الشرح الكبير على مختصر خليل | 314 | باب - الخلع | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق
0:25بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:47بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في الكلام على احكام النشوز ولهما اي للزوجين ان اقامهما اي اي اقاما الحكمين
1:07بدون رفع للحاكم الاقلاع اي الرجوع عن تحكيمهما ما لم يستوعب الكشف عن حالهما ويعزما على الحكم والا فلا رجوع لهما ولا لاحدهما في هذه المسألة ما تقدمت لا يخلو الحال
1:34وكمان اما ان يكون معينين من القاضي ومن الزوجين فان كان من الزوجين فهل يجوز للزوجين ان يعزلاهما او لا يجوز قال ان كان من بداية الامر بعد ما اختار
2:02حكمين يعني بدلهما الا يمضي معهما يعني يريدان ان يقلعا عما اختاراه وقولا نرضى بحكمهما. فان كان في بداية العمر فهذا لا حرج فيه. لهما ان يرجع عن ذلك ويقلع عنه
2:23وان كان بعد ما مضت مدة من التحقيق والاطلاع والكشف على حال الزوجين يعني اوشك ان يصل الى قرار بصدد ان يصدر الحكم او بعد ان اصدر الحكم ياتين الحالتين لا يجوز للزوجين ان يقلعا
2:51ويعزل الحكمين ليس من حقهما ذلك لان عندما يعني ينتهيان من التحقيق والكشف هذا في حكم صدور الحكم لان ما قارب شيء يعطى حكمه وبعد صدور الحكم معروف ان الحاكم الذي يحكم لا يجوز
3:16ان يعني يرجى عن حكمه لان ذلك من التلاعب وعدم احترام الاحكام والموضوع انه في حالة ما اذا كان صدر الحكم او قارب ان يصدر الحكم لا يزول لهما الرجوع. وقبل ذلك في بداية الامر يجوز لهم الرجوع
3:37نعم قال والا فلا رجوع لهما ولا لاحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء وقال ابن يونس ينبغي اذا رضيا معا بالبقاء الا يفرق بينهما يعني الرجوع كله ممنوع حتى هو كان
4:04يعني تراضي على البقاء وانه المشاكل في بينهما فهذا ينبغي ان يوصل اليه من خلال الحكمين بعدما نصبهما ولا يجوز الاقلاع لا عزلهما هذا ما قاله اولا قال حتى ولو كان
4:28يعني يقصي دائما العزل انهما واراد ان يتوافق ويبقي الزوجية ويترك الشجار والخصام وقال ابن يونس قال حتى ولو وقالوا للناس لو وصل الى اتفاق وردا يبقي الزوجية ومن حقهما لانه اصل
4:56اه يعني التحكيم هو له نقل خلاف ما دام قدر على نهي الخلافة فيما بينهما فلا حاجة الى حكم التحكيم ومن حقهما ان يتخليا عنه نعم قال وقال ابن يونس ينبغي اذا رضيا معا بالبقاء الا يفرقا بينهما
5:19ومفهومه انهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الاقلاع ولو لم يستوعبا اه يعني في فرق بين ما يكون الحاكمين يكون الحكمان معينين من الحاكم او من قبل الزوجين. فان كان من قبل الحاكم
5:43ولا يجوز عزلهما لا في بداية الامر ولا في نهايته بل يجب عليهما ان يمضي لان هذا حكم القاضي يجب ان ينفذ ان يوفق ولكن التفصيل بينما اذا كان في بداية العمر وفي نهايته هذا فيهم اذا كان
6:05الحكمان معاينان من قبل الزوجين نعم قال وان طلقا واختلفا اي الحكمان في المال اي العوض بان قال احدهما بعوض. وقال الاخر بلا عوض فان لم تلتزمه المرأة فلا طلاق يلزم يلزم الزوج ويعود الحال كما كان
6:29وان التزمته وقع وبانت منه اذا اختلف الحكمان واحد منهم قال احنا اتفقنا على الخطوات التالية ولكن بمال تدفعه المرأة للرجل والحاكم الاخر قال لا نحن لم نتفق على المال. اتفقنا على ان
6:57نامرهما بكل واحد منهم من يفعل كذا وكذا ويتصالحا ولكن من غير مال والا اختلفا في مقدار المال بعضهم قال الف وبعضهم قال الفين الفين وبعضهم كذا قال في هذه الحالة اذا لم تلتزم الزوجة
7:18للمال ورضيت به بمال محدد ورضيت به فان يعني العمل يلغى العمل كله يلغى ويرجعان الى ما كان عليه ولا يقع بينهما طلاق لانه لما لم يتفقا على المال وعلى العوض
7:45المسألة ترجع بحالها الاول ولا يلزمها ولا يلزم الزوج ان يطلق الا اذا رضيت المرأة بالمال وراضية تدفعه فاذا رضيت ان تدفع مال فينفذ حكمهما ويقع الطلاق نعم قال الشاعر اقرأها مرة اخرى. قال
8:13واختلفا قال وان طلقا واختلفا اي الحكمان في المال اي العوض بان قال احدهما بعوض. وقال الاخر بلا عوض فان لم تلتزمه المرأة فلا طلاق يلزم الزوج ويعود الحال كما كان
8:33وان التزمته وقع آآ يعني الخلاف ليسوا في قدر المال من خلال في خلاف اصل المال. نعم في اصل المال يعني بعضهم احدهم احدهما قال بمال الاخر قال ليس بمال فان
8:50لزمته الزوجة وقع الطلاق والنف الى الحكم وان لم تلتزم تلتزمه الزوجة ولم ترضى بالمال آآ الذي قاله احدهما والمسألة ترجع على حالها الاول ولا يلزم طلاق فيرجع الى الخصام
9:08لكن اذا اختلف في قدر المال تقدمت يعني يؤخذ بالمتفق عليه فكان واحد قال الف وواحد قال الفين فالالف هذا متفق عليه يلزم الالف ولا يلزم الاكثر نعم قال الشارح رحمه الله
9:25ولما فرغ من الكلام على على اركان النكاح وما يتعلق بها شرع يتكلم على الطلاق وبدأ من انواعه بالخلع فقال فصل في الكلام على الخلع وما يتعلق به من الاحكام
9:44وهو لغتنا النزع وشرعا طلاق بعوض انت المصنف من كتاب النكاح وتفصيلاته تفريعاته الطويلة وبعد النكاح ناقص ما يترتب الاثار التي تترتب على النكاح كثير منها ذكره في النكاح يتعلق
10:13المهر معاشرة خلاف ونزاع الزوجين وغير ذلك هذه من من اثار النكاح وتقدمت ضمن باب النكاح وايضا من اثار النكاح يترتب على النكاح طلاق احيانا والطلاق يعني انواع من هو
10:35ما هو بعوض منه ما ليس بعوض الطلاق اللي هو بعوض يسمى الخلع هذا نوع من انواع الطلاق. الطلاق اعم انه قد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض واصل الطلاق
10:53ينبغي ان نتكلم عن لعم قبل الاخص حيث يعرف شنو هو الخلع تاب عليه لاصل ما هو الاصل التاب عليه اللي هو الطلاق وما حكمه فما احكامه لكن وعكس وبدأ بالفرع قبل الاصل
11:11والطلاق يعني واطلبوا انه مشروع واصل كلمة الطلاق هي التحرير من القيد او التحرر من القيد والارسال هذا معناه في اللغة اطلقه يعني حرره كان مقيدا فتحرى مثل اطلاق الاسير
11:40ولا اطلاق الدابة يد مقيدة لترى وترسل ارسال وتحرر من القيد. هذا هو معناه الاصلي وهل معناها في اللغة ومعناه في الشرع عرفه ابن عرفة بتعريف يعني طويل فيه المحترجات وفيه
12:03تفصيل و صفة حكمية يوجب رفع حل استمتاع الرجل بالمرأة اه موجبا تكررها تكررها تكررها يوجب موجبا تكررها مرتين للحر ومرة للرقيق التحريم الا بعد زوج اخر يعني صفة حكمية يعني هواش شيء محسوس وعلى
12:46مادة ملموس ولا يرى ولا يبصى ولا يسمع وانما هي ترى حكم بالشرع هذه الصفة الحكمية توجب رفع حل الاستمتاع عقد النكاح والعصمة توجب الاستمتاع استمتاع الرجل بالمرأة الطلاق يرفع هذا الحلم
13:10رفع حدود استمتاع بالمرة موجبا يعني حالتك كون هذه الصفة الحكمية يوجب تكررها موجبا تكررها تكررها يوجب ماذا يوجب المرء اذا كان تكررت مرتين في حالة الحر والله في مرة لولا وطلق الثانية
13:36او تكررت بعد المرة الاولى للرقيق للعبد ماذا توجب؟ توجب التحريم راح يمضيك المرأة على الرجل الا بعد اه زوج اخر وباختصار يعني تيجي تقول الطلاق هو لحل عصمة النكاح وعقد النكاح
13:59بالفاظ مخصوصة ما صريحة وكناية ظاهرة او خفية هذا ومعنى الطلاق بصفة عامة في اللغة وفي الشرع. نعم شيخ اه وحكمه نعم هنا وعارف الطلاق بعد الخلع قال ازالة عصمة الزوجة بصريح لفظ او كناية ظاهرة
14:25او بلفظ ما معنية ايه هذا هذا تعريف يعني واسهل. نعم العصمة بالفاظ مخصوصة وبصيغة مخصوصة او بالنية وبالنية لا النية واحدة لا يقع بها التلاقي. لا بلفظ ما اسمعني يا نعمة
14:50مع نية يعني حل العصمة. نعم اه لكن تعريف ابن عرفة تعريف كما هو معروفة في تعريفاته تعريفات اصطلاحية دقيقة فيها يعني كل الاحيان يذكر يدخل في التفصيلات وحتى الشروط
15:10والموانع يدخل فيها في وهذا على خلاف القاعدة وفي التعريف لكنه اراد ان يوعب اراد ان يعرف الطلاب ليس فقط التعريف بل يعني كان يعرف ويعرف شروطه وموجباته وما يترتب عليه
15:29فهو باختصار هكذا يعني راح يحلل عصمة ولازالة العصمة ولا ازالة عقد النكاح بالفاظ مخصوصة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
16:04وذلك حكم الطلاق في حد ذاته سواء كان بالخلع ولا بغير خلع الاصل فيه هو الاباحة. الاصل فيه الجواز يعني جايز لقول الله تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان قوله تعالى جناح عليكم ان طلقتم النساء
16:28رفع الجناح اذا وامساك في التخيير امساك بمعروف التشريح باحسان او تفريق او كذا كل هذا يدل الجواز عالاباحة هذا هو الحكم الاصلي للنكاح يعني لما نقولو هو الحكم الاباحة
16:56معنا هذا هو عند الجمهور في المذاهب الاربعة تقريبا هذا هو حكمه وبعضهم يقول حكم الاصل هو الكراهة لان لكان يعني الرجل يطلق هذا التطليق يعني فيه ضرر بطرف اخر
17:21وتعدي على عقد حينما كرمه الله وجعله ميثاقا غليظا قال له خلاف الاصل وخلاف الاولى واستدلوا باحاديث لا تسلم كلها فيها كلام اه وحديت اه ابغض الحلال. ما احل الله شيئا
17:46انا من لا لفظه وما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق ما يحل الله شيء هذا لفظه عند ابي داود وعند الحاكم في المستدرك الحاكم مستدرك يعني قال هو صحيح على شراشب وقال الذهبي مسلم
18:07ولكن دار قطني وابن ابي حاتم رجحوا ارساله الراجحي من ناحية المرسل وليس مسندا على شرط مسلم وعلى شرط مسلم مع الارسال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر في حديث اخر وان كان فيه انقطاع لعن الله الذواقين والذواقات يعني مطلاق يكثر الطلاق
18:44هذا على قول بعض العلم انه يعني مكروه تظل بهذه الاحاديث وان كانت هي لا تسلم يعني من مقال ومن كلام نعم هذا الشيخ يقصده غير اه طلاق البدعي لا يخلو حاله. قد يكون مكروها وقد يكون حراما. هم
19:09الطلاق البدعي قد يكون حراما اذا كان هو طلاق في الحيض لكن هو طلاقا في الحيض فهو حرام. وان كان في طهر مس فيه مس فيه المرء فهو حرام هاتين الصوتين الطلاق حرام
19:26وان كان طلاقا بديا بصفة اخرى مثل ما اذا كان اوقعه باينا او بيمين الطلاق او بالثلاث او كذا الى اخره فهذه يعني الصور المكروهة للطلاق والبداية وهي بداية يعني طلاق السنة هو ان يطلق رجل المرأة طلقة واحدة
19:52رجعية ولله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات لعدتهن لحديث عبد الله ابن عمر عندما طلق امرأته في حيضها وامره النبي صلى الله عليه وسلم امر
20:12اباه وقال له امره فليراجعها يمسكها ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ثم بعد ذلك اذا اراد ان يطلق ان يطلقها في الطهر الثاني وتلك فتلك العدة التي تطلق
20:31لها النساء هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اي هذه عدة يحيط ان هي تستقبل طلقة بحيث تستقبل فيها العدة ويمكن لزوجها ان يراجعها يطلقها وثم امره فليراجعها ثم ليمسكها
20:49حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مع ذلك اذا اراد ان يطلق فلو ان يطلق والرسل في الطلاق ان يكون طلقة واحدة ويكون في طهر لم تمس فيه المرأة ومستقبلة لعدتها
21:07وهذا من اعظم يعني ما حكمت به الشريعة بضبط الطلاق بحيث انه لا يندم صاحبه لان الطلاق في الغالب الواقع بين الناس بنسبة كبيرة هو طلاق سرعنة صاحبه ما يندم
21:30لانه يقع دون ترو ولا تأن ولا تريث ويقع في الغضب وفي الخصومات وفي كذا هادي كلها يعد من الطلاق البدعي لأنه لو تبع السنة في الطلاق وطلق طلاق السنة
21:49عندما يحصل ايه خصام ولا ايه نزاع ولا غضب ولا كذا ما يمكنش هو ان ينفلت ويطلق بده يراجع نفسه هاي المرة هي الان في طهر لم يمسها فيه او لا
22:04وان كان في غير طهر او كان في طهر مسا في معناه ما يستطيعش ان يطلق فيذهب عنه الغضب جاء مرتين وتوفى شرط الطلاق وانها في طويل الامة السفير ذهب عنه الغضب بعد ذلك فهو لا يطلق
22:21بداية الناس بعد ما يطلقون في وقت الغضب يعني الغضب يمضي ويتخلصون منه يوم يبحثون عن فتاة وعند الشيوخ ندموا لان الغضب ذهب فشرها يعني اعطانا طريقا اخرى لاذهاب الغضب
22:39بحيث ما نندمش وما عاش نبقى بعد هيك نبحث يعني على الشيخ وعلى المفتي وعلى المحل وكذا يروى عن عبد الله ابن يسوع ان لو الناس التزموا السنة في الطلاق ما ندم احد
22:55على طلاق ما يندموش لانه ما يقعش الا عندما يريد ان ان يطلق بالفعل حكمه في ذلك نهاية وان والطلاق المشروع ليحل الاشكال واصل نصل ما شرع الطلاق لا هو شرع لحل الاشكال عندما يستعصى علاج الامر
23:16يعني الزواج مثل زواج الكاثوليك والنصارى اه يعني لا يستطيعوا ان يطلقوا وان يبقوا في جحيم مستمر ولا تستقل لهم حياة وين الوضع حلا وسطا ايه طلاق مشروع ولكن مشروع بالضاد وهذا يقلل نسبة الطلاق
23:37بصورة كبيرة الطلاق بهذه الصور الموجودة بين الان فاذا هو الطلاق الاصل في الاباحة ولكنه قطع الله الاحكام الاخرى الكراهة والوجوب والحرمة الندب فمتى الطلاق يكون حراما زي ما تقدم الطلاق البدعي
24:01في الحيض ولا في طور قد مس فيها الطلاق حرام اه وقد يكون الطلاق واجبا اما اذا ادى وجود المرأة معها الى حرام انه يؤذيها ويضربها ويحتقرها لا يكف عنها وما عندهاش رادة يرضعه او كان
24:21لا يقدر على النفقة عليها او ينفق عليها من حرام. اذا ترتب على استمرار وقاية في العصمة حرام فيكون الطلاق واجبا لي حق يعني يمسكها معه قد يكون الطلاق مندوب ومستحب
24:41مثل اذا كانت المرأة لا تحافظ على بواجبات حقوق الله الصلاة والصيام والزكاة ويأس منها وامرها وكذا واستعصت عليه فالطلاق مندوب وليس واجبا ان هذه نقطة مهمة بعض الناس يقول ما دام هي مفرطة في حق الله فلا يجوز ان تبقى معي الله
25:04يقال له يستحب في هذه الحالة استحباب ولا اثم عليك اذا امسكتها ما دمت قد فعلت معها ما استطاعك تأمر وتنهى ولا ترضى بعصيانها فلك ان تمسكها مع عصيانها اذا انت اديت ما عليك
25:23فلا يجب عليك طلاقها بل طلاق في هذه الحالة هو يدخل الباب المستحبات ولا يدخل في باب الوجوب وايضا وايضا مثل اذا كانت المرأة يعني ترتكب في معاصي اخرى وكانت غير عفيفة
25:39آآ في هذه الاحوال كلها امين يكون مستحب مسعود يقول لان القى الله وفي عنقي وذاقها خير من ان ابقي معي امرأة لا تصلي ومن المستحبات يعني تطليقها ليس واجبا
26:04يعني تبقى عصمته وهي يعني تفعل معصية. ولا وهي تفعل المعصية يعني لا تبقى يعني حتى الله الرجل اللي يعني جاي النبي صلى الله عليه وسلم وشك الى رسول الله وقال له ان
26:25مراته لا ترد يد لامس قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ولا اقدر قال له طليعة قال لا اقدر. قال له استمتع بها كأن الامر هذا للندب ولو كان الامر للوجوب ما اقره عليه. مم
26:44فهذا اذا في مسألة ايه؟ وكذلك يعني يكون الحكم طلاق ايضا يكون مكروها اذا كانت المرأة يعني مؤدية لحقوق زوجها وحقوق الله وليس هناك سبب يبيح مبرر يبرر له طلاقها
27:04يبرر له طلاقها اذا كان هذا الامر كذلك فالطلاق يكون مكروه لانه يفعل شيء مكروه وهذا اللي اشار اليه الحديث ليس هناك شيء رضي الله من الطلاق فهو سماه حلال
27:26يعني الحديد سموه حلالا ولكنه مبغض فكونوا حلال معناها ما هوش حرام. كونه مبغض وصف بالمباغضة يدل على انه مكروه والحلال والمكروه يجتمعان لان الحلال هو الحلال هو ضد الحرام
27:51فكونوا حلال بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو خراب الطلاق ليس حراما ولكنه مكروه. فقد يكون الشيء مكروها وليس حراما الحلال يعني يطلق بمعنى واسع احيانا يطلق على المندوب يعني
28:14ما في شي تمنعه منه. معناه ولا اثم فيه ليس حراما يعني ولكنه مبغض وصفه بانه مبغض فيدل على انه مكروه ويكون مباح هذا هو الاصل فيه اذا استوى الطرفية استوت الطرفان في الامر
28:36يعني ليس هناك ليس هناك ما يقضي وجوب يقضي وجوبه ولا تحريمه واه هناك سبب يدعو اليه اما المرأة فيها سوء خلق والا يعني ليست سهلة في المعاشرة والا فيها اوصاف
29:04ذميمة يعني الرجل ما استطاعش ان يصلحها فيه. نعم معها فهو هذه الحالة يكون الطلاق مباح لا يكون مكروها لان هناك مبرر. عندما لا يكون هناك مبرر ولا سبب يدعو اليه. في هذه الحالة شيخ ما يكونش مبغض يعني في هذه
29:25لا لا يكون مبغضا هذا مباح هذا يختفي الحكم لان هذا هو اللي مذهب الجمهور انه الاصل فيه الاباحة. نعم المذاهب الاربعة يقول اصل في الاباحة في هذه الحالة يعني اذا دعت له اسباب هناك اسباب تدعو اليه
29:42سيكون مباحا هذا هو الحكم الاصلي في والاحكام الاخرى عارضة الوجوب والتحريم والكراهة كذلك كلها يكون عارضا وكذلك الندم يعني الاصل فيها انه يكون مباح مش الاصل في عنا الرجل يعني
29:58زوجته لا تصلي او ويندب له الطلاقة زوجته يعني باوصاف تدعو الى طلاق وغير ذلك هذا تقريبا يعني حكم الطلاق هو تعريفه بصفة عامة ومن الانطلاق له انواع قد يكون منقدر نقسمه الى نوعين
30:26نوعا بعوض ونوع بغير عوض نوع بمقابل تدفعه المرأة للرجل وان هو من غير مقابل والسبب في هذا ان الطلاق بيد الرجل فاذا كان هو كارية مع المرء شيئا فالعصمة بيدي استطيع ان اتخلص منها في اي وقت
30:51حسب الاحكام التي قدمت في حكم اقدامها على الطلاق جواز ولا الندب ولا التحريم ولا الكراهية الى غير ذلك لكن احيانا المرأة تكون متضررة من الرجل انس الخلق من الرجل
31:07والا عدم الانسجام المرأة لا تطيق الرجل مما لا تطيق خلقه والا لا تطيق خلقه خلقته في هذه الحالة ماذا تفعل المرأة يجوز اجبارها ان تبقى هكذا كارهة يعني يحصل هذا الكرب طول حياتها وتجبر على ذلك
31:33قالوا واليك شجع الخلع وجعل المرة الحق في ان تطلب الطلاق لانه طلب الطلاق من غير سبب حرام لا يجوز له لا يجوز لها ان تطلب الطلاق يعني مريض طلب الطلاق
31:52من غير باسم وحرام عليها رائحة الجنة كما ورد في الحديث لا يحل لامرأة ان تطلب ولاقها من غير بأس واللي تطلب طلاقها من غير لباس فحرام عليها رائحة الجنة
32:12لكن اذا كان هناك بأس وهناك يعني ضيق عليها وهناك كرب مشكلة لم تستطع ان تتخلص منها والرجل هو على حاله مثل ما اذا كان هو القته ذميمة ولن يعني
32:27يحصل بينهما الفة وليحط من في هذه الحالة من حقها ان تطل ان تطلق وتطلب الطلاق ولكن الرجل من جانب اخر هو يعني نكاح ما توصل اليه بعد ان بذل مهرا وبذل مالا ونفقة وكذا
32:46فلا ينبغي ان يظلم هو ايضا فالعدل هو ان يكون هناك طلب من المرض تبذل بعض بعض المال ترغبه في الطلاق فيطلق والاصل في هذا هو حديث ثابت ابن قيس
33:02وآآ مراته جاءت النبي صلى الله عليه وسلم واطلب مني اعتبوا على ثابت شيء من خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في اكره الكفر في الاسلام وفي رواية ولكني لا اطيقه
33:28اني ما شكرتش منها كاع ما حيت الخلق ما شاء الله عليه من ناحية الدين ما شاء الله عليه ذكريات بين قوم طوال وهو ذميم قصير لم تطقه فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم تتخلص منه
33:44اجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اتردين عليه حديقته لانه كان امهرها حديقة لما اعطاها صداق يعني اعطاها مال حديقة يعني بستان باكمله في اشجار وفي ارض وفي كذا
34:01وهذا يعني كيف يطلق عليه ويذهب ماله وهكذا فلا تردين عليه حديقتك؟ قالت نعم فناداه قال يعني والدعاء لها حديقة وطلقها طلقة وطلقها طلقة امر النبي صلى الله عليه وسلم
34:20يعني قال ردي عليه الحديقة حديقته وامره ان يطلقها فطلقها طلقة هذا وكان هذا اول كان هذا اول خلق اول خلع في الاسلام هذا نوع من انواع الطلاق هو نوع مقابل عوض مقابل مال
34:40والطاق الاخر يكون من غير شيء والطلاق مقابل مال هذا شرعه الله سبحانه وتعالى بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني لكان المرأة تريد ان تفدي نفسها لانه تسمى فدية الخلع يسمى فدية
35:05ولذلك من فضل الخلع فديتك قناعتك وفديتك واريتك اه يعني هذه الفاظ تفيد الخلع سواء كانت بيروض او بغير عوض لانه الخلع زي ما يأتي هو ان يكون الطلاق مقابل مال
35:29باي لفظ كان طلقتك واذهبي الى بيتك وكذا ونبيه الطلاق اعطاها مال مقابل هذا واعطته مال يعني واعطته هي مال المقابل من قال هذا القول ومصالحته على مال قال لها طلقتك هذه صورة من الخلع
35:50اصول اخرى من الخلع الا يكون هناك مال اصلا وانما هو يطلقها هكذا او اريتك او صالحتك على كذا الى اخره فاذا هذا هو المصنف بدأ نوع من نوع من انواع الطلاق وهو الخلع
36:13والخلع وهو يمكن تعرفه بانه الطلاق بفدية والطلاق بمال مقابل مال او بلفظ الخلع هو الطلاق وقال الحكم هو جائز لما وصلنا بدأ بانهي حكم قال جاز جاز الخلع والاصل ان الحكم يكون بعد التعريف
36:40لان الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره تصوير بدأ بماذا يتم؟ تصويره شيء يتم بتعريفه ثم بعد ذلك يذكر حكمه هذا والترتيب المعتاد لمشاعره المصنف في كل ابوابه وكأنه يعني
37:02هنا يرى ان الخلع هو عرف بتعريف الطلاق لانه نوع من الطلاق والطلاق سيعرف فكأنه كأن التعريف قد حصل وبقي بعد ذلك الحكم وذكره بعد ذلك رجل مزيد بيان اه تفصيله وتوضيحه
37:27فجاز الخلع يعني اذا ناداه الحكم انه جائز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
37:59قال له جاز الخلع بضم الخاء على المشهور وقيل يكره ايجاد الخلع الخلع هو في اللغة هو الازالة راني خلعت الثوب يعني ازلته اظن هو لو في اللغة الخلع في الاصطلاح هو الطلاق
38:23على ما له الطلاق بلفظ الخلع وهو جائز هذا هو الاصل فيزا حكم في الطلاق الاصل فيه الجواز وقد يكون مكروها المرة يعني ما عندهاش سبب مبرر لان تدفع هذا المال اللي كان عندها سبب
38:42يعني في اخلاق الرجل ولا في دينه الا في خلقتي وكذا هذا امر مشروع وجائز ومباح لان تفعله ولكن اذا كان ليس عندها شيء من ذلك وانما ارادت ان تتزوج الرجل الاخر
39:00اتركها فده يكون مكروه في حقها ومرات الشيخ هي تعطيه فلوس اه لسوء عشرة الزوج يعني هو لم يرد تطليقها فتعطيه فلوس بالشي يطلقها لهذا هذا المباح هذا والاصل في الاباحة
39:18يعني لا تدفع مالي الا بمقابل يعني ما تدفعش مال هكذا لا لشيء. هم. تدفع المال اما بسوء خلق فيه سوء خلق في دينه او يمسوه في دينه او في خلقه
39:34وهذا امر مشروع لا ان تدفع المال في ذلك وهو لذلك كان هذا هو الحكم الاصلي فيه والاباحة هيك امارات هو الرجل يعني ليس هو ذميم في لا في خلقي ولا في دينه
39:49لكن هي ارادت ان تتخلص منه وهكذا مطيشا واما عدم تقدير الامر تقدير صحيح وتسرع وكذا في هذه الحالة يكون مكروه منها تقدم على مثل هذا الامر قال جاز الخلع بضم الخاء على المشهور وقيل يكره وهو الطلاق بعوض
40:15هذا هو الاصل فيه وقد يكون بلا عوض اذا كان بلفظ الخلع كما يأتي شيخ يعني اذا كان بلفظ الخلع يعني ما فيش مال لا يحتاج الى مقابلة لا لا يحتاج هو خلع
40:33والخلع يكون واحد من اثنين اما بلفظ الخلع خالعتك او فديتك او بريتك انا بر منك او صالحتك. الفاظ اربعة عندهم. نعم يكون طلاق خلعا وتلزم فيه طلقة ذنبائنا هذا معناه يكون خلع معناه
40:56والقبائل ما هيش الرجعية فكانت الطلقة باينة يعني لو كانت الرجعية ما صنعت المرأة لنفسها شيء لانها هي ما دفعت المال الى الا لاجلي ان تملك عصمتها فاذا جعلت الطلقة رجعية
41:16ودفعت المال يستطيع الرجل ان يراجعها بعد الطلاق رغما عنها الله تعالى يقول وبعولتهن احق بردهن فيكون مالها ذهب سدى شيء ما ادى فائدة ولا ادى نتيجة لاجل هذا كانت الطبقة طلقة باينة
41:38واذا كانت هي مقابل مال فهي طلقة باينة وكذلك اذا كانت بلفظ الخلع او ما في معناه واللي منها من الفاظ الخلع او كان الطلقة بلفظ البينونة وكان الطلاق من الحاكم
41:57ان كل طلاق يوقعه القاضي فهو طلاق باين الا طلاق المولي والموصول بالنفقة حط هذان الطلاقين استثنيا من طلاق الحاكم كل طلاق يوقعه الحاكم فهو طلاق بائن لما نقول الطبق الحاكم الحاكم هو الذي انشأ الطلاق
42:22هذا فرق لا بد يكون واضح طول ايام شاء الطلاق هو الذي يقول حكمت بالطلاق لان يكون الحاكم وقع الطلاق من غيره وانما هو اعتمده واقره وصدق عليه. لا هذا ليس معتبر قاضي
42:41فاذا كان الزوج هو اللي يطلق بارادته واتفق على الطلاق وبعض القوانين الطلاق جائرة غير الشرعية يقول الطلاق لا يكون شيئا مفعول ولا يعمل به الا اذا اعتمده القاضي وحكم به القاضي. القاضي في الواقع في هذه الحالة وان لم يحكم
43:02ان ليس هناك بين زوجين خصومة ولا هو رفعت شكوى ولا دعوة ونظر فيها وحكى بالطلاق وانما القانون فرض عليه انه اذا اتفق الزوجان على الطلاق يقول له يقول لهم القانون لا يعتد بطلاقكما الا اذا اقره الحاكم فهذا ليس في في واقع
43:23ليس حكما من القاضي وانما هو الطلاق وقع من الزوج فالطلاق الذي يوقعه الحاكم يكون وينشأه الحاكم هذا هو طلاق بعينه يمشيو الزوج وذاك حسب يعني ما طلق به الزوج حس بحالة الطلاق كانت
43:42بالفاظ البينونة فهو باي مكان طلاقا رجعيا ولم ينوي به البينونة فهو طلاق الذي الانطلاق معناه وانا المرة يقول الرجل يقول مرة يطلقها طلقة واحدة طلاق الراجحي معناه ان الرجل يطلق المرأة طلقة واحدة ولا ينوي بها البينونة ولا ينوي بها الثلاث
44:00يقول لي انت طالق فقط فهذه تحمل عنها طلقة رجعية هذا هو الطلاق امر به النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر طلقها طلقة اه مستقبل عدتها فهذا معنى الطلاق الذي
44:16لكن اذا كان هو طلاق اخر فهو طلاق بدعي وليس طلاق سني تطقطق طلقت وانت طالق بالثلاث والا اه انطلاق باين ولا منطلق طلقتين ولا طارت كذا هذا طلاق بدي وطلاق يعني بينكم باين
44:36وكذلك طلاق الحاكم يكون بائنا اه بالاضافة الى طرف الخلع نعم ايوه نعم الشيخ اذا كانت المرأة هي راغبة في شخص اخر هي متزوجة وطلبت الطلاق من زوجها والزوج ابى يعني
44:53ورفع تمرها للقاضي يصح للقاضي انه يوقع الطلاق لا لا يجوز لديك حرام لانه اقدام المرأة اذا كان الرجل غير مضار بها والعشرة بينهما حسنة ولكنها تريد ان تطلب الطلاق
45:15من اجل ان تتزوج رجل اخر فهذه هي المرة التي وردت في الحديث لا يجوز للمرأة ان تسهر يعني وذاق وهذه اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن اذا سالت من غير بأس
45:34حرام عليها رائحة الجنة هذا امر غير مشروع منكر لا يجوز وذلك لا يجوز القاضي نحكم بغير المشروع من هي عنها ان تفعل هذا الفعل فلا يحق للقاضي ان يقر عليه ولا ان يفعل اذا فعل ذلك يكون ظالما وحاكم بالظلم لا حق له في ذلك بل القاضي عليه ان ينهاها ويردها الى الصواب
45:57يقول لا هذا ليس سبب من اسباب طلب الطلاق اذا كان هناك شيء اخر يعني فيه ما يدعو الى الخلع زي ما جاءت المرة الثابتة ابن قيس قيس ابن ثابت ابن قيس اني لا اعتب عليه
46:18بخلق ولا في دين ولكني اكره الكفر ازا كان هي تعتب عليه في خلق ولا في دين يقولها التجئ الى الخلع ادفعي له المال اترك له صداقك المؤخر اللي عاملينها خمسين ليرة ولا اربعين ليرة على رقبتها قاعد
46:33الى تركه الا ويطلقك ما دام تبي رجل اخر فان تفعل ذلك لكن القاضي لاجل يحكمنا الضرر هذا ليس ضرر. مم هذا ليس ضرر نعم بارك الله فيك قال وهو الطلاق جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم
46:56عطف مقدر حال من الخلع اي جاز الخلع حالة كونه بحاكم وبلا حاكم ايوه قلبي لا حاكم قد يتبادر انه معناها بحاكم ما يجوزش قال بلا حاكم من باب اولى
47:19وقولوا بلا حاكم معطوفة على بحاكم كان يقول لنا جاز الخلع سواء كان بحكم حاكم او بغير حكم حاكم كله جائز بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
47:43علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريقا