استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 299 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:52قال في المختصر وصحح القضاء بالوليمة دون اجرة الماشطة قال السارح رحمه الله دون اجرة الماشطة والدف والكبر والحمام ونحوها الا لعرف. والحمام ونحوها الا لعرف الى عرف ذكر عدة اشياء قال يقضى
1:21للزوج على الزوج بالوليمة يجب عليه هو او يندب له ويستحب له تقول له ان لا قدرة لعلي وليما لي ولما عليك يقضى لها بذلك لا الماشطة الماشطة المزينة ذوبها اصطلاح الناس
1:45لا يقضى على الزوج بها عند المنازعة وهذا ما لم تشترط ليجري عرفا مثلك مثل ايش؟ كل الاشياء اللي فيها دفع وقبض بما يتعلق بالنكاح قل لا تخضع ما دامت هي حلالا شرط ان تكون حلال لا
2:08اشياء محرمة لانها كثير من العادات الموجودة الان هي في فيها مخالفات شرعية لا يجوز للزوج ان يشترط على الزوجة ولا الزوجة ان تشترط على الزوج بل يجب عليهما معا
2:21ان يتوب الى الله ويتخلص منها ويتركانها وان يتركها لانها مخالفات شرعية محرمة الشروط كلها باطلة الى شواطئنا حل حراما او حرم حلالا لا يجوز الوفاء به واذا كان الاشياء اللي يشترطها احدهما مع الاخر
2:45هي من الاشياء المباحة فيعمل بالشرط ده ليس هناك شرط لم يكن هناك شرط يعمل بالعرف والعرف الاصل عنا الماشطة اجت الماشطة والمزينة على المرأة وليست وعلى الرجل وكذلك اجرة الحمام
3:04تريد ان تعطي اجرة للحمام للزينة والتزين وكذا فهو ايضا مما يجب عليها ولا يجب عليه وكذلك الدف اذا كان هو باجرة دف النكاح جايز وما دام جائز تجوز الاجرة عليه
3:26لكن لو كانوا يستعملوا بالاعلان عن النكاح زمزمات تضرب موسيقى ولا غنى ولا حفلة ولا فرقة فيها رقص وفيها غنى وفيها معازف فإن المحرمات لا يجوز اشتراطها لا يشترط هذا على هذا ولا هذا على هذا
3:49بل يجب تركها الدف لانه جائز النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه واضربوا عليه بالدف اعلن النكاح واضربوا عليه بالدف والدفء معروف اللي هو سمى الغربال هو على هيئة غربال وشكله شكل غربال
4:09ومجلد من جهة واحدة ومن جهة لاخرى فارغ مش مجلد قالوا سواء كان في جلاجل ويعمل باشياء اصوات اخرى لا ما فيش شيء كله لا يضر ما دام هو دف وهو جايز
4:24واجرته عليها قال ايضا والكبر والقبر ايضا دف كبير ولكنه مجلد من الجهتين مسكر من الجهتين هذا فيه خلاف والصحيح انه جائز هو النوبة يا شيخنا زي النوبة النوبة النوبة حتى ايوة النوبة ممكن هي فيها جلد من جهتين
4:55لعرف طرابلس يسموها النوبة وفيها جلد من جهتين وهذه ايضا جائزة عندهم اذكرها خليل في مواضع اخرى الكفر وكذلك المجهر وانت وفي خلاف المزهر مربع الشكل حتى وهو مجلد من الجهتين ومربع الشكل
5:21وكذلك ذكروا اه ذكر علمائنا ما يسمى بعرفنا الدربوكة وهذا اسم يعني المغرب وفي ليبيا وفي كذا يسموها الدربوكة ايضا حتى وذكروا انها لا بأس تدخل في معنى الدف فهذه اشياء كلها
5:41الدف والكبر الضربوك والمزهر وان كان في بعدها خلاف لكن في الجملة هي جائزة والاجرى عليها جائزة ونجرى هي الاصل فيها ان تكون على المرأة الا اذا شرطت على الرجل او جرى بها عرف
6:02وترجع وترجع الزوجة عليه بنصف نفقة الثمرة التي لم يبدو صلاحها اذا كان الصداق وثمرة لم يبدو صلاحها. اشترت منه او اعطاها صداقا نخلا لم يبدو صلاح او زيتونا او فاكهة او كذا لما يبدو صلاحه
6:34اما على الجداديد اذا كان الامام يبدأ صلاحه على الجداد لانه اذا التبقية لا يجوز للغرر او قد بدا صلاحه واجاز دفعه صداقا لانه يجوز بيعه لكن يحتاج الى من يقوم به
6:55يحتاج الى رعاية والى شقي والى من يعني ينقيه ومن يعني يقوم بجنيه وما كذا الى اخره او وهم يحتاج الى عمل والى شيء من العمل اه هذا العمل لتقوم به المرأة
7:17اذا كان هو اعطاها تمرة قد بدا صلاحه ولكن لا تستلمها الا بعد ان تدفع شيئا برعايتها والعناية بها قال ترجع عليه بنصف لو حصل طلاق قبل الدخول بترد لها نصف هذه الثمرة
7:40ياخذ منا ايضا نصف ما انفقته عليها وكذلك لو كانت لو كان شيئا اخر كانت حيوانات ولا دواب ولا كذا تحتاج الى اكل ونفقة ورعاية وحراسة وكذا فاعطيت اليها وهي صارت تنفق عليها
8:01على انها تسلم لا يحصل نكاح ويتم والدخول يسلم له الصداق كاملا ولكن حصل ما لم يكن في الحسبة في حسبانها وحاصر الطلاق فيجب عليها ان ترد النصف وانما ترد نصف هذه الدواب بالحيوانات ولا الثمار وقد انفقت عليها نفقة
8:24وانه وعليه من الزوج مطالب بان يدفع نصف هذه النفقة لان الغنم بالغرم لان بعض هذه الاشياء ردت اليه وهي سالمة وقد يعني لم تسلم له الا بسبب هذه النفقة فينبغي ان يدفع
8:45نصف هذه نصف هذه النفقة قالوا هذا هو مبني على ان المرأة تملك للصداق نصف اه بالعقد تملك بالعقد نصف الصداق لا تملك النصف بالعقد اما بناء على انها تملك
9:05الصداق كله بالعقد فالنفقة عليها وبناء عنها لا تملك منه شيء وانما تملكه بعد الدخول وهو على ملك الزوج حتى ولو كان هو في الضهر عندها فالنفقة عليه تقدم خلاف
9:25يعني الزوجة تملك بالعقد نصف الصراف مجرد ان يعقد عليها يكون نصف الصداق ملكا لها او الملك الاخر يبقى على ملك الزوج والى لا تملك شيء الا بالدخول والا هي تملك جميع الصداق بالعقد
9:42يعني من جميع الصدف فالمسألة فيها خلاف وعلى هدف يخاف يبني يبنى رجوعها عليه بما انفقته فان كانت تملك النص بالعقد فتمل فترجع عليه بنصف النفقة وان كان تملكه كله بالعقد فالنفقة عليها لا ترجع عليه بشيء منها
10:08وان كان الصداق ما كان الصداق كله على ملك الزوج بالعقد وعندما يحصل فراق قبل الدخول يثبت لها النصف وكل النفقة بعد ذلك تكون على الزوج وليس عليها قال وترجع الزوجة عليه بنصف نفقة الثمرة التي لم يبدو صلاحها
10:38ونفقة العبد الصداق اذا طلق قبل البناء قوله لا يبدو صلاحها لابد ان يكون بقيد انها تكون على الجزاد اذا كان هو اعطاها ثمرة لم يبدو صلاحها مهرا فهذه لا تصح الا اذا كان
11:01على القطع في الوقت وجدت لان ينتظر بها حتى يبدو صلاحها لان ذلك غرر فالمهم النفقة اذا كان للصداق بصفة صحيحة مشروعة ويتطلب نفقة سواء كان دواب وحيوانات والا ثماره ولا كذا
11:22تجب عليه بنصفها ونفقة العبد وكذلك انا في وقت العبد اكله والشغل هو اللي يحتاج اليه اذا كان هو الصداق وعبد ولا عبيد ولا كذا وعندما يحصل طلاق قبل الدخول ترد لها نصف
11:47العبيدة ونصف الحيوانات وقد انفقت عليها فانها ترجع بنصف النفق ونفقة العبد قال الصداق اذا طلق قبل البناء وكذا يرجع هو عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده وانفق عليه
12:10فلو قال ورجع المنفق بنصف النفقة كان اخصر واشمل هذا كان اقصر واشمل كان اقصى كان ينبغي هكذا ان يكون لان من بيده الصداق كان بيد الزوجة وانفقت عليه وحصل طلاقا بالدخول
12:34سترد له النصف من له الغنم له الغنم وعليه الغنم وعليه ان يغلب نص النفقة. وكان العكس ان الصداق كان كله والله كله كان بيده هو ولم تصنع منه شيء
12:53وهو الذي يتولاه ويرعاه وينفق عليه وكذا ثم حصل طلاقه قبل الدخول وهي بناء على القول الراجح والصحناء ملكت نصفه بمجرد العقد حتى ولو لم تقبضه لم تستلمه فهو ملك لها لان الاقوال الثلاثة كما تقدم
13:13والصحيح منها والرجح منها انها تملك النصف بالعقد فما دام تملكه بالعقل تملك النصف والصداق كله موجود بيد الزوج وهو قد انفق عليه بالعناية بالثمار ولا النفقة على الدواب والعبيد وكذا
13:33واذا حصل طلاق قبل الدخول يجب ان يدفع لها النصف. هذا النصف قد انفق عليه مرة اخرى من له الغنم وعليه الغرم. كما ان لها الغنم وهو نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول عليها الغرم وهو المناصفة في النفقة عليه ان تدفع نصف النفقة
13:57قال وفي رجوعها عليه. وفي رجوعها عليه بنصف اجرة تعليم صنعة شرعية للرقيق او الدابة المدفوعة صداقا وارتفع ثمنه بها وطلق قبل البناء قولان محلهما اذا استأجرت على التعليم لا ان كانت هي المعلمة
14:28هذه مسألة فيها خلاف واعطاها يعني عبيد صداقا ولا عطاء حيوانات صداقا وعلمتهم صنعة صارت الدواب هذي ولا ايوا وعلمتها ان تقوم بعمل وتؤدي فتعلمت صنعا جابت لها خبير حيوانات على ما صنع
15:02العبد علمه صنع حرفة نجارة ولا حدادة ولا كذا وانفقت عليهم بتعريف هذه الصنعة ما علمتهمش ما تعلموش الا لما انفقت اجرت لهم خبير من يعرف الصنع وعلمهم هل ترجع بنصف الصنعة عاد الياء لما
15:24يحصل طلاق قبل الدخول وترد نصف هذه الحيوانات والا العبيد وكذا فلترجع على الزوج بنصف النفقة لتعليم الصنعة ولا ترجع قال فيه خلاف المسألة وهذا اذا كانت الصنعة والنفقة عليها
15:47لها بال بمعنى رفعت من قيمة الحيوان ورفعت من قيمة العبد وعبد كان يسوى الف صلاة يعني في زيادة واضحة في ثمنه بسبب هذه الصنعة حيوان كان يسوي كذا فلما تعلم الصنع ارتفع ثمنه
16:07فاذا كان التعليم اثر في رفع القيمة وهذا هو محل القول بالرجوع على الزوج لكن اذا كان التعليم لم يرفع من قيمتهم يعني سواء تعلموا ولا ماتعلموشي قيمة المساواة وليس لها ان ترجع بشيء
16:26وكذلك ليس ان ترجع بشيء اذا كانت هي المعلمة نفس لم تدفع مال لتعليمهم وانما هي الذي قامت بالتعليم ايضا لا ترجعوا بشيء. لا ترجعوا بشيء في صورتين ما اذا كانت هي التي هي معلمة
16:44بحاجة ما اذا كان التعليم لم يرفع من ثمنهم ولم يكن له بال يعني في اختلاف قيمتهم وخرج بقوله صنعة العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة قال له هذا في الصنع
17:08لترجع ولا ترجع لكن اذا كان اللي علمات العبيد وللاماء ليس هو صنع وانما هو علم يطلق عليه انه يسمى علم علمتهم علم الحساب ولا علم النحو ولا علم كذا
17:26فهذا لا ترجع به ليس صنعة وذكر الكتاب والكتابة فيها كلام عندهم اكثرهم يقول الكتابة هي من باب الصنعة وليست من باب العلم لان هي الوسيلة للوصول الى العلم والكتابة تعد من باب الصنع اذا علمتهم الكتابة يمكن ان ترجع
17:49يعني اذا اجرت لمن يعلمه الكتابة يمكن ان ترجع بقيمة تعليم الكتابة. لكن الاخرى اللي هي الامور الاخرى اللي هي علم صرف صرف متل نحو الحساب والفقه وكذا الى اخره
18:04هذا لا ترجع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وعلى الولي اي الخاص من ماله
18:34اذا لم تكن رشيدة او الرشيدة مؤنة الحمل اي حملها او حمل الجهاز مؤنة الحمل. نعم. مؤنة نعم مؤنة الحمل اي حملة الرشيدة وعلى وعلى الولي اي الخاص من ماله اذا لم تكن رشيدة
19:01او الرشيدة مؤنة الحمل اي مؤنة الحمل. نعم. مؤنة الحمل. اي عليه الولي. والرشيد. الاثنين على الولي والرشيدة. مم. اي حملها او حبل الجهاز لبلد البناء المشترط البناء فيه غير بلد العقد
19:23وكذا لمحله حيث البلد حيث البلد حيث البلد الواحد وانما كان على الولي من ما له بانه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج اه عقد العقد الولي عقد العقد للزوج
19:46وبعدين ما تعارضوش ان الزوج هو معروف المرة من منطقة والزوج من منطقة اخرى ولا الزوج هو يريد ان يبني بزوجته في بلد اخر يعني العقد عقد في ليبيا والبناء بالمرة يكون في تركيا ولا في بلاد اخرى
20:14ولا انعقد على المرأة في طرابلس والدخول والزوج والبناء بها يكون في بنغازي ولم يذكر الولي فتات يعني فاته لان هذا يحتاج الى تذاكر سفر والى عمل والى مرافقين للمرأة فهذه فيها تكلفة
20:38على من يكون على من تكون هذه التكلفة؟ تكلفة النقل والمواصلات وحمل المرأة الى زوجها اذا كان هو في بلد اخرى ولا في نفس البلد ولكن في منطقة اخرى بعيدة
20:54قال كان المفروض على الزوج على الولي ما دام هو تولى ان ينتبه الى هذا ويشرط على الزوج لان هذا من الاشياء التي تهم الزوج يقول لها عليك يعني تتحمل النفقات النقل
21:09لكن اذا فاته ذلك على من تكون؟ قال يتحملها الولي تحمل هذه النفقات الولي من ما له وكذلك المرأة اذا كانت رشيدة محمد بن مالها لماذا ما ذنب الولي انه يتحمل هذا من ماله
21:28ولانه يعد مفرطا لما اتولى العقد كان ينبغي عليه ان يتنبه الى هذا وان هذا مما يلزم الزوج لما هو لم يشترطوا عليه في العقد وفرط في ذلك عوقب يقال له عليك ان تتحمل هذا من مالك عليه ان يدفع هذا
21:48على الولي والعلى الرشيدة مؤنة الحمل عليهم مؤنة الحمل وعليهم التكلفة والنفقات هل يترتب على حبل المرأة الى زوجها اذا كان بمكان بعيد عن مكان العقد ونفس العلة في الرشيدة هي قصة ان هي مفرطة ايضا. ونفس
22:14ونص العلة ايضا في الرشيدة كان ينبغي عليها لانها مالك امر نفسها يعني لابد ان تنتبه وتقول هذا يعني من يتولى هذه النفقات لما هم فرطوا وتركوا يتحملون يعني سبب تفريطهم
22:36قال الا لشرط على الزوج او عرف كعرف مصر فعلى الزوج اذا كان في اشارة خاص انتهت المسألة ديما يعني اما شاط ويوم العرف يعني كثير من الاحكام تجد فيه توسع كبير في مسائل النكاح ومسائل
22:58يعني مبني على العادات فالعادات لها مدخل كبير ما دامت الاعداد يقرها الشرع ولا يحرم ولا لا نأخذ عاداتنا العادات المعمول بها في كل وقت وفي كل زمان هناك عادات عادات فساق
23:16ظالمة لا يجوز قبولها ولا التحاكم اليها ولا اقرارها بل يجب هي من المنكر الواضح البين الذي يجب ان يزال طيب ازالته لكن عندما يتكلمون على الاعراف وعلى العادات العادات المشروعة
23:34التي ليس فيها مخالفات شرعية كثيرا من الاشياء اللي هي متعلقة بمعاملات الناس وعاداتهم ومسائلهم الاجتماعية والنكاح يدخل في هذا الباب. النكاح يدخل في مسائل اجتماعية اللي فيها يعني ربط الاسر والتواصل
23:55عقد عقلي تترتب عليه احكام كثيرة واشار لا يريد ان يقف في وجه العادات الناس واعرافهم ما دامت مشروعة لان هذا من التسيير ومن التسهيل والتيسير المأمور به شرعا لما تكلف الناس خلاف عاداتها وخلاف اعرافها انك
24:17تعنتهم وتعسر عليهم وترهقهم ما دامت هي عاداتهم مشروعة وانت تجبرهم على خلافها هذا تعنت ما هو باهي والشرع لا يريد ان يعنث الناس وما جاء عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج
24:32والعنت ممنوع ومرفوع لا يريده الا اعداء الاسلام بالمسلمين ودوا ما عاندتهم لكن المسلم المسلمين لمن يبحث عن كل ما يعني ييسر له امره ويعينه ويرفق به ترفق به هذا هو الحكمة في ان الاعراف هي يتحاكم عليها
24:52وانما وذلك جعلوا من قواعدهم المعروف عرفا كالمشوط شرفا جعلوه كانه مشروط قال ولزمها التجهيز على العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته من مهرها ان سبق القبض البناء كان حالا او مؤجلا وحلا
25:17فان تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به سواء كان حالا او حل الا لشرط او عرف يلزمها ان تجهز نفسها مهرها ان كانت قد قبضته اذا كان المهر
25:48قبضه الولي وقبضته المرأة سواء كان حالا من الاصل او كان مؤجلا وحل اجله ما دام قبضته ويلزمها تجهيز نفسها به لان هذا هو الغرض من المهر مرنتها جاهزة المرأة
26:11نفسها بمهرها تشتري شهرتها اللباس وفراشه اثاث بيتها زينتها وحليها هذا هو التجهيز فاذا اياك كان قبضت اليه سبق القبض القابض سبق يعني الدخول وسبق البناء بها ومعنى وعندها فرصة ويجب عليها وينبغي لها ويلزمها
26:47ان تشتري جهاز للمهر الذي قبضته قبضت المار واذا لم تقبض المهر الا بعد الدخول الواجب عليها هو الشيء الضروري الفراش يعني الغطاء والوطاء كما يقول ما يتغطى به وما يفترش ما ينام عليه وما يتغطى به هذا هو القدر الادنى الحد الادنى
27:22هذا واجب ولكن لا يجب عليها بعد ذلك ان تشتري اشياء اخرى التي يتم بها التجهيز غير واجبة عليها اذا هي لم تقبض لا لشرط اذا كان هي رضيت بالشرط عليها انها حتى لم تقبل
27:39وعليها ان تشتري من مالها شعورتها والو يعطيها بعد ذلك هو المهر كاملا لانه يجوز الدخول قبل ان تقبض المهر ومكروه صحيح لكن هو المهم ان هناك نارا يعني مذكورا في العقد مما
28:02مهر مثل والا مهر مسمى وهكذا المهم ان انك احلى يخلو من مهر واذا قبضت هي قبل الدخول عليها ان تجهز نفسها وتشتري شورتها ويلزمها ذلك واذ لم تقبض فلا يلزمها ذلك ولا يلزمها الا ما هو ضروري
28:20مع الغطاء والوطاء الا اذا اشترط عليها انها حتى ولو لم تقبض عليها ان تجهز نفسها بالاشياء والنفس بان تجاهد نفسها بالاشياء المتعارف عليها او اللي هي مذكورة بالشرط يعني كلها يحكمها العرف والشرط
28:37وعليها ان تفعل ذلك اذا كان هناك عرفا او شرط ان تجاهد نفسها حتى ولو لم تقبض قال وقضي له اي للزوج ان دعاها اي زوجة لقبض ما حل من صداقها. لتتجهز به
28:55لا لما لم يحل لتتجهز به فيمنع لانه سلف جر نفعا ونحني عليها يجب عليها ان تجهز نفسها وتشتهي شورتها اذا سبق القبض البناء واذا لم يسبق لم يجب عليها ان تجهز نفسها الا بالضروري
29:20طيب هل يجوز للزوج قبل البناء ان يجبرا على قبض ما حل من المهر ولا لا يجوز له ذلك قال له ان يجبر على ذلك لان هناك مصلحة لجبرها وهو انها تتمكن من شراء شهرتها وتجهز بيتها وهو عنده في مصلحة
29:47فله ان يدعوا الى ذلك ويجبرها على ان تقبض المهر الذي هو حال اجله لكن لا يجبرها على قبض المؤجل اذا كان مهر مؤجل وسيدفع بعد سنة وراء بعد شهر ولا بعد شهرين ولا ثلاثة
30:11ويقول لابد ان تقبضيه الان هو مؤجل لابد ان تقبضيه الان لتشتري به الشورة والجبر على قبضه اذا كان مؤجل قال لا يجوز لانه يؤدي الى سلف جر نفعا لان القاعدة ان ما عجل ما اجل عند مسلفا
30:35كما ذكروا في مسألة دعوة تعجل لما واحد يطلب من واحد مين مؤجل الى اجل شهر مثلا فلان يطلب من فلان يطلب منه الفين بعد شهر وقال له اعطني الان الفا
31:04واترك لك الالف الاخر قالوا اذا كان وعجل له ما اجل اعطاه الف عاجله كان مؤجل يعد مسلفا لان المدين سلف الدين الفا من عجل ما اجري عد مصلفا فاذا جاء الاجل
31:38اقتضى المدين من نفسه لنفسه يعني اعتبروه ان المدين هنا سلفت داعين الف طيب كيف يخلص فيها هذه الالف لما يجيه رأس الشهر ويحل دفع الدين بيبقى هو بيدير مقاصة من نفسه لنفسه. يقول اني فلان
32:03يطلب مني الفين قل اجرهم الان وانا اطلب منه الفا اسلفته اياه من شهر رمضان. لما قال لي عجل لي اعطيته الف هذا سلف فانا اخلص منها الان واعمل مقاصة من نفسي لنفسي. الالف اللي دفعته له
32:25وعجلته وودينا عليه تأخذه من الالفين الذي هما عليه الان ويبقى لي الف فاستفاد هو من السلف ولا ما استفادش استفاد الف نعم لانه من عجل ما اجل عد مصليفا كانه سلف الفا
32:47وعند حلول الاجل اعمل مقاصة من نفسه نفسي قال الف الذي انا دفعت وعجلتوا له هذا سلفته اياه والان اخصمه من الفين اللي هو يطلبهم مني وباقي ليا الف يقول اني ربحت اربحته
33:10سلفته وخلصت في ديني وافضل لي الف ايدي او ايدي فضلوا فيها الف هذا هو السبب ان الانسان اذا عاجر الدين المؤجل يعد مسلفا فاذا استفاد منه يعد سلفا بفائدة ولا يجوز حرام
33:26وهذه المسعى ذكر الشارح هنا طبق عليه هذه القاعدة لانه قال اذا كان يعني هذا الذي فرض من الصداق حالا يجبره على قبضه لتتجهز به لكن اذا كان مؤجرا فيستطيع ان يجبرها
33:50على ان يدفعه اليها الان لان من عجل عدة مسلي فهو وهو قد استفاد من هذا التعجيل كان يريد ان ينتفع بالشورة وكذا يعد من السلف جرهان جرها نفعا وهو لا يجوز
34:08لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الا ان يسمي شيئا ازيد مما قبضته
34:40او يجري به عرف فيلزم ما سماه وهذا مستثنى من قوله ولزمها التجهيز بما قبضته ملزمتها ولزم التجهيز بما قبضته الا ان يسمي ازيد منه ولا يلزمها التجهيز به. هذا هو او يجري به تتميمك
35:09ايوا الا ان يجد به عرفة. هم فهذا هو تتميم كلامي هو هو اصدقها اه الفا ومع ذلك زادها مئة وزادها مئتين هي تجهز نفسها بالاصل اصل المهر الذي سماه الهوى قبضته
35:39فما زادها على المهر هل يلزمها التجهيز به او لا يلزمها التجهيز به فالا يلزمها ان تجود به يلزمها التجهيز اصل المهر وما زادته وما زاده لها لا يلزمها الا اذا شرطه عليها او جرى به عرف. قال حتى المالك بعد المهر
36:02لابد ان تدخليه في الشورى لتجهزي به وكان العرف يقضي ذلك والا لا يلزمها ولا ولا تنفقوا منه اي من الصداق على نفسها ولا تقضي منه دينا عليها اي لا يجوز لها ذلك
36:26لما علمت انه يلزمها التجهيز بما قبضته هذا يبين لك يعني ان المهر مصرف خاص لطريق والجماعة من الناس الان لما المرض او ولي المرأة يقبض الف ولا خمسة الاف ولا سبعة الاف
36:57وفي الوقت اللي ايش؟ الوقت اللي يسموه يسمونه الفضانية ولا الخطبة ولا كذا الخطبة يسموها فضانية الناس واحيانا يتكلموا في على مبلغ ولا بنعطيك اني سبعة الاف مهر اربعة ولا تلاتة ام عجل واربعة مو عجل وانت
37:21عليك ان تقوم بالمسائل كلها فهذه السبعة الاف بمقتضى الشرع انها لتجهيز المرأة لزوجها لا يصرفها الاب ولا الولي ولا كذا في حفلات والله تأجير صالة ولا في اه انفاق على فرقة مولد ولا فرقة زمزمات ولا
37:48ولا غناء ولا لا هذه كلها متجهة للانفاق لتجهيز المرأة لزوجها حتى انه قال لا يجوز لها ان تنفق منها على نفسها باكلها يعني من فوقهاش الاكل ولا في الزرادي ولا في
38:08الولائم ولا في كذا الوليمة يدفعها من ماله ما يدفعهاش من الصداقة بيجي منها الجمل وبيشي منها اللباس اللي بيهديه للراجل ولا لعياله ولا كذا كله خارج الصداقة اما اذا كان هو بيعمل شيء من هذا لا يعمل من الصدقة. الصداق هو
38:25مكانه معروف وشورة المرأة وشراء جهازها هذا هو فقط هذا هو الحكم الشرعي هذا هو الوضع الشرعي الصداقة وذاك ما يفعله الناس قال فات فيه مخالفات كثيرة واحيانا يعني يبقى
38:45المرأة يضيق عليها ولا تستفيد من مهرها ولا من صداقة يؤثر في اشياء اخرى فقال لا ينفق تنفق منه على نفسه الا اذا كانت محتاجة ولا على كسوتهن اذا كانت محتاجة ما عندهاش ما تلبس في الوقت هذا اللي قاعدة في بيت بوها
39:03الثياب ولا لباس ولا كذا ولا بتاكل ولا بتحتاج للاكل او تؤدي منه دينا اذا كان قليلا ليس كثيرا فهذا يعني مسموح به وهو مستثنى. لكن غيره لا يجوز الا المحتاجة فانها تنفق منه وتكتسي الشيء القليل بالمعروف
39:33الشيء القليل بالمعلوم وتأكل منه بالمعروف هي مش آآ يعني باب الاعتداء والصرف تجول تجاوز في الانفاق. لا للشيء المعروف المقدور عليه شي منه الكسوة اللي هي تلبسها مش كسوة العيش كسوة العرس دي كمان التجهيز. لا حرر فيها
39:57ما عندهاش ما تلبس الان تجه الى لباس تحتاجه الان لا ان تشتري بالمعروف اذا كان هو الشيء القليل يجوز لها ذلك ثم ان طلقها قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها
40:16مازال التوصيل ما دام هي انفقت على نفسها يبين لك يعني الصداق وين محلها؟ وين مكانه هذا صداق مال مدفوع على انه صداق هي محتاجة وانفقت منه على نفسها وهي محتاجة اشترت منه ثياب
40:35قميص طوبى عليك قال افترضنا انه حصل طلاق قبل الدخول وتبي ترد قال تبع ذمة يبقوا قاعدين عليها كان معسرا عليها انفقات في النفقة صرفات في النفقة ولا في الكسوة
40:56فده يبقى دين عليها يتبعها بزكاته معسرا لانها لم تصفه في نعم؟ النصف يعني هو هو هم يتكلمون على الصداق ليس اللي هو في مخيلتنا نحن خمسة الاف وعشرة الاف
41:19زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو تعرفون من بطحان ما زدتم ويتكلمون على صداق يعني هو خمسة دينارات اربع دينارات عشر دينارات لانه يأتي يقول لي اذا كان
41:36الدين الذي انفقته منه دينارا آآ شيئا قليلا مثل الدينار فهو جاهز والدينار قال هذا يجوز ويعد شيئا قيد اذا كان الصداق كثيرا تعدى هذا حتى الدينار اذا كان صدفه كثيرا
41:58هذا يبين لك انه هو يعني دينار يعد مبلغا كبيرا في عرفهم واذا كان الصداق كثيرا يجوز ان تصل به سداد الدين الى الدينار والا لا يجوز لك ان تسدد منه حتى مقدار الدينار
42:19قال والا الدين القليل كالدينار من مهر كثير واما ان كان قليلا فتقضي منه بحسبه فذلك هو قليل وكله كله دينار واحد الصلاة كله دينار واحد ولا كله دينارين ولا كذا
42:45ثم جاء فلا يجوز لها ان تقضي دينا منه بدينار دراهم مقيدة يمكن ولا لا تقضي قال ولو طلب الزوج بصداقها اي بقدر ميراثهم منه لموتها بموتها قبل الدخول وقد كان اشترط عليهم تجهيزها باكثر من صداقها
43:12او جرى عرف بذلك وقد وقد كان تلط وقد كان اشترط ايوه اشترط به وقد كان اشترط عليهم تجهيزها باكثر من صداقها او جرى عرف بذلك تطالبهم الزوج بابراز جهازها المشترط او المعتاد لينظر قدر ميراثه منه
43:40لم يلزمهم ايش؟ اهو او نعم او المعتاد او المعتاد ايوا. ايه. او المعتاد لينظر قدر ميراثه منه لم يلزمهم ابرازه على المقول وقال اللخمي يلزمهم وعلى قول المازري لا يلزم الزوج جميع جميع ما سمى من الصداق. لا. مم. لا يلزم الزوج الزوج
44:15لا يلزم لا يلزم لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق بل صداق مثلها على انها مجهزة بما قبض قبل البناء جهاز مثلها ويحط عنه ما زاد لاجل جهازها
44:38هذه مسألة يعني اذا طلب الزوج لما اقبضها الصداق واشترطت عليها ان تجهز نفسها به او يعطي العادة بذلك بذلك حصل موت وطلب بان يدفعوا يدفع لهم الزوج ميراثهم من الصداقة
45:18ماتت الزوجة والصداق يعني هو في ذمة الرجل والورثة طالب الزوج ان ياخدوا حصتهم من ميراث المرأة لهالمرة اذا كان لم يحصل دخول عندها الحق في النصف وطالبوا ميراثهم في الصداقة
45:45قال هل من حقي هو ايضا ان يطالبهم بان يبرزوا الشورة التي اشتروها بالمال الذي اقبضهم اياه يقول لهم باش نبي نعرف حتى نصيبي وحسني من نعرف مراتي من هذا الاثاث التجهيز الذي انت اشتريته
46:14فهل من حقه ذلك اوليس من حقه لما طالبوا هم بميراثهم من الصداق واطالبهم بان يبرزوا ويبينوا لهم الشورى وقيمتها ونقودها وكدا باش يعرفوا احق فيها فهل من حقي ذلك وليس من حقي ذلك
46:35قال ليس من حقه ذلك ان يطالبهم بذلك على المقول والمقول يعني من قال ومصطلح المصنف اذا قال وقال ولم يسم القائل وينصرف الى المأزري رحمه الله وهذه المسألة هي في الاصل القوي ليس المهزلي وانما
47:04القول لشيخه عبد الحميد الصايغ شيخ المازري وخالفه فيها خاله خال المازني وهو شيخه ايضا هو اللخمي اللخمي خال المازني وشيخ للمازني قال وقعت مسألة واي هذه المسألة بعينها ان امرأة بكرا
47:30اقبضها زوجها صداقها جاهدت نفسها لي وماتت فسأل الزوج هل يجبرهم على ان يبرزوا ويعرفوه بالثورة بحيث يعرف ميراث ميراث علاه فاجاب المازني لما تكلم معه قال تكلمت مع اللخم
48:00المسألة وذكرت له وجه ما قاله الصائغ عبد الحميد الصائغ وشيخه الصائغ في هذه المسألة لان وجه عبدالحميد في المثنى قال هو ما ينبغيش يطالب بهذا ويبرزوا له كل شيء
48:18لانه لا يخلو الاباء في العادة انهم يجهزون بناتهم باشياء من عندهم رفعا لشأنهن بحيث لتحصلن على حظوظ عند الازواج ويعطينا ويبدلنا يعطوا الاباء ويبدون من انفسهم يبذلون من انفسهم من اجل رفع شأن بناتهم
48:45لكن هذا في الموت ليس لم يبقى له محل اذا ماتت يعني لماذا يعطي هذا الشيء الزائد اللي هو كلف به نفسه من اجل مصلحة ابنته ماتت خلاص يبقى ما عاش يبقى
49:01من حق الزوج ان يصل على هذه الشاور وابراز وقد يكون الاب بالغ فيها من ما له وكذا والنزي قال لما كلم اللحم وذكره قال كلمته في المسألة وذكرت له فيها
49:18وجه ما قاله الصائغ فيها ولكن اللخم خالف وقد يجب عليهم ان يبرزوا له ويبينوا له مقدار ميراثه لانه لابد ان يعرف ما يستحقه والقول لي ذكره وقول المازه وانه لا يجب عليه ان يبرز
49:39هل هو لا يجب عليه ايضا الا دفع طلاق المثل في هذه الحالة صداق المثل فقط ولا يدفع لهم زائدا عليه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا
50:07الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء وبني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.