الشرح الكبير على مختصر خليل | 337 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:27بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:47بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق وصح استثناء بالا ان اتصل ولم يستغرق
1:02قال قال الشارح رحمه الله وفرع على الشرطين قوله ففي ثلاث الا ثلاثا الا واحدة اثنتان بان استثناء الثلاث من نفسها لغو فصار كأنه قال انت طالق ثلاثا الا واحدة
1:25هيا مدام قلنا لاستثناء ينفع بالطلاق بالشروط التي ذكرها اراد ان يطبق هذا الاستثناء بناء على القواعد السابقة التي ذكرها في تجزئة الطلاق ولو قال عندي طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة
1:48قال يلزمه اثنتان لماذا لزم واثنتان قال لان كل وانت طايق ثلاثا لزمه بها ثلاثا ولما قال الا ثلاثا قال بناء على الشطر اللي ذكرناه وهو الا يكون الاستثناء مستغرقا
2:11عن هذه اللفظة تعد الاغوا لانه استغرقت ما قبل المستثنى طارق المستثنى منه وتعد لا شيء فبقيت الثلاث اذا هذه الحصيلة في ايدينا بقيت ثلاث والاستثناء لا يعتد به وما قال الا واحدة
2:30فيكون الواحدة استثنيت من الثلاث التي ثبتت بعد ان الغينا الثالثة التي ذكر فيبقى لما تستثني من ثلاثة تستثني منهم واحد يا ابويا يلزمه طرقتان كما ذكرت قال او قال طالق ثلاثا بالنصب
2:50وكان الاولى الجر بالعطف على ثلاث. الا اثنتين الا واحدة اثنتان في ثلاث يعني. نعم. في ثلاث او ثلاث ايه او بيكون الكلام في ثلاث او ثلاث ايه؟ قال او طالق البتة او ثلاث
3:19ايوه او البتة يعني ايه؟ او البتة الا اثنتين الا واحدة لزمه اثنتان لان البتة ثلاث ايوا طلق ثلاثة وطلق البثة. البتة الا اثنتين الا واحدة ماذا يلزمه؟ قال ها؟ اثنتان لزمه اثنتان
3:44لان البتة ثلاث مم والاستثناء تكمل. نعم. والاستثناء من النفي اثبات له وعكسه فقوله ثلاثا او بتة اثبات والا اثنتين نفي اخرج منه بقي واحدة ثم اثبت من الاثنتين واحدة تضم للاولى
4:08فاللازم اثنتان ولهذا يقول اذا كان قال للمرأة انت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة وهل يلزمه اثنتان الزموا اثنتان ياللي ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي وقوله ثلاث هذا اثبات
4:40نستثنى منه اثنتين وبقيت واحدة بواحدة هي صارت اثبات النفي هو فهم اثنتان. وقف واحدة اثبات ثم استثنى من النفي اللي هو اثنتين اشتد منهم واحدة تتنامى من النفي اثبات فثبت واحدة اخرى
5:04اه كلمة الا اثنتين هذا نفي قوله ثلاثة الاولى اثبات منها نفي فبقيت واحدة اس اثنان من اثبات نفي ما النفي اثبات لما نفى من اثنتين ثبتت واحدة ثم بعد ذلك الى ثنتين هذه نفي استثنى منها واحدة
5:24باستثناء يعني من النفي اثبات وثبتت واحدة تضم الى الواحدة الاولى فيلزمه اثنتان هذا من مشى عليه المصنف ولكن ذكروا ان الصواب هو ما ذهب اليه ابن الحاجب ورجحوه قالوا لا تلزمه الا واحدة
5:51لما جاء انت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة قالوا الإستثناء والكلام بأخره الكلام باخره وانا الواحدة هادي استثنيت من الاثنتين اه الاثنين طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة فالواحدة استثنيت من الاثنتين
6:26فبقي فهي بقيت واحدة لان الاثنتين لما تستثنى طارق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة واحدة استثنيت من الاثنتين فبقيت واحدة ثم بعد ذلك الواحدة من التلات او الاثنتان من اثنتين
6:54الاثنتان استثنيت من الثلاث اه لا نشكي بالطريقة هذي لها مذاهب لابن الحاجب انا ما تبقاش له الا واحدة لما قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة واحدة استوتيت به الاثنتين
7:22والاثنتان استثنيت من الثلاث اه ايوا شوف هادي راجعها المسألة هو قال له ما ذكره من لزوم الاثنتين هو مذهب المصنف بناء على ان قوله الا ثلاثا ملغا وقال ابن الحاجب انه لا لا تلزم الا واحدة
7:49ووجهه ان الكلام باخره لا هذا ما لا هو كلام يا ابن الحاج مش في المسألة الثانية المسألة الأولى. ايه. لاباس عليه كان كلام ابن حاجب ايه في المسألة الاولى مش التانية. في ثلاثة الا ثلاثا الا واحدة
8:09المصنف قال لي يلزمه اثنتان وبالحاجب اللي قال التزموا واحدة الزمه واحدة لانه لما قال ثلاثة الا ثلاثة الا واحدة قال الكلام باخره كلام باخيه معناه الواحد ان يستثنيت من الثلاث
8:27فبقي اثنتان الاثنتان استثنيت من الثلاثة الاولى فبقيت واحدة وحصلنا لاباس يعني هو في المسألة الاولى كلام الحاجب ليس في المسألة هذه الثانية هي في المسألة الثلاثة الا ثلاثة الا واحدة
8:42المصنف قال يلتزم اثنتان لان الثلاثة استثناء مستغرق فيلغى يبقى الاستثناء ثلاثة الا وحي بقي اثنتان ابن الحاجب قال لا قال الكلام باخره معناه ان يستثنى الواحد من الثلاثة فلا تجد عدها لغو
9:07وقال انا استثنى منها لان الكلام الى اخره في الاثناء الاخير هو من الذي قبله وبقي في الوسط اثنتان اثنتان مستثناة من الثلاثة معاش مستغرقا فيبقى واحدة اذا هذا هو الذي شهروه وما ذهب اليه
9:27الحاجب صوبه فاكراه هو في المسألة الاولى اللي هي ثلاثة الا ثلاثة الا واحد عيسى هي مسجد ثلاث الا ثنتين الا واحدة ابن الحاجب يقول في المسألة الثانية نفس القول
9:41اه يعني هو في المسألة الاولى فقط هذا هو فقط ايها لانه الشرح ما ذكرهاش ملاصقة لها وهي المسألة التانية هي الحكم فيها واحد لما يقولوا ثلاثة الى اثنتين الا واحد
9:58يعني هي اه الحكم واحد يلزمه اثنتان ثلاثة الا اثنتين الا واحدة. الاستثناء من النفي اثبات ومن اثبات النفي تلزمه واحد في الاستثناء الاول ويلزمه واحد في الاستثناء الثاني التزموا طلقة ثاني
10:16لكن بس الثلاثة الا ثلاثة الا واحدة المصنف يقول تلزمه اثنتان لان ثلاث الا ثلاثا هذا استثناء مستغرق يلغى فيبقى الكلام كأنه جاء ثلاثا الا واحدة. بقي اثنتان هذا ما مشى عليه المصنف
10:35وابن الحاجب قال لا الكلام باخره وبقى ثلاثة الا ثلاثة الا واحدة مع الواحدة نستثنيها من الثلاث الوسطية هذه ويبقى منها اثنتان اثنتين يستقيم من الثلاثة الاولى وتبقى طلقة واحدة
10:50هذا قال شهر وهذا ارجح قال وفي قوله انت طالق واحدة او اثنتين واحدة واثنتين الا اثنتين ان كان الاستثناء من الجميع المعطوف والمعطوف عليه فواحدة لانه اخرج اثنتين من ثلاث
11:13فالباقي واحدة تدخل الحساب طريقة واحد واثنتين الا واحدة الا اثنتين مناح الزنتيم على ثلاثة الا اثنتين واحد واثنتين الا اثنتين معنى واحد واثنتين ثلاثة اذا استثنى منه اثنتين استثناء يصح لانه غير مستغرق فتبقى واحدة
11:46قال والا يكن الاخراج من الجميع بل من الاول او من الثاني اولا نية له فثلاث في الصور الثلاث على الراجح في الثالثة اذا كان قال واحد واثنتين الا اثنتين
12:11كان الاستثناء من الجميع اعزموا واحدة وكان الاستثناء من الاول فقط واحد الى اثنتين يلزمه الثلاثة يعني هذا مستغرق سواء كان موسي ولا اجدها لازما المساوي واذا كان استثناء من الثاني فكذلك انه استثناء من المساوي
12:34كذلك اذا كان لا نية له لا اله عندما يحتمل لفظه الثلاث والاقل يحملونه على الثلاث عندما لا تكون له لية معناها مش معروف يحتمل الثلاث ويحمل غيره يحمل على الثلاث احتياطا للفروج
12:56في المساجد تلاتة اذا كان هو الاستثناء مش من الجميع اذا كان استثناء من الجميع تلزمه واحدة واذا كان الاستثناء من كل واحدة من الاول واحدة ولا من الثانية واحدة ولا لا نية له
13:09لزمه الثلاثة قال اه على الراجح في الثالثة اللي هي لا نية له يعني يهضروا للاحتياط هذا هذا عن راجح كان فيه خلاف الراجح انه يحتاط للفرور وتلزمه الثلاث والقول الاخر انه لا تلزمه الثلاث
13:30يعني مادام ما عندها شياه وكنحملوه على نقولها اذا كان باستثناء من الاثنين تبقى له واحدة اذا كان الواحد يعد لغوا فكان ذلك التزمه طلقة واحدة يعني اذا كان بدناش بالاحتياط
13:51عندما لا تكون له نية قال وفي الغاء ما زاد على الثلاث فلا يستثنى منه لانه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا قال واعتباره فيستثنى منه نظرا لوجوده لفظا قولان الراجح منهما الثاني
14:15فاذا قال انت طالق خمسا الا اثنتين فعلى الاول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث وهو الراجح اذا كان قال انت ضائق خمسة الا اثنتين فعلى الاول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث
14:37وهو على الأول عالاول يقول ان زيد عالثلاث لغو لانه معدوم فمعنى يكون معدوما حسا عندما يقول انت طالق خمسا الا اثنتين لانه قال انت طالق من ثلاثة الى اثنتين
14:57ان الرابع والخامسة لا قيمة لها ولا وجود لها وان تلفظ بها فهي في الحقيقة غير موجودة ويكون لاستثناء من الثلاث لان هذا هو اقصى امد الطلاق هدا عا القول اللول
15:11ليه؟ يقول يعني لا يعتد بزايد على الثلاثة القول الثالث يقول يعتد بالزائد قال رجحوه وهذا فيه تصعيب في احيانا يكون في تصعيب واحيانا يكون في تسهيل اه ما اخدوش في وقاية المعدوم شان كان معدوم حسا
15:31هذه قاعدة معروفة ويطبقوا فيها في مسائل كثيرة زي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ولا ولا معدوم لان المعدوم شراكة معدوم حسنا احيانا يطبقونه واحيانا لا يطبقون واذا حسب الادلة الاخرى
15:48التي تشهد لهذا الطرف من القاعدة او لذاك كونه رجحوا ان الاستثناء يصح من العدد كله اذا كان ذكر ما الا ثلاث معناها سبعة وتسعين لو ذكر خمسة الا ثلاث
16:06اللازمة اثنتان قال هذا هو الراجح والقول الاخر انه الاستسلام مهما ذكر من العدد هؤلاء يكون الاستثناء الا من عدد ثلاث لواء اقصى من الطلاق والاستثناء والطلاق بيزايد على التلات هذا يعني
16:24بدعة ومنهي عنا وعن عبد الله بن عباس سماه اتخاذ ايات لا يزع لا نطالب الطلاق مرتان ثم يقول فانطلقا وانت كانك تلعب بكتاب الله ويقول الطلاق تسعين ولا سبعين ولا خمسة ولا ستة يعني
16:39نهى عنه ان حذر منه لم يرضه ابن عباس رضي الله عنه قال ولو قال خمسا الا ثلاثا يلزمه على الاول ثلاث لبطلانه بالاستغراق. حيث الغى الزائد ويلزمه على الثاني اثنتان
17:05يعني كنشد القول الراجح كان عليها شد لو قال طمسا الا ثلاثا يعني يبقى ان يفضلوا الى اثنتان لو قلنا الاستثناء ده كله من العدد الذي حدده الشرع معدوب شركاء المعدوي حسن فكان نقول هو قال ثلاثة الا ثلاثا فيلزمه الثلاث
17:30لان باستسناء المستثنى السابق المستثنى منا فيرجع الى العدد الاوفى هو شيخ قال خمسا الا تلاتة اي خمسة الى ثلاثة لو اختبرنا الخمسة. هم ويشيلني اعتبرنا العدد زايد عتلات واستثناه من الثلاثة يبقى لو اثنى ثاني. هنا مشى على الراجح في هذه الحالة لو مشينا على الراجح. هم
17:57يلزمه اثنتان لكن لو مشينا على المرجوح وجود الاستثناء هو مهما ذكرت انت من العدد فلا يكون الا من الثلاث. نعم معناه كأنه قال ثلاثة الا ثلاثا فاستغرق المستثنى المستثنى منه وذلك لازم احط ثلاث
18:13انا يعني الواحد بالراجل احيانا يكون في صالحه ان يكون ضده. في المسألة الاولى كان ضده بالمسألة هاي المفترضة التانية لما قال خمسة الى ثلاث يعني اخذ بن راجح في صالحه
18:27لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم شرع في الكلام على تعليق الطلاق على امر مقدر وقوع في الزمن الماضي او المستقبل
19:02او المستقبل وحكم التعليق الكراهة وقيل الحرمة وعليه حكم التعليق يعني على الزمن من يعنط علينا زي ما تقدم يؤدب المجزي والمعلق للطلاق ونص فيه الطلاق انه لا يكون يمينا ولا يكون معلقا ولا يكون
19:31لمنع المرة عقوبتها ولكذا هذا كله يخالف الحكمة من تشييع الطلاق. الطلاق لا يكون نسب اساءوا السمع الطلاق الطلاق جعل الله عز وجل رحمة للرجل والمرأة عندما تتعذر الحياة الزوجية ولا يكن هناك مخلص
19:51وجعله فرجا ومخرجا بحيث تستقيم حياة الطرفين لكن لما يخرج به عن اصله وحكمة مشروعاته يبقى هو يستعمل كانه عقوبة يساوي عند الغضب ويستعمل يعني يمينه ويستعمل عند الخصومة وهذا خل به عن اصله ولذلك يؤدب
20:13من خرج بالطلاق ناصي طلق الطلاق هذا المعلق او طلق الطلاق الذي يجزي به جزء الطلاق ولا الى اخره شيخ اه التعليق حكمه عليه بالكراهة الطلاق بالجزء حكم عليها بالتحريم
20:34ايوا تعليق بالجزء اللي في تلبيس فيه اشد يعني يجوز الطلاق بجوز المرة طلق ربع المرة ولا نصف المرة كذا تلبيس فيها شد ويوقع في ما هوش ما هوش مشروع ليس له اصل
20:56حتى طلاق المعلق وان كان هو مخالف لكن هذا وقع يعني قديما يعني حتى حديثنا في البخاري من حيث نافع الرجل لي قال لمراة خرجت طلقها البتة بنخرس عبدالله بن عمر قال
21:20فتت منه ان خرجت فكان كان هذا معمول حتى في الوقت القديم لكن ما كانش عندهم معمول بان الانسان يطلق شعر المرأة ولا يجوز المرأة يعني اشياء محدثة وابتدعوها وابتكروها
21:35اه فيها ايغال في التلبيس على الاحكام الشرعية قال وبدأ بالماضي فقال ونجز الطلاق اي حكم الشرع بوقوعه حالا من غير توقف على حكم ان علق بماض ممتنع عقلا نحو عليه طلاقه او يلزمه الطلاق لو جاء زيد امس
22:01لجمعت بين وجوده وعدمه يعلق ولاقى امرأتي على شيء في الماضي ممتنع عقلا يقول لو يحيى علي الطلاق لو جه فلان امس لجمعته بين الضدين ولا جمعت بين وجوده وعدمه محال
22:31علق طلاقه على محال يقع في الماضي معناه هو حانت ما دام انت اللي علقت عليه ومحال وقوعو فانت حانت وكونا في الماضي هذا زيادة في وقوع الطلاق وان الطلاق
22:49مؤكد ليس حتى في المستقبل هي يعني علقته على طلاق على حكم مستحيل الوقوع في الماضي فهي مطلقة عليك يعني بمجرد ما تطرفت بالطلاق هي مطلقة قال وتعلقه تعلقه بالماضي لا يزيده الا تأكيدا يعني في هذه الحالة
23:12قال ان علق بماض ممتنع عقلا او عادة كلو جاء امس لرفعته للسماء علقوا على امر مستحيل في العادة يعني الانسان يلمس السماء ولا يصعد الى السماء هذا عقلا غير ممتنع
23:37لكنه عادة ممتنع ولما يعلقه على شيء ممتنع في العادة وانه لا يستطيع ولا يقدر عليه النتيجة انه لا يتحقق وان كان عدم تحققه لامر عقلي العقل يمنع تحققه او لامر عدي العادة تمنع تحققه
23:57عودوا الى السماء ولمسا للسماء هذا ممنوع لا يتحقق فلما علق علي الطلاق الطلاق ينجز عليه انا لما يعلق انسان على شيء ولا يقدر عليه ولا نقول يعني اذا نفعل كذا
24:17هو لا يستطيع ان يفعله فطلاقه يقع عليه فان لم افعل كذا فيقع الطلاق عليه تاخد المثال هادا لرفعته للسماء الان لا يسري يعني الان لا يسري يعني الان ما هوش ممتنع عادة
24:37لا والسماع يعني العرف كان الى يقصي الى السماء حتى في الماضي كل ما ارتفع عنك فهو السماء لو رفعته الى ساقك في البيت كان السماء لو انت تريد يعني تصفه الى المعنى اللغوي للسماء
25:01لكن الشمال بالعرف هي الشمال المذكورة في الاحاديث صعد من السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثانية ثم الرابعة وهذه مسافات بينها لا يعلمها احد ولا يقدر عليها احد ولا يقدرها احد
25:15وحيت حتى لا يستطيع ان يتحقق من انه وصل الى السماء بالمعنى هذا اللي هو الذهن او لم يصل فهو الامر نفس الشيء يعني وقع الان تصرف الايمان فيها الالفاظ فيها اله العرف
25:33والسماء عادة الناس لا يستطيعون ان يصلوا اليها لكن لو كان مراد معنى اللغة يعني كل ما ارتفع عنك فهو سمع كل هذا امر ممكن ومتحقق ويأتي في الامر الممكن
25:45هناك من يقول بوقوع الطلاق والصحيح انه لا يقع عليه الطلاق الا اذا لم يفعل قال او شرعا كلو جاء امس لزنا بامرأته لانه ممتنع عليه لا يجوز له لا يقال له يعني يزني حتى تبر بيمينك
26:08صيغة حنت وهو ممنوع من فعله فهذا الطلاق ينجز عليه قال او علق على جائز عادة ولو وجب شرعا فلو جئت امسي قضيتك حقك وهو جائز عادة وان وجب شرعا
26:31آآ يعني لو جيت لعديتك احقق قد يؤديه وقد لا يؤديه هو جاهز من ناحية الامكان وقوع عدم الوقوع ولو كان واجب في الشارع مراته يعصي الشرع وما يؤديشي فهو ما دام محتمل كانه يعني اقرار على عصمة مشكوك فيها
26:52علي الطلاق قال ولو وجب شرعا او ندب ومثال الجائز شرعا لو جئتني امسي اكلت واجب شرعا لكان واجب شرعه ندب واجب شرعا اذا كان دين حل اجره فواجب عليه ان يؤديه
27:14او ندم اذا كان الدين لم يحل اجله لو وداه يكون يعني فعل مندوبا مم. ومثال الجائز شرعا لو جئتني امسي اكلت رغيفا ومثال الجائزة شرعا. نعم لو جئتني امسي اكلت الرغيف
27:38شرعا وعادة يعني هذا العادة فيه اوضح من الشراء جائز عادتنا وشرعا يعني قال وانما حنث للشك في الفعل وعدمه ولا يقدم على فرج مشكوك طحنت في الاشياء اللي هي جائزة
28:01لان يحتمل انه يفعلها ويحتمل الاشياء اللي هو لا يقدر ان يفعلها اما عادة ولا عقل هذا يحمل خلاص على طول لانه مستحيل ان يوفي فاوحانيت ابتداء ولما يعلق على شي جايز ممكن
28:17يفعل منكم ما يفعلانش نقول هو قد لا يفعله وصحيح قد يفعله لكن ممكن لا يفعله ما دام انه احتمال لا يفعله قائم وانا كانا ابقيناه على يعني عصمة مشكوك فيها
28:33فديناه يعاشر الان ويعيش كانه زوج ومشكوك قد يكون الطلاق هو واقع عليه من الناحية الواقعية قال ثم ما ذكره المصنف في الجائز ضعيف والمذهب عدم الحنس كما نقله ابن يونس عن ما لك عن عن ما لك وابن القاسم
28:54لكن محل عدم الحنث ان جزم بالفعل كقضاء الحق حال اليمين والا حنف للشك او الكذب يعني في مسجد الجائز شرعا وعادة القول هو القاع المطلقة اللي انا فيه احتمال انه لا يفعل واذا تبقى هي عصمة مشكوك فيها
29:20علي الطلاق يعني وهذا ضعيف الراجح ان في اذا علقه على امر في الماضي جائز شرعا ولا جائز عادة الراجح انه لا يحنت بشراط يجزم على الفعل وامة يعني جازم على انه يفعل ما حلف عليه
29:41فيكون كانه بار بيمينه مسبقا وبار بيمينه هلا يا احمد لكن اذا كان مترددا غير جازم فيبقى بعدها يرد انه باقي على اسهم مشكوك فيها لان القول الاول العلة في تنجيز الطلاق عليه
29:58والخوف من يبقى على عصمة مشكوك فيها. نعم قال لك لم يكن هو جازم على انه سيفعل ما حلف عليه مع الشك اللي تخوفنا منه وغير موجود وانه بار بيمينه قطعا وجازم
30:14وذلك لا يقع عليه الطلاق بمجرد اليمين قال واحترز بقوله ممتنع عما لو علقه بماض واجب باقسامه الثلاثة فلا حنثة لان هذا لا ما نوصل ان يفعله يعني فكان واجب شرعا
30:39انه يصلي ويبشر عن على انه يعني واجب عقلا اي لا اجمعين هالضدي يعني هذا تحصيل حاصل لانه لا يقضي على ذلك لو حضر فلان لا يجمع بين ضدين ولا
31:03اذا اجمع بين وجوده وعدم هذا قضاء سيحصل اذا هو بار بيمينه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
31:34قال واشار للمستقبل بقوله او علق على مستقبل محقق لوجوبه عقلا او عادة ويشبه بلوغهما معا اليه والمراد بما يشبه ما كان ما كان مدة التعمير فاقل وما لا يشبه ما زاد عن مدتها
32:01فاذا علق الطلاق بامر المستقبل يقع في مدة التعمير. مدة تعمير الصحيحية سبعون عاما واذا كان هو عمر عشرون وعلق الطلاق الى الخمسين والتسعة واربعين اللي هي اقل مدة التعمير
32:25فيقع علي الطلاق يلزمه الطلاق سواء كان يعني مدة تعبير هذه مع الشرطة ان يبلغها هو وهي معا يعني هو والمرأة فاذا كان هما كلاهما لا يبلغان مدة التعمير قال بعد مئة سنة وهم عشرين عام وقال مئة سنة ولا حتى
32:48عمرة يعني اه عشرين عام وقال بعد سبعين سنة هذا في الغالب لا يبلغ قال بعد سبعين سنة هي طالق او بعد سبعين سنة وسواء كان عمرها هي ولا عمره؟ نعم
33:08اذا كان واحد منهم يعني المعلق عليه هذا لا يقع الا بعد مدة تعمير اما له هو او ليهاية او له ما معا فلا يقع عليه الطلاق يعني لان هذا لا يبلغان
33:25لكن اذا كانا يبلغانهم عن والتعليق فالطلاق يقع عليه والسبب في وقوع الطلاق عليه لانه طار نكاحه في هذه الحالة كنكاح المتعة مؤجل الى اجل لاجل يبلغ كانه يقول ان الحل بيني وبينك
33:46وبالمرة كانوا يقولون ان الحل بيني وبين المرأة هو محدد بعشرين سنة بثلاثين سنة وهذا نكاح متعة الانسان لبي نطلقها هذا نكاح متعة ولذلك انا الطلاق ينجز عليهما الان لا يترك يتمتع بها نكاح متعة تلاتين سنة يصدق عليه. بل يطلق عليهما الان
34:06لانك احد متعة لا يقر عليه فالعبرة اذا بالتعليق بالمستقبل يكون علاقة الى مدة يبلغ يعني اليها هو وهي معا كلاهما يبلغان هذه المدة عادة ويقلص من مدة التعمير مدة التعمير فاقل
34:27في هذه الحالة يناجز عن الطلاق لانه يكون قد حدد الحلم النكاح بمدة وهو نكاح متعة لا يجوز قال او علق على مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كانت طالق بعد سنة
34:45فينجز عليه الان حال التعليق قال او انت طالق يوم موتي او موتك واولى قبل موتي او موتك بيوم او شهر فينجز عليه وقت التعليق لان هذا حدد بمدة يبلغها وهي يوم الموت
35:08لم يذكر وهذه المدة الى حد الموت موتة هي ولا موتية هذه مدة يبلغها فاذا علق النكاح لهذه المدة يقع عليه مالا لكن لو قال بعد موتك موتك او بعد موتي
35:25فهذا لا يقع عليه الطلاق لان الطلاق لا يقع من ميت ولا يقع على ميتة قال بخلافي بعد موتي او موتك او ان او متى او اذا مت او مت فانت طالق
35:40فلا شيء عليه اذ لا طلاق بعد الموت واما انت طالق ان او اذا مات زيد او يوم موته او بعده فتطلق عليه حالا في الاربع صور لانه علقه في المستقبل بمحقق يشبه بلوغهما اليه عادة
36:05لانه ما في شي تحديد ما يزيد على امل التعمير محتمل اه زيدي اموت الان بعد سنة بعد شهر بكذا وهو معلق على امر وقوعه ممكن والوصول اليه ممكن منهما وهو محتمل
36:24وذاك يناجز عليه الطلاق من حين التلفظ به لكان قال يعني يوم يموت فلان يعني قال او قال ان لم امس السماء فانت طالق فانه ينجز عليه الطلاق وهذي هذي في مسألة يعني تعليقها بموت فلان
36:50صب انه علقه على مجهول في احتمال ان يصل اليه ولقد يقول قائل لو كان هو عمره يعني اللي كان عمره خمسين وعلق على الموت طفل صغير انا هو علق الطلاق على امد
37:13يعني في الغالب انه لا يصل اليه فيفترض انه لا يقع انا لو افترضنا ان هذا الصعيد يعيش تبين ولا بين الستين والسبعين كما في الحديث وانا هذا كانه علقه الى
37:29بعد سن التعبير بالنسبة الي يقع لكن هذا لا ينطبق عليه الحالة لان لوجود الاحتمال لان الصغير قد يموت بعد شهر وقد يموت بعد ساعة وقد يكون واذا كانت العصمة مشكوكا فيها ينجز عليه الطلاق
37:46يا شيخ وهذا ما يتنافعش مع التعليل لأنه علقه في المستقبل بمحقق يشبه بلوغوهم اليه عادة اه محقق لكن هذا مش محقق هذا اللي هو لما يعلق عمر شخص اخر هذا مش محقق. يعني قد يموت بعد ساعة بعد لحظة
38:14قد يكون بعد سن التعبير الاحتمال والبقاء على العصمة مشكوكة قائمة يعني في هذه الحالة مش محقق لكن لو قال هو بعد ستين عام سبعين عام لكي ينظر فيها ليبلغه او لا يبلغه فاذا كان لا يبلغه لا يقع عليه الطلاق واذا كان يبلغه
38:32ينجز عليه الطلاق قال او قال ان لم امس السماء فانت طالق فانه ينجز عليه الطلاق اذ مسها ليس في قدرته فعدمه محقق وقد علقت الطلاق عليه فينجز ايوه لان هذا العادة تحيله
38:57سماء بمعنى السماء المعروف ترى المعهود السماوات والا ناس لا يعلمون عنها الا اقل القليل للفضاء الواسع وما فيه من المجرات وما فيه من الافلاك وما فيه كذا هذا كله لا لا يعرف
39:20ما هي السماء اللي هي المقصودة ولا تحيا عنا اشياء هي في السماء سموحني في السماء ويبقى هي بعد او ومسافتها علينا ملايين السنين الضوئية ملايين مش حتى اه هذا كيفه يستطيع ان يقول انا المس السماء بهذا المعنى لا يستطيع
39:45قال او قال لها انت طالق ان لم يكن هذا الحجر حجرا او ان لم يكن هذا الطائر طائرا فانه ينجز عليه لان قوله ان لم يكن الى اخره يعد ندما بعد الوقوع
40:05عارفة حجر يعني وتعليقه عليه كانه طلق ثم ندم هذا هو حجر لم يكن حجرا فهو حجر وينجز عليه ايضا ففيه هذه الالفاظ كلها وما يترتب عليها من الاحكام ولا يلاحظ عليه ان
40:25الاخذ بالاحتياط في العصمة الامر يحتمل ان يكون هو صد الطلاق واندم عليه ولا يحتمل انك يكون طلاق بالثلاثة واحسن من اتنين دايما يؤخذ الاحتياط في العصمة يحمى على التلاتة ويحمل على الوقوع بدل عدم الوقوع
40:46قال فلو اخر انت طالق لم يلزمه شيء كما قال ابن عرفة وهو ظاهر اي بعد ما عش في الندى مش واضح وبعدين كانه صادق بعدين ان لم يكن الحجر حجر وقال فانت طالق
41:06على لما انت طالق معناه هو مش مش نادم وآآ علق الطلاق على شيء حقيقي هو موجود واقع لا شيء عليه لكن لما يقول انت طالق ثم بعدين كل شيء هو
41:20حقيقة الواقع قالوا يراد يتهم بانه مجاهد تعليقها بكلمة ان لم يكن حجر فهو حجر وهذا يعد كانه ندم على قوله انت طالق اولا معليش شيخ هو كيف الفرق لا هو هو لما يقول انت طالق ان لم يكن الحجر حجرا
41:44معناه اوقع الطلاق والا ما يكون لحاجة وحاجة هذه هذه حقيقة يفصل انه ما يقعش الطلاق. هم لانه الحجر حجر يعني ان كان لو جاء الانسان انت طالق ان كان هذا حاجة وهو في الواقع حجر
42:01يعني ما يقعش علي الطلاق يفترض لانه على وقعوا علقوا على امر هو في الحقيقة موجود لكن هم الزموه فيه الطلاق هنا قالوا لما قال قدم وانت طارق لم يكن الحجر حجرا كانه ندم
42:19نادي الطلاق اوقعه ثم اراد ان يعلقه على شيء يجعله يتنصل من الطلاق انه حقيقة موجودة فزاد ان لم يكن الحجر حجر الكلمة هادي زادها يقول اني علقت على شيء هو حقيقة الواقع ما يلزمنيش الطلاق
42:38ايوا ايلا هدا كلام يعني مانيش في معنى وكلام فارق وانت ما اتيت به الا لانك ندمت بعض ما قلت انت طالق فانت ندمت لكن قال لا هو ولاو عاكس ما طلقش قال الا بيقول حاجة وحاجة
42:52وبعدين قال فانت طالق فهذا يفيده لانه ما وقعش من الطلاق ثم ندم عنا ويجد كلامها حقيقي وما فيش ما ما يشمش منها الندم وعلق طلاقها على شيء يعني هو صحيح وواقع
43:07تبارك الله قال واما ان قال ان كان هذا الحجر حجرا بصيغة البر فينجز عليه مطلقا قدمه على الطلاق او اخره ان كان هذا الحجر حجرا عندي طارق. نعم يعني ينجز عليه الطلاق
43:32اه الصيغة لولا ان لم يكن والصيغة التانية ان كان كده عليها لا ما تكرش قال له اه فينجز عليه مطلقا اي لانه علق الطلاق على امر محقق وهو ثبوت الحجرية للحجر
44:10ومحل تنجيزه عليه مطلقا ان لم يقترن الكلام بما يدل على المجاز مم اذا كان هو يقصد كلام ان كان الحجر حجر فكانه علق على امر محقق واللي علق الطلاق على امر محقق
44:33الوقوع يعني اه زي في المستقبل محقق انه سيقع ان ان حطي واليه كذا هو محقق ولا غالب الوقوع اذا حاضت المرأة ولا اذا اكلت ولا اذا شربت اذا علقوا على من يتحقق وقوعه يغلب وقوعه ينجز علي الطلاق زي ما تقدم يعني
45:02قال او لهزله اي ينجز عليه الطلاق لاجل لاجل هزله كقوله انت طالق امسي لان ما يقع الان لا يكون واقعا بالامس فيكون هازلا بهذا الاعتبار وكان الصواب حذف هذا كالذي قبله
45:24لان الكلام في التعليق لا في الهزل والندم يعني استطراد يعني عنا استطراد منهزل تقدم يعني وقوع الطلاق منزل تقدم في مواضع متعددة والحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد جدهن جد وازلهن جد
45:49الانسان يلعب يمزح مع مراته ويلاعبها وهي كذا وقال لها انت طالق ما قصدت ونحن يعني متفاهمين وما فيش بينا كذا هذا لا يفيده التلاتة دني والنكاح والطلاق والرجعة فاذا كان الانسان طلق وكذلك العتق
46:14لا يفيد دعوة الهزل لا تفيد فيه قال او علقه بما لا صبر عنه لوجوبه عادة. كان قمت او قعدت او اكلت انت او انا او فلان فانت طالق واطلق او قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلا
46:38ان اكلت ان اكلت او جلست او كذا او تكلمت او كذا وعلى الاقوى بمدة يعصر في ان لا يقع هذا مدة شهر ما تولى سنة ولا كذا يعصر الا وقال سعة مثلا ولا نصف ساعة؟ قال له يا حنفي يعني لان دي يمكن ان
46:57لا تقوم او لا تتكلم او لا تشرب وتاكل تاكل ولا يقع علي الطلاق ان تكلمت مدة يعني ساعة عندي طارق لا يقع عليه اذا تكلمت لكن لا اذا تكلمت واطلق او تكلمت مدة الشهر او لمدة السنة وكذا
47:19وينزل عليه الطلاق لان لا صبر لها على عدم الكلام ولا صبر له على ذلك ايضا او علقه على فعله هو بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا
47:44الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق