استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 300 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:53قال المصنف رحمه الله ولابيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز البكر اذا زوجها ابوها وجعل لها زوجها صداقا عرضا من العروض عبدا او اساسا او سيارة ضرب مثلا بالعبد يعني
1:30المهم عروض المنقولات جعله صداقا له وليس نقدا ليس دينارا ولا درهما وليس وصولا وعقارات بل هو عرض من العروض للاب في هذه الحالة ان يبيع هذه العروض ويجهز بالثمن يجهزها بثمن تيكة
1:55العروض له ذلك له ان يبيع وله الا يبيع. الامر اليه قال قال الشارح ولابيها المجبر جواز بيع رقيق او غيره من الحيوان ساقه الزوج لها صداقا فلا يجب عليه ولا عليها ذلك الا الا لشرط او عرف
2:22ليس واجبا له ذلك له من يبيع وله وان لا يبيع الا لشوط اذا شرط عليه في العقد انه يبيع انه يبيعه فيجب ان يبيعه ويجهزها وان كان العرف يقتضي عدم البيع لا يبيع
2:45وفي حالة عدم البيع هو مطالب بان يحضر اقل ما يمكن من الوطاء والفراش في التجهيز يعني قال للتجهيز متعلق ببيع لا بساقه اذ لو ساقه للتجهيز لوجب البيع لاجله
3:08ايوة للتجهيز يبيعه للتجهيز انه ان الزوج يسوقه للتجهيز لو كان لتجهيز متعلقة بي سوقه لوجب عليه البيع لانه يعني اعطاها هذه العروض وساقها للتجهيز ولذلك قالوها للتجهيز المتعلق بالبيع وليس بالسوق
3:35بحيث يكون الموضوع على ما قرره ان الامر جائز له ان يفعله الا يفعل اما اذا علقت للتجهيز ليسوقوا بعد ذلك لا يبقى له خيار بل يجب عليه البيع ليجهزها به
3:53نعم قال فان لم يبع في موضوع المصنف فعلى الزوج عند البناء ان يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما نعم يعني عليه ان يأتي بالاقل مما هو مطلوب الغطاء والويطاء اذا كان هو
4:14من لم يبع هذه العروض نعم قال وفي جواز بيعه او بيعها الاصل اي العقار الموسوق في صداقها بالنظر ولا كلام للزوج ومنعه منه اي اذا منعه الزوج قولاني هذا اذا كان
4:38الصداق عروضا اما اذا كان الزوج جعل لها الصداق اسلم يا الاصول عقار من العقارات فهل لها او لابيها البيع وليس لهما ذلك لان الزوج من حقه ان يقول انا اريد ان تبقي الاصول لان لي فيها منفعة
5:02لا تبيعها فيها قولان واه قول لابن بشير هو من اصحاب ما لك قال ليس له البيع ليس له ان يبيع لان الزوج من حقه ان يقول لا انتفع به الاصول
5:23بعد الزواج ينتفع بها وغيره قال له البيع اذا كان فيه مصلحة ونظر وابن بشير هذا هو من اصحاب ما لك من المتقدمين ولذلك قال نصنف قولان ولم يقل بتردد
5:45ما هوش تردد من المتأخرين في فعل المتقدمين انما هما قولان للمتقدمين نعم قال قولان محلهما حيث لم يجري عرف بالبيع او بعدمه والا عمل به وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والغطاء المناسبين
6:10نرجع دائما الى الشرط او العرف. يعني العرف يعمل به كثيرا في مسائل النكاح متعلق به من الصدق ومن الهدايا ومن الامور تتعلق علاقة النيل بين الزوجين في النكاح يتحكم فيها العرف بصورة كبيرة. او اذا كان هناك شرط فيعمل به
6:37اذا لم يكن هناك عنف ولا شرط فالمسألة فيها قولان في مسألة بيع العقارات وعدم بيعها وعلى القول بعدم بيعها فيلزمه يلزم الولي ولا الزوجة ان تأتي باقل ما يمكن من فراش
6:55وغطاء نعم قال المصنف ولو قال وقبل دعوى الاب فقط في اعارته لها في السنة بيمين يقبل الزوج ده كان يعني اعطي الاب اذا اعطي المهر ليجهز به ابنته واشترى به التجهيز واشترى الحلي وغيره وغير ذلك
7:35ثم بعد ذلك ادعى ان بعض الحلي بعض هذا التجهيز من الحلي وليس للمرأة ليس للزوجة ليس لابنتي ليس هو من مهرها لم يشتري لم يشتره لها من مهرها وانما اشتراه من ما له الخاص
7:58او استعارهم الناس اخرين وهو يسوق لها على وجه العالية وليس هو داخل وليس هو داخلا في جهازها ولا وملكا لها هل اذا ادعى هذه الدعوة جاب يعني اتى الحلي مثلا
8:25نصفه قال هذا هو من مهرها ونصفه الاخر قال هو ملكي وانا اعرته لابنتي لزواجها لزفافها واريد ان ارجع واخذه مع ذلك هل يصدقوا في هذا القول؟ ومن حق ان يأخذ ما ادعاه اليس كذلك
8:47هذا هو بداية المسألة نعم قال ولو ادعى الاب او غيره ان بعض الجهاز له على سبيل العارية وخالفته الابنة الرشيدة او وهي سفيهة قبل دعوى الاب ووصيه فقط دون الام والجد والجدة وغيرهم في اعارته لها شيئا من الجهاز
9:14ان كانت دعواه في السنة من يوم البناء لا العقد ولي اول حاجة اللي تقبل دعواه والاب المجبر ووصيه وليس غيرهما سواء مع ذلك والمسألة ان ابنته مجبرة وليست رشيدة
9:47لان الرشيد يقبل قولها اذا وافقت او منعت لكن الموضوع انه اب مجبر او وصي مجبر والابنة مجبرة اما لانها بكر واما ثيب صغيرة ولى عليها مجبرة من قبل الاب او الوصية
10:11والدعوة كانت في خلال السنة بدعوى الاب لهذه المواصفات تقبل بشروط الشوط الاول ان تكون الدعوة خلال السنة من يوم البناء فاذا كان الدعا في السنة تقبل دعواه مع الشروط الاخرى. اما اذا ادعاها بعد السنة فلا تقبل دعواه
10:40والثانية ان تكون البنت محجور ان تكون البنت محجورا عليها كما قلنا اما بكرا مجبرا واما ثيبا صغيرا يتيمة غير بالغة والشرط الثالث ان يبقي لها من الجهاز ما يفي بتجهيزها المشترط او الذي جرى به العرف
11:08يعني هو الدعاء انا نصف هذا الحلي وله عارية فاذا كان الذي ابقاه وهو النصف الاخر نصف الكيلو الاخر ويغطي ويفي بالتجهيز المشروط عليه او بما جرت به العادة للتجهيز في مثلها
11:31ففي هذه الحالة مع الشرطين الاخرين يقبل قوله اذا كان دعواه خلال السنة وكانت هي مجبرة مولع عليها وما بقي مما يفي بالتجهيز اما اذا اما اذا اختل شعرته من هذه الشروط الثلاثة
11:52فلا يصدق الاب ولا تقبل دعواه الا اذا عرف الا اذا اشهد زي ما يأتي المصنف الا اذا اشهد عند شوقي لهذا الجهاز قال لهم هذا الجهاز هذا النوع وهذا النوع هو جهازها من ماريا وهذا النوع وهذا النوع هو مما
12:16اشتريته من مالي اعارة راعية لها او كان الذي ادعاه انه عاريا مما عرف انه من املاك هناك اشياء ربما معروفة باعيانها يملكها الاب من الحلي معلمة او معروفة وتعرفها الاسرة وتعرفها العائلة انها
12:41له وساقها ضمن الجهاز واذا كانت معلومة اصلها معلوم انها له اشهد على ذلك فانه في هذه الحالة يصدق حتى ولو كان بعد السنة اما اذا يعني ولم يعلم ما ادعاه
13:04انه له ولم يشهد عليه فلا تقبل دعواه قال قبل دعوى الاب فقط في اعارته لها بالسنة من يوم البناء الى العقد وان تكون مجبرة او سفيهة وان يبقى بعد ما ادعاه من العارية ما يفي بجهازها المشترط او المعتاد
13:32ولو ازيد من صداقها فان لم يكن فيما بقي وفاء فالذي في العتبية وهو المذهب انه لا يقبل منه الا ان يعرف ان اصل المتاع له فيحلف ويأخذه ويتبع بما فيه وفاء
13:52والاب والاجنبي فيما عرف اصله سوا ويتبع اه نعهود ويتبع بما فيه وفاة يتبع الاب يعني اه نعم لانه اذا هو هذا هو الشروط التلاتة لابد منها واذا يعني ادعى بعد السنة ولا
14:25لم يبق لم يبقي لها ما في وفاة واللي فيه وفاة هو ما يساوي تجهيزها ليس بما يشعر الصداقة قد يكون الصداق مقدار والتجهيز مقدار اخر مشروط عليه ان يدافع الزوج
14:48صداق ماتن الف وقوله التجهيز يكون بالفين واتى ما يزيد على الالفين وادعى انه له واذا كان اهل الادعاء انه له واراد ان يأخذه ابقى بعده ما يفي من مشروط عليه في التجهيز
15:14ولو كان مثل الصداقة ووزل يعني وينبغي ان يكون التنظير هو بما اشترط عليه في التجهيز وليس بمقدار الصداقة. قد يكون هو وفى بالصداقة وحتى اكثر منه ولكنه لم يوفي بما اشترط عليه فاذا لم يوفي بما اشترط عليه في التجهيز او جرى به العرف
15:45في هذه الحالة لا يقبل قوله المشرع كأنه كأن فيها خلاف ما ذكره الشارع والراجح وهو الذي اختاره ابن عرفة وغيره انه لا يقبل قوله الا اذا يعني كان ما ادعاه مما عرف
16:09انه له ان اصله له في هذه الحال اذا عرف ان اصله له كما رجحه الشارع له ان يأخذه ومع ذلك يتبع في ذمته بما اشترط عليه في التجهيز وهذا هو الراجح واللي مشاعريه
16:35وقول اخر لابن حبيب انه يستطيع ان يأخذه يعني ما دام يعني عرف انه له من حقه ان يأخذه حتى ولو كان لم يبقي يعني مقدار ما هو من تجهيزه حتى ولو لم يبقي الى ذلك له ان يأخذه
17:01لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فان لم يكن فيما بقي وفاء فالذي في العتبية وهو المذهب انه لا يقبل منه الا ان يعرف ان
17:35اصل المتاع له في حلف ويأخذه ويتبع بما فيه وفاء يأخذه بيمينه اللي هو او ان يأخذوا لو ان يأخذه ويحلف ما دام عرف ان اصله له وابن حبيب يعني ما يقولش باليمين يعني ياخدها
17:56دون يمين يقول حتى ولو كان يعني اه حتى ولو كان لم يبقي لها شيء وما هو الشرط اللي في العتبية انه اشترط ان يبقي له لها مقدار جهازها فلم يبق لها مقدار جهازها
18:22فلا يجوز له او فلا يصدق الا اذا عرف ان اصله له التفصيل العتبية ذاك ابن حبيب قالعي لا يشترط ان اه انه يبقي لها اذا كان هو ادعاء في السنة
18:39ما دام الدعوة بيسألنا هذا هذا عارية حتى ولو لم يبقي لها مقدار تجهيز فانه له ان يأخذه لا يشترط هذا الشرط التالت وهو ان يبقي لها بما تتجهز به
18:58قال والاب والاجنبي فيما عرف اصله سوا والاجنبي والاب فيما عرف اصله سواء الاب في المسألة دي اللي فرضها المصنف وساقها ان الاب هو الذي ادعى العارية قد يدعي العالية
19:24شخص اخر غير الاب فهل يصدق ولا يصدق اذا كان عرف ان اصل ما ادعاه من العالية ان اصله لم يصدق. يعني الاب الاجنبي سواء ما دام عرف ان ما ادعاه
19:42عارية عرف ان اصله له فانه يصدق نعم قال وقوله بيمين معترض بانه قول ملفق لان القائل بقبول قوله في السنة يقول بلا يمين والقائلة بقبوله في السنة وبعدها بشهرين وثلاثة يقول بيمين
20:08ويقبل قوله في السنة مصنف قلبي يمين اعترضوا عليه قالوا له قولك بيمين هذا لفقته من قولين القول الاول لما شاء عليه الاكثر ان قول الاب يعني بالعالية يقبل في السنة من غير يمين. ما دام ادعى في خلال السنة
20:37مع توفر الشروط الاخرى فان قوله يقبل بلا يمين وذكر ابن حبيب انه اذا ادعى العارية في السنة والشهرين والثلاثة فانه قوله يقبل بيمين والذي قال بيمين هو الذي قال السنة ومعها وما قاربها وهو ابن حبيب
21:04وما قال ان قوله يقبل في السنة فقط قال يقبل بلا يمين وهو ذكر السنة ثم ذكر بيمين قال له انت ان تلفقت بين القولين ولم تشر اليهما وانما انت
21:21وانشأت على قول وحده السنة وما قالب السنة لا يقول باليمين قال قبل دعوى الاب فقط في اعارته لها في السنة بيمين قال وان خالفته الابنة في دعواه يقبل قوله وان خالفته الابنة في دعواه
21:43ما زال كلامه يتكلم عن الابنة المجبرة موافقته وخالفته لا تضر موافقته ومخالفتها ما دامت الدعوة في السنة وآآ توفرت الشروط الاخرى وهو انه ابقى لها ما يكون به التجهيز وهي مجبرة
22:09لا قول لها يعني سواء وافقته وخالفته الامر واحد نعم قال لان بعد قيامه عن السنة ولم يشهد اي والحال انه لم يشهد عند البناء او قبله او بعده قبل مضي السنة ان هذا الحلي مثلا عاريا
22:31عند بنته فان اشهد ولو قبل مضي السنة قبل قوله بعدها ولو طال ولهذا كلام يعني بعد يتكلم على ما اذا لم تتوفر الشروط فاذا كان الموضوع دعواه كانت في السنة
22:56وما في حكمها السنة يقضى قوله بلا يمين وما في حكمها مثل زيادة شهرين ولا ثلاثة يقبل قوله بيمين اما اذا بعد بعد ذلك بعد سنة بعد سنة يعني بعد ما انتهت السنة
23:15مضت سنة اخرى واكثر ثم ادعى ان ما ساقه لا يجوز منه وعارية فلا يصدق ولا يقبل قوله لا بيمين ولا بغير يمين الا اذا اشهد الا اذا كان هو وقت مساق هذا
23:34قبل اما قبل ان يسوق هذا الجهاز واما اه لما ساقوا واما في وقت في اول ما ساقه والا في اثناء المهم قبل ان تخرج السنة اشهد وقال جزء من الجهاز هذا
23:50ويعني عالية اذا اشهد على ذلك فان دعواها تقبل حتى ولو بعدت بعد عامين ولا ثلاثة نعم قال لئن بعد ولم يشهد قال فان صدقته ابنته في دعواه بعد السنة وهي رشيدة ولم يشهد ففي ثلثها
24:13فان زاد فللزوج رد ما زاد على الثلث خاصة هنا هذا الكلام السابق في ماذا كانت الابنة مجبرة وقبول قوله لابد من الشروط اللي ذكرت في اثناء السنة وان يبقي لها ما يصلح ان يكون جهازا لها
24:41فان وافقته ابنته وهي رشيدة يعني البنت الرشيدة يسمع قوله اذا قالت عروس الاب وقاتله جهاز فالقول قولها واذا قالت هو جهاز فالقول لكن هنا قال اذا وافقته الابن وهو رشيدة وهي رشيدة
25:02بعد السنة في ان في ان الجهاز يعني هو لابيها قال يقبل قولها في فضولي ثلثها ما السبب في ذلك؟ او لان المالكي يقولون من المرض ذات الزوج محجرة عليها من قبل زوجها
25:26لا التصرف فيما يعد تبرعا او اقرارا او غير ذلك مما لا يتجاوز الثلث الا ان تقر لي هنا اقرار اقرت بشيء من مالها لابيها وهي ذات زوج فهي ممنوعة
25:48من ما مما يزيد على ثلثها قال فان اقرت بذلك للزوج فيقرأها يعمل به في حدود الثلث وآآ اش قال ولا وفيما زاد عليه؟ فان زاد فللزوج رد ما زاد على الثلث خاصة هنا
26:13ايوا فان زاد ما اقرت به وادعاه الاب على ثلث مالها فللزوج ردوا ما زاد على ثلثها هنا فقط. فقط هنا واشار بما زاد وهنا فقط الى ما يأتي في باب الحجر
26:38ان المرأة اذا تبرعت بازل من الثلث فللزوج رد الجميع لا رد ما زاد على الثلث. اذا كان تبرعت بالف وثلثها لا يساوي الا الا يساوي الا خمسمائة فان الزوج يرد الالف جميعا
27:01لعدة خمس مئة وحدة وهناك ليردوا ما زاد فقط والفرق بينهما ان في مشهد في باب الحجر ويتكلم عن ما لي هو صافي خالص للزوجة مال تملكه هي وليس لاحد فيه دعوة ولا شركة
27:29واذا كان الحجر عليها كاملا بما زاد على الثلث واذا نقض ينقض الجميع. الزوج له ان ينقض الجميع لكن هنالك المال الذي اقرت به وفي شبهة للاب. الاب ينازع فيه
27:50ولذلك هذا جعل فرقا بين القراية هنا وبين تبرعها في باب الحجر. باب الحجر يعني يلغى كل التبرع اذا كان فيه زيادة. لانه من مالها من خالص مالها يتكلمون هناك على خالص مالها
28:10وهنا لما كان المال ودعته لها واقرت به ولكن الاب ينازعها فيه وله فيه شبهة واذا كان التحجير والمنع هو فيما زاد على الثلث وليس في رد كل الذي اقرت به
28:28نعم قال واختصت البنت عن بقية الورثة به اي الجهاز الذي جهزها به ابوها من ماله زيادة على مهرها لا بقدره فقط اذ لا نزاع للورثة فيه ان اورد ببيتها
28:52هذا هنا مسألة اخرى. نعم هل من حق باقي الورثة وان ينازع الابن فيما ساقه له ابوها ويقولون مثلا ان هذا الذي ساقه الاب ليس يعني جميعه لك وانما جزء منه هو المهر وجزء منه هو من
29:23ملك الاب فلا تختصين به فليس هي فليس هو يعني عطية من الاب تنازل عليها لك وحزنها وانما هو مال اعطاه لك على وجه الاعارة والاستمتاع به وهو ما زال حق للوردة جميعا وليس من حقك
29:46ان تختصي هذا قد يكون دعوة الورثة فهل يقبل منه ذلك ويصدقون او المسألة فيها تفصيل والمسألة فيها تفصيل اذا كان هذا المال وهذا الجهاز اورد يعني سيق وجاءت به السيارة وجاء به الحامل وحمله الى بيتها
30:17اجتراع الاب وارسله الى بيتها الذي يعني تبني به واذا اورد لها في بيتها فهذا يعد ورينا على ان المال هو مساق لها وحدها دون غيرها لم يبق المال شائعا
30:38عند الاب في خزنته والا يعني ملتبس الامر فيه انما لما هو اشتراه واورده اليها في بيتها فهذه القرينة على انه اعطاها اعطاه اليها اصبح فيه حيازتها اصبح يرى في حيازته ويقرين على انه
31:01خاص بها والموضوع يعني يدعون عليها انه ليس هبة وانما هو عارية فهو ما دام حصلت هكذا انه اشتراه ضمن جهازها وساقه واورده اليها في بيتها سيحمل على انه من قبيل هبة التي تمت حيازتها عندها
31:29نعم قال واختصت به هذا فيما يتعلق فيما بينها وبين الورثة ولكن فيما يتعلق فيما بينها وبين ابيها تقدم هل يحمل على العاري او لا يحمل تقدم تفصيله متى يحمل على العالي ومتى لا يحمل
31:52لكن ولا النزاع بينه وبين الورثة الذين يريدون ان يأخذوا حصتهم مما زاد على قضي صداقها ومالها وانه ليس لهم الحق في ذلك اذا اشتراه ابوها وساقه لها واورده له لها في بيتها
32:11قال واختصت به اي الجهاز الذي جهزها به ابوها من ما له زيادة على مهلها لا بقدره فقط اذ لا نزاع للورثة فيه ان اورد ببيتها الذي بنى بها الزوج فيه
32:29لانه من اعظم الحيازة من اعظم الخياز انها تختص به في البيت الذي هو محل البناء والكلام هو فيما زاد على مقدار مهرها فيما جهز به الاب ابنته بما زاد على مهرها. اما فيما هو
32:51قدر ما في ما هو قدر ما لها فهذا لا اختلاف عليه انه لها وتختص به قال او اشهد الاب بذلك لها. فالشهادة وحدها كافية في ذلك ولا يضر ابقاؤه بعد ذلك تحت يده وحوزه لها بعد الاشهاد
33:15هذا يبين متى هي تختص. نعم بهذا الزايد على مهرها في الجهاز متى تختص به دون الورثة الصورة الاولى اذا ساقه لها الى بيتها الصورة الثانية اذا اشهد لما قال يا مهر هكذا
33:38جهازها كذا وانا اشتريت لها كذا وكذا زيادة. يشهد ان هذا يعني هو لها واكرمته بها زيادة على جهازها. اذا اشهد على ذلك فلا يشترط بعديك ان يأتي به الى بيته بل لو ابقاه حتى عنده وتحت يده
33:59فانها تختص قال او اشتراه الاب لها ووضعه عند غيره كامها واشهد على ذلك او اقر الوارث بذلك الصورة الثالثة لا لا اشهد لم يبقي في يده واشهد عليه ولن يشقوا الي في بيتها
34:26وانما وضعه عند طرف ثالث وضعه عند امها او امرأة ابيها او اختها او غير ذلك واشهد في ذلك الوقت ان هذا لابنتي او اقر الورثة ويعني عندما وضعه عند امها واختها
34:47كان يقول للناس هذا لفلانة والورثة يعرفون ذلك اما انه اشهد عليه على ذلك والا والا ان الورثة يعرفون ذلك يعرفون ان هدف انه لفلانة في هذه الحالة الثالثة ايضا هي تختص
35:06وهذا يعني يختلف عن مسألة اخرى مشابهة لها تقع بين الناس كثيرا لان هذه كلها فيها شهادة اما ساقه اليها في بيتها واعطاه ضمن جهازها ووضعه بقي تحت يده واشهد
35:26آآ عليه اوساء او وضعه تحت طرف يد يد اخرى واشهد عليه والورثة يعرفون ذلك لكن قالوا هذا يختلف اما اذا كان الاب يريد ان ينحل بعض ابنائه ويساعدهم ويساعدهم ويعينهم
35:54فكثيرا ما يجد بعض اولاده محتاج يريد ان يتزوج مثلا والا اخوة قاموا بشؤونهم وبنوا بيوتا وعندهم سيارات فتزوجوا وواحد ولا اثنين ولا واحدة من بناته محتاجة الى شيء ما لعنه فاراد ان يعينها
36:18متى يشتري سيارة ويعطيها المفتاح ويقول هذه سيارة فلانة وسيارة علان او قالوا يعني يعطي قطعة من ارض يخصصها لواحد من ابنائه فيقول له ازرعها واعمل فيها ما شئت من النباتات والكروم والزيتون وكذا
36:41وطول ما يتكلم يقول هذا زيتون فلان وهذا كرم فلان وهذا ينسب اليه ينسب اليه عامله الذي عمله في قطعة الارض التي اعطاها له او يساعده في بناء دار بيت
37:00وعندما يتكلم ويجلس في وسط العائلة يقول هذه دار فلان وهذا بيت فلان وهذا كذا فهل هذا الكلام العام الذي يقوله بين باقي الاخوة وبين رؤية يفيدنا هذا ما اعطاه
37:18يكون هبة وعطية خص بها بعض اولاده ان ارض ولا بيت ولا منقولات ولا سيارة هل يستطيع الابن بعد ذلك ان يقول انتم تسمعون ابي يقول هذه ارض فلان وهذه سيئة فلان فانتم لا تشاركوني فيها ولا تدخل في الميراث
37:38الا وان يقول ذلك او الى نص هذا الكلام ابن مزين في شرح الموطأ وقال هذا لا يجري مجال هبة وانما هو يجري مجرى العارية والمساعدة المؤقتة فاذا يعني حصل الموت
38:00فان هذا الابن ما لا يعطى الا قيمة عمله مهدوما. وليس قائما. مهدوما قيمة الغرس ولا قيمة البناء ولا كذا ليس قائما والبقع والارض والعقار هي تكون للجميع للورثة جميعا
38:23هذا هو المعمول به عندهم فشيخ كان الاب البنت اعطى الارض لزوجها هبة هكذا يعني فهل مشهدش فهل تبقى له بعد موت الاب او لا اب الزوجة بامانة ما شلش عند الخصومة
38:48عند الخصومة هل هذه الهبة تثبت لاقرار او بما تثبت يثبت به العقود فاذا ثبت هذه الهبة بما ستثبت به العقود والا اقر الورثة بانه بانها هبة وتمليك فليعد شهادة منهم
39:10لكن اذا كان مجرد انه شائع بينهم انها هبة ويفلوق قد يكون الابن لمن ينوي بها الهبة وانما عطاه ان يساعد ابنته ومع ذلك لما توقف على حيلها ولا زوجها يستريح
39:29عليه يعني يعني يراجع نفسه في ما يتعلق بالارض لا لا يختص بها وهذا يعتمد على ان قولهم هبة هل هذه ربا معترف بها يعترف بها الورثة ولا تثبت بما تثبت به الوقود او لا. فان كانت لا تثبت فمجرد انه
39:51زي ما قال اعطيته لابنتي وكذا وليس هناك شهود على انها هبة فلا يحكم عليها بالهبة. لابد من اثبات ذلك لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
40:16قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق اه شيخ هو توا مرات يعطي فيه الأب يعطيه للإبنة في حين زواجها زي ما قلت انت مرات هو يبي يساعدها
40:39وما فيش يعني ورق هكذا والورثة قروا في ذلك الوقت وبنو عليها حتى البني الارض هادي فلو صار في تنازع بعد اه موت اه الاب هل لابد حتى هي من بينة للبنت
40:58البناء وحده لا يكفي. مم البناء وحده لا يكفي لابد اما اقرار الورثة بذلك يعد هذا كالشهادة اما اذا كانوا ينازعون وليس هناك ما يفيد انه هبة ولا يعد هذا هبة الارض تبقى
41:19يعني اذا كان هم يبي يساعدوه يعطوه قيمة البناء والا الارض بقعة الارض تدخل في الميراث. مم اذا كان ما فيش ما يثبت الربا فان بقعة الارض قطعا تثبت تدخل في الميراث. نعم
41:37واليك الشيخ الجد رحمة الله عليه لما يعني اعطى لي بعض ابنائه ارض بنوا فيها بيوت وآآ استمروا سنين عشرين وتلاتين سنة واربعين سنة ولما قسمت العائلة التركة لم ينظر الى هذا
42:02لا من قريب ولا من بعيد يعني جميع اراضي العائلة كلها حاصروها بما فيها البيوت التي اعطيت في ذلك الوقت وقسمت بالمساحة هذا وعلى الاصل فقط هكذا لان ما فيش ما
42:18كتابه ما يدل ولا يشاد على انه اعطى لبعض اولاده هبة دون الاخرين. واعطاهم ليساعدهم كاناس محتاجون كاناس محتاجين وكانت المرتبات قليلة يصعب على اي انسان مهما كان في عمل ولا طالب ولا كذا انه يستطيع ان يشتري ارض ويبني فيها
42:41والاراضي كثيرة العائلة للجد رحمة الله عليه فاعطاهم ليريد ان يبني عطاء بناء عطاء فبنوا كلهم بنوا ولكن لما انتهوا الى القسمة في اخر المطاف منهم من عاش عشرين سنة وتلاتين سنة
42:56والبيت يعني حتى انهدم وبني مرة اخرى لما جاءوا بعد ذلك جاءوا بعد ذلك الى القسمة وصل جميع الاراضي كلها من اولها الى اخرها بما فيها البيوت المبنية هذه وقسموها على المساحة لم ينظروا الى هذه العطايا
43:15اه والشيخ اللي يبني هادا فوق اه حوش بوه بفلوسه هدايا ما يدخلش يعني في في الميرات هو يبدأ هو يبقى ينبغي ان يعني يكتب له الاب انه تنازل عن لان السطوح
43:37طوق المبنى هذه ايضا مساحة من المساحات وهي عندما يكون بيت الوالد ترك ما فوقه ايضا يكون تركة الهواء يكون ايضا داخل في التركة فاذا اعطى واختص بعض ابنائه بناء فوق بيته
43:59ينبغي ان يكتب هذا ويكتب يقول المساحة لفوق البيت هي هيبة عليه ابن فلان ويشهد على ذلك بحيث ان خلاص بعد هيك معشا بقى فيها محل النزاع والخصم لكي ترك هكذا وصارت فيه خصومة
44:16من حق من يطلبوا الحجة ويطلبوا بالاثبات ويقولوا للاب يعني يعني ان يساعدوا مساعدة وما كانش يعطي بنية الهبة المسائل لابد وذلك الله تبارك وتعالى اكد في مثل هذه المسائل قوله فاكتبوه
44:36ولا تسلموا ان تكتبوه صغيرا وكبيرا الى اجله وكل الاشياء المعاملات هبات والا عطايا ولا ديون ولا مبايعات واللهبات كلها فاكتبوه هذا هو امر القرآن لابد من الكتابة لان الكتابة هاي تبقى بعد ذلك تحفظ على
44:58الاخوة على الورثة تحفظ عليهم ودهم ومش واحد منهم يعني تصيبه ضغينة ضغينة في قلبه ويقول هو يريد ان يستهتر بشيء ولا حق له فيه عندما يعلمون ان الاب اعطى هكذا
45:16ويوضع في العبد لما يعطي لبعض اولاده مثل هذا ان لغيرهم كذلك شيء بحيث تبقى النفوس راضية جميعا نعم بارك الله فيك قال وان وهبت وان وهبت الرشيدة له اي للزوج بعد العقد وقبل البناء الصداقة اي وان وهبت له الصداقة
45:41او ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع اقله هي مسألة اخرى ان المرأة وهبت من صدقها لزوجها قرر لها الصداق صورة تاني سورة قرن لها فيها الصداق وصداقك الف
46:11فقالت وهبته لزوجي قبل البناء وهبته لزوجها وصورة اخرى لم يقرر لها الصداق يقرأها اولا قال وان وهبت الرشيدة له اي للزوج بعد العقد وقبل البناء الصداقة المسمى قبل ان تقبضه منه
46:37او وهبت له من خالصي مالها قبل العقد او بعده ماء اي شيئا يصدقها به قبل البناء جبر على دفع اقله وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم. حيث اراد الدخول
46:56فان طلق فلا شيء عليه في الصورتين ويستمر الصداق ملكا له في الاولى ويرده لها في الثانية وما سورة تانية الصورة الاولى ان بعد العقد قري لها صداق في العقد مقداره الف مثلا
47:21سواء اقبضه له واعطاه له او لم يعطه لها وهي قالت انا وهبته لزوجي سواء قبضته ثم ردته الى زوجها او لم تقبضه وقعة لا تحتاج الى ان تعطيه الي فانا وهبته لك. هذه صورة
47:41الصورة الثانية ان تشعر بان زوجها حالته ضعيفة وما عندهاش قدرة على المهر تاخد جزء من مالها الخاص بها وتعطيه له تقول له اه اعطيك هذا الالف تصدقه اياي تدفع صداق لي
48:02عند العقد فالمال منها اساسا ومنها وهو يرده اليها بعد ذلك طلاقا ففي هذه في المسألتين يعني يجوز فعل ذلك وآآ ايش قال هو في جبر على دفع اقله اعجوبة على دفع الاقل اذا اراد الدخول
48:32اذا اراد ان يدخل وتمت هذه الهبة فانه يجبر على دفع اقل المهر وربع دينار لان في المسألة الاولى وقرر لها صداق وهي وهابته له ومعنا ما عاش عندها مهر يعني. نعم
48:50فكيف يدخل بها من غير مهر يجبر على ان يبقي لها ربع دينار اذا اراد الدخول واذا لم يرد الدخول وحصل طلاق ولا شيء لها المسألة الاولى لانها وهبت وبتمانها وهبته كله لزوجها
49:15آآ بالنسبة للزوج يجب ان يرده بده يتزوج يجب ان يرده لانها وهبته له على انه مهر وليتم العقد وليتم البناء ولم يتم فيجب عليه ان يرده اليها واذا حصل الدخول
49:42يبقي له ربع دينار والمسألة الثانية فيما اذا كان هي تبرعت من نفسها وقالت له يعني اه هذا لتصديقني به فانه يجب عليه ايضا ان يردها ان يرده اليها وفي هذه الحالة
50:04اذا كان فاصل اذا كان يعني في دخول وفي بناء حتى وايضا لابد ان يدفع لها ربع دينار من ماله لانه يخشى ان يكون هناك تواطؤ على الغاء المهر انهم اتفقوا على انها تدفع ويرد
50:28ومعروف ان ما خرج من اليد ودخل اليها يعد لغوا كانها لم تدفع ولم كان لم تدفع شيء. وكانه ايضا لم يدفع شيئا لما يا تعطي الف يرجع اليها الالف
50:42اذا كانهم تواطؤوا على ذلك فهذا الدفع وهذا الترجيع يعد كان لم يكن كانها كأنه لم لم يدفع لها مهرا في هذه الحالة وذلك وجب عليه ان يعطيها من ماله ربع دينار اذا اراد الدخول
50:59واذا لم يريد الدخول يرد اليها المال وانتهت المسألة نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
51:14علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.