استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 211 | باب اليمين | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح
0:52الله ولا كفارة عليه ان قصده اي قصد الاستثناء اي حل اليمين. الا ان قصد التبرك او جرى على لسانه سهوا. حل حل اليمين قصد حل اليمين. اي قصد الاستثناء اي حل اليمين
1:14الا ان قصد التبرك او جرى على لسانه سهوا. لأ لأ لا لا لا ان قصد التبرع اي اي قصد الاستثناء اي حل اليمين لا ان قصد التبرك لا ان قصد التبرك او جرى على لسانه سهوا
1:37يعني هذا شوط الاستثناء متى يفيد الاستثناء اللي هو الماشية وهو قوله ان شاء الله متى يفيد الحالف كفارة حتى لو حنث في يمينه قال بشرط ان قصد الاستثناء مؤجرة على لسانه هكذا من غير قصد. الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات
2:05فاذا هو فلم يقصد الاستثناء مجرد هكذا على يمينه فلا يرتد به. او هو لم يجي عند على يمينه ولكن اقصد بالتبرك ما اقصدش به حل اليمين الاستثناء معنا ان شاء الله لما يكون الى افعالنا ان شاء الله
2:26معنى اذا ما شاء اذا الله عز وجل لم يشاء وانا لم اوفق لم اوفق الى ذلك ولم افعل ما عاهدت به في اليمين فمعناها يميني منحلة غير منعقدة. هكذا يقصد
2:41اما اذا كان ذاك كلمتي ان شاء الله مجرد التبرج قال والله لافعلن ان شاء الله نتبرك بمشيئة الله. كما في قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله
2:58هذا هنا المقصود بها التبرك يعني انت مطلوب منك كل ما يعني تريد ان تفعل شيء تبرك بمشيئة الله تقول هذا انه امر متوقف على توفيق الله اذا شاء الله ووفقني سافعله
3:14فهذا يقصد بها في الغالب التبرج فالمقصود ان الجبين التي يعني يحصل فيها الاستثناء ويفيد الاستثناء ويتعلق بها كفارة المخالفة ان ان يتلفظ الانسان بالاستثناء بالمشيئة وان يقصدها وان يذكر الاستثناء متصلا باليمين. ثلاث شروط لابد منها يتلفظ
3:40لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف واستثنى ان تلفظ باستثناء مش ما حلف ونوى الاستثناء من حلف واستثنى لا بد من التلفون وكذلك المطلوب ايضا القصد والنية. يعني انه يريد ان يحل يمينه. يأمر الذين تبرك انما
4:03البنية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون الاستثناء متصلا اللفظ ان شاء الله يكون متصلا باليمين من غير فاصل اما اذا كان قال والله لافعلن وان سكت ورد السلام وان لا تكلم احد وكذا ثم بعد ذلك تذكر وقال
4:23ان شاء الله فجمهور العلماء على ان الاستثناء لا يفيد اذا كان يعني غير متصل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى عطف بالفاء المجردة يعني التعقيب مجرد الحلف فاستثنى
4:41وكذلك لو كان الحلف يعني الاستثناء يفيد مطلقا حتى ولو كان لم يكن متصلا باليمين ولا معدش في انسان يحلف. والانسان يعني يحلف ولما يقول استثنى انتهى. فخلاص يقول ان شاء الله ماذا يخرج من اليمين
5:01وهذا مخالف لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان معناه معناه معاشه من ايامه المنعقدة كل يمين منكن يمكن التخلص من هذه الاستثناء بالمشيئة في اي وقت قالوا لو كان ذلك يعني واقعا
5:19لذكره ان الله تبارك وتعالى ايوب عندما قاله خذ بيدك ضرسا فاضربه يعني يعني اعطاه مخرجا ليمينه بدل ما يضرب سبعين ياخذ ضغط على جين ويضرب بهم ضربة واحدة. لو كان الاستثناء يعني ينفع بعض الوقت
5:39استثنى وهذا مروي فقط عن عبد الله بن عباس عن الاستثناء ينفع مع الانفصال قول لابن عباس واقول متروك يعني لم يأخذ بهذا العلم قال كلا ان يشاء الله او يريد او يقضي على الاظهر في الاخيرة
6:01طيب واما الاول فمتفق على انه يفيد في اليمين بالله. ولا يفيد في غيره ازيك يا سيد هاد الصيام؟ الصيغة الاولى ان شاء الله هي التوفيق في اليمين بالله وفي النذر. وذكر صيغتين اخرين
6:21الا ان يريد الله الا ان يقضي الله. والله لا يفعلن الا ان يريد الله. والله لافعل الا ان يقضي الله قال هذا ايضا اتاني مثل ان يشاء الله على المشهور يعني انها ايضا تفيد باستثناء بها يفيد
6:36وافاد الاستثناء بك الا من من خلا وعدا وحاشى وليس ولا يكون وما في معناها من شرط او صفة او غاية للجميع اي في جميع متعلقات اليمين بالله مستقبلة او ماضية
7:02كانت اليمين منعقدة او غموسا لكانوا اخر الاستثناء هذا عام يفيد في كل يمين السنان الاول اللي هو المشيئة بالمشيئة ان شاء الله. هذا ذكره يفيد في اليمين بالله وفي النادي بالشروط اللي ذكرها
7:22ان قصد واتصل وتلفظ بالمشيئة لكن لو كان واستثنى باستثناء اخر الا الا قال الا كذا والله سافعل الا ان يحصل كذا ساعطيك خمسة الا كذا اوحاش او اي صيغة لاي حرف من حروف الاستثناء الاخرى
7:49او في الى وقت معلوم او قيدها بغاية او قيدها بكذا كلها تفيد تقييدات كلها للألفاظ وتفيد في كل اليمن سواء كانت يمين بالله ولا بالنذر ولا بالطلاق والا بالعتق ولا بالمشي
8:09يعني تقييدات بالفاظ لك ان شاء الله لفظا وقيده ونسأل الله ان يقيد لفظه بما يريد يعني دافع عنا كذا الا اذا جاء فلان لاذهبن ولا اشافهن الا اذا جاء ابني
8:29هذا استثناء من حقه ان يفعله فاذا جا ابنه ولم يذهب فهو غير حانث يعني والاستثناءات هذه والتقيات التي ترد وراء الالفاظ يقيدها شروط تأتي بعدها رفضوا هذا مشوط بكذا ومقيد بكذا ومعلق على كذا. او موقوت بوقت كذا
8:51او الى اجل كذا هذه كلها تفيد في اليمين بالله وفي غير اليمين بالله قال كمن حلف ان يشرب ان يشرب البحر ثم استثنى نحو الا اكثره. فلا اثم عليه
9:11والله لا يشربون البحر لا اكثر افلا اثم عليه؟ حتى بنقطة واحدة خلاص يبر يمينه يقدر ياخذنا نقطة واحدة ان لما قايل لك ترى معناها بعضه بعض يصدق بشرب قطرة واحدة منه
9:32قال وهذا هو فائدة الاستثناء يعني هذه فايدة اسمها انك انت تخرج ما تريد اخراجه اه هذا ليس يعني مرتبطا اعوذ بالله وكل التزام الانسان هذا ان يلزم به نفسه
9:56وتقول لنا مشي الى مكة والا صدقة والا طلاق والا اي التزام يستطيع ان يعلقه على شيء يعني او استثنائه يذكره في لفظ يمينه ويحتمل ويحتمل ان معنى الجميع جميع الايمان
10:18سواء كانت بالله او بالعتق او بالطلاق او بالمشي الى مكة نحو ان دخلت الدار فهي طالق ثلاثا الا واحدا لكن يخص الاستثناء حينئذ بغير المشيئة يعني موجة استثناء يطلق على المشايخ المشيئة ويطلق على
10:44اخراج بعض مما ذكره في يمينه فان كان المعارض المشيئة معناها هي خاصة باليمين بالله وبالنذر المبهم وتفيد باليمين متعلقة بالماضي وبالحاضر بالمستقبل. يعني التعميم يكون ان يصادق بهذه الاحوال ثلاثة
11:07الماضي والحاضر والمستقبل. اكيد في كل يمين متعلقة سواء كان عند الماضي ولا مصطفى والحاضر كلها تفيد فيها المشيئة بالشرط اللي ذكره اذا كان هي تلفظ بها وقصت وقصدها اما اذا كان قلنا
11:27الاستثناء المراد به والاستثناء المقيد لللفظ الذي يريده غير المشيئة الا ان يجيء فلان او الا واحدة والا ثلاثة والا اذا ما اقمت في هذا البلد ويده باقامتي في هذا البلد او بقدوم فلان او بقدوم الصيف او الى اخره
11:47هذا استثنائي اذا اردنا به هذا اللفظ وليس مجرد المشيئة اردنا بهذا المعنى فانه ينفع في جميع الايمان ايمان بالله ونذر مبهم والا عتق والا طلاق والا صدقة والا يبين شيء من ذلك
12:05هناك فرق في التعميم اللي قال يفيد يعني آآ كل اللي الايمان جميعا اما ان يحمل على الايمان جميعا تعلق بنيامين بالله في الحاضر والمستقبل والماضي وتكون خاصة بالمشيئة واما يكون بتقييد لفظه الذي حلف فيه
12:28وضع شرط له ووضع قيد الله. فان هذا يفيد حاشا وبئلا وكذا هذا يفيد في جميع الايمان ويكون قصده بجميع الايمان وان كان الايمان بالله او نذره كانت طلاقا او التزاما اخر
12:46وعلى الاحتمال الاول يعمها وغيرها. نحن لاشربن البحر الا ان يشاء الله او الا اكثره اه على احتمال لجميع الايمان يعني استثناء اذا كان الاستثناء مش الاستثناء بمعاني الماشية باستثناء بهم على القيد الذي يذكره الانسان في اللفظ
13:10نبيلة واخواتها هذا يعم جميع الايمان البحر الا اكثرهم اطلق ثلاثة الا واحدة. كله ينفع فيه الاستثناء ثم اشار لشروط الاستثناء الاربعة بقوله ان اتصل الاستثناء بالمستثنى منه فلو انفصل لم يفد كان مشيئة او غيرها
13:36الا لعارض لا الا لعارض لا يمكن رفعه كسعال او عطاس او لا يمكن لا يمكن رفعه الا لعارض لا يمكن رفعه كسعال او عطاس او انقطاع نفس او تثاؤب او تثاؤب
13:59لا لتذكر ولا لتذكر ورد سلام ونحوهما فيضر باستثناء سواء كان بالمشيئة وكان الاستثناء الا واخواتها ينفع في هذه الاستثناء قلت ان يكون متصلا بلفظ اليمين وبلفظ الالتزام. الا آآ لشيء قاهر الا اذا كان فصله عن الاتصال شي
14:27وغطاسة ونفس وكذا فهذا لا يضر. اذا كان هو وصل بين اليمين وبين الاستثناء باختياره يرد السلام مثلا والا سكت ثم بعد ذلك ذكره احد ما انتبه هذا لا يفيد الاستثناء بعد ذلك الاستثناء بعد ذلك اذا كان ينفع فيه وقت فيما تقدم ان اولادكم واولئك يمين منعقد
14:56ولا مكفرا النبي صلى الله عليه وسلم قال اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها النافعات الذي هو خير وكفرت عن يميني لو كان الاستفتاء ينفع في اي وقت ما قالش وكفرت عن يميني فقال واستثنيت انتهت المسألة
15:16لابد ان استثناء لابد ان يكون متصلا بادرة تسم باللفظ اليمين يعني قال ونوى الاستثناء اي نوى النطق به الا ان جرى على لسانه سهوا فلا يفيد لا لا انجرى
15:36نعم اي نوى النطق به لا ان جرى على لسانه سهوا فلا يفيد مشيئة او غيرها ما شاء الله يكون متصل وان ينوي ويقصد المشيئة يقصد ان يستثني لا ينزل عليه سليسه والذكر وهكذا فلا قيمة له
16:00يعني سؤال ما اقول يؤخذ باللفظ اذا نواه ويكون له مع ويكون له مفعول وتترتب عليه اثاره النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اذا كانسان يجي على لساني هكذا كلام سهو ولا خطأ وتترتب عليه احكام واثار
16:21تكون غير واقعة كلها بنيات قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وقصد به حل اليمين
16:56ولو بعد فراغه من غير فصل ولو بتذكير غيره له لا ان قصد التبرك ان شاء الله او لم يقصد شيئا بها او بغيرها منك الا ان شاء الله ولا غيرها من
17:16الا وحاشى وغير ذلك بان يقصد بها حل اليمين تصبح اليمين لا يشترط في الاول بل حتى عند نطق بها مباشرة لما حلفت ما كانش يقصد حل اليمين لكن ما كان يقصد ان يستثني
17:40اقصد ان يستثني استثناؤه باليمين اليمين هذه النية ما الا وقت التلفظ لن تنفعه على اليمين من الاول ما يغني عنها ونطق به وان سرا بحركة لسانه ومحل نفعه ان لم يحلف
18:26في حق وجب عليه ونطق به بالفعل مجرد ميتة ينطق به لم يفيده النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف استثنى تلفظ بالاسم اذا سوفت هذه الشروط نفع الاستثناء سواء كان بالمشيئة
18:57او بغيرها لكن هذا كله بغير يمين علق بها للغير كان انسان يعني هو في خصومة مع غيره وطلب منه اليمين يحلف يريد منا دين ويريد منا حق وقال له
19:21احلف اذا اريد منك وحلف واستثنى رجل كاذب يعني اعرف ان الاستثناء يفيد اه انا والله لا تطلب مني حقا ان شاء الله والا خصص بحق معين لانه يطلب منا مثلا
19:51سيارة فقال نويت بها نقود تضليل نقود هذه لا تفيده ما دام متعلقة بحق المتعلقة بشرط في بيع او شرط في نكاح الحادث تكون على نية المستحلف وحدها لا تخص لا تفيده شيئا
20:14كما ورد في الحديث اه اليمين على النية المستحلف فيما يتعلق بالحقوق ولو كانت النية في الحقوق هذا الاستثناء في الحقوق ينفع صاحبه عندما كان لطلب اليمين فائدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يمينك بينتك او يمينه
20:41وليس لك الا ذاك عندك شي الا اذا كان عندك بينة ولا تطلب منا اليمين فاليمين امر مرتب عليه الشارع حكما في مسألة الخصومات وتقاضي الحقوق ولو كانت اليمين تنذر في اي استثناء من
21:00الشخص اللي عليه الحق ينفع فيه نية المشيئة ونية الاستثناء كما كان لطلب ان الشرع لما كانت فيها فائدة. يعني كانها صار عبث هذا الكلام يأمر بالعبث ولذلك جميل يتعلق بحقوق تعلق بها حق للغيرة وشرط في بيع وشراط في نكاح وشرط في معاملة
21:25فلا يفيد في هذا الاستثناء نية الاستثناء لانها تكون على نية المحلف لحلفك ونيته و انه يطلب منك سيارة نحلف له ونقول انه ما يطلبش مني مثلا اه فلوس نقود
21:46والله ما يحل لنا ما يطلبش مني اه اثاث ولم يطلبش مني حق اخر يقول اه يقول لك لا نيا متعلقة بالحق الغيري على نية المحلف ليس على ان نية المحلف
22:03استحلفك هولنيته حتى انت نويت شيء اخر فهنيتك لا تفيدك ويمينك هي على نية ما حدث ما حدث ما حلفك فتكون حانثا وخائنا فتكون يمينك يمينك يمينه تكون يمينك يمينا صبر
22:24وامين فاجر وامين كاذبة تستوجب بها النار وتلقى الله عز وجل وعنك معرض كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله لان حلف آآ على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض
22:46ليلقين الله وهو عنه غضبان لما جا الرجلان يختصمان عنده طلب منه اليمين وانكر طلب منه البينة وما عندهاش بينة صاحبك وما عندهاش بينة او قالها باليمين قال انه انه يحلف ولا يبالي
23:09راني عارف انا معندهاش دين قال انه يحلف ولا يبالي ومعنديش بينة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر يعني هذا صاحب المطلوب منا الحق حذره لمن يعني يتجرأ على اليمين بالله كذبا
23:28ان يجعل النهار القادم ان حلف على ما له ليأكله ظلما يلقيان الله او عنه معرض لا يلقين الله وهو عنه غضبان قال ومحل نفعه ان لم يحلف في حق وجب عليه
23:47او شرط في نكاح او عقد بيع والا لم ينفعه بان اليمين حينئذ على نية المحلف كما ورد في الحديث يمين وعلانية المستحلف ثم استثنى من قوله ونطق به باعتبار متعلقه اي في كل يمين قوله
24:14الا ان يعزل اي يخرج اي يخرج الحالف بيمينه اولا اي قبل النطق باليمين فلا يحتاج الى النطق وتكفي النية ولو مع قيام البينة كالزوجة يعزلها اولا في الحلف بقوله
24:35الحلال او كل حلال علي حرام لا افعل كذا وفعله فلا شيء عليه في الزوجة لان اللفظ عام. لان اللفظ لعام اريد به الخصوص بخلاف الاستثناء لان اللفظة العامة لان لان اللفظ العام
24:59اريد به الخصوص بخلاف الاستثناء فانه اخراج لما دخل في اليمين اولا فهو عام مخصوص قال ثم استثنى منه بان باعتبار متعلقه وفي في مسألة محاشاة الزوجة الا اذا كان انسان
25:24يعني اراد بنحو فلا لعليه حرام اراد ان يحاشي الزوجة يعزلها لا يريدها ان تدخل في عموم هذا اللفظ. فهذا ينفعه زي ما ذكر هو يمين على نية المستهدف ما ينفعش الاستثناء
25:49اذا كان فيما يتعلق بحقل غير باعتباره متعلق المتعلق تعلق بالزوجة في مسألة العزل وتسمى مسألة المحاشاة العزل معناها يخطئ المحاشاة تختلف عن الاستثناء هذا من اجل هذا هو قال يعني تمسكنا منه شيئا باعتباره متعلق ومتعلق بالزوجة
26:18العزر والمحاشاة معناه ان الانسان من اول الامر يعني لم يدخل شيئا في عموم اللفظ واللفظ الذي يريد ان ينطق به ولفظ عام اريد به الخصوص ما استثناه الشخص المتكلم هو اساس لم يدخل في اللفظ. بخلاف الاستثناء
26:41العام هو على عمومه وداخل فيه كل افراده ثم بعد ذلك اراد المتكلم ان يخرج منه شيئا بعد ان دخل في يعني الافراد كلها دخلت باستثناء من يخرج بعضها لكن مسجد المحاشاة والعزل
27:00هذا الذي اراد المتكلم ان يخرجه غير داخل اساسا من لون نواة. هذا معزول غير غير داخل هذا معنى حاشا هو من الاول عندما اراد ان يتكلم الحلال عليه حرام حلال عليه حرام
27:20وانا كل ما احله الله عليه ما احله الله له فهو حرام عليه على ايش بدي عموم الزوجة احلها الله له ويشمل الاكل والشرب وكل ما احله الله له لكن هو عند مرض النطق بهذه الكلمة
27:40يا للزوجة راهي غير داخلة لم انوها فيصدق في هذا اذا حاشاها ولا تدخل الزوجة ولا يلزمه تحريم ولا طلاق ثم بعد ذلك ما حرمه على نفسه من الاشياء الاخرى لا تحرم عليه
27:57اه تحية مع تحريم الاشياء الاخرى عليه ليست بيده الذي بيده تحريم وهي الزوجة فقط القليل الذي رحيم وبيده وهو قد حاشاها واستثناها من بادئ العمرة فلم تدخل في كلامه
28:12واما من الاشياء الاخرى التي احلها الله له الركوب والجلوس والقيام والشرب الى اخره هذا امر وليس اليه تحليل من الله عز وجل لا يستطيع ان يحرمه على نفسه ذلك لا يلزمه فيه شيء
28:27ما دام اصطدنا الزوجة لا يلزمه شيء فيما عداها اما اذا لم يستثنيها فراغ بات يعني تحرم عليه قال واحترزا بقوله اولا اما لو طرأت النية له بعد النطق باليمين
28:46فلا يكفي ولابد من الاستثناء نطقا متصلا وقصد حل اليمين ثم نية ما عداها لا يوجب عليه تحريم شيء مما احله الله كما يأتي فالكاف فيك الزوجة زائدة او لادخال الامة على القول لانها كالزوجة
29:11تمثيله لما قال كالزوجة قال الكاف هذه ما لهاش معنى وليس لها محل لان هي اللفظ هذا لا يؤثر الا في الزوجة. وعندما بقول كالزوجة معناها في اشياء اخرى يقدر يحاشيها وهي تحرم عليه اذا هو ما حشاش
29:31عنا ما في شيء اخر يحرم عليه الا الزوجة فكان المفروض يقول الزوجة بدون كاف الا الزوجة اذا حاشاه فانه يفيد والمحاشاة لك قالها لابد ان ينويها قبل التلفظ بالكلام
29:46اما اذا كان بعد ما طرح بالكلام اراد ان يحاشيها ويعزلها فلا يفيده تفيده النية بل لابد ما لاستثناء كاملا كما تقدم بشروطه السابقة اعترفت بالاستثناء ويقصده ويكون متصلا وكذا الى اخره
30:03المحاشاة والعزل يختلف عن الاستثناء. المحاشاة والعزل يا بويا تكون نية مسبقة على الكلام تفيد فيه النية وحدها لا يحتاج الى ترافق مع ما اذا فاتته النية في بادئ الامر واراد ان يلحقها بعد ذلك بالكلام فالنيابة
30:20لا تفيد ولا تحاشي الزوجة ولا تعزلها فان لمين بل تكون داخلة ما حرمه ولا يخرجها الا الاستثناء باللفظ والذي يتكلم به على ما سبق في الشروط السابقة ثم قال بعد ذلك ثم ما عدا الزوجة
30:39يحرم عليه شيء يعني بعد بعدها كده الاشياء الاخرى يعني لا يحرم اي شيء ولا تؤكد اليمين فيها قال ومسألة العزل هذه هي المحاشاة اي المسماة بذلك عند الفقهاء لانه حاشا الزوجة
30:58اولا اي اخرجها من يمينه من هذا المحاشى يعني حاشاه واحدا من يمينه اولا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
31:34ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة اشياء فيكون الموجب للكفارة اربعة اشياء نبه عليها بقوله وفي النذر المبهم اي الذي لم يسمى الذي لم يسمي له او لم يسم له مخرجا
32:01كعلي نذر لم يسمي له مخرجا. اي الذي يسمى له مخرج ضالما الذي لم يسمي له مخرجا علي نذر او لله علي نذر او ان فعلت كذا او شفى الله مريضي
32:20فعلي نذر او لله علي ندر يعني الأشياء اللي هي فيها الكفارة هي اربعة اشياء اليمين بالله قال والله وفالله الى اخره والندى المبهم الذي لم يسم له مخرجا اني علي نذر وخلاص
32:45بالمشي الى مكة ولا نذر بذبح شاة ولا نذر بصوم ثلاثة ايام لا عليها نذر وخلاص لان النذل مبهم كفرته كفارة يمين كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم طالة النذر كفارة يمين
33:02كفارة النذر الذي لم يسمي يمين لم يسمي له مخرجا وا كفارة النذر المبهم ان فعلت كذا فعلي نذر الا ما فعل كذا فعليه ندعوا فاذا حدث فيه نذر ان يفعل ولم يفعل
33:31او نظرا انه لا يفعل وفعل هل تجب عليه كفارة مثل كفارة اليمين وفي اليمين بان قال علي يمين او لله علي يمين او ان فعلت كذا فعلي يمين وكذلك رب اليمين
33:55انا شادين بها الكفارة ان يقول والله لافعلن والله ان فعلت كذا ويقول علي نذر لافعلن وعلي نذر ان فعلت كذا او يقول علي يمين ان فعلت كذا وان لم افعل كذا ويقصد اليمين بالله وكان العرف ينصرف اليمين بالله
34:18لان كان اليمين ينصرف الى غير اليمين بالله زي ما هو العرف الان موجود عندنا في بلادنا يقول علي اليمين غرفة ليبيا والطلاق يقصد به اليمين على الاطلاق يعني لا يكاد يكون ذلك
34:36فمن حلف به لزم الطلاق الا اذا كان نوى انه يقصد اليمين بالله ان الالفاظ لما يأتي الفاضل متكلم تحمل اول ما تحمل عليه النية هذا هو يعني اول لا تحمل عليه
34:56لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات زكاء اللفظ يعني يحسب ان يكون معناه احسنت له عدة معاني الغرفة غرفة البلد يحملونه على ولا شيء بصوت اليمين يدل على شيء والقرين تدل على شيء
35:20والنية والمتكلم هو الحالف قال انا عندي نية اه عندما حلفت اقصد به كذا فالنية مقدمة يقول في بلادنا علي اليمين لكان قال انا عندما قلت عليه اليمين فكان نيته يمين بالله
35:41تلزمه الكفارة اليمين زي ما ذكر لان هذا من الاشياء التي تجد فيها الكفارة يمين بالله والنزل المبهم ولفظ اليمين اذا كان هو معندهاش نية عندما قال علي اليمين لافعلن ما عندهاش نية
35:56لم يقصد يمين بالله وانما قال هكذا زي ما يقولوا فيها الناس وهي تحمل حلاقة على عرف على عرف البلد لا ينوه فيها عرف البلدية تنصح بها الطلاق فيزم فيها الطلاق
36:09لذلك يجب على الناس ان يتجنبوا هذا اللفظ جاء الكثير من الناس وعندما تسأل القائد يقول ثانوية اليمين بالله يقول لك لا لا ما نويت اليمين بالله لكن قلت هكذا ما يقول الناس
36:21الناس عندما يقولون يطلقون على الطلاق بداية انهم اذا حلفوا بها جاؤوا يسألون على الطلاق يسألون على في هذه الكلمة لكن ما في واحد من الناس عندما يحلف بالله في هذه الكلمة يعرف ان يتزامن كفالة يمين
36:40يقول والله يعرف انه اذا حلف تزمر يقول لك شني هي الكفارة لكن اللي يقول علي اليمين يعرف ان ملزمتهاش الكفارة وانما لزموا شيء اخر يأتي ويسعى العلم ويقول في هذه الكلمة لان عرف البلد هو محمول على الطلاق
37:00وفي الكفارة اي الحلف بها يا علي كفارة او ان فعلت كذا فعلي كفارة وفعله كذلك هذا النخبة الرابع يلتزم فيه كفاءة اليمين ان فعلت كذا فعلي كفارة الا ما فعلها كفارة
37:23يحمل على اقل الكفارات وهي كفارة اليمين على كفارة اخرى وفاة القتل خطأ ونكافات واحنا على كفارة اليمين وفي اليمين المنعقدة على بر وتصور بصيغتين بان فعلت بكسر الهمزة وهي نافية
37:47ولا فعلت والمعنى فيهما لا افعل كذا لان الكفارة لا تتعلق بالماضي وانما كانت منعقدة على بر لان الحالف بها على البراءة الاصلية حتى يفعل المحلوف عليه اليمين هي تكون منعقدة على بر وقد تكون منعقدة على
38:18الفرق بينهما ان الجميع المنعقد على بر ان صاحبها هو باقع البراءة الاصلية لم لم ينزل نفسه بشيء انما دام راني مخالفش حالتها الأصلية فهو على بر وعلى نتها انها تكون
38:41الكلام اللفظ اليميني يكون مسبوق بنفي والله لا فعلت كذا والله ان فعلت كذا يقصد بها ان النافع لان ان فعلت كذا اذا لم يذكر لها جواب ان اذا لم يذكر لها جواب
39:03ويدفو نافية ليلى فان فعلت كذا والله ان فعلت كذا بمعنى والله لا افعل كذا زي والله لا افعل كذا ما بمعنى واحد فهو على البراءة الاصلية. والله لا افعل كذا وانا يعني
39:23باقي انه لا يلزمه شيء ولا يحدث انما يقول والله مثلا لا اسافر في البحر ما دام ما سافرش في البحر هو على براءة وليس فهو على بر ولا يلزمه شيء
39:42ولا يحنث الا بالعزم الا اذا سافر في البحر او يعني اذا سافر البحر يندم بعد ذلك الكفارة قالوا وتكون الا ان نافع وباذن نافع وان تكون نافعة اذا لم يذكر لها جواب. والله ان فعلت كذا بمعنى ان الله لا يفعل كذا
40:06اكيدك على جواب وقال والله ان فعلت كذا فعلي كذا وان آآ دخلت الدار فيلزمني كذا فتبقى ان شرطية وهي ايضا اه يمين يمين مر حتى لو سواء ان كانت شوطية وكانت
40:27نافية فرق بين النافي والشرطية ان النافية الفاعل لا يذكر له جواب ينفع والله ان فعلت كذا بمعنى والله لا افعل كذا ويضر وكذلك لو كانت هي شرطية فعلت كذا ان سافرت
40:46فعلي كذا فيلزمني كفارة فما دام لم يسافر ان شرطية ولا ومع ذلك يمين بر فدان لم يسافر فهو على البراءة الاصلية لا يلزمه شيء فهذه هي صيغة البر وعكس صيغة الحنفية
41:06او المنعقدة على حنث ويحصل ايضا باحدى صيغتين. دي لافعلن كذا او ان لم افعل كذا ما اقمت في هذه الدار ثم عزم على الاقامة فيها صيغة الحلم صيغة البر ان الانسان فيها هو على البراءة الاصلية
41:31وعلمتها ان باي باي اللي يحلف بها تكون مسبوقة بنفي. لا افعل او ان فعلت من الناس او ان الشرطية. لكن صيغة الحلف ان الانسان يتحول بها من المباراة الاصلية للالتزام اصبح
41:50مطوق اصبح ملزم وانه يعني في حالة استنفار كان يريد ان اه يضر بيمينه زي المثل يقول لافعلنه لابد ان يفعل فتكون في حالة اثبات لافعلن كذا والله لافعلن كذا
42:13او تكون ايضا بان النافع لمن ولما النافع ان لم افعل كذا وهذه ايضا معناها اثبات لان ان للنفي لم للنفي ونفي النفي اثبات وقوله والله لافعلن اثبات وقوله ان لم افعل كذا فعلي كفارة
42:35هذا ايضا اثبات انني اذا لم افعل فعلي لانه يجب علي ان افعل واذا لم افعل فعالية كفارة والامير منعقد على حين تصاحبها اصبح على حنت اصبح راني اه مستنفر طوارئ
42:54لابد ان يفعل اذا كان يريد ان يبر بيمينه لابد ان يفعل ويحنت فيها في حالتين بامرين لما يقول والله لافعلن احنا كنا بالعزم على الضد اقول لانه والله لافعلن فان كانت هي مقيدة بوقت لافعلن في هذا الشهر
43:16وهو في طول هذا الشهر هو في حل لكن اذا خرج شهر مع ذلك فيصبح هو قد حدث ان يكون المدة اليوم الاول والعاشر والعشرين من الشهر ويعني ما زال في حل ما عليه شيء. لكن اذا خرج الشهر
43:35وقد حدث فاذا كان ان لم تكن مؤقتة بوقت وقال لافعلن هكذا مطلقا لمدة حياتك كلها كيف يحمل يعني في اقارب العزم على الضد وقال والله لاسافرن الى يعني مصراتة مثلا
43:55الى الى الخمس والى اي بلد فهو يجب عليه لكي يمر بيمينه ان يسافر الى مصراته لكن لو بقي ولم يسافر وعسى ما على الا يسافر والله لا اسافرن الى مصراة ثم بعد ذلك عجب
44:15الا يسافر بمجرد عزمه على الضد على عدم السفر يحنث واذا لم يعزم على عدم الضد فهو مطالب طول عمره وطول حياته بالسفر ولا يحنث ما دام حيا فاذا مات ولم يسافر حدث بالموت
44:31المنعقدة على حلف يعني يحمد فيها صاحبها يبقى واحد من امور تلاتة اذا كانت هي مؤجلة باجل. اذا انتهى الاجل يحدث اذا هي غير مؤجرة باجل مطلقة وعزم على الضد. عزم الا يفعل. فيحنث بالعزم بالنية
44:51لان اذا لم يعزم على الضد وبقيت هكذا مفتوحة فانه يحنث بالموت اذا مات يجب عليه كفارة لانه لم يوفي بيمينه ولذلك يعني في مسألة الطلاق اللي ترجع هي ونعقد على على حزب
45:09انه يقول ليطلقن زوجته مثلا فهذا هيبقى يعزل عن الزوجة حتى يقرر يقرر هو يبدو يطلق وهذا يطلق بحيث ما يبقاش على عصمة مشكوك فيها يحلف بيمين حنت على فراق الزوجة
45:32فهو يعني يوقف يقولها ما تبقاش انت هكذا لانك لابد ان تفعل يا اما ان تفعل وتفعل ان يقول يعني لاطلقن او كذا عليه ان يحدد ما يريد واذا كان وما حددش يضرب له
45:53مدة الايلاء ثم بعد ذلك يحكم عليه حكم الايلاء فالمهم شوية الحزب هي ان تكون داخل على اثبات لافعلن وان لم افعل وصيغة البر تكون داخلة على نفي صيغة البر يبقى فيها الانسان على البراءة الاصلية ولا يطالب بشيء
46:24الى ان يفعل ما نهى نفسه عنه فاذا نهى ما فعل ما نهى نفسه عنه وذلك يا احمد وصية الحلم يبقى هو مطالب بالفعل ولا يحمد الا بانقطاع الاجر كان في امره مربوطة باجل
46:43او بالعزم على الضد او بالموت اذا كان هي مفتوحة هكذا اطلقها واذا مات نجمت الكفارة ان لم يؤجل اي لم يضرب بيمينه اجلا فان اجل نحو والله لافعلن كذا في هذا الشهر
47:06او ان لم افعله فيه فلا اقيم في هذه الدار وهو على بر حتى يمضي الاجل ولا مانع من الفعل او مال او ولا مانع من الفعل حتى حتى يمضي الاجر ولا مانع يمنعه من كان. هم. اما اذا كان في اثناء الاجر فيه مانع يمنعه فلا يحمل
47:29حتى يمضي الاجل ولا مانع من الفعل او مانع شرعي او عادي لا عقلي كما سيأتي وسميت يمين حنف لان الحالف بها على حمد وسميت وسميت يمين حنف لان الحالف بها على حنف
47:51حتى يفعل المحلوف عليه الحلف به على حلف حتى يعني يفعل المحذوف عليه اه هادي امين الحمد لله كانت هي مؤجلة باجل يعني هو في مدة الأجل وفي عفو واذا خرج الاجل
48:14الا ان يمنعوا مانع عادي والا شرعي يعني والله لا ادخل مثلا او لا احلف يمينا في هذا الشهر وهو في اثناء الشهر هذا النحلة باش اثناء الشهر ما يحنتش اخرج الشهر
48:42يحنز يعني والله يعني قال والله لا احلف يمينا فاذا كان هو اجبر على الحلف في هذا الشهر لافعلن والله قال والله مثلا لادخلن الدار في هذا الشهر واذا منعه مانع شرعي
49:21من الدخول بمعنى ان هذه الدار احلف عليها فيها زوجة المطلقة ممنوع منها شرعا هذا يحدث يعني مانع شرعي الى المنع عادي يعني قذف عليه وعاد الرجال لا يدخلونه منعته العادة
49:48هذا ايضا يحنث الا اذا كان المانع عقلي يعني زي ما تقدم في الاشهاد التي لا يمكن الجمع فيها بين ما اشبه ذلك يكون هذا مانع القاهر والمانع القهر لا يلزم معه الحنف
50:06والغرض ان من علق يمينه اليمين نزيما عقد على حنت وحدد لها اجلا وانه في اثناء الاجل اذا لم يعني كله يكون هو في عفو حتى يخرج الاجل فاذا خرج الاجل حنيفا
50:26واذا لم يفعل في اثناء الأجل لمانع شرعي والا عادي ايضا يحنث لا يعذر يعني لا يعذر بالمانع الشرعي ولا ولا يعذر وانما يعذر بالمانع العقلي جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخ
50:49وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك
51:09في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.