الشرح الكبير على مختصر خليل | 217 | باب اليمين | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال الشيخ الدردير رحمه الله لا يحنث من حلف لا يقرأ الكتاب او
0:52لا يقرأ بقراءته بقلبه بلا حركة لسان او قراءة احد كتاب من حلف لا كلم زيدا عليه اي على المحلوف. مهم عليه اي على المحلوف عليه بلا اذن من الحالف
1:12آآ المسألة اللي فاتت في الاشارة اللي هي لا اكلمه اشار اليه قالوا يحنث هذا هو المشهور عندهم في المذهب والسدل عليك بقول الله تعالى اياتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا
1:37اه فناه الله تعالى زكريا عليه السلام وعلى كلام الناس ثلاثة ايام واستثنى الرمز والرمز الاشارة الاصل والقاعدة عنا المستثنى يجوز من المستثمرين استثناء الاصل فيه الاتصال بل كأن الاشارة يجوز من الكلام
2:02هذه حجة المشهور عندهم في انه يحمل بالاشارة ولكن هناك قول اخر لعله لاشهد او غيره من فقهاء المالكية يقولون انها لا تسمى عرفا كلام ايديك لا يحنث بالاشارة ثم ذكر هذه المسألة هي
2:21يعني من حلف الا يقرأ الكتاب اللي قالها لواه جاني كتاب منك لا اقرأه ولا اقرأ كتابك ونظر في الكتاب وقرأه بقلبه ولم يحرك لسانه فالقراءة بالقلب القراءة بالقلب لا تسمى قراءة
2:45لقينا اشارتها تحريك اللسان وذلك لا تصح الصلاة بالقراءة بالقلب فمن لم يحرك لسانه اقل قراءة ووعدنا السر هو لو انسان بيقرأ سر هو تحريك اللسان واذا لم يحرك لسانه فلا يسمى قارئا
3:04ولذلك لو انسان استعرض القرآن وصار اية من القرآن واستحضر في قلبي او استحضر ذكرا في قلبي فالحمام لا يحرم عليه لان هذا لا يسمى قراءة ولا يحنت في حلفه اه على عدم القراءة بذلك
3:23والقراءة شرطها لابد من تحريك اللسان. فمن قال لا اقرأ كتاب فلان وقرأ بقلبه لا يسمى قارئا ولا يحنث شيخ هلا هادا تغليب للحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية. الان القراءة الصامتة
3:40اسمها قراءة بل ينصح بها احيانا كذا. هل يعني يتغير الفتوى بتغير الزمن لكن هي القراءة يعني شرعا ولغة. مهم. يعني المدود الشرعي والمدود اللغوي في القراءة لا يسمى انسان قارئا الا اذا قرأ بلسانه وحرك لسانه وحرك لسانه
4:07اه اقرأ باسم ربك اذا كان هو انسان مجرد النظر في هذا يسمى تأمل ويسمى نظر ويسمى يعني النظر في المسألة وتبصر فيها وفكر فيها وكذا يمكن يسمى هذا لكن لا يسمى اصطلاحا او عرفا
4:29للمدلول العرفي والمدلول الشرعي والمدلول اللغوي كله لا يسمي هذا قراءة فاذا كان فيه نية بعد ذلك نية مقدمة على كل هذه الاحتمالات واحتمالا للشرع والعرفي او اللغوي والود نية فانها تقدم عليه. لكن اذا لم توجد نية
4:55المرتبة التانية هي البساط السبع الحامل على اليمين والمدون العرفي الشرعي ومدلول المدون اللغوي فالاصل فيه انه لا يحنت بمجرد النظر والتأمل واستعراض يعني ما هو موجود في الورق بقلبه وتفكه فيه
5:17لكن الشيخ ايضا الان الغالب في القراءة ان القراءة السرية يعني القراءة الان لما الانسان يقرأ كتاب يقرأه بعينه يعني قليل من يحرك مثلا شفتيه او يقرأ بصوت عال القراءة كلها ولذلك اقصد في الان في الوقت الحالي
5:34القراءة اذا اطلقت الان يعني قراءة من الكتاب متى او القراءة من الاجهزة الالكترونية الان قراءة صامتة بالكامل وتسمى قراءة. فهل يعني لها مدخل؟ لكن ليست قراءة كاملة هذه اللي بيقرأ القراءة
5:50قراءة كاملة لابد ان يقرأوا الا اذا كان هو يريد استعراض شي او تذكر شي يعني هو عند ابي علم فاذا تسمى قراءة من ناحية يعني الاصطلاحية لكن اذا كان هو نواها نوى ان القراءة ان يقصد انه الاطلاع على مضمون هذا الخطاب وهذا
6:18والكلام فانه بعدك يحنط. نعم. المرور عليه بقلبه او كذا لكن في الاحتمالات الاخرى اللي هي مجرد انه قال لا اقرأ والقراءة المتبادل منها والمتعارف منها هي القراءة الشرعية والقراءة اللغوية والقراءة باللسان
6:38فانه لا يحنث. نعم. بارك الله فيكم قال لا يحنث من حلف لا يقرأ الكتاب او لا يقرأ بقراءته بقلبه. بلا حركة لسان او قراءة احد كتاب من حلف لا كلم زيد
6:55عليه اي على المحلوف عليه بلا اذن من الحالف لانها الرسول عن ايصاله للمحلوف عليه تعصاه ايش؟ ليه؟ ايش؟ بلا اي نعم. ايش؟ اه او قراءة احد كتاب من حلف لا كلم زيدا عليه اي على المحلوف عليه
7:17بلا اذن من الحالف بان بانها الرسول عن ايصاله للمحلوف عليه فعصاه وقرأه عليه او قرأه غير الرسول بلا اذن فلا يحنث يعني واحد احدث انه لا يكلم فلان قرأ عليه كتابه بغير اد منه
7:45او قال للرسول انت ما توصلهاش وهو وصله له وهذا متعلق بالمسألة السابقة انه اذا كتب كتابا واقره لابد ان يكون بعلم ان يوصل يوصلوه اليه ويقرأ بعلمه عليه او وكذلك لو قال يعني
8:09لو قال له كلم فلان وفلان هو اللي بعت اه كتاب للحالف وقرأ عليه بغير اذنه ايضا فلا يحن بذلك يعني هي الرسالة والكتاب قلنا هي القلم احد اليسارين. نعم
8:30الحالف هو لي كتب والمحلوف عليه هو اللي كتب لكن بشرط ان ها اللي كتب والطرف الاخر قرئ عليه يكون باذن يعني من قرئ عليه وباذن من كتبه اما لو كان واحد
8:51لا اكلم فلان وفلان هذا كتب رسالة وبعثها وقريت على الحالف بغير اذن فانه ايضا لا يحرص لابد من الاذن في مسألة الرسالة والكتاب نعم قال ولا يحنث بسلامه عليه بصلاة
9:11ولا بوصول كتاب المحلوف عليه الى الحالف ولو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه على الاصوب والمختار ولا ولا يحنت اي بسلام عليه. ولا يحنث بسلامه عليه بصلاة بصلاة يعني كان امام ولا كان مأموم واحلف قال والله لا اكلم فلان
9:36وهذا اللي يحلف هو امام يصلي بالناس ولا مأموم وكان الى جنبه الشخص المحلوف عليه وبطبيعة الحال انه يسلم سلاما للخروج من الصلاة وسلام اخر على من الى جنبه وكان بجنبه المحلوف عليه
9:55اراد لا يحدث لانه ليس مقصودا بالسلام في هذه الحالة صورني كان الامام وكان مأموما. ايوة ولا بوصول كتاب المحلوف عليه الى الحالف ولو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه على الاصوب والمختار
10:14يعني في هذه الحالة قال لا اكلم فلان والمحلوف عليهن واللي بعت رسالة وبعت كتاب وهو اللي يكلم الحالف يعني لانه لما زي ما تقدم قال والله يعني لا ادخل على فلان البيت
10:35وفلان هذا هو لي تخلى عليه فهل يحنت بدخولها عليه تقدم انا وقال يعني لا لا يحنث لان لفظ يمينه انه الحالف هو الذي لا يدخل ليس المحلوف عليه الا اذا كان يعني رضي يقصد الاجتماع معه ورضي بالبقاء معه وعلى درحه فانه يحلت
11:00وكذلك نشرت الرسالة قال لا اكلمه والمحلوف عليه هو اللي ابعث لي الرسالة ووصلت الى الحالف وقرأ قال لا يحنت بها لانه يعني قال لا اكلمه وليس هو لم يحلف على
11:18العلم وكلمة فلان الحلف هو الا يصدر من الحلف كلام والرسالة هذه صدرت من المحلوفة عليه من غير اذنه من غير اذن الحالف قال فلا يحمل حتى ولو قرأها يعني
11:34نعم. ولو قرأ الحالف. نعم قالوا وحنث بسلامه عليه معتقدا انه غيره او كان المحلوف عليه في جماعة فسلم عليهم الحالف علم انه فيهم ام لا يعني هادي بالغلط والاشياء ان تقدم عنا واحد من المالكية
11:58ان الحالف يحنث بالغلط والنسيان قال والله ما عندي مال وعندما نسيه وموجود عنده ونسيوا وعندهم يحنث بالنسيان ويحمل ويحمل ايضا بالخطأ احدف والله لا يكلم فلان يكلم فلان يظنه غيره. ثم تبين انه المحلوف عليه فانه يحنت ايضا بالخطأ
12:24وهذه المسألة ايضا قريبة وشبيهة بها يعني قال لها واكلم فلان وظنه يعني غيره فلما بعد ان كلمه تبين له هو وانه يحنث وكذلك لو سلم على جماعة والله لوكلم فلان وسلم عليهم
12:44وكان من ضمنهم هذا الشخص فانه يحنث عندهم يعني يحصل الحنتو بالنسيان بالغلط والخطأ وكذا الا غلط اللسان هو سبق اللسان سبق اللسان هذا لا يحصل به من اراد ان يقول
13:05انا اسقي ما لزوجتي انت طالق الخطب اللسان يعني سبق اللسان هذا لا لا يحصل به لانه هذا لا يقصد به اللفظ غير مقصود بحد ذاته لان الليبيين لابد فيها من قصد النطق
13:20طلاق وغيره لابد من قصد النطق اما اذا لم تقصد النطق باللفظ قصدت لفظا ونطقت بلفظ اخر فضي يسمى غلط اللسان لا يؤخذ به ولا يحصل ريح لكن ما عدا آآ غلط اللسان
13:37وعندهم الخطأ الاخر النسيان او الجهل يعني جهل ان فلان معهم وسلم عليه او جهل عينه يعني قال له اكلم فلان من فلان وهو مش عارف شخصه فسلم عليه وهو جاهل ما يعرفهاش ان هو
13:57فيحنت بالجهل يحنت بالنسيان ويحنت بالخطأ عندهم هذا عنده علماء المالكية وعند علماء الشافعية والحنابلي انه لا يحصل حيلته بالنسيان وبالخطأ اه لان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي
14:18اه خطأ النسيان وما استكرف عليه وكذلك قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ليس عليكم جنوحا فيما اخطأتم به. فالخطأ رفع الله عنه فيه الجناح فهذا رأي المذهب الشوافع والحنابلة
14:41لا يحصل الحنتو في سواء كان في الطلاق والا في اليمين بالله لا لا يحصل حمض بالنسيان وبالخطأ وبالجهل عندهم. بارك الله فيك. قال نعم الا ان يحاشيه ان يخرجه منهم بقلبه قبل السلام عليهم
15:00اما ان حدثت النية في اثناء السلام فلا تنفعه لن يحاشيها المحاشاة تصلح زي ما تقدم في من قال ايه الحلال عليه حرام وانه يعني يلزمه اه في الزوجة البت طلاق البت بالتلات
15:25ولا يحرم عليه شيء غير الزوجة يدل ان يحاشيها وحاشية معناها ينوي من الاول انه يقول طلال الحلال علي حرام لكن لو ناوي انها لا تدخل فيه الزوجة واذا حاش الزوجة فلا يحرم عليها شيء بهذا اللفظ في اليمين والتعدي اليمين له لا قيمة لها لا يحرم عليه شيء
15:50اه مما حرم نساء نفسه لان التحريم والتحليل هو يعني من عند الله لا يستطيع الانسان ان يحرم شيء ولا يحل شيء الا الزوجة فقط لان الله جعل عصمتها عصمتها في يده
16:06فاذا كان اه لم يحاشيا لم يحاشي او لم يستثنها من بادئ الامر قبل النطق باللفظ ما دخلتهاش ولكن من حرم الاشياء الاخرى يقول الزوجة لا تدخل ما دام انت حاشيتها
16:21ونشهد خلق ان لا تدخل لان الامر فيها ليس اليك. وكذلك هنا اذا هو سلم على ناس حلف انه لا يكلم فلان وكان في الشخص اللي حلف عليها موجود ضمن الجماعة
16:38ويعرفوا انه موجود واذا كانوا وما استثناشي بالنية من الاول حاشاه يعني استثناه بالنية قبل لا يقول السلام عليكم قال في نية يعني نقول السلام عليكم الا على فلان فانه لا يدخل في كلامي
16:53في هذه الحالة لا يحدث اذا هو نوى باستثناؤه قبل ان ننطق بالكلام لا اثناء الكلام. يعني نسي في الاول وسلم عليهم وهو موجود معهم وبعدين تنبه في اثناء الكلام وقال فلان لا هذا ما هوش مان. مقصود بالسلام
17:13قال لا ينفعه لابد ان يكون استثناء المحاشاة قبل البدء بالنطق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
17:43وحنسا بفتح عليه اي ارشاده للقراءة اذا وقف المحلوف عليه وانسدت عليه طرقها لانه في قوة قوله قل كذا الفتى على الامام يعني الامام توقف في القراءة اغلق عليه توقف
18:08من يقرأ في سورة وليقرأ في الفاتحة ويتوقف فالمطلوب من المأموم ان يفتح عليه ويرشده الى وهذا يسمى فتح الامام واذا كان حلف قالوا والله لا اكلم فلانا وهو مأموم يصلي وراه امام
18:28وهذا الامام هو اللي حلف انه ما يكلمهاش فارشده الى القراءة وبإرشاده للقراءة يكون كأنه خاطبه وكلمه لان في معنى المخاطبة كأنه قال له قل كذا فانه يحمد بالفتح عليه
18:44ولو حتى ولو كان الفتح واجبا. الفتح الامام واحيانا يكون واجبا واحيانا يكون مندوبا واحيانا يكون غير مطلوب واذا كان الامام توقف في الفاتحة لان الفاتحة قراءة واجبة فيجب عليه ان يفتح عليه المأموم اي واحد يجب ان يفتح عليه لان لا تتم الصلاة الا بقراءة الفاتحة
19:06واذا كان الفتح في غير الفاتحة في سورة اخرى ولا يخلو الحال اذا كان الامام توقف بمعنى انه طلب الفتح ليتوقف معنا طلب الفتح طلب ان يرشدوه وهذا يستحب ارشاده
19:20فاذا كان الامام يعني عندما اخطأ تخطى الكلمة لاخطأ فيها واستمر في القراءة فغير مطلوب من الناس ان يفتحوا عليه لان كما قلنا الفتح هو في بمثابة الخطاب في الكلام والكلام والخطاب
19:38في الصلاة ينبغي تجنبه الا اذا دعت اليه الحاجة وهنا الحاجة لم تدعو لان الامام هو محتاجش اليها. يعني قرأ القرآن صحيح واخطأ وترك اية. لكن هذه لا تضر بصلاته الصلاة
19:52هي تكفي فيها قراءة اية من الايات. فاذا كان لم يتوقف الامام مش مطلوب من الامام ان يتابعه ويرده ويصححه له وهنا يحنف اذا هو صحح له اي في جميع الاحوال في جميع الاحوال نحن حتى لو كان الامام توقف حتى لو كان توقفه في الفاتحة وكان الفتح من مواطن الوجوب
20:18حتى لو كان الفتح من مواطن وجوه فانه يحمد لانه في قوة الخطاب وقوة من مخاطرة كأنه قال له قل كذا وكذا. نعم. وقولك قل كذا وكذا هذا خطاب. نعم. فكون هو دعت الحاجة الى
20:34نحو انها واجبة لتصحيح الصلاة هذا امر لكن الحمد في اليمين امر اخر فيحمد في يمينه في كل الصور ما دام قد فتح قد فتح عليه وهو قد حلف انه لا يكلمه. نعم
20:47وحنز وحنف اذا خرجت زوجته مثلا بلا علم اذنه لها في الخروج او بلا اذنه لها في الخروج في حلفه لا تخرجي الا باذني واذن لها ولم تعلم بالاذن لان معنى كلامه لا بسبب اذني
21:10وهي لم تخرج بسببه الا بسبب اذنه. نعم. الا بسبب اذني. نعم. يعني هو وحنا لزوجته قال لها لا تخرجي الا باذني. هم هو اذن لها قال لها اخرجي لكن لما ادن اللهية غير موجودة
21:31ما علمتش لم تعلم باذنه الاذن حصل ولكن لم يصلها العلم بهذا الاذن وهي ربما في حوش عيالها وقال لها ما تبقيش تخرجي من حوش عيالك الا باذني هو اذن لها
21:48ولكن لم يصلها هذا الاذن تخرج من غير اذنه فخرج من غير ان تسمع الاذن منه فيحنت في هذه المسألة لأنه كأنه قال لها لا تخرجي الا بسبب علمك باذني
22:05واذا لم تعلم به وخلل حتى ولو اذن فانها تحنث بخلافه لو قال لها الا ان اذنت في فرق بين يقول لها لا تخرجي الا باذني فهذا معناه لابد ان تعلم ان تعلمي اني اذنت
22:20وبين قوله لا تخرجوا الا اذا اذنت فقولوا اذا اذنت هذا لم يحصل اذن لك ان تخرجي سواء كان علمت به او لم تعلمي. نعم. هناك فرق بين قوله لا تخلو الا باذني
22:34فهذا لا بد ان تعلم بالاذن واذا خرجت دون ان تعلم باذن يعني يقع عليها الطلاق اذا كان الحال بالطلاق واما اذا قال لا تخرجي الا اذا اذنت وهو قد اذن حتى لو لم يصل لم يصل لها الاذن
22:53بعد ان صدر الابن منه فانه لا يحمد في طلاقه نعم. لان معنى كلامه الا بسبب اذني وهي لم تخرج بسببه بخلاف الا ان اذنت واذن وخرجت قبل العلم به فلا حمز
23:13نعم. وحنيث بعدم علمه اي اعلامه المحلوف له لم يبر في في حلفه لشخص انه ان علم بكذا لا اعلمنه به فبلغ فبلغه الخبر من غير الحالف فلا يبر الحالف الا بالاعلام
23:36وان برسول يرسله اليه واولى بكتاب فانه يبر فهو مبالغة في المفهوم يعني يعني واحد قال والله لان علمت بالخبر الفلاني لاعلمنك به وا علمه ولم يعلمه وقال الصوت باني لم اعلمه لانني علمت انه وصله الخبر من عندي من من غيري
24:12الخبر هذا زي واحد يعني حيتعلق بالشأن العام قالوا حصل كذا وكذا في البلاد الفلاني لاعلمنك به وبمجرد ما اعلم به لاعلمنك به وعلم به من مصادره ولكن هذا الخبر بث في نشرات الاخبار
24:36وظن الحالف انه ما دام بت في نشرات الاخبار انه قد وصله وقد وصل المحلوف عليه العلم به وبالفعل يعني تأكد انه وصله العلم فاكتفى بذلك وقال ما يحتاجش ما دام هو قد وصله العلم من غيري
24:54فما فيش حاجة لا يحتاج الى ان ابلغه قال يحنث احنا لانه حلف قال لاعلمنك وها لم يعلمه فما دام يعني قال لاعلمنك وهو لم يعلموا فاحنا نتحتى ولو علم
25:13ان المحلوف عليه قد وصله الخبر من غيره ويأتي اه في خلاف يعني في مسجد والحنت مطلقا او الا آآ اذا علم ان المحلوف عليه قد وصل الخبر تحقق من ذلك
25:33ويبقى السبب في انه لم يبلغه كانها عنده عذر وعند مندوح فيه عدم تبليغه لانه يقول اني علمت انه قد علم وما فيش فايدة في اعلامي له ولذلك هناك من قال
25:53اذا علم انه يعني علم من مصدر اخر فانه ليحنت حتى اذا لم يعلمه وهناك من قال انه يحنث مطلقا مطلقا علم انه علم من مصدر اخر او لم يعلم بذلك
26:11نعم. الا ان يعلم الحالف انه اي المحلوف له علم بالخبر اه عفوا. وهل الحنت اذا لم يعلمه الا ان يعلم الحالف انه اي المحلوف له علم بالخبر من غيره لحصول المقصود من الاعلام
26:31ومطلق علم الحالف انه علم او لا تأويلان الازهر مراعاة البساط العذر من هذا البساط يعني الحامل على اليمين لما قال اني والله علمت في الخبر الفلاني لاعلمنك به فان كان البساط يدل
26:55على انه الغرض منه وصول هذه المعلومة المحلوف عليه لانه اه سيبني عليها على وصولها اليه سيبني عليها قرارا تتخذ اجراءات معينة واذا كان الحامل على البساط الحامل على اليمين هذا البساط
27:15وهو انا مجرد وصول المعلومة وان كانت من هذا الشخص الحالف ومن غيره فانه لا يحنس اذا علم ان المعلومة وصلته من مصدر اخر اما اذا كان البساط المقصود منه
27:28انا الخبر يصلك مني ان اعلى من غيري فانه في هذه الحالة اذا لم يبلغه وانا ويا حنث حتى لو علم ان المعلومة وصلت اليه من مصدر اخر او بعدم علمي او اي اعلامي وال من ولاة المسلمين ثان
27:50تولى بعد اول في حلفه طوعا لاول في نظر اي في مصلحة للمسلمين فمات الاول او عزل فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلا حنس بعدم اعلام الثاني بل بعدم اعلام الاول على ما تقدم
28:14ويكفي مزاد الصيغة نعم او بعدم علم اي اعلام وال من ولاة المسلمين ثان تولى بعد اول في حلفه طوعا لاول في نظر اي في مصلحة للمسلمين فمات الاول او عزل
28:37فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلاحنت بعدم اعلام الثاني بل بعدم اعلام الاول على ما تقدم ويكفي اعلامه وان برسول وهل الا ان يعلم انه علم تأويلان ايوا هذا شخص
29:01يعني قال لي ولي امر والي مسئول في مصلحة من المصالح هو زامل الوزارات في شأن عام المصلحة فيها تتعلق بالمسلمين انه لو حصل يعني احتيال او تعدي او كذا او غصب او تآمر على الناس او اكل مالهم بالباطل وحصد القضية الفلانية
29:27لاعلمنك بها. قال الشخص المسئول قال فانه طوعا هكذا من باب الواجب عليه شرعا من باب الامر بالمعروف والتناصح مع ولاة الامر قال له ساخبرك بذلك ثم عزل هذا الشخص الذي احلف له
29:45وتولى شخص اخر في مكانه فهل يجب عليه ان ينفذ اليمين يبلغ الوالي التانية الشخص الثاني ولا يقول له لاني حلفت يا الاول وبريت ذمتي ما دام هو الاول قد مات والا عزل فلا حاجة لي اذا تبليغ الثاني
30:05قال لا ما دامت المسألة هي تتعلق بمصالح المسلمين العامة والنظر في شؤونهم فان الوالي الثاني يقوم مقام الوالي الاول. فلابد يجب عليه ان يبلغه بمجرد ما تصل اليه هذه المعلومة ويعرفها
30:20والا لا تبلغ ذمته ويحنت في يمينه هذا اذا كانت المسألة تتعلق بمصالح المسلمين لكن اذا كانت الحالة تتعلق بشخص الشخص الولي الاول يعني كان في حال يتعلق به هو بشخصة
30:38عنا يعني بيسافر ولا بيجي ولا بيمرض ولا بيعمل شيء. يتعلق بحالته الخاصة فانه لا يبر الا باعلامه حتى بعد عزله ينبغي ان يعلمه لكن المسألة الاولى تتعلق في المسألة مصالح المسلمين العامة اذا حلف على اليوانية انه يعلمه ثم عزل
31:01وينبغي ويجب عليه ان يبلغ الوالي الخليفة الذي بعده ثم قال بعد ذلك وهل يعني اذا ما مبلغاش يحدث مطلقا او الا اذا آآ علم يعني اذا كان الشخص اذا حلف هذا للواي الاول
31:21الوالد الثاني قال ما فيش لزوم لاني علمه بهذه المعلومة لانه يعلمها وبنى عدم اعلامه بها على هذا الاساس. قال لانه قد علم بها واذا كان هو يعني بنى عدم اعلامهم على هذا الاساس وانها لان المعلومة وصلته
31:42فقيل لا يحنث وقيل لا بد ان يعلمه حتى ولو علم ولو علم ان المعلومة قد وصلته. مثل خلاف المسائل والتي قبلها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
32:04قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وحنف بمرهون من الثياب في حلفه لمن طلب منه اعارته قال لا ثوب لي الا ان ينوي غير المرهون
32:30اه واحد طلبوا منا ثوب وعند ثوب مرهون مرهون في دين علي وجا شخص قال لها نبي منك اعطيني ثوب وحلف قال له لا املك ثوبا وانه يحلف فانه يحنث
32:48بالثوب المرهون لان الثوب المرهون هو يملكه يعني معروف ان الرهن على ملك الراهن يعني المور دهن يعني من حقه هذا هو حبس الرهن فقط وحيث يمنع الرهن من التصرف فيه
33:06بحيث يعني يستقل به دون بقية الدائنين ولا يحاصص بل يأخذ دينه من الرهن هذه فايتة الرهن وهادي هي يعني احبسه عنده من اجل ان يعني يأخذ منه دينه لكن ملك الرهن ومنفعته
33:34اه ملك الرهن ومنفعته يد الراهن اذا كان الرهن هذا فيه ايجار وهلأ الدابة فيها حلب والا فيها كذا وكل ذلك هو للرهن منك الراهن واذا كان قال لي ليس والله لا املك ثوبا وهو عنده ثوب مرهون
33:51فانه يحلف بذلك لان الرهن هو في ملكه حديث قال لا املك وهو يملك قال الا ان نوى يعني استثناء الثوب المرهون. قال والله لا املك رهنا وفي نيته وفي نيته ما عدا الثوب المرهون
34:07فان النية تنفع هنا لان النية مساوية ليست بعيدة يعني النية كما تقدم اذا كانت النية التي نواها يعني احتمال مساوي للاحتمالات الاخرى لمدوا له اللفظ فانها تقبل واذا كانت بعيدة فانها بعيدة جدا فانها لا تقبل
34:29وان كانت بعيدة لا جدا فانها تقبل في الفتوى ولا تقبل في القضاء عند رفع الدعوة بالطلاق وفي العتق المعين كما تقدم. نعم وحنف بالهبة والصدقة اي بكل منهما وكذا بكل ما ينفعه به من اسكان او تحبيس
34:49او غيرهما في حلفه لا اعاره وبالعكس اي حلفه لا تصدق عليه او لا وهبه فاعاره لان قصده عدم نفعه مم يعني هذه الفاظ اكمل وفهم منه حنت من حلف لا يتصدق عليه
35:16فوهبه وعكسه بالاولى مم ونوي اي قبلت نيته ان اعادها عند حاكم ولو في عتق لمعين وطلاق. وقبل وقبلت نيته ونوي اي قبلت نيته ان اعادها عند حاكم ان ادعها ان ادعاها عند
35:42ان ادعاها عند حاكم ولو في عتق لمعين وطلاق مم الا في صدقة تصدق بها بدلا عن هبة. بان حلف لا يهبه فتصدق عليه مم والا صورة المصنف الاولى وهي ما اذا حلف لا اعاره فتصدق او وهب فانه لا
36:11فينوى في الطلاق والعتق المعين ان وقع مع بينة او اقرار بخلاف سورة العكس وهي ما اذا حلف لا يتصدق او لا يهاب او او لا يهب فاعار وكذا ان حلف لا يتصدق فوهب التي هي
36:34عكس قوله الا في صدقة عن هبة فانه ينوى حتى في الطلاق والعتق المعين ثلاثة ينوى مطلقا وثلاثة ينوى الا فيما علمت واما عند المفتي فينوى مطلقا الا في الا فيما علمت
36:56يعني من العتق المعين. مهم. والطلاق يعني. مم. نعم. الا فيما علمت واما عند المفتي فينوى مطلقا في الجميع يعني هذه الصور متعددة يعني قال والله لا اهب فلانا شيئا
37:16وتصدق عليه او وهبه او منحه او اعمره داره او اعطاه شيئا فانه يحنث بذلك لان الغرض هو انه لا يصل اليه بنفع وكذلك العكس لو قال لا اتصدق عليه
37:41ولا اهابه لا ولا اهاب فاعاره اولى اهابه فاتصدق عليه او لا اتصدق عليه فوهبه لجميع هذه الصورة يحنت اذا حلف على واحد منهما يحنت بالاخرى ثم بعد ذلك هل تقبل هل ينوى او لا ينوى
38:06تقبل نيته لو اراد شيئا غير الذي حلف عليه قال اما في الفتوى فتقبل مطلقا. يعني يجيه مستفتي جاني حلبة اللهب وتصدقت او لا اتصدق اعرت ولكن نويت يعني خصوص الصدقة
38:27قنوات خصوص الهبة ونويت خصوص الاعارة فهل تنفعني هذه النية؟ يعني قلت والله لاعيره وان تصدقت علي ووهبت له فهل تنفعني هذه النية؟ واني نويت فصوص الهبة؟ قال اما في الفتوى فتقبل منه مطلقا. ما فيهاش اشكال
38:48اما في مسألة القضاء بعد الرفع الى القاضي وفي مسألة العتق المعين ومسألة الطلاق فالمسألة المسألة تختلف في ثلاثة لينوه فيها وثلاثة لا تقبل فيها النية الصلاة التي لا لا تقبل فيها النية
39:08قال حنا في انه ولا اهابه وبعدين تصدق عليه او وهب له وقال راني اني نويت خصوص الاعارة ما نويت يعني اه الصدقة والهبة قال في هذه الحالة اذا كان هي في الفتوى تقبل
39:31واذا كانت هي بعد الرفع الى القضاء في مسألة الطلاق وضع يدخل معين فلا تقبل. يعني قال انا نويت خصوص الهبة وتصدق هو قال لا نويت في الاعارة وحلف لا اعاره
39:51وتصدق او وهب وكذلك قال لا اتصدق فوهب ولما رفع الى القاضي في طلاق او في عتق قال انا نويت خصوص الاعارة ولا ما اقصد الهبة والصدقة وقالوا والله لا اتصدق
40:13ووهب وقالوا اني نويت خصوص الصدقة الا للهبة فهذه المسائل ثلاثة لا لا يقبل فيها قوله لا تقبل فيها نيته في مسألة ما اذا رفع اقيمت عليه بينة انه حلف بهذه الصيغة وحلف فيها
40:35لا يقبل قوله في مسألة الحلف بالعتق المعين والحلف بالطلاق وتقبل في الفتوى وهناك مسائل ثلاثة اخرى يقبل فيها حتى في القضاء لو رفع حتى في الزوجة وفي العتق المعين
40:58واذا ما حلف لا اتصدق هؤلاء اهب واعار وحلف لا اهب وتصدق في هذه المسائل الثلاث يقبل قوله في الفتوى ويقبل قوله ايضا حتى في القضاء لو رفع واقيمت عليه بينة واقر باليمين والحند فيه
41:23وقال اني راني نويت يعني خصوص الهيبة لما قلت والله لا اب ونويت خصوصي الهبة ولم افسد الصدقة هو تصدق او قال والله عندي لما حلفت قلت والله لا اهب ولا اتصدق وهو قد اعار
41:40راني نويت خصوص الهبة والصدقة ولم انوي الاعارة فان ثقبة من النية في هذه المسائل الثلاث حتى في مسألة حتى في حتى في القضاء اذا رفعت عليه بينة او اقر بذلك في مسألة الزوجة
41:57والعتق المعين قال وحنس ببقاء زائد عن امكان الانتقال ولو ولو ليلا في حلفه لاسكنت هذه الدار فان لم يمكنه لعدم من ينقل له متاعه او اقام يومين او اكثر وهو ينقله لكثرته
42:22وعدم تأتي النقل عادة في يوم لم يحنث وعاد قال لا سكنت هذه الدار مقتضى يميني عليه ان يبادر بحسب الامكان حتى ولو ليلا ما دام قال والله لا سكنت هذه الدار يعني لا اسكن فيها ولا استمر في السكنة فيها عليه ان يشمر
42:46ويأخذ بيعني بكل الوسائل بحيث ينتقل منها لو لو بادر واستغرق النقل حتى يوم ولا يومين هذا لا يضر لكن لو تراخى ولم يأخذ بالاسباب ولم يشرع والانتقال في السكنة فانه يحدث
43:06هم. ويأتي انه ليس من الاعذار انه يقول اني ما لقيتش بيت مناسب ولا غالي ولا كذا لا يعد عذرا هذا. بل يسكن حتى في نعم لانه كالمقصود باليمين وكذا خوف ظالم او سارق
43:24وليس من العزر وجود بيت لا يناسبه او كثير الاجرة بل ينتقل ولو لبيت شعر ثم اذا خرج لا يعود. لانه على العموم بخلافي لانتقلن يعني ما ما يسمحولهاش في التمهل والانتظار الا في الاعذار القاهرة
43:47والا اذا كان الوقت مخوف والا الليل ما يستطيعش يخرج فيه لخوف ظالم والا سارق والا اشياء اللي هي قاهرة هذا التأخير فيها لا يضر لكن التأخير في غير هذا
44:00بسبب ان لم يجد بيتا مناسبا او ان ايجاره مرتفع غالي او كذا فهذا لا يعد وضعا ولو يعني تأخر بسببه يحصل له الحنث اه بعدين نعم آآ لا يحنث
44:18بالبقاء في عفو بخلاف لانتقلن اه واذا واذا ايش؟ واذا انتقل واذا لا قال الا نعم وليس من العذر وجود وليس من العذر وجود بيت لا يناسبه او كثير الاجرة
44:39بل ينتقل ولو لبيت شعر ثم اذا خرج لا يعود لانه على العموم وهذا اذا خرج لا يعود لما قال لا اسكن فيه ولا سكنته هذا ماشي يقول اه يخرج يومين ولا ثلاثة ولا خمس ايام ولا شهر ولا كذا ويرجع قال لا يرجع
45:01لان نسكن فيه على العموم لا تحصل لي فيه سكنة بعد اليوم مطلقا ولا يجوز ان يرجع اليه بخلاف لانتقلنه. هم لا يحنث بالبقاء في حلفه لانتقلن الا ان يقيد بزمن
45:20فيحنث بمضيه لا انتقلن هذه يعني يعني لانتقلن يمين حنت يعني هو مطالب بالانتقاد ويميل الحنت القاعدة فيها ان الحنتة فيها يكون بالعزم على الضد حنا اذا كان هيش مقيدة بشهر ولا بيوم. لو قال لانتقلن هذا الشهر
45:55وانه اذا انتهى الشهر يحنث اكيد قال لا انتقلن هكذا مطلقا فانه يطالب بالانتقال لكن لا يحنث الا يعني واحد من الامرين اما بالعزم على الضد نوى انه يريد ان يبطل يمينه يعني خلاص ان يستقر في البيت
46:16ننتقل منا فانه يحمد في بالعزم على الضد او بالموت يعني يستمر حتى خاف يعني ان يفوت تنفيذ اليمين فانه يحصل له الحنف في اخر المطاف. نعم. لكن طول البقاء
46:30بقي سنة ولا شهر ولا كذا وهو يعني يقول لانتقلن ولم ينتقل ليحصل له الحين واذا كان اليمين بالطلاق في صيغة الحلف وهو تأخر وتأخر تنفيذ المحلوف عليه وقالوا يجب عليه يجب ان يحال بينه وبين زوجته
46:52لانه لا يجوز البقاء على عصمة مشكوكة قال له عليه الطلاق لينتقلن من هذا البيت فانه يحال بينه وبين الزوجة ولا يعاشرها واذا الزوجة تضرت وشكته فانه يضرب له اجل الى
47:09اربعة اشهر يعني من حين انرفع الى القضاء واذا لم يكفر عن يمينه فيضرب له الاجر ليبعد اربعة اشهر يعني يطلق عليه قال ويؤمر من اطلق بالانتقال وهو على حنس
47:30ولا يطأ امرأته حتى ينتقل ويأمر من طلق العمر ويؤمر ويؤمر مطلقا. نعم. يعني هو اطلق نعم. هو اطلق قال لانتقلن يؤمر من اطلق بالانتقال وهو على اطلق في المدة. نعم. اطلق في المدة يعني لم يقيدها بشهر وكذا وهو على حنس ايوه يؤمر. يؤمر بالانتقال وهو
47:58وعلى حنس. هم مم ولا يطأ امرأته حتى ينتقل ان كان حلفه بالطلاق ايوه نوف نعم نكحالف بالطلاق هو يفصل بينه وبين زوجته واذا كان تضررت المرأة يضرب له اجر الليلة
48:21اي نعم الفرق بين الانتقال والسكنى شيخ السكنى يعني تعني القرار والانتقال يعني نعم قول لا اسكن هذه الدار يعني الدوام فيها كالابتلاء يعني هو ساكن فيها وقال لا اسكنها
48:42وكأنه قال لا ادخلها ويجب عليه ان يخرج منها الدوام كذب فيها كانه حلف انه لا يسكن فيها وهو قد سكن ولكنه ما دام هو موجود فيها رفع الواقع محال
48:58وينبغي عليه ان يبادر ويسارع بالخروج منها ولا يعني يعني مباح له الا القدر الضروري او اذا كان هناك شيء يعني قاهر يمنعه اما اذا كلمني هناك شيء قار يمنع فيجب عليه ان يبادر ويسرع بالخروج. نعم. واذا خرج لا يجوز له الرجوع
49:20يعني ما جاش ايه لانتقلن مع الانتقال اني انتقل وقد ارجع اما قولي لا اسكن معناها السكنة هي لما فيها انتفاع السكنة في حد ذاته اليمين مصلت على السكنى ليس على الانتقاد. نعم. الانتقال يقول لك اني انتقلت
49:36لكن اه وبررت بالانتقال ولكن ما حلفت على ان الدار هذه ما نقعدش فيها في فرق بين لا انتقل وبين لا اسكن السكنى معناها ما عاش يقدر يقعد يقعد في المكان هذا
49:50والانتقال معناه انه ينتقل منا لكن ما يمنعش انه بعد ذلك لو اراد ان يرجع اليه له ان يرجع اليه. نعم بارك الله فيكم شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل
50:11علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق