الشرح الكبير على مختصر خليل | 204 | باب الذكاة - المباح والمحرم | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم
0:27الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله
0:52والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وان وحشيا وفيل وفهد ودب ونمر ونمس وهذا مفهوم قوله فيما مر ووحش لم يفترس ما عدا الهر السباع كما تقدم علماء المالكية عندهم فيها قولان
1:26قول بالمنع وقول بالكراهة وا وقول اخر ايضا السباع غير العادية بالاباحة ودليلهم في هذا ووالله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير
2:01قالوا ما عدا ما ذكر في هذه الاية وهو على الاصل في الحل والاباحة ولكن كرهوا كرهوا السباع لاختلاف اهل العلم فيها وقد علمنا ان في السابق ان مالك رحمه الله في الموطأ
2:25حديث ابي هريرة اكل كل ذي ناب من السباع اكل كل اكل كل ذي مخلب من السباع حرام وهو نص على التحريم في الموطأ وروى حديث الحديث الصحيح ولكن في المدونة ذكروا الاختلاف في السباع
2:49وكذلك في واللي ذي ناب من الطير كل كل ذي مخلب من الطير ونابل من السباع الحديث في خرج في الموطأ اكل كل ذي ناب من السباع حرام وهذا يقتضي انه يقول بالحرمة
3:14لكنهم في المدونة ذكروا فيها الخلاف ولم يروي مالك في الموطأ يعني تحريم اكل شبع من الطيور الطيور الجارحة اه والذي مخلب من الطير لم يروي هذا الحديث وذاك ابن عبدالبر
3:38قال ربما هو يعني انكره ولم يقل به لانه لم يروه ولم يعني يصله والخلاصة ان المذهب المالكي فيه تساهل كبير ياكل السباع بصفة عامة ويجوز اكل السباع من الحيوانات
4:04كذلك من الطيور عند قول بالكراهة فيها كلها لانها لم تنكر في قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعة من يطعمه ولعل هذا هو المشهور عندهم مشهور فيها كلها
4:19الكراهة لا يحرمنا الا يعني الصحيح في الحمار الانسي وفي الكلاب الصحيح فيها البغل والكلب الحمار الصحيح فيها عندهم التحريم ولكن فيها قول ايضا بالكراهة يعني كل الحيوانات الاخرى كل ما هو غير مذكور في قوله تعالى قل اجدوا فيما احل محرم
4:48عندهم قول فيه بالكراهة لكن بعضها المشهور فيها الكراهة وبعضها المشهور فيها التحريم والمشهور في الكلاب والحمير والبغال وغيرها ونحو المشهور في التحريم وفيها قول ايضا بالكراهة. الحمر الانسية يعني
5:08نعم قال وكلب ماء وخنزيره المعتمد انهما من المباح كما مر والمعتمد ايضا ان الكلب الانسي مكروه وقيل حرام ولم يرد قول باباحته هذا خلاف ما شاء عليه الشارع الصحيح والراجح في تحريم الكلب. مم. قيل
5:35ايوا بالكراهة لكن صحيح الكلب هو التحريم وكذلك الحمار الانسي الصاحي فيها التحريم لكن ما عليها من الاشياء الاخرى كلها القرد ولا الفيل النمر والثعلب وكذا فيها الكراهة عندهم هو الشيخ آآ معناها المحرمات
6:00خمسة عند المالكية الخنزير والكلب والخيل والبغال والحمير اه نعم يعني هذا يمكن هو على الراجح هكذا على الراجح ولكن الخيل عندهم قول بالاباحة زي زي كلام الجمهور فيها بالاباحة
6:28وعندهم قول ايضا حتى هم بعضهم يذهب الى باحة ولكن الصحيح ان هذه فيها التحريم هو فيها هو الصحيح والقول الاخر فيها بالكراهة موجود ايضا نعم قال ومن المكروه شراب اي شرب شراب خليطين خلطا عند الانتباذ او الشرب
6:50كتمر او زبيب مع تين او رطب وكحنطة مع شعير او احدهما من عسل او تمر او طين ومحل الكراهة حيث امكن الاسكار ولم يحصل بالفعل يعني هنا في فولت الشرابين يعني ليس في خلط الانتباه
7:15راني شراب من تمر وشراب من قمح يخلطهما معا بعد امتدادهما ياخد شراب من هذا وشراب من هذا يخلطهما معا هذا هو المكروه لانه ربما بالاختلاط يحصل فيه يحصل فيه تغيير
7:36آآ يؤدي الى آآ الاسكار مخافة الاشكال قال ومن المكروه نبذ اي طرح شيء واحد كتين فقط بك دباع بضم الدال وتشديد الباء الموحدة والمد وهو القرع وادخلت الكاف الحنتم جمع حنتمة وهي الاواني المطلية بالزجاج
8:01والنقير وهو جذع النخلة ينقر والمقير وهو الاناء المطلي بالقار اي الزفت وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الاسكار لما ينبذ فيها. اذ هي شأنها اذ هي شأنها ذلك هذا ورد في هالناية حديث صحيح
8:26ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتباهه في هذه الاواني النقير منقول في جذع النخلة والدبة اللي هي القرع والحنتم وايش تاني؟ والمقير المقير اللي هو المطليب بالزفت والقطران
8:52فهذه الاواني ورد حديث النهي عن التباد فيها لانها اواني غليظة وسميكة ولا يبرد فيها النبيذ ويسرع اليه الاسكار وكان هذا في اول الامر النهائي هذا في اول الامر اول ما حرمت الخمر
9:17فمن باب الاحتياط وسد الذرائع نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه الانتباه فيها ومع ذلك نسخ عند جمهور الفقهاء المالكية وغير المالكية الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم كلهم يقولون ان هذا الحكم منسوخ
9:36لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بذلك اذن النبيل في الاسقية اه يعني بجميع انواعها وقال ولا ولا تشربوا مسكرا هنيئا لهم لان النبيذ في السقاء والسقالي هو
9:58اه نهاهم عن في هذه الاواني الا السيقاء والسيقان هو مأخوذ من الجلد الرقيق وقالوا لأنه يبرد فيه الشراب ولا يسرع اليه الاسكار فامرهم ان ان يعني بالنبيذ في الاسقية التي لا يشرع فيها
10:22الاشكال فالحكم عند جمهور الفقهاء انه منسوخ النهي فالعبرة ليست بالظروف التي يوضع فيها النبيل وانما العبرة في الاسكار وعدمه فالانسان ان ينبذ ان يضع التمر او الزبيب او كذا
10:41وينبذه في اي وعاء من الاوعية هذه سواء كانت المذكورة هذه او غيرها القرع والحنت والمزفت والنقير والى غيره له ان يفعل ذلك ويشربه اذا لم يكن مسكرا اه ورد الاذن بالفاظ كثيرة
11:04ان تبدو في الظروف الا الكذا او في الادم او كذا ولا تشرب مسكا. النهي كلهم مسلط على شرب المسكر الانسان يعلم ان هذا الذي يشوبه غير مشكل فلا حرج عليه بعد ذلك
11:22باي وعاء هو نبذه الحديث يعني هذا الاول يوارد في او النهي عن هذه الظروف الاربعة اه حديث منسوخ كان في اول الامر ثم نسخ نعم قال والمقير وهو الاناء المطلي بالقار اي الزفت
11:42وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الاسكار لما ينبذ فيها. اذ هي شأنها ذلك بخلاف غيرها من الاواني من فخار او غيره فلا يكره وان طالت مدته ما لم يظن به الاسكار
12:02نعم هذا هو يعني المعيار يعني ميار والفيصل هو ان يشكر ما يخاف من الكباد فيه الاسكار ما يخاف من الانتباه فيه الاسكار ينبغي ان يتجنب وما لا فلا حرج في ذلك
12:19نعم قال وفي كره اكل القرد والنسناس والطين ومنعه اي الاكل قولان ارجحهما في الطين المنع لاذيته للبدن واظهرهما في القرد الكراهة وقيل باباحته بل صحح القول بالاباحة في توضيحه
12:42صاح الاباحة باكل القرد وكذا لكن الصحيح المشهور انه مكروه يدخل ضمن المكروهات وهذا هذه الاشياء الوارد فيها الاذن ما لم يتحقق ضررها فماذا حقق ضرره فهو حرام لا يجوز لقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة
13:08ولذلك يعني ذكر الطين الطين هذه يعني ما فيهاش يعني نجاسة ولا فهي هي طاهرة ولكن لانها ضارة تدخل في الاشياء الضارة الطين والتراب واي شيء اخر يعني من الاشياء الطاهرة لان كثيرا من الاشياء اللي هي
13:28تغافل النفوس قد تكون طاهرا في المخاط والا العرق ولا كذا هو طاهر في حد ذاته انه لا يقال للضرر ربما يحصل منه فكل شيء ضار لا يجوز اكله مثل يعني
13:46السجاير والمخدرات هذه طاهرة كلها طاهرة ولكن قاموا بتحريمها للضرر الواقع منها والسجائر يعني حرام لانها ثبت قطعا بالتجارب الى مهل خبرة والمعرفة انها تؤدي الى امراض يعني فتاكة وقاتلة
14:06بالاضافة الى ما فيها من الخبث يعني الريح خبيثة فهي اسمها في اية اسمها دخان واسمها كذا فهي صخب وذلك ينبغي ان يختلف عليها ينبغي ان يختلف في تحريمها الله تبارك وتعالى يقول يحلهم الطيبات
14:27ويحرم عليهم الخبائث وما في احد في عندي عنده عقل يقول مثلا الدخان والسجائر هذه من الطيبات الان بسبب ما فيها من الرائحة والكريهة وما فيها ايضا من الضرر قال وقيل باباحته بل صحح القول بالاباحة في توضيحه
14:47والمأخوذ مما تقدم من انه لا يجوز الاصطياد للفرجة على الصيد ولا لحبسه انه لا يجوز التكسب به ولو على القول باباحته نعم ان كان غير صيد بان كان انسيا يظهر جواز التكسب به على القول بجواز اكله. والله اعلم
15:12على كل حال لا علاقة بواسطة التكسب بمسألة اباحته اكلة مشهور في حكم اكله والكراهة والتكسب به اذا كان هو للخداع للمكر وكذا فهذا حرام زي ما يفعل به الناس الان
15:31بعضهم يعمل قرد و يعني يمشي به في الطرقات آآ يخضع به الناس ويأخذ باموالهم ربما هذا يكون غير جائز واذا كان تكسب لقوة ضروري قد يكون لا حرج فيه وهكذا
15:53ولما انهى الكلام على الذكاة وعلى المباح وكانت الذكاة من متعلقات الاضحية شرع يتكلم على احكامها فقال باب سن عينا ولو حكما كالاشتراك في الاجر على ما سيأتي على ما سيأتي منه حكما ولو ولو حكما
16:16يعني سنة حكم الاضحية انها سنة وليست واجبة ثم قال وله حكما معنى ولو حكما سواء كان ضحى الانسان اضحية بنفسه خاصة بي والا ودخل ضمن جماعة زي ما يضحي الانسان على نفسه وعلى اولاده
16:43فهي سنة بالنسبة للاولاد الضحية لهم هنا هم ما لم يضحي كل واحد منهم اضحية بنفسه لكنهم حكما كل واحد منهم يعد مضحيا هذا ما نقوله ولو حكما يعني اشتراكا في الاجر
17:00ولو لم يستقل كل واحد منهم باضحية ولو الاضحية حكمها سنة هذا هو الصائح عند علماء المالكية وعند الجمهور والشافعية والحنابلة وندعيهم في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم
17:25اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس لشعر ولا بشري ولا من بشره شيئا قد يذبح اضحيته وقولوا صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي معناه كان
17:53الاضحية ليست هي واجبة وانما هي امرها الى المضحي اذا اراد ان يضحي فله ان يضحي واذا لم يرد ان يضحي فلا تجب عليه وقوله اذا اراد هذا لا يكون عادة في الاشياء المفروضة
18:12المفروض الاشياء المفروضة لا يصيبها الشارع الى ارادة المكلف بل هي مأمور بها بالشرع يجب عليه ان يفعلها وليس له فيها اختيار وقوله اذا اراد معناها عنده فيها اختيار وهذا هو دليل السنية هذا يدل على انها سنة
18:32هذا هو قول الجمهور الحنفية يقولون انها واجبة لقول الله تعالى وصلي لربك وانحر وهو امر والامر للوجوب ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بردة امره ان يعيد اضحيته
19:00لانه ذبح عناقا صغير يعني جدع من الماعز وهو لا يكفي ولا يجزي ولا يصلح فقال له انها تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك امره باعادة ذبح اضحية ذبح يعني قبل
19:31قبل الامام وما عندهاش الا عناق فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يعيد اضحيته والامر باعادة الاضحية يدل على انها واجبة وكانت غير واجبة ما كان يأمره باعادتها
19:55فالعلماء الاحناف يرون انها واجبة وجمهور يرون انها سنة ويسعد الجمهور ايضا بفعل ابي بكر وعمر واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن الخليفتين انهما تركا الاضحية احيانا
20:14ولو كانت واجبة ما تركها وتركها وتركهما لها يدل على انه ما علم من نبيه صلى الله عليه وسلم عدم وجوبها والا لما تركها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
20:39علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال سن عينا ولو حكما كالاشتراك في الاجر على ما سيأتي لان نية الادخال كفعل النفس لحر ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا حاضرا او مسافرا. لا رقيق ولو بشائبة
21:11انه رفيقنا يعني يصن سنة عينية وليس يعني قوله سنة عينا وعليه ليس سنة كفائية اذا قام بها البعض تسقط عن الاخرين بل هي مطلوبة عينا من كل شخص يعني من الاعيان
21:30وعلى من طلب لمن يتوجه للحر الراقي غير مطالب اليك. الحر سواء كان ذكر او انثى او صغيرا او كبيرا يعني بعدما هو حر فهي تطلع ماذا تصان في حقه الاضحية
21:49ولانها ليست واجبة يدخل فيها حتى الصغير من الصغير اهل القربات التكليف بالقربات يعني تطلب منه ويؤجر عليها يعني وذلك دخل كل يعني احد الصغير والكبير الرجل والمرأة وكل من هو ما دام هو حر فهو
22:12يعني مطالب بها لحر غير حاج لا حاج لان سنته الهدي آآ يعني مطلوبة من كل مخاطب بها كل حد مخاطب بها الصغير والكبير ما دام حرا بشرط ان يكون غير محرم بالحج
22:38في وقتها من كان محيا بالحج فلا تسن في حقه هذا هو يعني المذهب وعلماء المذهب المالكي يقول هكذا ويستدلون عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته اشعر
22:58الابل اشعرها واشعرها وقلدها ولو كانت اضاحي ما اشعرها واليسار والتقليد يدل على يعني انها وليس تضاحي لكن جمهور غير المالكية يقول انها تسن لكل احد سواء كان محرم للحج او غير محرم
23:29تصلي كل احد والاحناف عقولنا اذا كان الحاج مسافرا لا تطلب منه الاضحية ولكنه اذا كان من اهل مكة فانها تطلب منه ويستدل الجمهور على ان الحاجة يعني تسن في حقه الاضحية
23:53ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اه نحر عن ازواجه ذبح نزواجه البقر قالت عائشة كما في صحيح مسلم اوتنا بلحم بقرة فقلت ما هذا الو ضحى
24:13رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه البقرة اه قولوا ضحى معنى يدل على انه ضحى عنهم وهم كانوا في منى يعني كانوا محرمين ضحى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم
24:34يستدلون ايضا باحاديث تذل ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ضحى ولكن هذا حديث في البخاري ورد فيه التعبير بضحى عن زوله الوقر هيك لحيت ورد في مسلم
24:59وبتمسك بالكية بلفظ اهدى المقصود بضحى هو الهدي بدل انه ورد في لفظ مسلم بلفظ اهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه البقر والمسألة فيها خلاف ولعل الراجح وما ذهب اليه الجمهور يعني في مسألة ان
25:21متعددة تدل على انه يعني ضحى عنهم بالبقر ضحى بالمدن والى غير ذلك نعم قال لحر غير حاج لا حاج لان سنته الهدي بمنى الاولى حذفه لان غير الحاج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى اولى
25:50والحاج لا تسن في حقه مطلقا ان يقولوا بمنع قال لا داعي له لانه حسب القاعدة عندهم ان الحاج لا تسن له الضحية سواء كان هو في منى ولا في غير منى
26:10وغير الحاج يسلم له الضحية سواء كان من اهل منى او من غيرها اذا كان في شخص لم يحرم بالحج وهو من اهل منى فتصنف عقيد ضحية سواء كان هو بمنى او من او في غيرها
26:25فالعبرة هو بالاحرام بالحج وليست العبرة بوجوده بوجود صاحبها في منى او عدم وجوده بها قال سنة لحر غير حاج بمنى ضحية نائب فاعل سنة اي عن نفسه وعن ابويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالانثى
26:49زوجها قاله ابن حبيب السنة تتعلق الشخص نفسه القادر عليها هي سنة في حق القادر عليها كما هو معلوم يعني من لا تجحف بماله ولا تؤثر على نفقته فاذا كان الانسان
27:09عنده قدرة عليها فهي سنة هكذا كان هو يستدل بها الدين قد يثقله ويؤثر عليه في نفقته وفي لوازم حياته الاخرى فتسقط عنه غير مطالب بها وناس ربما الان يبالغون
27:29فيها اكثر مما يبالغون في الفرائض وتيجي الواحد يعني قد يترك الجمعة لا يصليها ولكن لا يترك الاضحية هذا من الخلل يعني فيما فهم الناس لاوامر الشرع ولاحكامه وذاك الاضحية ينبغي ان تكون هكذا من كان عنده خدل لها وهو في سعة
27:52ولا تؤثر عليه في حياته ولا يتكلف لا تكلف قد يؤثر على اولاده وعلى نفقته وكذا فهذا ينبغي ان يضحي وهي افضل من الصدقة وافضل من العتق وافضل افضل من عظيم الصدقة يقولون افضل من عتق الرقاب
28:15لان الصدقة والعتق مندوب وتطوع والاضحية سنة وشعيرة الاتيان بها يعني الانسان يذبح نسك فاذا كان عنده قدرة نكلف مثلا مية ولا ميتين ولا تلتمية افضل من ان يتصدق بالف
28:40آآ لانه يقيم شعيرة ويقيم سنة من سنن الاسلام ولكن ما الناس تجحف بماله وتؤثر عليه ما ينبغيش انه يعني يتكلفها ليضيق عن نفسه وكذلك بعض الناس ربما يعني يدفع فيها الزكاة يأخذ فيها الزكاة
29:02الزكاة الزكاة هو فقير محتاج للنفقة المعتادة في حياته فهذا من حقه ان يأخذ الزكاة ومن بعد ذلك اذا له ان يشتري بها الاضحية ويصير فيه مصروف اخر لكن اذا كان هو غير محتاج في حياته
29:23بنفقته المعتادة وعنده ما يكفيه لنفقته ونفقة عياله ولكن هو الفقير فقط في مسألة فالضحية الضحية ما عندهاش لها قدرة ولكن هو غير محتاج في نفقته الاخرى وهذا لا يجوز لا يجوز له ان يأخذ الصدقة من اجل الضحية. الضحية ليست واجبة
29:46وانما هي سنة الانسان ياخذ الزكاة في الحاجيات الطاجيات التي يعني لا يستغني عنها ما يستطيع يستغني عنها النفقة والسكنة الزواج لانه ايضا من الحاجيات يقول ازهل الزكاة هل الزواج من الاقوات او
30:08من الكماليات فالصحيح انهم من الاقوات يعني يدخل في مثل النفقة فلن يحجوا الزكاة من اجل الزواج ومن اجل النفقة ومن اجل المركوب عند الامام مالك حتى من اجل الخادم
30:23بمتوسط حياة الناس لكن اذا كان عنده ما يكفيه في هذه المسائل عند مسك وعنده حاجة نفقة متاعه وغير الاضحية فقط لان اصبحت غلي الثمن ما عندهاش قدرة لها في هذا الوقت
30:37ويريد ان يأخذ الزكاة من اجلها فهذا لا ينبغي ان يفعل ذلك فلا تؤخذ الزكاة من الاضحية لانها ليست من الحاجيات وليست هي من الواجبات وانما هي سنة وهي سنة لكل شخص
30:52في لنفسي على نفسي وعلى لكل من تلزمه نفقته من اولاده الصغار الذكور الى البلوغ والاناث الى الزواج ووالديه الفقيرين يعني ينبغي ان ان يضحي عنهما اذا كان غير قادر غير قادرين ولا مال لهما اذا كان لهما مال لا يلزمه ان يضحيا
31:19عنهما ولا يلزمه ان يضحي عن زوجته لان اه الضحية تجب بالقرابة والزوجية ليس القراءة وانما هي مصاهرة فلا يجب عليه ان يضحي عن زوجته الا اذا كان يريد ان يعني
31:36ينويها معه من باب الاجر والاحسان فهذا المطلوب مرغوب فيه لكن بشرع لا تستطيع ان تطالبه كما تطالب بالنفقة تقول له كما ان نفقتك واجب علي يجب عليك ان تشتري اضحية
31:54قال سنة اي عن نفسه وعن ابويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالانثى زوجها قاله ابن حبيب لا عن زوجة لانها غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لها
32:18لانها ويتابع النفقة لان الضمير لا يضحي يعني لان الاضحية غير تابعة للنفقات ايوا بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لتبعيتها لها لم يأت النفقة زكاة الفطر تجب على الزوج لان طبعا كل من تجب عليه نفقته
32:43يعني الاب او ولي الامر او الزوج يجب عليها ان يعطي زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته بما في ذلك الزوجة لان تجب عليه النفقة اكل الاضحية لا يجب عليه ان يضحي لزوجته لان الاضحية
33:00ليسوا تابعة للنفقة نعم قال لا تجحفوا بالمضحي اي بماله. بالا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه يعني قد يكون هنا يستطيع ايجاب مع هذا المبلغ ويشتري به الاضحية ولكن هذا سيؤثر عليه بعد ذلك عندما
33:26تبدأ الدراسة بعد العيد واولاده يحتاجوا اولاده يحتاجون الى مستلزمات الدراسة لا يجد يعني ما لم يوفي لهم حاجياتهم. فاذا كان يؤثر عليه بهذه الصورة ما ينبغي ان يشتري اضحية ويكلف نفسه ولابد ان تكون
33:46الاضحية عن الطلب موجه فيها مع القدرة ومع السعة ومع عدم الجحاف والتأثير على نفقته في المستقبل شيخ هذا معناه حتى الاستدانة ما يستدينش اذا كان بتأثر عليه نفقته اذا كان الاستدانة يرجو يعني عندما قد يكون عنده مال
34:13ويأتيه بعد شهر وكذا فهذا اذا استدان يعني يعد حكمه حكم غير المذلة لان عندها كيف يوفي لكن اذا كان يستدين وما عندهاش منين يوفي ويضيق عليه الدين فهذا ما ينبغيش ان يستدين
34:30تجد ان تتبع يعني هل هو عنده قدرة وعند مال ينتظره بحيث يوفي هذا الدين ولا يؤثر عليه في حياته والا معندهاش اذا كان عندها اذا كان ما عندهاش مال يأتيه
34:44والدين سيبقى ثقيل عليه ويؤثر عليه في نفقته فما ينبغيش ان يستدل من اجلها نعم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وتسن لحر وان كان يتيما
35:18ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله لك عند يتيم تحت رعايتها وهو متولي شؤوني وهو الذي يتولى شؤونه ويتصرف في مأرب المصلحة
35:39فتسنه في حقه ان يضحي عن اليتيم من مال اليتيم قال لان هذا من لانه قربة والتصرف يعد هذا من في الداخل في المصلحة لان من مصلحة اليتيم ان يتقرب الى الله فهو داخل في حدود المصلحة اللي هو مأمور
36:04من تصرفها في مال اليتيم هذا هو مذهب المالكية وعند الاحناف انه لا ينبغي له ان يشتغل الشافعي ربما الشافعي يقول لا يشتهي له من ما له اذا كان يريد ان يضحي له يضحي
36:23عن نفسي ويضحي عنه من ما له الخاص من مال الولي لا من اليتيم لان هذا من بذل المال من غير عوض هو مطلوب منا انه لا يتصرف في مال اليتيم والصغير الا بعوض
36:40عن من يطيع من غير عوض فلا حق له في ذلك لانه لم ينظر الى كون هذا فيه مصلحة وانه قرب وانما ينظر الى انه في تصرف من غير عروض ولذلك ما ينبغيش ان يفعله
36:53واذا اراد ان يضحي عنه يضحي عنه من مال الولي وليس من مال اليتيم قال وتسن لحر وان كان يتيما ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله. ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة
37:12قال بجذع ضأن متعلق بضحية اذ معناه التضحية او خبر لمحذوف اي وهي بجذع ضأن وثني معز وثني بقر وابل يعني هذه الضحية الضحية بالنسبة للضان يكفي فيه الجذع والجذع من الضان
37:44وما اوفى سنة على قول وفي اقوال اخرى انهما اوفى يعني عشرة اشهر او ثمانية او حتى ستة وهذا عند المالكية وعند الحنابلة عند كثير من الفقهاء ان الضأن يعني يكفي فيها
38:07الجدع اللي هو بهذا المعنى اما سنع المهم عشرة اشهر واما ثمانية اشهر واما حادة ستة اشهر تجوز الضحية بالجذع من الضأن ولكن لا تجوز الضحية بالجدع من المعز او غيره من باقي الانعام
38:27انا للضحية لا تجوز الا من الانعام لا تجوز من غير الانعام الضحية تجوز من الابل والبقر والغنم ولا تزول لا تجوز بشيء من الطيور ولا من الحيوانات الاخرى والوحوش ولا الغزلان ولا غير ذلك
38:46الهدايا والضحايا لا تجوز الا من بهيمة الانعام ان الله تبارك وتعالى يقول ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بين مثل الانعام ولا تجوز من غير الانعام والانعامية هذه الانواع فالحضان والماعز والبقر والابل
39:06والذي يجزي في السن بدأ يتكلم على السن التي تجزي من هذه الاصناف وما يتعلق بالضأن يجوز فيها الجذع وهو ما هو في سنة اخرى نعم قال ذي سنة راجع لجذع الضأن وثني المعز
39:32فلا بد ان يوفي كل منهما سناء لكن يشترط في ثني المعز ان يدخل في الثانية دخولا بينا كشهر بخلاف الضأن فيكفي فيه مجرد الدخول والعبرة بالسنة العربية من السنة القمرية لانها اقل ايام
39:56تلتاشر اربعتاشر يوم من السنة الشمسية الجدع مع اوفى سنة ولو لم يدخل في الثانية دخولا بينا وقلنا يجوز حتى في اقل من سنة بالعشرة اشهر والثمانية او الستة ولكن فيما يتعلق بالضحية من الماعز ومن الابل ومن البقر لابد من الثني
40:22لا يكفي ولا يجزي اقل من الثني ثني المعاصي واما اوفى سنة ودخل في الثانية والثني البقر ما اوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة عند علماء المالكية وثني الابل ما اوفى خمسة
40:44ودخل في السادسة وهذا اختلاف يعني آآ اختلاف باعتبار طبيعة الحيوانات ومنهم من يرى فمنهم من يرى ان الثني من البقر لا يكون ثنيا الا اذا اوفى يعني ثلاثا ودخلة في الرابعة
41:07ولكن غير المالكية الحنابلة والشافعية يرون ان سليم البقر وما اوفى سنتين والثانية من الابل مع اوفى خمس سنوات وهذا اختلاف في حال يعني هل هو الثني يحتاج الى او ان يستوفي ثلاث سنين ويدخل في الرابعة
41:30وليصله ثنيا لمجرد من يوفي سنتين فكذلك الابن قد يكون ثنيا لا يكون ثنيا الا اذا الا اذا دخل في السادسة والا يكون سريعا عندما يوفي الخامسة لكن هو الجميع يتفقون
41:51على ان يكون ثنيا. فاذا نظر في اسنانه وجد ثنيا يكفي بعد هيك العمضة الى عمرها لوفة. ثلاثا او اوفى خمسا نعم اه شيخ سائل يسأل اذا كان المضحي يرجو السداد
42:09لشراء الاضحية يعني الاستدانة هل يجوز له ان يستدين ام يستحب له استحباب هل يجوز له ان يستدين ام يستحب له اه يعني اذا كان هو يرجو الخلاص يستحب له. هم
42:28لانه اذا كان يسمى في سعة والقيد او المطلوب في المضحي يعني ترهقه الاضحية فاذا كان هو الاستدانة هذه لا ترهقه لانه يجد مالا فيما بعد واذا تركه وحكمه حكم غيرهما انه يسن في حقه ان يضحي
42:50هو هو المحظور اللي ربما يقع فيه الناس انه يكلف نفسه ما لا يطيق وهو على يعني يعني خصوصا في الاوضاع السائدة الان الناس يعني حتى الاموال اللي عندهم لا يتحصلوا عليها واصبحت لهم
43:08صعوبة في حياته ومعيشته في اقواتهم وقد يعني يتداين او يعني يكلف نفسه ما لا يطيق فيقع في العنت ويترتب على العنت بعد ذلك مشاكل اخرى واسرية واهمال وضياع لحقوق اهلها وحقوق اسرته وكذا
43:24ما ينبغيش ان يصل يعني هذا الحال بسبب الحرص على سنة الاضحية لكن اذا كان هو يعني يأمل ان عنده ما له ولا يرفقه لا ترهقه الاستدانة فهو مطالب به على وجه السنة كغيره
43:43طيب شيخ في اللي يستديم من اجل ان ان لا يحرم اطفاله. فهل هذا معتبر يعني هذا ايضا اذا كان هو ينظر فيه اذا كان يعني عدم حرمان اطفاله ليدخل عليهم السرور في هذا اليوم هذا امر مطلوب
44:03لكن اذا كان يترتب عليه يدخل عليهم الحزن مع ذلك في الشهور القادمة قد ليس من العقل وليس من الحكمة لانه يعني لو اصرهم ثلاثة ايام واحزنهم السنة كلها. ما الفائدة في ان يسرهم في هذا اليوم
44:21ولابد ان يمضي الى حاله فيما بعد اذا كان فيما بعد الاضحية لا تهقه ولا تقتل على اولاده ولا تدخلهم في شيء من الضيقة ومن الشدة وكذا فعليه ان يفعل
44:36اما مجرد اعادة يعني اغلب الناس الان يفعلوا لانه عادة يعني ومماراة كيف فلان يضحي وايمن ضحيش كيف الصغار الفلانية يضحون هي اصبحت لان عاد الناس لا يكادون يتخلفون عنها
44:54لا ينظرون حتى الى ما فيهم فيها من الاجر والثواب وكذا لانهم لديه كما قلت لك ان الاب هذا الذي يحرص احرص عليه هذا الحرص بدا يصلي الجمعة ويبقى نايم يوم الجمعة يدخن ويسبس ولا يلعب في الكارطة
45:12وما يصليش الجمعة ولا كون جيل اضحية لابد ان يفعل هذا من اختلال وعدم التوازن ويسأل عليه ان يوطن نفسه على يعني ما فيه المصلحة الشرعية والمصلحة الدنيوية المصلحة الدنيوية
45:31هذا الانسان ما يدخلش في ضيق ولا في شدة ولا في اشكالات والا تؤثر عليه وبعد ذلك يعني فيه خصومات هو واهله واولاده وكذا هذا يسمى الحكمة وليس من الشرع ايضا
45:47لكن اذا كان هو يعني يستطيع ويتغلب على عليها بدينه وبغيره ولا يؤثر عليه فهو هذا مطلوب لكن ينبغي ان ينظر اليها بمنظار الشرع اكثر من منظار العادة ويعلم ان فيها اجر عظيم في الحديث الوارد فيها
46:06يعني آآ يعني ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من عراقي قدامي فانها لا تأتي يوم القيامة باظلافها بقرونها وشعورها واظلافها وانها لتقوى من الله بما كان قبل ان تقع من الارض
46:31فطيبوا بها نفسا واذا كان الانسان ينظر الى هذا المعنى وحرص عليها من هذا القبيل فهذا يعني وهي لا تؤثر عليه ولا يكون عاقبتها شدة وضرر عليه هذا هو الذي ينبغي ان يلحظه الانسان
46:51لا يلاحظ مجرد انه الجيران كلهم ذبحوا كلهم ضحوا ويتكلف العانة ويتكلف المشقة ثم بعد ذلك يتحول الفرح هذا الى نكد نعم قال والعبرة بالسنة العربية فلو ولدت فلو ولد الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر
47:16وكذا لو ولد يوم النحر لجاز ذبحه في ثانيه وثالثه في القابل فيما يظهر لهذا على اوفى التفسيرات للثني ولك عن التفسيرات الاخرى اللي قلنا ولو عشرة اشهر وثمانية اشهر
47:36ولا بأس ان يأخذ بالناس الناس بهذه الاقوال ان الثني او الجدع الجذع من الضاد نتكلم عن الجذع الجدع من الضأن يكفي الضان يكفي الجذع. والماعز لابد فيه من الثني
47:53والجدع اذا كان اقل من سنة لا يكفي ولا يصلح لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لابي بوردة العناقلية اقل من سنين وقال انها آآ تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك جعل نصا انها من خصوصيات ابي بردة لا تصلح لغيره
48:16وآآ لكن الجدع من الثني فسنق مريض ولد في عرفة يجوز اه في العام القادم ان يذبح او فسنة وهناك اقوال اخرى لا بأس ان يأخذ بها الناس اليوم بسبب يعني غلاء اسعار الضحايا والمشقة تلحقهم فيها
48:36وانه لو يعني عشرة اشهر او ثمانية اشهر او حتى ستة اشهر تكفي لو اخذ انسان ضحية وعمره ستة اشهر ونوى بها التقرب والسنة فانها تكفي ان شاء الله. لان هذا
48:52قل كثير من اهل العلم حتى غير المالكية يقولون بهذا انتهى الوقت بارك الله فيك شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل
49:11صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق