الشرح الكبير على مختصر خليل | 245 | باب المسابقة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:52قال الشارح رحمه الله باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد قال المسابقة مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق اذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين اهل السباق
1:14يعني هذه المسابقة المسابقة تذكر بعد باب الجهاد مناسبتها لها للجهاد ان يتدرب بها على الجهاد لانها تقوم وعلى السباق في ناهي عن المهارات بركوب الخيل وفي الرمي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق الا فيه ثلاث
1:42في نصل او خف او حافر وهذا الحديث هو يعني قصر السباق والمسابقة على هذه الانواع الثلاثة اللي هي كانت ادوات الجهاد في وقتهم ولا يجوز في ولا تجوز المسابقة
2:02بجعل اللي هي اللي انا الا في هذه الثلاثة لان الحديث قال لا سبق ولذلك قالوا الصحيح فيها هو فتح الباب لا سبق بما لا جعل اه في المسابقة الا في هذه الاشياء الثلاثة النصر والخف والحافر
2:22لكن المسابقة من غير جعل تجوز في غيرها في اي شيء اخر وقوله لا سبق يعني قالوا هذا هو الصحيح ان تكون بفتح الباء بحيث يصح الحصر انا محصورة في هذه الثلاثة
2:37اما لو قلنا سابقا الا في هذه الثلاث معناها كأنه لا يجوز المسابقة من غير جعر ومن غير مكافأة لا تجوز في غيره الثلاثة فلا يجوز ان تكون مثلا في المشي
2:51ولا تجوز ان تكون مثلا مسابقة المصارعة ولا بالسيارات ولا بالسفن ولا من شيء اخر فهذا غير صحيح المسابقة اللي هي محصورة في هذه الاشياء الثلاثة هي بمعنى ان يدفع فيها جهد
3:09ولهذا ولهذا قالوا هي لا سبق يعني لا جعل الا في هذه الاشياء الثلاثة وا حاول بعض الوضاعين ان يضيف اليها قالوا كان المهدي الخليفة المهدي يلعب بالحمام فدخل عليه
3:30رجل فساق له حديثا اراد ان ينافق الخليفة ويتقرب له ليظهر انه صاحب حديث وقال له لا سبق الا بخف نحاف او جناح اللهم لان الخليفة كان يدعو بالحمام ذاك الخليفة كان من اهل العلم يعني كانوا الخلفاء كانوا من العلماء لانهم يجالسون العلماء
4:01يعرفون المنافق من غير المنافق فقال له اشهد ان قفاك قفاك الذاب واخذ الحمام وذبحه ويعني اعرض عنه اه اذا ليدل الحديث انه ما فيش حاجة سباق مشروع بجعل الا هذه الناشئة الثلاثة النص اللي هو الرمي بالقوس
4:30والحافر اللي هو الخيل والبعير واحاديث كثيرة في الحث على التدريب وعلى رمي النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا واركبوا وان ترموا احب الي من الركوب يركب الخيل وارموا بالسهام
4:53ولك ان ترموا احب الي من الركوب وقال وكل يعني لهو يعني هو المرء المسلم فهو من الباطل كن له من هو من الباطل الا يعني رميوا بقوسه وتأديبه الا رميه لفرسه وتأديبه
5:19الا رميه بقوسه وتأديبه لفرسه وملاعبته اهله فانهن من الحق ومع ذلك من لهو فهو باطل المسابق هي من لهو وايمان اللهو المباح المستثنى من الله و المحرم فهي اصلها يعني لا يشكل
5:42ليس كل لهو وحرام بل هذا لهو مستثنى من اللهو المحرم وهو لهو حلال والقرافي رحمه الله يقول المسابقة مستثنى من ثلاث قواعد الاصل في عنا تمنعها مستثنى من قاعة القمار
6:04لان فيها احيانا صور هي اقرب الى القمار وما استثنى ايضا من تعذيب الحيوان في غير مأكلة لان الحيوان لا يجوز ان لا يجوز ان يعذب الحيوان الا اذا كان للذبح
6:22وكان لي مصلحة مثل الركوب عليه ومثل يعني علاجه بالكية وغير ذلك لكن تعدوها هكذا لمجرد اللعب ولا كذا فهذا لا يجوز. فهي مستثنى من تعذيب الحيوان ومن القمار ومستثناة ايضا من حصول
6:41العوضين لشخص واحد القاعدة انه لا يجوز لاحد الاطراف العقود ان يجمع بين العوضين. يأخذ العوض المعوض يعني مثلا ولذلك منعوا الاجرة على الامامة الصلاة قبل ما يجوزش ان يعطى اجر للمصلين لماذا
7:05قال لي انا بيجمع له به العوض والمعوض وان يصلي الثواب وبياخد اجرة فجمعوا لها بنت ما يعني العوض المعوض الاجرة هذه العوض والمعوض اللي هو سواء فكوا لي كلاهما له وهذا لا يجوز
7:24وهذا طبعا غير الارتزاق من بيت المال. يجوز وليمنعونا هو الاجرة من الناس من المصلين لان في هذه القاعدة في جعبة يعني ان يجمع المتعاقد بين المسابقة فيها ايضا مع بعض الاحيان
7:52يجمع فيها المتساق وهي العوض المعوض لانه يفوز ويأخذ المكافأة السابق هذا يعني هو المعوض وآآ اللي بذله المكافأة للعوض فجمعوا له بها العوض المعوض في بعض في بعض سورها
8:15عنا يجمع فيها بين عوض المعوذ وبيعوا بعض سورا يا اشباه بالقمار وفيها ايضا تعذيب الحيوان وذاك يقول هي مستثناة من هذه القواعد ثلاثة اه حديث اللي ورد في السباق
8:33يعني كثيرة وهي تطلب من الناس ان يعني يتناضلوا مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من بني اسلم يتناضلون والتناضل هو السباق برمي السهام. هذا مع التناظر فقال
8:56ارموا يا بني اسماعيل فان اباك ان كان راميا ارموا على مع بني فلان فريقين هم وهو قال لهم اني مع ابني فلان من حيث ان يحفز الاخرين ويبذل جهدا
9:13ويتنافس ولكن القوم كفوا ومسكوا ايديهم وقالوا نصبوا ايديهم وقالوا وسألهم لماذا لماذا لا ترمون قالوا كيف نرمي وانت معهم ونرموا وانا معكم كلكم فرجعوا الى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض على
9:34والرمي على ركوب الخيل يعني يأمر الناس بالتدريب والتدرب على الجهاد المسابقة هادئة لاجل هذه هي شرعت والاصل فيها وقالوا يجوز والمراد بالقول والمراد بالجواز هو الاذن بتجوز المسابقة لما يعبروا بالجواز
9:59قول مراد بالجواز هو مطلق الاذن الابن الصادق يصدق الاذن على الواجب وعلى المندوب عن المباح يعني احيانا تكون واجبة اذا كان يتعين الطريق للجهاد فتكون واجبا جايين قلنا التدريب اذا كانت الجيوش لا لا تتدرب
10:18فانها ستهزم فلابد من القدر الذي لابد منه هو ان يعين الناس على الجهاد هذا يكون واجبا في حقه فتكون مسابقة في هذه الحالة واجبة وقد تكون مندوبة اذا كان والغرب هنا هو
10:34يعني التفوق يعني الانسان يكسب المهارات اذا كان ملك اذا كانت المسابقة لاكتساب المهارات والتفوق فيها فهي مندوبة واذا كانت المسابقة هي ليست لهذا ولذلك لا يتفوق لكذا فالاصل فيها هو الجواز الاباحة المستوية الطرفين
10:58نعم قال المسابقة بجعل جائزة في الخيل من الجانبين وفي الابل كذلك وبينهما خيل من جانب وابل من جانب واولى في الجواز بغير جعل واما غير هذه الثلاثة فلا يجوز الا مجانا كما يأتي
11:21تكون بخير من الجانبين ابل من الجانبين وبيبل من جانب وخير من جانب الاخر. كلها جائزة فلان الشيخ يقاس عليه الطيران والرمي بالاسلحة هكذا ينبغي لان هذه وسائل مبيحت هذه الحكمة في اباحتها
11:48وان فيها التدريب على يعني الجهاد وكل ما هو الان فيه تدريب عالجهاد اذا كان هي للهو فهي مذمومة. لا تجوز كان اكثر المسابقات الموجودة الان كلها مسابقات للهو مسابقات للتغلب يشتهي الفريق التاني يتغلب على الفريق الفلاني على فلان
12:10هذا سماه يعني اذا كانت هي لغرض التغلب فهي من عمل الفساق هكذا يقول الشارح بعد قليل يعني قولي اذا كانت اذا كان السباق في هذه واحدة من هذه الثلاث
12:25لا يجوز ان يجوز ان تكون بجعل واذا كان السباق في غير هذه الاشياء الثلاثة متل المشي ولا متل السباحة ولا مثل يعني حد في القرى والا الرياضة بانواعها كلها ولا بالسيارات والى الى اخره
12:42قال هذه تكون جائزة بشرط ان تكون من غير جعل اذا كان الغرض منه هو لبناء الاجسام والتريض يعني تقوية الابدان شي نافع فيه مصلحة اما اذا كان الغرض منه هو التغلب والشهرة فيقول هذا من عمل الفساق لا يجوز
13:04ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الاشياء الثلاث لانها كانت هي هذه وسائل الجهاد الركوب والرمي فكل ما هو في بابها ويعني يكون هو الوسيلة المهارة في الجهاد فريضة الجهاد
13:24ينبغي ان يكون ايضا السباق فيه جائز جائزا يعني جعل وبغير تقاس على هذه الأشياء الثلاثة سباق زي ما قلنا به الرمي بجميع انواعه والا سواء كان السلاح المعتاد ولا السلاح
13:45الاخر زي ما يعملوا في المناورات ولا في الطيارات ولا في غير ذلك لكان كله من اجل التدريب على الجهاد فيأخذ الظاهر انه يأخذ حكم السباق فيه اه يعني بالنصل وبالحافر وبالخف
14:02نعم قال وجائزة في السهم لاصابة الغرض او بعد الرمية ان صح بيعه بعده او او بعده بعد الرمي فيه. نعم. او بعد الرمية ان صح بيعه اي بيع الجعل شرط في جواز المسابقة مطلقا في السهم وغيره
14:23فلا تصح بغرر ولا مجهول. وخمر وخنزير وميتة وزبل وام ولد ومكاتب ومعتق لاجل تصح في الرمي الرمي بالسهم واما السهم اصابة الغرض يعني يتسابقون على من يصيب الغرض من يصيب الهدف يعملوا هدف من يصيبه
14:49هذا السباق لما يكون باصابة الهدف والغرض واما ببعد الرمية يعني انت تستطيع ان ترمي الساعة ماذا بمهارتك وبقوة القوس اللي عندك يصل الى خمسين متر وغيرك يمكن يصل الى ستين وهكذا فتكون للسباق فيه
15:07اما في بعد الرمية واما في اصابة الغرض ويجوز ان يكون بجوع وشرط الجعل ان يكون ممن مما يجوز بيعه وشروط البيع معروفة لما به يشترط فيه ان يكون طاهرا منتفعا به مقدرا على تسليمه كل الشروط
15:28اللي هي مطلوبة في البيع مطلوبة في الجعل فلا يجوز ان يكون الشغل بغرر ولا مجهول ولا شيء نجس ولا حرام ولا ميتة ولا ولد ولا مما لا يجوز بيعه
15:44فلابد ان يكون مما يجوز به ان الذي يجعل الجوع لابد ان يكون شرط ان يكون مما مما يجوز بيعه عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل
16:13قال وعين في المسابقة بحيوان او سهام المبدأ والغاية. ولا تشترط المساواة فيهما لابد ان يعين من من يبدو وان ينتهوا ولا تشترط المساجد فيما يستطيع متى يعني نضبطه ونقول
16:37المسافة من مجموعة بتمشي خمسة كيلو متر ويشوفونها ضبطوها كم هي بقيت من الوقت ومقنع له الفريق الاخر مسافة اتنين كيلو متر فقط ونوضو في الوقت لي يعني قضوه ونقارن بينهما من كان اقل وقتا
17:01بتقسيم المدة والزمن لقضاء كل واحد على المسافة نعرف من هو السابق واذا قال لا يشترط ان يكون هدف واحد يمكن ان يتسابق فريقان والغاية مختلفة النبي صلى الله عليه وسلم
17:20كما في حديث عبد الله ابن عمر انه سابق بين الخير اللاتي اضمرت من الحفياء الى ثنية الوداع الى ثنية وسئل ابن عمر كم بينهما قرية ستة امية او سبعة اميال
17:40وسابق بين الخير من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق وسئل ابن عمر من بينهما قال بينهما ميلان تقريبا وكان ابن عمر مما ممن شارك فيهما فهي يعني سبق بينهما
18:03في مسافات مختلفة التي اضمرت خير التي مدمرة هي التي دربت وعرفت علفا معينا تريضت صارت اعضاؤها مسبوكة شديدة وليس عليها ترهل وهكذا هذه تسمى مدمرة يعني وضعها لها غاية وبداية بداية من موضع اسمها الحافية الى الثنية
18:34والتي لم تدمر اه من اه الثنية الى مسجد بني زريق فالمسافة يعني والغاية ليست واحدة فكل ذلك جائز نعم قال وعين المركب بفتح الكاف اي ما يركب من خيل او ابل
18:55ولابد الا يقطع بسبق احدهما الاخر. والا لم تجوز يعين الماركة ويعين الخيل اللي انت بتشارك في هذه المسابقة باي حيصة لابد تعينها مش تقول بأي حصان وخلاص مجواين بالنساء لا تقل انا اشارك فقط ولا تعين حتى لواء
19:18بعير ولا فرس؟ قال لابد ان تبين نوعه. فرس الله بعير ثم بعدين تبين المركب نفسه اما حصان لانه يعني يطلقون اسماء قديما وحديثا حتى قديما كان يسمى يعني اوقات النبي صلى الله عليه وسلم لها اسم العضبة
19:40اه تسمى الخيل كلها اسم وكذا فكان الحيوان تسمى فاذا كان من يريد ان يشارك لابد ان يكون لنا سابق بالحصان الفلاني. ها يعينه لابد من تعيينه الحصان ولا يجب ان يسابق بمجهول
19:58ولكن بشرط الا يعلم انه يعني يسبق لحصان يعني اذا كان ولما انه يسبق وانه لا محال هو السابق وكذا وهو مميز وكذا لا تجوز المسابقة به بل المسابقة تكون
20:22بالخف ولا بالحافر اللي يمكن يحتمل ان يسبق ويحتمل ان لا يسبق. اما اذا علم قطعا سبقه ولا تجوز المسابقة قال وعين الرامي وعين عدد الاصابة وعين نوعها اي نوع الاصابة من خزق بخاء
20:45وزاين معجمتين وهو ان يثقب ولا يثبت السهم فيه او غيره كخسق بخائن معجمة وسين مهملة وقاف وهو ان يسقب ويثبت فيه وخرم براء مهملة وهو ما يصيب طرف الغرض الغرض فيخدشه
21:09لابد ان تعين يعني كم عدد الاصابات الهدف بحيث ان يتحصى على الجائزة يعني اعملوا دائرة كم اصابة بحيث ان تحصلوا عليها كذلك لنعد الاصابات حرية خزق ولا خسق ولا خرق
21:27الخاسق هو اقوى ياك لانه يثقبها ويثبت فيها باللوحة من شدة الضربة انه لا يسقط والخزق انه يثقبها ولكن يسقط لا يثبت فيها والخرم وهو خفوة انه يخدشها خدشا ويسقط
21:47ولكلها لها تعريفه لها يعني معيار بحيث انه يعرف هذا هل هذا خرق ولا خسق ولا خرم ولا كل واحد يعني له وصف نعم قال ثم اشار الى ان مخرج الجعلي ثلاثة اقسام عاطفا على فعل
22:11ايوة مم ثم اشار الى ان مخرج الجعلي ثلاثة اقسام عاطفا على فعل شرط من قوله ان صح بيعه قوله واخرجه متبرع اي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما او اخرجه احدهما
22:32فان سبق غيره اي غير المخرج اخذه السابق. وان سبق هو اي المخرج فلمن حضر ولا يشترط في صحة العقد التصريح بذلك يعني اللي بيخرج الجعل اما ان يكون جهة غير متسابقين
22:57غير متسابقين اذا كان اثنين اما من جهة اخرى خيرية لناس متبرعين الامام اي جهة اخرى اللي بيتشجع الامر هذا فهذا لا حرج هذا لا اشكال في هذه الصورة جائز ولا اشكال فيها
23:18يعني المتسابق لا يدفع شيء فمن آآ فاز آآ تعطى له هذه الجائزة وهناك صورة ثالثة ان يدفع الجعل من جانبين من الجانبين كل واحد منهم يدفع واللي يغلب ياخذ ماله وياخذ مال صاحبه
23:44هذا من القمار هذه لا تجوز علماء المالكية لا تجوز لا بمحلل ولا بغير محلل يعني المحلل يدخل يدخل ويدخل معهم طرف ثالث يعني فالصورة اللي جاهزة ان يكون ولا اشكال فيها ان يكون الجعل
24:02من خارج المتسابقين ويقوم واحد منهم نعم. نعيد الكلام نعيد الكلام لخرجة. قال واخرجه متبرع اي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما او اخرجه احدهما فان سبق غيره اي غير المخرج اخذه السابق. وان سبق هو اي المخرج فلمن حضر. فان سبق
24:30غيره اي غير المخرج اه غيره غيره سبق غيره. فان سبق غيره اي غير المخرج اخذه السابق وان سبق هو اي المخرج فلمن حضر وان سبق المخرج ما يخدعش هو المخرج
24:53يعني ندفعها الجعل هو طرف واحد واذا فاز منافسه يدفع له الجهد واذا فاز هو يعني لا ياخذ الجوع عندما يدفع لمن حضر السباق قال ولا يشترط في صحة العقد التصريح بذلك. اذ لو سكتا عنه صح ويحمل عليه
25:20وانما المضر اشتراط المخرج انه ان سبق عاد اليه ان سبق عاد الي هذا وليضر لو كان هو احدهما اخرج الجعل وسكت وما قالوش كيف يصرف ما بينوشيا في يسرى
25:39فلن يصرف عن الصورة اللي ذكرناها ان سبق دافع المال يعطى الجعل لمن حضر وان سبق يعني منافسه يعطى له المال فسواء ذكروا هذا ولم يذكروا حتى لو سكتوا عنه فان هذا هو الحكم الذي ينبغي ان يكون
26:01ولا يضر السكوت عنه. نعم قال واشار للقسم الثالث وانه ممنوع بقوله لا ان اخرجا اي اخرج كل منهما جعلا ليأخذه السابق منهما. لانه من القمار فان وقع ذلك لم لم يستحق بل هو لربه
26:24اذا كان كل منهم بيدفع اكثر المسابقات الان والسباق الموجود اللي انا اكثره قمار. لان يجمع من الطرف المشاركة التي تدفع ثم بعد ذلك يسبق منهم واللي يفوز ياخذ جميع المال اللي دفعه هو يدفعه منافسه
26:49فهذا قمار لا يجوز ان يعني الاقدام عليه نعم قال وبالغ على المن على المنع بقوله ولو وقع ذلك بمحلل اي معه لم يخرج شيئا يمكن سبقه لهما لقوة فرسه على انه ان سبق اخذ الجميع
27:09لجواز عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه واولى في المنع انقطع بعدم سبق المحلل. لانه كالعدم اذا قطع به من عدم سبق المحل فاكرمك العدد يعني صوت المحلل ان كل من المتسابقين يدفع مال
27:33ويجعلون معهم شخص ثالث يشترك معهم في السباق يسمونه محللا لا يدفع مالا على انه اذا يعني فاز اه المحلل يأخذ المال كله تفصيل الموضوع هذا لكن هو الاصل في المحلل هذا
27:58علماء المالكية يمنعونه يمنعونه لانه ايضا يعود الى القمار لان كل منهم يدفع مال وقد يستفيد منه وقد ورد في هذا الحديث ابي هريرة يعني اه من من ادخل فرسا
28:31بين فرشين لم يأمن ان يسبق فهو فليس بقمار ان ادخل فرسا بين فرسين لم يأمن لم يأمن ان يسبق هذا المحلل فليس بخمار ومن ادخل فرسا بين فرسين يأمن ان يسبق فهو قمار
29:04معناه لما احنا نقول اثنين يعني ايه كل واحد منهم يدفع مال ولكن وان قالوا احنا ندخلو معانا شخص اخر ليدفع مال ما جاء في الحديث قال ان كان لا يأمن ان يسبق
29:25يعني لا يأمن ان يسبقهم بمعنى ان هذا المحلل الفارس الثالث قوي ومكافئ وا يمكن هو ان يأخذ المال هو ان يسبق فهذا ليس بقمار لكن اذا كان هذا المحلل
29:50ضعيفا وآآ يعني لا قدرة له ومعروف انه لا يسبق فهو قمار هذا ما دل عليه حديث والحديث يعني ومن حيث سعيد بن المسيب وهو الذي يقول بموضوع المحلل من علماء المدينة
30:12ومالك لا يقول به قال به مرة ومذهبه على انه لا يقول ابن وجمهور الفقهاء يقولون بالمحلل غير المالكية والحديث يعني المحدثون منهم الحافظ في التلخيص وعلى الصحيح انه موقوف على سعيد ابن المسيب
30:35ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عله بالارسال فحديث يعني فيه كلام من حيث ثبوت وآآ لكن وهذا معناه معناه اذا كان كل منهم دافع مال وادخلوا محل لا يدفع مالا
30:58واذا كان هذا المحلل يعني منافسا قويا ويمكن ان يسبق فليس بقمار وان كان وجوده شكليا بمعنى انه ضعيف وليس قوي وفي الغالب انه يعني فاشل ويعني لا يسبق وهذا من القمار لانه لان وجوده في الواقع
31:24اسمي محلل لا يجوز وجوده يعني وجودا شكليا لا قيمة له ولذلك يعد كان هناك تحايل في هذه الحالة فلا يحل الدفع من الجانبين ما دام هذا المحلل ضعيفا لكن اذا كان قوي فيه احتمال انه يربح
31:49بمال قوي ولا كذا انه يربح يجوز لان المال اللي تعهد بيه كله منهم من كل لا يرجع اليهما فنخرج من القمر فيأخذه المحل لانه اذا سبق المحلل فانه هو الذي يأخذ
32:05ملايين يعني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل دنيا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولو بمحلل يمكن سبقه لهما لقوة فرسه على انه ان سبق اخذ الجميع لجواز عود الجعل
32:38لمخرجه على تقدير سبقه واولى في المنع ان قطع بعدم سبق المحلل. لانه كالعدم قال ولا يشترط في المناضلة تعيين السهم ولا تعيين الوتر برؤية او وصف ولا يشترط ولا يشترط في المناضلة تعيين السهم ولا تعيين الوتر برؤية او وصف
33:09مش العطش يعني زي ما يشترط في الحصان مثلا والبعير لابد من تعيين وفي الراكب لابد من تعيين لكن في الوتر يضرب بيلي والقوس ولا في السهم ليش تعيينه؟ لو ان يأتي باي وتر ولا باي قوس له
33:32ان يستعمله لكن الرامي نفسه الرامي نفسه لابد ان يكون معينا وله في الرمي ما شاء من سهم او قوس او وتر لو ما شاء يعني يمكن ياخد اي قوس واي وتر يعني
33:57قال ولا يشترط معرفة الجري لفرس كل بل يشترط جهل كل منهما بجري فرس صاحبه على ما مر اه ما يعرفوش ان هذا الفرس يعني هو الذي يسبق ان جله يفوق الجميع. اذا كان عرف كذلك فلا
34:17تجوز المشاركة به لكن مهم ان يكون يعني الامر مجهول محتمل كل واحد منهم يحتمل ان يربح ويحتمل الا يربح نعم. ولا معرفة الراكب لهما ايضا لا تشترط ولم يحمل عليها صبي اي تكره المسابقة بين صبيين او صبي مع بالغ
34:45ما يجوز ان يشتركا في المسابقة صديق غير البالغ لا صبيان فيما بينهم ولا الصبي مع بالغ والكراهة موجهة لولي بطبيعة الحال ليس له يعني ما ينبغيش لوليه ان يسمح له بالمشاركة
35:04قال ولا يشترط استواء اي تساوي الجعل من المتبرع للسابق بل يجوز ان يقول ان سبق فلان فله دينار وان سبق فلان فله اثنان جعل ما هو الشرط اذا كان هناك جائزة تتبرع بالمكافأة
35:26ليست شرطة ان تتساوى ان يتساوى الجعل للطرفين يمكن ان يفرق بينهما يقول لو سبق الفريق الفلاني اعطيه الفا ولو سبق الفريق الفلاني اعطيه الفين يجوز ذلك يجوز التسوية يجوز التفرقة. نعم. قال او استواء موضع
35:47اصابة بل يجوز اشتراط احدهما موضعا بعينه من الغرض والاخر اعلى منه او ادنى او غير ذلك تحديد الدائرة ليس شرط ان يكونوا كلهم في دائرة واحدة ممكن اه كل واحد منهم يرمي في دائرة غير التي رمى فيها الاول
36:09قال او تساويهما عطف على استواء اي لا يشترط تساوي المتسابقين او المتناضلين في المسافة فيهما ولا في عدد الاصابة في الثاني يعني كله غير شرط قال وان عرض للسهم عارض في ذهابه
36:32فعطل سيره او انكسر او عرض للفرس ضرب وجه مثلا فعطله او عرض لصاحبه نزع صوت من لم يكن مسبوقا بذلك لعذره اذا كان صار عائق يعني الا يعني لا دخل لصاحبه فيه
36:56مش بسبب تفريط ولا اهمال ولا كذا وانا خرج عائق في وجه الفرس ويجري فمنعه ضربه على وجهه فمنعه من السير او نزع منه صوت واحد جاي منه صوته في اثناء الجري
37:17شيء اخر يعني اي عائق يعني لا دخل له ولا يد له فيه للراكب فيه ولا للفرس فيه وهذا يعني يعد عذرا ولا يعد به مسبوقا لكن اذا كان هناك اشياء اخرى
37:43سببها الراكب ولا ثوبها الفرس يعني الفرس حرن ولا الراكب سقط منه صوته والا شيء اخر له فيه دخل ولا اه اللجام ولا الشكيمة انقطعت ولا كذا هذا كله او كان حصى نفور
38:04من الفرس آآ امتنع عن الدخول عندما وصل الخط اللي هو يعني يتبين به السلف وغيره لم يتقدم وتوقف في السرادق والعلم لانه يعني حتى يدخل السرادق كانوا يعملون هكذا
38:23فاذا هو حصى منه نفور ولم يدخل هذه كلها تجعله خاسرا. لا يعذر بها نعم. قال بخلاف تضييع الصوت او حرن الفرس او قطع اللجام او قطع اللجام قال وجاز السبه فيما عداه اي ما ذكر من الامور الاربعة وهي الخيل من الجانبين او الابل كذلك والخيل مع
38:49ابل والسهم كالسفن والطير لايصال الخبر بسرعة. والجري على الاقدام لذلك والرجم بالاحجار والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو. لا للمغالبة كما يفعله اهل الفسوق قال كون ذلك مجانا بغير جعل والا منع
39:14العلماء في ما يجوز في السبق والمتفقون جميعا على ان هذه الاشياء الثلاثة يجوز السبق فيها بالجعد وما عداها مختلف الشافعية الحق بها ما توفت وتحققت فيه العلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال
39:37اه حافر معناها كل من له حافر الحمار والبغل غير الكل يدخل وما له خف يدخل فيه الفيل وغيره من دواد الخوف وكل ما توفرت فيه العلة كله يجوز ان ان تجرى فيه المسابقة بالجعل عند الشافعية
39:57وعند الحنفية قالوا هذه الثلاثة يجوز فيها الجعل ويجوز الجعل ايضا في السباق على الاقدام بالمشي لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره وقد سبق عائشة فسبقته اه ثم في سفر كانوا في سفر
40:19فسابقها فسبقته ثم قالت لما حملت اللحم سابقني فسبقني وقال لها هذه بتلك الحنفية قول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ان سابق بالمشي فهذا يدل على ان السباق بالمشي ايضا مشروع ويلحق بالثلاثة
40:41وذاك يجوز فيه الجعل ايضا يجوز عندهم الجعل في السباق والمشي في الثلاثة المذكورة النصب والخفوة الحافر ولكن غير هذه الاشياء التي توسع فيها الشافعية بالقياس وكلام الشافعي هذا يؤيد انه
41:03آآ النظر هو الى العلة وليس الى يعني الذات وحدة فما دام العلة متوفرة معناه يجوز سبق الجهل والعيلة الان تتوفر في الادوات الحربية المعاصرة الخير وغيرها لا ليس الان لها محل في القتال
41:27فهذا على منهج الشافعية واستنباطهم يجوز السباق في وسائل الحرب الحديثة الان ولكن غير هذه الاشياء المذكورة والتي لا يستعان بها على الحرب مثل السباق لواء يعملوا فيه الان منافسات على
41:47كرة القدم ولا كرة الطائرة ولا نشاطات الرياضات الاخرى المختلفة سباق السيارات اه مصارعة ولا اي شيء من هذا القبيل هذه كلها لا تجوز بجعل يا لشجرة الحرب وتجوز من غير جعر اذا كان الغرض منها هو
42:10مصلحة وتقوية الابدان والانتفاع بها لكن اذا كان الغرض منها ايه؟ مجرد المغالبة والفخر قال هذا من فعل الفساق غير جاهز لا بجوع ولا بغير الان نصبح الدوريات الشيخ آآ مقصودة لذاتها من اجل آآ الاقتصاد يعني والترفيه فقط
42:34الترفيه اللهو الشهرة واصبحت يعني له يعني له ضياع للشباب يعني في الان الملايين تتعلق بها يوما تكون هناك ورا ولا دعاء بهذه الصورة كلها الدنيا تتوقف وحتى اللي عنده
42:55دراسة ولا عندها كذا فهي مشغلة للناس والهاء لهم والانشغال بما لا يفيد الانسان اذا كان اراد ان ينتفع بالرياضة فله ان يمارس الرياضة في اي ميدان من الميادين او في مكان خاص بي او كذا
43:13لكن هذه اصبحت ليست هي لغرض الرياضة اللي هي تقوية الابدان وليس فيها شيء يتعلق بالجهاد بل هي تنسي الجهاد وتصرف الناس عنا وتميت الجهاد وهي مجرد لان الشهرة يعني فيها اكثر وهي شهرة
43:31واللعيب الفلاني يبقى الناس يلاجون بذكري يعرفون اسمائه اللاعبين وتاريخهم يعني وكم سجل هدف اصله وفصله وكذا ولا يعرفون امجاد امتهم ولا يعرفون شيء ما يتعلق بما هو يجب عليهم معرفتهم من احكام الجهاد الذي فرض الله عليهم
43:53طيب يعني شغل في صرف لهم الناس الى شيء من اللهو اللي هو الباطل الذي لا الذي لا يفيد نعم قال وجاز الافتخار اي ذكر المفاخر بالانتساب الى اب او قبيلة عند الرمي
44:09والرجز بين المتسابقين او المتناضلين وكذا في الحرب عند الرمي يعني كل شيء في الحرب يعني يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما وراء ابا دجانة يتبختر في مشيته
44:32قال انها نبيشة يبغضها الله الا في هذا الموضع فيجوز في الحرم ما لا يجوز في غيره. يجوز التبختر الفخر وهداك الانساب وذكر القبيلة وذكر الاب والرجس لانه يبعث على الهمة ويبعث النشاط ويحفز القوة
44:57والعزيمة في المضي بالقتال والثبات فيه والشجاعة عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين نزعم بغلته عندما قالوا قتل وكذا كان يقول ويرفع صوته انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب
45:18وكذلك معروف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انهم كانوا يرفعون اصواتهم ويصرفون بالتكبير يعني النداء وتحفيز الناس الى اه القتال في حديث سلف ابن الاكوع
45:40وكان راميا قال خرجت صحيح مسلم قال خرجت من الغابة خرجت الى الغابة فلقني فلقيني غلام لعبدالرحمن بن عوف وقلت ويحك ما وراءك ولا اخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:01قلت من اخذ ولا اخذها لجماعة من فجارة كذا وفلان وفلان والفنان قال فصرخت ثلاث صرخات اسمعت ما بين لابتيها صوتها يا صباحا يا صباحا واندفعت نحوهم ارمي واقول ويأخذها انا ابن الاكوع
46:27واليوم يوم الرضع خذها انا ابن الاكوع يصيح ويقول هكذا واليوم يوم الرضع قال حتى استنقذتها منهم ورجعت ورجعت بها فلقن النبي لقن لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال
46:48قد استنقذتها منهم وقد اعجلتهم وعلى سقيهم قبل ان يشربوا طبعا في اثرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملكت فاسجح عند فراسه الان يعني ملكت امرهم وحزمتهم وظفرت بما ظفرت به وانت يدك العليا
47:14فكن يعني لطيفا في معاملتك من قدرت عليهم الاصفح عنهم قال والقوم الان يعني في راجعوا ويقرون فيه يعني منازلهم الغرض انه سلم من الاكوع يعني كان يضرب ويصيح اليوم يوم الرضع يقول
47:43والرضة يعني جمع راضع مما جمع رادع وهو اللئيم لان البخيل شديد البخل يسمى العراضة يقول كانهم يقول لهم يوم كانه يقول لهم يوم يومكم يا لئام واصل هذا المثل
48:04لانه شخص شديد البخل كان ينام تحت البقرة ويمصها بفم حتى لا يحلم فيسقط الحليب في الاناء فيسمعه الجيران ويسمعه المارة فيطمعون فيه ذهبت مثلا وهناك ما يقول يوم الرضع يعني يقول
48:29اليوم يبان لكم من هو ترعرع من ذنومة اظفاره ورضع الحرب وتمرس فيها اتعرفون بأسه وشدته اليوم يوم الردة اليوم يوم الشجاعة والنضال يعني وروا ما عندكم هذه كلها يعني اشياء تبعث على الحماس وعلى النشوة في الحرب والقوة
48:53وتكبير يعني رفع الصوت والهزج والرجز اليوم يعني حفر الخندق معروف يعني اللهم لا عيش الا عيش الاخرة وارحم الانصار والمهاجرة اشياء في هذه الموضة كلها مسموح بها ومأذون بها
49:18وده يجوز الافتخار ويجوز رفع الصوت ويجوز التكبير ويجوز افتخار ديك القبيلة وذكر النسب وذكر كل هذا فيه مشروع والتبختر جائز كله في في هذا الموضع وموضع الجهاد لاعلى كلمة الله ونصوة الدين
49:38نعم جزاك الله خيرا يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء
50:02قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق