استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 287 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:50قال السارح رحمه الله ولا عهدة للمرأة على الزوج في الرقيق ثلاثا ولا سنة كما يأتي مع نظائره في باب الخلع مع جريان العرف بها ما لم تشترطها والا وفى لها بها
1:12اذ المؤمن عند شرطه وقيل لا عهدة ولو اشترطت. ايه دي؟ ايه دي؟ اذ المؤمن اذ المؤمن اذ المؤمن اذ المؤمن عند شرطه وقيل لا عهدة ولو اشترطت واما عهدة الاسلام
1:31وهي درك المبيع من عيب او استحقاق فلها القيام بها في الرقيق وغيره تكلموا على العهدة لما يكون الصداق رقيق هل من حقها العهدة واهدد الصلاة وعهدة السنة وعود السناد في الرقيق في مسألة البيع
1:59اذا بيع الرقيق المشتري اذا كان بيع على وعدم الشرط السلامة من العيوب يعني لم تشترط يشترط في البيع والسلامة للعيوب من حق المشتري واهدى وعهدة الصلاة وعهدة الثلاث بمعنى
2:23انا يوقف الرقيق لمدة ثلاثة ايام حتى يتبين سلامته من جميع العيوب مطلقا كل عيب من العيوب لو ظهر فيها عيب لم يكن ظاهرا وموجودا وقت العقد كان يرد به في هذه الثلاث ايام
2:46التلاتية لكل العيوب وفي عهدة تسمى عهدة السنة انه يوضع كان يعطى سنة ضمانه على بائعه في هذه العهدة ضد ثلاثة اشياء الجذام والبرص والجنون اذا ظهر به جدام ولا برص ولا جنون في مدة السنة
3:12ان يكون ضمانه يرده مشتريه على بيعه وفي ثلاث ايام اي عيب يخرج يرده به وقال في مسألة الصداق هاد الولد هادي موجودة من حق المرأة ان تطالب بها لو جرى بها عرف قال حتى لو لو جرى بعرف
3:35لا تلزم الزوج الا اذا اشترطته المرأة اشترط قالت لابد من العهدة قال يامر بالشرط لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم وكده حتى لو اشتريت ليعمل به قصة انه اذا اشترط يعمل بها
3:55هذا في مسألة ايه؟ العهدة عيدك ذكر اخر شي اخر واما عهدة الاسلام وهي درك المبيع من عيب او استحقاق فلها القيام بها في الرقيق وغيره ايوه اما عهدة الاسلام فاذا عنا ثلاثة عهد
4:20عدس الثلاث حديث الرقيق وعدد السنة في الرقيق وعهدت باسلام هذه في كل مبيع وهي الدرك يسمى والرجوع بدك موثقون يكتبون في اخر دائما وقود البيوع هكذا وبالرجوع بالدرك قال الدارك ويقول الدرك فتح السكون الاسكان فيه
4:49والدرك معناها الرجوع بالضمان يعني هذا رجوع بالدرك رجوع بالضمان والتبعات يعني تبعاته تحصل المبيع من عيوبه كذا يرجع بها المشتري على البائع هذا معنى الرجوع بالدرك. هاي تسمى عهدة الاسلام
5:06هذه من حق المرأة يعني تتمسك بها واذا كان هناك عيب يضمنه الزوج قال وجاز تأجيل الصداق او بعضه الى الدخول ان علم الدخول ان علم الدخول اي وقته بالعادة
5:28اي وقته بالعادة عندهم كالنيل فان لم يعلم فسد قبل الدخول يجوز لهذا ان يعرف يتكلم على الاجل زي ما ذكرنا اكثر من مرة هناك اشياء ثلاثة لابد ان ترتفع عنها الجهالة في العقود
5:50العوضان يعني الثمن والمسمون رمضان في النكاح اللي هو والبضع والمهر المرة والمهر وايضا الامر الثالث ينبغي ان ترفع عنه الجهالة هو الاجل ولا يجوز في عقد البيع ان يكون في جهالة لا في الثمن ولا في المثمون
6:24ولا يعني لا في الثورة ولا في المتنون ولا في الاجل. اذا واحد منهم فيه جهالة العقد باطل باتفاق باجماع لا يصح الباطل وكذلك هنا قال الاجل لابد ان يبين
6:43لكن يتساهل فيه اكثر مما يتساهل في البيع يجوز ان يؤجر المهر الى الدخول تعاقدوا وعملوا العقد وقال له انت تدفع الصداق؟ قال عند الدخول اذا كان دخول غير معروف
7:03وهذا يعني جهالة تضر واذا كان دخول معروف من حيث الجملة مثل قال مثل النيل مثل ايام التي يرتفع فيها ماء نهر النيل. معروفة عندهم في الصعيد او في المناطق القرى في مصر
7:23في شهور معينة يرتفع فيها ماء النيل يقول لك هذا وقت النيل الان وكذلك اذا كان هناك عرف اخر في اي مضافة مثل جدد تمر عند اصحاب البساتين والمزارع وقت الجداد معروف
7:44وكذلك اذا كان جاء الوقت الربيع عند الناس اللي هوما يعني اصحاب بالذر واللبن المواشي وكذا وهذه اوقات ليست هي محددة بالتاريخ ولا باليوم ولكن من حيث الجملة هي معروفة
8:04التأجيل اليها ما دام هي معروفة من حيث الجملة يجوز في الصدقة. ولا يبطل العقد قال او تأزيله الى الميسرة للزوج فيجوز ان كان الزوج مليا كمن عنده سلع يرصد يرصد بها الاسواق
8:26او له استحقاق في وقف ونحوه فان لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول قالوا كذلك يجوز التأجيل للميسرة لما تكلموا وعملوا العقد كملوا تكلموا على الصداق ولي المرة قال لها انت تدفع الصداق قال له عند الميسرة
8:53قد تجد بالميسرة هذا يختلف الحال فيه اذا كان الزوج مليء بمعنى ما هوش يعني فقير ما عندهاش دخل اذا كان فقير وما عندهش دخل فهذا تأجيل بالمجهول الذي قد يؤدي الى ضياع المهر ضياع الصداقة
9:19لكن اذا كان الزوج مليا فيجوز ان يؤجل الميسرة قد يقول قائل كيف هو يقول اذا كان ما يشراه يقول الميسرة وشرط ان يكون مليا واذا كان مليا ما يقولش هو متيسر الان
9:43وكان في تعارض بين وصف بانه مليء وبين قوله الى الميسرة الى ان يتسع اصحابه ولا يتيسر الحال يدل على ان ما عنداش وصوا بانه من يدل على ان عنده
10:01ولا الفرق بين ميسرة والملاهي يعني ما يسعف الدينار والدرهم زي ما هو موجود الان في بلادنا قد يكون الانسان عند مئات الالاف يملكها في البنك في حسابه لكن ما عندهاش دينار ودفن في جيبه. فهذا يقول لك الى الميسرة هو مليء
10:26لا يسمى هذا معظم وليس المفلس عنده في في البنك لكن ما هوش في وقت ميسرة يبحث عن العملة فلا يجدها واذا اجل هذا الى الميسرة يقبل قوله اذا كان هو
10:47لما جه يدفع الصداق قال لهم ايه الميسرة هو ما عندهاش فيه جيبها فلوس لكن عنده فيه الحسابية في البنك وهكذا يعني فكان عندها يعني حيوانات ولا عقارات ولا تجارة وكذا
11:02وما عندهاش مال يقال هذا فيه الى الميسرة فيجوز ان اذا كان هو مليء هذا اجر مقبول واذا كان هو معدم فلا يجوز تأجيل الميسرة آآ طيب قال فان لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول
11:20ايوه اذا كان مريئ فلا يجوز لانه كالمؤجل بالمجهول. فان لم يكن ماليا؟ المؤجل بالمجهول اذا لم يكن مليا فلا يجوز قوله للميسرة. هم طول علمه الصلاة ما تقبلش منا لانها في هذه الحالة كانه مؤجل الى اجل مجهول
11:36يؤدي الى ضياعه فهذا لا يقبل تجده يفسد العقد وجاز نكاحها على هبة العبد الذي في ملكه لفلان او الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره لانه يقدر لانه يقدر دخوله في ملك في ملكها
12:02ثم هبته او صدقته ولا مهر لا غيره يقول لا ما عندكش الا المهر الا هذا فقط. هم راني نقول له اذا انت وهبت او اعتقد هذا العبد او وهبت هذه الهبة لفلان فذلك هو مهري. يقبل منها هذا
12:27لان في هذه الحالة تقدر كأنها ملكته ووهبته لغيرها ولا نعطي عشرة الاف زيد ازيك يا مهري فيجوز هذا لانها تقدر كأنها هي قبضت عشرة الاف وهابت هي الى زيد
12:51وكذلك في مسجد العتق ما اعرفش اتذكرها ولا سيذكرها يعني الان. نعم او على او على ان يعتق اباها مثلا عنها والولاء لها او عن نفسه اي الزوج والولاء له
13:09فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته نصف قيمته نصف قيمة نصف قيمته نعم يعني كذلك اذا كان يجوز ان يجعل المهر ان يعتق هذا العبد ان يعتق اباها
13:34ابوها رقيق وابوه المرة اللي خطبها رقيق وقال لها اعتقه عنك هي لازمتها رقبة قالت هاي لازمة الرقبة في كفارة وكذا ويقولها اعتقوا ابيك عنك والولاء لها لان الولاء لمن اعتق
14:03او اعتقه عن نفسي لان لي علي كفارة اعتق عليك عنك فاذا رضيت بذلك والولاء لي ايضا ينفع ان يكون هذا مهرا واذا كان ايش؟ قال واذا فلو طلقها قبل البناء
14:24غرمت له نصف قيمته ايوا فلو طلقها قبل البناء يعني هو على اعتق الرقيق او الرقبة كاملا على ان هذا هو مهرها لكن اذا كان هي طلقت قبل البناء فليس لها
14:44الا نصف هذه الرقبة فتغلب لها النصف تغرم النصف هي تقدر رقبة كم نصفها يتم عتقه لان من حقي نصف الصدقة بالدخول والنصف الاخر يجب ان ترده الى الزوج. بمعنى ان هذا هذا العبد الذي
15:07اه عتق ابقى نصفه يتم عتقه والنصف الاخر يبقى رقيق للزوج يشارك لأنها يجب ان ترد النصفيان قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
15:47قال ولما كان الصداق كالثمن قال ووجب على الزوج تسليمه اي تعجيل الصداق لها تسليمه وجب على الزوج تسليمه وجب على الزوج تسليمه اي تعجيل الصداق لها او لوليها ان تعين
16:08كدار او عبد او ثوب بعينه ولو غير مطيقة او الزوج صبيا ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد ويفسد النكاح ان دخل عليه الا اذا كان الاجل قريبا فيجوز
16:30كما يأتي للمصنف اذا كان الصداق معين يجب ان يسلم الى المرأة في الحال زي ما قلنا اذا كان هو اصدقها هذه السيارة لتحمل الرقم الفلاني واللوحة الفلانية او هذا البعير بعينه الواقف المربوط امامها
16:57فهذا صداق معين اذا حدد يجب ان يسلم لها فورا حتى ولو كانت هي غير مطيقة وغير صالحة للدخول في ذلك الوقت وحتى لو كان هو غير بالغ لان المعين لا يجوز تأجيله لا في البيع ولا في المهر
17:22فمن يشترى مثلا يعني خروفا وكذا وبعدين بعد الشراء اشترطت عليه الا يسلمه له الا بعد شهر وهذا عقد فاسد حرام لا يجوز لان عدم تأجيل عدم تسليمه هذه المدة
17:50يعرضه للضياع وبغرر واذا ضاع هلك ومعاينات لا يقوم غيرها مقامها ويفقد المشتري ما اشترى فاذا كان معين الصداق والا بيع مبيع كان معينا فيجب دفعه في الحال يجوز التأخير لليوم واليومين والثلاثة لان في حكم المقبوض زي
18:23تجد في السلم يعني يتساهل فيه الايام رأس مال السلف ثلاثة ايام ونحوها واذا كان المعين مبيع معين او الصداق معين واشترى تأجيل وهذا لا يجوز لكن تأهيله من غير شرط
18:48لا يضر لو كان لم يشترط ذلك وانما يعني بيعا معينة واعطي الصداق معينا وبقي للمرأة طلب التسليم الزوج سلمه وبقي في يدي في يد الزوج فان تسليمه يعني عدم تسليمه بدون شرط
19:11نتسامح فيه لا يضر قال ويفسد النكاح ان دخل عليه الا اذا كان الاجل قريبا فيجوز. ان دخل ان دخل عليه ان دخل على التأجيل يعني. نعم اه الا ان يكون الا اذا كان الاجل قريبا فيجوز كما يأتي المصنف
19:36ايوة احنا ايام الثلاثة والاربع ونحن قال والا يكن معينا وتنازعا في التبدئة فلها منع نفسها وان لم يكن الصداق معين موصولا في الذمة او من المثليات زي النقود وكذا
19:58وتنازعا في قبضه في التبدية من اللي يدفع الاول هل الزوج يجب عليه هو ان يدفع المهر ولا المرأة هي اللي يجب عليها ان تسلم نفسها اولا لانه يقول لها
20:16تولي بنفسك نفسك ومكني من الدخول وندفع المهر وهي تقول له لا يجب ان تدفع المهر اولا قبل الدخول وتنازع في التبدية فانه ايش فلها منع نفسها فلا يعني تقدم يقدم قولها القول لها
20:44لا مانع نفسها تقول له انت الذي يجب عليك ان تدفع الاول ولا ان تمنع نفسك من الدخول حتى تقبض صداقها وان كانت معيبة بعيب لا قيام له به بان رضي به او حدث بعد العقد من الدخول عليها
21:08وان دخل فلها المنع من الوطء بعده اي الدخول اه خلاص لاحظوا يعني اذا تنازع في التبدية من حقه ان تمنع نفسه نفسها نفسها حتى تقبض المهر ثم قال اه وان كانت معيبة بعيب وان كانت معيبة وان كانت معيبة
21:36من حقي ان تمنع نفسها وتقول لها انت لازم تدفع المهر اولا ولكانت هي معيبة بعيب قد رضي به يعني فيه عيوب يعني يرد بها النكاح ولكن اذا رضي بها الزوج عقد صحيح
21:55وهو يعلم ان بعيب من العيوب يرد بها النكاح ولكن رضي به وكان العيب يعني حادثا بعد العقد في هذه الحالة حتى مع وجود العيب بها الذي رضي به من حقي ان تتمسك بحقه وتقول
22:17يعني لا تقبل الدخول الا بعد ان تقبل ان تقبض لتقبض مهرها وتاخد مهرة وتعطي الحق في ذلك ويجب على الزوج ان يدفع المهر اولا طيب شيخنا هنا اليس من حقه اذا كانت معيبا آآ
22:41ايضا آآ يعني ممكن يعترض على حتى قيمة الصداق او شيء من هذا لا هو الموضوع انه رضي بما وعد الشهادة هذا الشرط وان كانت معيبة معيبة رضي به الموضوع هو مفروغ منا انه
23:00يعرف انها فيها عيب واقبلها واعطاها صداقها او حدث او كان او كان ايضا العيب حدث بعد العقد هذا لا ترد به لان هادي مصيبة نزلت بي زي ما هو قد يكون يمرض بعد العقد سوى مصيبة. فيجب عليها ان تقبل
23:22لا ترد لا ترد الغرض ان وجود العيب بها يعني لا يعطيه الحق بان يقول لا يعني من لا يدفع المهر اولا بل يجب ان يدفع المهر اولا قبل الدخول
23:39حتى وكانت هي معيبة والعيب هو قد رضي به قال وان دخل وان دخل فلها المنع من الوطء بعده اي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله لا بعد الوطئ فرضنا ان هو
24:03يعني دخل بها بمعنى الدخول هنا ليس مع الوطأ وانما الدخول هو بمجرد الخلوة واختلى بها. الاختلاء هذا يسمى دخولا وبعد ان اختلى بها امتنعت ان تمكنه من نفسها الا بعد ان يدفع المهر
24:25فمن حقي ايضا حتى ولو دخل ما دام لم يحصل وطأ فمن حقي ان تمنع نفسها منه الى ان يدفع المهر لكن لو حصل وطن مع الخلوة بعد ذلك لا يحق لها
24:43ان تمنع نفسه نفسها منه لا يحق ان تمنع نفسها منه وتطلب منها تقول له لا معاش ومكن ما الوضع الا اذا فعلت المال ليس من حقها ما دام وقع الوطء ولو مرة
25:00ليس من حقها ان تمنع نفسها حتى ولو لم يدفع المهر قال ولها منع نفسها من السفر معه الى تسليم ما حل من المهر اصالة او بعد التأجيل لا بعد الوطء
25:19اي او التمكين منه ولا منع نفسها من السفر اذا كان هو يريد ان يسافر بها وهو لم يدفع مهرها ومن حقه ان ان تمتنع من السفر معه حتى يدفع المهر
25:46قال وان لم يطأ وان لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا او موسرا ولا من السفر معه الا ان يستحق الصداق الا ان يستحق الصداق من يدها بعد الوطء
26:06فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم ومثل مثلي ان غرها بان علم انه لا يملكه بل ولو لم يغرها على الاظهر يعني اذا عسى الوطأ وليس من حقها ان تمنع نفسها
26:33منه بسبب انه لم يسلم لها الصدق قال الا ان ليحصل يغتصب منها استحقاق يعني الا ان يستحق منها اعطاها المهر الماشية المقومات حيوان ولا عروض ولا كذا ومكنته من نفسها وقلنا بعد التمكين من نفسها ليس من حقها ان تمتنع
27:09عنه بسبب يعني عدم دفع الصدقة ماكاين غا انه اعطاها الصداق ومكنته من نفسها ومع ذلك استحق الصداق من يده واخذ من يدها بهذه الحق في هذه الحالة من حقي ان تمنع نفسها حتى بعد الوطأ
27:32من حقي ان تمنع نفسها لانها تقول انا مكان دوك من نفسي على ان يدوم لي وهو لم يدم وباقي ان يستحق تبين ان انك انت لا تملكه وهو لم يدم لي
27:51فمن حقها في هذه الحالة اذا استحق منها من حقي ان تمتنع وان غر بها ولم يغر. هذا هو المشهور ومن بادر من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعات ام لا
28:11اجبر له الاخر بتسليم ما عليه ان بلغ الزوج الحلم ان بلغ الزوج الحلم وامكن وطؤها. الحلم الحلم ان بلغ الحلم. ان بلغ الزوج الحلم وامكن وطؤها ولو لم تبلغ
28:36ومن بادى من الزوجين بدفع ما عليه يجب على الاخر وان يسلم العوض يعني الزوج بادر واعطى المهر فيجب على المرأة ان تسلم نفسها وتمكنه مع الدخول واذا المرأة مدينة بالدخول وسلمت نفسها
29:02ويجب على الزوج ان يدفع المهر قال المتن ويجب اجبر له الاخر بتسليم ما عليه. ان بلغ الزوج الحلم ايوا يشبه الطرف الاخر وامكن ان يشبه الطرف الاخر ايه وامكن والطرف الاخر اذا
29:30يجمع الطرف الاخر يشبه الطرف الاخر اذا واحد منهم سلم ما عنده فطاف الاخر يجبى عليه ان اذا سلمت المرأة نفسه يجبر الزوج على المهر واذا دفع الزوج المهر يجب على المرأة ان تسلم نفسها
29:50ولكن هذا بشرط اذا كان الزوج بالغا يعني بلغ الحلم والمرأة يمكن وطؤها ليست صغيرة لا يمكن وطؤها واذا كان الزوج لم يبلغ الحلم ولا المرة لا يمكن وطؤها فلا تجبر لا يجب على الدخول
30:12حتى لو حتى لو دفع المهر المرأة على الدخول اذا كان الزوج غير بالغ او كانت هي غير مضيقة وغير قادرة على الوطن يعني هذا شرط شرط في تسليم نفسها
30:28هو بلوغ الزوج ويعني امكانية الوطن وامكن وطؤها ولو لم تبلغ فان لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة ان كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج ان كان مطلوبا لا تجبر له الزوجة
30:53ان كانت هي المطلوبة بالدخول يعني هذا معنى اقصد او دي مطلوبة لا تجبر له الزوجة اذا كان الزوج غير بالغ ويقولها لابد ان تمكن من الدخول مطلوبة بالدخول فهي لا تجبر كانت هي مطلوبة
31:13واذا كان يعني المرأة غير مطيقة وهي طالبة للدخول ولا يجبر الزوج على الدخول وكذا لو كانت غير مطيقة فان لم يمكن وطؤها لمرض وكالصحيحة تجبر اذا لم تبلغ حد السياق
31:43وهي بالمرة مطيقة للوثق ولكنها مريضة والرجل يطلب الدخول فهل تجبر عليه او لا تجبر ما تجبروا عليه الا اذا كان مرض شديد يعني فلا تجبر على ذلك لكن المرض في حد اصل المرض في حد ذاته
32:05لا يمنع الدخول وتجبر عليه اذا طلبه الزوج دفع المهر وكذلك نحيد لا يكون مانعا وعذرا من الدخول للمرأة في وقت حيض ويؤجل فيقال له ليس هذا عذرا تاج الحدود الحي لا يكون عذرا
32:29يمنع من الدخول عن او الاستمتاع بما دون الوطن قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
33:02قال وتمهل الزوجة عن الدخول اي تجاب للامهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق سنة ان اشترطت ان اشترطت عند العقد على الزوج اي اشترطها اهلها لتغريبة اي لاجل تغريبتها عنهم
33:24بان يسافر بها فقصدوا التمتع بها اذا كان عندما العقد اشترطوا عليه يعني جولة اما لانها صغيرة واما لانه بيسافر للتغرب بها جولة الدخول بعد سنة شرط عليها ان يكون دخوله يكون الدخول قبل الصلاة لابد ان يكون الدخول بعد سنة
34:02شرف التأجيل سنة لهذا السبب لا يريد ان يسافر بها بعد ما يتزوج ولا لانها صغيرة تعطى عليه سبب من هذين السببين انه لا يكون الدخول الا بعد سنة يوفى
34:20لهم للزوجة والاهل يوفى لهم بهذا الشرط حتى لو كان الزوج قد دفع المار لانه تقدم اذا كان اللي وعندما جئت شيء دفعة على الثانية ان يستجيب ويقبل هذه يستثنى منها مثل هذه المسألة
34:43اذا كان يريد ان يسافر بها وكانت هي صغيرة وشرطه عليه ان يؤجرهم سنة فيجابون لذلك حتى وان كان هو قد دفع النار او صغر يمكن معه الوطؤ وهو كالمستثنى من قوله ومن بادر الى اخره
35:03وكان صغيرا يعني ينكر معه الوطء يعني قالوا له هذه الصغيرة توحد عقد ويا صغيرة وصغر يمكن مع الوطن مع ذلك شرطوا عليه ان يعطوا اه يعطوها سنة تأجيل للدخول فيقبل هذا الشرط
35:33والا بان لم يشترط السنة لم يشترط السنة بان وقع ذكرها بعد العقد او كانت لا لتغريبة ولا صغر بطل الامهال الامام لا يعتد به الا بهذين الشرطين. انا اريد ان يسافر بها
35:54وهي صغيرة وكان التأجيل لمدة سنة بهذه الشروط يعني يجابون لهذا الشرط لكن اذا كان لا تغرب لا لسفر هكذا من غير سبب اجر سنة وخلاص هذا لا يلزمه لا لتغريبة ولا لصيغة وليست هي صغيرة وهذا هما ما شرطوشي عليه اثناء العقد
36:21لكن بعد ما تم العقد قالوا له اجل لنا سنة فهذا الطلب لا يلزمه اذا رضي به له ذلك لكن اذا كان اراد ان ينقضه من حقه ان ينقضه ويطلب تعجيل الدخول
36:38بخلاف المسألة الاولى اللي هي فيها يوفرت فيها الشروط لاعطيت سنة فلها يحق له ان يبطل هذا الشرط يعجل الدخول قبل سنة لا انشرط اكثر من سنة فانه يبطل اي جميع ما اشترط
37:00لا ما زاد عليها فقط ولو حذف قوله لا اكثر لامكن ادخاله تحت والا نعم كان ادخاله امكن ادخاله تحت علة تحت والا ايوه يعني اذا كان هو اشترط سنة هذا مقبول
37:22اذا شرطهم مثلا هذا مقبول ويوفى لهم به لكل لو اشترطوا للتغرب او لصغر سنه اكثر من سنة ولا يقبل هذا الشرط ويلغى كله لا يلغى فقط ما زاد عن على السنة
37:43بل اجر كله يصير ملغى من حق الزوج اذا كان اراد ان يدخل ان يجبرهم على الدخول ليس معناه انا لا يصح انتظار الزوج يعني الزوجة وان ينتظر بطواعيته لك عند الخصومة وعند النزاع
38:02هذا هو محل الكلام اذا كانوا يقول اريد الدخول وهم يمنعونه فاذا كان الشرط لمدة سنة يجبر الزوج على الانتظار واذا كان الشرط وقع لاكتر من سنة ويعد كالعدم كانهم يشترطون لم يشترطوه
38:22ومن حق الزوج ان يعجل قال وتمهل الزوجة للمرض والصغر الحاصلين لها قبل البناء المانعين من الجماع لزوالهما وان طال ايه اذا كان يعني في مانع يمنع من الدخول مرض يمنع من الدخول والصغر يمنع من الدخول فتؤجل الى ان يزول هذا المانع وان طال
39:01وما ذكره في المرض تبع فيه ابن الحاجب والذي في المدونة انها لا تمهل في المرض الا اذا بلغ المريض حد السياق زي ما تقدم يعني المسألة فيها خلاف ليسمى عليه المدونة ان المرض مطلق المرض لا تمهل لاجله
39:26اذا كان شديدا يعني ميئوس منا وبالحاجب ده مشى على ان ما دام هناك مرض يمنع في الجملة من الدخول من حقها ان تمتنع من الدخول حتى يزول المرض قال
39:46وتمهل قدر ما اي زمن اي زمن يهيئ مثلها فيه امرها مفعوله يهيئ ومثلها يهيئ في امره هيأوا مم المفعول يهيأ ومثلها فاعله ان يحصل مثلها ما تحتاج اليه من الجهاز
40:13وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان ولا نفقة لها في مدة التهيئة ولا يهيئ فيه امرا ماشي اذا كان يعني طلبوا تأجيل لمدة ليحصل فيها التهيئة وهذه يعني تختلف باختلاف الاوقات
40:45الناس والاعراف الوقت نادى اصبح التهيئة التهيئة تأخذ وقت طويل اعدادات استعدادات كبيرة يعني طوارئ يعني طوارئ يبقى ويخطط العرس ولا ليلة النكاح نحتاج الى عمل ومجهود كبير جدا واوقات يعني لان كل شيء هو عند بالحجوزات لانه يعني انت
41:17تحجز وتأخذ دورك جتت الزحمة والناس لا يعقد النكاح بالصورة الاولى السهلة المتواضعة بل كل شيء آآ الصلاة تحتاج الى حجز الادوات والطبخ وكذا والطباخون ايضا يحتاجون الى حجز اللباس متاع المرأة الخاصة تلبسه يحتاج الى حاجز اذا كان يعني كل الامور اصبحت معقدة
41:55تاخذ وقت فالتهيئة اصبحت تأخذ وقت طويل. وذلك تعطى الحق في التأجيل لمدة التهيئة التي جاء العرف بين الناس فيها الزوج ما يستطيعش يقول لا بد ان يكون الدخول بعد اسبوع
42:15بعض الوقت اذا كان التهيئة تحتاج الى مثلا شهر ولا شهرين فمن حقي ان تأخذ الوقت اللي هو تعارف عليه الناس في التهيئة وكذلك هو ايضا لا يجبر اذا يعني عجل من طرفهم على الدخول
42:33وطلب الزول بالدخول فهو ايضا من حقه ان يطالب بالوقت المعتاد للتهيئة بالنسبة اليها. كان يحتاج الى تهيئة قال الا ان يحلف الا ان يحلف الزوج ليدخلن الليلة مثلا ويقضى له به ارتكابا لاخف الضررين
42:58وسواء حلف بطلاق او عتاق او بالله ما طاله وليها ام لا كما هو ظاهر المصنف وهذا مستثنى مما قبله بلصقه بلفظه مما قبله في نسختين شيخنا بلصقه بلفظه بلصقه بلصقه بالصاد
43:28لصقه اه بلصقها اه بلصقه يعني كان مفروض يكون بلصق المستثنى كان مفهوم؟ ما يكونش يعني ينباع بلصق القريب من المستثنى يعني. نعم. يذكرهم مجاورا له لاصقا له. نعم نعم. لا يفصل بين لا يفصل بينه وبينه
43:50وآآ اذا يقول الا اذا كان ايه؟ الا ان يحلف الزوج الا ان يحلف الزوج يعني الا ان يحلف الزوج يعني من التأجيل هذا التهيئة اعطاء الوقت المعتاد وكذا هذا مسموح به
44:13ويقضى آآ للمرأة به على الزوج وللزوج به على المرأة الا في مسألة تهيئة المرأة اذا كان الزوج حلف انه ليدخلن الليلة يعني يقصد الليلة قبل نهاية الاجل محدد للتهيئة
44:40ليست ليلة معينة يعني اعطي مثلا شهر التهيئة تحتاج الى شهر في العرف وانتظر مثلا عشرون ينتظر عشرين يوما وبعد ذلك قال الليلة اريد ان ادخل او انتظر خمسة وعشرين يوم قاموا احلف قال لي لا اريد ان ادخل او انتظر
45:01تمنية وعشرين يوم وقال لي فين الليلة يستصلح لكل ليلة من المدة المسموح بها للتهيئة واذا حلف بالطلاق وحلف بالعتاق وبعضهم اضاف حتى الحلف بالله يعني توجد بعضهم ذكر الطلاق والعتاق فقط
45:22يترتب عليه ضرر من تحنيته في الانعتاق والطلاق يترتب عليه ضرر وكلفة اكتر من اليمين بالله اليمين بالله من حلف على يمين وراء ان غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه
45:43الكفارة على اليمين اسفل من العتق واسهل من ارتكاب مسألة الطلاق وبعضهم يقصر جميع الطلاق اذا كان حاله بالطلاق او العتاق فانه يجاب لذلك وتجبر المرأة على الدخول ولا تنتظر الى اخر المدة
46:03قال ارتكابا لاخف الضررين قال لا تمهلوا لحيض ولا لنفاس لامكان الاستمتاع بها بغير الوطئ اذا كان تحتاج الى اسبوع اخر وكذا ولا يعني يجبر على ذلك فبحقي ان يعجل ويطالب لانه
46:34الحيض لا بنعمل الاستمتاع فيما دون الوطن وان طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين لم يجده بان ادعى العدم ولم تصدقه ولا اقام بينة على صدقه
46:59ولا مال له ظاهر ولم يغلب على ظن على الظن عسره اجل اي اجله الحاكم اي اجله الحاكم لاثبات عسرته اذا كان الصلاة غير معين تقدم ان الصداق المعين لابد من دفعه في الحال. من غير تأجيل
47:26واذا الصداق كان غير معين وهو موصوف في الذمة مطالبة الزوجة المرأة طلبت بتسليمه وادعاه انه قال لا يجد قال انا ما عنديش ينظر بعد ذلك اذا كان يعني ما عندهاش مال ظهر
47:53مش معروف مش معروف عليها انه عندها تجارة ولا املاك ولا كذا ولا في بينة تدل على انه معدوم امر مجهول يعني ولم يغلب على الظن عسره مش معروف يعني حقيقة ما امران مجهول يعني
48:17وفي هذه الحالات يعني ينبغي ولم يعطي واذا كان يطلب منا ان يقدم ضامن ضامن ضمان وجه الذي امره مجهول مش معروف وطلب بدفع المهر ما فيش ما يدل على انه
48:51ناصر هو قال لهم انا معسر وليس هناك ما يدل على عسره فانه اذا قدم حميلا يطلب منا ان يقدم حميلا بالوجه خوفا من ان يهرب يعني حميل بالوجه معناها
49:14انك تجيب لي وجه المدين لان الزلف هنا مدين بالصداق نعم. يقول اجيب حميل يطمأنه يجلبك من المكان اللي انت فيه لي معندناش قدرة عليه منعرفوش عنوانك خصوصا في الاماكن اللي هي يعني فيها
49:34عدم ضبط لا عناوين ولا يعني مم اشياء مضبوطة هادي حتى هي الحميل يقول اجيب حميل هو اني نعرفوه يتحمل مسؤولية عنا يجلبك الينا في هذه الحالة اذا كان هو امرا مجهول بهذه الصورة واتى بحبيب يؤجله
49:56نعم. القاضي نعطيه الاجر اما اذا كان ما جابش حميري يخشى منه ان يهرب يعني. نعم يواجهه القاضي الى ثلاثة اسابيع جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا انتهى وقت
50:11وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم
50:41طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.