استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 202 | باب الذكاة | الشيخ د. الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:51قال في المختصر وضمن مار امكنته زكاته وترك وترك وترك كترك تخليص مستهلك من نفس او مال بيده او شهادته او بامساك وثيقة او تقطيعها قال السارح رحمه الله او تقطيعها اي الوثيقة
1:18فضاع الحق فيضمنه وهذا اذا لم يكن لها سجل والا لم يضمن والا لم يضمن الا ما يغرمه الا ما يغرمه على اخراجها ما يغرمه الا ما يغرمه على اخراجها
1:41ما زال المصمم يتكلم على وقلنا انه يعرف عند المالكية من الضمان بالترك اذا كان الانسان يمر على شاة مريضة تكاد تموت وعلى صيد ضربه شخص وجرح جرحا بليغا ومر به
2:08فالواجب عليه ان يذبح الشاة المريضة ليخشى عليها الموت ذاك عند بينة على انه غير متعدي والواجب عليه ان يذبح الصيد ولا يتركه يموت من غير ذبح واذا ترك وعنده ولا يخاف ان يغرم وعند بينة على انه انما ذبح من اجل انقاذ مال الغير
2:33واذا ترك فانه يعد ضامنا بتركه لان كل من يعني رأى شيئا لغيره رآه انه اذا لم يقم بعمله يفوت على صاحبه زي ما يأتي في مسائل كثيرة شخص عنده جدار مائل جاره عنده
2:58قوموا يمكن ان يعني يدعم ويسند بها جدال وامتنع على ذلك او شخص مجروح واحتاج الى دواء ومنعه من عنده الدواء هؤلاء كلهم يضمنون بالترك بترك قيامهم بما يجب عليهم
3:15وهذا ليطبق الان على حال المسلمين وعلى حال الناس في بلادنا الغرامات تبقى لا اولها ولا اخر ويتصور يعني كم يحصل من الضرر على الناس بسبب اهمالهم وسلب ايدهم وتركهم لمطالبة واجباتهم
3:35امور تداعيات كثيرة وخاطئة جدا يعني تذهب بالارواح وتذهب باموال الناس دوتاش اي قطاع من القطاعات الان اه سواء كان تجار والا يعني اصحاب حرف ومهن والا اطباء ولا كذا
3:54نسألهم كامل الخسارة الان مترتبة على هذا الاهمال والتسعيم وعدم مطالبة الناس بحقوقها يعني منقطع عليه جميع الخدمات الضرورية منقطع عليها الكهرباء منقطع عليها الدواء لو تصلهم ما الاثار وتداعيات هذه المسائل على الناس
4:15تريدها اموال بالملايين يعني تضيع اموال من التجار وتضيع يعني ارواح بسبب يعني هذا انعدام الخدمات وتركها هادي الناس يجب عليهم من حيث يعفوا انفسهم يعفوا انفسهم من المسؤولية ومن الغرامة من الغرامات
4:37ان يطالبوا بحقوقهم يخرج الناس يخرج الناس في الميادين ويطالب الحكام ويطالب المسئولين يطالبوهم لان المطالبة ترد اليهم حقوقهم واذا هم تركوا هذه المطالبة وترتب على ذلك ضياع اموال فهي في اعناق الناس قادرين على ذلك هذا ما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب
5:00الذي يجب يعني هو فرض كفاية ولكن قد يتعين على الناس القادرين فالسلبية والترك هي سبب من اسباب الضمان في الفقه الاسلامي. وقد تترتب عليه احيانا حتى يترتب عليه احيانا حتى القصاص
5:15مثل ما يأتي في بعض المسائل فهذه المسائل منها من مر بشاة لشخص والشاة يعني تكاد تموت وبامكانه ان يذبحها ولا يعني يتهم بها وترك ذبحها حتى ماتت فان صاحبها يغرمه قيمة شرعا
5:35وضمن مارا ايه وبعدين المسألة اللي بعدها وفي قتل شاهدي حق عمدا او خطأ حتى فات الحق بقتلهما تردد في ضمان قاتلهما لتفويته على ربه اذا رحت شخص تعدى على قتل الشهود
5:58اثنين يتخاصموا واحد يطالب بحقه من شخص اخر والمدينة والمطلوب ينكر ويجحد والطالب صاحب الحق وصاحب الدين عنده شهود ولكن جاء واحد تعدى على الشهود وقتلهم فضاع الحق بسابقتها لهؤلاء الشهود
6:18فهل القاتل يكون ضامع او لا يكون ضامعا قال في ضمانه تردد ليش كان في تردد قيل يوم وقيل يضمن وفي المسائل اللي التقادم وتقدمت قلنا في ضمان قال لان القتل هنا لا يتعين ان يكون
6:36يعني القصد منا هو تضييع الحق على صاحبه قد يكون القتل بسبب عداوة بين القاتل وبين الشهود ولا علاقة له بالدين الذي ضاعوا بالحق الذي ضاع من اجل هذا كان هناك التردد في ضمان القاتل في هذه المسألة
6:55ولذلك قال لو كان علم بالقراين والا القاتل نفسه اعترفوا بعيني اغتالتهم بسبب انهم شهود يطلبوا حق من فلان. فيكون ضامنا بالاتفاق ويعلم قولهما شاهدي حق باقرار القاتل وعدمه. لانه لم يقصد بقتلهما ابطال الحق
7:20بل للعداوة ولذا لو قصد بقتلهما ضياع الحق لضمن قطعا والاظهر من التردد ضمان المال فمثل قتلهما قتل المال وناظر ضمان المال. نعم والاظهر من التردد ضمان المال فمثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز
7:47كذلك قسم عليه الدين شخص لا يشخص مدين والدائن يريد ان يأخذ حقه بهالمدينة وليه شخص وقتل المدينة فضاع الحق على الدين فهل يضمن القاتل الحق الجراد عند ابن محرز ابن محرز عنده كتابة اسمها الطبسيلة قال في هذا القول
8:10واخصوا بابن محرج كان غيره لا يوافقه على ذلك يعني هذه المسألة المدين النومات الحق الداعي لا يضيع بموته لانه يكون في تركته ويعني يبدأ به قبل الورثة فحقه يعني قائم ومضمون ما دام هناك تركة
8:32ولذلك خص يعني القول بقتل القاتل هنا بتغريب القاتل هنا باشخاص القول به بابن محرز وكأن غيره لا يوافقه على ذلك ويضمن بسبب ترك مواساة وجبت بخيط ونحوه لجائفة بعاقل ان خاطب به سلم
8:58فترك المواساة فترك المواساة حتى تلف ومثل الخيط الابرة ومثل الجائفة كل جرح يخشى منه الموت ايضا من اسباب الضمان بالترك وكل هذه المسائل اصحابها يضمنون بالترك لا بالفعل العادة ان الانسان يضمن اذا فعل فعلا
9:28سرق ولا نهب ولا اعتدى ولا بعدين كسر شيء لاخر ولا لكن هنا الضمان هو بالترك وليس اه بالفعل وهذه كما قلنا هي قاعدة عظيمة والناس لو ينتبهوا اليها فان
9:44يعني تقضي على كثير من المشاكل وكثير من الصعاب التي يواجهها الناس في حياتهم باوروبا والمجتمع المتحضر لان القاعدة يعني تقوم على مكارم الاخلاق وعلى التعاون وعلى التكافل والتضامن بين الناس
10:02بل هو انسان يعني مجروح جرح وهذا الجرح يعني من المهالك ممثلة بالجائفة الجاي فهي الجرح الذي يعني ينفذ الى الجوف شايفها معانا جرح ينفدي الجوف وهو خاص بجاه فهذه خاصة بجرح البطن والظهر
10:26لا تكن لان الجراح في جراح يعني لا يكون فيها القصاص لان من المتالف لان المهالك ليقتص من صاحبها ربما يؤدي به الى الهلاك واليك هذه الجائفة التي تكون في البطن ولا في الظهر
10:44ومثل بعض الجروح التي تكون في الرأس خاصة بالرأس مجائيفة خاصة بالبطن والظهر وهناك جهة خاصة بالرأس وهي الدامغة والمنقلة يعني الدامغة والمنقلة هذه كلها جروح ليس فيها قصاص اذا انسان افعل باخر جرح من هذه الجروح
11:08بحيث نفذت الى الجوف سواء كانت عمدا او خطأ لا يقتص من فاعلها ولم تجب فيها ثلث الدية كما ورد فيها حديد وكذلك العامة للضرب على الرأس تمشي توصل تكون عميقة الى ان توصل الجلدة
11:29التي تغطي الدماغ ولكن لا تخلقها يسمى دامغة وهناك اخرى العامة لامة لتصل الى الجلد التي يغطي الدماغ ولا تخنقها لكن الدامغة تصل الى الجلد وتخرقها تصل وتخليقها ولو مقدار غرز الابرة
11:53والدامغة العامة والجائفة هذه فيها كلها فيها ثلث الدية حتى ولو كانت عمدا ولانه لو اقتص من صاحبها قد يهلك وتسمى هذه من الممالك والمتارف لا قصاص فيها فلو شخص يعني عنده جرح من هذه الجروح ومثل هو بالجائفة
12:15واحتاج يعني صاحبها الى خيط يخاط بهذا الجرح او الى ابرة او الى شيء او الى دواء يعني اشياء كثيرة ومعقمات الى اخره وامتنع ولم يعطي هذه الاشياء اللازمة لهذا الجرح
12:34ومات صاحب الجرح فانه يلزم بالدقة يكون غارما يضمن يضمن بالترك بالامتناع وهذا ما قال جعف لعاقل يقيدها بالعاقل لان لو كانت الجائزة احتراز من الحيوان لو كان انسان عنده حيوان بقرة ولا شاة
12:54بهذا الجرح العميق واحتاج الى خيط وامتنع صاحبها ليضمن او لا قالوا وانا اه يعني قيده بالعاقل اه جرح في انسان عاقل وليس فيه البهيمة نعم هو اه شيخنا لماذا ادخل مثل هذه المسائل في باب الذكاء
13:16اه هو هذه اشبه شيء بالضمان وربما قليل ذكر هنا لانه يستطرد كثيرا ولكن غيره لم يذكرها في هذا الباب هذه محلها من باب الضمان. باب الكتب الفقه الاخرى كلها عملتها في باب الضمان
13:38والشيخ خليل عفش المناسبة ليه؟ لانه مناسبة حتى لجملة من الجمل يتعرض لها اه يذكر ما يشابهها فهو في المسل اللي قبل هادي كان تكلم عليه كل كان تكلم قبل
13:57اه اه قبل ما ضمن آآ قضية علاقة بالصيد علاقة بالصيد اه لواء هذا ادعي على قليل يعني شيعته يستطرد انا قال له الصيد اذا ضرب الصائد وان مدى مقاتله
14:22فاذا مات وبغير من غير ذكاء يعني يؤكل لا حرج في ذلك ويستحب زكاته فقط لكن لو الجرح لم ينفذ مقاتله لم ينفذ مقاتله ولا السهم لينفذ مقاتله فانه يجب ذكاته اذا لم يذكى ان يكونوا ميتة ويكون ضاع على صاحب
14:45فاذا كان وضربه بسهم ولم ينفذ المقاتل ومر بي شخص مر شخص بالصيد هذا ولم يعني يزكه فانه يكون ضامنا فهذا من الضمان بالترك فاستطرد الشيخ خليل وذكر عدة مسائل تشبه فيها الضمان بالترك
15:04قال وترك فضل اي زائد طعام او شراب عما يمسك الصحة لا لا فاضل عن العادة وهو السبع في الاكل لمضطر حتى مات فيضمن دية خطأ انت اول في المنع
15:26والا اقتص منه كما يأتي في الجراح يعني فاضل له على اذا كان الانسان عنده شيء من الطعام فضل على الضرورة عن القوت الضروري الذي يقيم صلبه والى جانبه شخص اخر مضطر. واذا لم يعطى
15:51هذا القوت وهذا الفاضل الزائد من الطعام فانه يموت قال فاضل عن قدر الضرورة يجب المواساة به تجب المواساة به واعطاؤه للمضطر واذا امتنع ليكونوا ضامنا وان امتنع عن ذلك وادى الى هداك
16:14يكون ضامنا وتجب عليه الدية وآآ القدر اللي ذكر قال اللي هو زايد على الضرورة لا على الشبعة يعني الانسان قد يكون يعني وفيه عنده شيء زائد على الضرورة او هذا
16:36هو الذي يجب عليه ان يواسي مش يقول لا اني ما يجبش عليا نواسي الا لما نشبع. لا وانا شيء تكميلي وهو ما دام عندما يسد رمقه يعني في في الوقت الحاضر ولا يتعرض الى الهلاك في الحاضر ولا في المستقبل القريب
16:57لا هو ولا من تلزمه نفقته ما زاد على القدر الضروري هو الذي الذي الذي تجب المواساة به مش يقول لا اني ما زال ما شبعتش صحيح واني نقدر يسد لي يعني
17:14بهذا وما نتعرضش لهلاك وكذا ولا كلمة مشبعتش ما نبيش نعطيه لان نشبع لا حرام عليه ما يجوز. ومطاع اذا ترك ذلك يكون ضامنا. اذا كان قال اني ما اعطيش اللي بنشبع يكونوا ضامنين
17:27فهو بمجرد ما يكفي نفسه قدر الضرورة ويرفع عن نفسه الضرر يجب عليه ان يواسي غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل مال فليعد به على من لا ما له
17:46وما كان له فضل زاد فليعود به على من لا زاد له ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له قال الصحابي فذكر من اصناف الفضل
18:00وتظن انه حتى ظننا ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل عليه هو صحيح الاشياء الاوقات المعتادة عند ملك لا يكون بالناس حاجة ولا ضرورة ولا تعرض للهلاك فالمواساة تكون من باب الفضل والاحسان لا من الواجب الفرض المتعين
18:22ولكن تختلف باختلاف الاحوال والاوقات اذا كان الناس يعني حالتهم يعني ما غير مضطرين فالعودة عليهم بالفضل هذا من باب السنن المندوبات والمستحبات اللي فيها الاجر العظيم ولكن اذا كان من هو محتاج هو في حالة الضرورة
18:43فالعود عليه بالفضل هذا من الواجب وليس من المستحبات ولا من السنن لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
19:13قال وبترك دفع عمد وخشب لمن طلب منه ذلك لاسناد جدار مائل فيقع بالنصب لعطفه على الاسم الخالص اي تركي فيقع الجدار فيضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما. بين قيمته ما بين قيمته يضمن ما بين قيمته
19:38مائلا ومهدوما هذه مسألة يعني واحد عنده جدار الجدار مائل يعني مهدد بالسقوط ومحتاج الى عمد والى خشب يسنده به وجارة لشخص اخر عندها هذا هذه الاعمدة واطلب منا انه يعطيها له وليسله الحائط
20:07فلم يعطي وامتنع وسقط الجدار قال فانه يضمن يضمن ما بين قيمته مائلا وقيمته مهدوما كيف كيف القيمة المائلة قيم مهدوم المهدوم له قيمة يعني قيمة النقض يعني النقض متاعه افترضنا النقض متاعه يساوي مئة
20:31وآآ قيمته مائلا تساوي ثلاث مئة وهو قائم مائل الفرق بين تلتمية والمئة مئتان ويضمن له المئتين فهذه الطريقة الضمان وللمصنف تعرض الى مسألة قال فيقع قال بالنصب فيقع بالنصب عطف
20:58على لان معطوفة على اسم خالص وهو ترك هذه مسألة من مسائل النحو في النواصب يذكرها النحات تعرضها المصنف لا بأس اه نذكر ما فيها من بعض يعني من نواصب الفعل المضارع
21:19انه اذا عطف عن اسم خالص والمراد باسمه الخالص والمقصود باسم الخالص هو المصدر او الاسم الجامد. المصدر او زي ترك زي ما عنا حنيفة. اه يعني تاركة مواساة بعمود فيقع
21:35ويشمل اسم الجامد ايضا. مصدره والاسم الجامد. الاسم الجامد زي عمر ومحمد وسمي خالصا لانه خالص من شعيبة الفعل من معنى الفعل ما فيش معنى الفعل بخلاف الاسماء المشتقة من الفعل اسم الفاعل والمفعول
21:57الصفة المشبهة دي يعني فيها شبهة الفعل وفيها مع الفعل. فاذا جاء حرف عطف مقترن بالفعل حرف العطف اقترن بفعل مضارع. عطف على اسم خالص اسم جامد وان يكون هذا من دواعي نصب الفعل مضارع
22:15وما شاء اليه ابن مالك في الالفية وان عرس من آآ خالص فعل وطف تنصبه انت ثابتا او منحدف منصوب بان ثابت او منحرف منصوب بان المضمرة مقدرة والا تقدر تذكرها
22:36ما عنا احنا وتركهم مواساة بعمد فان يقع يقول فيقع ويقول فان يقع الشواهد جهاز في كتب النحو ولبس عباءة وتقر عيني ولبس عباءة لبس مصدر وتقر عين الواو حرفه وتقر رافعا مضارع منصوب
23:01لانه معطوف على اسم خالص وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف وليس العطف به الواو فقط بل حتى حروف العطف الاخرى مثلا ثم وهو يذكر فيه شواهدها في كتب النحو
23:18اني وقتلي سليكا ثم اعقله كالثور يضرب لما عفت البقر آآ اني وقتلي وقتلي هذا مصدر ثم اعقله يعني يعطيه العقل والدية ثم اعقله منصوب لانه معطوه بثم على اسم خالص
23:40ومعناه ان هذا الرجل يقول يعني يعني نفعل في شيء وليستفيد منا غيري حالة مثل حال الراعي اللي بيضرب الثور باش تستفيد البقر قال البقري عند ورودها الى الماء تعافوا الماء احيانا
23:58والراعي يضرب الثور من باب اياك يعني واسمع يا جارة لما الوقت تشبح الراعي يضرب الثور تلد الماء فقال هذا حتى هو يفعل في شيء ويستفيد منه غيره. اضرب بالثور والاستفادة البقر
24:14استفدت استفدت استفاد غيري لاني اعطيتهم الدية فهذا من امثلة اللي هي اه يعني ينصب فيها المضارع ويمكن ايضا مثال للاسم الجامد هذا الاسم هذا المصدر العفو عن المصدر ممكن مثال اسم الجامد تقول مثلا لولا
24:35لولا عمر اه فيقيم العدل لتهارج الناس لولا عمر فيقيم العدل الحرف في الفاء الفاء والواو وثم لما تعطى الفاء المضارع الاسم الجامد الاسم الجامد. لولا عمر اقيم العدل لتهالك الناس
24:55يعني هذا هو الذي اراده الشارح عندما قال بالنصب لانه عطف على اسم خالص وهو تركه آآ اعيد العبارة كلها مع بعض وبترك دفع عمد وخشب لمن طلب منه ذلك لاسناد جدار مائل فيقع بالنصب
25:18فيه على الاسم الخالص اي تركي الجدار فيقع الجدار فيضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما واضح. قال وله اي للمواسي الثمن اي ثمن ما واسى به من خيط وما بعده وقت الدفع
25:42اي ثمنه اي ثمنه اي ثمنه الثمن اي ثمنه اي ثمن ما وما واسى به من خيط وما بعده وقت الدفع ان وجد الثمن عند المضطر حال الاضطرار والا لم يلزمه ولو كان غنيا ببلده او ايسر بعد
26:03والمراد بالثمن ما يشمل الاجرة في العمد والخشب اه لما قلنا هؤلاء يضمنون بالترك اللي يمتنع ان اعطي عن اعطاء الدواء للمريض لمريض واحد عنده دواء صيدلية صيدلية عنده دواء وشخص اخر ما عندهش الدواء دواء وما ياخدش الدواء يموت
26:31على من عنده الدواء يجب عليه ان يعطيه ليسعف هذا المريض حتى لا يموت طيب واذا امتنعوا قلنا هو يضمن ويضمن الدية طيب واذا اعطاه هل يعطيه بالبلاش ولا مجانا ولا من حقي ان يرجع لي الثمن
26:49قالوا ينظر اذا كان هو وقت الاضطرار هذا الشخص وقت الاضطرار كان موسرا عنده مال والا يعني ولكن المال مش حاضر عنده فيجب عليه ان يعطي التمن تمن الخيط وتمن الدواء وتمن كذا
27:11اما اذا كان معدما وما عندهاش مال لا وحتى ولو كان في المستقبل ما عندهاش ولكن في المسروق المستقبل حصر المال ما يجبش عليه ان يعطي الثمن. يجب ان يعطيه صاحب الدوا مجانا
27:28فما يعني صاحب الدواء لا ياخذ الثمن الا اذا كان المضطر عنده مال عنده قدرة على ان يدفع في ذلك الوقت الثمن اما اذا كان هو ما عندهاش قدرة على ان يدفع الثمن حتى قال لو كان هو من بلد اخرى مثلا هو موجود في ليبيا
27:47وقادم من بلاد اخرى من المغرب وكذا عنده مال في المغرب لكن في ليبيا ما عندهاش مال قال ما يجبش عليه الضوء ما يجبش عليه الثمن. يجب ان يأخذ الدواء ولا يجب ان يعطي الثمن لانه في وقت الاضطرار يسمى معدم ما عندهاش
28:04وحتى لو كان عنده مال في بلده الاصلي لا يعد يعني مليا والله يطيب لو كان هو في وقت الاضطرار فقير ولكنه بعد عام تحصل على مال هل يجب عليه ان ان يعطي الثمع ولا يجب؟ قال لا يجب عليه. العبرة الضماء او الثمن مشروط بان يكون
28:28مليا عنده قدرة وقت الاضطراب لا بعده ولا لا في مكان اخر واذا كان ما عندهاش مال فيجب عليه ان يعطيه له مجانا وذاك عند مال يجوز له ان يرجع عليه بالثمن او بالاجرة اذا كان هو يعني
28:45شيء آآ لمدة معينة اخذ عمد لمدة شهر او شهرين ولزم ايجارها يجب عليه ان يدفع الايجار قال واكل المزكى وان ايس من حياته بحيث لو ترك لمات بسبب مرض او تردية من شاهق لم ينفذ مقتله
29:07او اكله عشبا فانتفخ بتحرك قوي كخبط بيد او رجل مطلقا صحيحة او مريضة واما غير القوي كحركة الارتعاش او حركة طرف عينها او مد يد او رجل او قبض واحدة فلا عبرة به
29:29بخلاف مد وقبض معا فيعتبر بل قيل باعتبار قبض او مد واحدة فقط الحيوان لا يخلو اما لا بد وقت الذكاء ان تكون هناك حياة مستقرة في الحيوان بحيث تكون الذكاء صحيحة
29:51وآآ يعني تؤدي آآ الى تؤدي الى الحل ولها نتائجها واثارها مشروط بان يكون الحيوان وقت الذبح فيه حياة مستقلة. متأكد القائل مذابح لانه حي وكيف تعرف هذه الحياة بالحيوان الصحيح
30:12يعني اي حركة يعني تدل على الحياة ويوكل بها لكن الحيوان المريض لان هناك حيوان صحيح وهناك حيوان مريض غير منفوذ المقاتل وهناك حيوان مريض منفوذ المقاتل فالحيوان الصحيح اي حركة
30:33ولو سيلان الدم حتى سيندم يعني الدم اه له حالتان حالة شخب يشخط يخرج بقوة هذه علامة قوية على الحياء هناك سيلان او ياسين هادي علامة على الحياء. ياك هادي علامة على الحياء تفيد في الحيوان الصحيح
30:56بيان الصحيح لو ما فيش منا اي حركة مجرد انه لما دبح سال منه الدم وهذا علامة على ان فيه حياء ويؤكل هذا الصحيح لكن الحيوان المريض مريض مرض شديد يعني زي ما يقول ناس مبشوم
31:13اكل اكلا اكلان نعمة ولا اكلا البزين عندنا وكذا تنتف ببطنه واكل عشب فيها انواع من العشب في وقت الربيع اه ان من الربيع لا يقتل الخضرة تقتل فهذا يعني اذا كان المريض الحيوان مريض مرض منتفخ ويعني مرضه شديد
31:41وصاحبه اراد يقول يلحق فيه الموس اراد ان يتداركه فهذا اذا كان تحرك الحيوان حركة حقيقية تدل على الحياة حقيقية يؤكل ولا يوكل بالحركة القليلة مجرد سيلان الدم ولا الارتعاش رمش العين والا حتى مد يد فقط قال له
32:06ضرب بقوة بيده الارض هذه علامة حياء لكن لو كانت هي مقبوضة ومدها فقط قالوا هذه ليست علامة حياة في الحيوان المريض لكن لو مدها وقبضها تكون علامة حياة الغرض في الحيوان المريض لابد فيه من
32:26اه بعضهم يقول لابد من حصول شيئين لا شيء واحد اذا مد وقبض تكون يعني حركته حركتين تدلان على الحياة اما قبض فقط او مد فقط هي حركة واحدة. اذا سال الدم فقط لا يكون علامة على الحياة اذا سال الدم وقبض تكون العظمتين تكون
32:47علامة على الحياء علامة الحياة في المريض غيرها في الحياة من الصحيح الصحيح حتى حركة واحدة وسيان الدم اتدل على الحياة وتؤكل الذبيحة بظهورها ولكن الحيوان المريض لابد ان تكون هناك حلقة حركة قوية اما قبض ومد والا حركة
33:11المد فقط مع واما شخب الدم شخب الدم هذا حركة قوية حتى واحدة يكفي اذا خرج الدم يعني يشخط بقوة من العروق فهذه علامة حياة حتى في الحيوان المريض لكن العادة احيانا المريض مرض شديد لا يسقي لا يشقى منه الدم
33:31هذا في الحيوان المريض الذي لم تنفذ مقاتل اما الافتت مقاتله فهذا عند علماء المالكية لا توجد فيه الذكاء مطلقا. لا تفيد يعني حتى لو كان فيه علامة حياة. لانه يعد في حكم الميتة
33:45عندهم قال وسيل دم ولو بلا شخب ان صحت الذبيحة. لا ان كانت مريضة اي ادناها المرض فلا يكفي فيها سيل الدم يعني الصيدان يكفي في الصحيح علامة لحياة الحيوان اذا كان حيوان صحيح
34:08لكن اذا كان هو مريض واضناه المرض ومرضه شديد ولا يستطيع ان يقف ولا ان يقوم و لا يخرج منه النفس الا بصعوبة فهذا سيل الدم في حقه لا يفيد الا انضم اليه انضمت اليه علامة اخرى
34:27قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما اوهما قوله وان ايس من حياته شموله لمنفوذة المقاتل مع ان ذكاتها لغو اتفاقا
35:01استثناها مسيرا لتفسير الاية بقوله الا الموقوذة اي المضروبة بحجر او عصا. وما ذكر معها في الاية قبلها او بعدها كالمنخنقة بحبل ونحوه والمتردية من شاهق او في بئر او في او حفرة والنطيحة من اخرى وما اكل بعضها السبع
35:27المنفوذة بعض المقاتل فلا تعمل فيها الذكاء فان لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها. وجرى على ما تقدم من الحركة القوية. وسيل الدم وذهب الشافعي الى انها تعمل فيها الذكاة مطلقا
35:48منفوذة المقاتل ام لا متى كان فيها حياة مستقرة ولهذا القسم الثالث اللي هو منفوذ المقاتل المنفوذ المقاطع قال لا تفيد فيه الذكاء وتقدم ربما ذكر المقاتل وربما يأتي يقولها مرة اخرى
36:10لي هي يعني نشر نشر الدماغ ينتثر الدماغ يخرج من الخريطة متاعه والا قطع النخاع والا خروج الاحشاء من البطن وتنفصل من البطن وتقبل المصارين. هذه مقاتل اذا اصيب شيء منها فلا
36:29الذكاء قال والدليل على ذلك ان الله عز وجل عطف على المحرمات اه الميتة وكذا وموعدا لغير الله به ثم قال والمنخنقة يخنقها الحبل والمتردية التي وقعت من شهد من عمارة ومن بلكونة ولا من جبل
36:48والنطيحة نطحتها اختها وطلعتها لبطنها والنطيحة وما اكل السبع هجم عليها الديب وانهاشها وطلع من مصارينها وما اكل السبع اه الا ما ذكيتم ثم قال تعالى لما ذكيتم قال العلماء المالكية
37:08هذا الاستثناء مشهور مرتبط المستثنى السابق هذا الاستثناء منقطع لا صلة له بما تقدم الا ما ذكيتم بمعنى لكن لكن ما ذكيتم من غير هذه هذه الاشياء المحرمة كان الله عز وجل يقول هذه الاشياء محرمة هذه على جانب
37:29لكن هناك اشياء حلال قال لي يا ما ذكيتم لكن ما ذكيتم من الحيوانات الاخرى غير هذه الاشياء التي نفعت مقاتلها فهي حلال هذا هو مذهب المالكية على ان الاستثناء منقطع غير مش مرتبط المسائل المذكورة
37:47ذكر قال لكن الشافعي يجود زكاة ما نفذ ما منفوذة مقاتل من نفق مقتل من مقتلها يجوز تجوز زكاته حتى ولو نفذت المقاتل كلها ما دام فيها اثر حياة قال الشافعي يجيز زكاتها وكذلك الجمهور
38:05كل الجمهور المالكية الشافعية والحنفية والحنابلة يجوزون زكاة هذه الاشياء المفروضة المقاتل المتردية والنطيحة والمنخلقة ما دام فيها اثر حياة لان الاصل في الاستثناء ان يكون متصلا مرتبطا بالكلام الذي قبله الاصل فيه عدم الانقطاع
38:27يحمل على الاصل ما دام في اثر حياة وذكاه فانه يجوز اكله ثم بين منفوذة المقتل بقوله بقطع نخاع مثلث النون المخ الذي في فقار العنق والظهر بفتح الفاء جمع فقرة
38:50فكسر الصلب دون قطع النخاع ليس بمقتل هذا هو المشهور هناك من يقول اه ذوق العنق دق العنق من المقاتل لكن المشهور عندهم انك سو صلب واحدة اذا كان نخاع لم ينقطع
39:13وكذلك دق العنق كسر العنق اذا كان يقال لن ينقطع اللي هو المخ وعلى الوقفة اللي في وسط النخاع ما دام لم ينقطع حتى مع الكسر فهذا لا يعد من المقاتل عندهم
39:28ونثر دماغ وهو ما تحوزه الجمجمة لا تبخل رأسي ولا خرق خريطته دون انتثار علاش ادخل راسي؟ يعني اذا كان ضرب ولا وقع على رأسه بحيث انتثرت الدماغ. الخريطة متاعها توزعت خلاص ما هوش ما هوش
39:50موجود في اه وضعه الاول السابق بصورته السابقة وانما انتشر وانتثر وهذا يعد مقتل لكن مجرد خلش الراس وكسره وكسر العظام يعني زي ما قلنا فيديوهات سابقة الان ما يعني هذه لا تعد مقتا هي صحيح قصصها
40:15يعد من المتارف اللي انا قد تؤدي الى الى مكنا صاحبها من القصاص لانها هي ضربة تنفذ في الراس حتى تصل الى الجلد الرقيقة التي تغطي الدماغ طب من يضمن انك عند القصاص تقف عند هذا الحد
40:30هذه جنة رقيقة قد يزيد المقدار قليلا فتصل الدماغ في اهلك فيموت وذلك من عن قصاصها فمتل الامة والدامغة هذه من الجراح اللي هي لا تعد من المقاتل لكن لكن لا يمكن صاحبها من القصاص لانه قد يؤدي الى القتل
40:49كسروا يديك كسر راس وكسر الشدق والمسائل هذي لا تعد ميقاتا الا اذا وصلت الى المخ قال ونثر حشوة بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون المعجمة وهو كل ما حواه البطن
41:10من كبد وطحال وامعاء وقلب اي ازالة ما ذكر عن موضعه بحيث لو لو يقدر بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش معه وليس شرط يعني جميع الحشو يعني يعني حتى واحد لانه المقاتل كثيرة وواحد منها يكفي
41:35اذا انقطعت الكبد والا اه للمصارين من اماكنها وكذا ومعاش يمكن ردها فهذا يعد مقتل كل واحد منا يعد مقتل نوث الوحشية ان يعدوا مقتلا وقاتلا وفري ودج ايمانة اي ابانة بعضه عن بعض
42:00هذا من المقاتل ابانته بمعنى انقطاع مش مجرد ان كينقصو في جرح انشق وبقي لأ انقطع قطعا والجرح فقد دون القطع بواحد من الودجين لا يعد مقتلا يمكن يعيش بالاخر
42:22لكن اذا كان الجرح في الاثنين فيعد من المقاتل وثقب اي خرق نصران بضم الميم جمع مصير كرغيف ورغفان وجمع الجمع مصارين كسلطان وسلاطين قطعه بخلاف اه بخلاف مجرد شقه
42:47فليس بمقتل واحترز واحترز بالمصران عن ثقب الكرش فليس بمقتل على المعتمد فالبهيمة المنتفخة اذا زكيت ثم وجدت ثم وجدت مثقوبة الكرش تؤكل على الصواب طويلة مثقوبة الكرش توكلوا على الصواب
43:11يعني وضع كيف انت تعرف ان هذه الشاة يجوز لك اكلها بعد ذبحها ولا يجوز. بعد ان ذبحتها وجدت مصامير مثقوبة ومش من فعلك انت بعد ذبح ايمان الاول قبل الذبح
43:28وهي تعد منفوذة المقاتل على رأي المالكية لا توكل وعلى رأي غيرهم ما دام كنت ذكيته وهي فيها حركة وفيها حياة مستقرة تؤكل فاذا وجدتها مثقوبة الكرش هل هو من مقاطع له؟ قال لا ليس من المقاتل. مثقوبة الكرش فهي توكل عند المالكية وعن نعيم لانه ثقب الكرشي لا يعد
43:51من المخاتم وفي شق الودج من غير ايمانة بعضه من بعض قولان لكن الاظهر انه مقتل في الودجين معا وانه في الواحد غير مقتل غير مقتل واحد يعني الواد اجاني قطعهما
44:15يعد مقتلا وشقهما اذا كان في الاثنين يعد مقتال واذا كان في واحد فقط فانه لا يعد مرتعا على الصحيح ثم ذكر مسألة المدونة دليلا لقوله واكل المذكى وان ايس منه ولقوله ان الموقوذة الى اخره. بقوله وفيها
44:42يجوز اكل ما دق عنقه او ما علم انه لا يعيش وهذا شاهد الاول ان لم ينقعها ان يقطع نخاعها ومفهومه ان نخاعها لم تعمل فيها الذكاة وهو شاهد للثاني
45:02الكلاب لذكرى ذكر الا شاهد من كلام مدونة يعني وغير منفوذ المقاتل ان تنفع فيه الذكاء والدليل على ذلك المدونة ولهذا في الميؤوس من وفيها اكل ما دق عنقه يعني ما هو تتكلم عن الميؤوس
45:26يعني الميؤوس منا اذا لم تنفذ مقاتله تنفذ فيه الذكاء واستعداد العيب يقول المدونة وفيها اكل ما دق عنق دق العنق قلنا انه ليس من المقاتل فهذا يدل على ان ما دق عنقه هو
45:45يعني كان مريضا وميئوسا منه ما دام لو تنفذ مقاتله فانه يؤكل اذا ذكي وفيها آآ اكل ما دوق عنقه او ان لم تنفد او ما علم انه لا يعيش
46:02ان لم رغم انه او ما علم انه لا يعيش يعني علم بالمرض انه لا يعيش ما دام زكاة زكيته وتنفع فيه الذكاة ثم بالمفهوم المسألة الاخرى قال لي نفذت مقاتله تقدم انا قال ما نفت مقاتله
46:19لا تنفع فيه الذكاء جالس تدل عليه بمفهوم المدونة لان المدونة قالت ان لم ينقعها فيها اكل يعني ويسألوني ولا فيها اكل وما الدقة عنقه لكن قال ان لم ينخها
46:37فمفهوم ان نقع او نفت مقاتلها معناه لا يجوز اكله. والمفهوم هذا هو دليل على ما تقدم من الموفود المقال لا تفيد لا تفيد فيه الذكاء قال وذكاة الجنين يوجد ميتا بسبب زكاة امه تحقيقا او سكا لا ان كان ميتا من قبل من قبل
47:02قبل حاصلة بذكاة امه فذكاة امه ذكاة له وذكاة الجنين ايه وذكاة الجنين يوجد ميتا بسبب زكاة امه تحقيقا او شكا. لا ان كان ميتا من قبل حاصلة بذكاة امه
47:24فذكاة امه زكاة ايوا بالشروط ان تم خلقه نعم مم ان تم خلقه ونبت شعره. ان تم خلقه اي استوى خلقه ولو كان ناقص اليد او رجل بشعر اي مع نبات شعره اي شعر جسده ولو بعضه
47:49لا شعر عينيه او رأسه او حاجبه فلا يعتبر وزكاة الجلي زكاة امه ان تم خلقه ونبت شعره فان احيانا الانسان يذبح الشاة ويدفعها جنينا والجنين يجده يعني ميتا بعد مذبحها
48:17بعد ما ذبح الشاة وجده في بطنها ميتا واذا كان هو متحقق من حياته او شاك في حياته قبل الذبح وانه وانه مات بسبب الذبح فانه يجوز له اكله ولكن بشرطين
48:35الشوط الاول ان تم خلق الخلق اللي خلق الله عليها هذا حيواني كامل واضح رأسه واضح يعني رجلاه واضحية اذناه واضح كل شيء ما دام هو يعني تم خلقه على الخلقة التي هو يخلقه الله عليها
48:54حتى ولو كان ناقص عضو حتى لو كان واحدة من الرجلين مش موجودة ولا واحدة من الاذنين مش موجودة لك الخلقة تامة شكلها كامل هذا الشوط الاول ان تم خلقه
49:05ونبت شعره ويعني مش مجرد انه لحم هكذا فقط لان هذا يعد في حكم المضغ لكن اذا كان استوى ودبت شعره وتم خلقه وانه يعني يعتقد ويظن انه مات بسبب الذكاء بسبب ذكاة امه
49:25فانه يوكل اما اذا كان يعني يغلب بعض انه ميت في بطنها قبل الذكاة فهذا ميتة لا يجوز اكله وهذا هو قول الجمهور قول الفقهاء المالكية وايضا الشافعية والحنابلة ان الجنين يوكل
49:44غير ان المالكية اشترطوا هذا اللي هو تمام خلقه وابات شعره والحنابل الحنابل والشافعية قالوا حتى ولو لم ينبت شعره فانه يجوز اكله واستدل الجميع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
50:05زكاة الجنين زكاة امه يعني زكاة الجنين زكاة امه اه وعلى معنى ان زكاة الجنين تحصل بذكاة امه. فذكاة الجنين خبر مقدم عندهم وزكاة امه هو مرتدى مؤخر لان الخبر دايما هو الجزء المجهول في الجملة
50:34هو الذي تتم به الفائدة. الخبر هو ما تتم به الفائدة. هذا تعريفه هل تعرف فزكاة الجنين هذا هو الجزء المجهول. لان زكاة امه معروفة ومشاهدة يراها الرأي انها انها زكيت
50:50واللي هو مجهول هل ذكي ولم يذكى هل يعد مذكى وليعد مذكى والجنين فدكاتر ينهي الخبر لان الخبر هو الجزء المجهول في الجملة فزكاة الجنين تعطيه كلام حاصلة بذكاة امي
51:05وآآ ابو حنيفة رحمه الله يقول لا يعني لا تفيد زكاة الام لا تفيد زكاة الجنين لان زكاة نفس واحد لا تكون زكاة نفسين انت دكيت وحدة وشديدة داخلك شو نوصلها للنفس الاخرى اللي هي حية كانت موجودة. تلك تعد ميتة عنده
51:30وقال استدل قال حديث مروي رواية اخرى بفتح الذكاء التانية منصوبة. زكاة الجري زكاة امي على معنى زكاة الجنين ان ان يذكى زكاة مماثلة لامه. زكاة الجنين ان يذكى زكاة مماثلة لامه فاحتاج الى التقدير
52:02عضو في الموصول وصلت لينوي الفعل وقالوا هذا على خلاف الاصل حذف يعني لا يجوزونها النحاة وفيها تقدير وحذف وهو على خلاف الاصل وحتى لو ايضا الجمهور قالوا هذه الرواية يعني ما هياش هي المشهورة
52:24منهم من حكم عليها بالنكارة الرواية المشهورة هي بالرفع زكاته جاية زكاة امي لا زكات امي قالوا حتى ولو هي يعني ثبت هذه الرواية بالنصب فانها لا تحرمنا نحتاج ان نقدر هذا التقدير الذي يلزم منا
52:41ان الجيل لابد ان يذكر. نعم. بل ذكري يعني منصوبة على يعني حذف الخافض زكاة الجنين في زكاة امه. وتبقى المعنى يصح بان الجنين زكاته تحصل بذكاة امه نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا
53:01وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصابرين الاسهل طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.