الشرح الكبير على مختصر خليل | 233 | باب الجهاد | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله
0:55وجاز جعل من قاعد لمن يخرج عنه للجهاد ان كانا بديوان واحد قال واهل الشام اهل ديوان واحد واهل الروم اهل ديوان فلا يخرج شامي عن مصري ويشترط ايضا ان تكون الخرجة واحدة
1:15ولم يعين ولم يعين الامام شخص الخارج وان يكون الجعل عند حضور الخرجة اي صرفها لاهل الديوان والسهم للقاعد لا للخارج واستظهر ابن عرفة انه لهما كمال تنازعه اثنان. فتأمل
1:37بني ادم خلاصة خلاصة يجوز للانسان ان الجيش اذا كانوا في ديوان واحد ومش كل واحد له ديوان قلنا انصار كل منها وديوان يعدونه يجوز لهاديها الواحد ان واحد يريد ان يتخلف
1:56ويؤجل غيره ليقوم بالجهاد نيابة عنه ويعطيه اجرة واشترط اليك شروط بمعنى انه لم يعيد الامام هذا الشخص الذي تخلف لانه اذا عينه وقال له اخرج لا يجد عليك التخلف ولا يجد له ان يؤجر غيره
2:16ويكون من الاجابة على خرجة واحدة مش يقول لي اعطيك الف على ان كل ما دعا دع الجهات تخرج نيابة عني لان هذا جهالة وقرر ولابد ان يكون يعني الخروج والايجار
2:33عند حضور الجعل يعني العطاء حل اجله وتحدد وعرف وكذا آآ فرارا من الجهاد في الاجرة الى ان العطاء كان عندهم يتغير احيانا يكون قليل واحيانا يكون كثيرا ولابد ان ترفع الجهلة على هذا العقد
2:53ولا يجوز يعني ان يخرج شخص من ديوان عشخص من ديوان اخر. لا بد ان يكون هو في ديوان ديوان واحد ثم قال بعد ذلك والسهم للقاعد لا للخارج اه ما عليك السهم
3:11وعندما الغيبة تقسم قد يكون لمن خرج ولمن قال منهم من قال السهم للقاعدة ذهبوا اليه اولا وابن عرفة الصدر ان يقصى بينهما مثل ما المتنازع فيه وما عرفوش صاحبه
3:28فانه يقسم بينهما قال وجاز رفع صوت مرابط وحارس بحر بالتكبير في حرسهم ليلا ونهارا. لانه شعارهم ومثل رفعه بتكبير العيد وبالتلبية. وكذا التهليل والتسبيح الواقع بعد الصلوات الخمس اي من الجماعة لا المنفرد
3:52والسر في غير ذلك افضل ووجب ان لزم من الجهر التشويش على المصلين او الذاكرين هذه مواطن يشرع فيها الجهل برفع الصوت بالتكبير والتهليل من الرباط ناس يرابطوا على الثغر
4:13يعني يجوز لهم هذه كائن سنة قديما معروفة على عهد السلف الم يرفعون اصواتهم بالتكبير لارهاب العدو وكذلك الحراس على البحر وكذلك من الاماكن اللي يشرع فيها رفع الصوت الجاهل بالتلبية
4:33والجهر بالتكبير في يوم العيد هادي مواطن يستحب فيها الجهر بالتكبير لكن هذا كله شرطه الا يشوش على قارئ اخر او على مصل لكان ناس يقرأون والتكبير يشوش عليهم فممنوع
4:56لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الستار عندما سمع الاصوات في المسجد يقرأون باصوات عالية قال لا يشعر بعضكم على بعض بقراءة فكلكم يناجي ربه نهاهم عداء كان فيه تشويش المصلين
5:14وهذا متفق عليه بان فيه صلاة في المسجد ما ينبغيش يعني رفع الصوت للتشويش على المصلي حرمة المصلي او لا من اي شيء اخر وا فهادي المواطن يعني وكذلك التهيء والتكبير عقب صلاة الجماعة
5:36كما ورد في الصحيح عن عبد الله بن عباس ولا نعرف انقضاء صلاة اه الناس اه تكبير. بعد انتهاء الصلاة يرفعون اصواتهم لا اله الا الله وحده لا شريك له ويكبرون
5:53هذه مواطن يشرع فيها التكبير فهذه لكن بغير هذا قالوا له الافضل السر يستحب للشرار وهو افضل اه في الذكر وذاك لعموم الادلة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
6:11عندما رفعوا اصواتهم بالتكبير في سفر قال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعونا سميعا بصيرا والقرآن يقول ولا تشهد بصلاتك ولا تخاف اتباع وابتغي بين يديك سبيلا
6:31قال عنك اذ نادى ربه نداء خفيا. فالسر في القاعدة العامة السر في التكبير وفي التهليل وفي التسبيح السر فيه اولى وافضل لان هذه السنة الواردة من حيث العموم ولكن استثنيت بعض المواطن لمصلحة
6:53والذي ذكرت قبل قليل في الرباط وفي العدو وفي الجهاد اه قبل القتال والرفعة بالتكبير ايضا مشروع زي ما حصل في الخدنة قبل يعني التقاء الصفوف لما وقع في الخندق
7:15عندما كان يحفر الخنك الخنق الخنك كانوا يرفعون اصواتهم وليحفز بعضهم بعضا على العمل ويبعث فيهم النشاط اللهم لا عيش الا عيش الاخرة الواردة في هذا مرحلة الانصار والمهاجرة لكن عند القتال واللقاء الصفوف
7:44يعني ويكره رفع الصوت بالتكبير ينبغي الصمت والسكون والسبب في هذا عنا رفع الصوت احيانا يعني يكون هو مدعاة الزوجة الجزع والخوف والرهبة من العدو واما السكوت فهو علامة والطمأنينة والثبات
8:10آآ يكرهون رفع الصوت اثناء القتال ولكن قبل ذلك الاعداد له فهو مشروع نعم قال وكره التطريب اي التغني بالتكبير تطريبي يعني زي ما يحصل الان في الاذان وفي بعد القراء اللي هم يعني
8:36محترفون ويحترفون صناعة وكذا ويقرأون القرآن الانغام الاشياء دي يقسموا فيها التقسيمات هذي بتاع الطلبة وبتاع الغنى وبتاع اصحاب الفن هذا بني عنا القرآن ينبغي ان يعطى وحطه في القراءة وفي المدود وفي المخارج وكذا
9:02ولكن الزيادة على ذلك بما يخرجه الى التنطيط والهمز والنبر والغناء هذا منهي عنا لا يجوز يا شيخ قبلها لما قال ووجب ان لزم من الجهر التشويش على المصلين او الذاكرين
9:18سواء في الرباط ولا في غيره يعني عام هذا اه لازم الاصرار يعني. مم. اه نعم. ولزم يعني الاصرار المتلازمة ترجع للاصرار الجار في المواطن اللي ذكر وبغداد المواطن الاصرار افضل ولزم اللزوم للاصرار. نعم
9:40قال وجاز قتل عين اي جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل وينقل اخبارهم للعدو وان امن اي دخل بلادنا بامان. لان التأمين لا يتضمن كونه عينا. ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه
10:04الجاسوس والعين العين يعني وليتجسس اللاسوس يتجسس لصالح الكفار من المسلمين ومن الكافرين اذا كان من الكفار وهو جاسوس وان كان من المسلمين يسمى زنديق ويعني يوالي العدو ويبطن الموالاة لاعداء الله ويظهر منافق يعني ويظهر انه مع المسلمين
10:35واذا كان ومن اه للكافرين ويتجسس لصالح بلاده الكفر هذا هو الجاسوس وآآ قالوا الجاسوس في الشر والناموس في الخير يعني الجاسوس ولي ينقل اخبار المسلمين للكفار ومن يأتيه الناموس يأتيه الوحي ويأتيه الخير ويأتيه يعني الاشياء النافعة
11:04اه الجاسوس يعني يقتل وحتى ولو كان هو دخل بلال المسلمين بامان وامنة فالامان لا يشمل ان يكون جاسوسا وعينا انه امن على الا يفعل شيء يضر بالمسلمين وهذا من الضرر المحقق بالمسلمين
11:28ويصير يعني يرتفع حتى لو كان هو عنده امان الامان يبطل ويجب ان يقتل فالجاسوس يقتل المسلم ياتي اذا كان هاتا تائبا يعني قد يعفى عنه واذا لم يتب فانه يعني اه يقتل
11:52الله عز وجل يقول ان المنافقين في الدرك الاسفي من النار والدليل والنصير الذين تابوا واذا كان تاب لكن توبته لابد ان تكون قبل القدرة عليه اما اذا كان ما تابش الا بعد ما
12:11يعني اعتقل واخذ وتوبته لا تفيده والسبب في هذا الامام مالك توبته لا تفيده قاليها نوى الرجل هذا يعني يعمل على خلاف ما يظهر وتوبته هي تقوم من نفس الحالة اللي كان عليها الاول
12:34وفي الاول ما هو كان يظهر في الاسلام يظهر الاسلام ويبطل الكفر والعداء للاسلام طب ما الذي يجعلنا نثق بعد ذلك انه بعد ان قبضنا عليه ان ثوبته لم تكن هي من نفس
12:48الحال الذي كان عليها الاولى وانهم يظهروا شيئا ويبطلوا شيئا اخر فنحن ما اخذناه الا لانه لا الا ان لا نصدقه فيما يظهره التوبة من هذا القبيل ايضا لانه لا ينبغي ان يصدق فيها
13:05ولذلك اذا كان هو اخذ واظهر توبته بعد الاحد فلا تعتد بها ويقتل على خلاف غيره من الائمة ولكن اذا كانت تائبا قبل كل زعيم فهذا هو الذي يعني تقبل توبته
13:23نعم قال لان التأمين لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه. ولا يجوز عقد عليه يعني انت الدخول بامان يعني الا لا يتضمن انه يعني يجوز له ان يفعل هذا الفعل
13:47وامانه يعد له والا قيمة ان يعثر عليه ويعرف انه آآ جاسوس فلا يفيده بعدها كلاما قال والمسلم العين كالزنديق كالزنديق يقتل ان ظهر عليه ولا تقبل منه توبة. وان جاء تائبا قبلت
14:10اطلع عليه قبل ان يتوب فهذا لا تقبل توبته واذا جاء تائبا قبل ان يقدر عليه فهذا هو الذي تقبل توبته قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
14:36قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجاز قبول الامام وامير الجيش هديتهم ان كان فيهم مناعة وقوة لا ان ضعفوا واشرف الامام على اخذهم وقصدوا توهين المسلمين
15:05اذا كان يعني ارادوا ان يعطوا جيش الكفار اراد ان يعطوا هدية لقادة الجيش المسلمين فهل يجوز لهم ان يقبلوا الهدية منه او لا يجوز وهل كانوا اقوياء يعني اذا كان
15:27اهل الكفر اقوياء فيجب ان تقبل منه المادية لكن كانهم ضعاف فتحمل هذه على الرشوة ان يكفوا عنهم ولاجله قبولا لا يجد لهم قبولا لا يجوز للمسلمين لجيش المسلمين ان يقبل الهدية
15:48من جيش الكفار اذا كان جيش الكفار هو في حالة من الضعف لانه في هذه الحالة الهدية قد تغير قلوب جيش المسلمين وتجعلهم يعني يتأخرون آآ يعني القيام بما يجب ان يفعلوه تجاه عدوهم
16:11والعدو ما ما فعل هذا الا يريد ان يحمي نفسه لانه في حالة ضعف فهذا يعد من باب الرشوة لا يجوز لهم اخذها نعم. قال وهي اي الهدية له اي للامام يختص بها ان كانت من بعض منهم له لك قرابة او
16:33او مكافأة وسواء دخل بلد العدو ام لا فان كانت لا فان كانت لا لك قرابة فهي فيء للمسلمين بلا تخميس ان لم يدخل بلادهم والا فغنيمة تخمس اذا اعطوا للقائد هادا والامير وكذا اعطوه هدية وقلنا انه يجوز له ان يقبلها
17:00لكان جيش الكفر يعني في قوة وفي منع واعطوا هدية وجوز له ان يقبلها فيها تفصيل واذا كان اللي اعطاه منهم الهدية اطاله لقرابة يرجو ان ينال بدل احسن منها او كذا من هذا من هذا القبيل
17:26فيا له زهبت الثواب هذه يعني قريب هذا الامير قريبة من جيش الكفار اعطاه هدية له ان يقبلها ويختص بها واعطاه هدية لانه يرجو ان يعني يعوضها عنها مثلها واحسن منها
17:45هذا يجوز له ان يقبلها لكن اذا كانوا اعطاء الهدية لا لغرض من هذه الاغراض وانما فقط لانه امير جيش المسلمين يعني نوع من التواصل لغرض اخر فهذا يقبلها ولكن لا يختص بها
18:09وانما هي تكون لكل المسلمين فان كانت قبل الفتح قبل دخول بلاد الكافرين فهذا يسمى في يوصف في مصافي الفيل وان كانت بعد ان دخل دار العدو وانما فان الذي يعطى له
18:35لا لقرابة ولا لمكافئة وانه يكون حكمه حكم الغنيمة يوضع مع الغنيمة ويخمس واه مصروفه مصروف الغنيمة قال وهي فيئ ترصد لمصالح المسلمين بلا تخميس ان كانت الهدية للامام من الطاغية اي ملكهم
19:00ان لم يدخل الامام بلده اي اقليمه كانت لقرابة ام لا فان دخلها فغنيمة للجيش تخمس وهذا كله في الهدية للامام كما هو صريحه فان كانت لغيره فهي له كانت من الطاغية او من بعضهم لك قرابة اولى
19:23دخل الامام بلادهم ام لا الا ان يكون الغير له كلمة وجاء عند الامام فيجري فيه تفصيل الامام اذا كان الطاغية لو الملك يعني ملك الروم وملك الفرس وكذا وملك الكفر. الكفار
19:43اعطى هدية لقائد الجيش ولا امير الجيش هذه حكمة اذا كان قبل دخول بلادهم حكم حكم الفي تصرف في مصالح المسلمين وان كانت بعد دخول بلادهم بلاد الكفر فان حكم حكم الغنيمة تخمس
20:03وموسى يسرى في مصالح المسلمين والاربع اخماس ايه تصرف ليه الغانمين هذا اذا كان للطاغية لقائد الجيش وان كانت لعامة المسلمين ايش قال وعند آآ كانت لقرابة ام لا فان دخلها فغنيمة للجيش تخمس وهذا كله في الهدية للامام كما هو صريحه. فان كانت
20:32لغيره فهي له كانت من الطاغية او من بعضهم لك قرابة اولى دخل الامام بلادهم ام لا يعني هذا الكلام كله والتفصيل هذا فما اذا كانت الهدية يعني الامام لقرابة تكون لي يختص بها
20:56وان كانت لغير قرابة وهي قبل الدخول بلادهم تكون فيا وبعد دخول البداية تكون غنيمة واذا كانت من الطاغية فانها تكون غنيمة سواء كان لقرابة او لغير قرابة لاجل ان يختص بها
21:16هذا كله اذا كانت الهدية دي قائد الجيش والامير الجيش والامام اما اذا كانت الهدية من الكفار الى افراد الى افراد من الجيش فلم يجوز لهم ان يختصوا بها لتعطى له هدية يجوز له ان يختص بها
21:37سواء كان لقرار او لغير قرابة تاخذ لفظ الطاغية هذا يجعل فيه صفة لكل ملك لجيش الكفار اه نعمة مالك المقصود به الملك يعني ملك الفرس ولا ملك الروم ولا ملك
21:55ثم طاغية قال الا ان يكون الغير له كلمة وجاء عند الامام فيجري فيه تفصيل الامام الا ان يكون له كلمة يعني هذا اللي من افراد الجيش يعني له رأي وله يبرم ويحل ويعقد وكذا
22:17وله نفوذ فهذا حكمها حكم الامام والامير يجري فيه التغطية السابق ان كان لقرابة يختص به وان كان لغير قرابة فهو قبل الفتح شيئا وبعده الدخول غنيمة نعم قال وجاز قتال روم وهم الافرنج الافرنج
22:37وترك فغيرهم اولى وانما نص على من ذكر للاشارة الى ان حديث اتركوا الحبشة ما تركوكم او اتركوا الترك ما تركوكم على الارشاد وان قتال غيرهم في ذلك الزمان اولى
22:56وفي نسخة نوب بدل روم ويراد بهم الحبشة وان كان النوب غيرهم في الاصل وهي الصواب لموافقتها الحديث المذكور النوبيون لي هما في جنوب مصر والسودان نشرب الحبشة والمراد بقتال الطرق ثم الكفرة يعني كفرة من بلاد الطرق الكفرة ايا كانوا سواء كانوا من بلاد الترك ولا من بلاد النوبة
23:27ولا هي من بلاد كذا فانه يجوز قتال كل كل كافر يعني معاند الله ورسوله ويقف في طريق دعوة نشر الاسلام فانه يجوز القتال ايا كانت كان اسمه وكان نعم
23:48قال واما الروم فلم يرد النهي عن قتالهم حتى يعتنى بالنص عليهم مم قال وجاز احتجاج عليهم اي الكفار بقرآن ان امن سبهم له او لمن انزل عليه والا حرم والمراد
24:08تلاوته عليهم والاحتجاج بمعنى اقامة الحجة لانه لا يأبون بهذا ولا يلتفتون اليه ولكن المراد قراءته قراءة القرآن عليهم يجوز ان تقرأ عليهم الاية من القرآن لعل لتؤثر فيهم القرآن له تأثير وله بلاغة وله بيان لمن يفهمه كان المشركون لانهم عرب
24:38ويتذوقون بلغة القرآن كثير من كثير منهم عندما يسمع القرآن يبقى في قلبي ولا يغادره حتى وهو كافر الى ان يعني يقوده الى الاسلام ثم يترك بعد ذلك انه يعني منذ ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصورة الفلانية
25:00اه كما قال الكثير منهم يعني لم تبارحه يعني تأثير القرآن عليه لم يبارح وحتى اسلم وقراءة القرآن يعني تفيد وتنفع فلا يمنع من قراءة عليهم لانه لا يشترط فيها شيء انا اللي بيسمعه يكون طاهر او لا يكون طاهر غير شرط هذا
25:22قال هذا ومراد بالمحاجاة مراد بها مراد تلاوته وقراءة الايات عليه نعم قال وجاز احتجاز عليهم بقرآن وبعث كتاب لهم فيه كالاية والايتين والثلاثة ان امن السب والامتهان بشرط يعني يجوز ان يرسل الينا خطاب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم
25:47يرسل الى فيصل والى كسرى ولا كذا بالكتاب بالآيات من القرآن اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. قل يا اهل كتابه تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا فبعث هذا الى قيصر
26:08ملك الروم فالاصل فيه انه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا شرطه ان يؤمن ان هذا الطاغية يعني يستهين بالقرآن او لانه كما تقدم في مسألة المصحف يحرم من ان يحمل الجيش المسلمين المصحف الى ارض العدو
26:33لخوف يعني امتهانه تدنيسه وغير ذلك فكذلك الايادي اذا كان امر من تدنيسها ومن اهانتها وكذا يجوز ارسالها. واذا خيف من ذلك فلا ينبغي ان يفعل نعم قال وجاز اقدام الرجل المسلم على كثير من الكفار ان لم يكن قصده ليظهر شجاعة بل لاعلاء كلمة
26:59على الاظهر وان يظن تأثيره فيهم والا لم يجز يجوز للشخص الواحد ان يحمل على الجيش وعلى الجماعة الكبيرة وليس هذا من آآ القاء من القاء بالنص كما يزعم بعض الناس الان ويتكلمون
27:20ويثبتون الامام ويقولون للناس الان اهل الكفر ديار البلاد الغربية هي نهتم بكل شيء والقوة عندها ولا يجوز الوقوف في وجهها وان هذا من باب يقابل نفسه الى التهلكة ويعني مع الناس حتى من قول الحق و
27:48يعني مقاومة الباطل مقاومة الكفر والظلم منعوه منه لان يرون ان هذا من القاء بنفسه التهلكة وهذا غير صحيح فانه يجوز للشخص الواحد ان يلقي بنفسه على الجيش وان يتسلق الحصن المغربي بنفسه داخل الحصن
28:08لذلك كان يرجو في ذلك نكاية للعدو رفع لمعنوية المسلمين ويفتح باب الحصن حتى ولو كان هو قاتل بنفسه وقتل والحوادث يعني كثيرة في هذا فمثل جعفر بن ابي طالب في غزوة مؤتة
28:27يعني كان جيش المسلمين قليل بالنسبة لجيش الكافرين اضعاف مضاعفة ثلاثة الاف الاخرون يعني بمئات الالاف مئتي الف ممكن اقتحم جيش الكافرين وعقر فرسه وصار يضربه حتى استشهد ومات وقتل
28:54رحم عليهم وقال الفرس يعني ما ليس فيني اه عزمي ولا فديته انه يعود ولا يلتجئ الى فيها ولا يركن ورايا ولا يفر بل رمى بنفسه وسطا وصار يقاتل وكذلك في فتح القسطنطينية
29:19هانيا غزوة غزوة القسطنطينية ابو ايوب الانصاري روى رجلا يلقي بنفسه على العدو فصار الناس يقولون مهما لا اله الا الله القى بنفسي الى التهلكة وقال لهم هذه الاية نزلت فينا نحن الانصار
29:45لما فتح الله على نبيه رجعنا الى اموالنا نصلحها قلنا يعني ما عادش في حاجة الى الغزوة الى كذا وبنهتم بشؤونا وباموالنا وكذا فنزل قول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة
30:08فالتهلكة هي ترك الجهاد قلم فالتهلكة هي ترك الجهاد وليست تهلك ان الانسان بان يلقي بنفسه على العدوة يبدو نفسه في سبيل الله شيخ اه معنا هذه الاية توا غايب اه هل بعد كثير من المسلمين
30:29اي نعم يعني يلقى بنفسه تركع عكس معناها ضد معناها تماما. وهذا ثابت في الصحيح عن ابي ايوب يعني نفس القصة دي ذكرت له وان الشخص اللي اراد ان يعني يغامر بنفسه لانه رأى ان
30:51في القاء نفسه على العدو رأى في نكاية العدو اضعاف لي ورفع لهمة المسلمين فبعضهم ظن ان هذا هو يهلك نفسه ولا فائدة من هذا الامر لا يسب نزولها كذا وكذا
31:09نحن يعني اردنا ان نتخلى عن الجهاد نترك الخروج ونقعد في المدينة ونصلح اموالنا ونهتم اهلنا وكذا فنزل قول الله تعالى فينا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال لهم التهلكة هي ترك الجهاد
31:32نعم قال وجاز انتقال من سبب موت لاخر كحرقهم سفينة ان استمر فيها هلك وان طرح نفسه في بحري هلك يجوز للانسان يفر من ان يفر من موته الى موته
31:50يعني من موت عاجل الى موت قد يكون ابعد اجل منا هو بيموت شبه محقق الى شبه الى موت من موت محقق الى موت شبه محقق لان الله عز وجل امر بحفظ النفس
32:14ويجوز له ان يختار مثلا لو انسان وقع في بين يدي العدو وهل من الاولى ان يعني يقاوم ويقتل ويقاتل حتى يقتل ولا يصل النفس ليهم ويكون اسير يجوز هذا ويجوز هذا
32:40يجوز له ان يقاوم ويقاتل حتى يقتل اذا كان يريد ان يسر ويجوز له ان يستسلم لهم ويخواصهم ولا حرج عليه ولا يعني وكذلك لو كانوا في سفينة احرقها العدو عليهم النار
33:00وفيجوز له ان يفر من موته الى موت بدل من يحرق بالنار يموت بالنار ينزل في البحر حتى ولو كان لا يحسن السباحة ويقدر في ذلك الوقت ما هو بان يراه اصلح له
33:16ويطيل عمره ولو لحظات قليلة ما يطيل العمر ولو لحظة ليجب ان يأخذ به ويلجأ اليه واذا كان آآ المريض اللي هو مضروب في مقتل وميؤوس منا ولا لا يجوز الاجهاز عليه حتى وكان هو ميؤوس منا
33:45ولا شك انه ميت ويكون هو ميت سريري ولا كذا ودماغه ميت وهذا مستحيل يعيش لكن لا يجوز الاجازة عليه الاجاسة عليه حرام واذا يمكنه ان يعيش ولو لحظة ولا يجوز قتله والتعدي عليه يعد قتل للنفس
34:04وهذا يعني يرد في مسائل اه من هم تحت اه اجهزة الانعاش والتنفس الصناعي اذا كان يعني بان يكلف بقاء في ذاك المكان ويكلف اموال طائلة ولا فائدة منه في النهاية والميت ميت
34:25لانه ميت سرير يعد هل يجوز ان اه تنزع منه هذه الاجهزة الانعاش يسرع بموته او يبقى ما دام هو فيه نفس حي يجب ان يبقى كذلك او يجب ان يبقى كذلك ولا يجوز ان نزعم ما دام بالامكان
34:45الا اذا كان يعني صار هناك مقابل لشخص اخر يمكن انعاشه وليس هناك جهاز انعاش الا هذا هناك جهاز انعاش واحد فقط وشخص فيه وميؤوس منا يعني اذا بمجرد ما ينزع منا الجهاز يموت
35:08هناك شخص اخر لو اعطي الانعاش فانه يعني يعيش ولا يحتاج الى آآ الجهاز وقت طويل فانه تنقذ به حياته هذه حالة يجب ان يعطى لمن تنقذ به حياته اذا كان متوفى الا جهاز واحد
35:27لان اعظم المصلحتين لابد ان يقدم على اه قتلهما ويرفع الضرر قدر الامكان على الناس وتدفع وتدفع يعني المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى وهكذا حتى هذا اللي في الجهاد المجاهد يعني ينبغي له ان يختار ما
35:56يراه انسب ويمكن يطيل حياته ولو وقت قصير لان الامور قد تتغير والله عز وجل قد يفعل شيء اخر بخلاف يعني لا لا يسلم نفسه الى الموت الان المحقق واذا وجد طريقا اخر يؤجل موته
36:18ولو وقتا قليلا يجب عليه ان يأخذ هذا الطريق شيخ اه ما يصحش الموسم يقتل نفسه كان خاف ان يؤسر يعذب اه عذاب شديد او تستخرج منه معلومات تضر المسلمين
36:33لا لا يجوز قتل نفس حرام لا يجوز لكن هو عليه ان يقاوم هذا وهذا المخرج له اذا خاف ان يؤسر لا يستسلم اذا كان خاف انه اذا اسر يعذب او يؤخذ منه معلومات ضرر بالمسلمين
36:50عليه ان يقاوم الى ان يقتل لا يستسلم له هذا اول ما خرج لا والو ما هو ان يقطع نفسه هذا يضيع جهاده زي ما ذكروا الفروج اللي قال له هنيئا له الشهادة فقال له اما انه في النار
37:05وكان بعد ذلك يعني اذاه جرحه فقتل نفسه بسيفه وكان في النار يعني ابلى بلاء حسن حتى قالوا انه ليس هناك احد مثله في هذا اليوم ليس هناك احد مثله في هذا اليوم
37:24ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد بانه في النار والسبب وان ال امره بعد ذلك بنهاية المعركة وجدوه انه قتل نفسه لانه لم يستطيع ان يصبر على جرحه فقضى نفسه. فدخل النار بسبب انه قتل نفسه
37:40نعم قال ووجب الانتقال ان رجا به حياة او طولها ولو حصل له معها ما هو اشد من الموت. لان حفظ النفوس بواجب ما امكن اه ولو حصل غدا لص يرد على الجواب لسؤالك. نعم
38:00حتى ولو حصله ما هو اشد من الموت لا يجوز ان يقتل نفسه ولا يختار الطريق لتشرع بقتله حتى لو كان يعني ايه يعني يراه يظن انه ربما اذا وقع في الاسر وكذا يرى من العذاب ومن الشدة اكثر مما
38:21وعليه لكن له ان يقاوم ويقاتل ولا يستسلم الى ان يقتل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
38:54قال وشبه في الوجوب قوله كالنظر من الامام بالمصلحة للمسلمين في الاسرى قبل قسم الغنيمة بقتل ويحسب من رأس الغنيمة او من بان يترك سبيلهم ويحسب من الخمس او فداء من الخمس ايضا بالاسرى الذين عندهم او بمال
39:17او ضرب جزية عليهم ويحسب المضروب عليهم من الخمس ايضا او استرقاق ويرجع للغنيمة وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة واما النساء والذراري فليس فيهم الا الاسترقاق او الفداء الاسرة من الكفار يعني
39:44يخير فيهم الامام حصب المصلحة الى خمسة اقسام يقسمه الى خمسة اقسام اي نوع يختار انه يحق المصلحة له ان يفعله بالاسرى من الرجال الاصل وكل الانواع الخمسة هذي وردت في القرآن وورد تطبيقها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معارك
40:13اه الحكم العام الاول هو القتل. كما قال تعالى واما تسخفنهم في الحرب فاما تسخفنهم في الحرب وشرد مما خلفهم لعلهم يذكرون هذا امر عام بقتل الاسرى ومع ذلك ايات اخرى
40:39ذكرت فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعدي واما فداء ضرب الرقاب هذا الحكم الاول قتل حتى انت يكون هذا اذا كان العدو قوي لن تنالوا منه
41:10فما عندكمش حل مع اسرائيل الا قتلهم لان هذا هو الذي يضعف العدو زي ما حصل في غزوة بدر العدو في عز بدر يعني متمكن ومتجبر وصاحب قوة ويرى انه لا يهزم ولا يمكن الغلبة عليه وما يزال في اوج قوته وعنفوانه
41:34جبروت وشدته فلما ارادوا ان يأخذوا الفداء ونزل القرآن وادامهم على ذلك ما كان لنبينا يكون له اسرى حتى يدخل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة غاية سورة القتال
41:57امرهم بضرب الرق فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم اذا صار فيهم اتقان اضعفتموه كذا بعد ذلك هناك نوعان اخران ذكرهما القرآن فاما منا بعده بعد الادخان بعد ذلك لكم ان تمنوا عليهم
42:16واما فداء الفدان تاخد يعني مقابل الاشير الكفار تاخد مقابلها مال حسب ما تطلب تريد ان تقول انا اريد في هذا الف مية الف عشرة الاف الى اخره وما يؤخذ يوضع في الغنيمة
42:38وآآ هذا يعني الفدا ويفدى بي اسارى من المسلمين اذا كان هناك اسير من المسلمين فيفدى به الكفار ايضا حتى يراعى فيه حتى وايضا واذا كان لا سيما الكفار من
43:05العتات اصحاب الرأي والشدة وكذا ينبغي ان يطلب فيه يعني اكبر عدد من المسلمين او يطلب فيه مال مع المسلم وهكذا اذا فداء الاسرى ايضا هو ينظر فيه الى طريقتي والوصول الى
43:22ما ينتهى اليه فيه وينبغي ان يكون دائما ملاحظ فيه مصلحة جيش المسلمين وهنا يعني من والفداء وضرب الرقاب بقي ايضا آآ الاسترقاق له ان يستبقه يكونوا رقيق الناس ما يكون رقيق فالنساء يصبغون والرجال يكون
43:50رقيق ويقسمون على يعني الغانمين واللواء الخامس لواء ضرب الجزية يضربون عليهم اذا كانت يعني وهو ينظر دائما اذا كان الاسار اغنياء وما فيش مصلحة في قتلهم انا قد ادخل العدو
44:16وما فيش مصلحة في قتلهم ويكون الفدا اولى لان هو في اخذ مال المسلم اولا منه الاسترقاق ربما واولى منه آآ من المن وكذا واذا كان الاسير هو ضعيف وما فيش يعني قوة ما مريض والا زمن والا اعمى
44:38والا ما عندهاش يعني جهة تعتني بي او تدفع المال فيه وهذا يمن عليه هذا قسم لان كل كل قسم له يعني اسباب اه تجعله هو المختار من هذه الاقسام
45:01فالقتل عندما يراد ادخال العدو والماء والفداء عندما يكون العدو يبدو المال كثير في هذا الاسير والمن عندما يكون الاسير ضعيف. ما عندهاش ما يدفع كذا وآآ الاستلقاء عندما يكون هناك مصلحة للغانمين في ان آآ يسترق آآ الاسير
45:33وضرب الجزية عندما يكون هناك يعني قادرون على دفع الجنسية على المدى الطويل لدفع الجزية الاقسام الاخرى غير مرغوب فيها في ذلك الوقت فيختلف الامر من آآ وقت الى اخر
45:53ومن اشيء الى الاخر والخيار بين هذه الاقسام الخمس هو كله ولحسب يقره الامام الحسب مصلحة بلاد المسلمين وحسب مصلحة الجيش والقتل يؤخذ من الخمس هذا باتفاق يعني ليقتل يحصى مش من الخمس يعني يحسب من راس الغنيمة
46:18يعني ليقتل قتل ماذا يحسب من رأس الغنيمة الاسير دي قاتلوه هذا يحسب من رأس الغنيمة لكن الاقسام الاخرى قال لي اما المن والا الفداء والى كذا هاي كلها تحسب
46:41يعني من تؤمن من الخمس الغنيمة لان في فرق بين تجامل رأس الغنيمة معناها بما ينوبها بينوب جميع الغانمين مم. واذا كان آآ تحسب من الخمس الخمس هذا اللي هو يدفع فيه مصالح المسلمين
47:11بحيث ما ما يتضررش الجيش لما تحسبها من الخمس مع الجيش ما يتضررش هاي الجيش اسطة ثابتة الاربعة خمس ثابتة وما يعني يحصل من المن ولا غيره وتجعلها من ضمن الخمس
47:30كان مثل الخمس هو يعني عندك مثلا مية الف خمسهم عشرون الف يعني التمانين الف محفوظين للغنم نقسم عليهم والعشرين الف هي اللي تاخد منها اللي مننت عليه انت تحسبه من العشرين الف واللي
47:58اه استرقيت تحسبة من العشرين الف وهكذا يعني تحسب من الخمس لا تحسب من الرشحين بحيث لا يتضرر الغانمون بخلاف القتل فانه يحسب من رأس الغنيمة يعني يوزع نقصه على كل الغانمين
48:18يعني هنا يتضرر الغانمين يعني القادمين كلهم يصيبهم منه يعني مش متضررين كلهم يصيبهم منهم كلهم ينقص من اسهمهم فيما في من يقتل يعني ليقتل بان يفترض انه يمكن يحصلوا فيه فلوس يحصلوا فيه
48:42فدا ولا يسترقوه والا كذا فهو يعني قل للغانمين يسهمون في كل واحد يدفع حصته فيه يصيبهم ضرر منا يعني جميعا يصيبهم ضرر منا لكن باقي الاصناف الاخرى الضرر كلها يحصى وتحسب من الخمس
49:06لا يتضرر ولا يعني يلزم الغانمون بدفع نصيبهم فيه من الخمس الغنية من الاول بتحصر كم هي زي ما نقول لو افطرنا هي مية الف يقدروا خمس كم؟ قلنا عشرين الف
49:25وكل ما يحصل من استرقاق ولا من آآ فداء ولا كذا هذا كله تحسبه في الخمس بحيث الثمانين الف تبقى هي كاملة تقسم على الغانمين لا ينتظر منها شيء انت يا امام منيت على اثارة ولا اعطيتهم نحن الغائبين ما عناش دخل في هذا الموضوع
49:51لا يصل اليه شيء. احنا عنا اربعة خماس متاعنا اثنين الف بناخذوها. انت منيت ما منيتش خذيت فدية فداء ما خديتش فاسترقيت ما استرقيتش نحن الالف من هي من اصل الغنيمة الى اربعة اخماس
50:09هذه لا تمس تبقى هي قص الغانمين وكل ما تصرفي بعد ذلك انت مما يكون فيه نقص هذا كله تحسبه في الخمس بتاعك يا امام نعم جزاك الله خير يا شيخ
50:26انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء
50:50خذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق