استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 313 | باب النشوز | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
0:48لله قال السارح رحمه الله وبطل حكم غير العدل بطلاق او ابقاء او بمال وغير العدل الفاسق الفاسق والصبي والمجنون والعبد وحكم سفيه وهو المبذر. الفاسقون. نعم. الفاسق والصبي والمجنون والعبد
1:16وحكم سفيه وهو المبذر في الشهوات ولو مباحة على المذهب ولو مباحة على المذهب هذا تعريف السبي عنده. هم السفيه والمبذر في شهوات نفسه ولو كانت مباحة ليس شرط ان تكون حراما
1:37هذه القاعدة عندهم ان من يحكم عليه بالسفه وبالتبذير هو من ينفق في الحرام مطلقا سواء كان انفق كثيرا او قليلا ما دام ينفق على الحرام يفقعوا القمار ولا على الخمر ولا على شيء اخر نفقته كائن كثيرة وقريبة فهذا
2:01يعد من المبذرين اخواني الشياطين وعندنا المسرفين كذلك اذا كان متوسعا في شهوات نفسه التي هي من الحلال اذا كان هو مقتصد فيها متوسط ومعتدل الله عز وجل لا يحرم الطيبات عن الناس كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق
2:29قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لكن متى يكون مبذئ ومسرفا اذا كان هو يلزمه مثلا في المئة وفي الشهر مئة والا عشرة ولا الف ولا كذا
2:47وينفق على نفسه في ملذاته وطيباته اضعاف مضاعفة بعضه يستعمله وبعضه ان يهمله وبعضه يضيع وبعضه كذا فالتوسع الشهوات والملذات حتى ولو كانت مباحة. والانفاق عليها اكثر من المطلوب يدخل في باب السفه. هذا تعريفه. هم
3:14وحكم امرأة وغير فقيه بذلك اي باحكام النشوز وحكمه وحكمه وحكم امرأته اذا كان لاحد الحكمين امرأة لا يجوز ان يكون اه واحد منهما الرجل والطرف الاخر امرأتين ليس مثل الشهادة
3:35بل هو مثل القاضي حكمهم حكم القاضي والقاضي لا يكون امرأة. ولذلك لا تقوم المرأة تاني اه مقام الرجل فيها وحكم المرأة باطل وكذلك من شرط الحكم ان يكون فقيها
3:54يعني عالما باحكام هذا الباب. اللي هو باب النشوز لان كل خبير هذه قاعدة ايضا كل خبير يعني وتعينه جهة سواء كان جهة ادارية ولا جهة قضائية تريد ان تعينه ليأتي بتقرير عن
4:14شيء لي هو مطلوب ان يذكر فيه يذكر فيه خبرته لابد ان يكون عالما به وعلما بالحكم الشرعي بالذات يعني ليس فقط ان يكون هو عالما بالمحاسبة ولا عالما بالتقويم ولا بالاسعار ولا كذا
4:34لكن الباب الذي ارسل فيه لابد ان يكون عالما احكامه الفقهية في النشوز وعليه ان يكون عالم باحكام من نشوز الفقهية او يستشير العلماء. يعني قد يقال هذا فيه عسر
4:50المحاكم تبعد خبراء بالهندسة وفي التقارير الطبية التقارير الاخرى الادارية وكذا فلا يجدون احيانا فقيها في هذا التخصص نقول ينبغي ان يستعين بالفقهاء وبالعلماء مش جاهز يعني لك ان تعين
5:12خبير في مجال اقتصادي ولا مجال هندسي وكذا ما هوش من اهل الفقه والمعرفة لكن ينبغي على ولي الامر والقاضي في هذه هكذا الدولة الاسلامية يعني لاحكام ما كلها مضبوطة بشرع الله وبدين الله. ليس هو فقط
5:30ان الدين كذا محصور في طقوس معينة والباقي كل واحد يرتع يريدها يفعل ما يريد ولا يلتفتون ولا يلقون بالا الى الحكم الشرعي كل تقرير يكتب وكل مسألة يطلب فيها اختصاص
5:48لابد ان يكون هناك يعني مستشار يسألوه في حكم هذا الامر اللي حكموا فيه او اعطوا فيه الخبرة بحيث يصير الحكم صحيحا ولا لا يكون صحيحا يكون باطلا اذا كان فيه مخالفة لشرع الله
6:05قال فشرطهما الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه اه ذكر نواقض ثم ذكر المفهوم منها فذكر الشروط يعني ونفذ طلاقهما اي الحكمين ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا بان كان بلا عوض
6:39اه نفذ الحكم نفذ القاضي حكمهما وتنفيذ القاضي لهما بمعنى واقراره لان حكمهما لا يحتاج الى اذن اعتماد مع ذلك مع القاضي اذا حكم الحكمان بشيء سواء كان الحكمان اه عينهما
7:09القاضي والا عينهما الزوجان اذا حكم بشيء نفذه القاضي ما نفذه بمعنى امضاه لانه لا يحتاج الى تنفيذ لو عرض عليه لو شاءوا ان يعرضوه على القاضي يمضي ولا يتردد فيه
7:33وهذا هو الصحيح بمعنى ان حكم الحكمين لا يحتاج الاعتماد من القاضي بان يقال اذا اعتمده القاضي وامر بتنفيذه ينفذ واذا لم يعتمده من حقه ان يعترض عليه ولا ينفذه ليس كذلك
7:50الصحيح ان نفذه بمعنى امضاه اذا عرض عليه انشاء الحكمان ان يعرض حكمهما على القاضي القاضي لا يسع الا ان يمضي حكمهما هذا هو الصحيح في المسألة وهو مبني على ان
8:12الحكمين يعني هما ليس وكيلين وليس شاهدين وانما حكمان مثل القاضي انما هما هما قضاة يحكمان وينفذ حكمهما ولا يحتاج الى اذن من احد لانه هناك من يقول هما وكيلان
8:40عن الزوج والزوجة ومعنى انهما وكيلان بمعنى انهما لو حكما يصح للزوج والزوجة ان يرد حكمهما لان الوكيل من حق الموكل ان يقول لهما ما فعلته ما فعلته لا يحقق المصلحة لي
9:02من حقي ان لو وكلت وكيل واراد ان يشتري اليك شيئا واشتراه لك وانت وصيته بان يفعل كذا واتى بشيء ويخالف المصلحة من حقك ان ترده لانه عمله مقيد بالمصلحة الوكيل عمله مقيد بالمصلحة
9:21فالحكمة ليسا وكيلين لو كانا وكيلين من حقي عز وجل ان يردا حكمهما ولكنه ليس كذلك وكذلك ليسا شاهدين يعني ليس اه منصبه منصوب الشهادة يؤدون الشهادة لان لو اعتبرناهما شاهدين
9:41معناه ان حكمهما لا يكون له صيغة تنفيذية وانما يرفعانه الى القاضي يؤديان شهادة والقاضي هو اللي يصدر الحكم وهما ليسا شاهدين وليس وكيلين على الصحيح وانما هما حكمان حاكم كل منهم حاكم
10:03فيحكم وحكمه نافذ وافقه وافق عليه القاضي رضي به ولم يرضى به فهو نافذ القاضي لا ينفذ بمعنى يعتمد وانما ينفذ بمعنى يمضيه. هذا هو معناه وان لم يرضى الزوجان به بعد ايقاعه
10:27واما قبله فلهما الاقلاع كما يأتي فاذا حكم الحكمان بشيء بناء على ما قلناه هو الصحيح فلا يجوز للزوجين يتنصلا من الحكم ويقول لا نحن ما كنا نظن انك تحكم بهذا الحكم وما نرضى به لو اتفق على عدم رضى به ليسمع كلامهما لانه حكم النفس خلاص يجب ان يطبق
10:57لكن هذا بخلاف ما اذا كان في بداية الامر نصبا حكمين الزوجين نصب حكمين ولا القاضي نصب حكمين وهما اول ما سمعوا بعنوان ما فعلوا قولا لا نريد هذه الحكمية ولا نريد ان نسمع كلامهما. فمن حقهما
11:19ان يقلع عن حكمهما ولا يقبلانه ما لم يعني يبلغ النظر من الحكمين في القضية مبلغا يشرف اصدار الحكم اذا ايه فعل لجرعاته المطلوبة وبحث ومحص الامر وكذا واوشك ان يصل الى نهاية الحكم
11:43فاذا وصل الى هذه المرحلة فلا يجوز عزلهما يجوز في بداية الامر لو كان في بداية الامر اراد الزوجان ان يعزلاهما لهما ذلك كم بعد ان ان يبلغ مشواره مرحلة
11:59يعني بصدد اصدار الحكم او بعد اصدار الحكم بالفعل وليس من حق الزوجين ان يعزلهما قال وان لم يرضى الحاكم به وهذا اذا كان مقامين من جهة الحاكم بل ولو كان مقامين من جهتهما من جهتهما
12:25اي الزوجين اي فهو نافذ ولو لم يرضى من ذكر به لان طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة وقوله ونفذ بل ويجوز ابتداء قد نفذه وابتداء يعني حكم نافذ ولا يتوقف على اقرار القاضي ولا على حكمه
13:00حتى ولو لم يرضى القاضي به بالحكم فهو نافذ لانه كحكم قاض اخر انه قاض حكم بحكم ما دام يشتغلوا في شريان حكمي واعتماد حكمي ان يوافقه قاض اخر. يعني حكمه نافذ رضي الاخر او لم يرضى
13:20وقوله لا اكثر عطف على فاعلي نفذ اي لا ينفذ اكثر من طلقة واحدة اوقعا نعت لاكثر لاكثر والعائد محذوف اي اوقعاه اي لا ينفذ ما زاد على الواحدة لان الزائد خارج عن معنى الاصلاح
13:47الذي بعث اليه فللزوج رد الزائد اذا كان الحكمان اتفقا على ان يوقع طلقتين على الرجل او يوقع عليه البتة الطلاق بالثلاث فلينفذ حكمهما الذي ينفذ من حكمهما جبرا على الزوجين وعلى الحاكم هو طلقة واحدة فقط
14:18اما ما زاد على ذلك فهو مردود يقال لهما انما وقعت اوقعت ما هو من آآ اكتر من طلقة واحدة ثلاثة واثنين وكذا هذا ينافي المهمة التي انتم من اجلها اوتي بكم
14:37اوتي بكم للاصلاح ليبقى حبل الوصل بين الزوجين ما امكن لا ان تقطع لان تقطعاه من اول جلسة وتوقع الفراق بحيث لا يكون هناك امل في اصلاح فيما بعد هذا مخالف للمهمة
14:58الوظيفة اللي انتم مكلفون بها من بداية الامر ولذلك فالزائد عالطلقة واحدة ليس فيه مصلحة وانتم معزولون عنه واذا هو وقع اكثر من طلقة لينفذ من حكم من حكمهما الا طلقة واحدة
15:18قال وتلزم الواحدة ان اختلفا في العدد بان اوقع احدهما واحدة والثاني اثنتين او ثلاثا لاتفاقهما على الواحدة لو كان واحد منهم قال حكمنا بطلقة والاخر يجعل لها دم عشية امل فيهم ولا مصلحة احكم بطلقتين بثلاثة
15:44والا هما معا اختلفوا على ما وقعوا طلقة واحدة ولو قاموا اوقع طلقتين ولا ثلاثة فانه يحكم بالواحد لان الواحد متفق عليها بينهما والزائد لا قيمة له ولا يعتد به. فالمقصود انه عند اختلافهما في عدد الطلاق يحكم بالطلقة الواحدة ثابتة
16:07الزائدة يعني تستبعد ولا يكون لها اعتبار قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
16:39قال ولها اي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب ابيها نحن يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس
17:05ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة او تسر او تزوج عليها ومتى شهدت بينة باصل الضرر
17:28فلها اختيار الفرق يتكلم على التطليق بالضرر لها ان تطلب التطليق بسبب الضرر يعني هذا النشوز عرفناه وعرفنا علاجه لكن لو افترضنا ان ان هي لا تريد ان تبقى معها لا تريد الاصلاح
17:55عن اصلاح علاج النشوز هو اذا اراد الزوجين الاستمرار لكن اذا كان الزوج يضارب المرأة والمرأة لا تريد الاصلاح ولا تريد ان تبقى معه وتريد ان تتمسك بحقها فمن حقها ان تطلب طلاق
18:15ويسمى هذا تطليق للضرر وهو مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ما يجوز للانسان ان يعني شريكان في بيت واحد ويبقى واحد منهم وضوء الاخر ويجبر
18:32الشخص المظلوم على ان يصبر على الضرر وهو مظلوم فمن حقه ان يطلب الفراق ذكر امثلة هذا الضرر اللي هو من حقي ان تطلب الطلاق ويعني سوء العشرة بصفة عامة
18:55مثل ما ذكرت في باب النشوز. مم الاعراض عنها والا عدم يعني عشتها بالمعروف والا سب وشتمها وشتم والديها او منعها من زيارة والديها او يأتي بالمحرمات والاشياء التي يعني هي منكرة في البيت
19:24وعلى ترك الصلاة اذا كان هو تارك للصلاة ووطأ ووطأ في الدبر ووطأ وقت الحيض هذه اشياء لي من حقي ان تروح بها امرها ويعد تعد نشوزا من الزوج هذه كلها
19:42تستطيع ان ترفع بها دعوة تطليق في الضرر ذكر الاشياء كذلك يعني من حقي ان امنعها من الفرجة تخرج للنزهة لا تخرج شيء لا للنزهة فقط هذا فيما يتعلق نفسها. هم. ولو منعها من ذلك لا يسمى
20:06مضارر لا تستطيع لان هناك الاشياء التي يجوز لها ان تطلب فيها الاشياء التي لا يجوز الاشياء الاولى اللي سوء العشرة ولا سبها ولا الاعراض عنها والا هجرها من غير سبب شرعي
20:23هذه من حقها تطلبها التطليق في الضرب لك لو هي تأذت وقالت هو يمنع فيها من الخروج للنزهة وللفسحة وللحدائق ويمنع فيها من الخروج للحمام فهل هذا ايضا يعد من الضرر لتطلب تطليق؟ قال لا هذا لا يعد من الضرر
20:41لا من حقي ان يمنعها من ذلك ما دام لان خروجها لا يضل الا باذنه وخروجها ميكونش على شعرية مشروعة تخرج لقضاء الحوائج التي لابد لها منها غير ممنوعة منها
20:58لكن لو يا بتطلع تتفرج على مسرحية تتفرج على فيلم ولا تتفرج على مهرجان ولا على زينة ولا على موكب ولا على كذا هذا من حقه ان يمنعها ولا يعد هذا من الضرر
21:17وكذلك لو اراد ان يتسرع عليه يتصرع عليها ياخد اما وسرية وكذا تقول هذا ضرر يقال لا ليس هذا ضرر هذا من حقي واراد ان يتزوج عليها امرأة اخرى ويعدل بينهما
21:34من حقي ولا يعد هذا ضررا لكن لو زوج تزوج عليها مرة اخرى واجارها في القسم ما لم يقسم عليها كضرتها فهذا ضرر. من حقها ان تطلب تطليق للضرر لذلك
21:48وكذلك لو كان مقصرا في حقوق الله لا يصلي نوراة ان تصبر عليه لعل الله يصلح امره هذا من حقي والان تبقى معه ولا يعد هذا حراما لكن لو اراد ان تمسك بحقه وتقول انا لا ابقى مع رجل لا يصلي في بيت واحد
22:07لها ذلك الان تطلب التطليق للضرر وهكذا. هم قال ولو لم تشهد البينة بتكرره اي الضرر ايوة لها اختيار البقاء معه هادي مسألة فيها كلام قال اذا حصلت هناك بين اثبتت الضرر
22:35حتى ولو حصل مرة واحدة من حقه ان تطلب التطليق للضرب يعني هو سبها مرة واحدة وشتمها مرة واحدة ومن حقي ان تقول للقاضي طلقني منه لان هذا اساء عشرتي وسبني او سب ابي وكذا
22:52الشارع ذهب الى هذا وقال هذا هو المشهور ولو لم يتكرر ما دام ثبت ما دام ثبت بالبينة فمن حق من حقها ان تطلب الطلاق ولو لمرة واحدة وقال هذا هو المشهور
23:08ولكن الكلام هذا فيه متعقب التسولي في شرح التحفة ذكر الكلام هذا الذي ذكره الشارح هنا دردير على ان المشهور انه يحصل بروبي مرة واحدة. هم والا ليس هذا هو المعول عليه
23:33وانما الضرر ينقسم ويتناوع الى نوعين قال ان كان الضرر بينا والضرر الضرر البين هو الذي يبقى اثره على الجسم. كان يضربها ضربا مبرحا وباقي اثره على الجسم ان كان الضرر بينا
23:55او كان او كانت المرأة عند العقد شرطت انها اذا اضر بها فان امرها بيدها في هاتين الحالتين الضرر يثبت ولو بمرة واحدة هي الحالة الاولى ان يكون الضرر بينا كأن يكون كأن يكون ضربها ضربا
24:20ابقى اثرا في بدنها هذه مسألة والمسألة الثانية ان تكون هي قد اشترطت في العقل انه ان اضر بها فامرها بيدها بهاتين الصورتين قال يثبت التطليق بالضرر ولو لمرة واحدة
24:39اضربها مرة واحدة حتى مرة واحدة واتى في بدنها من حقي ان تطلبوا التطليق للضرر كانت هي شرط في العقد هذا الشرط ومن بعد ذلك الضرب كان خفيفا ادبها تأديبا خفيفا لم يؤثر عليها ولا كذا والا
24:56صبها مرة ولا كلمها مرة والكلام هو الشرع وكذا قال هذا لابد من تكرار لا يثبت التطليق بالضرر الضرر الخفيف الا بالتكرار قال هذا هو المعول علي وهو ما يعني ذكره
25:13المتقدمون قال ويزجره الحاكم ولو سفيهة او صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك ويزجره الحاكم. نعم ويزجره ويجزره الحاكم. نعم مم. ويزجره الحاكم ولو ولو سفيهة او صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك
25:55اه يعني اذا حصل الضرر وطلبت التطليق اذا ثبت الضرر يعني يطلق عليه الحاكم ومن حقه ان تطلب التطليق حتى وكانت هي سفيهة ولا صغيرة ولك حق لوليه ان يمنع ذلك ويقول لا لا اطلقها ما دام هي محجورتي
26:18وهي سفيهة وانا ان يتحكم في هذه المسألة قال لا الامر ليس اليه في مسألة الرفع دعوى الضرر. ما دامت هي متضررة من حقها ان تطلب التطليق حتى وكانت سفيرتنا وكانت
26:34صغيرة والقاضي قال له القاضي ان يزجره يعني بسبب الضرر اذا حصل ضرر يزجره فاذا كان حصل مرة ولا مرتين ولم يتكرر يكتفي بالزجر اذا لم يكن الضرر بينا كما تقدمت
26:58ولكن مع ذلك الحكم هل ينفذ حتى ولو كانت الزوجة صغيرة ولا سفيهة ولا لوليه ان يمنع من دعوة طلاق ويقول لا نريد الطلاق قال ليس لوليها كلام كلام في المسألة
27:17والكلام هي للمرأة نفسها للمرأة نفسها ولو كانت سفيهة مم قال وقوله فقوله انفا وبتعديه زجره الحاكم فيما اذا اختارت البقاء البقاء معه نعم. يزوره الحاكم يا خسارة البقاء معه. مم. وله زجره
27:49هذا محله اذا كان تيارات البقاء يزره عن بان يرفع الضرر عنها. لكن اذا ارادت التطليق فالزوج لا محل له بل عليه ان يحكم بالطلاق اذا تبع اذا ثبت الضرر. نعم
28:05قال ويجري هنا هل يطلق الحاكم او يأمرها به ثم يحكم قولان في مسألة التطليق بالضوء اذا ثبت الضرر عند الحاكم ووصلنا الى الحكم التطليق وصل الى هذه المرحلة القاضي
28:30فكيف يكون التطليق هل يأمرها هي يقول يقول لها الحاكم طلقي نفسك واذا قلت طلقت نفسي والحاكم يعتمد كلامها ويحكم بناء على كلامه ويعتمده والا الحكم بالطلاق يكون ابتداء من الحاكم
28:51لا يعني تطلقه المرأة لا تقوله المرأة لا تقول المرأة طلقت في نفسي وانما الحاكم هو الذي يطلق ويقول الحكم طلقت على فلان للضرر يليج الخلاف في هذه المسألة زي ما تقدم في مسائل سابقة
29:06عندما تكون المرأة عندها حق في التطليق بامر القاضي يكون يعني اما ان هي تطلق يسند الطلاق اليها ويقول القاضي يمتل فلانة ان تطلق نفسها وقد طلقت نفسها وانا اعتبر حكم تطليقها والى اخره
29:26المسألة فيها خلاف هل يطلق هو وتطلق هي ويعتمد هو التطليق وعليهما اي الحكمين وجوبا الاصلاح بين الزوجين بكل وجه امكن فان تعذر الاصلاح نظراء فان اساء الزوج عليها طلقا عليه بلا خلع
29:51اي بلا مال يأخذانه منها له لظلمه حقبان مهمتهما ان ينظرا في يعني من هو الذي يسيء الى الاخر وان يعني استطاع ان يصلح ويرضي الامور الى نصابها ويقنع والطرفين
30:17لكل واحد يترك الشطف اللي هو فيه والمخالفة التي ارتكبها وتوصل الى الاصلاح فهذا هو المطلوب وهذا هو المقصود وهذا هو هذه وظيفتهما الاصلية واذا عجز عن ذلك وكل منهم يتأبى ان يقبل من الاخر شيئا
30:37ان ينظر من المسيء منهم الى اخر ومن هو الاكثر اساءة ومن تبينت اساءته يبقى العقوبة تلقى عليه فاذا كانت الاساءة من الرجل هو الذي يسيء والمرأة ليس منها اساءة
30:56وتعذر الاصلاح فانهم يحكمان عليهم بالطلاق بلا شيء لانه كيف يعني يسيء يعطى يعني مكافأة على اساءته لا يمكن مطلقة عليه من غير مال واذا كان العكس المرأة هي التي تسيء الرجل يعني مستقيم ويعاملها معاملة حسنة وعشرة بالمعروف
31:20وانما اذا وصلا الى الطلاق ولم يمكن الاصلاح يحكمان به مع تعويض للرجل لان الرجل ظلم في هذه المسألة انفق ماله وتزوج وآآ يعني كلف نفسه الاشياء للشيء الكثير وهو يحسن العشرة وهي تسيء اليه
31:39واسم العذر ان يطلق عليه ويذهب كل شيء. يذهب ماله وتذهب زوجته يطلقان عليه ولا يعوض بشيء. في هذه الحالة يطلقان عليهما ويأخذان من الزوجة مالا للرجل خلعا لانه يسمى كانه طلاق
32:01كان وطلاقه بان تترك لها له صداقها ويؤخذ منها مال اخر زيادة على الصداق او نصف الصداق حسب ما يراني المصلحة وما مقدار الاساءة وما هو مناسب للحالة. يعني هما الذي ينظران ويقرران ما الذي يجب على المرأة ان تدفعه
32:20قال وبالعكس بان كانت الاساءة منها فقط ائتمناه عليها وامراه بالصبر وحسن المعاشرة او خلعا له بنظرهما بقدر المخالع به ولو زاد على الصداق ان احب الزوج الفراق او علما انها لا تستقيم معه
32:52القول وبالعكس عند المرأة جاء في هذه الحالة نمشوا مرحلة مرحلة. ائتمناه عليها. يعني ما لا يلجأن ابتداء الى خلاص فرقنا بينكم وطلقنا وكذا لا يقول له نحن نأتمنك عليها
33:14ان ترى الله عز وجل اعطاك القوام وانت عندك كريم من المؤهلات كذا وكذا ولابد ان تنظر اليها نظرة اهتمام واعتناء وتحصي اليها والاحسان هو وحتى من اساء اذا احسنت اليه فانه يتغير حاله
33:34ادفع بالتي هي احسن الى اخره في المرحلة الاولى يطلبان منه ذلك لكن اذا كان تعذر ذلك والمرأة لا تريد ذلك ولم توافق وهو لم يوافق وذلك يحكمان بالطلاق وفي هذه الحالة كما
33:51تقدم اه يأخذان منها مالا سواء كان مقدار الصداق حتى ولو كان اكثر من الصداق تعويض للرجل ويسمى هذا خلع. بحيث انه لا يطلق من غير مال قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:16لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان اساء معا اي حصلت الاساءة من كل ولو غلبت من احدهما على الاخر فهل يتعين عند العجز عن الاصلاح
34:42الطلاق بلا خلع اي ان لم ترضى بالمقام معه او لهما ان يخالعا بالنظر على شيء يسير منها له وعليه الاكثر تأويلان وفي الشبرخيت ان قوله عليه الاكثر راجع للقول الاول
35:06ولم نرى في كلامهم رجوعه للثاني اي فكان على المصنف تقديمه على قوله او لهما الى اخره كان هو المصنف تقديمه يعني. هم. يعني في هذه المسألة ان الاساءة منهما معا
35:30حتى لو كان قال واحد منهم اساءته اكثر من الثاني فهل في هذه الحال لما تكون اساءة مشتركة سواء كانت بالتساؤل ولا بدرجات متفاوتة يطلقان عليهما من غير خلع. لان كل منهم مشارك في الاساءة
35:52او يشاركان او يطلقان بعوض ولو قليلا يتناسب مع اساءة المرأة قال في مسألة خلاف والاكثر على الثاني انهما يطلقانه بخلع واعترض عليه الشبرخيتي وقال لم نرى من قال هذا
36:14وانما الاكثر على انهما يطلقان من غير شيء في حالة الاشتراك في الاساءة هكذا نقل الشبرخيتي عن المتقدم قال لم نرى من يقول شارع قال ذهب الاكسدة الى انه يأخذ منها عوض ولو قليلا
36:30ولكن اعترض علي الشاب برقيطي وقال لا لم نرى من قال هذا وان الاكثر من الفقهاء والعلماء على انه لا يؤخذ شيء منها بل يطلق عليه يطلق وعليهما لان النساء مشتركة
36:46والعدل يقتضي انا اذا كانت الاساءة مشتركة بنفس المستوى ولا يؤخذ منها شيئا لان لماذا يؤخذ منها شيء وهو يسيء اليها كما تسيء اليه لكن لو كانت الاساءة منها هي اكثر
37:04فهذا له وجب على ذلك اذا كانت ويسيء اذا كان هو يسيء وهي تسيء ولكن اساءتها اكثر ومن حقهما ان يأخذ شيئا منها نظيرها اساءتها بقدر الاجتهاد قال واتيا واتيا الحاكم ان شاء
37:28فاخبراه بما فعل ونفذا حكمهما وجوبا ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه وقيل ليرفع الخلافة اتفاقا لان في رفع حكم الحكمين الخلاف خلافا لان في رفع الحكمين خلاف خلافا. نعم
37:58يعني ويرفعان حكمهما ان شاء الى الحاكم الى السلطان او نائبه او الى القاضي بعدما يصلان الى الحكم سواء كان طلاق بلا عوض او طلاق بعوض يرفعان الحكم الى القاضي
38:20يعني هل وجوبا قال ان شاء لك نرى ذلك ان يرفعان اليه ونفذ القاضي حكمهما وقلنا نفذ القاضي حكمه بمعنى امضاه لان مفاد الحكم لا يتوقف على تنفيذ القاضي له
38:40بل ذلك يعني امر واقع وعلى القاضي ان يمضيه وليس له ان يرده لانه بحكم قاض اخر حكم بالمسألة ولا يستطيع القاضي ان يرد ان يرده وقال الا اذا كان الغرض من رفع اليه لاعتماده من اجل رفع الخلاف
39:05لانه معروف وان حكم الحاكم يرفع الخلافة ده كان مسألة مختلف فيها بين المذاهب مذهب يقول كذا ومذهب يقول يقول كذا بمسألة ميراث والا مسألة بيوع والا مسألة يعني تعامل بين الناس
39:25لا خلاف بين اهل العلم كل فقيه يمكن يفتي فيها بوجه من الوجوه بناء على اجتهاد صحيح لكن لو كان الطرفان رفعا يعني هذه المسألة الى قاضي رفع دعوى مختار القاضي الحكم بالصحة وبالفساد
39:46فهل يجوز بعد ذلك للفقيه ان يعني يفتي فيها بخلاف الحكم هؤلاء لا يجوز لان حكم الحاكم يرفع الخلاف هذا معنى يرفع الخلاف. ما عاش فيه يصح. وما عادش يحق لاي شخص اخر
40:04ان مثلا لو كان امرأة تزوجت من غير ولي ورفعت امرها الى قاضي حنفي وحكم بصحة النكاح في هذه النازلة فلا يجوز بعد ذلك لحاكم مالكي ولفقيه مالك ان يقضي ان ينقض
40:23ويقول لا النكاح من غير ولي باطل وانا ابطل النكاح هذا لا يجوز ان يفعل ذلك لانه قد حكم الحاكم بصحة هذه المسألة بعينها فهذه المصربة اين لا يجوز لاحد ان ينقضها ولا ان يفتي بخلافها
40:41هذا معنى حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن حكم الحكمين هل يرفع الخلاف ولا يرفع الخلاف؟ هذه فيه خلاف. قال. هم لان في رفع حكم الحكمين الخلافي خلافا. نعم. ولو اراد الحكمان
41:00ولو اراد الحكمان ان يرفع امرهما الى القاضي ليعتمد حكمهما من اجل هذه الغاية من اجل هذا الغرض يرتفع الخلاف ولا يجوز لاحد بعدهم ان يحكم بخلاف حكمهما وكان المقصود بذلك هذا الغرض
41:19فهذا يعني مقصود صحيح وغرض صحيح فاذا اعتمد القاضي حكمهما خلاص بعد ذلك ارتفع الخلاء في هذه المسألة كحكم الحاكم قال وللزوجين اقامة اقامة حكم واحد من غير رفع للحاكم
41:40على الصفة المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك قال له ان الزوجين رضي ان يحكم شخصا واحدا بينهما قالوا حنا بعد ما تخاصموا كثير او ما وصلوش لحل ولا لنتيجة
42:05يعني فلان نعمله حكم بين ليحكم به خلاص نلتزم به قال يجوز لهما ذلك بشرط ان يكون هذا الشخص الواحد تتوفر فيه الشروط السابقة التي ذكرها فيما في الحكمين ان اكون رجلا ذكرا
42:22يعني مسلما حرا بالغا رشيد غير سفيه غير فاسق يعني اذا كان توفرت فيه الشروط المتقدمة لشروط القاضي فيجوز لهما ان يجعله حكم مم ولو كان شخصا واحدا ويلزمهم ويلزمهما حكمه
42:45وللزوجين اقامة حكم واحد. نعم وفي جوازي يقيمان يقومان شخص شخص يقيمان شخصا واحدا بدل اثنين يقيمان شخصا واحدا. نعم قال وفي جوازي اقامة الوليين اذا كان الزوجان محجورين واحدا على محجورين واحدا على الصفة اجنبيا منهما
43:15وكذا في الحاكم ومنع ذلك تردد محله في الاجنبي كما اشرنا له وكذا فيما يظهر حيث كان قريبا لهما معا قرابة متساوية كابن عم لهما واما ان كان قريبا لاحدهما او اقرب
43:39منع اتفاقا البصل هدي لطلب التحكيم ليس ليس الزوجان وانما الولي ولي الرجل وولي المرأة هم لطلب ان يحكم شخصا واحدا وان اذا كان الزوجان طلبا تحكيم شخص واحد فان حكمه نافذ
44:10اذا توفت فيه الشروط لكن هل مثله ايضا لو كان بالتحكيم مش غير الزوجين وانما الولي ولي المرأة ولي الرجل هم اللي طلبوا ان يحكم بينهما هم ان يحكم بينهما شخص
44:29فهل هذا ايضا يقبل او لا يقبل قال لا يقبل وسواء كان هذا الشخص يعني والنصر يكون ذكر فيها خلاف هذا الشخص اذا توفت فيه الشروط وفيه فيه صفات الذكورة والحرية والاسلام وعدم الفسق الى اخره
44:53فهل يقبل ايضا لو عينه الولي زي ما لو عينه الزوج والزوجة او لا يقبل هذا فيه خلاف لكن هذا بشرط الا ان يكون اجنبيا عنهما معا او قريبا منهما معا
45:12لان يكون هذا الشخص الواحد قريبا لواحد منهما وغير قريب للاخر وقريبا لهما معا ولكن قربته لاحدهما الصق من الاخر قال في هذه الحالة فيما اذا كان هو قريبا لاحدهما فقط
45:29فهذا لا يجوز اتفاقا وشيخنا هذا على افتراض اه جواز اقامة الوليين حكما واحدا آآ اذا كان الزوجان محجورين اي نعم. هذه المسألة هي مسألة ان الذي نصب الحكم هو الولي. مم نعم. ولي الزوج وولي الزوجة
45:53يعني يخطف المسألة الاولى الزوج والزوجة رشيدان وهما الذين اللذان اختارا ان يكون هناك شخص واحد حكم بينهما قال هذا جائز ما دام هذا الشخص توفرت فيه الاوصاف المذكورة للقاضي
46:13لكن لو افترضنا ان الرجل المرأة ليس هما اللذان اختارا شخصا يحكماه وانما الذي اختار ذلك هو وليهما انا ومحجورين في هذه الحالة هل يجوز للولي وللرجل المرأة ان يختار شخص واحد يحكمه بينهما او لا يجوز
46:38وهذه المسألة فيها خلاف يجوز او لا يجوز شرط ان يكون هذا الشخص توفرت فيه الصفات صفات القاضي لكن بشرط ان يكون اجنبيا منهما او قريبا منهما في ذرة واحدة
46:54اما اذا اما اذا كان هذا الشخص اه قريبا لواحد منهما او قريبا لهما ولكن قرابته لاحدهما اقرب من قرابة الاخر في هذه الحالة لا يجوز تحكيمه اتفاقا بينهما. اذا عينه الولي
47:14قال وعلى القول بمنع اقامة الواحد لو اقيم وحكم بشيء لم ينقض حكمه وعلى القول ايه؟ وعلى القول واما ان كان قريبا لاحدهما او اقرب منع اتفاقا وعلى القول بمنع اقامة الواحد
47:41لو اقيم وحكم بشيء لم ينقض حكمه ايوا هذي بعدين قال لك لو افترضنا انه ارتكب المحظور وبغينا على الشخص الواحد الذي عينه الولي القول بانه المسألة فيها خلاف على القول انه لا يجوز تنصيب
48:07فهل اذا حكم حكمه ينقض ولا لا ينقض قال بعد الوقوع والنزول لا ينقض بعد الوقوع في كأن يعني طلب طلب الشروط الذاكرة هي ليست شروطا وانما هي يعني شروط وجوب فقط وازا شروط صحة. يجب ان يكون الامر كذلك ليست شروطا في صحة الحكم
48:34واذا يعني نزلت المسألة وحكم واحد فقط حتى بناء على القول الذي انه لا يجوز تحكيم واحد فقط من قبل الولي لو فرض انه حكم بالفعل فان حكمه لا ينقض
48:55قال ولهما اي للزوجين ان اقامه ان اقامهما اي اقاما الحكمين بدون رفع للحاكم الاقلاع اي لهما الاقلاع اي الرجوع عن تحكيمهما ما لم يستوعبا الكشف عن حالهما ويعزما على الحكم
49:20والا فلا رجوع لهما ولا لاحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء هذا سؤال قد يصل سائل يقول هل اذا كان الحكمان يعني معينان من قبل الزوجين وليس من قبل القاضي. الزوجان هما اللذان اختارا الحكمين
49:51فهل يجوز لهما بعد ان يعيناهما الاقلاع عنهما بمعنى يعني يقولان لا نريد حكمهما بعد ان عيناهما يقولان نحن نريد ان نعزلهما هل لهما عزلهما او لا وهما معينان منهما من الزوجين
50:18قال اذا كان بلغ الحكمان بالامر مداه واستوعب وكشف عن حالة الزوجين وهما قد وصل الى قناعة والى حكم وعزم عليه وصل الى مرحلة العزم في هذه الحالة لا يجوز للزوجين ان يعزلاهما
50:44انا بحكم ما قرب الشيء يعطى حكمه لانهما حكما بالفعل ومن باب هؤلاء اذا حكم بالفعل ليس من حقهم ان يتنصب من الحكم يقولان نحن عزلناكما حتى لو اتفقا معا لا يقبل قوله. حتى لو اتفق الزوج والزوجة
51:02على عزلهما بعد بلوغ هذه المرحلة وبعد صدور الحكم لا يقبل منهما وحكمهما نافذ مثل حكم القاضي تماما لكن لو كان من بداية العمر هما اللذان عينا الحكمين الزوج والزوجة
51:19ولكن بعد يوم مرتين قبل ان يبحث في المسألة ويستمران فيها قالوا نريد نريد عزلهما عزلهما فمن حقه ان يفعل ذلك اذا كان في بداية الامر جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم
51:40وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
52:07اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.