الشرح الكبير على مختصر خليل | 334 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:27بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:48بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولا ينوى في العدد ان انكر قصد الطلاق بل يلزمه الثلاث
1:05بعد قوله انت بائن او خلية او برية او بتة جوابا لقولها اود لو فرج الله لي من صحبتك ونحوه هذه مسألة اخرى لان المؤلف يتكلم على الصيغ وما يلزم فيها
1:34واثر القرين والبساط على الفاظ الطلاق فذكر هنا مسلا قال رجل قالت له زوجته اود او اتمنى ان يخلصني له منك ويفرج عني من صحبتك فاجابها بقوله انتباه او خلية او برية
2:09او البتة اجابها بواحدة من هذه الالفاظ بفاش هذه الحالة لو ادعى وقال انا لم اقصد الطلاق قال المؤلف ولا ينوى بينما تقبلش نيته والمؤلف قال ولا ينوى في العدد. وفي الحقيقة لا ينوى في اصل الطلاق لا في العدد
2:39لان هنا البساط يدل على انه اراد الفراق الكلام كلام الزوج كان جوابا لقولها اريد الخلاص فهو اجابها بهذا الخلاص يعني كلام واضح انه اعطاها ما تريده اعطاها ما تريده من الخلاص فالبساط
3:00يدل والقرين على انه اراد بذلك الطلاق ولذلك نيته لا اثر لها. لا ينوى ولا تقوى نيته الحقيقة لا تقوي نيته في اصل طلاق يدعى انه يبرد الطلاق والمصنف قال ولا ينوى في عدده
3:20يعني ولا ينولا في العدد ولا في الاصل فان عدم النية في العدد تكون ولا عن ثبوت الاصل يعني لو الاصل ثابت نقولو يمكن نقول له عن الطلاق ما ما اردت به ما العدد الذي اردته
3:40لكن هو طلاق من حيث هو انه ينكره ولا يثبته وهو ثابت عليه ولا ينوى فيه ولا يقبل قصده فيه لا في اصل انكاره ولا فيه عدده لان هناك قرينة وهناك بساط تدل
4:00على ان هذا اللفظ مقصود به الطلاق اه شيئا اخر فاذا لا شيء اخر لان هذه الصيغة اذا وقعت هي في جواب هذا هو حكمها. لان في قرينة تصفها للطلاق
4:19ونيته غير مقبولة واذا وقعت ابتداء منه قال زوجتي تقدمت هذه الالفاظ لانتباه والا اني خلية ولا برية ولا البتة تقدم حكمها فاذا قالها ابتداء وانا ننظر اذا كان هناك قرينة ولا بساط تدل على انه لم يرد
4:48الطلاق يؤخذ بقوله ولا تنصرف الى الطلاق لان القرينة تصرف اللفظ عن ظاهري واذا لم تكن له خيرا فقد تقدم الكلام عليها في كل واحدة ما يلزم فيها الا عندما تكون قرينة
5:05الصورة الاولى عندما تكون هناك قرينة تدل على ارادة الطلاق بان وقع جوابا فهي ثلاث تحمل على الثلاث مطلقا واذا قالها ابتداء وهناك قرينة تصفه عن الطلاق تنصف عن الطلاق
5:23انا لا يقع بها طلاق واذا قالها ابتداء وليس هناك قرينة تصرفها لا الى الطلاق ولا الى غير الطلاق فالحكم هو ما تقدم فيها يعني البتة يلزم فيها الثلاث مطلقا في المدخول بها وفي غير مدخول بها
5:43والالفاظ الاخرى البرية والخلية فيها الثلات في المدخول بها وينوى في غير المدخول بها هذا هو اللي ذكره الشارع في تفصيل هذه المسألة قال فان لم يكن جوابا وقد انكر قصد الطلاق صدق ان تقدم بساط يدل على ما قال
6:10والا لزمه الثلاث مطلقا واما ان لم ينكر قصده لزمه الثلاث في بتة دخل او لم يدخل ولا ينوى نوض قال البتة البتة البتة هادا مذهب المالكية ان فيها الثلاث مطلقا ولا ينوه قبل الدخول ومع الدخول
6:39وعند غير المالكية فيها ليس كلهم يعني كلهم يعني يتكلمون على انها تقوم بالثلاث وان كان لفظ ولفظ القطع وكذا لكن الشفية عندهم انها تكون رجعية فاذا كان هو ما ارادش الثلاث فهي تكون رجعية
7:04واستدلوا كما تقدم بحديث ركانة انه طلق زوجته البتة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت قال ما اردت لو اردت يعني البت قال ما اردت قال والله قال الله استحلفه بالله
7:22آآ رد اليه امرأته هو شيخ ما دام الالفاظ هذه متعلقة بالعرف يعني حتى الاستدلال بها في الحديث آآ يعني يتعذر معنى ذلك باعتبار ان كانا في عرفهم كان هكذا يعني تدل على الطلاق
7:44الك الحديث اصل دائما يعني يرجع اليه مسلا لما يكون فيها نصه حديث من افتى فيها بالحديث فقد اصاب ومن افتى فيها بالعرف ومن حمى اذا كان عند حديث يعني تبين له ان الحديث محمول على عرف
8:08يبقى بعد ذلك له ان يأخذ بغير انا الفاظ الحديث حديثي يفسر باقي بالنصوص الشرعية الاخرى اللي هي اصول التشريع قد يخصص الحديث وقد يصرف عن ظاهره لامر اخر لكن اللي يبقى مسلا في احاديث يستأنس به في اصل حكم المسألة
8:34لكن ليس بالضرورة ان يكون هو ذاك الحكم اذا كان فيما يعارضه ابقى محل الترجيح لان مسلا حياته كندا اختلفوا حتى في صحته بهاد النظر عن يعني ما يصفه عن ظاهره من حيث قواعد اخرى ولا دراية العنف ولا غيره
8:52ثم اختلفوا حتى في صحتهم متقدم منهم من ضاعفهم البخاري رحمه الله يقول اسناده المطلب والامام احمد الكل يعني طرقه كل طرقه ضعيفة متأخرون صححوه مثل ابن حبان والحاكم ابن تيمية وابن القيم
9:20من المعاصرين ايضا من صححه قال واما ان لم ينكر قصده لزمه الثلاث في بتة دخل او لم يدخل ولا ينوأ. وفي غيرها ينوى في غير مدخولي بها فقط وسواء كان جوابا لقولها المذكور ام لا
9:46قال وان قصده اي الطلاق بكسق او بكل كلام لزمه هذا انتقالي الى ما يسميه المالكية الكناية الخفية كناية ظاهرة وكناية خفية انتهى من الكنايات الظاهرة ليتكلموا عليها الميتة والدم
10:13قبلك على غاربك والى اخره القسم التالت هو الكناية الخفية فظيعة هي ان يقصد الزوج الطلاق باي كلمة يلقيها على الزوجة اجلسي كلي اشربي ادخلي عندهم اذا نوى بها الطلاق
10:35قال ادخلي او اجلس وانا بدعك ان يطلقها عندهم انها تطلق هذا هو المشهور عندهم في المذهب واشهب يقول لا لا يقع بها طلاق لانها لا علاقة لها بالكنايات لا من قريب ولا من بعيد
10:52والجمهور غير المالكية المالكية يوافقونه على ذلك لا يوقعون الطلاق بمثل هذا اللفظ يعني الكناية هي يعني معناها دلال بلازم المعنى دلالة بلازم المعنى على الطلاق ما فيش معنى ادخلي لا يلزم في معناها
11:18على لا علاقة لمعناها بالطلاق فتعريف الكناية عليها غير صحيح لا يقعان من ناحية اللغوية والعرفية حتى تسميته اليها في التسامح في تجاوز قراءة اللفظ على معنى اخر بالملازمة وليس هناك هنا ملازمة بين
11:46اشقيا وادخلي ولا في المرة وذاك الجمهور ومنهم اشهد من علمائنا يقولون ايلا لا يقع بها طلاق ونشوف المذهب انه اذا قصد به الطلاق قبل الطلاق وينوى ايضا في ما قصد والطلقة واحدة ولا اكثر ايضا
12:06كل ذلك يتبع نيته والذين انكروا الطلاق بها قالوا هذا لانكم تقولون الى ان الطلاق يقع بالنية لان مادام اللفظ لا قدره بالطلاق ولم تبقى الا النية لانكم تقولوا ان
12:23الزوج له ان يطلق زوجته بالنية وهذا يعني غير مسلم وحتى الذين يقومون بالطلاق الخفية لا يقولون بوقوع الطلاق بالنية لانه متفق عليه انه لا يقع حتى ممن قال به
12:44هو الطلاق بالكناية ان النيات تعلق بالاعمال تنبيع عبادة في العبادات وبين انسان وعلاقته بربه وكذا لكن فيما يتعلق بالعلاقة بين الانسان والانسان وحدة لا اثر لها ما يحكمش على شخص بنيته تجاه انسان اخر
13:13انه اراد ان يقتله ولا اراد ان يأخذ ماله ولا فعله بشيء بالنية هذا بينه وبين الناس لا اثر له ولا لا شرعا ولا لا قضاء ولا في الفتوى ولا في اي شيء من هذا
13:27يكون لها اثر في العلاقة ما يعني قال به الانسان ديانته ويؤجر عليه او يعاقب عليه فمثلا لو كان انسان عزم علاقات الانسان وسعى في ذلك واراد ان ينفذ وحيل بينه وبين ذلك
13:51تعاقب عليك هذه معصية عزم عليها واراد ان ينفذها ولم يتم التنفيذ الا بحال بينه وبين ذلك هذا من عقاب بالنية انه عايز يتعلق بعمله الشخصي وبينه وبين ربه هذا غير اللي يبقى يعزم على
14:12معصية ويتركها بعزمة على معصية تلك لم تترك لم تكتب عليه معصية. لانه ترك اما اذا عزموا عليها واراد تنفيذها وحيل بينه وبين التنفيذ هذا يعاقب على العزم وهكذا اعمال القلوب
14:31يختلف آآ لا تكون يا محل عقوبة او احكام تنفذ عليها بين الناس فيما بينهم وربه يكون ذلك اذا كان بين الناس بعضهم مع بعض لابد من العمل لابد من ان يكون انسان
14:53يفعل الفعل هو الذي يحاسب عليه ويعاقب عليه ويقع اثره في الخارج لذلك كما ورد في الحديث الله تجاوز عن امتي فيما حدث به انفسها ما لم تعمل او تتكلم
15:10يا شيخ بالنسبة للقول اشهب في الكناية الخفية والجمهور يعني يعتبر هو قوي من حيث النظر فيصح للانسان ان يفتي به حتى في البلد يكون مذهبها مالكي اذا اراد ان يفتي به ويتقلده
15:32لعلم وذلك انه هو حتى في البلد هو قليل نادر يعني ربما هو لا يفعله الا الفقهاء ربما اللي عندهم علم بالاحكام هذه لكن ما رأينا انسان عامي وعامة الناس
15:52طلق زوجته بهذه الصيغة بناية الخفية يعني هذا في نظري العامة يعدونها كأنه تحايل ولا تدليس ولا غشمة ما يعرفوش يعني لا يقومون به لكن لو حدث ووقع ورد احد ان يفتي به لانه معتمد وقوي
16:11حتى الشيخ في غير الكناية هذه الخفية المسائل التانية اللي يعتبر يعني المالكية بس انفردوا بها وحتى في داخل المالكية في من يخالفهم يعني نعم نعم اذا كان مضرب قوي طلع
16:27المفتي على مذهب واختاره كما قلنا مرارا لا من اجل ان يقبض الاجرة ان من يحترف هذا احيانا في الغالب يميل الى التسهيل لا من اجل ترجيح الدليل ولا التسهيل على الناس ولا
16:50لانه يراه هو الاصوب لو فعل ذلك لا حرج عليه اذا فعل ذلك لانه يعرف ان هذه الصفقة يستطيع ان يشترط فيها ما يريد وان يطلق مراته هو بلفظة من الالفاظ التي هي
17:10ان المالكية فيها ثلاث ولا مش بالثلاث ولكن كانت هي الطلقة الثالثة. نعم في المذاهب الاخرى ينوه فيها الرجل ولا يقع بها الطلاق واذا اراد يعني ان يفعل ذلك لان الدين تبين له ويريد ان ييسر من اجل التيسير والدليل في المسألة واضح
17:34شيء طيب ولا بأس يعني لكن اذا كان اراد ان يستغل الموقف ويعرف ان السائل يدفع منا ما يطلب لانه هو معاش عنده امل عنده صغار وعنده كذا والمرة راحت عليه
17:51بنعطيك فتوى لكن نبي خمس الاف ولا ست تالاف يعني ما هوش محل ثقة وما هوش محل امانة ولا ينبغي الفتوى بالاجرة يعني جمهور العلماء عنها لا تجوز وانها حرام
18:09ناصح لا تحل وخصوصا اذا كانت هي فيها خروج على المذهب او على المعتاد واختيرت من اختير القول هذا من اجل المال لا من اجل لا غردخة لانه يراه صحيح ومناسب وفي تسيير وفيه
18:29تأليف للناس وفي رفق بهم وفي ورحمة وفي كذا هذا قصد ممدوح لكن القصد الاخر دايما يفتي بالطلاق الثلاث في كلمة واحدة ويبقى له مطلق قبل ذلك حتى عشر طلقات ويأتيه
18:47يقول انا محتاج وعندي صغار وكذا وكده بتدفع كده يقول له حاضر ندفع يبقى عبد ثلاثين من اول وحدة قال لو لولا كيف طلاقتها واحد يقول لي ادي انت غضبان وعليك شيء واحد يقول للمرة حائض يقول لها ما عليك شيء واحدة يقول لها
19:03اعرف كيف كل وحدة يطلع حالها ويلا يطلع حالة لغو يلغيها كلها ما خليناش الا طريقتين بس ولا واحدة ولا كده ايش هو يقبض المعلوم اني متاجرة بالدين لا تحل المسلم ما يفعل هذا
19:19قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان قصده اي الطلاق بكسق الماء حقه اسقيني بالياء لانه خطاب لمؤنث يبنى
19:54على حذف النون والياء فاعل واصله اسقينني او بكل كلام تدخلي وكلي واشربي. لزمه ما قصد من الطلاق وعدده ايوا هذا هو ينوفي يعني كان كناية خفية ينوه في اصل الطلاق وينوه في العدد
20:18وصلح للمصنف يسقني قال كان صعب ان يقول اسقيني واصلها يسقينني ان حدثت قال بخلاف قصده بفعل كضرب وقطع حبل ما لم يكن عادة قوم فيلزم بالفعل لا يقع به الطلاق كما ان الطلاق
20:49لا يقع بالنية ايضا لا يقع بالفعل بمجرد الفعل طبعا احد عصاه وضرب على الارض ولا ضرب على لوح والا مرة كشيء ولا نقل شيئا من مكانه هذا فعل ان يقع به الطلاق
21:09ولا يقع به الطلاق الا اذا كان عادة قوم يرجعوا مرة اخرى للبساط والقرينة اذا كان عدد قوم لو انسان اخذ حبلا وقطعه فكن امام الزاوية يكون هذا طلاق خلاص على فعل يقع به الطلاق
21:29لان الذي صرفه للطلاق هو عادته اولئك القوم نعم قال لان قصدت لان قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا اي بقوله اسقني الماء ونحوه غلطا بان سبقه لسانه فلا يلزمه شيء
21:55غدا الغلط مجموع قلبي انسان سواء كان لسانه غلط وزلق الى كلمة تسقين الماء والليل حتى انت طالقة انه لم يقصد انه عنا لابد بالفاظ الطلاق ليقع بها الطلاق شرطها قصد النطق بها
22:22نشاط لابد منا وقصد ان يقول للمرأة ادخلي او اشربي او ناوليني كذا فقال لها طالق وانت طالق زل لسانه واخطى لسانه ولم يقصدوا النطق باللفظة فلا يقع عليه الطلاق
22:42الله عز وجل يقول ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ورفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه اخرجه ابن ماجة وقال اسناده صحيح قال مش كاد الزجاجة قال ان نادوا صحيح ان سلم من الانقطاع والظاهر ان فيه انقطاع
23:15لكن رفع فرج عن المخطئ هذا محل اتفاق وما ورد في القرآن ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها والمخطئ اذا كلف بخطأي فقد كلف
23:33بغير مستطاعه فيصعب ذلك لان الخطأ ليس له فيه ارادة ولا فيه قصد ولا يستطيع ان يمنعه عن نفسه فالتكليف به تكليف بغير المستطاع فاذا كان قال تكلم اي كلمة الكناية الظاهرة ولا الخفية ولا صلح الطلاق
23:54لم يقصد النطق به وانما قصد النطق بكلمة اخرى فذل لسانه كلام الطلاق لا يقع من الطلاق ولا حرج عليه قال لا ان قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا اي بقوله اسقني الماء ونحوه غلطا
24:13بان سبقه لسانه فلا يلزمه شيء قال مالك من اراد ان يقول انت طالق فقال كلي او اشربي فلا يلزمه شيء. اي لعدم وجود ركنه وهو اللفظ الصريح او غيره مع نيته
24:31بل اراد ايقاعه بلفظه فوقع في الخارج غيره يا رب قال او اراد ان ينجز الثلاثة بقوله انت طالق ثلاثا فقال انت طالق وسكت وسكت عن اللفظ بالثلاث فلا يلزمه ما زاد على الواحدة
24:56اذ لم يقصد بانت طالق الثلاث وانما قصد ان يتلفظ بالثلاث فلما اخذ في التلفظ بدا له عدم الثلاث فسكت عنها ايه هذا ايضا يتعلق بالطلاق بالنية. لا يقع الطلاق بالنية. هو نيته
25:20ان يقول انت طالق ثلاثا لو نطق بها وهو ناوي ان يتكلم بها يقع الطلاق الثلاث لكن نوى ان هو نوى ان يقول ذلك ودي عندما قال انت طالق راجع نفسه وتوقف
25:40وندم لا يوجد ثلاثة في هذه الحالة هل يلزمه الثلاث؟ لانه في الاول عندما بدأ النطق باللفظ يعني عزم على الثلاث والا لا يلزمه لانه احنا بنواخدوه بما تلفظ به
25:57وهو قد تلفظ بانت طارق فتقول لا وفي الاول ناوي يقول ثلاث ولم يكمل اللفظ نقول له لاننا نحن لا نقول بالطلاق بالنية نقول بالطلاق باللفظ اذا قاصد النطق دي وهو قاصد النطق به ولكن توقف وقال انت طالق
26:18ولم يكمل الثلاث فلو اكملنا عليه الثلاث لكنا طلقنا عليه بالنية والطلاق بالنية غير واقع اذا هو توقف بنصف الكلام لا نؤاخذه الا بما نطق به. لا نؤاخذه بما كان ناويا ان يقوله
26:38قال وسفها زوج قائل لزوجته يا امي ويا اختي او يا عمتي او يا خالتي من المحارم اي نسب للسفه ولغو الحديث المسقط للشهادة هذا منهي عنا قضية سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته يا اختي
27:06تعاقبه وانبه سألوا سؤال توبيخ وتقرير او اختك هي اختك اختك هي واختك هي وامك هي او كذا الى كيف صار يعاقب والعلماء قالوا للحديث و وفيه التوبيخ ولكن هل هو محمول على الكراهة وعلى التحرير منهم من يقول حرام
27:35ممن يقول مكروه النوى تكلم بما الله عز وجل عنه وجعلها وجعله منكرا من القول ما هن امهاتي من امهاتهم الا الذي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا مع القول والذرا لما الرجل يشبه مراته
28:00بامه يقول لها انت يا علية كظهر امي هذا قريب منه لما يقول هو صاحي لا يقصد الطلاق لكن اقول ذلك من باب التحبيب و تودد لكنه موضع شبهة كلام
28:15ما ينبغيش ان يقولها الزوج لان في تشبه بالكلام الذي انكره الله وقال عنه يعني هو منكر من قوله وزور اه اذا يعني هذه اللفظة منهي عنها الاصل هكذا ومنهي عنها
28:36وهل هو النهي للتحريم والكراهة في اختلاف بناء العلم لا تطلق به المرأة ولا يقع به يعني طلاق ولا شيء من هذا لم يقصد به اضطهار الشيخ قال آآ نسب للسفه ولغو الحديث المسقط للشهادة. حتى شهادته ما عادش تقبل
28:58ايه هذا يعد يعني مما يخرم المروءة. مم من قوادر المروءة وآآ نعمل زي الاعمال اللي عملها السفهاء واذا تقدم بالشهادة وعرف عنه هذا العمل ما يفعله فان هذا مما يسقط شهادته الا اذا
29:19تابلت توبته منه وحصلت تزكية لذلك فترد له يعني يرد له اعتباره فاذا كان هو المعروف هذا هو المعروف عنا لا زال هذا هو المعروف عنا انه يقول لامرأتي هذا القول
29:34هذا يعد من مسقطات شهادته ويكون شفيعا ينسب للسهم للسفر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
30:06قال وفي كراهته وحرمته قولان قال ولما كان الركن الرابع وهو اللفظ قد يقوم مقامه شيء اشار له بقوله ولزم الطلاق بالاشارة المفهمة بان احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق
30:29وقال الى نوع اخر كما يقع بالقول الصريح والكناية والكناية الضاهرة والخفية ويقع بالفعل اذا كان معاداة قوم ولا يقع به اذا لم يكن عودة قوم يقع ايضا بالاشارة اذا
30:51كانت الاشارة ظاهرة ويقطع من يراها انها تدل على الطلاق فهذا لا خلاف انها تكون بمنزلة النطق الطلاق يقع بها لان الاشارة وخصوصا في العصر الحديث اصبحت لغة تتكلم بها الناس
31:16الانبياء الصم والبكم الذين يعني لا يقدرون على الكلام وانيستطيعون ان يتخاطبوا بالاشارة وفي القرآن ايات كثيرة تدل على ان الاشارة لها اعتبار قال تعالى فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في
31:42اعتدوا باشارتها واجابوها قالوا كيف نكلم من كان في الصبية طويل العمر ومشايخ لابنها ليردها عن اليهود دراهم وكذبه كذبهم زكريا عليه السلام يعني قلعتك الا تكلم الناس قال ربي اجعل لي اية
32:07عنايتك الا تكلم الناس ثلاث ايام الا رمزا رمز انني اشارة بلغهم بالاشارة والنبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة يعني يشير تفهم عنه يترتب عليه احكام يعملون بها
32:29في حديث امامة بكر فاشار اليه ان يتقدم آآ في حديث كعب بن ما لك عندما كان يتخاصم شخص اخر يطلب منه دين النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع صوتهما في المسجد
32:50فرفع الستارة واشار الى كعب هنضع الشطرة فمنه بالاشارة لي في يعني اشار بها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى يقعد فهمك من هذه الاشارة ان يضع عن صاحبه نصف الدين
33:13اطلب منا في مئة وتخاصموا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من كعبأ يتساهل ويتسامح واشار اليه ان ضع الشطرة. واشار اليه اشارة فمن ذلك منه ذلك وضع
33:30شطر دينه وهكذا يعني الاشارة قطعا انا تدل ويترتب عليه احكام وذلك في القرآن وفي السنة وفي عرف الناس انهم يتعاملون بها لان اصبحت يعني علم يدرس اصبحت علما يدرس
33:52يتفاهم ويتخاطب به فهي وسيلة من الوسائل التعبير فيقع بها الطلاق اذا كانت مفهومة اه قال ولزم الطلاق بالاشارة المفهمة وسواء وقعت من اخرس او متكلم لا فرق يعني سواء كان هو مضطرا اليها والا غير مضطر. الاخرس مضطر اليها. ما استطيعش ان يتكلم
34:22ما خصوش ان يطلقه بلسانه كانت وقعت من من هو قادر على النطق هذه وسيلة من وسائل التعبير يستطيع ان يعبر اللغة العربية ولا باللغة اجنبية ولا اي وسيلة يعبر بالكتابة كما يأتي كل ما
34:43وشيء من وسائل التعبير اذا كان هي مفهومة وواضحة وتدل يقع بها الطلاق كمان يقع بها شيء الاشياء الاخرى قال وسواء وقعت من اخرس او متكلم وان لم تفهم المرأة ذلك لبلادتها
35:01وهي كالصريح فلا تفتقر لنية العبرة بفهم الناس. نعم هذه اشارة يفهمها الناس عامة يفهم منها الناس هذا المعنى وهو الطلاق اترك المرء لبلادتها هي ما فهمتهاش الطلاق يقع بياء
35:22وفي حكم يعني ايه صالح الطلاق يقع بها الطلاق ولا تحتاج الى نية قال واما غير المفهمة فلا يقع بها طلاق ولو قصده لانها من الافعال لا من الكنايات الخفية
35:41خلافا لبعضهم ما لم تكن عادة قوم كما تقدم في الفعل اه ايش قال له واما غير المفهمة فلا يقع بها طلاق هذه اشارة غير مفيدة. نعم مش واضح انه يفهمش مين عالطرف
36:04فلا يقع فيها الطلاق لانها تطفئ بعدها هي في حكم بحكم الفعل الاشارة الاشارة بيدك لانه فعل شيئا بيده ولا يدل هذا الفعل عند عامة الناس على الطلاق هذه الاشارة عند عامة الناس على الطلاق
36:27وصعد كأنها فعل والفعل لا يقع به الطلاق الا اذا كان عادة قوم يعرفون يعرفونه وهم وهي المرأة لا تعرفه وغيرها ايضا لا يعرفه والاشارة غير المفهمة اذا لا يقع بها الطلاق
36:45قال ولزم ان يقعوا بمجرد ارساله به مع رسول اي بقوله اخبرها بطلاقها ولو لم يصل اليها ان يقعوا بمجرد قوله للرسول ذلك اي بقوله المجرد عن الوصول انتقل الى
37:10طلاق الرسالة الرسالة والكتابة الرسالة يريد ان يرسل اليها طلاقها اما عن طريق شخص ولا عن طريق النقال كتابة ولا كذا بمجرد ما يأمر الرسول هذا اللفظ يقولها بلغها انها طالق
37:37مجرد ما ينطق بهذا اللفظ يقع عليه الطلاق طبعا الرسول بعد ذلك قام بما طلب منه وبلغها والى بلغها اليوم ولا غدا ولا كذا الطلاق يقع من حين ما امره الزوج بذلك
38:00حتى لو لم يبلغها على الاطلاق فالطلاق واقع عليها مجرد ما يقول هنا قد طلقت المرأة بلغوها ما يحتاج بعد ذلك الى اثبات تبليغها من عدم الله غير محتاج اليه فالطلاق يقع منها
38:19كذلك بالكتابة لو كتب هو يعني زوجته طالق بمجرد ما ينتهي من الكتابة يقع الطلاق ام كتب ذلك عازما على طلاقه يقع الطلاق سواء ارسل اليها هذه الكتابة وصلتها ولم تصلها اخرجها ولم يخرجها
38:39ويهدي الكتاب مجرد الكتاب عازم على ذلك ودقيقة الارسال شوفوا هي عنده بلغ الانسان يبلغها شفويا ايضا حكم حكم الكتاب مجرد ما يصدر منه القول واجب عليه خلاص الطلاق يقع
39:02قال وبالكتابة لها او لوليها عازما على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق ونحوي لو كتب اذا جاءك كتابي فانت طالق وكذا ان كتبه مستشيرا او مترددا
39:23واخرجه عازما او لا نية له عند ابن رشد يعني اذا كان هو عازم كتابة هي وسيلة من وسائل التعبير وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى الملوك بلغهم الاسلام بالكتاب
39:50لا قيصر الى هرقل الى كذا الى كسرى كتب لهم يبلغهم الاسلام هذا غير خطاب قائم مقام التبليغ كتابة هي تبليغ وسيم الوسائل التبليغية يقع بها ما يريده انسان يقول ومنه الطلاق
40:11يلزم بها واذا هو كتب ان زوجته طالق نعازما نعازم على هذا القول وكتبه مجرد ما يحطه وانطلاقا قد وقع عليها ثم يأتي بعد ذلك التفصيل يعني هل يعني يشترط
40:34ان يخرجه يطيعه بمعنى يرسله اليها ولم يشاطش وهل لما كان يكتب هو يكتب كان عازم ولا متردد بمعنى انه كتب صحيح كتب فلان طه فلانة طالق ولكن ما كان عازبا يريد ان يستشير مثلا
40:56اباه يستشير امه ويستشير طابه وكذا هل ينفذ هذا او لا ينفذ فهو متردد لا يسمى متردد وغير عازم وكذلك يعبروا باخراج الكتاب يعني ارساله ارساله الى المرا فهل هذا وقت الحلوة وهل هو وقت الاخراج ووقت الارسال
41:22عازم على طلاق ولا غير عازم متردد ثم بعد ذلك بعد الارسال هل هو وصل اليها ولم يصل هذا كله يترتب عليه تغير في الحكم فعندهم اذا وصل اليها الكتاب انتهى الامر
41:42اذا خرجه ووصل للكتاب الكتاب فيها انت طالق وقال علي الطلاق طبعا كان لما اكتب وهو متردد ولا واللي عازب سواء كان هو لم يقرأ الكتاب متردد ولا عازب كله لا يختلف الحكم
41:58والطلاق يقع عليها اذا كان هو وصل في هذه الحالة لا خلاف ان الطلاق يقع لكن اذا كان هو طب مترددا طلاق كتاب لم يخرجه او اخرجه ولم يصل او اخرجه
42:22مترددا ولم يصل هذا كله لا يلزم فيه الطلاق ما لزمش الا في حالة ماذا كان هو عازم على الطلاق او كان غير عازم ولكن الكتاب وصل في هاتين الحالتين لزمن الطلاق
42:42بحالة ما اذا كان ما عندهاش نية وما عندهاش نية لا يلزم الطلاق وعند ابن رشد يلزم الطلاق انا النية لما يكون عنا عازم عالطلاق او غير او متردد او لا نية له ما نعرفوش الا هو عازم ولا متردد
43:04قالت عدم وجود النية اختلف ابن رشد واللقم في الحكم اعيد المسألة قال وبالكتابة لها او لوليها عازما على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق ونحوه لو كتب اذا جاء
43:30هذا العزم يعني العزم مجرد ما يفرغ من الكتاب يلزمه الطلاق. ايوة. نعم ونحوه لو كتب اذا جاءك كتابي فانت طالق اه قولوا اذا جاء كتابي هذا مثال الزوجة دي يكتب الطلاق عازم على ذلك قال
43:53انت طالق او نحو ذلك ان يقول اذا جاءك كتابي فانت طالق واتكلم على اذا مشهد مصنف على المشي المشهور وهو ان الطلاق ينجز على الزوج اذا قال لزوجته اذا
44:13وصل الكتاب فعندي طارق لان استعمل اذا هنا استعمله للظرفية لا للشرطية توفية بمعنى ان الطلاق يقع في وقت محدد في المستقبل. الوقت هذا ظرف لوقوع الطلاق في المستقبل وليست هي
44:30شرطية بمعنى يتوقف جزاؤه على شرطها ولو قال للرجل ان وصل عندي طارق لا تطلق عليه الا بوصول الكتاب لكن اذا قال لها اذا جاء الكتاب فاذا استعملت الظرفية ولا يناجز عليه الطلاق من الان. انا طلقت تعلق بالمستقبل
44:51الطلاق المتعلق بالمصداق واللي هو الظرف والمستقبل لا ينتظر به المستقبل كما قلنا مثلا اذا قال اذا طلعت الشمس مثلا واذا واذا صليت العصر فانت طالق وناصر لم يحضر بعد فالطلاق يقع عليها ناجزا صلاة العصر. اذا كان متحقق نعم
45:11في المستقبل يعني اذا كان متحقق اذا كان ايه؟ الوصول يعني يعني متحقق ان يحدث. اذا اذا كان متحقق الوقوع يعني من حق الوقوع والا في الغالب هو ان يقع حتى لو حتى لو قال لا
45:26اذا قمت او جلست يعني لابد لها ان تقوم وان تجلس وكل ما هو متوقع ان يقع اما شرعا والا عرفا والا ولا ينجز فيه الطلاق المستقبل فإذا هذا مثال اللي هو للعزم اذا كان هو عازم وكتب عزم مجرد انتهاء من الكتابة
45:53فيقع عليه الطلاق ولا ينتظر وصول الكتاب وكذا ان كتبه مستشيرا او مترددا واخرجه عازما او لا نية له عند ابن رشد لحمله على العزم عنده خلافا للخم بالاخراج يعني هو كتاب وقت كتاب متردد بشهر بوه ولا بيشاور اهله وكذا
46:21واخرجه عازما اذا اخرجه عازما يقع به الطلاق وكذلك اذا كان لا نية لوقت اخراج. كتبه مترددا واخرجه لا هو متردد ولا عازم ما عندهاش نية عند اللخم لا يلزم به الطلاق
46:39عند ابن رشد يلزم به الطلاق وعدم وجود النية يحمل على العزم عند ابن رشد ويحمل على عدم العزم عند اللخمة لكن والغرض انه كتبه عازما واخرجه فاذا كان وكتب وعدم ردد الكتابة يقع
47:00يعتبر مترددا ليستشير ينظر بعدك في وقت اخراجي ان اخرجه عازما وقع الطلاق نخرجه مترددا لا يقع الطلاق الا بالوصول اذا لم تكن لونية وقت الاخراج ووقت الارسال للمرأة وعند اللثم لا يلزم به الطلاق الا بالوصول
47:22وعند ابن رشد يلزم به الطلاق ولو لم يصل. ما دام ما عندهاش نية وقت الاخراج قال او كتبه لا عازما بل مترددا او مستشيرا ولم يخرجه او اخرجه كذلك في حنث ان وصل اليه
47:38او لوليها ولو بغير اختياره واما اذا لم يكن له نية اصلا فعند ابن رشد يلزمه لحمله على العزم اي النية كما تقدم فتحصل انه اما ان يكتبه عازما او مترددا او لا نية له
47:59وفي كل اما ان يخرجه كذلك او لا يخرجه وفي هذه الاثنتي عشرة سورة اما ان يصل او لا يقع الطلاق بمجرد كتابته ان عزم او لا نية له وباخراجه كذلك في المتردد وصل او لم يصل
48:20واما ان كتبه مترددا ولم يخرجه او اخرجه كذلك فان وصلها حنف والا فلا فعدم الحنك في صورتين فقط اعوذ بالحمد اذا لم يصلها وكان مترددا غير عازم في على الكتابة
48:46حنا سوى ليقع فيها الطلاق فيها كثيرة العزم مجرد العزم وقت الكتابة يلزم من هو الطلاق بعد ذلك سواء اخرجه ولم يخرجه اخرجه مترددا او لا نية له واذا كاتبه غير عازم مترددا مستشيرا مع ذلك
49:11اذا اخرجه عازما يقع الطلاق واذا اخرجه غير عازم ولا متردد ولا نية له يقع الطلاق عند ابن رشد واذا كان كتب وغير عازم واخرجه غير عازم ووصل اليها يقع الطلاق
49:33واذا كان لم يصل اليها وكان في وقت الكتابة غير عازم ووقت الاخراج غير عازم ولم يصل اليها فلا يقع الطلاق واذا كان لم تكن له نية وقت الكتابة ولا وقت
49:50الاخراج لكان وصل يتعطل الوقت اذا لم يصل هذا هو الخلاف اللي بين اللقمة وبين ابن رشد ابن رشد يقول بوقوع الطلاق واللخم يقول لا يقع نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت
50:11صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
50:38هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا