الشرح الكبير على مختصر خليل | 216 | باب اليمين | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله
0:30وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى
0:49او لا اكل هذا الطلع باسقاطي من لكن الراجح انه ان اسقط منه فلا يحدث فلا يحنث بالفرع لان الاشارة خاصة بالطلع فحكمه حكم ما اذا اسقط من والاشارة معا
1:10نكر او عرف كما اشار له نكر او عرف. نعم انا ويتقدم وياي اذا كان حلف لا اكل اطلع وهكذا وهذا لا يحنث الا بالاكل من الطلع وحده. فلا يحنث باكل فرع منه. لا يحنث باكله
1:34المشرق والرطب او التمر او غير ذلك واذا قال لا اكل من هذا الطلع بمن وضعها الاشارة من هذا هذا يشفي فهذا يشمل اه الحلف يشمل كل فرع تفرع منه تمر وبسر ورطب وغير ذلك
1:58واذا اسقى اسقط منه فقط وقال هذا اطلع فهل هو يقتصر على الطلع وحده ولا يدخل معه الفروع او يدخل معه الفروع قال الراجح انه اذا اسقط من اه انه يكون مقتصر على الطلي وحده. مثل من لو مثل ما لو اسقط من
2:25والاشارة معا فاذا اسقط من او اسقط منه الاشارة فلا يشمل الحلف الا اطلع وحده واذا ذكر الاشارة ومن فانه يشمل كل ما تفرع من من ذلك الطرع نكر او عرف
2:50قال طلعا من من طلع من او من هذا الطلع سواء حلف قال لا اكل من طلق من طلع او من هذا الطلع يعني نكر الطلع وعرفه كله حكمه واحد اذا ذكرت الاشارة ومن
3:09يشمل ما تفرع منه واذا لم يذكرهما فلا يقتصروا على الطلع وحده. نعم قال كما اشار له بقوله لا يحنث بالفرع ان حلف لا اكل الطلع معرفا او لا اكل طلعا منكرا
3:28وكذا من الطلع حيث لا نية واما حنسه بالاصل في الخمس فظاهر بالاصل واطلع نفسي. مهم. اللي هو اطلع نفسه اذا كان هذا لا شك فيه يعني سواء ذكر منه وذكر الاشارة ولم يذكر فيحنث بالعصر
3:48جميع السور الخمسة التي ذكرها وبالفروع كلها واذا اسقط منه الاشارة فانه لا يسقط لا يحنث الا في السماء الاصل. وهذا كله هذه التطبيقات الان التي يذكرها وهي كثيرة والتفريعات
4:07كلها مبنية على ما لم يكن هناك عرف او بساط او نية واذا كانت له نية في عندما يقول من هذا الطرع بمعنى انه آآ يقتصر على الطلي وحده او يقتصر على فرع من فروعه دون الاخر
4:26وان كان هناك عرف او كان هناك بساط فانه يعمل لان الثقيل الذي يقرره من والاشارة هذا مبني على الدلالة اللغوية. والدلالة اللغوية هي اخر الاشياء جاء واخر ما يحمل عليه ما تحمل عليه الفاظ اليمين
4:46الفاظ اليمين تحمل اولا على النية ومع ذلك على العرف القولي يعني ما يراد هل هناك لهذا القول عرف في استعمال الناس او لا ثم بعد ذلك يحمل بعد نية تحمل على البساط هل هناك ريحة اللفظ نية
5:06واذا لم تكن هناك نية هل هناك بساط وهو الحامل على اليمين بساط اللي هو الامر الحامل على اليمين والسياق والقرينة واذا من هناك بساط فانه يحمل على العرف القولي عن القول هذا لا يتكلم به نساء له عرف في مدلوله زي ما قلنا كلمة عليه اليمين في ليبيا مثلا فيها عرف هذا
5:30يعني عرف قولي هذا القول ينصرف الى الطلاق بدل ما يكون هناك عرف قولي فيحمل على المدلول الشرعي فلم يكن هناك مدلول شرعي اخر حاجة هو المحمل اللغوي. وهذا الذي كان يقرره في كلمة من هذا وهذا وكذا هو محمود
5:48اه على المدن اللغوي. فمعناه اذا كان هناك شيء من الاشياء الاخرى التي قبله النية او البساط او العرف القولي او العرف الشرعي فانها تحمل عليه نعم بارك الله فيك
6:00قال ثم استثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه. وان لم يأت بمن والاشارة لقربها من اصلها قربا قويا الا لنية فيها فقال الا نبيذ زبيب اي حلف لا اكل زبيدا او الزبيب فحنف بشرب نبيذه
6:25فحنس بشرب فيحنس بشرب لبيبي. نعم ايوه يعني هذه اشياء ما تحتاجش يعني الى هذا ولا الاشارة ولا كذا لان لقربها من الفروع قال اكل زبيبا فيحنت بشرب النبيذ منه
6:49لا اكل عنبا فيحنته بشرب عصيره. وعصير من العنب لقربها من الاصل. هذه ما يحتاج فيها الى الذي ذكره في مسجد ذكر منا والاشارة وكذا مدلولها اللغوي يعني آآ يسري على الفرع لقربه من الاصل. ومن حلف لا اكل عنبا يعني يحنت بشرب العسل بشرب
7:13من العصير ومن حلف لا يأكل زبيبا يحنط بشبه النبيد. ومن قال اكل لحما يحنط يعني شرب من المرق وهكذا لقربها من الاصل. نعم والا مرقة لحم في حلفه لا اكلت لحم لا اكلت اللحم او لحما
7:37او شحمه عطف على مرقه اي حلف لا اكل اللحم او لحما فيحنث بشحمه واعاد هذه لجمع النظائر لاننا سبق ليحلف على اكل اللحم لا يأكل لحم المحنة باكل الشحم لان الشحم متفرع من اللحم بخلاف العكس
8:02نعم قال والا خبز قمح في حلفه لا اكل القمح او قمحا. وكذا لا اكل منه والا عصير عنب في حلفه لا اكل العنب او عنبا وهذه تفهم بالاولى من مسألة النبي بالاولى من مسألة النبيذ
8:24ويضاف الهم مسلط الخبز قال له اكل قمحا وهذا من هذا القمح فانه يحنث باكل خبزه لانه لقربه من العصر ايضا. نعم قال وحنسا بما انبتت الحنطة المعينة في حلفه لا اكل من هذه الحنطة ان نوى بيمينه المن
8:48اي قطع قطعه او قطعه كان قال له لولا انا اطعمك لمت جوعا نعيد تصويرها ان واحد ياكل ضيف عند التاني صاحب الطعام من بدأ يمن على الضيف ويقول له لولا
9:12يعني طعامي ولولا انا مت جوعا فحلف الضيف يعني متضايق من اجل الامتنان اللي عاملة عليه قال له والله لا اكل من هذه الحنطة يقصد قطع المنة عليها وذلك يمينه يشمل كل ما تعلق بهذه الحنطة وياكله زي ما يقولوا احنا في كسكسي
9:40ومن عليه بهذا الكسكس اللي ياكل فيه فاحلفنا على كل حنطة يعني منا ما عاش ياكلها لا ياكل من الحنطة لقطع المنة فهذا اذا حلف هذا اليمين وقال لا اكل من حنطتك ولا من هذه الحنطة
9:57فانه يحنث بكل ما تولد منها ما انبتته الحنطة لو زرعت ويأكل ايضا لو باع ثمنها يعني لو كان ربما اعطاه شيئا ليمن به عليه واعطاه شيئا من الحنطة وقال له لولا انا لا انت يعني ما يصيرش منك ولا تموت جوع وكذا
10:26وقال والله لا اكح حنطتك هذه ولا اكل من هذه الحنطة فهذا يشمل يمين كل ما تفرع عن هذه الحنطة. لو زرعها وانتجت حنطة اخرى فانها ايضا لا يجوز له الاكل منها. الغرض هو يعني ان يقطع منته عليه
10:46وكذلك لو باعها لو باعها واشترى بها طعاما اخر فانها ايضا يحنث باكل ما اشتراه بثمنها لان الغرض هو قطع منا من كل ما يتولد من هذه الحنطة التي من به آآ بها عليه. نعم
11:05قال وكذا بما اشترى من ثمنها او بما اشتري من ثمنها ان بيعت وهذا ان كانت المنة في شيء معين. واما ان نوى قطع المنة مطلقا فيحنث بكل شيء وصله منه
11:23وهذا اذا كان الحالف نوى قطع المنة من هذا الشيء المعين الحنضل اعطاه الله ولا يأكل منها ولا كذا وقصد بابنه قطع المنة في هذا الشيء المعين الذي هو يأكل منا
11:38لكن لو نوى بيمينه قطع المنة عليه تضايق من كلمة هادي وحلف الا يأخذ شيئا ولا يأكل منه شيء ويقصد به اكل ان ما يصاش من ناشئة على الاطلاق في هذه الحالة بعد ذلك لا يتقيد حنته باكل الحنطة هذه او بما ينتج منها
12:00بل يا احمد بكل ما وصل منه حتى ولو كان يعني مركوب ولا لباس ولا يعني اي صلة اخرى يحمد بذلك لانه قصد انه لا يريد ان يصل اليه شيء منه
12:13نعم. قال ودلت بساط يمينه على انه لو باعها فاكلها او اكل من مما نبت منها عند المشتري لم يحنث ماشي ولو. ودلت بساط يمين دلت بساط يمينه على انه لو باعها فاكلها او اكل مما
12:36انبت منها عند المشتري لم يحنث يعني هذا اذا لم يكن له نية ولم يكن له بساط لكن لو حلف على الا ياكل من حنطته بعد ان من عليه ودل البساط على ان اليمين هي خاصة بهذه الحنطة فقط
12:54وانا لا تشمل ثمنها ولا ما لبث منها فلا يحمل كما قلنا ان هذه الاشياء كلها الفاظ محمولة على ما لم تكن هناك نية ولا بساط تحدد المقصود والمراد مراد الحالف منها. نعم. لا ان حلف على تركها لرداءة فيها
13:14فلاحنت بما انبتت اه جيدا ولا بما اشترى من ثمنها او اعطيه من غيرها هذا ايضا لان هنا بصوت يعني قدموا له يعني خبز رديء ولا حنطة رديئة فحلف الا يأكل منها
13:35فهذا لو قدمت له حنطة جيدة وخبز جيد فاكل منه لا يحنث لان البساط والسبب الذي حمله على اليمين هو الرداء زي ما سبق في الامثلة ذكر الامام وجد ازدحاما على لحمنا وعلى خبز يباع
13:55فحلف لا يشتري الخبز او لا يشتري اللحم ثم بعد اه فترة قصيرة وبعد ان انتقل من المكان وجد مكان اخر فيه الخبز من غير ازدحام واللحم من غير زحام ما اشتراه فانه لا يحنث لان البساط الذي حمله هو السبب الذي حمله على اليمين الاول هو الازدحام
14:14واذا ارتفع هذا السبب وهذا البساط فانه يجوز له ان يشتريه. وهكذا حتى في هذه المسألة اللي حمل على الحلف هو رذاذة الخبز فاذا قدم له جيد فانه لا يدخل في يمينه لا يحنث بذلك. نعم. قال او حلف عليها لسوء صنعة طعام فجود له
14:34فلا حنسى كذلك قد مثل فيعني الخبز رديء وصنعت عيش طيبة وكذا فحلف لا يأكل هذا ابدا لا يأكل هذا العيش ولا يأكل هذا الخبز والسبب الحاملي هو يعني رذاذة الصنم
14:52فلو قدمت له بعد ذلك في وجبة اخرى منها من نفس الطعام والقمح وكذا اه عيش ولا طعام جيد فيجوز له ان يأكله لان بساط الحمل او على اليمين هو الرداء فاذا ارتفعت الرداءة انحل اليمين
15:08نعم. وحنس بالحمام اي بدخوله في حلفه على ترك دخول البيت او لا دخل على فلان بيتا فدخل عليه بالحمام او الخان يعني هذه في الفاظ آآ يعني تتبع العرب
15:28حلف الا يخدو على الا يدخل على فلان بيته او لا يدخل بيت فلان فدخل عليه في الحمام الناس كان كل بيت يعني في الغالب يكون في حمام بالحمام محل قضاء الحاجة. وان الحمل الذي يحم فيه بالماء الحار
15:48للاستحمام العلاج الى اخره فهذا هو الحمام يعني في الغالب بكل انسان او كل يعني جماعة تلقى عندهم حمام قريب من بيوتهم متصل بيهم فاذا حلف ليدفع للبيت بدخوله عليه في الحمام
16:08الخاص به ولا يدخل ولا بالخان الخان يعني يقصد بها الفنادق. نعم. الفنادق كانت هذه يعني مكان للاستراحة تسترح فيها الحيوانات الدواب والراكبون عليها فالخانات وكذلك الدكان وكذلك المكان اللي هو الوكالة اللي يدير منها اعماله
16:34والتجارات وكذا هذه كلها هل تشمل البيت لو واحد قلت له لا ادخل عليك بيتا وبعدين دخلت عليه في دكانه او في متجره او في الخانة او في الفندق او كذا
16:47قال لي احنا الداخل عليه في هذه الاماكن في عرفهم كان يا احمد كان يسمونه كانهم كان الخان هذا الحمام وكذا يدخل في مسمى البيت لكن هذا مبني على العرف كما قلنا. نعم. وربما واستدرك بعد ذلك الشرح وقال لا لا يدخل في نعم. فالمسألة كلها تتبع العرب. نعم. ولا يحل
17:11عليه الحمام ولا الدكان ولا الفندق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
17:40قال الا لنية او عرف وعرف مصر انهم لا يطلقون على الحمام اسم البيت او حلف لا دخل عليه بيته فدخل عليه في دار جاره لان الجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره
17:59فاشبهت داره داره او لان الجار لا يستغني عن جاره غالبا فكأنه المحلوف عليه عرفا. والظاهر في هذا عدم الحنس يعني هذا بعيد يعني يحلف على ان لا يأتي لفلان في بيته ولا يدخل الى بيته ولا يدخل لبيته
18:23فهذا منقطع في عرفنا الان لا يشمل له كان في دار جالي دخل في دار الجارية فلا الجار ليست هي داره ليست هي داره وذلك استدرك واشار عليه ربما كان في بعض الاوقات
18:42كان الجار لديك يحاول يجعل تعليل للكلام الاول لكلام المصنف لان الجار يحتاج الى جارية ولو عليه حقوق لكن المسائل ما لهاش علاقة بحمل الالفاظ الايمان يكون عليها حقوق هذا شأن
18:57وكون انه يطلق على احضار الجار دار الشخص نفسه هذا غير وارد يعني. نعم او حلف لا سكن بيتا عفوا او لا دخله حنف بسكنى او دخول بيت شعر بدويا كان او حضاريا
19:14الا لنية او بساط وايضا دايما النية والبساط تكون موجودة لا ادخل عليه بيتا وجدوا في بيت شعر هل يحدث بذلك ولا قال الاصل انه يحلج لان بيت الشعر يسمى بيتا بنص القرآن
19:32فسميت بيوت يعني بيوت الشعر فقراء سميت بيوتا ومن ناحية الاطلاق في اللغة انا يطلق لكن اذا كان هناك عرف يعني يقصد بالبيت هو بيت البناء فلا يحنث بدخول عليه بيت الشعر
19:51نعم او اه نعم كحبس اي كما يحنز الحالف في حبس اكره عليه في حلفه لا دخل عليه بيتا او لا يجتمع معه في بيت فحبس عنده كرها بحق اي فيه
20:09لان الاكراه بحق كالطلوع فلا يعارضه قوله قوله سابقا ان لم يكن لحظة لحظة لان الحبس بحق كالطوعي اه كالطوع نعم نعم اكره نعم بحق اي فيه لان الاكراه بحق كالطوع
20:31فلا يعارضه قوله سابقا ان لم يكن ببر او ان لم يكن الا عفوا ان لم يكره ان لم يكره ببره نعم ببره نعم اه لانه لانه تقدم وان صيغة الحلم او صيغة البر
20:50يعني يحند فيها بالطوع مطلقا يعني ما دام هو قال فما حلف عليه في سورة البر وصيغة الحنت طائعا فانه يحمد هذه صيغة البر قال لا افعل كذا لا ادخل الدار. يحنط بدخولها طوعا
21:09وصيغة الحنت لادخلن الدار ولاذهبن الى اه الكلية مثلا فيا احمد اذا لم يذهب طوعا ونوى عزم على الضد فصيغة البر والحند في الطوع يعني الحكم مطلقا وصيغة الحنت اه يحدث فيها بالاكراه
21:34واذا قال لاذهبن الى العيادة او الى الكلية ووجدها مقفولة في ذاك اليوم انكر على الدخول فانه يحنث بسبب الحنت يحنت بالاكراه وبالطاعة وفي صيغة البر لا يحمد بالاكراه زي ما قال لك
21:53ان لم يكره ببر واذا كان يقال لا افعل كذا واكره على الفعل وانه لا يحمد بالاكراه في صيغة البر واستثنى من ذلك لكراه الشرعية فيما تقدم. الا اذا اكل هي كراهة شرعيا
22:11صيغة البر لا يحمد فيها بالاكراه يعني من قال لا اذهب الى المكان الفلاني او لا ادخل الحمام واكره على الدخول فيه آآ فانه لا يحنث الا اذا كان ذكره شرعيا
22:29وهنا الاكراه الشرعي واحلف قال انا لا ادخل على فلان بيته ولا يجتمع معه في بيت وكان في الحبش فحبس معه او كان بيته يعني حبس فيه معه والحبس هذا كان حبسا شرعيا
22:45لانه امتنع عن اداء دينه وهو موسر فحبسوه فاجتمع معه في الحبش فهذا الاكراه هنا اكراه ولكنه اكراه شرعي. يحنث يعني بدخوله معه في الحبس اذا كان الاكراه شرعيا نعم. لا ان دخل عليه بمسجد عام
23:04فلا حنت لانه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف لا يدخل لا يحنت ايه لا ان دخل عليه بمسجد عام فلا حنت لانه لما لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير
23:27مراد للحالف يعني لو قال لا ادخل عليه بيتا ودخل عليه في المسجد ولا يحمل اولا لسببين السبب الاول لان العرف لا يطلق على المسجد بيته وان كان القرآن سمى المساجد بيوت الله
23:53لكن في بيوتنا الله ان ترفع ولكن هذه الدلالة الشرعية والدلالة اللغوية لكن عرف من قال والله لادخل بيتا ودخل المسجد لا يحمد بدخول المسجد وكذلك هنا قال له ادخل عليه بيته ودخل معه في المسجد
24:13اولا المسجد لا يسمى بيتا عرفا وثانيا لان المسجد مطلوب الدخول فيه طلبا شرعيا فكأنه مستثنى يعني من حيث لا يدخل في اه نية الحالف ابتداء نعم قال وبدخوله عليه اي على المحلوف عليه حال كونه ميتا في حلفه لا دخلت عليه بيتا
24:42في بيت يملكه لان له فيه حقا حتى يدفن هذا حلب قال لا ادخل على فلان في بيت يملكه سواء كان هو لا يملكه ذاتا ويملك منفعة بالايجار فانه يحنث بدخول عليه ميت وهو موجود فيه
25:05يعني قبل ان يدفن قبل ان يدفن قبل ان ينتقل الى المدفن للمقبرة او قبل ان يدفن حتى في البيت المهم وهو ما زال في مرحلة التجهيز لانه في مرحلة التجهيز لا يزال له
25:20يعني عنده حق في البيت التجهيز والتغسيل والتكفين اعداده ونقله الى المقبرة هذه الفترة كلما عنده حق وهو في البيت ولذلك لو دخل عليه وهو في هذه الحالة في حالة التجهيز
25:35فانه وان كان قد مات لكن لانهم لا يزال عنده حق في البقاء في بيته لهذا الغرض فانه يحنث بدخوله عليه في هذه الحالة حتى ولو بعد موته. نعم فان دفن فيه لم يحنف بدخوله عليه بعده
25:53اه بعد الدفن خلاص انتهى ما عادش عنده حق فيه لا في البيت. سواء دفن في البيت ولا دفن خارج البيت. ومع ذلك لو دخل لا يحنث. نعم لا يحنث الحالف
26:05لا دخل عليه بدخول محلوف عليه على الحالف ولو استمر الحالف جالسا معه اسئلة اخرى قال انا لا ادخل على فلان لكن حالف ما دخلش حالهم جالسين بيته فالمحلوف عليه هو اللي جه ودخل على فلان في بيته
26:29فهل يحمد بدخول المحلوف عليها او لا يدخل؟ قال لا يحنث لانه حلف انه هو لا يدخل ولم يحلف يقول لا يدخل علي ودخول المحلوف عليه على الحالف لا يعني آآ يعني يحنث به لا يحنث بسبب
26:49لكن بعضهم قال ولو استمر جالسا قال فلان لا يدخل عليه وفلان هذا هو اللي جه ودخل فهل لا يحمد حتى ولو استمر جالسا معه ويتكلم ويتحدث؟ لا يحنط مطلقا
27:03لان هذا مقتضى لفظ يمينه انه لا يدخل وهو لم يدخل او آآ لا يحنت الا اذا استمر جالسا ورضي بالجلوس معه فان هذا في قوة اه في معنى الذهاب اليه. لان الحامل لي على اليمين لا يدخل على فلان ميتا انه لا يجلس معه ولا يتكلم مع احد وهو في الغالب
27:25وهذا قد تحقق فاذا نظرنا الى هذا المعنى بناء عليه قالوا اذا هو جلس واستمر لم يخرج فانه يحنت ببقائه معه في البيت. وذاك ينبغي عليه بمجرد ما يدخل عليه عليه اذا كان هذا
27:42ان يبر في يمينه ان يخرج ويتركه ان لم ينوي الحالف المجامعة والا حنيف واذا كان في نية هناك من قال لا يشرعط النية مقام مجرد البقاء معها هذا يدل على انه رضي به فيحمد
28:00واما اذا كان نوى قالني لا لا ادخل على فلان ولا بهذه ان اراد بهذه بهذا الحلف انه لا يجتمع معه ولا يبقى معه في مكان واحد واذا وجدت هذه النية في اليمين فانه باتفاق يحنط اذا دخل المحلوف عليها
28:21نعم. عن حالف نعم هو في الغالب شيخنا الحلف على عدم الدخول. المقصود به على عدم الاجتماع معه ليس مجرد الدخول الحقيقي يعني هذا هو هذا الحمل على اليمين هذا الضهر واذا بقاؤه بقاؤه معه حتى ولو لم تكن له نية
28:43فبقوا معه يعني يسبب له حنته. نعم قال وحنف بتكفينه اي ادراجه في كفنه او تغسيله وكذا حمله وادخاله القبر فيما يظهر في حلفه لا نفعه حياته او ما عاش او ابدا
29:04يحلف عليه قال له لا يمكن ان نقدم لك حاجة خدمة ابدا ولا حاجة تنتفع بها مني. مدة حياتك ولا ابدا ولا ما عشت ولا ما حييت هاي الفاظ كلها
29:18اذا حلف بها فانه يحنت اذا قدم له هذه الخدمة حتى بعد موته اثناء التجهيز لان قلنا اثناء التجهيز هي حكمه وحكم الحال المتعلقة بالحياة زي ما تقدم في مسألة البيت لا يدخل عليه بيتا و دخل عليه اثناء تجهيزه في بيته فانه يحمل. فكلمت لا لا تنتفع
29:41مني بشيء ولا اقدم لك شيء تنتفع به لو كفنه والا غسله والا نقله الى القبر ولا ادرجه في القبر هذا كله يحنز به شيخ لو كان المثل انه حلف على عدم اه نفعه لكن هو
29:58نفع مجموع الجيران مثلا اه سوى الطريق او اه ازال اه شيء من الطريق وهذا انتفع من هذه الازالة ومن هذه التسوية للطريق ولكن المقصود انه كان يسوي الطريق لعامة الناس يعني
30:13ايه هذا هذا كله يدخل فيه البساط وفي اليمين. مهم. اذا كان هذا مش هذا المقصود بيمينه فانه لا يحمد لانه ليس هو المقصود بالمنفى. نعم. وقد يكون انتفع بها لكن ليس هو المقصود. فهذا لا يحنث
30:29نعم جزاكم الله خيرا. قال وحنث باكل باكل من تركته اي تركة المحلوف عليه قبل قصمها في حلفه لا اكلت طعامه ان اوصل الميت بشيء معلوم غير معين يحتاج فيه لبيع مال الميت
30:49او يحتاج فيه لبيع مال الميت مم او كان المحلوف او كان المحلوف عليه مدينا ولو غير محيط مم. وانما حنف لوجوب وقفها للوصية او للدين فان اوصى بمعين كهذا العبد او شائع
31:15كربع مما لا يحتاج فيه لبيع او اكل بعد وفاء الدين ولولا ولو قبل قصمها لم يحنث. او اكل او اكل. او اكل بعد وفاء الدين ولو قبل قصمها لم يحنث
31:33اذ لم يبق للميت فيها تعلق في هذه المسألة يعني واحد احلف قال لا اكل منك طعاما ويحنت بالاكل من تركته مات هو لكن هذا الميت كان قد اوصى قبل موته
32:01بمال مقدار من المال معلوم غير معين يعني عصى قال يعني آآ تصدقوا من مال بالف او بمئة لكن ما هيش معينة خلاف معين معلوم غير معين معناه ما قالش
32:24يعني يعني وصيت بتصدقوا بدار من دياري او سيارة او فرس او كذا بل بقدر معلوم يعني شائع في مئة او الف فاذا كان الميت قد اوصى بان تصدق بشيء من ماله
32:43معلوم غير معين كمئة والف او كان الميت عليه آآ دين فان من حلف ان لا يأكل من ماله يحنث بالاكل من تركته في هاتين الحالتين. حتى اذا اوصى بشيء من ماله
33:08معلوم غير معين كمائة والف وفي حالة ما اذا كان ميت عليه دين فانه يحنث بالاكمنة لماذا قال لان الميت في هذه الحال له تعلق بتركته لا يجوز ان تقسم التركة الا بعد اداء الدين. فهي عند فيها حق. وهو حق دينه في هذا الدين
33:31وفي حالة الوصية بمقدار معلوم من المال غير معين عند حقها لانها تباع تباع من اجل الوصية باش فصل هذا المال وهو لان عنده حق متعلق بالتركة في هذه الحالة اما ببيع
33:51يجوز منها باش ينفذوا الوصية او بتنفيذ يعني وفاء الدين فانه في هذه الحالة كانه ما زال المال على ملكه حتى بعد موته فاذا اكل منه في هاتي الحالتين فانه يحنث
34:08وهذا يعني المقيدين هدونا معناها لو كان هو اوصى بشيء معين. مش بمال معلوم غير معين اوصى بدار او اوصى بفرس او اوصى بسيارة قال هذه السيارة صدقة وكان اوصى بجزر شايع من ما له. قال ربع مالي ولا نصف مالي ولا خمس مالي
34:32والا كان عليه دين ولكنهم هم اعطوا الدين دفعوه فان في هذه الحالات كلها يجوز له ان يأكل لان الميت ما عاش عنده تعلق بماله. لما يقول اني وصيت بالدار ما انا غير الدار خلاص ما عادش عنده فيه حق. هذا شيء معين
34:51ولو اكل من المال معناه اكل من مال لا حق له ولا تعلق للميت به فلا يحنث بذلك. نعم. واذا كان يعني اكل بعد وفاء الدين الميت ماشي عنده حق في في هذا المال
35:08فلا يحنث يعني اذا كان ذلك قبل قسم التركة يعني في هذا في حالة ما اذا كان اوصي بمال معلوم غير معين يحنث من اكل من ماله لان لي تعلق المال يباع من اجل هذا المقدار الذي اوصى به
35:28وكان عليه دين يجب ان يوفى قبل قسم التركة فانه لا يجوز له ان يأكل من ماله لانني تعلق بحق بالمال لان لابد ان يوفى الدين قبل قسمة التركة اما اذا كان اوصى بجزء شائع
35:49ربع المال او خمس ماله وكان الذي اوصى به مال معين دار والا مكان ارض ولا كذا والا هم قد ادوا الدين اكل بعد ما ادوا الدين في هذه الحالات الثلاث
36:06لا يحمد اذا اكل لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنث الحالف بكتاب كتبه هو او املاه او امره به ثم قرأ عليه كان عازما
36:43حين الكتابة ام لا ان وصل الكتاب للمحلوف عليه ولو لم يقرأه لا ان لم يصل الواحد حلبي قال لا اكلم فلان كلام باللسان ولكن كتب له كتابا ليخبروا فيه بعمل من الامور
37:04يعني قال اني حلفت مابيش نكلمه وان يؤمن بش نكلمه لكن نبي نبعت له كتاب نقول له شيل اضحية مثلا ولا البيك تعمل لي زيك العمل او تبني لي بناء وكذا
37:19واني ما اكلم تا شي كلام او ابعت لك كتاب وكتبة اما كتب بنفسه او امر غيره ان يكتبه وقرأ عليه ومع ذلك ارسل هذا الكتاب ووصل الى المحلوف عليه باذن او بعلم من الكاتب
37:40الحالف يمش اخذ يعني على غفلة منه ولا اي ملاوي اللي كتبه وامر بكتابته واقره وآآ ارسله بعلمه الى المحلوف عليه فانه بمجرد ما يصل اليه فانه يعني يحنث لان القلم
38:03يقولون القلم احد اللسانين فكأنه كلمه بلسانه في هذه الحالة يعني هذا فيما يتعلق باليمين بالله ولكن فيما يتعلق بالطلاق انما كما يذكرون في باب الطلاق انه بمجرد الكتابة لا يحتاج الى الارسال
38:23ولا يحتاج الى الوصول. هنا يشترط عدة شروط في الحنتة في اليمين بالله ان يكتبه او يأمر بكتابته ويقرأ عليه وآآ يعني يصل الى المحلوف عليه بعلم من الحالف اللي هو كتبه يعني اعلم انه مش هربوه تهريب
38:43ويصل الى المحلوف عليه والوصول شرط في اليمين بالله لابد من هذه الشروط حتى يحصل الحنت بالكتاب ولكن في اليمين بالطلاق اذا حلف بالطلاق انه لا يكلمه فانه يعني بمجرد ان يكتب الكتاب
39:05خلاص ولهذا اراد ان يطلق الزوجة يعني ما طلقهاش بالكلام كتب لها انت طالق كتب كتابا فبمجرد ما كتابة ذلك واقراره او قرأت عليه واقرها فان الطلاق يحصل حتى ولو لم يصل الكتاب حتى قبل وصول الكتاب الى الزوجة
39:29الإخوان الكتابة الآن الإلكترونية تدخل ايضا في اه الكتابة هنا في الحالتين في حال الطلاق وفي حال الحلف لا شك اذا كان هو اكتب يعني رسالة ولا كذا ووصلت الى المحلوف عليه في اليمين بالله
39:49فانه يحنث لانها تعد لي كلام تقوم مقام الكلام وفي حالة الطلاق اذا كان بعث لي رسالة مجرد كتب لي رسالة وقال انت طالق حتى ولو لم يرسلها يعني لما اراد ان يرسلها
40:06التليفون انقطع منه الشحن وكذا وعاقها وعائق ولم يصل حتى ولو اراد بعد ذلك ان يندم وما دام كتب هذا وعزم عليه فهو بمثابة النطق كأنه قال لها انت طالق خلاص ما عادش يستطيع ان يرجع فيها
40:23بارك الله فيكم لا ان لم يصل بخلاف الطلاق يقع بمجرد الكتابة عازما والفرق ان الطلاق يستقل به الزوج بخلاف الكلام لا يستقل به الحالف اه لان الطلاق اه يستقل به الزاوية لما يقول انت طالق خلاص يعني اه هو من شأنه
40:48واختصاص اه بخلاف الكلام لا يستقل به الحالف ويعني يقدر يستقل بيه هو يكلمه ويقدر يبعث له بعثة ويقدر يبعث له رسول ويقدر وهذا يعني يقوم مقام الكلام لكن في مسألة الطلاق ما دام هو الطلاق خاص بالزوج. فانه بمجرد ما يعزم عليه ويكتبه
41:19ما يعزف عليه ويكتبه يعني يحصل به الطلاق حتى ولو لم يصل وفي اليمين بالله لابد شرطه العزم والعلم والوصول حتى العلم يعني. نعم. اذا كان ارسله او وصل اليه من غير علمه فلا يحنث
41:36نعم او ارسل له كلاما مع رسول وبلغه الرسول يحنث في حلفه لا كلمه الا ان ينوي المشافهة فينوى في الرسول مطلقا وفي الكتاب في الفتوى كالقضاء في غير العتق والطلاق
41:59يعني في بسط الرسول مسألة الرسول اخف ينوأ يعني يبعث له رسول وقال انا والله لا اكلمه واصع اليه الرسول يقول له انت تعمل لي كذا وكذا وكذا وبلغه الرسول
42:14يا العادة لما قالوا لنا انت وقع عليك الطلاق لانك انت قلت والله لا اكلمه الي مراسلة ومرسل يعني قصدت باني له كلمة مشافى لهذا الرسول ما يدخلش في النية بتاعي. قال تقضى نيته
42:34الحلف بالله تقبل نيته لان هذا الاحتمال ليس احتمالا بعيدا زي ما تقدم المخصصات لالفاظ الحالف يا ليه خصصت وخصص آآ لفظوا آآ لفظه تخصصه النية ويخصصه البساط ويخصه كذا وكذا وكذا
43:01بشرط ان ساوت اذا كان النية اللي ذكرها هي مساوية للاحتمال الاخر لمده اللفظ. مش بعيدة قاليه قاليه زوجته ما انت طالق وهي طالق وان فعلت كذا فيا طالق وين قال انت طلقت وهي ثالث يعني قصدت زوجتي الميتة مش هذه
43:25هذا احتمال بعيد يعني لا يقبل منه فلابد ان يكون الاحتمال الذي يذكره ليخصص بيمينه والنية التي يعني اظهرها وابداها ان تكون مساوية احتمال الاحتمال فيها مساوي للاحتمالات الاخرى. زي قال والله
43:43والله لا اكلم فلان او لا اكلم الرجل ولما اقول لك انت كلمتها قال لي قصدت لاكلمه يعني في المسجد وخرج من المسجد ولا اكلمه بالنهار وانا كلمته بالليل فنيته في هذه الحالة تنفعه
44:00لان الاحتمال ذكره ليس احتمالا بعيدا وكذلك هنا في مسألة الرسول ان احتمال يعني قريب لما جعلني الى اكلمه واسعي الرسول يقول لها انت كلمته قالي انا قصدت المشافهة هذا في اليمين بالله
44:20ولكن في مسألة يعني الفتوى هذه ماسة اليمين بالله وفي الفتوى يكفي مسألة القضاء فيما يتعلق بالطلاق وبالعتق المعين. بنقال اذا كلمت فلان عبده فلان حر واذا كلمت فلان فزوجته طالق
44:47وارسل اليه رسولا لولا انت كلمت ابي اشعر الرسول قال له انا نويت المشافهة وفي هذه الحالة في حالة العتق الحلف الحلف بالاعتق وحبب الطلاق العتق المعين وحارب الطلاق اذا كان
45:06هذا في القضاء يعني حصلت يعني تخصيصه يمينه بالنية كان حصل هذا بعد ان رفع رفعت عليه دعوة في القضاء الجو انت وهذه بينة على انك انت حلفت او انك انت اقررت بانك انت حلفت بالطلاق وانت الان بعثت الرسول
45:31وهيدا كان رفع عليه الامر في القضاء لتطليق زوجته او عتق عبده المعين فانه لا تقبل منه النية في هذه الحالة النية تقبل في غير الطلاق والعتق وتقبل في الفتوى مطلقا قبل الرفع حتى لو كان احلف
45:48بطلاق والله بعتق لكن جاي مستفتي في الفتوى قبل ان ترفع عليه الدعوة وانها تقبل منه نيته انه اراد المشافهة وليس اسد الرسول نعم قال ولم ينوأ اي لا تقبل نيته في القضاء ان نوى لا كلمه مشافهة
46:09في مسألة الكتاب في خصوص العتق المعين والطلاق لحق العبد والزوجة لا تقبل لان الدعوة والعبد اللي بحريته قال له انت حلفتي اني نكون حر ونتا الان ما تكلمش ولا تكلمتها بالرسالة. واقام عليه البينة انها كلمة
46:33ولا الزوجة رفعت عليه دعوة قال لها انت حلفت عليه بالطلاق فانا قالت له انا طالق الان لانك انت طلقتني بهذا اليمين ورفت عليه الدعوة فلا تنفع نيته بعد ذلك بعد رفع الدعوة في هذين الامرين بحق الزوجة ولحق العتق. نعم
46:52وحنس ايضا في لا كلمه بالاشارة له لانها تعد كلاما عرفا اه يعني واحد قال والله لا اكلم فلان ولكن اشار اليه اشارة تفهم زي لغة الاشارة الان لغة الاشارة حتى يعني ليست بكلمة ولا كلمتين حتى درس كامل. يقدر يعني يفهمه فيه بالاشارة فهي اصبحت لغة
47:20وهذا يدل على انه يحنث بها وقد ورد في القرآن اه في قصة زكريا الله عز وجل يعني نهاه ان يكلمهم الا رمزا فاستثناء الرمز الرمز مع الاشارة استثناء رمزي للشرع من الكلام يدل على ان الرمز ايضا كلام. لان الاستثناء الاصل فيه
47:50ان يكون متصلا. نعم فالاشارة يعني حكم حكم الكلام هذا هو اللي مشى عليه المصنف. وهناك من قال لا لاشارة يعني بعض علماء ربما والاشارة لا تسمى كلاما عرفا ولذلك لو اشار اليه
48:10لا يحدث بذلك نعم وحنث بكلامه ولو لم يسمعه لمانع من اشتغال او نوم او صمم بحيث لو زال المانع لسمعه عادة طرازا عما لو كان في بعد لا يمكن سماعه منه عادة فلا حنز
48:35والواو في ولو حالية ولو زائدة يعني لو كان حلف قال انا لا اكلمه وكلمه ولكنه لا يسمع لكن لو زان المانع لا سمع يعني كان نائما مثلا وكلمه الاخوان ولم يسمع كلامه
49:01لكن يحدث بذلك لانه المانع من سمع كلامي يعني شيء عارض بخلافه لو كان هو لو كلمه لا يمكن ان يسمعه لانه نحالف في بلد الشخص الاخر في مكان اخر في
49:20او في بلد اخر وفي مكان اخر فان هذا بالعادة لا يمكن ان يسمع وذلك لا يحمد والغرض انه يعني اذا قال له كلم فلان وكان كلمه وهو نايم فانه يحنث بذلك حتى ولو لم يسمعه
49:39بارك الله فيكم انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل
50:03بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق