استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 207 | باب الضحايا | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:46الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وكره فعلها عن ميت ان لم يكن عينها قبل موته والا ندب للورث انفاذها كعتيرة كجبيرة شاة كانت تذبح في الجاهلية برجب
1:11منطقة اخرى كعاتيرة تشبيه في الفراهة نعم. يعني يكره التضحية عن الميت. اذا كان واحد مات واحد موه ولا امه ماتوا واراد كل عام ان يضحي عنهم هل هذا مطلوب سنة ولا غير مطلوب
1:33المالكي عندهم هذا مكروه لانه لم يرد في السنة غير ثابت والصدقة الميت افضل من اي شيء اخر عليه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له
1:53والضحية لم ترد آآ في السنة ان الانسان يضحي عن الميت هذا من عندهم من المكروه والشافعي يقولون يعني يندب ان يضحي عن الميت ويستدل على ذلك بحديث مروي عن علي رضي الله عنه انه كان يضحي بكبشين عن نفسه بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:25كل عام ويقول امرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يزال افعله لكن حديث ضعيف الحديث حكموا عليه بالضعف. فليس هناك سنة صحيحة ثابتة في الضحية عن الميت فهي مكروهة
2:41وشبهها في الكراهة قال كعاتيرة وقال كجبيرة يعني وزنها على وزن جبيرة بالك تقراها انت عتيرة ولا تقراها كذا فالشرح ضبط يعني عتيرة كجبيرة العتيرا هي ذبيحة ذبيحة تذبح في رجب
3:03يتقربون كانوا يذبحونها في الجاهلية ويتقربون بها الى طواغيتهم وجاء في الحديث لا فرع ولا عتيرة والفرع يعني اول ما تنتج الحيوان الانثى من الحيوان اول نتاج لهاء يذبحونه وايضا يتقربون به الى الطواغيت والى الالهة
3:27فلما جاء الاسلام يعني ابطل هذا وقال لا فرع ولا عتيرة اه عند اكثر العلماء الكلام اللام هنا للنهي منع الفرع ومنع الاعتراف وفي من يعني يحمله على النسخ يعني غير موجودة الان في الشارع وغير موجودة في الاسلام وانتهت ونسخت
3:52فسواء حملت على النسخ او حملت على النهي فالمودة والحكم واحد لا ينبغي للانسان ان يفعل افعال الجاهلية يذبح في رجب ورجب يعني في بدعة وخرافات كثيرة. والصقوا به يعني اهل الاسلام. كثير من الاشياء التي كان
4:11الجاهلية واضاف فيها اشياء اخرى عبادات وصلوات ادعية وقراءات وكذا ويخصون بها رجب والله يا غير واجدة وكلها بدعة يعني اذا الانسان يخص اي وقت من الاوقات العبادة مخصوصة لم يخصها الشارع به فهو مبدع يسمى بدعة
4:31ولم يصح اليك الحافظ ابن حي يقول لم يصح في رجل شيء الا يعني الصوم فيه وليس صومه كله يعني وليس يعني صومه كله بل يصوم فيه ويفطر كما ورد ان يصوم الحرم وافطر صوم الحرم وافطر
4:53فمن يصومه على انه سنة يعني يصوم رجب كله على انه سنة يعني ما لا يكون سنة ان نأتي بشيء لم يرد في السنة ان يصوم منه ويفطر هذه السنة
5:08ومن يأتي بايبات اخرى يخص بها ويرى انه صوم فيه سنة الصوم في شعبان سنة صحيح حتى صوم شعبان كله لكن في رجب فهذا من الاشياء اللي خص بها رجب هو يعني العتيرة والذبيحة في اول رجب للتقرب له في الجاهلية
5:26طيب شيخنا في حالة ان الميت اوصى بان تذبح اضحية له آآ كل عام او انه جعل وقفا لذلك هل تنفذ الوصايا الخلاف المكروه يعني اكثر من المالكية يقول الوصية بالمكروه تنفذ
5:48وبعضهم يقول لا لا تنفذ الوصية الا بالمباح او المندوب وعلى انها تنفذ بالمكروه ينفذها لا حرج عليه لكن هو الاولى والافضل ان ينبه النساء عندما يريد ان يوصي هكذا امر مهم يعني
6:05الوصية ما يفعله الانسان يفعله العامة هكذا باختيارهم وباجتهادهم قد ان يفعل فيها اشياء مخترعة مبتدعة واشياء ربما حتى تبطلها وتفسدها وتضيع اجرها فينبغي ان يحضر اهله لما اراد ان يوصي وصيام يحضى اهل العلم
6:26وبين رغبته في وصيته او في وقفه او كذا ويقول لهم دلوني وارشدوني الى ان نضع هذا الامر في احسن مواضيعه فقد يرفع ان يشاء آآ يعني اجره اضعاف مضاعفة ويأتي بشيء اخر اقل اجر
6:43وعلى المسلم الذي يريد ان يوصي او يحبس وكذا ان يستشير هذه المقابلة ان يفعل يعني شيء من اجتهاده ولكل حال لكن لا اوصى بشيء مكروه كثير من العلم يقول ان ينفذ
6:59ومنهم من يقول لا للبصية لا يتنفد الا بالامر المباح او الامر المشغول لا تنفذ بالمكروه. بل تجعل في شيء اخر من المندوبات بحيث انه يتجنب بها المكروه وتصل في
7:12توضع في مواضيع يعني نعم جزاكم الله خيرا قال كعتيرة كجبيرة شاة كانت تذبح في الجاهلية برجب وكانت اول الاسلام ثم نسخ ذلك بالضحية وابدالها بدون منها وكذا بمساو على الراجح
7:33هذا اذا كان الابدال اختيارا بل وان كان اضطرارا لاختلاط لها مع غيرها لبنان الضحية ايضا مكروه هي الضحية كما قلنا هي لا تتعين الا بالذبح. لكن لما كانت هي قربة وانسان نوى بها القربى
7:55ما ينبغيش ان يتقرب بشيء ثم يغير راية ويتقرب باقل منا ولذلك ما ينبغيش ان يبدلها يعني له ان يبدلها له ان يبيعها مش حرام عليه لكن اذا اراد ان يبدلها ينبغي ان يبدلها باحسن منها
8:11واذا عبد الله باحسن منها فهذا لا حرج بالاتفاق وهل يبدأ بالموساوي ايضا جائز والا هو ايضا مكروه بخلاف لكن اذا اراد ان يبدلها سواء كان الابدال هذا اختيارا منه يريد ان يبيع وكذا
8:29او اضطرارا لانها مشتركة مع غيري احياء الناس يشتركون في شراء شياه من جميعهم بعد ذلك يقتسمون بينهم يثمنوها ويقتسمونها وهذا يعني يقع صاحبه في المكروه لانه قد ياخذ الاقل سمنا
8:52ومن اخذ الاقل سوى معناها ابدلها لانه عند قصة وشركة في كل واحد من هذه المجموعة عند شركة الحصى في السمينة كيف ابدل السمين وترك السمين واحد ما هي اقل منها
9:06لكن ما ينبغيش الا اذا كان كل الضحايا التي اشتروها هي في سمع واحد كان في سنن واحد وهيئة واحدة وكذا واقتسم بعد ذلك بدل حرج لان الابداد بالموساوي يعني لا بأس
9:20لكان الابدال بالادون هذا هو محل الكراهة سواء كان الابداع الاختياريا يعني هو باع بنفسه وبدل بنفسه او كان اضطرارا بان كان وقع في القسمة هكذا لانهم يعني اشتروا جميعا ثم ارادوا ان يقتسموا
9:40قال فيكره ترك الافضل لصاحبه الا بقرعة. فلا يكره لكن يندب له ذبح اخرى افضل ويكره له ذبحها فاخذ الدون بلا قرعة وذبحه فيه وذبحه فاخذ الدون بلا قرعة وذبحه فيه كراهتان قبل الذبح متعلق بابدال
10:07يعني اذا كان هو اخد الدول بقرعة هذا فيه كراهة واحدة لنأخذ الدون واذا اخذها بلا قرعة ففيه كرهتان لان القرعة الشياه يعني كانت مشتركة واقتسموها بالقرعة هذا يعني يغتفر لان ما عندهاش خيار فيه
10:31الكراهة تقع عندما يكون باختياره. هو اختيار الادون القرى قتله هكذا فهذا يعني يرفع عنا الحرج فاذا كان هو اقتسموها هم اقتسموها بلا قرعة واخذ الادن وذبحه فقد ارتكب كرهتين. كراهة اخذ الادون ذبح يعني ذبحا عدوان
10:55واخذه بلا بلا قرعة واذا اخذ بالقرى وذبح وكانت هي الادون فقد ارتكب مكروها واحدا وهو اخذه للادون قال وجاز لربها اخذ العوض عنها وتركها لصاحبه كما يجوز اخذ احداهما بقرعة اولا
11:17ان اختلطت بغيرها بعده اي بعد الذبح ولم يعرف ولم يعرف اكل ذبيحته على الاحسن عند ابن عبدالسلام قال لان مثلها لا لا ولم يعرف ولربما لم يكره ولم يكرر ربما لا يكره اكل ذبيحته
11:41ولم ولم ولم يكره اكل ذبيحته على الاحسن عند ابن عبد السلام قال لان مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ولانها شركة ضرورية فاشبهت شركة الورثة في لحم ضحية بلحم ضحية مورثهم
12:03ويتصرف ويتصرف في العوض كيف شاء على الرازح ومقابل الاحسن هو الظاهر اكلوها هذا يتكلم على القسمة بعد الذبح الاول قال القسمة قبل الذبح اذا كانت هي بقرعة فهذه لا حرج فيها
12:28حتى لو اخذ العدون ولكن اذا ذبحها وهي ادوية ارتكب مكروه. مكروه واحد فرضت عليه هذا وكان ينبغي له ان يبدلها باحسن منها لكن اذا كان وقع الاختلاط بعد ذبح
12:47ناس وكلوا شخص زي ما يقع الان في بعض البلاد يعني ما فيهاش ما يسمحش فيها بانها انسان يكون انسان يذبح ضحيته بنفسه وفي بيته ولا يتأتى له ذلك والبيوت لا تسمح بهذا شقق الى اخره
13:04فيؤجرون شخص وهم في بلاد الغرب والمسلمون في بلاد الغرب ان يوكلون جزار ولا كذا يسجلوا عشرة عشرين ثلاثين ويشتري لهم اضاحي ويذبحها ويصعب ان يأخذ الاحتياط وكل ذبيحة يكون عليه علامة مربوطة في عنقها بمجرد ما يذبحها ويسلخها يعمل يعلق العلامة في لحمها
13:30ومكتوب عليها اسم صاحبها هذا هو الواجب عليه ان يفعله بحيث كل انسان يهتدي الى ضحيته لكن لو اختلطت هذه هذه الضحايا وبعد ذلك لم يعرف كل واحد ضحيته فهل ماذا يصنعون؟ قال يتقاسمونها ويتراضون
13:47وكل واحد يبرئ صاحبه او يقتسمونها بالقرى سواء كانوا يقتسمونها بالقرى او يعني كل واحد يملئ الاخر ربما هناك من يعني يقول الاقتسام بالتراضي لا يجوز لان قسمة المرادات بيع
14:08بخلاف بخلاف قسمة القرعة عصمة القرى في الفقه المالكي قسمة القرعة ليست بيعا بل هي تمييز حقوق وقسمة المرادات بيع الكل كأن كل واحد منهم باع حصة بحصة لصاحبه لكن حتى ولو قلنا ان قسمة المرادات بيع
14:32هذا الماء غير مدخول عليه جر اليه الحال ليس فيها من باب الامر مدخول على ان يبيع كل واحد حصة الاخر وذلك ينقال لم لم تكره عند ابن عبد السلام على الاحسن لعل هذا هو الراجح يعني
14:53يعني اذا اختلطت وما عادش عندهم وسيلة الا بالتراضي او بالقرعة وكل واحد ياخد شاة ويبري الاخر ويباح له اكلها وتجزيه ولا حرج عليه لان هذه ليست يعني ليس بيعا اوليست معاوضة مدخولا عليها
15:12وانما جر اليها الحال يعني حتى لو اخذ قد يقول واحد هذه معاوضة فيقول لها كان معوض عن شيء متلف يعني تلف حاجة ليست ملون ترى تنتبه اضحيتك بينما تلفتك اضحيتك ولم تتميز ولم تعرفها فاخذت بدا فعوض متلف وليست بيعا
15:37قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصح لربها وكره بلا ضرورة انابة
16:06انابة يعني نيابة غيره بلفظ لاستنبتك ووكلتك واذبح عني ان اسلم النائب وكان مصليا. بل ولو لم يصلي. لكن يستحب اعادة ما ذبحه فان كان كافرا لم تجزه يعني تقدم في ذبيحة الكتاب بانها جائزة بالشروط ذكرناها اذا كان لم يذكر عليها الصليب ولا يذكر عليها الصنم ولا يذكر عليها شيء اخر
16:40وذبيحته اذا كان هو يذبح بالصورة التي اعتقد انها ديانة لي ولو كانت يعني فاسدة فذبح وتوكل لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ولكن هل هذا يسري حتى على الاضحية؟ هل يجوز للمسلم ان يوكل
17:00كتابيا يذبح له ضحيته قال لا لا يجوز لكان ذبح يجوز اكل لحمها ولكن آآ لا تتأدى بها السنة. هناك فرق بين عنا هذه الذبيحة حلال توكل وبين انها عدة السنة
17:19فلو ان يأكلها ولكن ينبغي له ان يذبح اضحية اخرى بحيث يتحصل على السنة فهو لم يتحصل على السنة اذا وكل كتابيا يجوز ذبحه فان ذبيحته تؤكل اذا توفرت الشروط
17:35ولكن ذبيحته لا تتأدى بها السنة وينبغي له ان يذبح اضحية اخرى هذا في ذبيحة غير المسلم الكتابي والكافر من باب هاون اللي هو غير كتابي المسلم بكل وجوهه ما دام مسلما
17:55ذبيحته للاضحية تصح لكن كان فاسقا وكان تاركا للصلاة فهو مكروه ويستحب له ان يعيدها ما ينبغيش للمسلم ان يوكل شخص تارك للصلاة ولا فاسق ان يذبح له اضحيته لانه ليس من اهل القرى بعين العاصي عليه ان يتوب ولا يمكنه ولا يمكنه من ذبح
18:21الاضحية ونسكه قال او نوى اي ولو نوى النائب ذبحها عن نفسه وتجزي عن ربها ولو يعني لو كان الانسان يوكل شخص وقال له انا عندي اضحية في المربوطة في المكان الفلاني
18:42امشي اذبحها بالنيابة عني والنايب غير وقال نويت هذه عني وعن اهلي عن بيتي نيته لغو وتجزي عن صاحبها لانه وكله وهذا تعدى فهل نيته لنفسه لا يعتد بها اجرها وسنتها تكون لمالك الاضحية ولصاحبها
19:10كما قالوا يعني ربي يعلم من اللي دفع الفلوس دفع الثمن اللي دفع الفلوس ودفع الثمن هو اللي اه يحصل على السنة ويتحصل على الاجر قال او نيابة او نيابة بعدة كقريب
19:31اي بعادة مثل قريب كعادة فعادة مضاف للكاف التي بمعنى مثل والمراد بمثل القريب بمثل القريب هو الصديق الملاطف والا بان كان كقريب ولا عادة له او اجنبيا له عادة
19:53فتردد بصحة كونها ضحية وعدمها نظرا لعدم الاستنابة واما اجنبي لا عادة له فلا تجزئ قطعا لذلك الاقسام اذا انت وكلت شخص هذا باتفاق تجزي حتى ولو هو نواها عن نفسه
20:15واذا انت لم توكله وانما وضعه لنفسه يعني هو اتى ضحيتك وذبحها فينظر فيه اذا كان هو قريب من قرابتك ومعتاد انك توكل فيه في السابق انه يذبح لك لكن المرة هذي غفلت انت ما قلتلهاش هو جاي وذبحها زي العادة
20:34هذي ايضا تجزي لا حرج في ذلك واذا كان هو يعني اه بعيد ما هوش قريب ولو ما وكلتهاش فهذا باتفاق انها لا تكفي يعني واحد قريب ما تعرفهاش ولا ما هوش صديق لان هو جالس متل كقريب ليس قريب فقط ومثله ايضا
20:58الصديق اذا هو اذا هو متعود وانت توكل فيه فهذا يكفي باتفاق اذا كان هذا القلب والاستيقظ انه مش متعود انك توكل فيه كنجي هو قبلك بهذا الشغل قال هذا فيه خلاف قيل لا تجزئ والقيادة تجزئ لانه مش متعود انك انت
21:18توكله والبعيد اللي هو يعني انت لم توكله هذا باتفاق لو ذبح فلا تجزئ ولا تكفي عنه قال لا ان غلط عطف على المعنى اي وصح كونها ضحية ان استناب
21:42لا ان غلط الذابح في ذبح اضحية غيره. معتقدا انها اضحيته. والغرض انه لم يوكله على ذبحها فلا تجزي عن واحد منهما لا عن ربها لعدم توكيله. ولا عن الذابح لعدم ملكها قبل الذبح
22:05اذا وكله لا حرج اذا وكله حتى لو غلط لانه لو نواها لنفسه يا تذهب لصاحبها لكن لو كان هو لم يوكله وغلط واخذ ضحية غيره وذبح لنفسه فانها لا تكفي
22:24لا تكفي عنه ولا تكفي عن مالكها لا تكفي عنه لانه غير مالك لا ولم تكفي عن عن آآ عن مالكها لانه لم ينويها وكلاهما على تكفير اذا غلط انسان وذبح اضحية غيره
22:43فلا تكفي واحدا منهم ومنع البيع من الاضحية كجلد او لحم او عظم او شعر ولا يعطى الجزار في مقابلة جزارته او بعضها شيئا منها وهذا اذا كانت مجزئة بل وان لم يحصل اجزاء
23:06كمان كمن ذبح يوم النحر قبل الامام او تعيبت حالة الذبح او تعيبت حالة الذبح عيبا يمنع الاجزاء كما اذا اضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها او اصابت السكين عينها ففقأتها
23:30قبل تمام فري الحلقوم والودجين ايوا لهذا الاضحية لا يجوز بيع شيء منها بعد ان تعينت للضحية وتعيينها يكون بالذبح لكن اذا لم تتعين اذا تعينت بالذبح فلا يجوز بها شيء منها لا جلدها ولا
23:56لحمها ولا شيء منها كله حرام لا يجوز لما جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقام عليا على ذبح بدنه وقال علي رضي الله عنه قال امرني
24:17ان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا نهاه عن ان يعطي شيء منها مقابل اجرة ولا بيع ولا كذا وامره بالتصدق بها
24:41ولا يجب بيع شيء منها بعد ان تعينت وصارت يعني ضحية وكذلك لو تعيبت حتى ولو لم تجد ضحية يعني في اثناء الذبح اصابها عيب منع اجزاءها متل يعني هي تحركت
25:06وفاقا عينها قبل ان يفرغ الودجين. قبل ان تنفذ مقاتلها هذه لا تكفي ضحية لانها عورة والعوراء لا تجزي البين عورها وهي لا زالت حية يعني قبل فر الودجين فذبحه بعد ذلك ذبحت على انها لحم ولا وليست ضحية
25:28لكن في هذه الحالة هل يجوز بيع لحمها وبيع جلدها وبيع كذا؟ لانها قد يقول القائل هي لم ليست ضحية فيريد ان يبيعها قولوا له لا ما دام هي نويت الضحية والتقرب بها حتى ولو منع مانع في اخر لحظة من اجزائها
25:51فهي حكمها في البيع قلت من الضحية لا يجوز بيع شيء منها او تعيبت قبله اي قبل الشروع في الذبح وذبحها والا فعل بها ما شاء كما يأتي وهذا يفهم مما قبله بالاولى
26:15وتعيبت يعني قبل لا يذبحها نطحتها اخرى عدمت عدمت قرنها والا فقعت عينها والا فقعت فيها عيبا يمنع الاجزاء وقال الان خلاص والان يعني فات الفايت واريد ان اذبحه واضحيها
26:39هي لا تجزئ لان بها عيب يمنع الاجزاء فاذا ذبح لا يزول له بيع لحمها بعد ذلك ونهي في الحقيقة غير ضحية مجرد لحم لكن لا يجوز لانه نوى بها التقرب
26:55لكن لو هو امتنع عن ذبحها لما نطحت وحصل من العيب قال هذه لا تكفي ما في فائدة من الان في ذبحها وترك في هذه الحالة وان يفعل بها ما يشاء له ان يبيعها لانها لم تتعين للضحية
27:11الضحية دائما قاعدة لا تتعين الا بالذبح. فاذا ذبحت تعينت الضحية وتعينت قربة اذا امتنع عنها قبل ان تذبح فله ان يفعل بها ما يشاء له وان يبيعها وان يتصرف فيها كما يريد
27:25لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او ذبح معيبا جهلا بالعيب او بكونه يمنع الاجزاء
27:58فلا يبيع منها شيئا في ذلك كله معيبا جهلا بالعين. يعني هو وادبحها وبعد ما ذبحها تبين انها ودن اذنها مقطوعة ما فيهاش اذن مثلا ولا اسنانها مكسورة لان هذا عيب يمنع الاجزاء ولكن هو جاهل به ما يعرفهاش
28:21هي لا تجزي ولا لا تكفي ضحية وكان ايضا حكم انها حكم حكم القربى ولا يجوز له ان يبيع منها شيئا فهي حكم الضحية سواء كان جاهلا بها او كان ايه؟ باخر
28:36جانب او بكونه جهلا بالعيب او بكونه يمنع الاجزاء اه واما الجهل بالعين فحد ذاتها من لم ينتبه لان اذنها مقطوعة وهو منتمي الى انه اذنها مقطوعة ولكن ما يظنش ان قطع الاذن يمنع الجزاء يظن ان هذا امر سهل ولا يضر
29:00وفي الحالتين سواء كان وجها للعيب من اصله او علم بالعين ولكن ظن انه لا يمنع الاجزاء ففي الحالتين هي لا تجزئ ولكن مع ذلك لا يجوز حكمها حكم الضحية ولا يجوز له ان يبيع شيئا منها
29:17قال ومنع الاجارة لها قبل ذبحها قبل ذبحها ولجلدها بعده والمعتمد الجواز ان يزور بعضهم يعني اجرها مجرى البيع لا يجوز له ان يؤجرها ان يواجه جلدها هي قبل ان آآ قبل الذبح
29:43ولو تصرف في شيء من هذا هو مكروه فقط يعني البيع وغيره كله مكروه لانها لم تتعين الضحية لكن المكروه انه يعني يبيعها فهل من مكروه ايضا يؤجرها قال لا عليه سمك وعن ايجار عن معتمد ليس مكروه
30:00تعد قبل الذبح او تأجير جلدها بعد الذبح ايضا لم يجلوه مجرى البيع فله على المعتمد ان يؤجل الجلد بيعها بيعه ممنوع ولكن التأجير غير ممنوع ومنع البدل لها او لشيء منها بعد ذبحها بشيء اخر مجانس للمبدل الا لمتصدق
30:26اعيد ما سمعتك اعد ومنع البدل لها او لشيء منها بعد ذبحها بشيء اخر مجالس للمبدل الا لمتصدق عليه او موهوب له فلا يمنع فلا يمنع البيع او البدل ولو علم ربها حال التصدق حال التصدق عليه بذلك
30:53ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك اليمنى ابداء شيء منها يعني انا في حكم البيع بعد ما ها هو ذبحها شخص اخر اعطاه شيء مقابل ان يعطيه شيء اخر سواء كان
31:14بلحمه بعرضه بشيء اخر فهو حكمه حكم المعارضة والبيع هذا ما ينبغيش لا يجوز حرام فلا يجوز ابداله شيء منها بغيرها ويشتري قال فلا يمنع البيع او البدل ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك
31:38اه الا المتصدق عليه يعني صاحب الاضحية نفسه لا يجوز له ان يبدع شيء منها اما بلحم لحم بلحم او لحم بعرض اخر او بنقود وكذا كله لا يجوز المعارضة عليها لا تجوز وابداؤها لا يجوز من صاحبها
31:54لكن المتصدق عليه لو انت تصدقت شخص بيجوز وما الرقية ثم بعد ذلك هو اراد ان يبيع ولن يبدل اللحم ليأخذ بشيء اخر هذا غير ممنوع لانه ليس من فعل صاحب الاضحية من فعل متصدق عليه ومن تصدق عليه قد ملك شيء ملك ومن ملك شيئا
32:17يباح له التصرف فيه بكل وجوه التصرفات الجائزة فله ان يفعل ذلك قال حتى ولو علم المتصدق اللي هو صاحب الاضحية حتى لو علم ان المتصدق عليه سيفعل بهذا الفعل
32:32مش هياكلها وانما سيبدلها لشخص اخر حتى لو علم ذلك فلا حال له ان يتصدق ولا اثم عليه ولا حرج عليه وفسخت عقدة البيع والبدل وكذا الاجارة على ما مشى عليه لا على المعتمد
32:50ان عثر عليه قبل فوات المبيع والا تصدق بالعوض نفسه وجوبا ان لم يفت من غير تفصيل ان لم يفت من غير تفصيل ان لم يفت من غيره تفصيل يعني لو انسان باع شيء منها ما الحكم في هذا وتعدى قلنا نحن لا يجوز له ان يبيع شيئا من الاضحية بعد ذبحها
33:21لو واحد تعدى ماذا المطلوب؟ شو المطلوب يفعل كان ينبغي ان يفسد يفسخ العقد البيع الفاسد هذه السنة الطريقة فيه ان يفسخ العقل فسخ العقد معناه وان ياخد كل واحد حاجته
33:38قال لي باع اللحم يردوا له لحمة ياخذ لحمة يردها لنفسه واللي اعطى الثمن يرد له ثمنه فالبايع بان يرد السلعة والمشتري يرد الثمن اللي دفعه هذا هو الواجب ليفعلوا باش يتخلص من الاثم
33:57طيب لو كان يعني فاتت السلعة اللحم اللي باعها واستهلك واكلوه هو اخذ العوض فماذا يفعل بالعوض يجب عليه ان يتصدق ان يأكله قال فان فات العوض ايضا بان صرفه في حاجته مثلا
34:20فهو ما اشار له بقوله وتصدق وجوبا بالعوض اي ببدله في الفوت اي فوت العوض وحملناه على ذلك القيد الذي اشار له بقوله ان لم يتولى البيع غير اي غير المضحي بلا اذن بان تولاه المضحي او غيره باذنه سواء صرفه فيما يلزم
34:47ضحي ام لا يعني تتسلسل نبدو فيها من اولها واحد باع لحم اضحية. وبين البيع حرام هذا عقد فاسد ماذا نعمل فيه؟ يفسخ العقد يرد اللي باعوا اللحم يرد اللحم
35:08واللي يعطي الثامن ياخذ الثمن قال فاذا فات اللحم يعني استهلكه الذي اشتراه ماذا يصنع واللي خديت ثمن كان قعد الثمن موجود يردها اذا كان الثمن مش موجود واستهلك بعرض مثلا باع اللحم بعرض اخر
35:26والعرض الاخر استهلك يا صاحب الضحية حط العيوض وصلوه لك قال يجب عليه ان يتصدق ببدنه يعني بدل العوظ قال عوض مثلا رجاء اشترى يعني اخد في لحم اضحيته اخد مثلا لحما او اخد
35:44اه كرسيا واخذ اي ثمن اخر ها هو استهلكه وتكسر ولا باع ولا كذا وعليه ان يقدر ثمنه ويتصدق بثمنه بالعوض بدل العوض يتصدق ببدل العوض وانت يا صادق بدل ايه والله
36:00قال اذا كان هو اللي يفعل هذا ولا الشخص اللي يوكله هو الافعال لهذا الفعل يعني باع لحم الاضحية وصرف الثمن فيما يلزم المتصدق يعني ما هو التمن يقول له استهلك استهلك في ما يلزم متصدق واذا استهلك في شيء اخر لا يلزمه
36:23واذا كان يعني هل يتولى هذه العقدة هو الشخص نفسه صاحب الاضحية ولا شخص يوكله واستهلك الثمن فيما يلزم المضحي يجب عليه ان يرد البدل. اما اذا كان لتول البدل تولى البيعة شخص اخر لم يوكله شخص اجنبي
36:47والثمن صرف لاخذ الثمن لاخذ صرف في غير شؤون صاحب الاضحية في هذه الحالة المضحي لا يجب عليه ان يدفع بدل العوض يتكلفه ويغرمه ويتصدق به هذه المسألة الحالة الصورة الوحيدة التي ما يجبش على المضحي ان يغلب البدر. اذا كان ليتولى البيع شخص موكلاش
37:14واش وكيل ليه والثمن صرف بغير مصالح صاحب الاضحية في شأن اخر من الشؤون في هذه الحالة الوحيدة هي التي لا يجب على المضحي ان يعطي بدل العوض الذي استهلك
37:31اما في الحالتين الاخريين اذا كان هو اللي يتولى البيع ولا الشخص وكله والا صرف في مصالحه صرف آآ الثمن والعوض في مصالحه وانه يجب عليه ان يعطي البدر ويتصدق به
37:49قال وبلا صرف فيما لا يلزمه المضحي بان صرفه فيما يلزم. فالمعنى ان لم يتوله غيره على عدم اذنه وصرفه في غير لازمه وهو صادق بثلاث سور تولية ربه تولية ربه وتولية ربه وغيره المأذون المأذون وغير المأذون
38:16الصارف فيما يلزم ومفهومه انه لو تولاه الغير بغير اذنه وصرفه فيما لا يلزمه فلا يلزم المضحي التصدق ببدل العوض فالصور اربع نيات الصور يجب فيها البدن يجب على المضحي
38:40ان يدفع بدل العوض ليستهلكه وانما اذا كان تولى هو العقدة ولا واكل شخص ولا شخص اجنبي مش موكله ولكن العوض صرف في مصارع صاحب الاضحية فهذه الصورة الثلاثة يجب على صاحب الاضحية ان يعطي بدل العوض الذي اخذه في هذا العقد الفاسد
39:03لكن لو كان الشخص يتولى هذه العملية العقل الفاسد تولاها شخص اجنبي لم يوكله صاحب الاضحية وصرفه في غير مصالح صاحب الاضحية في هذه الحالة الوحيدة هي التي لا يجب على صاحب الاضحية ان يعطي الاب ان يعطي بدل العوض الذي استهلك
39:25فالصور اربع يلزمه التصدق في ثلاث وشبه بمنطوق المسألة قوله كارش عيب لا يمنع الاجزاء بان اشتراها وذبحها فوجد بها عيبا خفيفا ككونها خرقاء او شرقاء. فرجع بارشه على بائعه
39:47فيجب التصدق به ولا يتملكه لانه بمنزلة بيع شيء منها. وهو ممنوع فلو كان العيب يمنع الاجزاء لم يجب التصدق بل يندب لان عليه بدل الاضحية بدل الضحية يعني هذا شبه في الوجوب
40:14يعني عيب يمنع لا يمنع الاجزاء القعدة يجب عليه يجب عليه ان يتصدق بالعوض الربيعة شيئا منها وكذلك لو ذبح ضحية وكان به عيب والعيب هذا لا يمنع الاجزاء مثل خرق في الاذن
40:36وتكلم مع البائع بعد ما ذبحها ضحية مخروقة ونبي مقابل بالعرش يعني هذا نقص فيها واعطاه هذا النقص قال يجب عليه ان يتصدق بالنقص لان هذا النقص ما دام هي
40:57تجزي ضحية فهذا جزء منها فيجب علينا ان نتصدق به ولا يجوز له اه ان يأخذه لانه لو اخذ يكون كانه باع شيئا منها هذا اذا كان العيب لا يمنع الاجزاء
41:13لكن اذا كان هو اذبح ضحية تبينا بها عيب يمنع الازاء بمقطوعة الاذن وهذا عيب يمنع الاجزاء فتكلم البائع وقال لا انت باعت لي اضحية ناقصة فاعطاه القرش اعطاه يعني قيمة العيب هذا
41:31في هذه الحالة العيب هذا هل يجب عليه ان يتصدق العوض هذا والارش؟ هل يجب عليه ان يتصدق به متل الصورة الاولى ولا لا يجب عليه؟ قال لا لا يجب عليه وانما يندب ويستحب
41:45لماذا في الصورة الاولى لما كان العيب لا يمنع الاجراء؟ قلت يجب عليه ان يتصدق بها بحالتين لما كان العيب يمنع الاجراء قلت له لا لا يجب علي ان اتصدق به وانما يندم
41:58قال لان في الحالة التانية لما العيب يمنع الاجزاء هي ما صحتش اضحية ويدي يعاودها معنى هو بيجيب اضحية تانية ولذلك حتى لو اخذ هذا الثمن الى اثم عليه وانما التصدق بمندوب
42:15اما في الحالة الاولى لان العيب لا ينبغي الاجزاع فانها اجرعته مش مطلوب منا ان يذبح اضحية تانية وذلك ما اخذه فيها ما ينبغي له ان يأخذه والا يعد كانه باع شيئا منها
42:30نعم قال وانما تجب بالنذر والذبح الواو بمعنى او لكن اعتمدوا انها لا تجب بالنذر وانما تجب بالذبح فقط الضحية الصحيح انها تجيء بالذبح لا تجيء بشيء اخر وقولهم تجب قال الواو بمعنى او انما ديه بالذبح والنذر
42:57يعني ما الواو مش بمعنى الجمع بهم معا يعني. مش تجب حصولا النذر والذبح لا يتجب بهذا وبهذا تتعين يعني تتعين اضحية اه بالنذر او بالذبح ولكن الصحيح ان وجوب تعيين هذه الاضحية انما هو بالذبح فقط وليس بالنذر
43:20والمقصود بتعينها بالنذر هو انه لا يجوز بيعها لكن لو حدث بها عيب بعد ان نذرها فانه لا يجوز ان ان يضحيها بخلاف مثلا لو يعني ذبح لو بعد ما قطع الوداجين والحلقوم
43:42احصل بها عيب وفقعت عينها هل يفسد هذا الضحية؟ لا يفسدها. لانها تعينت بالذبح اصبحت يعني الضحية صحيحة وما يحصل بعد ذلك لا يؤثر عليها لو كان النذر حتى وتتعين به
43:58معناها لو كان الانسان نذر ضحية وبعدين فقهت عينها والحصول بها عيب معناها يجوز له ان يذبحها وهذا لا يقول لا يقوم به قالوا به في مسألة تقدم بمسألة الهدي اذا قلده وشعره
44:16صحيحا فان العيب بعد ذلك لا يضر في في الهدي صحيح بعد التقليد يتعين بالتقليد ولا يضره العيب الذي يحصل فيه لكن الضحية هيدا تعينت بالنذر فانه لو حصل فيها عيب بعد النذر فانه يضر. ولا تجزي ولا تكفيه
44:35هذا هو السبب قالوا المعتمد انها لا تتعين الا بالذبح مقصود هذا المقصود بالتعيين لكن من جهة انه لا يجوز بيعها هذا يعني يحصل بالنذر اذا نذر شاة ضحية فلا يجد له بيعها. تتعين بالندر في صورة البيع والتبديل فقط
44:57لا في صوت ما اذا طلع عليه عيب. صورة ما طلع عليه عيب لا تتعين الا بالذبح قال فلا تجزئ ان تعيبت عيبا يمنع الاجزاء قبله اي قبل شيء مما ذكر
45:12وصنع بها ما شاء لان عليه بدلها. فما مر من قوله او تعيبت حال الذبح او قبله فيما اذا ذبحها وهذا فيما اذا لم يذبحها فما هنا مفهوم ما مر
45:31اه يعني انا لما لو نذر وتعيبت له ان يفعل بها ما يشاء لانها لم تتعين بالنذر لو ان يفعل بها ما يشاء اما فيما سبق للمجاري تعيبت ذلك وقت الذبح
45:47اذا تعيبت وقت الذبح فانه لا يجوز له ان يفعل به ما يشاء ويجب عليه ان يعدها ضحية. يعني ما يجوز لهاش ان يتصدع فيها. لا يبيع منها شيء ايها الا يتصرف بشيء
46:02كحبسها حتى فات الوقت فيصنع بها ما شاء ولو منذورة الا ان هذا دون الاول اثم اي حبسه حبسه لها دليل على انه ارتكب اثما حتى فوته الله تعالى بسببه
46:22هذا الثواب العظيم لان الله تعالى قد يحرم الانسان الخير بذنب اصابه. لا ان حبسها لا ان حبسها يوجب الاثم اذ السنة في تركها لو كان الانسان حبس الضحية حتى فات وقتها. فات اليوم التاني الاول ما ادبحش والتاني ما ادبحش والتاني ما ادبحش الا اليوم الرابع
46:49انا حبس عن الذبح ماذا حكمه جايك ارتكب ابا عظيم وسماه اثما هو في واقع ليس اثما لم يرتكب حراما بينما فاته الفضل العظيم والاجر العظيم وكان بامكانه ان يفعلها والامور كلها مهيئة له
47:04ومع ذلك حرم هذا الاجر وكانه يعني وقع في الاثم وليش في الواقع الاثم بماء الحرام وانما الاثم بمعنى انه ترك خيرا عظيما كان في امكانه ان يفعله و لسوء تصرفه او لغفلته او لشيء من هذا حرم هذا الاجر العظيم. فترك الصلاة لا يسمى اثما بمعنى الحرام
47:27وجاز للوارث القسم او القسم في الاضحية الموروثة بالقرعة لانها تمييز حق لا بالتراضي لانها لانها بيع على حسب المواريث فاذا كان الميت يعني ضحي عنه ومات الضحية تدخل في التركة تقسم بين الورثة
47:59وكيف تكون قسمتها لتكون قسمتها بالتراضي بمعنى ان تخوض بالكتف هذا وان ياخذ هذا وياخذها وتراضه. والا تعمل حصص متقاربة ويعملوا قرعة لتطلع قرعة القدس اللي هو عندها ياخذها قال قسمتها بالقرعة جائزة
48:18لكن القسمة بالطرد لا تجوز وهذا مبني على ان عند المالكية قسمة القرعة يعني هي تمييز حصص تمييز حق وتمييز الحق ليس بيعا بخلاف قسمة المرادات يعني اذا فهي بيع كان كل واحد منهم يبيع الحصة بحصة الاخر
48:39والبيع في رحم الاضحية لا يجوز فتجوز قسمتها بالقرى ولا يجوز قسمتها قسمة مرادات ولو ذبحت قبل موت المورث لا يجوز بيع لها بعده. اي بعد الذبح في دين على الميت لتعينها بالذبح
48:59اه لو ذبحت قبل موت المورث يتعيد بالذبح تعين الضحية ولا يجوز يعني بيعها لتصرف في دين الميت لانه ما دام تعينت الدبح يجب تعينت الضحية بالدبح فيجب ان تصرف في مصرف الضحية
49:20ولا تباع لانها طاعة عوض اطاعت الديون وانا اعطاها عوض ولا يجوز ان يعوض بالضحية فما دام تعين الضحية لا يجوز ان تقع عوضا عن دين او غيرها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا
49:36وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء
49:57قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.