الشرح الكبير على مختصر خليل | 251 / باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:30الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله وجاز لخاطب
0:57عريض في عدة متوف عنها او مطلقة بائنا من غيره واما الرجعي فيحرم التعريض فيها اجماعا لانها زوجة وهو ضد التصريح قال ثم جوازه في حق من يميز بينهما واما غيره فلا يباح له
1:20وتعود قلنا هو جائز قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولكن بشرط الا يكون بعدة طلاق رجعي المعتدة من طلاق رجعي من غيره لا يجوز له ان يعرض
1:46لها بالنكاح لان هذا تعدي على حقوق الزوجة انها متزوجة المرأة في عدة طلاق يرجي حكمها حكم الزوجة يعني في كل شيء ما عدا الخلوة خلوة الرجل بها لا يختلي بها الا اذا اراد ترجيعها
2:07لكن ما يتعلق بعد ذلك في غير ذلك من من الاحكام هذه كلها حكمها حكم الزوجة آآ التعريض يعني لا يجوز للمرأة وهي في عدة من طلاق رجعي ثم بعد ذلك ذكر ايه؟ قال قال ثم جوازه في حق من يميز بينهما. ايه في حق من يميز
2:33بيعرف الفرق بين التعريض والتصريح هذا له ان يعرض ولا يصرح لك الذي لا يعرف الفرق بينهما يمنع من التعريض خوفا من ان يقع في التصريح نعم. هذا حتى ايضا باب سد الذرائع
2:49قال وجاز لخاطب تعريض كافيك راغب او محب او معجب وانت الان علينا كريمة. وسيأتيك من قبلنا او رزق هذه كلها تعريض مع انها واضح انه نعم. يعني يريد ان يتزوجها
3:10لكن لم يصرح بذلك. يعني الشيخ هو التصريح في صورة ان يقول اه اريد الزواج بك يعني. بلفظ الزواج. ايوة هذا هو ايوه هذا هو التصوير. نعم. يطلب منه يريد ان يتزوج بها. نعم
3:25قال وجاز الاهداء في العدة لا النفقة عليها. فان اهدى او انفق ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء وايضا نعد الاهداء في العدة من باب التعريض وليس من باب التصحيح غير ممنوع
3:45المرأة في عدة من شخص اخر ورجل يبقى ما يريد ان يتزوجها بعد ان تخرج من العدة طال يعني يمهد لذلك بحيث يؤلف قلبها ويبعث اليها الهدايا او لا حرج. لان هذا يعد ما بالتعريض ويسمى باب التصريح
4:05ولكن منعوه من الانفاق عليها لان الانفاق عليها معناها صعد كان في حكم الزوجة ولا يجوز له ان ينفق عليها وناب عن ذلك لو اهداه لها لهان تتركه وتتزوج غيره
4:20هل تطالب ارجاع ما اهداه اليها ولا لا تطالب منهم من قال لا تطالب على الاطلاق ممن قال اذا كان الترك من جهتها فينبغي ان ترد ما اخذته لانه ما اعطاه اليها
4:41الا لانها او يتوقع ان تجيبه وهو في قوة الشرط كأنه يقول اعطيتك هذا على شرط كذا المعروف غرفة ولما لم توفي بشرطها ينبغي لها ان ترد له ما اخذته. هناك من ذهب الى هذا
5:05هناك من قال لا لا يجب عليها ذلك واذا ارادت ان وانصرف الى غير الله ان تنصرف نعم. قال ومثل المعتدة غيرها ولو كان الرجوع من جهتها والاوجه والاوجه الرجوع عليها اذا كان الامتناع من جهتها الا لعرف او شرط
5:28ان لعرف يقتضي عدم ارجاع الهدايا او هي شرطت لما يعني صار يهدي اليها وليها قال له يعني ليس ما تدفعه لا يلزمنا ربهم بما انت تقصد اليه قد نفعل وقد لا نفعل
5:52نعم قال وجاز بل ندب تفويض الولي واولى الزوج العقد لفاضل رجاء لبركته اه يعني الولي لما يقول الوليمة معناها ولي المرة ولما يقول الزوجة وكيله الوكيل وكيل الزوج قال يستحب لكل منهما عند العقد
6:19ان يفوض رجلا صالحا يظن فيه الصلاح والفضل وكذا يتولى العقد نيابة عنه نيابة عن الزوج ونيابة عن الولي وما جاء بركته. هذا لا حرج ولا بأس به وكأن الناس يلتمسون يعني
6:42بركة الصالحين وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون بركة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه لاطفالهم يحنكون يحنك لهم اطفالهم هذا اصل مشروع لا حرج فيه يا شيخ اه الاتيان برجل لكي ترجى بركته للبيت اه يقرأ فيه يعني
7:06ويرقيه عشان يجوز ذلك او لا الرقية الشرعية جاهزة كان يعني هي الرقية الشرعية كان يرجو الانسان ننسى انه مستجاب مستجاب الدعاء علي علامة الخير والصلاح وقال له تزورني النبي صلى الله عليه وسلم
7:26دعي ليصلي البيت قال ليصلي لكم وذهب وصلى لهم في بيتهم السنة والنافلة ليس هناك ما يمنع ان الانسان يذهب الى بيت شخص اخر ويدعو لهم او يصلي في بيتهم او
7:50يرقي من يحتاج ما يحتاج الى رقية وكذا. لكن بشرط ان يكون كل ذلك مقيد بالضوابط الشرعية ازا في شي مخالفات والمخالفة الان كثيرة فاذا كان الشخص يعني وعلى علم بما يفعل
8:11دون غلو ولا دون طلب مغيبات ووضع بكذا فلا بأس به لكن الناس يتعلقون احيانا بمن يفعل هذه الافعال على انهم يعني يعلمها شيئا من الغيب ويخبرونهم بما في البيت او يخبرونهم بكذا فهذا من المحرمات بعد ذلك لا يجوز الانسان يفعل
8:31نعم قال وجاز ذكر المساوي للزوج او الزوجة اي العيوب للتحذير ممن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل يسأل عن ذلك والا وجب لانه من النصيحة اه اخبار يعني لما نسألني بيتزوج لين تزوج
8:56يحتاج الى ان يسأل الجهة التي يريد ان يرغب في الزواج منها سواء كان الرجل او المرأة فالسؤال اذا سأل ينبغي على من سئل ان يمهد النصيحة ويبين العيوب وليس في بيان العيوب شيء من الغيبة
9:18لان هذا يدخل في باب النصح للمسلمين وقد سبق ذكر الحديث فاطمة بنت قيس عندما امرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد في بيت ام شريك اه اه من يامر ان تخرج من بيت ابن ام مكتوب
9:43وقالها ذرر يغشاه اصحابي اعتد في بيت ام شريك وعليك جاءته وقالت له ان ابا جهم ومعاوية رضي الله عنهما خطباها وتريد النصيحة هذه استشارة هذا يعني يبين لنا الحكم الشرعي
10:06ان من يريد وان يتزوج سواء كان سواء كان امرأة ولا رجل يعني من المرغبات ومن الاشياء اللي هي مطلوبة منه بحيث يعني يكون ما يقدم عليه فيه شيء من التوفيق
10:30السداد والصواب ان يصل يقول ما رأيكم في فلان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فاجابها وقال لها عن ابي جهل رجل لا يضع عصاه عن عاتقه عن معاوية قال له صعلوك لا مال له
10:51ثم وجه له النصح وامر وقال لها امر ارشاد يعني ليس امر وجوب واسامة ابن زيد فهذا سنة يعني لمن بعده اذا سئل الانسان اذا لم يسأل لا ينبغي له ان يذكر عيوب الناس
11:13لكن اذا سئل سواء كان فيما يتعلق بالزواج او يتعلق باي معاملة اخرى معاملات الناس فيما بينهم باجر بيتي بيشتري بيبيع بيشارك بكذا واذا سئل عن شخص وعنده معه تجب او عنده علم بحقيقة
11:33باطن امري التي لا يطلع عليها عامة الناس فيجب عليه ان يبين ان هذا وقت البيان واذا كان كتم شيء وسئل عنه فيعدوا غاشا نعم قال وكره عدة بالنكاح في العدة من احدهما للاخر دون ان يعده الاخر. والا كان مواعدة وتقدم
12:01حرمتها الوعد من طرف واحد هذا مكروه وليس حرام لكن وعد من الطرفين كل واحد منهم يربطه مع الاخر ويقول لا ان هي خلاص ننتظر من الخروج من العدة من تزوجه
12:18هذه موعدة حرام لا تجوز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وكره تزويج امرأة زانية اي مشهورة بذلك وان لم يثبت عليها ذلك
12:55الزانية اللي اشتهرت بالزنا والا وقع من الزنا سواء اشتهرت وهي لم تزني او وقع منها الزنا مكروه خطبتها مكروه الزواج منها والزواج منها صحيح لو وقع والعقد ليس فاسدا
13:14خلاف خلافا لعلماء الحنابلة علماء الحنابلة يقول لا يجوز ده رجل ان يتزوج زانية او ما انشهرت بالزنا لقول الله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وعلماء المالكية يقولون
13:37هذا من المكروهات وليس من المحرمات وقالوا ان ابن ابي مرثد كان ياخذ العصارة الى مكة كان في اهل مكة يا مرابغي اسمها عناق كان يتردد عليها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يأذن له ان يتزوجها
14:07فسكت ولم يجبه ثم بعد ذلك لما نزل قول الله تعالى ناداه وقرأ عليه الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان ومشرك ونهاه عنها هذا ما استدل به
14:29علماء الحنابلة لكن اجاب عنه علماء المالكية قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه لان هذه البغي كانت مشركة ليست مسلمة واستدلوا على الاذن بحديث اخر فان كان مرسلا
14:57وان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان زوجته لا ترد يد لامس وقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال له انه يحبها الرجل قال ان لامرأة
15:19ويحبها حبا شديدا وليس لي عندي يعني احب منها اه ولكنها لا ترد يد لامس فقال والنبي صلى الله عليه وسلم طلقها وقالوا اني احبها قاله فاستمتع بها وقوله لا ترد يا دلامس
15:51بعضهم فسره بهذا بانها متساهلة في مسألة شرفها وبناء عليه فكأن هذه المرأة هي ممن يعني عليه هذه الشبهة والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بادئ الامر طلقها فلما قاله يحبها قال له استمتع بها اقره
16:17ولو كانت الزانية والمشهورة بالزنا ومن غرفت بالزنا لا يجوز العقد عليها والعقد عليها حرام وباطل ومفسوخ ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قالوا هو مع المالكية قالوا هو مكروه ونأخذ هذه الكراهة
16:34من قول النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها ان يستمتع بها الى حد ما تستطيع ان تستغني عنها. فليست هي الزوجة التي ينبغي ان تحرص عليها وتبقى معها لان ما قالهاش ابقيها قالها استمتع بها. يعني لحد ما انت تقدر تستغني عنها
16:54ولم يأمره بفراقه على الفور قال كأنه خاف انه يتعلق بها بالحرام ويا بعض الشر كما يقال اهون من بعض ذاك الامام احمد هذا الحديث اوله وفساده تفسيرا اخر وقال
17:17قوله لا ترد يد لامس هذه كناية عن مد يدها في الخير ان المرأة كريمة قال وكانت المرأة كما تقولون هي من باب الموضوع في العلاقة بالزنا وغير ذلك فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقره عليها
17:39والمسألة فيها خلاف لكن انفرد علماء الحنابلة بتحريم آآ زواج من المرأة التي زنت وشاهت بالزنا اذا لم تتب اذا تابت وظهرت توبتها يجوز الزواج منها اما قبل ذلك فالزواج حرام والعقد مفسوخ لا يصح
18:03علماء مالكية يقولون هو مكروه وليس حرام والعقل صحيح نعم شيخ اه شنو حكم المرأة اذا كانت هي يعني تزوجها اذا كانت غير زانية لكن متساهلة في امر دينها يعني
18:21هذي يعني المرأة اذا كان قبل النكاح فما ينبغيش ان ليست هذه من المرغبات كما ان المرء ولا وليها لا يجوز له ان يزوجها لشخص فاسق او تارك للصلاة او يلزمه ربما يذكر المصنف اشياء كثيرة منها
18:48انه كثير الحلف بالطلاق والا اه يشرب الخمر والا عليه يجاهر بالمعاصي وكذا لا ينبغي له ان يزوجها بمثل هذا الشخص انه المطلوب منا ان يزوج صاحب الدين اذا اتاكم من ترضون دينه فزوجوه
19:11لكننا من كان مشروعا بشيء بغير هذا من الفساد ولا ينبغي ان يزوج وكذلك المرأة لابد ان يكون الزوج حريص على هذه الصفات فيها صفات الخير والدين والحسب والى غير ذلك
19:28لكن لو وقع بعد الزواج انه اكتشف كل واحد منهم في الاخر شيء من هذا انه لا يصلي والا انه متهور والا يعني لا يواظب على الطاعات ولا كذا والامر مع ذلك يعني يتبع المصلحة والمفسدة
19:49اذا رأى الطرف الاخر النبي امساكه وبقائه على العصمة يمكن ان يصلح ما هو فاسد ويمكن ان يكون في الزواج خير او حفاظا على اولاده وكذا مشايخ هذا القبيل فله ان يمسك
20:08واذا اراد الطرف الاخر سواء كانت مرأة ولا رجل اذا كان رجل الطلاق في يده من حقه ان يطلق. يعني ما فيش عليه ضرر لكن المرة هي التي ربما يقع عليها الضهر يقال لها
20:22المرأة اذا تبين لها ان الزوج فيما بعد هو يشرب الخمر ولا ياخذ المخدرات ولا هو ما يصليش ولا هو يعني كثير الحالف بالطلاق عطاء الشرع الحق في انها تطلب ترفع دعوة من القاضي وتطلب الطلاق للضرر يطلق عليها
20:39واذا هي فضلت ان تبقى معه ورجع ان ينصلح امره او ربما من وصلة اخرى تراها اردت ان بقاءها معه مع هذه المعاصي وانه لا يؤثر عليها في دينها بشرط انه لا يؤثر عليها في دينها
20:56ولا يؤثر على يعني اسرتها وكذا اذا اراد ذلك ان تصبر عليه هذا من حق هؤلاء ان تبقى معه نعم قال وكره تزويج زانية او تزويج مصرح لها بالخطبة في عدتها بعدها. متعلق بتزويج
21:15ان يكرهوا للمصرح ان يتزوجها بعد العدة مكروه يعني اذا كان صرح لها قطب وقت العدة واراد ان يتظاهر بعد العدة يكون من داخل في باب المكروهات يعني قال وندب وندب فراقها اي المذكورة من زانية ومصرح لها في العدة
21:40وذنب فراقه اذا تزوجها وارتكب المكروه يندم له ان يفارقها. نعم. مم. قال وندب عرض متزوج امرأة راكنة خير اي كانت ركنت لغيره عليه اي على ذلك الغير الذي كانت ركنت له
21:57وهذا مقابل قوله فيما تقدم وفسخ ان لم يبني فهو مبني على الضعيف من عدم الفسخ قبل البناء. والمعتمد الاول هو الصواب يعني كما تقدم لك اي انسان تزوج امرأة مخطوبة لغيره وحصل ركون بينهما ثم جاء شخص اخر
22:26وخطبها فانه تقدم ان القول مشى عليه انه اذا لم يدخل بها يجب فسخ العقد عقد عليها يجب فسخ العقد اذا لم يدخل بها واذا دخل بها يعني يستمر العقد
22:44ولكن هل الفسخ هذا مبني حكمه وجوب يعني يجب ان يفسخ والا هو على الندب الصواب كما ذكر ابن عبدالبر في الكافي وغيره ان فسخ العقد هو على الندب على الاستحباب
23:02وصعيت اعدي على حرمة الشخص الاول وعقد وكان من حق ان يعرض المرأة على ويتركها ولا يخطبها على خطبة اخيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن لو وقع
23:18ولا يجب عليه آآ فسخ العقد بل يستحب في حقه فقط وقال هذا هو الصواب وهذا هو الاقرب فهو راجع اليك ما ضاعفه المصنف هنا لعله هو الضعيف ويرشح ذلك ويرجحه
23:38ان هذه المسألة ايضا هي من مفردات المذهب المالكي فسخ عقد النكاح اللي هو اغتب صاحبه على خطبة اخيه لا يقول به الا علماء المالكية جمهور من علماء الاخرين يقول له اثم صحيح
23:57لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب رجل عن خطبة اخيه ولكن لو تعدى وعقد فالعقل لا يفسخ عندهم الشيخ هو توا الضعيف الرأي الاول اللي ذكر في البداية ولا
24:12اللي ذكر الان قال ينبغي ان يعرض هذا قال ينبغي ان يعرض هذا على الخاطب الاول نعم وقال هذا ضعيف لانه تقدم انه يجب عليه يجب فسخ العقد يعني هو فضاعف
24:39نعم هو قال وفسخ على ما تقدم وفسخ ان لم يبني فهو مبني على الضعيف من عدم الفسخ قبل قبل البناء والمعتمد الاول هو اول اصل قال ينبغي ان يعرض مش هكذا ولا لا؟ اه ندب
25:04وندب عرض راكنة لغير عليه اي على ذلك الغير الذي ركنت له هذا هذا ضعيف الندب العرض هادا ضعيف عند لان تقدم انه يجب ان يفسخ العقد ومش مندوبا يعرضها عليه الاول. مم. بل يجب ان يردها الى الاول
25:30نعم. فقوله وندب هذا ضعيف ذهب لانه ضعيف لانه تقدم يجب ان يفسخ العقد وذاك اليوم ذهب اليه انه ضعيف ربما يكون هذا هو القوي لانه زي ما قلنا اه نعم. الجمهور كلهم يقولون ان العقد ليفسخ
25:49وابن عبد البغي رجح يقول ان الفسق هو على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
26:20قال وركنه اي النكاح اي اركانه اربعة الاول ولي والثاني صداق والثالث محل زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالاحرام كما يأتي والرابع صيغة بدلا يتكلم على اركان النكاح
26:47الاركان يعني عادة هي التي لا تقوم الحقيقة والماهية الا بها وربما من العلماء يختلفون احيانا بعضهم يذكر شي من اه الامور التي يتطلبها العاقل يذكره في الاركان وبعضهم يذكره في الشروط
27:10وهذا يعني مبني على اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاحات. نعم فمثلا الصداق يذكرونه في الاركان معنا شراء الصداق ليس من الاركان اللي يقوم عليها العقد ولا يذكر مثلا الشهود في الاركان
27:34وآآ ذلك اختلفوا الفقهاء يختلفون بما هو ركن وما هو غير ركن ولو اردنا ان نحقق هنا ما هو الذي يدخل في ماهية العاقل بحيث نقول انه ركن وما لا يدخل في ميت العاقد ويمكن ان نسميه شرط ان نسميه شرطا
27:55يمكن ان نقول ليدخل في ماهية العقد هو الطرفان والصيغة فقط يعني طرفين لان لا يقوم العاقل الا عليهما. نعم. والصيغة التي وعاء التي يعبر بها عن العقد ولو قيل ان اركان النكاح
28:14ثلاثة الصيغة والزوج والزوجة ربما لا يكون يعني انسب توافق مع قاعدة الركن كن اسعد بهذه القاعدة من الركن هو ما يكون تقوم عليه الماهية داخل الماهية. نعم ثم بعد ذلك الصداق
28:40الشهود والولي هذا كله نجعله من الشروط ولكن على كل حال هناك من توسع وذكر ان الاركان زي ما ذكر هو الان ذكر كلها من الاركان ما عدا الشهود لم يذكرها
28:57الوليمة الاركان والصداق مع الاركان والطرفين من الاركان و الصيغة ايضا من الاركان قال ولم يعد الشهود من الاركان لان ماهية العقد لا تتوقف عليه ويرد عليه ان الصداق كذلك. فالاولى جعلهما شرطين
29:20فالاولى ايه؟ جعلهما شرطين ايوه يعني عيب يعني كل من الصداق والشهود يعني يكونوا من الشروط وليس الصداق ما الاكان والشهود يعني تفريق بينهما يعني ليس له شيء يبنى عليه يعني
29:42لكن نتيجة واحدة شيخ سواء كانوا ركن او شرط. نتيجة واحدة هي كما قلت نتيجة واحدة ويعني اختلاف في اصطلاح وده مشاحة في الاصطلاحات لانه العقيدة اذا فقد شرطا من شروطه
30:03لا يتم ولا يصح معنى اشارة الصحة معناها لا يصح واذا فقد رقم واذا فقد ركن من اركانها ايضا لا يصح فالنتيجة واحدة والخلاف يعني خلاف لا ثمرة له ولكنه مبني على اصطلاحاته
30:20قال وبدأ الكلام على الصيغة لقلة الكلام عليها فقال مصورة بانكحت وزوجت ولو لم يسم صداقا كما يأتي في التفويض وصح بتسمية صداق وهبت لك بدل مصنف الكلام بدأ فيه على الصيغة
30:46ليش قدمها؟ قال يقول سائل ليش؟ قدم الكلام على الصيغة قال لي قلة الكلام عليها تحتاج الى تفصيل كثير والصيغة معناها هي اللفظ الذي يعبر على مراد الانسان ان يتوجهت رغبة
31:07الولي ورغبة الزوج وعلى الزواج هذه الرغبة هي مخفية في القلب ونحن لا نعلم ما في القلوب وذلك الصيغة العقود كلها احتج فيها الى الصيغة التراضي هو الاساس في الحقيقة
31:32الركن في حقيقة الامر واقع الامر هو التراضي هو الرضا ولكن الرضا لا نستطيع ان نصل اليه ولا نتعرف عليه الا من خلال الصيعة. الصيغة. وذاك قال الصيغة هي الركن هي المطلوبة
31:52والصيغة يعني زي ما يأتي في هل مطلوب فيها لفظ معين ولا العبرة هو التعبير عما في النفس باي صيغة كانت القاعدة في عامة العقود هو ان العبرة فيها بالمعاني
32:19والمقاصد لا بالالفاظ والمباني ما دام اللي في القلب وفي الصدر ورضا نستطيع ان نعبر عليه باي لفظ كان فقد اتينا بالصيغة هذا هو الاصل في عامة الوقود وهذه القاعدة عندها علماء المالكية
32:41وهذه لا يتمشى مع يعني صلاحية الفقه ومرونته خلافا لمن يعني يتقيد في بعض العقود بالفاظ معينة اذا خالفها الشخص حتى وكانت نيته متجه الى العقد فانه لا يعتد بلفظه لمخالفته
33:04الفاظ مخصوصة قوالب مخصوصة وضعوها ما اوجب عليه ان يتقيد بها والقائد العامة في الوقود ان اول العبرة فيها بالمعاني وبالمقاصد ده بالالفاظ والمباني الا في النكاح فتشددوا فيه اكثر من غيره
33:23لا النكاح يعني ميثاقا النكاح ميثاق غليظ النكاح ميثاق غليظ كما ذكره القرآن وذلك تحوط فيه اكثر مما تحوطوا في غيره وقالوا اللفظ يكون بلفظ النكاح ولفظ الزواج وهذا لا اشكال فيه لان هذا هو
33:53لفظ القرآن اذا نكحتم المؤمنات اه وامرأة مؤمنة كذا زوجناكها فعبر القرآن بالزواج وعبر القرآن بالنكاح فلما قضى زيد منها وطنا زوجناك عقد في اللحظ لفظ التزويج وعقد النكاح هذا متفق عليه لانه وارد في القرآن
34:22وبعض العلماء غير المالكية تقيد التقيد لا بد ان يكون العرض النكاح بهذه الالفاظ الواردة فقهاء لا بغيرها فلا ينعقد عقد النكاح بغيرها المالكية توسعوا في هذا شيئا ما وقالوا
34:38يجوز عقد النكاح بغير لفظ النكاح وبغير لفظ الزواج باي لفظ يفيد التأبيد والتمليك الدايم اذا وجدت قرينة تدل على انه اراد النكاح وهذه القليلة هي ذكر الصداقة مثل وهبت الهبة ولا التمليك ولا
35:03اي لفظ يدل على المدة الدائمة اذا ذكر معها الصداق فانا بنعقد بها لكن اذا كان لفظ لا يدل على التأبيد متل بيع ولا ولا بعت لك فلانة ولا اجرت لك ولا كذا
35:19فاذا لا ينعقد بها النكاح حتى ولو ذكر مع الصداق فهم حتى مع هذا التضييق في النكاح عن غيره من ابواب العقود الاخرى هم اوسع ايضا ملكية من باقي المذاهب وباقي المذاهب
35:36شدت وضيقت في الالفاظ ليتم بها العقد اكثر مما ضيق فيه علماء المالكية نعم قال وصح بتسمية صداق وهبت لك ابنتي مثلا او تصدقت عليك بها بكذا. فان لم يسمي صداقا لم ينعم
35:54الفاضي ورد في القرآن قلنا آآ النكاح والزواج وايضا حتى الهبة تضاف لهم وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي اراد النبي ان يستنكحا وهي ايضا الهبة هنا خاصة يعني ورد في القرآن المقصود بها النكاح
36:21وذاك اضافها المالكية ايضا جوزوا العقد بها بكل ما هو في معناها مما يفيد تأبيد التمليك غيرهم قولا الهبة هادي ليست واردة لعامة الناس وانما هي هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعلوا
36:39ولا نعطي عنده بلفظ الهبة ولما لحنافة وغيرهم ربما يقول لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة لان هذه الهبة الواردة في الاية هي قال تعالى بعد ذلك خالصة لك مثل المؤمنين
36:55فلا تكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم لكن المالكية اخذوها يعني يمكن هي الخالصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الخالصة النبي يكون كونها اه من غير مهر
37:10وهبت نفسها من غير ما هي صحيح من فروسيات ومن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا قلنا لابد ان تكون بمهر لا تدل على النكاح الا اذا كانت معها. اذا ذكر معها المهر
37:24وقاسوا عليها ما كان في حكم مال الفاضل التي تفيد تأبيد التمليك لك شيخ هو ظهر الاية ليس ان ظهر سواء كان في صداقة او دون صداق ظاهر الاية اه خالصة لك من دون المؤمنين
37:44يعني هبة سواء ذكر صداقة ولم يذكر لا هي اللي مرأة نعم؟ يعني كيف خصوها المالكية بصحتها بالصداق فقط دون غير لان لان المرأة اللي وهت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها
38:04فيبا بمعنى الهبة ما جاتلهاش نبي نزوجك نفسي ولا كذا قالت لها يعني في الاصل فيها انها تحمل على معناها هذا معناها الالفاظ يعني تصرف الى مدوا لها الاصلي موضوع الهبة العصي انا من غير مقابل لما تقول انت وهبت مناه انتهب من غير شيء. نعم
38:29بخلاف لو اردت ان تكون تطلب شيء مقابل تقول بعت ولا زوجت ولا نكحت ولا يعني هل لك فيها رغبة ولا زي المرة الاخرى هل لك فيها رغبة؟ تدل على ان النكاح المعتاد اللي هو معه مهر
38:47لكن الاصل في هاللي يقول اني وهبت لفلان شيء هل معناه يحتم انه هبلى بثمن واصلح نهيبة بلال مقابل واذاك ذكر القرآن انها خالصة يعني لو كانت هي بمقابل وبصداق
39:07ما عاش يبقى بعد هيك الخصوصية كبير اثر يعني. نعم واضح ان الهبة لو وقعت النبي صلى الله عليه وسلم من غير مهر والمالكية قالوا هذا هو الموضع الخصوصية واذا كانت بمهر
39:24وهذه تجوز لعامة الناس نعم قال وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة تبعت لك ابنتي بصداق قدره كذا او ملكتك اياها او احللت او اعطيت ومنحتك اياها بكذا كذلك
39:41اي مثل وهبت حيث سمى صداقا فينعقد به النكاح او لا ينعقد ولو سمى صداقا ككل لفظ لا يقتضي البقاء كالحبس والوقف والاجارة والعاري والعمرة. وهو الراجح قال تردد هذا هو الراجع يعني
40:04ان الالفاظ التي هي لا تدل على الدوام يعني هذه لا ينعقد بها النكاح وهل الالفاظ الاخرى تدل على الدوام اذا انعقد معها اذا ذكر معها الصداق يعني مثل هبة ولا لا؟ ايضا فيه تردد
40:27لكن متفق عليها هو الهبة اذا ذكر مع الصداق فانه نعقد بالنكاح هذا المتفق عليه نعم قال وكقبلت عطف على انكحت اي صيغة مصورة بانكحت من الولي وقبلت ونحوه كرضيت من الزوج
40:46من الزوج الصيغة تتكون من يعني جزئين ايجاب وقبول الايجاب هو ما يقوله ولي المرأة هذا يسمى ايجاب وما يقوله الزوج ووكيله يسمى قبولا والقاعدة ان الايجاب يقدم على القبول
41:16هذا تفصيل علماء المالكية ايجاب وقبول الايجاب هو قول الزوج هو قول الولي والقبول هو قول الزوجة او وكيله وينبغي السنة ان يقدم الاجابة على القبول. ولكن لو عكس وقدم القبول على الايجاب النكاح يصح
41:40بان يقول الزوج لولي زوجني فيقول له زوجتك هذا يعني فيه مرونة ايضا ولا بأس به ولكن العلماء الاحناف يقولون ان الايجاب هو صاحبه من يتكلم اولا خليه يتكلم مول هذا يسمى هو كلامه ايجابا
42:05ولو قال الزوج زوجني وقال هذا ايجاب لو بدأ الولي يقول كلامه ايجاب فليتكلم اولا هو الايجاب بعده هو القبول ولا يسمحون بالفصل بين الايجاب والقبول. قد يكون كل منهما على اثر الاخر
42:28وعلماء المالكين يقولون الاصل ان يقدم الايجاب ثم بعد ذلك يكون القبول ولو ركز الامر لجاز والفصل بين الايجاب والقبول الفصل اللي هو الخطبة والحمد لله وكذا وكذلك حتى اكثر من ذلك فصل بشيء اخر
42:50ما لم يدل الحال والقرينة والعرف على الانصراف عن قول موجب اذا كان واحد قال اني زوجتك وبعدين انصرفوا الى كلام اخر صار يتحدثها في البيع والشراء وصرف العشر الاف دولار وصرف مش عارف شنو واتكلم فيه
43:13مسائل السوق وغلاء هذا يدل على انصرافهم فلا يجوز بعد ذلك ان يقول قبلت بعد هذا لان القبول لم يقع في محله فاذا الفصل اللي هو يدل على انصراف الغرض والغاية
43:30هذا يضر والفصل القليل لا يضر نعم قال وانعقد بقول الزوج للولي زوجني او انكحني ابنتك مثلا فيفعل اي الولي بان يقول زوجتك اياها او انكحتك او فعلت اذ لا يشترط تقديم الايجاب على القبول بل يندب
43:53قال ولزم النكاح هذا عند علماء المالكية لكن غير معقول لابد من تقديم الايجاب لانه لو قال هو ذئب القبول قال قبلت قبل ماذا يقول لك القبول لم يصادف محلا ولا ينعقد به
44:13هو لما زوجي يقول زوجني ما يعتبرش هادا اجابة الايجاب عند المالكية هو قول الولي. مم. نعم. فهذا زوجني بمعنى قبلت الزواج انت اذا ان تزوجتني فانا قبلت الزواج. هذه معنى مضمون مضمون الكلام
44:36ولا ينبغي عند غير المالكية ان يقدم الكلام يقدم الكلام من الزوج كان قول زوجني وهما في مضمونه لان مضمونه واني قبلت الزواج ان زوجته اول مرة يعني لما يقول قبلت
44:54وبالماذا القبول لم يقع في موضعه لم يصدر شيء من الطرف الاخر حتى يقبله ولذلك القبول هو غير معتد به عندهم نعم قال ولزم النكاح بصيغة منهما وان لم يرضى الاخر
45:10ولو قامت قرينة على قصد الهزل منهما معا كالطلاق والعتق ولهذا ايضا انما يختص بالنكاح ان يلزموا بالهزل لو قال واحد يمزح مع الاخر زوجني بنتك ولا لودني ولا كذا
45:31عندهم اطفال صغار يلعبون قال لها خلاص وافقت وزوجته قبلت فانعقد النكاح بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ثلاث جدهن هازل وازرهن جد النكاح والطلاق والرجعة يعني اذا طلق الانسان هاجئا الى زوجته انت طالق بعدين قال لها انا امزح
45:57ولا يفيد يقع علي الطلاق جدهن جد نعم جدهن جد جدهن جدة ايوه اه ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد اه ليس جدهن هزا النوع جدهن جد وهزلهن جد ليتلفظ بالنكاح ولا بالطلاق ولا بالرجعة
46:28يلزمه ما تلفظ به حتى لو كان مع ذلك ان يقول انا امزح وآآ لا اقصد وما قصدتش الطلاق ولا ما قصدتش النكاح على كذا ولا ينفعه وهذا عند جمهور العلماء عامة العلماء يقومون بذلك
46:46حتى الرجعة شيخ عالدرجة الامامية الثلاثة الحديث ذكر الثلاث ذكر النكاح والطلاق والرجعة. نعم قال ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الاركان على ترتيبها في المتن. اولها الولي وهو ضربان
47:06مجبر وهو المالك فالاب فوصيه وغيره وهو من سواهم يعني هذا الركن الثاني هو الولي والصيغة ربما فيها يعني مباحث اخرى واعدادها اللي هو يتعرض لها في موضع آخر ولا يتعرض لها
47:29انا هتكلم على الصيغة بالاشارة وبالكتابة هل يجوز عرض النكاح بالاشارة وبالكتابة ما يتعلق بان ربما تحصل للشخص اللي عنده عذر ربما يعني يتساهل فيه اذا كان يعني الزوج اخرس ولا لا يتكلم والزوج
47:56قال الولي قال زوجتك وثم اشار بعد ذلك الزوج والوكيل بالموافقة فهذا ينعقد عندهم لا اشكال فيه الاشارة وقعت موقعها ودلت على المقصود فانها يترتب عليها الحكم الله تبارك وتعالى يقول
48:21اه لو كانت عن زكريا ثلاثة ايام الا رمزا اه كلم الناس ثلاثة ايام الا رمز. الرمز يعني بالاشارة اشارة يكلمه بالاشارة وا لكن اللي هو غير اخرس هل يعني
48:42يكفيه تكفيه الاشارة ولا تكفيه ولما قال تكفيه لانها تدل على المطلوب لكنهم اختلفوا في الكتابة هل نعقد عقد النكاح بالكتابة ولا ينعقد عن وسائل الحديثة الان تم هالعقود يعني مراتي يبقى
49:02الزوج في بلد والمرأة في بلد والبادون في بلد طب ويتعاملوا بالكتابة بعدين عقل النكاح بالكتاب بهذه الصورة لا ينعقد بالكتابة لان اه لابد في النكاح من التوثق بمعنى ان الشهود
49:25نكونو الشهود يكون موجودين شاهدينا على كلام الزوجة وكلام الزوجة وكلام ولي الزوجة والكتابة بالطرق هذه الموجودة الان ربما لا يكون توثق فيها بهذه الصورة يعني قائما ومضمون بحيث انه يتم العقد
49:55هناك كل العقود الاخرى يتسامحون فيها ويجوز ان تعقد بالكتابة البيع والشراء والمعاناة الاخرى لكن عقد النكاح حتى مجامع الفقير ربما توقف توقفت فيه عقد النكاح انه لابد ان يكون في المجلس وبحضور الشهود وتوثيق عمر بنكاح فهو
50:18يعني غير العقود الاخرى طمع الله عز وجل ميثاقا غليظا. نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل
50:38الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق