الشرح الكبير على مختصر خليل | 205 | باب الضحايا | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:51قال الشارح رحمه الله وذي ثلاث من السنين ودخل في الرابعة ولو غير بين راجع لثني البقر وذي خمس ودخل في السادسة راجع لثني الابل قال بلا شرك في ثمنها او لحمها
1:16فان اشتركوا في الثمن بان دفع كل واحد جزءا منه او في اللحم بان كانت مشتركة بينهم فلا تجزئوا عن واحد منهم الا الاشتراك في الاجر قبل الذبح فيجزئ ويسقط طلبها عنه وعن كل من ادخله معه
1:37الاشتراك في سماء الاضحية او في لحمها. الفرق بين الاشتراك في الثامن والاشتراك في اللحم عنا كل واحد منهم يدفع مية ويشتروا بالمال ضحية واحدة لهم جميعا هذا لا يجوز. الاشتراك في الثمن
2:00واشتراك في في اللحن وان يكون عندهم بقرنة ولا بقرة ولا شاة مشتركة بينهم في الحضيرة وفي الغنم حضيرة الغنم ايام مشتركين فيها بميراث ولا باي صورة من الصور ويريدون ان يضحوا عن انفسهم فهذا اشتراك في اللحم
2:22وجعلناهم اذا يقسمون ان يقسموها بعد ذلك مجموعة من القرابات وعندهم حيوان تاركون فيه فهذا مما لا يجوز يا مالك في الموطأ يقول وانما بلغنا الحديث انه آآ لا يشترك في النسك
2:48وانما بلغ الحديث انه لا يشترك في النسك ولان الاشتراك في النسك معناه ان كل واحد عند يجوز ونسك بيدفعها ربع نصف معناها ربع ضحية وندفع الثلث وعندها ثلث الضحية ويدفع نصف وعنده نصف ضحية
3:13والنصف لا يتجزأ لا يكون يعني ما في احد يقول انه يجوز للانسان يضحي بربع ضحية ولم يمس ضحية عليه ان يضحي اما بن جدع واما بالثني واما كذا هذا وجهة نظر علماء المالكة انه لا يجوز الاشتراك في الثمن ولا في اللحم
3:32وانما يجوز الاشتراك في الاجر فقط يجوز للانسان ان يضحي ضحية لا يدخل فيها نفسه يقول هذا عن فقراء المسلمين لانه يشتركون في الاجر والى يريد الانسان يضحي ضحية عن نفسه وعن من تلزمه نفقته ممن هو في اسرته وفي عياله
3:53يشركهم في الاجر هذا عن فلان وعن ال فلان وعن اسرة فلان هذا اشتراك في الاجر ليس اشتراك في الثمن وليس اشتراك في اللحم والاشتراك في الاجر جائز واشتراك في الثمن وفي اللحم لا يجوز عندهم
4:10وغيره من الجمهور العلماء الاحناف والشافعية والحنابلة يجوزها الاشتراك في البدنة يعني من الابل او من البقر يجوز عندهم الاشتراك فيها في الثمن وآآ يعني الشراك السبعة جينا نشتركوا سبعة في بقرة ويشتركوا سبعة في بعير
4:37نشترك في ثمنه ويكفيهم ويجزيهم ويستدلون على ذلك بما في الصحيح من حديث جابر يعني بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبع عن سبعة بدنة عن سبعة اشخاص يعني
5:03واجاب عنه علماء المالكية قالوا ان الثمن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ادخلهم في الاجر اجابة جمهور القاضي لانه ورد في حديث اخر عن جابر ايضا اه كنا
5:25في سفر وحضر الاضحى كنا في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر النحر فاشتركنا السبعة في البقر وعشرة في البعير هذا يدل على انهم يعني كانوا يشتركون في
5:51لو ان الحديث هذا فيه مقال ولكن هو هناك وفي صحيح ما يدل على انه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشتركوا بالبقر آآ سبعة والصحيح انه يجوز الاشتراك في الثمن
6:10وادي احاديث واردة في الصحيح لكن الاشتراك لا يكون الا في البقر وفي الابل ولا يكون في الغنم. الغنم لا يجوز الاشتراك في هذه الاتفاق لا احد يقول انه يجوز ان يشترك اثنان وثلاثة
6:30في شاة يشترونها ويذبحونها معا ورب بعض الناس الان الاسر لان ثمن الشيعة اصبح يعني مرتفع فمرتفعا فهو ما يتعاونوا الاخوة كل واحد يبقى وهو يسكن في بيتنا يسهم ما في عائلة واحدة ولا في اسرة واحدة ولا ينفق عليهم شخص واحد
6:51مش غير متوفرة فيهم الشروط اللي هي الكرة والام المالكية في الاشتراك في الاجر ولكنهم يتعاونون عليها تدفع الامة مئة ويدفع الاخ خمسين ويدفع فلان كذا ويشتركون في زمن الاضحية ويضحون جميعا
7:09فهذا لا يقول به احد لا يجوز يعني اشتراك في ثمن الغنم والشاة لا يقول به احد لكن لو اشتركوا في ثمن بقرة يعني اوفت سنتين على مذهب غير المالكية او وفد ثلاثة على مدى المالكية
7:25او في بعير حتى البعير عندما يشتركون في البعير ينبغي ان يلاحظوا السن لان البعير لابد بالاتفاق عند جمهور العلماء كلهم لابد ان يوفي خمس سنين قميص يشتركوا احيانا في قاعود صغير او في سنة ولا سنتين هذا لا يكفي هذا مجرد انه
7:42في لحم وخلص لكن اذا كان ارادوا ان يشتركوا في فعلا في الثمن ويتعاونوا عليه في هذا يجوز في البطن وفي الابل لابد ان يلاحظوا ويرعوا السن واذا كان السنة اقل من
7:58سنتين في البقر ولا اقل من خمس سنين في الابل فهي لا تكفي بالاجماع لا تصح يعني. لا يصح الاشتراك فيها اقل من تلات سنين في البقر عند المالكية ثلاثة وعند غيرهم سنتين
8:17اللي بناخده باخف الاقوال عند الشافعية وعند الحنابلة الثني من البقر وما اوف سنتين ولو كان اوفى سنتين يبقى لا بأس يعني اهو هناك من يجوزه لكن اذا كانوا ولموا في سنتين بقرة به في سنتين وولى
8:37البعير لم يوفي خمس سنين ما في احد يقول بجواز التضحية به والولد هو يعني يعني حيوان للحم فقط لا تحصل به السنة فالبعير لابد ان يلاحظوا فيه ان يكون اكبر خمس سنين
8:54والبقر لابد ان يلاحظ فيه اقل ما يكون اوفى سنتين نعم قال الا الاشتراك في الاجر قبل الذبح فيجزئ ويسقط طلبها عنه وعن كل من ادخله وعن كل من ادخله معه
9:11وان كان المشرك في الاجر اكثر من سبعة بشروط ثلاثة للادخال معه ان سكن المشرك بالفتح معه اي مع المشرك بالكسر في منزل واحد او كالواحد بان كان يغلق عليه معه باب
9:30وهذا اذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا فان كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر لم تعتبر سكناه لا الصحيح انه لابد من السكنى سواء كان ينفق عليه تطوعا او وجوبا
9:47وفرق هنا قال اذا كان ينفق عليه تطوع لابد ان يكون ساكنا معه في بيت واحد ما كان ينفق عليه وجوبا مثل اولاده الصغار يعني الابوين فقيرين قال لي اشترط السكنى معه
10:05هذا غير صحيح. الصحيح انه لابد من شرط اشتراط السكنة سواء كانت النفقة يعني نفقة واجبة ولا نفقة تطوع نعم قال والثاني ان قرب له باي وجه من وجوه القرابة
10:22وله ادخال الابعد مع وجود الاقرب ومثل القريب الزوجة وام الولد بخلاف الاجير لابد ان يكون بيننا مقاربة الشوط الاول هذا شرط الاشراك في الاجر وليس اشراك في الثمن يجوز عندهم الاشراك في الاجر
10:44اذا كان اللي بيضحي عليهم مساكين ما يسكن معه في بيت واحد وكان ينفق عليهم يعني اما تطوعا واما ومن وجوبا وان يكونوا من قرابتهم من لهم به قرابة طبعا كانت قرابة قريبة ولا بعيدة المهم يكون في قرابة
11:08يعني ليس فقط ابناء ولا اخوة ولا حتى اعمام ولا ابناء عمومة ولا خالات ولا ابناء خالات امي ام من قرابته ان يكونوا من قرابته ويشكون معهم وينفق عليهم تطوعا او وجوبا
11:24قال والثالث ان انفق المشرك بالكسر عليه اي على المشرك بالفتح وجوبا كابويه وصغار ولده الفقراء بل وان انفق تبرعا كاغنياء من ذكر وكعم واخ وخال لاغنياء من ذكر كاغنياء من ذكر وكعم واخ وخال
11:53عليهم ليست واجبة ولكن ما دام هم مساكين معه من قرابته وينفق عليهم ولو تطوعا فانه يجوز له ان يضحي عنهم وينويهم في الضحية التي يذبحها يكون تابعين له ويعطي حصونه على هذه الشركة الجائزة يسمى كل واحد منهم يسمى قد ضحى
12:17هؤلاء حتى ولو كانوا اكثر من سبعة كما ذكر وكان عنده عشرة ولا عشرين يعني كلهم توفرت فيهم هذه الشروط يسكنونه في بيت واحد وزي ما كان الناس في القديم كان العائلة كبيرة
12:31كلها تسكن في بيت واحد يتكون من اولاد واولاد اولاد ويعني يعني قرابات متعددة واللي مشكورا في بيت واحد وياكم جميعا والنفقة عليهم رئيس العائلة كلها نفقة واحدة هؤلاء لو نواهم في الضحية في ضحية واحدة تكفيهم كلهم جميعا
12:55ويسمعوا كل واحد منهم قد ضحى حصل اجر اضحية كاملة ضحية في هذه الحالة كل من هو ينوى في هذه الضحية مطلوب منا من كل من هو يضحي مستقلا بنفسه
13:14ومطلوب من هؤلاء جميعا انهم اذا دخلت العشر الحج انهم لا يأخذون من شعورهم ولا من اظافرهم كل واحد يسمى مضحيا حكما فحكمهم حكم المضحي جميعا قال ومفهوم قولنا قبل الذبح انه لو شرك بعد الذبح
13:36لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزئ عن ربها لابد ان اشراكهم اذا نواهم وتوفرت هذه الشروط لصحة الاشراك ان ينوي ان ينوي ذلك قبل الذبح هذا عن فلان وان من هم في
13:57وعائلته وينفق عليهم ليس بالضرورة ان يسميهم واحدا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا عن محمد وعلى ال محمد اه هذا لا بد منه ان يكون قبل الذبح
14:15واذا شاركهم مع الذبح فلا يعني يكفي بالنسبة لهم تصح بالنسبة اليه لا تصح بالنسبة اليهم يعدون كأنهم اه لم يضحوا نيتهم مع ذلك بعد الذبح لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات
14:33والنية دايما محلها في عند القدوم على العمل ليس بعده اراد ان يتوضأ ينوي عند اول ما يعني مغسول في الوضوء اما اذا كان الرسول ثم بعد ذلك بعد ان انتهى من غسل وجهه ويديه ويديه
14:48قال نويت الوضوء فهذا لا يفيد ولا ينفعه اه هذه الشروط يا شيخ اه موجودة عند المذاهب التانية ولا عند المالكية فقط المالكية يقولون لصحة الاشتراك في اجل الاضحية يشترطون شروطا
15:08وهي ان يكون من يريد ان يشرك غيره الناس المشركون يكونون في يسكنون معه في بيت واحد وينفق عليهم ويكونون من عياله ومن قرابة والسائل يقول هل هذه الشروط لصحة الاشتراك في الاجر
15:33يقول بها كل العلماء غير المالكية والا هي خاصة بالمالكية الجواب على هذا ان الاشتراك في الاجر يقول به كافة العلماء جميع جميع العلماء يقومون بالاشتراك في الاجر وآآ المالكية يعني ذكروا هذه الشروط
15:55استنبطوها من الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ضحى بكبشين القرنين فقال عن في الاول اللهم تقبل من ال محمد وال بيته وفي رواية من محمد وال محمد
16:19واهل بيتي ذكر يعني اهل ذكر اهل بيته وقد ورد ايه؟ ورد ايضا في حديث ابي ايوب قال كنا نضحي بالشاة يضحي بها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة
16:44وقوله قول ابي ايوب وعن اهل بيته عنه وعن اهل بيته وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد واهل بيته اخذ المالكية من قول ال بيته لابد بحيث تتحقق ان هذا من اهل بيته ان يكون ساكن معه في مسكن واحد وان يكون من قرابته وان يكون ممن ينفق عليه
17:07فهي شروط استنبطوها استنباط اجتهادا وغيره من العلماء يقول ما دام يصدق عليه انه من اهل بيته فانه يجوز له ان ينويهم معه المسألة ليس فيها اختلاف بين اهل العلم جميع العلم يتفقون
17:24على ان الاشتراك في الاجر جائز يعني الرجل له ان يضحي عن نفسه وعن اهل بيته. ثم بعد ذلك ذكر هذه الشروط بالتحديد هو اجتهاد ليتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته
17:40وغير هذا لهم من يشتركوا هذه خيارات هي خيارات ثلاثة اما ان يشتركوا في الثمن ومن يشترك في الاجر بهذه الشروط واما ان ينوي ضحية لا يذكر لا يدخل نفسه في لا يدخل نفسه
17:59يعني معهم فيها فيقول اه هذي عن فقراء المسلمين وعن فقراء الشارع الفلاني عن الفقراء من المنطقة الفلانية وكذا وذلك يكفيه ونصل فيها هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم
18:16انه ضحى بكبشين قال في الاول هذا عن محمد وقال في الاخر هذا عمن امن بي يعني آآ وتابعني من المسلمين وهذا كله يعني هذه هذه انواع المشاركة هذه الشركة التي تكفي
18:41اما اشتراك في الثمن واما اشتراك الناس غيره هو ينوي من يريد وما الاشتراك هو معهم لابد ان يكون فيه هذه القيود المذكورة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
19:05علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وهذه الشروط فيما اذا ادخل الغير معه كما اشرنا له اما ان ذبح ضحية عن جماعة من غير ان يدخل معهم من غير ان يدخل معهم اجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخم
19:31وهي فائدة جليلة هادي تبعت في السنة يعني قال واجزأت بالاسنان المتقدمة قال اكمل اكمل قال وان كانت جماء وهي ما لا قرن لها في نوع ما له قرن كالبقر مربوط ببعضه مربوط ببعضه واجرت برسائل المقدمة وان كانت جميلة
20:00نعم. قال واجزت بالاسنان المتقدمة وان كانت جماء وهي ما لا قرن لها في نوع ما له قرن كالبقر يعني ما فيهاش قرون هي اصلا فيها قرون ولكن مفطوس قال مش موجود
20:21ما هواش يعني مكسور كسر ولا هو مجروح ولا كذا وانما هي نبات بغير قرن فلذلك بعد الخراف وبعض انواع البقر وكذا هذه تجزي ما دام هي من توفرت فيها الشروط المتقدمة من حيث السن
20:36آآ عدم وجود القرن فيها لا لا يضرها النوع الاسباني شيخ ما فيش قرون نعم النوع الاسباني من الضحايا معظمه ما فيش قرون ما فيش شي باس يعني اي هنا لا بأس به حتى حتى الأذناب يعني
21:00بعضهم ليس به ذنب عند الملكية لا يجزئ لك عند غيرهم اذا كان هو خلقة عدم وجود الذنب فيه خلقة من اصلها هكذا فانه لا يضر وذنبوا لي في اشكال يبقى مقطوع قطع
21:18والذنب اذا كان هو كتلة شحم هذه قطعها يضر واذا كان هي مجرد هكذا اه ما هوش يعني ذنب طويل فقط وهذا اذا كان هو اه قطع هل يحد بالثلث؟ زي ما تحد الالية
21:45المالكية ذكر الشيخ العدوي قال هذا اذا كان بهذه الصورة وينظر فيه الى الجمال اذا كان يشين الضحية فلا كان لا يشينها فانه يجزي ولا يحدد بالثلث ولا بغيره اذا كان هي من عسرة من غير ذنب هناك من يجوز غير المالكية يجوز
22:11خلقت ما بين ذنب فانها تجزي قال ومقعدة اي عاجزة عن القيام لشحم كثر عليها كذلك اين تكفي وتجزي يعني مش من مرضية مقعدة ليس من مرض وانما من من السمن
22:33كان عندما يثقل جسمه ويكثر بالشحم وكذا لما ينصب عليه الحركة والقيام يحتاج الى من يعينه ليقوم بعدين تجزي ولا تضر ان العيوب التي تضر في الضحية اياك ما جاء في حيث البراء
22:52سئل النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتقى من الضحايا قال فاشار البراء بيده واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال اربعا ثم اشار البراء بيده وقال يدي اقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
23:11وقال الذي يتقى من الضحايا هي العرجاء البين ضلعها اه رجع فيها عرج وضلعها بين يعني ما تستطيعش تلحق بالشياه. دايما متأخرا فظلها بين تضلع يقول واحد يمشي العرجاء البين ظلها
23:41والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعشاء التي لا تنقي لابد ان يكون هذه العيوب تكون بينة وواضحة مريضة مرضها بين ايضا هي ايضا دائما نايم ومستطعش تلتحق يعني الماشية
24:09والعوراء لبين عورة عينها لا تبصر والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة التي ليس بها مخفي عظمها هذه الاصناف الاربعة باتفاق عند جميع العلماء لا تكفي بالاتفاق. ومع ذلك هل العيوب الاخرى تضر او لا تضر بخلاف علماء الظاهر يقتصر على هذه العيوب الاربع
24:36وكذلك بعض علماء المالكية يقولون هذه العيوب التي تتقى في الضحايا وما عداها لا يضر ولكن مشهور عندهم انه يقاس عليها ما كان في حكمها وكان يعني اشد منها نعم
24:52قال ومكسورة قرن من اصله او طرفه ان برئ لا ان ادنى اي لم يبرأ فلا تجزئ كبين مرض اي مرض بين فلا تجزئ وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة
25:09بخلاف الخفيف واضحة ما يقاس على المريض الجربا ويقاس عليها يعني مصابة بمرض الرئة ولا مرض كذا بحيث انا عندما تذبح يوجد لحم رديء ولا فكل ما كان في حكم هذه العيوب كله
25:38يفسد يعني يضر بالضحية قال وبين جرب وبشم اي تخمة بخلاف خفيفهما وبيني جنون بان فقدت الالهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها وبيني هزال. نعم وهي العجفاء التي لا مخ في عظامها
26:05وبين عرج وهي التي لا تسير بسير صواحباتها وعور وهي التي ذهب بصر احدى عينيها ولو كانت صورة العين قائمة وكذا ذهاب اكثره فان كان بعينها بياض لا يمنعها النظر اجزأت
26:27قال وفاءت جزء لا يجزئ كفائة يد او رجل اصالة او طروة غير خصية بضم الخاء وكسرها وهي البيضة واما بخصية بخصية فيجزئ ان لم يحصل بها مرض بين وانما اجزأ لانه يعود بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص
26:55يعني يكفي والفحل افضل ثم الا اذا كان الخصية اسمى من الفحل واذا كان خصيئ اصلا فهو اولى يقدم لانه اطيب لحما والاقصاء لا يضر في الضحايا الفحل ثم الخسيث ثم بعد ذلك الانثى
27:20والعيوب تنظر لي عن العيوب كثيرة يذكرونها يعني حتى كسر القبر عند بعض العلماء انه يضر حتى ولو لم يدمي الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعن العضبة واعضاء الاذن واعطباء القرن بمكسورة القرن سمع الله
27:46يعني مقطوعة الاذن او نصفها نصف الاذن تسمى غضبة وفي حديث علي امر النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء
28:10اه نستشرف الاذن والعين بمعنى تأمل بالاذن والعين اللي هما سليمتان ام لا عندما نريد ان نختار الضحية لابد ان نتأمل فيهما وننظر هل هما سليمتان ام لا نستشيفهما ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة
28:30المقابلة هي مشقوقة الاذن من جهة الوجه ومعلقة وباقية باقية معلقة والمدابرة المشقوقة من القفا باقية معلقة والشرقاء هي المشقوقة الاذن طولا والخرقاء هي لمخروقة في اذنها خرق ولكن بعضها النهي فيه محمول على
28:55بالمنع وبعضها محمود على كراهة التنزيل والمقابلة والمدابرة والخرقاء النهي فيهما فيها محمول على التنزيه يعني المطلوب من المضحي استحبابا ان يتحرى هذه المسائل ويتحرى العين ويتحرى الاذن بحيث ما تكونش مشقوقة لا من الامام ولا من الخلف
29:21ولا تكون مثقوبة هذا من المندوبات والنهي فيه للكراهة واما اه الشرطة اللي هي مشقوقة طولا وهذه عند علماء المالكية ينظر فيها الى مقدار الثلث ما كان مقدار الثلث هذا لا يضر
29:42وما زاد على الثلث فانه يضر ومعرفة يعني وهذا الثلث من عدمه يقاس ودنيا الاخرى او بباقي اذنها ويقاس اذا ولد ومقدار الثلث ويدخل في الجواز واذا زاد عليك فيدخل في النيل
30:05وهذا من يعني الثلث الذي يدخل في حيز القليل لان الثلث احيانا عند ان يدخل في حيز القليل وحين يدخل في حيز الكثير وشق ثلث الاذن وهو في حيز القليل لانه لا يمنع الاجزاء
30:23قال وصنعاء بالمد صغيرة الاذنين جدا كانها خلقت بلا اذن هذه مسألة ايضا يختص بها المالكية عندهم الصمعة لها فيها بها اذنان ولكنهما صغيرتان جدا. يعني الاذن كاملة ذي الخلقة وتامة وموجودة في مكانها
30:48لكن صغيرا يعني قزمة اذنها يعني بشكل قزم في صورة الاذنين وهذه لا تجزئ عند المالكية لكن عند غيرهم تجزي ما دام فيها بها اذنان كاملتان الخلقة لا ينظر عليك للصغر والكبر
31:11وعندهم الايام التي لا تجزي عند الجمهور هي الشك التي لا اذن لها ليست لها صورة الاذن غير موجودة هذي عندهم لا تجزي جميعا وذي ام وحشية وابوها من الانس
31:29بان ضربت فحول الانس في اناث الوحشي اتفاقا وكذا عكسه على الاصح اذا كان الحيوان مهجن من انس وجن ما ربنا الانس والانثى مع الوحش والعكس وانها لا تصح اذا كان الاب ما يجوزش في هذا بالاتفاق واذا كان العكس فهذا على الصحيح انه لا يصح
32:00وبتراء وهي التي لا ذنب لها خلقة او طروة هنضرب هذا اذا كان سواء كان هو من خلقتها غير موجود لانه يشينها والا طارع بعد ذلك يعني ناس ليعتمد بتربة تربية الحيوان
32:25ان يقطعون الذنب ويقطعون الالية بحيث يرجع السمة اللي يعني والشحم وكذا والقوة اللي بتتجمع في هذا الجزء من بدنها يروى ان هذا لا فائدة منه ويقطعونه حتى يتوزع على البدن كله ويرون ذلك يرون ذلك انه من اصلاح الحيوان
32:45وهذا القطع يضر عند المالكية علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وبكماء فاقدة الصوت وبخراء متغيرة رائحة الفم
33:19لانه كله هذا يشينها والاضحية ينبغي ان ان يعتنى بها بحيث تكون صورتها كاملة وصوتها جميلة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ضحى بكبشين املحين اقرنين وضعوا ووضعوا لو على صفحتهما وسمى وكبر في بعض الروايات
33:48ضحى بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد وهذا ايضا من جمال الخلقة في الكباش انه يطأ في سواد رجلاه او رجله ارجله سوداء وبطنه سوداء يعني يطأ في سواد
34:10يعني ينظر في سواد يعني يواجهه حوالي حوالي عينيه سوداء وبطنه سوداء وبقي ابيض وهذا ايضا من حسن الخلقة وتحري جمالها بل ينبغي ان نضحي يعني كما ذكر يستشرف وما ان نكتشف العين والاذن ولا
34:40نضحي بخرط مقابل والمداولة كلها لان هذا لن يشيروا الخلقة تجنب هذه العيوب ومن اجل ان تكون الاضحية فارهة كبيرة وسمينة وجميلة وكل الاشياء وتتوفر فيها كما قال فطيبوا بها نفسا
35:03قال ويابسة ضرع اي جميعه فان ارضعت ببعضه فلا تضر ومشقوقة اذن اكثر من ثلث فان كان ثلثا اجزأت ومكسورة سن ان زاد على الواحدة واما كسر واحدة فلا يمنع الاجزاء على الاصح
35:24واراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله لغير اصغار او كبر واما لهما فتجزئ ولو لجميعها لكان الكبر نقول فيها سنون هي تجزيء واذا كان ساقط بعد ساعة لاثغار لانه قاعد آآ تطيح في سنون وتنبت في سنون جديدة
35:51هذا لا يضر لكن اذا كان هي يعني فاتت مرحلة الاصغاء ولم ولم تبلغ السنة اللي هي تسقط فيها اسنانها بالوسط هذا اذا كان سن واحدة فهي تجزئ لا تضر بان لا تضر
36:11لا تشينها اما اذا كل شيء منها اكثر من سن او قرع منها اكثر من سن فان هذا يمنع الاجزاء وذاهبة ثلث ذنب فصاعدا لا ثلث اذن فلا يضر اه الثلث في الذنب يعد مال كثير والثلث في الاذن يعد من القليل
36:34لان الذنب تحم ولحم والاذن جلدة يعني لاحظوا ورعوا من مقدار الذهب يعني ثلث لا يؤثر في الاذن لانه جلدة ويؤثر في اه للذنب لانه شحم ولحم قال وابتداء وقتها كائن من فراغ ذبح الامام في اليوم الاول
37:02فان لم يذبح اعتبر زمن ذبحه واما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه لم يجزه ويستمر وقتها لاخر اليوم الثالث من ايام النحر وقت نحو الاضحية هو
37:27اول يوم النحر بعد الانتهاء من صلاة العيد وذبح الامام اضحيته اه في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اننا اول ما نفعله هذا اليوم ان نصلي ثم نرجع
37:46اه فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن يعني فعل قبل وانما هو لحم قدمه لاهله اذ يفعل هذا قبل الصلاة يعني كلام هذا يتكلم على الصلاة هذه الصورة ان اول شيء نفعله ان نصلي ثم نرجع
38:11ومن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن يعني فعل قبل نحر قبل هذا قبل الصلاة بينما هو قد لحم قدمه لاهله واكثر الاحاديث اللي ذكرت وقت الاضحية كلها تذكر تعلقها بالصلاة
38:29من ذبح بعد الصلاة وقد يعني اتى بالسنة طبعا كان ذبح قبل ذبح الامام وبعد المهم انه صلى لي بعد صلاة العيد ولا يشترط عند جمهور العلماء ان يكون الذبح بعد ذبح الامام
38:46يعني اكل الحديث هكذا ذكرت الصلاة ولم تذكر وجاء في حديث جابر ايضا في صحيح مسلم ان يعني صلينا بالمدينة فتقدم ناس فذبحوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا انه قد ذبح
39:05فامر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبله ان يعيدوا اه ذبيحتهم في نص على ان من فعل ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعيد الذبيحة ليتمسك بالمالكية
39:22وقالوا الشرط ليس فقط هو الصلاة وانما شرط اخر على الصلاة وان يذبح الامام اضحيته ويتحقق من ذلك اما اذا رأوه او تحروا ذبحه وذبحوا بعدها اما اذا سبقوه يعني صلى العيد وسبق الامام
39:44وذبح قبره فانها لا تجزيه وينبغي لان يعيدها كما جاء في حديث جابر عند مسلم قال ويستمر ويستمر ويستمر يعني وقت الذبح ايام العيد الايام المعلومات اليوم الاول والثاني والثالث
40:04واذكر الله في ايام معلومات شرط الذبح عندهم ان يكون بالنهار ولا يجزي بالليل لقوله تعالى ليذكروا اسم الله في ايام معلومات ذاك الايام ووقت وهو قول ابن عمر وابن عمر وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
40:25كلهم يقولون انها ذبح وقول عمر بن الخطاب لا يكون الا بالنهار ولا يجزي بالليل ووقته اول يوم وثاني يوم وثالث يوم العيد وغيره من غير المالكية الحنابلة وغيرهم يقول ان الوقت ذبحها ايام منى اربعة ايام ايام منى كلها ايام وقت للذبح
40:50وعندهم لا يشترط في الذبح ان يأكل بالنهار يجوز ان يكون بالليل وذكر النهار في قوله تعالى يذكر اسم الله في ايام معلومات قالوا يعني ليس هذا للاحتراز من الليل
41:04وانما الموقف المقصود به الوقت الوقت في هذه الايام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وليس معناه ان الاكل والشرب في اليوم فقط وانه يحرم الاكل في الليل
41:22المسألة فيها خلاف في مسألة عدد الايام عن غير المالكية يجوز النحر في اليوم الرابع ويجوز النحر ايضا عندهم بالليل مع الكراهة قال ويستمر وقتها لاخر اليوم الثالث من ايام النحر
41:41والمعتبر امامة الطاء امام الطاعة ان تولى صلاة العيد فان تولاها غيره فخلاف اشار له بقوله وهل المراد بالامام هو العباسي؟ وهو امام الطاعة او نائبه او امام الصلاة اي صلاة العيد
42:01قولان رجح الثاني ان لابد ان يذبح عندهم المضحي ان يذبح ضحيته بعد الامام وايمان مراد بالامام هل الامام هو ولي الامر الامام الاعظم ولي الامام الطاعة او ولي او نائبه
42:23واذا كان هو الذي يتولى امامة الصلاة فهذا بالاتفاق انه هو المقصود وانه لا يجوز الذبيحة قبل ذبيحته اما اذا كان امام الطاعة لا يصلي اماما والناس اللي يصلون ائمة غير امام الطاعة
42:40والعبرة الصلاة ليس بامام الطاعة اذا كان هو اذا كان هو الامام بالطاعة لا يصلي بالناس بمن يصلي بالناس الامام الذي يصلي بالناس على المشهور ومحلهما ما لم يخرج امام الطاعة ضحيته للمصلى. والا اعتبر هو قولا واحدا
43:03اذا كان امام المسلمين بعد ما صلى العيد في مسجد كبير من المسجد في البلاد اهل ضحيته ودابح هذا لا بد ان يعتد ذبيحته ولا يذبحون قبله اما اذا لم يفل ضحيته وهو لا يصلي بالناس
43:26ولا يعتد بذبيحته ولا يراعى قدره اي قدر ذبح الامام في غير اليوم الاول. وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة اليوم الاول لابد
43:48شاطر في صحة الذبيحة وان تكون بعد الصلاة وبعد ذبح الامام ومن لم يذبح في اليوم الاول بيذبح في اليوم الثاني والثالث تحل الذبيحة عندهم بطلوع الفجر. يعني لابد ان تكون بالنهار عندهم
44:05ويستحب ان ينتظر الى الضحى الى ارتفاع الشمس بحيث ان يعني تكون في مثل الوقت الذي ذبحت فيه الذبائح في اليوم الاول واعاد اضحيته لبطلانها سابقه اي سابق الامام بالذبح في اليوم الاول. وكذا مساويه ولو
44:30اما بعده وكذا ان ابتدأ بعده ان ختم قبله او معه لا بعده فتجزئ طبقوا عليه تكبيته يا حرام في الصلاة شو اما التشدد يعني يعني زي المأموم اللي يكبر
44:51مع الامام سواء في التكبير اذا ابتدأ معه تفسد الصلاة اذا ابتدأوا ابتدأ بعده واكمل قبله تبدأ الصلاة اذا ابتدى قبله واكمل قبله تبطل الصلاة ويشارط في شروط قاسية ليتعلق
45:16تكبيرة الامام مع المأموم مع الامام قلنا هذا الجمهور لا يشترطونه لا يشترطون ومعظم الاحاديث اللي ذكرت وقت الضحية هي ذكرت الصلاة صلاة العيد ولم تذكر ذبح الامام ما له حديث جابر الذي تمسك به المالكية
45:38ولذلك من ذبح بعد الصلاة فانه ذبحته صحيح عند جمهور اهل العلم مقتضى اطلاق الاحاديث الاخرى الا الذابح المتحري اقرب امام لكونه لا امام له في بلده ولا على كفرسخ
45:58بان خرج عنه فتبين انه سبقه فيجزئ لعذره ببذل وسعه ده كان واحد ما عندهومش ايمان ولا هو في مكان بعيد على صلاة الجمعة ثلاثة اميال في اكثر لا يجب عليه السعي الى الجمعة
46:18وهذا مطلوب منه ان يتحرى اقرب امام فاذا هو تحرى قول الامام وتبين انه ذبح قبله فقال هذا بذل وسعه وتجزيه ولا يعيده قال كان لم يبرزها الامام للمصلى وتحرى فتجزئ
46:35وان تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه وتوانى في ذبحها بلا عذر وانتظر قدره اي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله اجزأه يعني كذلك اذا كان الامام لم يبرز الذبيحة الى المصلى. السنة
46:58ان يبرز الذبيحة يوم المصلى. هذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كان ابن عمر حتى وهو غير امام كان يأمر بان تحضر اضحيته الى المصلى
47:11ويستحب لكل الناس ان يحضروا اضحيته مصلى وتأكدها للامام يعني اكد فاذا كان الامام لم يحضر اضحيته ولم يبرزها الى المصلى وتحرى شخص مقدار ذبحه وذبح وتبين انه سبقه قال فانها تجزئه
47:34اذا تبين ان الامام توانى يعني التقدير في محل تقدير المأموم انه قال هذا الامام اني صليت وراه ويسكن في الجهة الفلانية يحتاج حتى يصل اليها الى عشر دقائق واعطاه عشر دقائق اخرى ليعد نفسه ويذبح اضحيته
47:56فذبح بعد عشرين دقيقة هذا تقدير صحيح ومنطقي ومعقول واذا تبين بعد ذلك انه نحى وذبح قبل الامام بان تجزيه لماذا؟ قال لان الامام في هذه الحالة يعد هو ثواني من غير عذر. هو تكاسل وتهاون
48:17وكان المطلوب منا انه يكون في الحالة المعتادة مراتي يكون غير مكتز وغير مهتم يمر بجماعة يجلس معهم ويعيد عليهم ويشرب الشاي ولا غيره وكذا فاذا هو توانى من غير عذر
48:32فلا يضر آآ من تقدم عليه اذا هو قدر المقدار الصحيح اللي هو ينبغي ان ينتظر فيه عادة انتهى الوقت بارك الله فيك شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
48:53علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا