الشرح الكبير على مختصر خليل | 335 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00ما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم
0:30الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:54قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق وفي لزومه بكلامه النفسي بان يقول لها بقلبه انت طالق خلاف المعتمد عدم اللزوم مسألة اخرى فكلما مباحث تتعلق الفاظ الطلاق اللفظ الصريح والكنايا الظاهرة والكناية الخفية
1:29والاشارة والكتابة والفعل والنية قدم الكلام عليها كل واحد من هذه المسائل ما يقع به الطلاق وما لا يقع به الطلاق وما يلزم منه كل واحد من هذه الاصناف والانواع والالفاظ وغيرها
1:50ثم ان تقرأ ثم انتقل الى الكلام عن الكلام النفسي الكلام النفسي هو وربنا الكلام ولكن ليس فيه نطق وليس فيه تلفظ وبين النية وبين اللفظ بالطلاق هناك كي يقع في القلب
2:15منهم ما هو نية مجرد دية وهذا لا يقع به الطلاق واحد نوى ان يطلق زوجاته ونويت انطلق زوجتي. نويت نطلقها ونتخلص منها ونستريح ونفتك وده يسمى طلاق بنية ما لا يقع به الطلاق
2:33هناك احيانا وسوسة ثقة في الصدر وتوصي نفسه انه هو قد وقع منه الطلاق يعني ويعني هذا من كثرة ما يحييك في صدري من طلاقها اظنها قد بل طلقت مني وانتهت المسألة
2:55ونفسه دائما توسوس له بهذا الكلام مجرد هذه الوسوسة ايضا لا يترتب عليها حكم ولا يقع بها طلاق لان هذا من التكليف بغير ما يسعى الانسان ثم بعد ذلك هناك شيء اخر يقع في القلب وهو الكلام النفسي
3:14انا من نفسي هو ان يعزم على ما يتكلم به دون ان يتكلم به اذا باللسان يقولها انت طالق لكن هو يقول انت طالق في نفسه. لا ينطق لا يحرك لسانه بذلك
3:34هل هذا يقع به الطلاق؟ هو يعني شيء يختلف عن مجرد النية يعني. نعم هل هذا يقع به الطلاق او لا يقع به الطلاق وايضا المشهور والصحيح انه لا يلزم به الطلاق
3:47لا يلزم الطلاق لا بالكلام النفسي ولا بالنية ولا بالوسوسة التي في الصدر لابد فيه لابد فيه من النطق والتلفظ بلفظ الطلاق او الكناية التي تدل على الطلاق والكلام النفسي شيخ يعني اقوى درجة من النية. مجرد النية
4:10عقدة لان هو بالاضافة الى العزم يجري الكلام باللسان يجريه على القلب. اذا تكلم به في نفسه عندي طالق طلقتك وطلقتها يجريها على ايجي هذا الكلام يجيه على قلبه دون ان يتلفظ به
4:33هذا هو معنى كلام النفس وهو الذي لا يقع به الطلاق لان هذا يترتب عليه الوسواس هذا لما يوصل الانسان الى هذه الدرجة من الكلام النفسي بالطلاق يبقى يوسوس ويعتقد انه كان طلقها
4:48وايضا حتى لما يتطور الى وسوسة فيك الوسوسة لا تؤثر ولا يقع بها طلاق الطلاق لا يقع الا بنية قصد النطق بلفظ الطلاق وينطق به صاحبه وينطق به غير موسوس ايضا لا كما ينطق به موسوس
5:10هو يعني هذا لا يسمى قاصدا قال واما العزم على ان يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقا نواهب يتلفظ ولم يتلفظ بينقض الوضوء ولم ينقض وضوءه يعني بننقض الوضوء بتاعي
5:35ويمشي للحمام وبعدين بنتوضى وبنصلي. وبعدين بدله الا يفعل ولم يخرج منه شيء فالنية وحدها لا فانقضوا وضوءهم قال وان كرر الطلاق اي لفظه بعطف بواو او فاء او ثم
5:55كرر المبتدأ مع كل لفظ ام لا فثلاث ان دخل هذا وجه اخر من الاحكام المتعلقة بلفظ الطلاق وهو تكرير لفظ الطلاق يقول المرأة طالق طالق طالق وهذا شائع كثير ومستعمل بين الناس
6:21والا يكرر معه المبتدأ انت طالق انت طالق انت طالق وهذا لا يخلو الحال اما ان يكرره نسقا يعني متتابعا تكرارا متتابع واحد الكلمة بعد الاخرى دون فاصل اختياري مش يقول انت طارق ثم يستريح ثم يقول انت طالق
6:43ذاك له حكم اخر والنسق ليكون متصل دون فاصل اختياري بمعنى لو كان هناك فاصل اضطراري متل سعال ولا كحة ولا نفس ولا كذا هذا لا يعد فاصلا حتى لو
6:58كان في الواقع فاصل ان الانسان اللي عنده دهشة ولا عنده كذا يتكلم كلمة ويأخذ وقت ليتنفس مرة اخرى وينطق وهذا يعد متتابعا يعد نسقا واذا كان الطلاق متتابعا ونسقا
7:15بدون حرف عطف يعني كلمة النسق في النصر اللغوي والنسق عرف الاصطلاح في النحو لاصق بان اللغة معنى التتابع تكلم نسقا تتكلم متتابعا لا تفصيل الكلام النسق في باب النحو حروف النسق لحروف العطف
7:39تم عطف النسق اللي هو خلاف عطف البيان نسق في النحو معناها تذكر كلمة وتعطف عليها باحد حروف العطف آآ كلمة اخرى جاء محمد وعلي جاء محمد فعمرو فخالد ثم فلان الى اخره
7:58لما يكرر الانسان الطلاق يقول انت طالق طالق طالق نشقا متواصلا من غير حرف عطف هذا الاصل فيه ان يحمل على العدد يعني قال للمرأة المدخول بها بيحمل على التلات
8:16ان هذا هو ظاهر اللفظ لم يؤخذ بلفظ طلق مرة وطلق مرة ثانية ومرة طلق مرة ثالثة فكل لفظ له طلقة فالمجموع ثلاث احمرات ثلاث الا اذا كانوا وقال نعلم انوي الطلاق وانما اردت ان اؤكد لها
8:36اني طلقتها كلامي كان للتبيين وللتثبت بحيث هي تعلم علم اليقين انها طلقت فقط هذا غرضي من التكرار ليس غرضي ان يطلقها ثلاث مرات اذا كانوا ونوى ذلك فينفعوا هذا ويفيده
8:57بدأوا بالفتوى وفي القضاء تريد ولا تحسب له طلقة واحدة لان هذا استعمال شائع في لغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتكلم بالكلمة ثلاث مرات يرددها بحيث تقع موقعها من
9:15اذن السامع والحكم يثبت فيها ما في حديثه صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل باطل باطل مريضة نكحت من غير ولي قال لك يحوى باطل باطل باطل تكرار باطل باطل هذا للتأكيد
9:34واسلوب معروف يعني في الشرع وفي اللغة واذا نوى التأكيد يصدق ويلتزمه طلقة واحدة رجعية. هذا اذا كان بعد الدخول وايدك قال للمرأة طالق طالق طالق قبل الدخول والطلاق باين قبل دخوله والطلاق باين
9:58واذا قاله نسقا ايضا يحمل على التأكيد الزموا طلقة واحدة باينة الا اذا كان هنا اذا كان هو نوى بها التأكيد واذا لم يعني يقصد بها التأكيد ويقع عليه الطلاق ثلاث متكرر
10:19اذا كان قال ذلك نسقا متواصلا واذا كان يقال انت طالق زوجة غير مدخول بها وسكت مدة ثم قال انت طالق ولاقتني لا يقع لانه لا يجد محلا يقع عليه
10:35فكان هناك فاصل عن الطلق الطلقة الاولى استقرت وبانت المرأة منه لما بقت المرأة من بعدها كده قال لها انت طالق مرة ثانية لا محل للطلاق فلا يقع الا طلقة واحدة
10:49عندما يجمعهم في وقت واحد طالق طالق طالق ولم ينوي بذلك التأكيد ويقع عليهما تكلم به لان هذا هو ظاهر لفظه يؤخذ الانسان بلفظ يقتضيه اللفظ اعداد العموم تشمل كل
11:09ما يدخل تحت لفظ العموم الا اذا كان الانسان الى كانوا اذا مخصص يعني يرفع بعض هذه العموم واذا وجدت نية ترفع هذا العموم ويبقى لا تلزمه الا طلقة واحدة
11:25واذا وقع تكرار يعني نسقا او وقع واذا كان بعد الدخول ووقع غير متتابع قال انت طالق ثم سكت ثم قال انت طالق سكت اختيارا فهل يحمل على التأكيد ولا
11:49المشهورة انه لا يحمى على التأكيد في هذه الحالة لأن الرجية منطلق طاقة الرجية يقع عليها الطلاق ويردد فيها الطلاق وهناك قول في المذهب انه اذا قال حتى بعد الفصل وبعد الراحة
12:05كرر الطلاق في المدخول بها هناك من قال يعني يترك الى دينه دينا يقبل منه القول انه اراد التأكيد هناك من قال انه يتعدد عليه الطلاق اذا كان لم يقع
12:23ارداف الطلاق نسقا ووقع بعد مدة فيتكرر عليه بتكرر اللفظ الذي وقع منه هذا كله في ما اذا كان لم يكن هناك حرف عطف قال طالق طالق طالق اما اذا كان قال انت طالق وطالق وطارق او طالق فطالق بحرف من حروف العطف
12:46فلا يقبل منه نية التأكيد كان الله عطف يقتضي المغايرة بالتأكيد معناه الكلمة الثانية هي مثل هي الكلمة الاولى هي الكلمة تلوها نفسها اراد ان يؤكدها الا ما اتى بحرف العطف
13:03العواطف يقتضي المغايرة الثانية هذه غير الاولى فلا يقبل منه نية التأكيد اذا اعتاب حفر العطاء بل يحمل على التأسيس وعلى اه وناقل جديد غير الطلاق الاول وهكذا نوم قال وان كرر الطلاق اي لفظه بعطف بواو او فاء او ثم كرر المبتدأ مع كل لفظ ام لا
13:32ثلاث ان دخل قال كأن لم يدخل ونسقه على المذهب اللي متتابعا. نعم كان قال له انت طالق وطارق وطارق فغير مدخول بها يحمل انه يؤخذ بالفاظه الثلاثة واذا قطع الكلام ثم استأنف من جديد
13:57مع ذلك لا يقع طلاق لان المرأة قد بانت بالطلقة الاولى قال كمن اتبع الخلع طلاقا نسقا والا فلا اطباع الخلعة وذاق النسقا المتتابعا متواصلا اللي طلاقها طلقة باينة بخلع
14:23منعتك والا اخذ المال من طلاق عفيدة خلع واتبعه يعني انت يعني خالعتك وانت طالق نسقا يلزمه يلزمه تلزمه طلقتان طلاق الخلع والطلاق ليوقعوا بعده قال كمن قال لها انت طالق مع طلقتين فثلاث مطلقا
14:51دخل ام لا هذا هذا مقتضى رفضي قال يكون مع طلقتين لما تضيف واحدة الى اثنتين معناها ثلاثة يلزمه الثلاث سواء كان مدخولا بها او غير مدخولا بها قال وان كرره ثلاثا بلا عطف لزمه ثلاث في المدخول بها كغيرها اي غير المدخول بها
15:19يلزمه الثلاث ان نسقه ولو حكما كفصله بسعال قال الا لنية تأكيد فيهما اي في المدخول بها وغيرها فيصدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى بخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد مطلقا كما تقدم. لان العطف ينافي التأكيد
15:49دعى التأكيد وكان الكلام نسق او من غير حرف عطف تصدق في الفتوى وفي القضاء في المدخول بها وفي غير المدخول بها ولكن في القضاء يلزم باليمين وفي غير القضاء
16:02توضت من غير يمين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال في غير معلق بمتعدد
16:33بان لم يكن معلقا اصلا كانت طالق طالق طالق او معلقا بمتحد فانت طالق ان كلمت زيدا انت طالق ان كلمت زيدا انت طالق ان كلمت زيدا ثم كلمته فثلاث
16:51الا لنية تأكيد هنا ذكر ان تكرار هذا اللي هو نسق ومتتابع بنزل منا طلقة وحدة اذا نوى صاحبه بالتأكيد اه سواء كان معلقا او كان ناجزا ناجز انت طالق طالق طالق
17:21معلقا فانت طالق دخلت الدار انت طالق فعلت كذا فالحكم واحد اكراشا كان مع التعليق ولا من غير التعليق حكم واحد من غير العطف يلزم فيه العدد الا لنية التأكيد هي التأكيد
17:39راني صدق فيها صاحبها يكون طلاق طلقا طلقة واحدة ما لم يكن بحرف عاطف فان كان بحرف عاطف لا تقبل منه دعوة التأكيد بل يتعدد بتعدد يعني اللفظ الذي ذكره
17:57ذكر هناك طلاق معلق يعني معلق علق طلاق زوجته على فعل فعله هو او فعلها هي ان دخلت الدار ان اكلت ان فعلت الى اخره واذا كان معلق عليه هو شيء واحد
18:18شر الطلاق انت طالق دخلت الدار انت طالق دخلت الدار المعلق عليه شيء واحد فالحكم هو هو ومن كان انت طالق او ان قدم واخر ان دخلت الدار فانت طالق او ان تفعلي او فعلت فانت طالق
18:38حكمه هو في مسألة التكرار اذا كان نسقا ونوى به التأكيد لا تلزمه الا طلقة واحدة لكن بشرط ان يكون معلق الفعل معلق عليه هو شيء واحد غير متعدد وهو دخول الدار
18:52قال ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق عندي طبق دخلت الدار عندي طارق دخلت الدار في هذه الحالة الحكم السابق هو حكم واحد ما دام وقعت
19:06الفاظ هذه نسقا من غير فاصل فاذا نوى بها التأكيد يصدق وتحمل على انها طلقة واحدة واذا اتى بحرف العاطف فانه يلزمه اللفظ الذي كرره بعدده اما اذا كان الفعل معلق عليه متعددا
19:27دخلت دخلت الدار فانت طالق ان شربت فانت طالق ان تكلمت فانت طالق. ان قابلت فلان فانت طالق هذا يتعدد الطلاق بتعدد الفعل لان المعلق عليه متعددا لما يتكلم فلان يقع طلاق اذا دخلت الدار يقع الطلاق اذا
19:47كل ما تفعل شيء علق عليه الطلاق يقع عليه الطلاق. الطلاق يتكرر في هذه الحالة سواء كان نسقا والا غير نسق سواء كان يعني بحرف العطف وبغير حرف العطف ووقوع الطلاق على الفعل المعلق عليه في المستقبل
20:06هذا محل اتفاق بين جمهور الفقهاء في المذاهب الاربعة كلهم يقولون بذلك وهو قول السلف والصحابة والتابعين والفقهاء كلهم يقولون بذلك في صحيح البخاري عن نافع ان ابن عمر راني
20:33قال ان رجل ان رجل قال زوجته ان خرجت او ان رجلا طلق امرأته البتة ان خرج نافعة البخاري يقول ان رجلا طلق امرأته البتة ان خرجت قال عبدالله ابن عمر
20:59ان خرج ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج وليس بشيء هذا قاله عبد الله ابن عمر قال ولم يخالفه احد من الصحابة ان الصحابة كانوا جميعا على ذلك
21:19لعل يقرر الطلاق او على فعل امرأة على فعل المرأة وعلى فعل ما فعله هو وفعل مرة ووقع المعلق عليه والطلاق يعفى قال ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج
21:35وليس بشيء وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وهو مذهب الفقهاء السبعة من فما المدينة ومن بعدهم الفقهاء السلف كلهم يقولون ذلك هنا بوقوع طلاق المعلق والائمة الاربعة وخالفه ابن حزم وقال هذا لا يلزم فيه شيء
22:00لان هذا ليس بطلاق وليس لان هذا يعني لانه يمين واليمين بالشغل ما فيهاش كفارة الا ما ذكره الله سبحانه وتعالى وقاموا عشر مساكين او كسوتهم او تحيي رقبة. ليس هناك شيء في الكفارات على الايمان
22:19الا هذه التي ذكرها القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت لكن هذا كلامه مخالف اجماع الصحابة وشيء باجماع شبه اجماع الصحابة مخالف للفقهاء والعلماء بعض الصحابة
22:41وابن تيمية لها مذهبا وسطا وقال ان كان التعليق كان تعليق يقصد به الامتناع عن الشيء لم يقصد به الطلاق يقول لزوجته ان خرجت فانت طالقة يعني كان ان يقصد بذلك منعها من الخروج
23:07لا طلاقها تريد ان تخاف وتمتنع فكان هذا هو الذي يقصده هو التخويف فلا يقع عليه طلاق اذا خرجت واذا قصد به الطلاق فانه يقع به الطلاق هذه خلاصة كلامهم في
23:27طلاق المعلق يعني ينوع هنا في ينويه قال وما نويت قالها معندهاش نية يحمل عالطلاق كان هو يقصد منح وتخويف هذا لا يلزمه شيء اذا كان قالها ان خرج فانت طالق وما عندهاش نية
23:50ولا قال ونيته ان يطلقها اذا خرجت والجمهور كلهم يقولون اذا قال ذلك سواء كان لا ينظر الى نيته ماذا ماذا قصد قلت له كما عندها شنية ولا نية تخويف وكذا
24:10واذا وقع المعلق عليه وقع المعلق وهو اليمين حجتهم و وقال ابو عبد الله ابن عمر ولم يفسر عبد الله ابن عمر لم يستفصل من السعي يا لئن خرجت فقد بتت منه
24:33قال لها ايش عنده؟ نويت بها والخروج تمنعها ولا الطلاق هي ان خرجت فوقت منه وقال ولم يخالفوا احد من اصحابه وبالنبي صلى الله عليه وسلم يخالف اعدائك كذلك من قول عن عبد الله بن مسعود
24:49نفس الكلام هذا ما معناه وقوع الطلاق المعلق وقوع المدينة السبعة يقولون ذلك كلهم والائمة الاربعة وغيرهم هل يعتبر شيخ قول ابن تيمية يعني له محله ويعتبر ضعيف يعني قابل
25:12مقابل جبن يعتبر ضعيف كذلك قول ابن حزم يعتبر ضعيف الفتوى دي في مقابل ما استقر عليه عمل من مذاهب الاربعة عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء المدينة
25:29هذا هو الاولى بالاعتبار. نعم معنا شيخ من حيث صنيع الناس اه في الغالب يكون هو لغرض التخويف اكتر منا انه يريد الطلاق لما يعلق على ده فعل طيب هو هو الطلاق في الواقع
25:47اغلب احواله يقع طلاق طيش وسفه وخفة يعني كان اي مشكلة مهما كان صغيرة وكبيرة كانه لا حل لها في نظر ضعيف العقل لانه لا حل لها الا الطلاق خرجوا به عن وضعه الاصلي
26:12الله عز وجل طلعوا للناس ليجدوا مخلصا عندما تتعدل الحياة ويعصوا الخلاص منها لم يجعله مثل ما يعمل بغير المسلمين في المذاهب الكاثوليكية والنصرانية يبقى الزواج ضربة لازم ابقى يتمنى الانسان مراتي
26:36ينتحر الزوج ما يقدرش يتخلص من امرأتي بحسب القوانين والاشياء التي ضغوط يعني توقع عليه ما عندهمش طلاق ما يسمى فيش طلاق ما لان الطلاق يعني هذا منكر وشيء يعني يترتب عليه
26:54فلا يسمح هذا تطرف والتشدد ولا يحل اشكال الناس الحل الصحيح اللي تستقر به حياتهم لك على الجانب الاخر هناك من اشرف ولم يحسن هذا الحال الذي اعطاه له الشرع
27:17لم يحسن استعماله فيجعل الطلاق يمينا كل ما يصير له خصومة ضرب شخص واحد يغضبه ويبقى يعني يحشره في كل مسألة من مسائل حياته والا حتى فيما بينه وبين زوجته اي مشكلة تبقى صغيرة ولا كبيرة
27:38كأن ليس لها حلا في نظري الا الطلاق وهو مخطئ طبعا هو يعرف نفسه انه مخطئ ومتسرع ومتهور بدليل انه بعد دقائق من يعني ما يفعله طيش وغضب وكذا يبقى
27:59يندم الندم الشديد وربما يترتب عليه التزامات كبيرة جدا تليق بيسعى ويبحث الحلول والفتاوى فاكتر الناس الذين يستعملون الطلاق سواء بالتعليق ولا بغير تعليق ولا يفكرون لا يفكرون في مسألة المنع ولا غيره
28:20يبقى هو تحدي تحدي بينها وبين المرأة اه كل واحد يبي يعمل نفسه انه الكلمة لي وانه المسيط وانه يترفع ولا يخضع ما ينظرش للعواقب هذا سبب ما فيش نظرة لعواقب
28:38المرأة تترفع يعني تعاند فتعالى تعامل نفسه حتى تقول لك انا كرجل طلقني وكان مش عارف شنو كل شيطان يبقى هو يشحن في ابيه وتقوله وهو ايضا لا يرجع للحلول الشرعية
28:58كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة لو قلتها لذهب عنك ما بك ايه الغضب هذا قلص من الغضب يغير الحالة اللي هو عليها ويتعوذ من الشيطان او يجلس او يصلي او ينصرف ويخرج من البيت. هناك وسائل كبيرة
29:20ندير اه تفسد على المرأة يعني ما اراده الشيطان منها لما تتحداه وكان يفطر علي ان يكون هو هو صاحب العقل يعني الله عز وجل هو اللي ائتمنه على عصمة الزواج. لم يجعله بيدها
29:41لكن هو ما كانش حتى هو في مستوى هذه الامانة. ايضا يزداد شططا وايضا ويوقع الطلاق آآ يحلف وادي الايمان سواء كان ينجز ولا يقول هاي خلاص امال كان قدي ما زالت للمدرسة قمت تبقي مطلقة
29:58هذا طبعا كلام غير مدروس ولا ولم يفكر فيه هل هو قصد منح وله بل مش قاصد منحه بل له بعدين يجي يأبي فتوى يقول اذا بيها تمشي كان قاصد منحة ما هي ما عاجبو لك عيني بها تدرس
30:15ومجرد انه يعني حمله الغيظ هكذا والتعالي والترفه الم ينقل هذه الكلمة ولما يجيني مستفتي يقول لك هيا نبي نمنعها هو يمنحني يحصل الفتوى ويحصل الفتوى بتولي المدرسة بتولي التدريس
30:31لان ما قدرش يصبر على المرتب فهذا الفتوى بهذه المسائل فتوى الجبور فيها اصح يعني اوضح وابين واكثر دليل والناس ربما تأخذهم العاطفة يقول لك هذا مطلق قبل طريقتين وهذي التالتة وهادا عنده صغار وهادا مش عارف شنو
30:55هذا الكلام ما ينبغيش ان يعني يراعي اذا كان القول اللي بيفتى به ما هوش دليلها قوي وهو الصحيح في المعتد به وعليه كثير من اهل العلم لو كان الامر كذلك لا بأس المسألة فيها خلاف وخلاف متساوي والذي لا بين وكذا
31:13لا بأس ان ياخذ الانسان بالارفق وفي المساء تبقى يصعب فيها فراق تترتب عليه مفاسد اذا كان الكلام يعني مخالف لمعاليهم زي ما الطلاق الثلاث كلمة واحدة وايضا ما دام جمهور الفقراء كلهم يقوون به وكلهم يعرفون الخلاف اللي فيه اللي حصل في عهد النبي وفي عهد عمر
31:39كلهم يعرفوا ذلك واطلعوا عليه وعرفوه وجمهورهم المذاهب الاربعة كلها تقول بانه يقع قل بعد مقيم بحجة انها دف وكذا نرى انه ينبغي التساهل فيه مراد التساؤل فيه هو اللي يوقع صاحبه في الحرام
32:01اه يخشى ان يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا في اخر الزمان يكثر الزنا من سيظل نفسه متزوجها غير متزوج ويستحلون الزنا بالنكاح الفاظ كثيرة تشير الى هذا
32:19مرات يكون هو بعض هذه الصوت قد تدخل فيه فتاوى الضعيفة في مسائل النكاح قد تكون تدخل في مدلول هذا الحديث هو مد له اوسع من هذا تجد يعني كثير من الناس
32:38يعني اعملون اشياء يسمونها نكاح ووقود وكذا سواء كان في دول الغرب ولا في دول المسلمين يجيزون انكحة غير صحيحة عليها اجماع وشبه اجماع نكاح المتعة ولا يجوز النكاح يعني غير متوفر الاركان والشروط فيها
32:58او على شروط تفسده ويقرونه هذا كله داخل في من يستحل الزنا بالنكاح ومنه ايضا الفتاوى الضعيفة المرأة لا تحل ويبقى ان يستمر معها الجراج يعني شيء يعتمد عليه اتباع ما يتعلق بمسائل النكاح والفروج
33:26فينبغي دائما يتبع جمهور اهل العلم او يتبع ما فيه دليل واضح واتباع الاقوال هي تكون احياء شادة ولا احيان اهل العلم لانه لا يعرف حتى يبدأ ما اذا كان مراجع عليها في اخر حياتهم والله بقوا عليها
33:47وقعوا عليها يحتاج الى تحرير اما الانسان لما ياخد بكلام استقر علي اهل العلم اكثرهم واجمعهم مجموعهم هذا يعني بالتأكيد ويقين انها هذا قول ومذهب باقي واهله باقون عليه وانه يفتي بكلام صحيح
34:09تقره الادلة والقواعد الشرعية نعم بارك الله فيك شيخ. هو لعل يا شيخ اصعب حاجة في الفتوى هو ان الانسان بحاول يوازن بين التيسير اه على الناس وفي نفس الوقت مرات هذا التيسير اه
34:25يكون سببا في تهاون الناس في هذه المسألة اه اه نعم هو اما يكون هناك في توازن يعني فيصير لا يبالغ فيه لان العبرة بالدليل مرات اليسر هو في اتباع الدين وان بدا انه
34:44تعب في اول في بادئ الامر ولكنه اخره لكن اخره يكون يسرا التيسير ليس هو ما تشتهيه النفس ما تشتهي النفس قد يكون يعني وفي الواقع صعوبة وليس تيسيرا ان عواقبه تكون سيئة عواقبها غير حميدة
35:06لكن تيسير الذي وافق الشرع هذا ذاك هو والشهود بالزبد كما يقول عمر بن عبدالعزيز يبحث الانسان عن التيسير مع موافقتي للشرع موافقة صحيحة ليست موافقة عرجاء لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
35:35لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق فان علقه بمتعدد كانت طالق ان دخلت الدار انت طالق ان كلمت زيدا انت طالق ان اكلت الرغيف ففعلت
35:57ثلاث فلا تقبل منه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه كل وحدة مستقل كل كل طرقة مستقلة عن الاخرى واحدة متعلقة بالاكل وهي متعلقة بدخول الدار كل ما يقع معلق عليه يقع المعلق
36:19قال ولو طلق فقيل له ما فعلت؟ فقال هي طالق فان لم ينوي اخباره اي ولا انشاء طلاق ففي لزوم طلقة او اثنتين قولان محلهما في القضاء اه طلق زوجته وقال لها شنو عملت انت؟ شنو بده يقول له في ما تنديش على روحك غالط
36:47قال طلقتها هذه الحلقة كلمة طلقتها علي طلقة تانية غير الطلقة هي طلقها لولا والله مجرد يخبر ويقول يعني اللي حاصل مني رواه طلاق مش لعب ولا اني ما ندريش عليه ولا مش قاصده
37:07وقوله وطلقتها بعد ان هو طلقها بالفعل يوصل يوصل ان كان المقصود به وجود الاخبار عن الكلام الماضي يقول واني فعلت فعلت هذا ما يقعش به طلاق انه الطلاق انشاء
37:27والطلاق يعني ان الانسان يقصد ويعزم وينشئ ولا يتلفظ بالطلاق يوقع الطلاق قل وطلقتها اخبار عن طلقة ماضية ليس ان شاء ولا نية بانشاء طبق جديد فلا يقع عليه طلاق
37:46واذا كان قال يعني انشئ طلاقا جديدا طلق عليه طلقة ثانية طلقة ثانية واذا كان لا نية له قال في خلاف قال له ففي فان لم ينوي اخباره ففي لزوم طلقة او اثنتين قولان
38:08وفيها قول يعني ايضا لم يحصل الاخبار ولم يقصد الانشاء. مم القصد الانشاء طلقتان الاخبار طلقة واحدة اذا لم يقصد الاخبار ما عندهاش نية وفي قوة طلقتان بعد الاولى فالزمه اثنتان
38:31وعدم لزوم الثانية قول يعني فيها خلاف قال ففي لزوم طلقة حملا على الاخبار او او اثنتين حملا على الانشاء قولان محلهما في القضاء والطلاق رجعي لم تنقضي عدته والا لم يلزمه الا الاولى فقط اتفاقا
39:00بين الشوطين يعني بشرط ان يكون الطلاق رجيا. والسؤال لما سألوه كانت المرأة لم تخرج من العدة يعني والاخرجي والمرة ما زاد هي في العصمة لانها ما دامت والخراجية فهي العصمة ما دام تخرج من العدة
39:21اما لو سألوه هذا السؤال بعد اما اذا كان طلاقه باين اصلا هو وقال مرة طلقها طلاق باين من العلماء قلت وماذا فعلت يوم طلقتها قال له المقصود انشاء واخبار بطلاق اخر
39:42يعني طلاق المرأة لما تكون باين ما يقعش عليها الطلاق اذا كان هناك في فصل في كلام غير كلام غير متتابع كما تقدم قبل قليل او كان كلام متتابع يتكرر حتى في الطلاق البائن
39:58اذا كان بعد فاصل اه قوله بعد ذلك اردت اني طلقتها وقصد الانشاء ولا يقع الطلقة الثانية لا تقع الطلقة التاء الثانية لانها لا تجد محل للمرأة بانت منه ليست في عصمة
40:14ماذا يطلق؟ يطلق مرة اللي في عصمته ما في ليس في عصمته لا يفعلها طلاق وشرط ان يكون الطلاق رجيا لا بعيدا وشرطه ان تكون المرأة لا تزال في العدة لم تخرج من العدة
40:30لكان طلاق ورجيا وخرجت من العدة معناها صار طلاقه باينا لو سألوه بعد الخروج من العدة ماذا فعلت وقال ما هي طلقت وسألوه قال اردت طلاقا جديدا بيقولها طلاقك الثاني لا يقع لان المرأة قد بانت منك بالخروج من العدة
40:49نعم قال والطلاق رجعي لم تنقضي عدته والا لم يلزمه الا الاولى فقط اتفاقا ولو قال المصنف ففي لزوم ثانية قولان لكان اخسر وادل على المراد قال ولما كان حكم تجزأ الطلاق
41:14ان يكمل اشار له بقوله ولزم في نصف طلقة مثلا ولو قال جزء لكان اشمل او نصف طلقتين طلقة واحدة ايوا تبى اتكلم على نوع اخر من الالفاظ وهو تجزئة الطلاق
41:38يجزئ آآ يطلق ربع طلقة نصف طلقة ثلث طلقة نصف من طلقتين انت عندك طبقتين كل واحدة منهم عندك فيها نصف فهذه كلها تلزم فيها طلقة واحدة لان ما دام
42:00الكلام لم يتجاوز مجموع الاجزاء ليتكلم بها لم يتجاوز طلقة واحدة كله تقع به طلقة واحدة لان المرء والاخ لا يتجزأ اذا طلقها ربع طلقة تزم طلقة كاملة نصف طلقة تهزم طلقة
42:19كاملة لان التحريم كما تقدم في غير مرة يقع باقل الاشياء وادنى والتحليل لا يقع الا باكملها هذا تحريم الطلاق تحريم منع قطع العصمة فيقع باقل شيء وبادنى شيء يطلق ربع طلقة يلزموه بطلقة كاملة
42:40يطلق يد المرة يلزمه بطرق المرة كلها كلها تتطلق عليه واخد عصمة لمرة كاملة واني طلقت طلقت جزء منها فلا يلزمني الطلاق لا يقال له والجزء يقوم مقام الكل في
42:56مقام التحريم من باب الاحتياط تحريم لكن من باب التحليل ايضا من باب الاحتياط والبر يعني هذا الفرق بين الحنث والبر حيث يقع باقل الاشياء وادناها زي ما حلفاء لا يأكل رغيفا
43:17فكان كل شيء منا ولو قليل يحدث انت يقع باقل الاشياء والبر لا يقع الا باكمل ما شاء لاكلن يعني قال لك ان الرغيف لا يبر الا اذا اكل الضعيف كاملا فاذا اكل شيئا منه يبقى هو ما زال على حينته لابد ان يكمله
43:38كذلك في الطلاق التحليل لا يقع الا باكمل الاشياء ولذلك لا تحل للمرأة للمطلق المطلق بالثلاث مراد نكاح الزوجة الثانية لا تحل الا بان يكون النكاح الثاني كاملا على اكمل وجه
44:01يقوى العقد والبناء والدخول حتى يذوق الوسيلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتحليل لا يقع الا باكمل الاشياء والتحريم يقع باقلها وادناها وهذا ومعنى قوله جزأ الطلاق وقعت عليه طلقة كاملة
44:23قال مصر لو عبر بالجزء خير من احسن عبر بالربع لانه يجوز النسبة للربع والثلث والنصف والثلث اربعة كله يشمله قال ولزم في نصف طلقة مثلا ولو قال جزء لكان اشمل او نصف طلقتين طلقة واحدة
44:45قال او نصفي طلقة او نصفي وثلث طلقة او طالق واحدة في واحدة وكان يعرف الحساب والا فاثنتان واحدة في وحدة وواحد في الواحد بيوحد يعني. نعم كان يعرف الحجاب
45:06كان ما يعرفش الحساب هذا ايضا يخضع للعرف يدل ان هذه الفاضي عليه لا يكاد الناس يعرفونها ولا يطلقون بها هذا اللي يقول الكلام هذا اما ان يكونوا عملاء العرف اللي
45:20آآ يعرف ما الذي يريد ان يوقعه والعرف هو الذي يصف كلامه اذا كان يعرف الحساب اي العرف من اهل العرف الذي يبين معنى كلمة واحدة في واحدة فاذا اذا كان
45:39ذكر اجزاء لا تتجاوز طلقة واحدة فلا تلزمه الا طلقة واحدة واذا تجاوز تجاوز الاجزاء طلقة واحدة باي جزء يزيد عالطلقة الواحدة تكمل به الثانية فزموا طلقتان بعد ذلك نعم
46:00قال او علق باداة لا تقتضي التكرار نحو اذا ما او متى ما فعلت كذا فانت طالق وكرر الفعل المرة بعد الاخرى هي كلمة لي هو ربما اتفقوا على انها تدل على التكرار
46:24كل ما ومهما كلما فعلت كذا وكلما فعلت كذا فانت طارق. كلما دخلت الدار فانت طالق مهما دخلت الدار فانت طالقة فهذا يتكرر الطلاق بتكرر دخول الدار في هاتين الكلمتين كلما ومهما
46:45بقوله متى ما فيها خلافنا كما قال تفيد التكرار منه ما قال من لا لا تفيد التكرار لعل هذا هو المشهور انا لا تفيد تكرار اذا ما لا تفيد التكرار عندهم
47:01حتى ما حتى ما واذا اذا ما دخلت الدار فلو دخل دار مرة والثانية والتالتة بمجرد ما تدخل مرة الدار مرة واحدة يطلق عليه فاذا كرر الدخول اذا ما وحدما
47:19لا يتكرر بكل ما مهما يتكرر الطلاق بتكرر الدخول في متى ما نص مشهور انه لا يتكرر هناك من قال انه انها من التكرار ايضا نعم قال او طالق ابدا طلقة واحدة في الجميع
47:41والراجح في الاخير لزوم الثلاث. لان التأبيد ظاهر فيها من قال صادق ابدا هي طلقة واحدة يعني لا تتكرر لكن كلمة ابدا عملوه على الثلاثة لقرينا على انه طلقها طلاقا لا رجعة فيه لا يحتمل ان ترجع اليه فهي ابدا مطلقة
48:10واسما انتهت بها قال مشهور انها تحمل على الثلاثة قال ولزم اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة ربع لزم اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة. نعم ايوا نصف طلقة يعني ربع منطلقة ونصف من طلقة اخرى
48:38والطلقة يؤخذ منها جزء معناها بتتكمل عليه وتتكمل عليه طلقتان قال او ربع طلقة وربع طلقة لاضافة طلقة صريحا الى كل كسر فكل من الكسرين اخذ مميزة فاستقل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة
49:05فواحدة كما قدمه ايه لان التمييز واحد لما يقول تلزمني ربه طلقة وثلث طلقة هذا كرر كلمة الطلقة معناها كل طلقة اخذ منها جزء تتكمل عليه طلقتان لكن لما يذكر التمييز مرة واحدة تلزمني ربع ونصف طلقة
49:33وذلك يبقى ما يسمعش الى طلقة واحدة لان الربع والثلث لا يزيد عن الطلقة الواحدة كله داخل في ضمن الطرقة نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا
49:55علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا