استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 266 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:30الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم
0:49الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولها اي للزوجة الامتناع ان تعذر اخذه من الزوج او المتحمل به حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض وتأخذ الحال
1:10قال وله اي للزوج حيث امتنعت الترك. حتى حتى لانه صداقة حتى يقرر بك حتى يقرر لها صداقا هذا كان يقرر صداقا يعني حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض وتأخذ الحال
1:35اصالة او بعد اجلي في نكاح التسمية قال وله اي للزوج حيث امتنعت الترك بان يطلق ولا شيء عليه في نكاح التفويض او في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وهو ما قبل الاستثناء
1:58ايوا اذا كان هي تمسكت بحقها وقالت انا امنع نفسي حتى اقبض تلاقي واللي تحمل امتنع لم يدفعوا الصداق فلزوج التارك يعني يعني كان شيء لم يكن يترك وليس عليه شيء
2:16يفسخ العقد يعني اذا كان قبل الدخول يعني نعم قال وله اي للزوج الترك بان يطلق ولا شيء عليه في نكاح التفويض او في في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وهو ما قبل الاستثناء
2:37واما ما فيه رجوع عليه يعني المسائل لما التي لا يرجع فيها المتحمل على زوج وفي لفظ تحملته يعني فكان قال بلفظ تحملته هذا لا يرجع فيه متحابي عز وجل الزوج لا يلزمه شيء يعني ما عندهاش
3:02في في هذا العقد ليس عليه اي التزام اذا كان الوكيل الاب يعني يصرح بتحمل فمعناها الزوج ما عندهاش اي التزام في هذا العقد واليك لو طلق حتى لو طلق
3:21وتارك في النكاح فلا يلزمه شيء يعني هو اساسا هو كل شيء متحمل عنه تحمله عنا الاب فلا يلزمه شيء في نكاح التفويض لان نكاح التفويض وسخ وطلق فيه قبل الدخول
3:40لا شيء فيه طلق في ذا حصى طلاق في نكاح التفويض قبل الدخول لا شيء فيه وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فانس ما فرضتم ذكرت الاية
3:58حالة الفرض اذا طلقت وقد فرضت انها فريضة. نعم بالمفهوم يدل على ان اذا لم يفرض تفرض لها فريضة وحصل الطلاق قبل الدخول كما في نكاح التفويض فلا شيء لها
4:13يوخد من مفهوم هذه الاية يؤخذ من ان المرأة في نكاح التفويض اذا حصل طلاق قبل الدخول انه لا شيء لها يؤخذ من مفهوم هذه الاية وان طلقتموهن من قبل ان
4:29وقد فرضت منهن فريضة فانه ما فرضتم ما هو الغرض قال اذا كان هو اه منعت نفسها وليتحمل المهر ابى ان يدفعه فلزوج الترك ولا شيء عليه لا شيء عليه مطلقا لانه لا شيء في كح الطفول قبل الدخول
4:53واذا كان نكاح تسميها فلا شيء عليه في الحالة اللي لا يرجع فيها المتحمل على الزوج واما اذا كان هو نص قال يعني انا اتحمل عليه. نعم. وكان العرف يقضي بعدم الرجوع في الالفاظ الاخرى
5:14نسيت ان عظاما ولا انا غارم له وضامن له او علي فاذا كان العرف يقضي بعدم الرجوع عليه وفي اللفظ الاول اللي هو نهوض التحمل واضح انه لا رجوع على الزوج
5:34من الذي تحمل في هذه الحالة الزوج لا يدفع شيئا حتى لو طلق قبل الدخول وترك اذا منعت هي نفسها من الدخول الا بقرض مهرها نعم قال واما اذا صرح بالحمالة مطلقا او كان بلفظ بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فانه انطلق
5:56غرم لها نصف الصداق وان دخل غنم الجميع واذا كان هو بلفظ يعني الحميل يضرب لها نصف الصداق اذا كان اللي تحمل تحمل بنفض الحميل قال انا حميد والا بلفظ الضمان وكان بعد
6:25العقد لان في هذه الحالة ويرجع على الزوج في هذه الالفاظ يرجع على الزوج وما دام يرجع عليه فالزوج يلزمه اذا اراد تركه النكاح وطلق قبل العقد فانه يلزمه نصف الصدقة لانه ما دام هو
6:46رضي بان ان الصداق يرجع به عليه وانا اذا كان هناك شيء وجب دفعه عالفور من المهر فيجب على الزوج ان يدفعه لكن بالحالة التي لا يرجع عليه على زوجه فيها وانما
7:06الذي يتحمله هو الذي الاب ولا غيره في هذه الحالة اذا طلق لا شأن لي بهذا تزوجت سالما مسلم ما عندي شيء بنت زوجك وخلاص كان باي التزام هناك من تحمله عني
7:25وانا اريد ان اطلق وافارق لان المرأة منعت نفسها ويطلقها ويخرج سالما لا شيء عليه وعلى الذي تحمل ان يدفع نص المهر قال وبطل الضمان على وجه الحمل وصح النكاح ان ضمن شخص مهرا بلفظ الحمل في مرض المخوف
7:48في عن وارث ابن او غيره ومات لانه وصية لوارث او عطية له في المرض يتفرع عن هذه الاسرة السابقة التي ليس فيها رجوع ولفظ الحمل انا اتحمل بالمهر فلان
8:12اذا كان الشخص يتحمل له المهر يعني الشخص الذي تحمل هو مريض مرض موت مريض مرض موت وتحمل لوارث سواء كان ابنه او يوارث اخر من دعمه ويرثه وهو في
8:34والذي تحمل هو في مرض الموت يعني هذا تحمل باطل لا يجوز لانه في معنى الوصية تصرف المريض في مرض الموت حكمه حكم الوصية لانه ما عاش يمكنه هو التصرف في ما لي
8:54محجوز ومحجور عليه محجر عليه واذا اوصى بشيء هو وصيته تكون في الثلث. وما دامت هي وصية ما دام حكمها حكم الوصية في الوصية لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم لوصيتي لوارث
9:15لان هذا فايت ان يعد وصية فتصرف المريض في مرض الموت كله من قبيل الوصية واذا هو تحمل لدين بدين مش ضامن ومن يدفعه هكذا من ماله فهو وصية هذه الوصية ينظر
9:37يعني هذا الشخص وارد معناه تحمله باطل والمهر اللي نتحمله لا يدفع لان الورتة يمنعونه من ذلك الوصية اللي قالت لا تجوز الا اذا اقرها الورثة فهذا معنى اذا كان
9:55هو في مرض موت وتحمل مال وليتحملن هذا المال وهو المهر من الورثة فعند التحمل باطل لانه من قبل الوصية والوصية لوارث لا تصح قال لا ان تحمل عن زوج ابنته غير وارث لانه وصية لغير وارث. فيجوز في الثلث
10:19فان زاد عليه ولم يجزه الوارث خير الزوج بين ان يدفعه من ما له او يترك النكاح ولا شيء عليه اذا تحمل المريض مرض الموت يتحمل يورث اه سواء كان
10:37ابنا او ورثا اخرا انك اذا اذا تحمل المريض مرض الموت لزوج غير وارد مثل زوج بنته ولاد عمه لشخص غريب ولا كذا ولا اي شخص من قاربته هو غير وارث
10:57وتحمل له بالمهر في مرض الموت قلنا هو التحمل في مرض الموت حكمه حكم الوصية والوصية هنا ليست لوارث هي لاجنبي والوصية دي للاجنبي غير الوالد تصح ولكن في الثلث الله عز وجل اعطى الناس
11:17يعني ثلث اموالهم يتصدقون بها وكما تلت ممنوع لا يجوز كما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير لسعد ابن ابي وقاص فاذا كان المهر ومقدار الثلث ماله خلاص يعني انتهت المسألة
11:37صح العقد وتم النكاح واذا كان المهر هو اكثر من ثلث ماله بعد ذلك ينظر واذا كان الورثة اجاز هذا الزائد فيعد هذا عطية منهم وكثر خيرهم والعقل يتم ويصح
11:56واذا كان الورثة بخلوا بالزائد وقالوا لا احنا لا نقر الا ما اعطاه الشرعية والثلث مع ذلك الزوج مخير واحد من اثنين اما ان يكمل الزاهد من عنده ولو ان يرفض النكاح منصة يقول انيم
12:14دخلت على النكاح على اساس ان فلان هو اللي يتحمل عني وما دام هو الان لم يقضي ان يتحمل عليه المهر فانا لا اريد ان ادفع شيئا فمن حقي ان يترك النكاح ويبطل العقد
12:29قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح عقب المصنف ما ذكره من اركان النكاح بالكلام عليها فقال
13:03والكفاءة وهي لغة المماثلة والمقاربة والمعتبر فيها على ما ذكر المصنف امران الدين اي التدين اي كونه ذا دين اي غير فاسق لا بمعنى الاسلام بدأ يتكلم على امر اخر بعد ما انتهى الكلام على اركان النكاح متطلباته ومتعلقاتها
13:34اتكلم عن الكفاءة والكفاءة معناها كما قال هي المماثلة او المقاربة ليس بالضوء ان يكون يعني الزوج والزوجة متماثلين فيما تطلب في الكفاءة والمواثرة بل حتى المقاربة بينهما في هذه الصفات تكفي
13:58واختلف العلماء اختلافا يعني واسعا في ما تكون فيه الكفاءة ما هو المطلوب في الكفاءة والمماثلة بين الزوجين هي جملة الاشياء اللي هي لمراعاة ينبغي ان تراعى بصفة عامة على اختلاف بين الفقهاء فيما يعتدون به منى ومن يعتدون هي ستة اشياء
14:29الدين يعني التدين لما يقال الدين ليس معناه آآ اسلامه كفر لا لان تزور بالكهف لا يجوز فهذا ليس من الكفاءة لا لا يشترط لا يقال يشترط الاسلام يعني ليس من الكفالة هذا شرط في صحة النكاح
14:52لكن التدين معناها ان ما يكونش واحد منهم متدين والتاني والتاني فاسق مجاهر بالفسق مجاهر بالمعاصي ولابد ان يكون هناك تماثل وتقارب في هذا التدين لا يشراط ان المماثلة حقيقة بمعنى ان
15:16اه كما ان الزوج على مستوى من الصلاح والصيام والتطوع بالصلاة وانفاق والخير عند كل مرة اه مثل ذلك لا يشترط هذا لكن يشترط الا يكون الطرف الاخر فاسقا مجاهرا بالفسقين. هذا فقط
15:38مسلما مؤديا للاركان غير فاسق غير مجاهر بارتكاب كبيرة من المعاصي الفاسق ليرتكب كبيرة من الكبائر ويجاهر بها لا يستتر بها يجاهر بترك الصلاة ولا يبالي يجاهد بترك الزكاة ولا يبالي
16:01وجاهر بشرب الخمر والزنا ولا يبالي بل ربما يفتخر به ويرد هذا من يعني التحضر من هون قمارة والغصب او تعدي على اموال الناس وعلى ملاك الناس في الاعتمادات والعقود المزورة والمزيفة ويعد هذا الشطارة ومن
16:24المعرفة والنباهة ويجاهر بهذا ويأكل اموال الناس بالباطل وينهب المال العام فهذا من مجاهرة بالفسق لا يجوز اه ليس ليس ليس كفؤا للمرأة المتدينة هذه التدين هذا النوع الاول يعني الصفات هي مطلوبة في الكفاءة
16:54التدين والحسب والنسب النسب هو يعني الاباء الاباء والاجداد الناس لا يضرب في عائلات مشهورة وعريقة ومعروفة ليسوا موالي وليس ارقة وليس خدم وليس يعني من طبقة دنيا والناس لا تحترمها
17:19هذا نصب والحسب والمهنة العمل والصنعة يعني شرف المكانة والمنزلة والفضل وهذا اعلاه واعظمه هو العلم والقضاء اذا كان صاحبه سالما الفسق والجوار هذا اعلم اعلى ما يسمى حسبا ربه الناس يفسرون الحسد وما تفسير غير
17:52صحيح يحسون المال وسعة الرزق والا يعني التكبر والمناصب اللي في يملكون بها نواصي الناس ويظلمونهم هذا وزير وهذا رئيسه قالوا على الاطلاق الحسب اعلاه والعلم والقضاء اذا كان انسان قاضي او عالم
18:20مسالما من الفسق والجور فهو كفؤ لكل منصب من الطرف الاخر مهما كان رئيس وزير صغير كبير هذا هو معنى الحسب والشرط الحسب لانه يعني هناك مهن مخلة والطرف الاخر لا يرضى بها وهي دنيئة وعند الناس يعني ممقوتة
18:49ايوا كان ناعس وزبال حمار يعني خراج يصلح الاحذية الى اخره وادي بها اللي جت هي مثل مهن الرفيعة الاخرى مثل الصايغ العطار البزاز مهن ولكن اعظم المهن كما قلنا هي التي متعلقة بالعلم
19:16هذا ايضا ما يراعى في الكفاءة اذا عندنا التدين والحسب اولا اللي هو في الصنعة والنسب اللي هم الاباء والامهات والحرية يعني واحد رقيق وواحد حر. الرقيق ليس كفؤا للحر
19:39ليسوا سواء والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث عائشة يعني ان ونرى تطليق بريرة لما عتقت طلقت من زوجها لانها زوجها كان رقيقا وطلقت منه لما عتقت فهذا يدل على ان
20:06العبد ليس كفؤا للحرة اذن التدين والحسب والنسب والحرية والغنى المال يعني الفقير هل هو كفو ليه الغني او ليس كفؤا ايضا في خلاف بين بين اهل العلم منهم ان يعدوا كفؤا من لا من لا يعده كفؤا
20:35هذه الصفات اختلف فيها العلماء منهم من من يلاحظها جميعا ومن يطلب ملاحظتها جميعا في الكفاءة ومنهم من يكتفي بالبعض من البعض والمشهور عند الامام مالك رحمه الله ان المطلوب مراعاة
20:54النوع اللي ما ذكرناهش اللي هو السلامة العيوب التدين والسلامة للعيوب التدين ومراعاة الحال التي عليها الزوج والزوجة من السلامة من العيوب فهذا هو المطلوب في الكفاءة لان الزوج ولا الزوجة لابيه عيب
21:19هذا لا يكون كفؤا لانه ينفر الطرف الاخر ولا تستقر مع الحياة والتدين هذا هو الاساس وهذا هو رأس الامر ولا يقول الكفاءة في المسائل الاخرى هذا اصل المذهب قال لان المعتد به
21:42هو الدين نصوص الشريعة كلها تقول بذلك الله تبارك وتعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما فيش شيء شرف اكثر من يعني التقوى التدين والنسب والحسب لا يكون يعني نسب الله
22:02حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ايها الناس ان الله عذب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالانساب يعني مسلم ومسلم تقي وفاجئ شقي كلكم لادم وادم من تراب
22:21لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى وقيل للامام مالك ان اناسا يقولون ان الموالي ليسوا اكفاء للعرب ما اعظم هذا عظاما شديدا وانكره وقال كيف يكون ذلك والله عز وجل
22:48وجعل الناس سواسية بنص الحديث وقال اكرمكم عند الله اتقاكم انكر التفاخر بالاحساب والانساب وذكر ادلة كثيرة كما يعني الاوصاف الاخرى اذا كانها غير التدين كلها ذكر نصوصا يعني لا تعارضها
23:19فمتى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها فاطمة بنت قيس الفهرية زوجها من اسامة ابن زيد مولاه المواليد وكان قد عرض ان يتزوجها معاوية بن ابي سفيان لم يزوجها منه
23:49وهو من هو في حسبه ونسب يرجع الى الدين وهذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اختار الدين ولم يختار شيئا غيره وابو حذيفة زوج بنت اخيه الوليد ابن عتبة وهو من هو في قريش
24:12زوجه زوج ابنة اخيه لسالم مولاه وسالم هذا واحد الاربعة الذين جمعوا القرآن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينظر الى نسب وانما زوجه من مولى وذكر نصوصا كثيرة كلها تدل على ان العبرة
24:36هي بالتدين ليست بالمال وليس بالحسب وليس بالنسب التدين وايضا يراعى معه السلامة من العيوب اصل الشارع عندما قال التدين والحال الحالي عليه الزوج وعليها الزوجة هذا ما عليه المتقدمون من آآ
25:00علماء المالكية والمتأخرون يعني حاله في اشياء وربما مخالفتهم يعني يعني هذه اشياء ربما تخضع لتغير الزمان والاوقات ربما كانت في وقت من الاوقات ليعتد بها هذه المسائل الاخرى غير التدين وكذا
25:21واسرة من العيون مسائل اخرى ربما كانت لا تراعى كثيرا ويا الناس على تقوى وزهد وصلاح ولا ينظرن الى التدين ولكن في العصور الاخيرة وخصوصا في الوقت الحاضر يعني حصلت اشياء كثيرة لابد ان تراعى وتلاحظ
25:42من المستوى زي ما قلنا الغنى والفقر يعني الحسب كذلك الثقافة اشياء كثيرة يجب ان تراعى وقال بهذا المتأخرون علماء المالكية انه الشيخ التسولي رحمه الله قال يعني عدم الكفاءة
26:09عدم الكفاءة معناها يعني النقص اي نقص يحصل من احد الطرفين بحسب البلاد والاوقات يعني يتغير الامر فيها بحسب البلد اللي فيها وحسب الاوقات والازمنة وحسب الاحوال والظروف فاحيانا كل هذه الاشياء تسمى نقص وتسمى عدم كفاءة. كلها يسمى عيب
26:45اذا كان في عرف الناس ان المهنة لابد من مراعتها فتركه يسمى عيبا. يعد مخلا بالكفاءة المال والفقر اذا كان في عرف الناس انه يشين الزو يعير بي والمرة تعير بي
27:02بحسب البلاد والعرف يصير ايضا تركه اما يخل بالكفاءة وهكذا يجعل كل الشروط الست هذه اه ربما تكون في بعض البلاد في بعض الاوقات بعض الظروف كلها تركها يخل بالكفاة
27:21يعني هذه النظرة تتمشى ربما مع العصر الحاضر الان لانه لو اخذنا بمقتضى ما عليه اصل مذهب وان اذا كان مرة يعني هي مجرد انها ويا والزوج يعني خالين مسالمين من الفسق
27:42ورأينا الكفاءة في التدين فقط والسلام من العيوب ومعناه انه لا يجوز للانسان ان يراعي شيئا اخر شيئا اخر ولو رآها يسمى عاضلا ولو رآه وامتنع من تزويج يسمى عادل اللي هو يمتنع عن مجبرة يسمى عادلا وهذا فيه حرج على الناس
28:03لان هناك اشياء كثيرة لان ربما عدم مراعاتها تضر يعني وليس شرطا عنا كما جاء في الحديث اذا اتاكم ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث ابي حاتم المزني هذا نص في ان الكفائية في الدين
28:21اذا اتاكم من ترضون اذا جاءكم من ترضون دينا وخلق وخلقه فزوجوه ان لم تفعل وتكن فتنة في الارض وفساد قالوا وان كان فيه شيء قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم ان ترضون دينه وخلقه كل ما يسأله وان كان فيه شيء
28:40يعيد عليهم هذه الجملة اذا اتاكم لجعلكم من ترضون دينه وخلقا فزوجوه لكن هذا يعني ينبغي ان يلاحظ وينبغي ان يكون هذا على رأس الاشياء التي ينبغي ان تلاحظ اهميته هي الاهمية الاولى
28:59لكن هذا لا يمنع انك تراعي اشياء اخرى تلغى اشياء اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رعاها عندما جاءته فاطمة بنت قيس
29:14يعني ارادة تزوج قال قالت له خطبها معاوية وابو جهم فبين لها قال لها معاوية فقير وعنده ماله فمعناه المال ملاحظ في هذه المسألة اه ربما صحيحة اه قد يكون اه
29:34لانه لم يترك معاوية لدينه ولا كذا لانهم ليس له دين وانما تركه بقوله لا ماله وابو جهم يعني ايضا فيه علة اخرى وهو رجل ترحال ويضرب النساء وكذا ولا شيء في دينه ليس مغموصا في دينه لا معاوية ولا ابو جهل
29:57فهو امر ابي اسامة بن زيد فهذا يدل على ان في اشياء اخرى غير التدين يعني لا يمنع الشرع من مراعاتها وخصوصا اذا تغيرت الاحوال وظروف الناس كما هو الحال الان
30:12يعني اذا كان ما لم تلاحظ هذه الاشياء الاخرى وحصل الزواج لمجرد آآ ان مظهر الانسان هو التدين والتوافق في التدين ثم بعد ذلك يعني حصل الزواج فانه يحدث خلل
30:30ولا يكون هناك توافق ويحصل خلاف وشقاق بين الزوجين وليس هذا هو الغرض من اقامة عقد الزواج وذلك الصواب هو ما ذهب اليه المتأخرون لما ذكر التسوري ان هذه الاشياء كلها تركها
30:46يسمى اذا كان يعد نقصا وعيبا هي وغيرها حتى لو كونك اشياء اخرى يعني حدثت مع تطوع العصر وان مراعاتها ينبغي ان تلاحظ وترك مراعاتها يسبب ضرر ويسبب يعني عدم استقرار للزواج
31:03وينبغي ان تراعى وتدخل ضمن الكفاة فالكفاءة المطلوبة من حيث المبدأ هي مطلوبة ولكنهم اختلفوا في المقدار المطلوب منها هي مطلوبة لقول الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية ومشركة والزانية لا ينكحها الا
31:26زينة ومشرك افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما يستويش يعني الانسان القادر فهم النبيه اللي هو يقضي حينما وجهته يأتيك بما تريد على يعني احسن احواله بشخص اخر اينما توجهه ليأتي بخير
31:48يعني بليد وعاجز ولا صنعة له ولا كذا فهذا ينبغي ان يراعى في الكفاءة هذه كلها اشياء لانها ترجع بعد ذلك اشياء ايجابية او سلبية على الزواج وذاك المهم الغرض من كلام هذا من الكلام من هذا الكلام كله
32:07يعني الغرض منا انما يقول الشخص شخص عامل لحية ولا مداري ازار ولا كذا ثم رديتوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتاكم ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه يقال له هذا صحيح وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق
32:27ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه راعى ولاحظ اوصافا اخرى لم يكتفي بهذا فالدين هو صحيح اذا كان وتحقق ان صاحبه يعني تقي هذا ينبغي ان يكون هو على رأس الامر
32:43ولكن ليس بالضرورة ان يلبى بل هناك مرهق قد تعوق دون تلبية طلبي في الزواج قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
33:17قال والكفاءة الدين اي التدين اي كونه ذا دين اي غير فاسق لا بمعنى الاسلام لقوله ولها وللولي تركها. اذ ليس لهما تركه وتأخذ كافرا اجماعا قال والحال ايوا وهاد الحال هذا عاطف على التدين يعني. نعم. الحال اللي هو يعني حاله يكون في
33:47هذي واحدة سليمة وان غالب ان يقصد به السلام من العيوب يعني. نعم. قال والحال اي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج للحال بمعنى الحسب والنسب وانما تندب فقط
34:05مراد بالحلوى والسلام العيوب التي توجب الخيار وآآ ايضا الفقهاء في القديم ذكروا عيوبا محدودة ومحصورة هي التي توجب الخيار للزوج او للزوجة اذا حصلت وليس قل له عيب يعني
34:26والعيوب التي ذكروها ربما هذه على رأس العيوب ينبغي ملاحظتك هناك الان عيوب اخرى ينبغي ان تلاحظ العيوب الذي ذكروها ذكروا منها اربعة مشتركة بين الرجل والمرأة الجذام والجنون والبرص وهذي واضحة يعني سواء كانت في المرأة ولا في الرجل
34:50من الطرف الاخر من حقه ان يرفض ويعطى الخيار في فسخ العقد وزادوا عليها والعذرة معناها هو خروج الغائط عند الجماع. هنا اذا كان عنده مرض هذا يحصل له وليعض ايضا من
35:09هذا الضرر والعيوب التي ورد بها النكاح ويحصل بها الخيار وهناك عيوب خاصة بالرجل فقط وهو الجب يعني قطع الذكر الخساء وقطع الانثيين والغنة يعني صغر الجب والخصاء والغنة وربما الاعتراض
35:43لي هو يعني الارتخاء فهذه عيوب خاصة بالزوج اذا كان اكتشفت المرأة ان الرجل فيه شيء من هذا فانا تعطى الخيار من حقي ان ترد تفسخ العقل وترد النكاح وهناك عيوب خاصة بالزوجة
36:02ويا الرتق وهذا انسداد يعني الفرج والقرن وجود نتوء في الفرج ايضا يمنع من المعاشرة العفن وموجود اللحمة ايضا في الفرج تمنع من المعاشرة والبخر وهي الرائحة الكريهة فهذه العيوب يعني
36:26نص عليها الفقهاء قديما ووجود شيء منها يعطي الخيار للطرف الاخر لكن هذا لا يمنع ان هناك عيوبا اخرى الان ينبغي ملاحظتها لان هناك امراض الان معروفة مؤذية اما مؤذية واما يعني تعد من مرض الموت يصاحبها لا يعيش و
36:55هناك امراض منفرة الفلاج ولا للرعشة ولا اشي من هذا فهذه اذا كان الزوج ولا الزوجة لا علم له بها وتكتشف بعد العقد فتعطي الخيار تتبع هذه العيوب اللي هي ذكرت ليس بالضرع يقتصر عليها ويقال ان كل عيب
37:19آآ غيرها يعني كل عيب غيرها ما ما يؤخذش به ولا ينظر اليه يجبر الطرف الاخر على قبوله هذا ليس على الله عز وجل يأمر بالعدل والاحسان وعقد النكاح معمول يعني
37:38حسن المعاشرة والالفة والمودة وليس معمول لان يعني يعذب طرف على سبيل حساب طرف اخر الا اذا رضي وتنازل اذا اخبر بذلك هناك يعني نساء تتطوعان تظل تتزوج برجل معاق لا يتحرك وعلى كرسي من اجل ان
37:57تخدمه وتتقرب به الله سبحانه وتعالى وهذا فضل كبير واجر عظيم لكن ما ينبغيش ان يكون هناك تغرير بعيوب يعني كبيرة وخطيرة وتؤدي عدم استقرار يكتشفها احد الطرفين بعد ما عقد هذا هو منهي عنا لهذا
38:18ضرر وظلم وغبن لا يجوز ان يفعله الانسان لكن ليس معناه ان كل يعني مرض او كل من يشاء بعض الناس يبالغ حتى يشأ الصغير التي لا بالها بعيدات اكتشف بعض الزواج يقولون انتم ما اخبرتونيش بها
38:36لا هو ليس غرضا يجيبوا لها يعني شهادة كاملة من مركز متخصص في ابحاث الاجسام والابدان بجميع لا يكاد يسلم الحد من من عيب او من مرض ويأتيه من حين لاخر
38:56او عملية جراحية صغيرة او كذا هذه لا تعد يعني من العيوب ما ينبغيش الناس ان يتشددوا فيها بل بعضهم بدأ يقول اناس لازوج الا اذا كان يعني تأتوني بشهادة صحية
39:12تتضمن هذا الشخص سالم من جميع الامراض وانه قادر على الانجاب وانه كذا وانه كذا وانه كذا هذا مال الغلو هذا لا ينبغي للناس ان يتجهوا اليه لان يصيح حتى لو تزوج انسانا سليما كاملا من هذه
39:29العيوب كلها قد يكون في اول يوم من زوجي تصيبه سكتة وينتهي ويصيبه سرطان ويصيبه كذا ويصيبه كل المرض اللي انت خايف منها قد تأتيه هذا قدر فاشتراط المبالغة في الاشتراط هذه غير سايغة
39:46ولكن الامراض الخطيرة والامراض الشديدة وهي تسبب نفرة وكراهية الذي لا ينبغي لاحد الاطراف ان يخفيها عن الاخر يا شيخ اه مرض السكر اه هل يجب على الخاطب ان يخبر به
40:03ليس واجب عليه يعني هذا يستحسن هذا رأي يستحسن لكن لو لم يخبر به فلا ارى ان انه عيب في الوقت الحاضر يستوجب الرد من باب الاستحسان قد يكون لان هذا اصبح من الامراض الشائعة وصاحبه يعيش معه يعني عمر كامل
40:31الناس اللي عندهم سكر الان يعيشون يعني مع هذا المرض اكثر من كثير من الامراض الاخرى التي لا يظن انها ليس لها تأثير وصاحب السكر يعيش صاحبه معه في الاعمار المعتادة الستين والسبعين والثمانين وهو مريض مرض السكر
40:53ليسوا علوما ليسوا من الامراض الخطيرة ولا من الامراض المنفرة اشتراطه يعني اذا كان من باب الذكر ومن باب الاستحسان لا بأس اذا كان هو يعني ذكره لكن اذا لم يذكر
41:09ولا ارى ان هذا عيبا من العيوب التي يرد بها النكاح نعم قال ولها وللولي اي لهما معا تركها وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه والا رده الامام وان رضيت لحق الله حفظا للنفوس
41:33هذا على رأي في الفقه المالكي ان يعني له ان يزوجها من الفاسق الا اذا كان يخاف عليه منها وهذا الحقيقة ارى ان عليه يعني فيه تأمل كلام هذا. يخاف عليه منها من ماذا او يخاف عليه من يقتلها ولا يدبر لها الماكيدة
42:02طيب والدين ما تقولون فيه الدين هو اهم يعني يخاف علي عليها في دينها مراعاة الخوف عليها في دينها من الفاسق اولى من مراعاة وانه ربما يؤذيها في الغالب هو الا يؤذيها بدنيا
42:21لكن هو في دينها قطعا يؤذيها عاداته السيئة واذا كان هو يشرب الخمر في بيته واذا كان هو يفعل المعاصي ويفعل الاشياء ويأكل الحرام يعوده على هذا فهو يؤذيها اذى شديدا في دينها
42:39وذاك ينبغي الاخذ بالقول الاخر الذي يقول ان الفاسق لا يزوج هذا الكلام فيه مذهب فيه رأيان يعني فيما يراني من يقول ان الفاسق مزوج الا اذا كان يخاف عليه وعلى المرة ان يعني منه
42:58يهدي واذا كان يخاف عليه عليها منه لما اذا وقع النكاح واكتشف بعد ذلك ان يرفع امره الى الحاكم والقاضي ليحميها من هذا بحيث انه لا يؤذيها لكن نقول ان الاذى الذي يسببه الفاسق
43:17للمرأة في دينها اعظم مما من احتمال انه يسبب لها اذى في بدنها وذلك لا يجوز للمسلم ان يزوج ولية الى وليته لمجاهر بالفسق. وعندما يقول لفاسق يعني يعنون المجاهر بالفسق
43:37اما اذا كان متسترا بفسقه فهذا يعني ما هوش يعني مطلوب منا يعني يفسخ العقد ولا ومن بعد الامر ينبغي ان يسعى على دينه واذا كان هو فاتته هذه في المسرى فاتته ووجد
44:01الرجل بعد ذلك فاسقا ولكنه متسترا فلا يفرق بينهما لكن اذا كان مجاهرا بترك الصلاة ومجاهرا بالزنا ومجاهرا بالمعاصي وهذا يفرق بينه وبين زوجته الحاكم يعني يأمره بالتطليق او يطلق عليه
44:21نعم قال وكذا تزويجها من معيب لكن سيأتي في فصل الخيار ان الثاني ان السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام هي فيه عيوب يعني آآ يرجع فيها الى المرأة اذا رضيت بها
44:45اذا كان هو عند مرض او عجز او كذا بالمعاشرة وغيرها ورضيت المرأة بذلك يعني الامر اليها لكن هناك ربما اوصاف الكفاءة قد تلحق الولي مغرتها اه معرة فالمعارضة لحقت الولي
45:10اذا لحقت الولية معرتها يجب على هذا الولي هو ان يتولى الامر ويفسخ النكاح حتى لو كان هي المرأة رضيت بذلك حتى لو كان رضي بذلك فالولي من حقه لانه
45:30يؤثر عليه ويؤثر على اهله واسرته وكذا الولاية قد تكون مشتركة الرضا بها لابد ان يكون مشترك بين الولي والمرأة وقد يكون لانه خاص بالمرأة يكفي رضا المرأة واذا كان هو خاص بالولي يكفي رضا الوليد
45:48وعندما نقول ان الفاسق يجب ان يفرق بينه وبين زوجته هذا اذا كان لم يرجى اذا رأت المرأة اذا كان المرأة تضررت منه ورفعت امرها من حقي ان تطالب بالفراق ويطلق عليه نخشى على اولادي منه ونخشى على ديني واخشى كذا
46:09المحطة عند رفع امره ويفرق القاضي بينهما اكيد هي رأت غير ذلك قالت ان فيه مصلحة في وقعها معه وان بقائها معه خير لها من طلاقها وانه يرجى اصلاحه بالصبر عليه قد ينصلح امره
46:27لك الامر كذلك ليس بالضرورة ان يفرق بينهما نعم قال وليس لولي رضي بغير كفؤ فطلق غير الكفء بعد تزويجها امتناع اسم ليس اي ليس له امتناع من تزويجها له ثانيا حيث طلبها ورضيت به
46:50اذا كان الكفر تنازل عند الولي اذا كان الولي تنازل عن يعني صفة من صفات اللي هي مطلوبة في الكفاءة. قال لا بأس ان يزوجها من فقير نزوجها من شخص هذا العيب
47:09ورضيت به المرأة ثم بعد ذلك طلقها الزوج صلاة بعيدا او رجيا وخرجت من العدة وخاطبها مرة اخرى ويريد ان يتزوجها فليس للولي ان يمنعه الا اذا حدث له عيب اخر غير العيب الذي رضيه اولا
47:35لانه ما دام العيب الاول رضيه فليس من حقه ان يمنعه مرة اخرى بعد ان رضي الا اذا ترى عيب اخر على الزوج فمن حقه يقول اني زوجتك لما كان عندك عيب واحد
47:48واتساءلت فيه وتنازلت عنه لكن الان يعني عيبان كثير عليها ولا اوافق اذا كان الامر كذلك له ان يمتنع واذا كان ما فيش الا العيب القديم وليس من حقه ان يمتع من ردها اليه
48:03نعم. قال بلا عيب حادث غير الاول يوجب الامتناع لان رضاه اولا اسقط حقه من الامتناع. ويعد عاضلا ان امتنع فان حدث عيب بان زاد فسقه فله الامتناع نعم اذا حدا يزاد الفسق الاول
48:26كان في الاول ما يصليش فقط بعدين ده ما يصليش ويشرب الخمر يافع في موبقات اخرى له ان يمنعه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل
48:50صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.