الشرح الكبير على مختصر خليل | 250 / باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يكيب بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:32صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:55قال الشارح رحمه الله وحرم صريح خطبة امرأة معتدة بكسر الخاء من غيره بموت او طلاق لا من طلاقه هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث
1:16هذا من قسم المحرمات في الخطبة لا يجوز للرجل ان يخطب امرأة في عدتها بالتصريح يصرح لها تقول له يقول لها اريد ان اتزوجك هذا هو الصريح لانه يأتي اذا كان الكلام غير صريح فهو جائز
1:53الله تبارك وتعالى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله انها الازواج والرجال ان يعزم عقدة النكاح ويصرح بعقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب اجله وهذا يحرم في كل معتدة سواء كانت من من طلاق
2:19او من وفاة بشرط ان ان يكون الطلاق من غير الخاطب اما اذا كان الطلاق ومن الخاطب طلاق البائن لانه يتكلم عن الطلاق الباين العدة التي يحرم تصريح فيها بالخطبة
2:42هي عدة الطلاق الباين لان راجعية تعد في حكم المتزوجة لا تزال في عصمة زوجها الاول ولا يجوز يعني لا التصريح ولا التلميح ولا غير ذلك لا يونس كأنه يعني يطلب ان يتزوج يتزوج بامرأة متزوجة
3:07فالمراد من العدة هي عدة الوفاة وعنده الطلاق طلاق البائن اذا كان من غيره لكن اذا كانت يعني هي مطلقة منه طلاقا باينا واراد ان يتزوجها فيجوز له ان يخطبها في العدة لا حرج
3:33عليه لانه ليس هناك محظور النهي من والمانع من الخطبة العدة وحفاظ على يعني الارحام الانساب ومياه الانساب لا تختلط لكن ما دام تكبر عدة منه هو وليس هناك هذا المحذور
4:01وذلك يجوز له ان يخطب امرأة اخطب امرأة هي لعدة اباء منه هو نعم قال لا من طلاقه هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث ويدلوكم بالثلاثة. اما اذا كان بالثلاث فلا يجوز الخطبة حرام عليه
4:28الله تبارك وتعالى يقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهي محرمة عليه الى ان يتزوجها غيره ويطلقها نعم قال وحرم مواعدتها بان يعدها وتعده
4:48واما العدة من احدهما فمكروه كما يأتي هناك فرق بين المواعدة وبين الوعد من واحد منهما اذا كان كل من الزوج الذي يريد ان يتزوج الرجل الذي يريد ان يخطب
5:06والمرأة المعتدة كل منهما وعد الاخر سرا قال الاول الخطبة في العدة حرام وهي قاعدة حرام لكن كلمتها كلمها بالتليفون وكلماتها بالتليفون على موعد الانسان تزوج بعد ما تنتهي العدة
5:28هذا حرام لا يجوز يعني الله تبارك وتعالى يقول اه ولكن اه في في سرا ولكن لا تواعدهن سرا ولكن لا تواعدهن سرا يجوز التعريض ان يعرض الزواج منها التعريض معناه هو يقول لفظ
6:01هو ظاهره يعني غير صريح في طلب النكاح ولكن فيه تلميح انه يلوح ويلمح الى انه سيخطبها بعد العدة التعريض جائز لا حرج فيه ولا جناح عليكم الله تعالى تبارك وتعالى يقول ولا جناح عليكم
6:29فيما عرضتم به من خطبة النساء نعم. قال كوليها تشبيه في تحريم صريح الخطبة منه ومواعدته. وظاهره ولو غير مجبر لكن المعتمد ان مواعدة غير المجبر بغير علمها كالعدة من احدهما فيكره
6:53المواعظة المحرمة تكون من الزوج يريد ان يتزوج تكون اما مع المرة اللي هي غير مجبرة والا مع ولي المرأة المجبرة اه هذه العيد المحرمة لكن اذا كانت هي مع ولي
7:17غير مجبر فداك هو المواعدة كانها من طرف واحد اذا اذا وعد الرجل المرأة غير مجبرة هذا حرام لانها تملك نفسها عليهم واحق بنفسها واذا واعد وليها وهي غير مجبرة فكأن هذا
7:44وعد من طرف واحد تكره ولا تحرم واذا واعد الرجل ولي المرأة المجبرة فهذا يعد مواعدة من طرفين لا تحل نعم. قال كمستبرأة من زنا تشبيه في حرمة الخطبة واراد بالزنا ما يشمل الغصب ولو منه لان ماء الزنا فاسد. ولذا لا ينسب اليه ما تخلق منه
8:16ولو قال وان من زنا ليشمل الغصب وغيره كان اولى يعني هذا ليس تحريم بصريح الخطبة في الخطبة في في العدة ليس خاص ليس خاصا بالعدة تحريم تحريم التصريح بالخطبة
8:40ليس خاصا بالعدة بل حتى ولو كانت المرأة يعني هي في استبراء من زنا ونحو جيناه وغصب ونحو ذلك لان الفرق بين الاستبراء وبين العدة العدة تكون من النكاح او بعقد
9:06المرأة قد عليها زوجها بعد ذلك طلقها ولا مات عنها هي تحتاج الى عدة والعدة معروف مقدارها لكل مرة وهناك مرة اخرى لم يعقد عليها الزوج وانما هي زني بها زنا بها شخص
9:30وغصب شخص وبعدها هي ارادت ان تتزوج هذا لا يحل ان تتزوج الا بعد الاستبراء هذا ليسمى استبراء استمرار والماء غير شرعي تمرا من زنا ومن غصب والاستبراء عند العلماء وايضا المالكية عندهم الاستواء يكون مثال حيضات يعني ليس بحيضة واحدة
9:57قال تشبيه في حرمة الخطبة واراد بالزنا ما يشمل الغصب ولو منه لان ماء الزنا فاسد. ولذا لا ينسب اليه ما تخلق منه ولو قال وان من زنا ليشمل الغصب وغيره كان اولى
10:20يعني ولو كان الزنا منه لو انسان زنا بامرأة واراد ان يتزوجها فلا يحله عند علماء المالكية ان يتزوجها الا بعد ان تستبري منه واذا عقد عليها في مدة الاستبراء
10:40فهو في حكم العقد عليها في العدة ويتعبد عليه تحريمها اذا دخل بها آآ الاستمراء عندهم حكمه حكم العدة سواء كانت المرأة تستبري من شخص اخر وتستغني منه وهذا كثير ما يحصل يعني
11:01يبقى يحصل العلاقة السيئة الفاسدة من بين الطرفين ومع ذلك يعني طوف الفضيحة وكذا يجبرونا يجبرونه على الزواج منها فينبغي ان يتزوجها ولكن بعد ان تستبري من ماءه الفاسد اما الزنا
11:28ماشيفاح لا حرمة له ينبغي استبراء منا مثل استبراء من العدة فلا فلا يجوز العاقد عليها في مدة الاستبراء يجب ان ينتظر واحيانا يعني يبقى خوفا ان يكتشف الامر كذا
11:49يجبرونهم على ان يعقد النكاح في الوقت وكذا لانهم لا يضمنون انه ربما يعني قد يهرب ولا يترك ولا كده فيجبرونه على العقد. عند علماء المالكية هذا لا يجوز حرام وعقد فاسد يجب فسخه مثل
12:07في العدة واذا دخل بها يفرق بينهما يتبت تحريمه عليه. لكن هذا الحكم غير آآ متفق عليه غير المالكية وام الشافعية والاحناف يجوزون العاقل في مدة الاستبراء لانما الزنا لا حرمة له فلا
12:28يعني يعطى حكم اه العدة حكم العقد في العدة بل علماء الاحناف يجوزون الدخول بها في العدة حتى ولو كانت حاملا منه يعني حتى لو حملت منه من الزنا اذا كان الحمل منا
12:50يجوزه ان يدخل بها في مدة الاستبراء يعقد عليه في مدة الاستبراء ويصح الدخول بها واذا كان الحمل ليس منه ويجب عليه ان ينتظر الى ان تضع الحمام ثم بعدك يدخل بها
13:05لكن بجميع الاحوال عندهم العقد صحيح في مدن الاستبراء وليس هو ممنوعا ومحرما مثل العقد في العدة ولا يؤبد تحريم ولا يفعل شيء من هذا القبيل والاخذ بهذا يعني هو
13:20ارفق بالناس عندما تقع الاشياء هذه. نعم. لا يجدون مفر من وان يضعوا لها حلولا تجنبا للفضيحة وما الى ذلك ويستدلون على ذلك الشافعية والحنفية يقولون لا لان هذه المرة اللي هي فيها
13:42من مدة الاستبراء التي عقد عليها لا تحرم عليه لانها لم تذكر في المحرمات الله عز وجل ذكر المحرمات في سورة النساء امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر الايات ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم فما غير المذكورات يعني الانسان
14:05هناك نساء محرمات وتحريم يعني المرأة للاستبراء وتأبيد التحريم وكذا هذا لا دليل عليه عندهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
14:38وتأبد تحريمها اي المعتدة المعتدة من موت او طلاق غير باء او بشبهة نكاح والمستبرأة من غير بوطء بنكاح بان يعقد عليها ويطأها فيها يعني اذا كان على المرأة في
15:04في عدة نكاح عدة من نكاح من عدة طلاق ولا وفاء من نكاح والا عدة من شبهة نكاح فرق بين النكاح وشبهة النكاح وعدة النكاح معنى ان رجل عقد على مرأة وطلقها مات عنها
15:26هذه تحتاج الى عدة تسمى عدة النكاح لكن هناك مرة اخرى ليس بينه وبين الرجل عقد نكاح ولا شيء من هذا وانه اختلى بامرأة في زحمة ولا في ظلام ولا كذا
15:43وظنها انها امرأته يعني وطئ غلطا واطي غرطا يظنها امرأته الله تبارك وتعالى يقول ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به وغير اثم لانه لم يتعمد الحرام ولذلك سمي هذا الوطا شبهة نكاح. اشتبه بانها امرأته
16:09وصحيح غير اثم ولكن هذه المرأة تلزمها العدة منا فالمرض كأسا فالمرض سواء كانت بعدة من نكاح او في عدة من شبهة النكاح هذا الوطن شبهة هذا مع الوتد شبهة
16:31او كانت المرأة في وقت الاستبراء زنا بها شخص وفي حال في مدة الاستبراء هذا ايضا لا يجوز له ان يعقد عليها وكان الاستبراء من زنا ولا استبراء من غصب
16:57وكذلك لو كانت هي لمدة الاستبراء من ملك اليمين والاستمرار في ملك اليمين معناه ان المرأة ان هي امة وباعها سيدها لما يبيعها لشخص اخر معناه قبل ان يعني يتصل بها الشخص الاخر لابد ان تستبري
17:24من معي سيدها وكانت المرأة في شبهة ملك لولا كانت في ملك معناها مالكها مباحة والتأنيث في شبهة ملك شبه شبه النكاح شبه يعني الوطن بالنكاح. نعم وطي امرأة يظنها امته
17:46يظنها حلال ليه هذا وطأ بشبهة ملك ولا بشبهة نكاح هذا ايضا يجب الاستبراء منه ولا يجوز لي رجلا يعقد عليها وهي في هذه المدة مدة الاستبراء نعم قال وتأبد تحريمها بوطء بنكاح بان يعقد عليها ويطأها فيها بل وان كان الوطء بشبهة لنكاح
18:12بان يطأها من غير عقد يظنها زوجته وشمل كلامه ثماني سور لان من وطأت بنكاح او شبهته اما محبوسة بعدة نكاح او شبهته او باستبراء من زنا من غيره او من غصب كذلك
18:34مم واما المحبوسة بملك او شبهته فانه وان امكن دخولها هنا الا انه يتكرر مع قوله او بملك كعكس مم يعني هو تفصيل الكلام والا تقطيعه هكذا ربما المسألة قال وان كان يدخل
19:02المقطوعة وهي في عدة من ملك اليمين ولا فيه شبهة ملك نرى في عدة واستبراء من ملك اليمين او في شبهة ملك اليمين هي ايضا لا يجوز العقد عليها ومن عقد عليها ودخل بها تحريمه
19:32وخلاصة ما ذكره هنا وربما يأتي ذكره ان المرأة يتأبد تحريمها هي اول نذكر اصل المسألة ولا مع المالكية وحدهم انفردوا بمفردات مذهبهم ان الرجل اذا عقد على امرأة في عدتها
19:55والا في وطئ يعني في شبهة نكاح والا في مدة استبراء من زنا ومن غير ذلك اذا عقد عليها في مدة العدة وفي مدة الاستبراء ودخل بها في مدة العدة ومدة الاستبراء
20:18فانه يفرق بينهما والعقد باطل مفسوخ ولا يتوارثان لان مجمع على تحريمه وعلى فسخه هذاك القدر من الكلام يعني يقول به غير المالكية لكن مالكين انفردوا به وزادوه على غيرهم
20:44وان من فعل ذلك عقد على امرأة العدة ودخل بها في العدة انه يتأبد عليه تحريمها ليس فقط ان يفسخ العقد وبعدين هو يخطبها بعد ذلك بعد ما تنتهي عدتها. لا
21:01حتى بعد ما تنتهي عدتها لا يجوز له ان يتزوجها ويتأبد عليه التحريم قالوا لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه يعني هذا تعجل عقد النكاح لرب ينهيه عنا قال ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله
21:26لم يكترت بالنهي الوارد في القرآن وتعجل شيئا قبل اوانه فقالوا يجب ان يعاقب بحرمانه وسندهم في المسألة هو قول عمر ابن الخطاب كما هو في الموطأ ايما امرأة نكحت في عدتها
21:47ودخل بها فاذا نكحت في عدتها واذا لم يدخل بها ثاني فتعتد من الاول ويكون الثاني بعد ذلك بعد انتهاء العدة قاطبة مع الخطاب واذا دخل بها الثاني وانه عليه فانه
22:11وعليها ان تعتد من الاول تكمل عدة الاول ثم تعتد من الثاني ويفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا هذا كلام عمر بن الخطاب معناه في رواه مالك في الموطأ وا جميع الصحابة يخالفونه. كل الصحابة يخالفونه في مسألة تأبيد التحريم
22:39يفرغ صاحبي بينهما وتعتد عدتها من الاول ثم بارك له ان يخطبها اذا اراد واذا دخل بها تعتد من الاول ثم تعتد من الثاني لكن كل الصحابة غير عمر بن الخطاب يقولا له
22:57ان يخطبها بعد ذلك وابن عطية رحمة الله عليه في التفسير ذكر المسألة وفصل الحكم فيها واسند الى عمر بن الخطاب ذكر سندا الى عمر بن الخطاب انه رجع عن فتواه الاولى التي ذكرناها والتي رواها ما لك في الموطأ
23:23قال هذه رجع عنها وقال يعني لما ناقشه علي بن ابي طالب في المسألة يعني اعترف بها صواب ما ذهب اليه علي رضي الله عنه وقال على المنبر ردوا الجهالات الى السنة
23:47رجل خليفة وامير وهو من هو ومع ذلك قال لي قلت هذاك يعني ناتج عن جهل بالحكم ردوا على الجهالات الى السنة واذا ثبت هذا الرجوع من عمر بن الخطاب كما ذكر ابن عطية
24:07فمعنا علماء المالكية لم يبق لهم سند في تأبير التحريم جميع الصحابة يخالفونهم بما فيهم عمر اذا ثبت هذا الرجوع وايضا جمهور العلماء المذاهب الاخرى كلها تخالفهم في تأبيد التحريم فلا يتعبد التحريم
24:30وذلك لعل الراجح والصواب هو مدى بين الجمهور لان الحكم وفقطت يعني مقصور على فسخ النكاح ليعقد في العدة حتى ولو دخل بها الزوج في العدة ان يفسخ النكاح ويفرق بينهما
24:52ولكن لا يتأبد عليه التحريم بل بل له ان يخطبها بعد ذلك اذا خرجت من عدتها هذا هو اصل حكم المسألة علماء المالكية بناء على مذهبهم الذي فرغوا عليه مسائلهم
25:14قالوا مسائل التحريم الجماعة شارح وصاحب الحاشية قال ست عشرة حالة يتعبد فيها التحريم وهي حاجة ما اذا كان المرأة معتدة من عقد نكاح وكانت في عدة من وطأ بشبهة
25:35وكانت في عدة من استبراء بجنان او بغصب وكانت في عدة واستبراء من ملك اليمين ومن شبه ملك اليمين فهذه ست سور فاذا هو وطأ في هذه الست صور اما بعقد نكاح
25:56وطئها بشبهة نكاح فانه يتأبد عليه تحريمها تكون مساجد اتناشر اتناشر حالة من ضرب ستة في اثنين لان العدة اما من نكاح او من شبهة نكاح ومن استبراء من زنا او من غصب او من ملك يمين او شبه ملك يمين هاي ستة
26:22اضربها في انه عقد عليه عقد نكاح عوطها بشبهة لمدة العدة واثني عشر مسألة يعني يتأبد عليه التحريم وتزاد اربع مسائل الشارع قاليا ممكن ادخالها هنا في كلامه ولكن لو دخلناه يصير لا تكرار
26:50انا رسالتي ينص عليها واحدها فيما بعد. نعم. عندما قال كعكسه وكذا القبيل وهي مسألة ما اذا كانت المرأة بعدة من ملك اليمين او من شبه ملك اليمين ووطئت بعقد نكاح او بشبهة نكاح
27:13ضرب اتنين في اتنين باربعة هادي اربع سور تضاف الى سور الاثني عشر تصير مسائل ست عشرة سورة هذه يتعبد فيها التحريم اذا وطئت المرأة وطن مستندا الى عقد بالعدة وفي مدة الاستبراء
27:37وتضاف اليها ست مسائل اخرى عندهم يتأبد فيها التحريم ويا في وهي مسائل ليس لم يكن فيها وطأ في العدة وانما وجد في العدة هو مقدمات الوطأ ست مسائل ايضا تضاف الى التأبيد تأبيد التحريم
28:03وهي فيما اذا يعني كانت المرأة في عدة من نكاح ومن شبهة شبهة نكاح وكان في عدة من الزنا استبراء من زنا او من غصب او من ملك يمين او شبه ملك يمين
28:21وانضم اليها مقدمات الجماع داخل العدة. هذه ست سور قد يتعبد فيها التحريم بمقدمات المسائل الاولى الستة عشرة التعبيد بسبب الوطن وهذه الست تعبيد بسبب مقدمات الوطأ الذي وقعت في العدة
28:44مستند الى عدة من نكاح وشبه شبه نكاح شبه وطئ ووطن بشبهة والله من زنا ومن غصب او استبراء من ملك اليمين وشبه ملك اليمين وتكون جميع الصور يتأبد فيها التحريم عندهم
29:03الستة عشرة مضاف الى هذه الستة المقدمات تبقى اربعة وعشرين صورة فليتعبد فيها التحريم عندهم لكن هذا كله خاص المذهب المالكي. اما ما عاداه من المذاهب فانه لا وجود لتأبيد التحريم على الاطلاق
29:22بل يفرق بينهما ويعاد العقد بعد انتهاء العدة لقول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك ولم تذكر هذه الاشياء في لان مذهب المالكية بناء على هذا التفصيل عندهم من اصابت هذه المرأة عليه من المحرمات لما نقول يتأبد تحريمه عشان معناه
29:44من وصلت من محرمات زي امهاتكم وبناتكم واخواتكم. نعم. والله تبارك وتعالى لم يذكر هذه المرأة المعتدة التي وطئت في لقيت ده من المحرمات لك المحرمات ثم قال واحلكم وراء ذلكم
30:01فلا محل لان يحرم امرأة اخرى غير التي ذكرها القرآن وقد حصل التحريم هذا خلاصة يعني المذهب المالكي بتأبيد التحريم يا شيخ نعم. نعم. نعم. القاعدة من استعجل بشيء قبل اوانه
30:23المساندة قاعدة لها مستند لا لا ايام الموسم متاحها والعقوبة بحيث سد الذرائع والسيدة سد الذرائع عندهم قاعدة سد الذرائع واذا لم نعمل هكذا الناس يتساهلون ويتجرأون على المحرمات يعني ينتهكونها
30:48ويسرعون اليها ويكثر فسادهم وايدك هي القاعدة معمول بها في غير هذه الفرع عند المالكية يعني يذكرون كثيرا في تطبيقاتهم الفقهية اذا شيء كان فيه منع نص منع من النصوص وكذا ثم شخص تعدى وفعل
31:11خلاف الامر المطلوب منا نعم. فانهم يوقعون عليه عقوبة ويقولون لانه تعين الشيعة قبل اوانه هي من حيث الجملة يعني قاعدة صحيحة لانها مبنية على قاعدة سد الذرائع سد الضراية اللي هم يتوسعون فيه اكثر من غير معروفا
31:32مذهب المالكي ولي المذهب الحنبلي يتوسع في سد الذرائع اكثر من يتوسع في و هاي سد الذرع والمذهب المالكي على الاطلاق واليه المذهب الحنبلي ولكن كل المذاهب الاخرى هي تاخذ في الواقع بسد الذرائع
31:47وان لم يذكرونه وان لم يذكروه في اصولهم لان الشافعي ربما يذكرون لا يذكرون في ان من وصولهم سد الذرايا. نعم. والاحناف لا يذكرون في اصولهم سد الذرائع لكن في الواقع
32:00والتطبيق العملي الكثير من الفروع في فقههم هي مبنية على هذه القاعدة وذاك نسبت المالكية ليس لانهم يختصون بها انما نسبت اليهم لانهم توسعوا فيها اكثر من غيرهم لكن هو
32:20المستند المالكية هو ما ذكره ما لك رحمه الله في الموطأ عن عمر ابن الخطاب هو من الذي منع وقال التحريم لكن مع ذلك اذا كان ثبت ما قاله ابن عطية اسنده الى عمر ان عمر رجع عن فتواه
32:42فلا يبقى مع ذلك للمالكية يعني دليل ولا اصل يرجعون اليه من الاثر نعم. تبقى مجرد اجتهاد هكذا وهذا اجتهاد يعني يضعف امام الادلة الاخرى اللي هي استدل بها الجمهور
33:05وان تأبيد التحريم لا يكون بالرأي التحريم لابد ان يكون بالنص انا ما ليش مسألة هايلة والقرآن اعتنى من ابى تحريمهن وذكره ذكر مفصلة باسمائها كلها والحق الايات بعد ذلك بقوله واحل لكم وراء ذلكم
33:34فمن يريد ان يحرم شيء بعد هذا يبقى ليس له مستند قوي يمكن ان يعول عليه حتى لو واستند الى اجتهاد او قواعد اخرى من سد الذرايا. نعم. فان هذه القواعد
33:48لا تقوى الوقوف امام النصوص هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ثم بالغ على تأبيد الوطء بنكاح بقوله ولو كان الوطء بنكاح واقعا بعدها اي العدة
34:24فالمبالغة راجعة لقوله بوطء اي مع عقد فيها ثم يطأها بعدها مستندا لذلك العقد ولا ترجعوا لقوله وان بشبهة لان الوطء بشبهة نكاح بعد العدة لا يحرم ولو صرح لها بالخطبة في العدة
34:44بناء على تفصيلهم ان اذا كان هو عقد عليها في العدة واه يحرم عليه ويتأبى بتحريمه حتى لو كان دخل بها بعد العدة هذا وما ذهب اليه اكثر المالكية ولكن رواية المغيرة ابن عبدالرحمن
35:19وانه لا يتعبد التحريم بالوطأ بعد الخروج من العدة عند ولاية تحريم اذا دخل بها وقت العدة اما اذا دخل بها بعد عد فلا يتعبد تحريمه. هذه رواية المغيرة وآآ
35:37هذا فيما يتعلق بالعدة من النكاح او يعني بعقد النكاح وطي بعقد نكاح اما اذا وطئها بعد العدة بشبهة النكاح وطأ شبهة تلاتة بالتحريم بعد الخروج من العدة بوطء الشبهة
36:02لا يتأبد التحريم بعد العدة الا اذا كان مستندا الى عقد نكاحه. نعم نعم. قال وتأبد تحريمها بمقدمته اي النكاح من قبلة ومباشرة فيها اي في العدة. وكذا في استبراءها
36:20من زنا او غصب او ملك او شبهته فيتأبد تحريمها بمقدمات النكاح اي المستندة لعقد دون المستندة لشبهته فمن قبل معتدة او مستبرأة من غيره معتقدا انها زوجته لم يتأبد تحريمها عليه
36:43يعني يسد صور كما ذكرت. نعم ما وراء ما رأى بعدة عدة من نكاح ومن شبهة نكاح او من استبراء من زنا او من غصب او من ابراء من ملكة وشبهت ملك
37:02وا تم الرجل يعني اعمل مقدمات النكاح معها في اثناء هذه المدة مما مدة العدة او مدة ايه الاستبراء واذا فعل شيئا من ذلك فلن يتعبد عن التحريم واذا كان مستندا
37:30في فعله الى عقد النكاح لا الى يعني وطأ بشبهة هو مش وضع يعني مقدمات اذا فعل مقدمات يظن المرأة انها زوجته وليس هي كذلك لانه لا يتعبد عليه التحريم. ولو كان ذلك في العدة
37:52وكذلك لا يتأبد التحريم اذا حصلت هذه المقدمات بعد الخروج من العدة فانه لا يتعبد بالتحريم فتبي التحريم في مقدمات الوطأ هي في ست سور فقط نعم قال وعطف على المبالغة قوله او كان وطؤه لها بملك او شبهته وهي معتدة من نكاح او
38:18هاته فهذه اربع صور قال كعكسه عمال الاربع صور تضاف الى اتناشر سورة بتبقى ستاشر سورة هذه يتعبد فيها التحريم ايوه قال كعكسه بان يطأها بنكاح او شبهته وهي مستبرأة من ملك او شبهة او شبهته
38:43كأن يطأ من يظنها امته فهذه اربع ايضا فصور تأبيد التحريم بوطء ست عشرة صورة هذه الثمانية والثمانية المتقدمة في قوله وتأبد تحريمها بوطء وان بشبهة نعم قال لا يتأبد بعقد على معتدة من نكاح او شبهته او مستبرأة من زنا او غصب او ملك او شبهته
39:17مم قال او بزنا في واحدة من هذه الستة ومراده بالزنا ما يشمل الغصب. فصوره اثنتا عشرة صورة قال او وطئها بملك او شبهته بان ظنها امته وكان حبسها عن ملك او شبهته او عن زنا
39:38او غصب فهذه ثمانية مضافة للاثني عشر قبلها لا يتأبد فيها التحريم وله تزويجها بعد تمام ما هي فيه فصور عدم التأبيد عشرون وصور التأبيد ست عشرة فالمجموع ست وثلاثون حاصلة من ضرب ستة
40:01وهي المحبوسة بنكاح او شبهته او ملك او شبهته او زنا او غصب في مثلها وكلها مستفادة من المصنف ولو بالقياس كقياس شبهة النكاح عليه وكلها خارجة عن صور المقدمات
40:22يا اما اسرع اذا نحن ضبطنا المسائل يتأبد فيها التحريم ما عدا كل ولاية يتعبد فيها التحريم واللي يتأبد فيها التحريم هي العدة اما من نكاح او شبة نكاح او استبراء من زينة او من غصب
40:41واستبراء من الملك يمين وشبه ملك يمين والوطة اما بعقد نكاح او شبه وضع نكاح هادي طناشر صورة وكذلك اذا كانت المرأة يعني مستبرأ من ملك يمين او شبه ملك يمين
41:00وطئ بعقد نكاحه شبه وطأ وشبه نكاح فهذه اربعة من ضرب التين في التين فهذا ستة عشر ويضاف اليها الست مسائل هي متعلقة بمقدمات الجماع في عقد عدة من عقد نكاح او شبهة نكاح او استبراء من زنا او من غصب
41:23او من استبرام ملك يمين او شبه ملك يمين مضاف الى اثني عشر فتبقى ستة عشر صورة ان يتعبد فيها التحريم وما عداها بعد ذلك صوم يعني وقع للوطن بعد ذلك في العدل في وقت العدة وبعدها
41:41كله لا يتأبد فينا والاستبراء كله لا يتعبد فيه التحريم. نعم قال او وطئي مبتوتة في عدتها منه بنكاح قبل زوج لم يتأبد تحريمها لان الماء ماؤه منعه منها لم يكن لاجل العدة بل لكونها لم تتزوج غيره
42:04يعني اذا كان شخص طلق زوجته بالثلاث وقبل لا تتزوج غيره قطبة في عدتها فهذا حرام عليه ولا يتعبد عليه تحريمها لان الحرمة ليست بسبب يعني خوف من اختلاط الانساب
42:26وانما الحلم لعارض اخر وهو تعديه على ما امره الله تعالى به وقوله فانطلقا فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فهذا التعدي وعليه فيه اثم ولكن اذا مر بعد ذلك
42:47تزوجت غيره وخرجت من العدة له ان يتزوجها نعم قال كالمحرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة. اي كما لم يتأبد التحريم في الوطء المحرم بنكاح كمن عقد على
43:05محرمة بحج او عمرة او على محرم جمعها مع زوجته ثم وطئ هذه ايضا محرمات ولكنها لا يترتب عليها تأبيد التحريم. هذا يبين لك ليس كل شيء محرم ومنهي عنا
43:26التحريم لابد ان يكون له مستند. نعم. لان لو اردنا ان نطبق القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عقد بحرمانه يمكن نقول التحريم في هذه المسائل كلها يستعجل وعقد على المرأة وقت الاحرام ولا السعير عقد عليها قبل ان تتزوج شخصا اخر في الطلاق الثلاث
43:48لو كانت هذه القاعدة وحدها تكفي لو قمنا بالتأبيد لكنهم لا يلقون بالتعبيد في هذه المسائل هذا دليل على انهم لم يستندوا الى هذه القاعدة وحدها وانما هذه القاعدة يعني
44:04لاستئناس فقط وانما حجتهم هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكره مالك في الموطأ فهذا هو المعول في كلام مالكية في حكمه على هذه المسألة ولكن هذا يبقى هو في محل النظر
44:23واننا اذا كان صح رجوع عمر بن الخطاب عن هذه الفترة يبقى يبقى المالكية لا مستند لهم على هذا التأبيد على الاطلاق ما فيش آآ شني يبين ان آآ ان سيدنا عمر يعني رجع عن هذا القول او لا
44:43كلام ابن عطية قل هكذا يقول يذكر السند من ذكره في تفسيره وقال هذا رجع عنه وقالوا ردوا الجهالات الى السنة وهذا هذا هو الغالب لذلك ان سائر الصحابة خالفوه وكذلك
45:03جمهور علماء المذاهب كلهم لا يقومون بالتعبيد موقف المالكية من هذه المسألة يبدو انه ضعيف قال وجاز لخاطب تعريض في عدة متوف عنها او مطلقة بائنا من غيره واما الرجعي فيحرم التعريض فيها اجماعا لانها زوجة وهو ضد التصريح
45:30التعريض جائز كما قلنا ولا جناح عليكم. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء والتعريض ابن عبدالبر يقول مثاله ان يقول لها اني فيك لراغب هذا عده من التعريض يعني مع ان هو اقرب الى التصريح
45:53يقصدون بالتصريح هو صحيح الخطبة ولو يقول لها اريد ان اتزوجك اتزوجك مثلا لكن ما عدا من الكلام الاخر متعني اذكر قصبه او نسبه ويقول لها انك ستكونين مني في محل
46:19التكريم ومحل التقدير انت تعلمين من انا وكذا؟ هذا كله وارد عن اه السلف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة
46:36وهي متأيبة من ابي سلمة وذكر لها قالها انك تعلمين اني رسول الله وخيرته وموضع من العرب والاعد هذا تعريضا ولم يعضه تصريحا وكانت هذه خطبته قال وكانت هذه خطبته
47:03انا فاهم فهمت منها هذا الامر وفهمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوجها ويذكرون عن سكينة اه قالوا دخل عليها محمد ابن علي ابن حسن وكانت متأيمة من زوجها
47:33فقال لها انك تعلمين يعني تعلمين مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من علي رضي الله عنه ومكاني بين قومي وقالت له كأنت فقيه قالت له غفر الله لك
47:58تخطبني في عدة وانت ممن يؤخذ عنك وقال لها لما اخطبك وانما بينت لك مكانتي وموضعي نعم وكان يعني معمول به التعريض عندهم اللي هو اقرب شيء ويفهم منه المخاطب يفهم منا ما يريد المتكلم
48:22آآ وذلك يقولون التعريض هو يدخل في باب الحقيقة المتكلم يتكلم بكلام ليس فيه مجاز على الحقيقة وانما يلوح لغرض اخر لما قالوا يعرض يعرض ويروح لغرض اخر وليس هو من الكناية
48:46او الكناية انك تذكر يعني الملزوم وتريد اللازم يعني كما تقول في الشخص اللي هو طويل القامة تقول طويل النجاد وتقول في شخص الكريم المشهور بالكرم كثير الرماد فيلزم كثرة الرماد
49:14انه يكثر طهي الطعام وطي الطعام لا يكسر يدك هناك اضيف فيلزم من كثرة الرماد ان الرجل الكريم اضيافه كثيرة وكذلك لما يقال عنه انه طويل النجاد هذه النجاد اللي هي حمائل السيف الخيوط التي يعلق بها السيف
49:39طويلة ولا يفعل ذلك الا من هو طويل قام لان من لم يكن طويل القامة اذا طال النجاد فالسيف يكون يمشي معه على الارض فهذا يعدونه يعدونه من باب الكناية
49:55وليس هو يعني من باب الحقيقة اللي هي التعريض يذكر فيه الانسان كلامه يريد به حقيقته ولكن يلمح به الى شيء اخر نعم شيخ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تسبقيني بنفسك
50:16وارد عالدو. مم. هادا ما فيش يعني تصريح هيك لا لا لا يعدونه توضيحا حتى حتى اللي قال ابن يقول لها اني فيك لراغب ومع ذلك ما عدوش من تصوير النكاح
50:32نعم بارك الله فيك. ولا تسبقيه بنفسك نعم طيب. نعم. انتهى الوقت بارك الله فيك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد
50:55بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا