الشرح الكبير على مختصر خليل | 288 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:55قال الشارح رحمه الله وان طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه من زوجها طالبت بالصداق الغير المعين لم يجده اجل لاثبات عسرته ثلاثة اسابيع وان المرة من حقها ان تمنع نفسها من الدخول
1:26قبل ان تقبض صداقها واذا طلبته من الزوج وقال الزوج لا اجد لم اجده دعاء الاعشار فانه يؤجل ثلاثة اسابيع بشرط يعني الا يكون له مال ظاهر وان تصدقه الا تصدقه المرء
1:57ان تصدقه المرأة في اساره ولم تكن هناك بينة على انه غير واجد ولا يقدر ويغلب على الظن انه لا مال له بهذه الشروط يعني اذا كان ما فيش مال ظاهر معروف ان
2:21اذا كانوا مثلا معروف عند تجارات ولا عنده املاك ولا كذا وادعى انه لا يجد فهذا لا يؤجل وقال اما ان تدفع واما يحبس ويسجن يضيق عليها ويطلق عليه ما فيهش مال ظاهر معروف
2:39ودعاء الاعشار فيش بينة على اعصاره ومش غالب اه لا يغلب على الظن ان عنده مال بهذه الشروط يعني واجل ثلاثة اسابيع من اجل ان يعني لعله يستطيع ان يجد وان يحل يحل
3:07الضيق اللي هو واقع فيه ويدفع المهر وتنتهي المسألة ويوجه لمدة ثلاث اسابيع مبدئيا. مم. بهذه الشروط نعم قال وان لم يجده بان ادعى العدمى ولم تصدقه ولا اقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر
3:31ولم يغلب على الظن عسره اجل اي اجله الحاكم لاثبات عسرته اي لاجل اثباتها ان اعطى جميلا بالوجه حميلا بالوجه والا حبس كسائر الديون ان يؤجله ثلاث اسابيع هذه بالشروط هذه اللي ذكرها
3:57المرأة اذا لم تصدقه فانه معسر ما اشتبه في ابيه واجل لمدة ثلاثة اسابيع واه بحيث انه بعد ذلك ينظر في امره لكن اذا كان بغير هذه الشروط فانه يضيق عليه اذا كان هو عنه مال ظهر والا
4:22يعني في بينة على ان عندها مال والا كذا فانه لا يؤجل بل يجبر اما ان يدفع واما يحبس في الدين حتى اذا كانوا ما زال يعني يدعيوا مصر على انه معسر
4:41وما عندهاش بين على ذلك والا يطلق عليه اذا تبين انه عنده مال وهو يخفيه اجيال ثانية غير هذا؟ قال اجل لاثبات عسرته اي لاجل اثباتها ان اعطى حميلا بالوجه
5:02طلبوا منا ان يعطي حميل لما يؤجل لابد ان يعطي حبل بالوجه وليس حميرا ما يشطرش نقول الحمير بن مالي يكفي حميل بالوجه وهذا مبني على انه لا يتقرر بالعقد شيء
5:24لان العلماء مختلفون هل يتقرر المرأة بالعقد نصف المهر واذا دخل بها الزوج يتقرب النصف الاخر ويتكرر لها بالعقد المهر كله ولا يتقرر لها بالعقد شيء الا اذا طلقت فان قبل الدخول فانها تستحق النصف. هناك خلاف في المسألة
5:52ولذلك قال لا يشترط ان يأتي بحمير بالمال لانه لم يتقرر المال بعد بناء على المال لم يتقرب العقد يعني هذا التوجيه وهذا القول على انه يأتي بحميل بالوجه ولا يستطيع ان يكون حميل بالمال. مبني على انه لم
6:11تقرر المال بالعقد ولكن لو بنوه على انه قد تقرر لها مال بالعقد فلابد من حميل بالمال لانه قد يهرب وطلبوا منها طلبوا منه ان يأتي بحمير بالوجه بمعنى يقال له
6:32لا نضمن انك لا تهرب وان نؤجلك لمدة الاسابيع الثلاثة مبدئيا على ان تنظر في امرك في امرك لكن بشرط ان تأتينا بحميل بالوجه وبين الوجه بالوجه معناه انه اذا احتجنا اليك في نهاية المدة وفي اي وقت
6:54يعني هو ضامن بان ياتينا بك مم. في حالة ما اذا كان ما فيش حميد اذا اجلوه اجلوا له تشاريع ويهرب بعداك لا يقدرون عليه لا يتحصلون منه على شيء
7:15من اجل ذلك شاطئ ان يأتي بحميل في هذه المدة نعم قال والا حبس كسائر الديون والا حبس كسائر الديون اذا كان هو ما اثبتش العسرة اما اذا اثبت العسرة فلا يحبس
7:36الله تبارك وتعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اذا كان ثبت عسره وانه غير قادر ولا يجوز حبسه لان حبسه ظلم في هذه الحالة بل يجب ان ينظر لكن من حقهم
7:55ان يأخذوا علي حميد بالوجه حتى لا يهرب نعم قال واشار الى قدر مدة التأجيل بقوله ثلاثة اسابيع ستة فستة فستة فثلاثة لان الاسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة ايام
8:16فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر يعني التعديل يكون مبدئيا ثلاث اسابيع وهذا ليس هو لتحديد لابد منه وهذا اجتهاد. نعم. عملوا به في وقت عمل به القضاة في وقت من الاوقات
8:40لما روا ان ذلك هو في يعني يمكن ان يأتي بنتيجة وكما ذكر العلة الاسواق عادة في الاسبوع تكون مرتين. فيعملوها ست ايام يعني اسبوع ثم يسأله ويقول له ماذا حصل؟ هل
9:01اكتسبت شيئا هل عمل شيء؟ هل جد عليك شيء كذا ثم ينظر الى الى ذكر انه لم يتحصل على شيء يعطونه اسبوعا اخر ويسعونه بعد نهاية الاسبوع الثاني وهكذا والسبب في التأييد الاسبوع قال المصلحة ربما تكون في هذا التأجيل
9:26اغلب البلاد والاماكن عادة قديمة كان ليست يعني هو حتى الان في كل الجهات يوجد فيها في الاسبوع الواحد يعني سوقان لم لم هو يتاجر او يشتغل على نفسه ويحاول ان يكسب مالا
9:48في سوقين قد يتحصل على ما يكون مهر للمرأة هذه لكن هذا كما قلنا ويخضع الى الاجتهاد لما يراه القاضي الذي يؤجل واذا رأى ان هذه المدة كافية في انه يمكن ان يتحصل على مال يؤجل ويرى اكثر من ذلك يؤجل فاكثر من ذلك. نعم
10:12قال فان كان معينا فيأتي للمصنف وان كان له مال ظاهر اخذ منه حالا ان كان معينا يعني كان المهر والصداق معينا شيء معين. نعم يعني دار بعينها وحيوان بعينها وكذا فيأتي المصنف يتكلم عليه
10:36بعدين كان معين ايه وان كان قال وان كان له مال ظاهر اخذ منه حالا ومن كان له مال ظاهر زي ما قلنا عنده تجارة وعنده شيء من هذا الامر
10:54هذا يعني يؤخذ منه جبرا لا يترك يعني اللي هواه هو اللي تنصله منه لديه من الديون بيحبس فيه ويؤخذ منه بحكم الحاكم نعم قال فلو دخل بها فليس لها الا المطالبة. ولا يطلق عليه باعساره به بعد البناء على المذهب
11:22هذا كل الكلام قبل الدخول. يعني من حقي ان تمتنع قبل الدخول واذا قال انه لا يجد مع ذلك يعني الاجراءات السابقة يعني تطبق عليه فاذا كان عنده مال وامتنع تطلق عليه
11:45قبل الدخول واذا كان ما عندهاش مال ينتظر ويؤجل هكذا لكن قبل الدخول الحكم يختلف اذا دخل بها وطالبت هي بالمهر فانه لا يطلق عليه بعد الدخول. لا يطلق على الزوج
12:04بغسل الصداق قبل بعد الدخول نطلق عليه بعسر النفقة النفقة صحيح اذا كان لم يجد ترفع النفس امرها الى القاضي ويطلق عليه بغسل النفقة لكن بيعز الصداق لا يطلق عليه يبقى هو دين في ذمته ويطالب من غير من غير ان يطلق عليه
12:27نعم قال ثم اذا ثبت عسره بالبينة او صدقته لوم له بالنظر ومع ذلك اذا اعطي هذا الاجل قبل الدخول قبل الدخول. نعم. واعطي هذا التلات اسابيع المدة والتأجيل ينظر في امره لعله يخرج ماله ويتحصل على مال
12:57مع ذلك تلوي ما له يعني التلوم واعطاء الاجل المناسب يعني بحيث ان لعله يستطيع ان يتحصل على مال ليس شرط ان مجرد ما تنتهي ثلاث ثلاث اسابيع الاولى يطلق عليه
13:23بل يؤجل اجال اخرى اذا كان ينتظر ويتوقع ان يكون يحصل له مال لانه يعني صاحب مهارة ولا عنده خبرة ولا سابقة في التجارة ولا يعني يؤمل ان يكون له مال
13:42فانه يتلوم له ويؤجل له تلو من اعطاه الاجل واعطاه الفرصة بعد الفرصة بحيث يتغلب على الازمة اللي هو يعيشها نعم قال واذا لم يثبت عسره في الثلاثة اسابيع ولم تصدقه فقال الحطاب الظاهر انه يحبس ان جهل
14:06حاله ليستبرأ امره واذا جهل حاله انا مع لم يتبين ما اذا كان هو معسر بالفعل امره مشكوك فيه او عنده مال يخفيه فانه يحبس حتى يتبين الامر هذا كله ما لم يتبين العسر. نعم. اما اذا تبين العسر
14:35ان كان عليه بينة وغلب على الضن عسره فانه لا يحبس نعم ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء واما ظاهر الملاء فيحبس الى ان يأتي ببينة تشهد بعسره
14:52الا ان يحصل لها ضرر بطول المدة فلها التطليق ايوا ظاهر الملالي هو ظاهره انه عنده مال هذا يحبس لانه ظالم النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم
15:15يحل ماله وعقوبته يجعل عقوبته حلال مماطلته تجعل العقوبة التي توقع عليه بالسجن او بغيرها وبالتعزير تجعلها حلال لانه ظالم هذا اذا كان يعني تبين ما له واذا كان لم يتبين ما له فانه
15:42يعني يتلون يعطى الاجل بعد اجل للتلوم هذا بحيث تتغلب على الحال اللي هو عليها نعم الا ان يحصل لها ضرر بطول المدة فلها التطليق واذا كان مع التأجيل تلوي ماله مدة طويلة
16:05وحصلها ضرر بالتأجيل هذا فانه يطلق عليه اذا هي رفعت امر اوقاتها لا اقبل الانتظار وحصل لي ضرر لاني اريد اما ان ليعطيني المهر واما ان يطلق لاني اريد ان اتزوج
16:22ولا ابقى معلقة يعني لا امره غير واضح ولا يريد ان يكسب ولا فاذا كان طالبت بذلك من حقها يطلق عليه اما ان يؤدي واما يطلق عليه. نعم قال وعمل في التلوم عند الموثقين بسنة وشهر ستة اشهر فاربعة فشهرين فشهر
16:47وهذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر هذا عمل وعمل به قضاة قرطبة في وقت من الاوقات ورأوه صوابا ونظرا. ان التلوم يكون يعني سنة وشهر يعني ثلاثة عشر شهرا ستة اشهر وستة اشهر وشهر
17:18في كل نهاية ستة اشهر يستدعى يستدعيه القاضي ويحقق معه ويسأله ويسأله ماذا كان هو من فعل كان جادا ويسعى يطلب في رزقه ولكن ظروف وهناك عوائق حقيقية فيعذره ويضيف له مدة اخرى
17:39هذا هو الغرض من السؤال انه يصله بنهاية كل مدة وكل نهاية كل اجل لانه اذا تبين له انه مفرط وانه هو جالس في البيت ولا يتحرك ولا يسعى ولا يبحث
17:52وذلك ما عادش يبقى فيه فايدة في الاجل الاجل اما ان تصبر عليه واما ان يطلق عليه نعم قال وفي وجوب التلوم لمن يرجى يساره كمن يرجى لان الغيب قد يكشف عن العجائب وهو تأويل الاكثر
18:11وعدمه فيطلق عليه ناجزا متى ثبت عسره تأويلان يا ليت تلوم هذا خاص بمن يرجى له مال واما الميؤوس منا ولا فائدة في التلوم وضرب الاجل له الا تضييع الوقت ويضيع
18:35المرة من مصلحتها زواجها برجل اخر وكذا وهذا التأخير في مماطلة منهم من قال اذا كان هو ميؤوس منا ولا يتلوم ولا يضرب له اجل. وهذا ضعيف والصحيح قال انه حتى ولو كان هو
18:56يعني بظاهر الحال انه عاجز انه ضعيف وما عندهاش قدرة لكن الايام تأتي بالعجب قد يرزقه الله ويتلون بالصورة المتعارف عليها والمعتاد عليها بين الناس لعل الله يرزقه واذا كان نفذت المدة بعد ذلك لن يبقى له عذر
19:19فالصحيح انه وان يتلوم سواء للشخص اللي هو يعني قادر ويتوقع ان يكون له مال او كان عاجز ولا يتوقع ان يكون له مال نعم قال ثم بعد التلوم وظهور العجز طلق عليه بان يطلق الحاكم او توقعه هي او توقعه هي ثم
19:45ايحكم القولان مع ذلك بعد نهاية مدة التلوم الاجال التلوم هي الاجال تعطى فرصة للشخص بحيث انه يتغلب على المشكلة اللي هو فيها بنهاية التلون ظهور وعجزه وانه لا قدرة له ولا فائدة في زيادة ضرب الاجل له
20:13يطلق يطلق عليه وهل يطلق عليه الحاكم وتطلق هي نفسها بنفسها منهم وهل يجوز ان يطلق عليه الحاكم ابتداء ويجوز ان تطلق نفسها منه يعطيها الحاكم اليدوي وتطلق نفسها منه ثم بعد ذلك يوافق الحاكم
20:33على تطليقها لنفسها نعم شيخ هو قال او توقيعه هي ثم يحكم القولان. يعني هادو قولين هم يعني هل يعني لابد من يحكم هو الطلاق لابد يكون من حاكم فقط
20:57ولا يجوز ان يكون من الحاكم ابتدان ويجوز منها ايضا هي ابتداء ثم بعد ذلك الحاكم يصدق على تطليقها المقاول الاول يقول لابد الحاكم هو اللي يطلق. هم. نعم. القول الثاني يقول يقول ايضا يجوز للمرأة ان تطلق ولكن بشرطا
21:16يعتبر الحاكم تطليقا لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق نعم. قال ووجب عليه نصفه اي نصف الصداق
21:54اذا طلقت قبل الدخول للعصر يعني بالصداق فانه يجب عليه نصف الصداق لان المرأة اذا طلقت قبل الدخول فانه يجب لها نصف المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
22:19فنسوا ما فرضتم يعني يثبت لها من حقها اذا كان طلقت قبل الدخول بخلاف الفسخ كما تقدم الفسخ ولا ردت ولا رد النكاح بالعيب ولا كذا قبل الدخول يعني يترتب
22:38عليه شيء للمرة من الصدقة لا تأخذ شيء يسقط الصداق بالفسح قبل الدخول او بالرد بالعيب قبل الدخول. لكن بالطلاق قبل الدخول من حقها نصف ما يعني المسمى نعم. قال وكلامه صريح في انه قبل البناء وهو كذلك اذ لا طلاق على المعسر بالصداق بعد البناء كما تقدم
23:08هذه القرينة نعم. لما قال اه نصف معناه قبل الدخول وكيف عرفنا قبل الدخول لانه الطلاق للاعشاء لا يكون بعد الدخول. وما دام هي طلقت للاعصار معناها الطلاق لابد ان يكون قبل الدخول
23:25لان بعد دخول لا يطلق وعليه بالاعصار نعم قال لا ان طلق عليه او فسخ قبل البناء في نظير عيب به او بها. فلا شيء عليه كما تقدم في فصل خيار
23:40الزوجين هذا من خلال ما اذا رد النكاح لوجودت ايضا بالزوج او وجد عيبا بها وفسخ النكاح قبل الدخول لا يترتب شيء من المهر ليس عليه مهر وهذا كما تقدم
24:08اذا كان هي اللي ردت الزوج وكان هو قد اوقع الطلاق فانه استاذ هذه المسألة وكان فسخ من ابي طلاق فانه يجب عليه نصف المهر اذا كان الفسخ ثم وقع من غير طلاق
24:31وكان فسخ لعيب فيه هو ولا سيما قبل الدخول نعم قال ولما كان للصداق احوال ثلاثة يتكمل تارة ويتشطر تارة ويسقط تارة كما اذا حصل في التفويض موت او طلاق قبل البناء وكما في الرد بالعيب قبله
24:57اشار الى ان اسباب الحالة الاولى ثلاثة بقوله وتقرر بوطء وان حرم بالنسبة للصداق ماذا يجب للمرأة منه؟ يعلو على ثلاث اقسام احيانا يجب لها الصداق كاملا. واحيانا يجب لها نصف الصداق
25:26واحيانا لا يجب لها شيء لا تحصل على شيء كاع البلد بدأ بالمسعى الاولى التي يتكرر فيها الصداق كاملا قال وتقرر بالوطء يتكرر بمعنى الصداقة ان يعبر به وتقرر لانه كما قلنا
25:50وللعقد يترتب عليه بمجرد العقل يترتب المهر وعلى الزوج والا ليترتب لا يترتب ولا يتقر الا النصف ولا لا يتكرر شيء الا بالطلاق قبل الدخول او بالدخول وذاك هو فضل التعبير بيتقرب بحيث يتغلب على هذه المسألة مسألة الخلاف
26:17ويبينا وفي كل حالة يتكرر فيها شيء بدأ بمسألة الوضع اذا دخل الرجل بالمرأة وحاصر وطوا فانه يتقرر للمرأة بالوطأ قال له الصداق كان يكمل له الصداق ويأتي يبين يعني صورة من الصور
26:43وان كانت صورة مشروعة حلال ولا صورة محرمة والا مهما يعني كانت التفصيلات ومهما كانت الاحوال واختلفت فالوطء يتقرر بالصدقة كاملة. المرأة اي مرة يدخل بها زوجها ويحصل وطأ لابد ان تأخذ مهرها كاملا
27:06نعم قال وتقرر جميع الصداق الشرعي المسمى او صداق المثل في التفويض بوطئ لمطيقة من بالغ وان حرم ذلك الوطؤ بسبب الزوج او الزوجة او هما كفي حيض او نفاس او صوم او اعتكاف او احرام
27:28في قبل او دبر ولو بكرا لانه قد استوفى سلعتها بالوطء فاستحقت جميعه يعني اشارة الضغط هو ان يكون الوطء من بالغ وهي مطيقة فهذا هو الوطن الذي يتقرر به المهر كاملا
27:53وآآ ايش قبل؟ ايش قال لاول ما تقف؟ بدأ في الكلام؟ قال تقرر جميع الصداق الشرعي المسمى او صداق المثل في التفويض او صداقة او صداق مثلي بالتفويض يعني. نعم. اذا كان هو مسمى نكاح المسمى معناها سموا في وقت العقد
28:14ان المهر مقداره الف ومقداره الفان مثلا هذا مسمى وكأنكاح نكاح تفويض لما لم يذكروا ذكروا المهر ولم يحددوا قيمته وتركوا بعد ذلك للزوج او للمرأة او لغيرها تحدده يحتفظ
28:39ونجاح التفويض يتقرر فيه بعد دخول صداق المثل فاذا حصل وطن المسمى لها يتقرر لها المسمى والتي عقد عليها في نكاح تفويض ولم يسمى لها مهر بالوطي يتقرر لها صداق المثلي
29:00بشرط ان يكون الزوج بالغا لكن اذا كان الزوج غير بالغ فلا يعتد بوطئه واذا كان الزوج يعتد بوطئ بعد ذلك يعني لا يختلف الامر ما اذا وقع الوطؤ بصورة شرعية وبصورة محرمة
29:23مثل الوضع في صوم نهار رمضان محرم نعم. لكن يتقرب به الصداق حصل الوطو مثلا والزوج او الزوجة او هما محرمان بحج او بعمرة وكانت المرأة في وقت حيض او واقع الوضع في غير محله المعتاد
29:46معصية في الدبر هذه كلها أنواع من الوطا كلها يتقرب بها الصداق الكامل يتكمل بها الصداق للمرأة. وان كانت هي غير مشروعة نعم قال او صوم او اعتكاف او احرام في او دبر ولو بكرا
30:12ولو بكر نعلة ولو بقيت مكرا يعني هذا مش معنى ولو بكم معناها. خلاف الثيب لا. ما دام حصل وطأ حتى لو بعد الوتر هي بقيت بك فمن حقي انا يتكمل المال ليس شرطا
30:30في تكوين المرء في تكميل المهر ان يقال لي ليست طيبة الان والوطن هذا لا يعتد به وهي لا تزال بكرا فهذا لا يمنع من ان يتكمل لها المهر ما دام حصل وضع حتى لو كانت البكارة لا تزال باقية
30:51وانما اذا كمل لها المهر نعم اما شيخ لو فض بكرتها بغير وطأ ما يجبش عليه لا يتكمل الصلاة هاي اذا كان يعني ذكر ومسل اذا كان يفضي البكرة بالاصبع وغير ذلك فهذا لا يسمى ولا يسمى دخولا
31:14وتجد فيه الارش يعني. نعم. تعويض المرأة على ما حصل لها مقدار من المال يقدر يقدرها للخبرة يعني ليس الصداق المسمى ولا صداق المثل وانما بقدر العيب الذي حصل قال لانه قد استوفى سلعتها بالوطء فاستحقت جميعه
31:47ما دام هي اعطت ما عندها فيجب ان يعطي ايضا العوض الاخر وهو المهر الكاملة نعم. قال واشار للسبب الثاني بقوله وموت واحد منهما ولو غير بالغ وهي غير مطيقة
32:04وهذا في نكاح التسمية السبب الاخر ليتكمل به المال وتستحق المرأة المهرة كاملا هو حياة الموت اذا ماتا معا ومات احدهما لا يخطف لهما وصل الموت لكليهما او ماتا الزوج ومات الزوجة
32:31حتى ولو كان زوج غير بالغ وكانت الزوجة غير مطيقة بجميع الاحوال اذا حصل موت يا المرة يجب ان تأخذ صدقها كان يجب ان تعطى الصدقة كاملا بالموت هذا في نكاح
32:49التسمية. نعم. واما في نكاح التفويض فلا يجب شيء على الزوج. نعم. بالموت ولا بالطلاق قبل الدخول الله تبارك وتعالى يقول اه فنصف ما فرضتم اه وان طلقتموها وان طلقتموها وقد فرضتم لهن فريضة. ها
33:13وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وانسوا ما فرضتم يعني اذا كان مفهوم وقد فرضتم معناها اذا لم تفرضوا. تكن هناك لم يكن هناك فرض للمرة لم يسمى لها صداق
33:36فلا تأخذوا شيء لا بالموت لا بالموت قبل الدخول ولا بالطلاق قبل الدخول. نعم قال وموت واحد منهما ولو غير بالغ وهي غير مطيقة وهذا في نكاح التسمية. واما موت واحد في التفويض
33:57قبل الفرض فلا شيء فيه واشار للثالث بقوله وتقرر ايضا بسبب اقامة سنة بعد الدخول بلا وطأ بشرط بلوغه واطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطأ لان الاقامة المذكورة تقوم مقام الوطأ
34:23الشعوب الثالث ليتقرب لي الصداق كاملا هو الخلوة بالمرأة والدخول بها من غير وطأ دخل بها زوج وتصادقا على عدم الوطن وبقي سنة كاملة على هذه الحالة يتصادقان على انه لم يحصل وطأ
34:51ولكن ومختل بها مدة طويلة وصلت الى مقدار السنة هذه الحالة المقام معها مع المرة مدة طويلة بهذه الصورة يتقرب به الصداق للمرأة حتى ولو لم يحصل وطأ المقام الطويل
35:14يعني له حكم الوطأ يتقارب معه الصدقة نعم قال مع اتفاقهما على عدم الوطن ايوا سمعني اسمعوا الكلام الاقامة الطويلة مع المرأة تنزل منزلة الوطن لانه يعني وجوده طول هادئ وجوده طول هذه المدة الطويلة
35:50يحصل له الاستمتاع بالمرأة هذا ينزل منزلة الوضع حتى ولو لم يحصل وطأ من حقها ان تأخذ الصداقة كاملة نعم. قال بشرط بلوغه واطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطأ نعم هذه الشروط في
36:14اقامة السنة اذا قومها سنة يكمل لها المهر بشاط يعني بلوغه طاقتها للوطأ وتصادقهما على انه لم يحصل وطن بهذه الشروط الثلاثة الخلوة الطويلة يتقرر بها الصداق مثل الوطن نعم
36:39قال لان الاقامة المذكورة تقوم مقام الوطأ نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
37:12قال وصدقت في دعوى الوطء في خلوة الاهتداء بيمين ان كانت كبيرة ولو سفيهة بكرا او ثيبا اذا اتفقا على الخلوة وثبتت ولو بامرأتين وثبتت ولو بامرأتين وصدقت في خلوة الاهتداء خلوة الرجل بالمرأة
37:40لعقد عليها يا نوعان قال وتهتداء واخا الواد زيارة خلوة الاهتداء هي مشتقة من الهدأ وهو السكون نعم. كل منهما يشكو الى الاخر وهي المراد بقولهم ارخاء الستور بمعنى يختلي بها في بيت
38:08يعني سواء كان فيه الخاص سطور بالفعل ولا قاف الابواب ولا كذا لكن يعني يسميه الناس دخول واختلاء بنية آآ يعني كل منهم يسكن الى الاخر ويعاشر الاخر فاذا حصلت هذه الخلوة
38:33وتنازع في الوطأ لان تقدم ان الصداق يتكمل بحصول الوطأ لكن نفرض انهم يتنازع عن الوطن لم يتصادق عليه المرة ادعت الوضع انه مسها والرجل ينكر قال في خلوة الاهتداء
39:00تصدق المرأة بدعوى الوطن تصدق بيمينها. نعم. لان هذا امر لا يعرف الا من جهتها ولا تطلب منها بينة على حصول الوطن لكن البينة تطلب على ان الخلوة حصلت يعني حصلت خلوة بينهما
39:22البينة ولو بامرأتين اذا مشات امرأتان انها حصلت خلوة اهتداء ثم ادع الزوج انه لم يحصل منه وطأ والزوجة ادعت انه قد حصل الوطأ فان قول قولها تصدق بيمينها ويتكمل لها المهر بناء على دعواها
39:45نعم قال فانك لتحلف الزوج ولزمه نصفه ان طلق فاذا كان يعني هي لم تحلف قالت فحص الغطا قال ابي مصدقة نصدقك ولكن عليك اليمين احلفي لانه قد حصل الوطأ
40:11ناكلت قتلى لا لا احلف لا احلف توجه اليمين الى الزوج واذا حلف انه لم يطأ لا يلزمه شيء لا يلزمه يعني تكميل المهر يعني واذا كان لم يحلف لزمه المار
40:38نعم فانك لتحلف الزوج ولزمه نصفه ان طلق وانك لغرم الجميع الى اذا حلف الزوج اذا حلف الزوج حلف الزوج فانك لتحلف الزوج ولزمه نصفه ان طلق وانك لغرم الجميع. اه
41:08اذا نكل علم الجميع واذا حلف وطلق قبل الدخول لانه لم يحصل دخول بهذه الصورة لا يسمى قد حصل الدخول. نعم فيلزمه نصف المهر. نعم وانك لغرم الجميع فان كانت صغيرة
41:30حلف لرد دعواها وغرم النصف من كانت صغيرة المرة ما هو قلنا اذا ادعت الوضع في خلوة الاهتداء تصدق بيمينها وان كان صغيرة لا توجه اليها اليمين. نعم. لان اليست اهل اليمين ولا تطلب من اليمين الا بعد البلوغ
41:54واذا توجه اليمين اليه هو واذا هو نكر يعني لم يحلف معناه ثبت عليه الوضع ما دام ثبت عليه ثبت على الوطن ولا يغلب الصداقة واذا خلف ايوا طلق قبل الدخول لا يجب عليه الا النصف
42:23نعم قال فان كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف ووقف النصف الاخر لبلوغها اه يعطيها النصف فقط والنصف الاخر يؤجل لانها ادعت انها حصل وطأ ودعواها تستدعي ان تأخذ المهر كاملا
42:51لكن هذا متوقف على يمينها وهي غير مؤهلة لليمين وهو حلف انه لم يطأ فحلم فحلفه يعني يترتب عليه انه لا لا يجب عليه ان يدفع المهر كاملا الان لكن مع ذلك
43:12اذا كان مرة بقيت الى ان بلغت وحلف وحلفت اليمين انه مسها فيتقرر عليه النصف الاخر نعم شيخ قال فان كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف هنا علاش يغرم النصف اذا حلف
43:37وهنا تو بيحلف انه انطلق قبل الدخول. اه وحلف انه لامس لم يمس بيقرب النص اذا حصل طلاق قبل الدخول حصل اذا طلقها باغرم لها النصف. اه نعم لابد منه
43:55نعم فان حلفت اخذته والا فلا ولا يمين ثانية عليه فاذا حلفت بعد بلوغها اخذت النصف الاخر لانه يسمى قد حصل الدخول في هذه الحالة نعم. ولا ترد عليه اليمين بعد ذلك لا يحتاج الى ان يحلف يمين اخرى. خلاص يتقرر عليه الحكم بيمينها. نعم
44:21قال وبالغ على تصديقها في دعوى الوطء بقوله وان كانت متلبسة بمانع شرعي كحيض ونفاس وصوم راني تصدق في دعوى الوطن وحتى ولو كان القرينة تدل على ان الوطن لم يحصل
44:48لانه قد يقول هو في دعواه يقول لم يحصل وطن لان هي ما كانتش يعني في وضع يجوز شرعا وطؤها فيه لانها حائضة ولانها عند من يمنعها ما الوضع في هذا الوقت
45:04قال حتى ولو كان هناك مانع وان القول قولها اذا ادعت الوطأ حتى وهي حائض وان يتصدق بيمينها ولا يصدق الزوج ولا تنفعه هذه القرينة نعم قال وصدقت ايضا في دعوى نفيه اي الوطء وان سفيهة وامة وصغيرة بلا يمين
45:30اذ الموضوع انه قد وافقها على ذلك بدليل قوله وان اقر به الى اخره الموضوع اسهل هنا هي يعني ادعت عدم الوطأ فتصدق يعني اختلى بها في خلوة الاهتداء وقالت انه لم يحصل وطأ
45:53فانها تصدق في هذه الحالة يعني وان سفينة وان سفيرة وصغيرة وكذا لأن هو في هذه الحالة هو صدقها لأن هو هو الذي يعني الاصل ان يقول لم يحصل وطن. فاذا هي ادعت
46:11عدم الوطأ وهي تصدق في ذلك من باب اولى شيخ المسل اللي قبله وان كانت متلبسة بمانع شرعي هذي تعتبرش يعني اه تقوي جانب الزوج باعتبارها هي مثلا في حيض
46:31قلنا هو الزوج قد يستعملها قرينة. اه يعني لماذا لا تقوي جانبه ولم يقبلوها لان في الغالب في قرينة اخرى اقوى منها وهو ان الزوج عندما يختفي بزوجته لاول مرة وليس هناك
46:54يعني آآ مانع يمنعه من التلذذ بها ويبقى هو مشتاق اليها فرغبته يعني لا تقف معها لا يقف امامها لا حيض ولا غيره لان الرجل حتى في غير المرة الاولى
47:21قد يستمتع زوجتي استمتاعا محرما في وقت الحيض اذا يعني اشتدت عليه الشهوة وكذا اه حصولها معه لاول مرة وهو مشتاق اليها فهذه يعني تجعل تجعل تصديقه امرا مستبعدا نعم
47:44قال وصدق الزائر منهما في شأن الوطأ اثباتا او نفيا. وربما ربما هذا كلام ذكرته. نعم منهم من قال يعني اذا كان الزوج معروف عنا الصلاح والوقوف عند احكام الله وحدد الله. نعم. قد يؤخذ بقوله في هذه الحالة
48:11نعم يعني في المسائل الاولى سواء كان زوجة صالحا او طالحا لما هي تدعي الوطا وهو ينكره وقد ثبتت الخلوة بينهما في خلوة الاهتداء فتصدق المرأة ولو كذبها الزوج حتى ولو كان الزوج
48:36يعني يضن به الصلاح لكن هذا ما لم يكن هناك مانع شرعي واذا هي ادعت يعني ادعت الوطأ وبها مانع شرعي كالحيض وهناك من فرق بينما اذا كان رجل من اهل الصلاح ممن
48:56يلتزمون ظاهرا بالاحكام الشرعية وبين من ليس كذلك فمن كان مذنب يلتزم بالاحكام الشرعية فلا تصدق المرأة من قال هذا واذا كان هو من عامة الناس الذين لا يأبهون بمثل هذه الامور
49:13فان القول قولها لكن المشهور الذي مشى عليه المصنف انه حتى لو كان عندها مانع شرعي فان القول قولها لان كما ذكروا ان خلوة الاهتداء عادة يكون حلول المشتاق الى المرأة ولا يحول بينه وبينه لا حيض ولا غير ذلك
49:35نعم قال وصدق الزائر منهما في شأن الوطئ اثباتا او نفيا فان زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بانكاره لان العرف نشاطه في بيته هذا النوع الاخر من يعني خلوة خلوة الاهتداد انتهى منها
50:01وخلوت الزيارة وانا يعني حصل العقد ولكن لم يهيئ لهم الدخول والمكان اللي هو اللي يختلوا به وانما تحصل زيارات بين الرجل والمرأة بعد العقد يعني هي تزوره في بيته واحيانا هو يزورها في بيتها
50:28قال وعندما تحصل زيارة احسان احيانا يحصل يحصل دعاوى وذلك هذه المسائل كلها ينبغي الاحتياط فيها لان الفقهاء لم يذكروا عندما يذكر فقهاء هذه المسائل يذكر انها مشاكل تحصل وتتحول القضاء
50:52بسبب الاختلاط بين الزوجين قبل الدخول قبل ان يعلن الدخول وقبل ان يشهر الدخول ما ينبغيش ان يحصل الاختلاط بينهما زي ما يفعل الناس الان عن التفسح والزيارات والمسائل هذه
51:10لان قد يحسن يترتب عليها يعني شيء بعد ذلك لا يستطيع الزوج ان يتنصل منه نعم. يعني قد يكذب الواحد منهم الاخر زي ما ذكر اذا يعني الواحد منهم ادعى
51:31المسيس ادعى الوطن والاخر كذبه تبقى بدأت الخصومة هنا قبل ان يتم الزواج ونبحث كيف من هو الذي يصدق في هذه المسائل؟ ذكروا قاعدة قالوا الزائر هو الذي يصدق من الزاي اذا كانت المرأة هي التي زارته في بيتها
51:53وآآ ادعى المرأة هي التي المرأة هي التي زارته في بيته وآآ في هذه الحالة تصدق المرأة لانها الزاهرة وهي تدعي اصول الوطأ وهو يدعي عدم حصول الوطاء والقرينة التي تشهد للمرأة الزائرة له في بيته
52:28انه في بيته يكون جريئا عليها ولذلك الصديق هي في دعوى الوطن واذا كان هو الزائر لها في بيتها ابداعات عليه الوطأ والدعاء هو عدم الوطا فانه يصدق لانه لا يجرؤ عليها في بيتها
52:55هذه الحكمة في انه يصدق الزائر منهما واذا كانت دعواه تشهد لها القرائن يصدق في دعواه واذا كان ضده وانه لا يصدق وهكذا قالوا يعني اذا كان الزيارة في بيتها
53:19وهي يعني ادعت الوطأ. نعم وهو لم يدعيه فانه هو الذي يصدق لانه لا يتجرأ عليها في بيتها. والعكس ايضا صحيح نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا
53:49الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق