الشرح الكبير على مختصر خليل | 199 | باب الذكاة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:48قال الشارح رحمه الله وجرح مسلم مميز وحشيا وان تأنس بسلاح محدد اي بشيء له حد ولو حجرا له حد وعلم اصابته بحده لا خصوص الحديد لما يأتي من ندبه
1:07واحترز به عن نحو العصا والبندق اي البرام الذي يرمى بالقوس واما الرصاص فيؤكل به لانه اقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم البندق الطين يعني طين يابسة محجرة يرمون بها
1:30قال وحيوان طيرا او غيره علم بالفعل ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم كالنمر اليد والان بدأ يتكلم على الة الصيد الصيد واحد من اثنين اما سهم واما حيوان
1:53وسام كل شيء محدد حتى ولو كان حجرا مدببا سواء كان من حديد او من غيره لابد ان يكون مذببا ينفذ في الحيوان اما اذا صدمه صدما فانه يكون من الموقود
2:11الذي لا يجوز اكله والنوع الاخر هو الحيوان المعلم مدرب ويعني علم نحيت انه يأتمر اذا امر يعتمر واذا نهي ينتهي ويكون يعني يطيع يطيع صاحبه اذا قال له اشلاهو
2:37يعني على الفريسة وحفزه عليها وامره بالقضاء عليه ينقضي ينقض واذا امره بالكف يكف هذه علامة تعليم وان الحيوان المعلم مهم ان يكون سبعا. حتى ولو كان اصله غير قابل للتعليم ولكنه اذا تعلم مثل النمر فانه يجوز الصيد به كل حيوان مفترس تعلم
3:04يجوز الصيد به ويشمل الفهود يعني الاسد ويشمل الباز الطير والصقر الكلاب وكل هذه واذا علم سواء كانت الجوارح ما دام الجوارح طيور او ادوات اربع فانه اذا علمت يعني الصح ان تكون هي
3:25الام الصيد لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكذبين قال والمعلم هو الذي اذا ارسل اطاع واذا زجر انزجر قال بارسال له من يده مع نية وتسمية فلو كان مفلوتا فارسله لم يؤكل. ولو كان لا يذهب الا بارساله
3:53لابد شرط ان يكون بيده ائتمروا بامره ويعني يرسله من يده بارسال من يده ونية وتسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت لسهمك وكلبك المعلم وذكرت اسم الله علي فقل. يعني شرط وذكرت اسم الله ائمة
4:24لي كيرسم الله على الذبيحة فيما بعد على وقت الذبح وواجب بالذكر والقدرة عند جمهور العلماء عند المالكية والحنابلة والحنفية واجب اذا ذاك انسان او قدر واذا كان عاجز عن النطق او نسي
4:46هنا يسقط وتحل الذبيحة من غير ذكر بسم الله وعند الشافعية ذكر اسم الله على الذبيحة مستحب وليس واجبا قول الله تعالى ولا تأكلوا من ملامئك اسم الله عليه عندهم المقصود به مما اهل به لغير الله. لا لا تأكلوا مما اهل به لغير الله
5:07ويسأل المراد المقصود هو خصوص ذكر التسمية والتسمية عندهم مستحبة وليست واجبة والتسبيح حكم التسمية في الذبيحة هي حكمها في ايضا في الصيد واجب على الذكر والقدرة عند الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم
5:26ما صدت بقوسك وكلبك المعلن وذكرت اسم الله عليه فقله حديث ابي ثعلب الخشني قال بارسال له من يده مع نية وتسمية فلو كان مفلوتا فارسله لم يؤكل ولو كان لا يذهب الا بارساله
5:48قال ويد خادمه كيده وكفت نية الامر وتسميته وحده نظرا الى ان يد غلامه كيده ولا يشترط حينئذ ان يكون الغلام مسلما فيما يظهر لان الفعل منسوب للامر هذه المسألة
6:13لابد الصيد المعلم ان يرسله ان يكون معلما وان يكون مرسلا من يده بان يكون هو منطلق منا ولكن يعني ما في يتجول الكلب المعلم من اجل يتجول بعيد عن
6:35ولكن اشار اليه او صاح له اشلاه على فريسة فانطلق فهذا لا يجوز لابد ان يرسله من يده اما اذا كان هو يعني مرسل اصلا مرسل منفلت حتى ولو كان يأتمر بالامر
6:55وانه لا يكفي مما ان يرسله من يده او من يد غلامه قال لو كان يا عيني هو معاه خادم اخر وليمسك الصيد وامره بارساله واعتمره فانه يكفيه غلامه قال وغلامه كهو
7:14ولا يشترط في الغلام في هذه الحالة ان يكون مسلما حتى وكان كتابيا لان العبرة بالامر والامر هو مسلم نعم قال بلا ظهور ترك من الجارح قبل الوصول فان اشتغل بشيء قبله ثم انطلق فقتله لم يؤكل الا بزكاة
7:38اه بلا ظهور شاغل يعني اذا كان ارسله من يدي واشلاه على الفريسة ومع ذلك في الطريق انشغل بامر اخر ذهب الى صيد اخر ذهب الى مكان اخر يبحث عن حاجة خاصة بي ليأكلها الصيد وكذا
8:01وبعد ذلك ذهب الى ما انسى اليه فقال هذا لا يجوز لابد ان ينطلق من عندي الى الفريسة رأسا واذا انشغل بامر اخر فلا تجوز فريسته ولا يجوز صيده الا بذاك الا تذكرت
8:18لان الحكم الاصلي ان صيد او سواء كان بالة بسهم او اه يعني شيء مذبب او كان بسبع او كلب معلب انه اذا توفرت فيه الشروط سمى الله على عند اطلاق السهم او عند ارسال الكلب
8:47ثم السهم قتل الصيد اصابه وقتله وجرحه وقتله والكلب المعلم انطلق الى الفريسة انفذ مقاتلها ولم يدركها الصائد حيا من وجدها قد ماتت من يعني انقضاض اه السبع والكلب المعلم عليها او من ضرب السهم
9:13واذا قد ماتت فانها لا يحتاج الا فانها حلال واصابة الكلب واصابة السهم تعد تزكية. يعني هذا هو قائدة الصيد ولا يحتاج تحتاج لا تعد ميزة تعد حلال ما دام توفرت الشروط
9:31هذا اذا توفرت الشروط اما اذا لم تتوفر الشروط وكان الكلب غير معلم او انشغل بشيء اخر او لم يرسله من يده كما يأتي يعني لا يعلم القتلة والصيدة وقتله شيء اخر بان وقع فيما او
9:51اه وجدها يعني كبا اخر مع كلبه واذا كان القتل يعني لم يكن بالوسيلة التي هو ارسلها ويحتمل ان يكون بشيء اخر فلا يجوز الاكل الا بايدك عن ذا يعني ادركه حيا
10:10دكة اما اذا كان وجهه مقتولا مع وجود شيء مخالف لشروط سورة الصيد فانه لا يجوز اكله بل يعد ميتا نعم قال ولو تعدد مصيدة اي الجارح ان نوى الصائد الجميع
10:27فلو صاد شيئا لم ينوه الصائد لم يؤكل بصيده او ولو اكل الجارح شيئا من الصيد ولو جله اذا تعدد واذا ارسل يعني كلبا وجد معه حيوانات كلابا اخر ولا يجوز له اكله
10:54لأنه كما ورد في آآ حديث ابي ثعلبة وكذلك بحديث آآ علي ابن حاتم حاتم يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت معه كلبا اخر فقال له لا تأكل
11:11لانك لم تسمي عليه. الكلب الاخر لم تسمي عليه يعني الكلب سميت عليه ووجدته هو كلبا اخر على الفريسة سألوه هل يجوز اكله؟ قال لا لا تأكله لانك لانه يمكن ان يكون
11:29اكلوا الكلب الاخر انما سميت على كلبك ويحتمل ان يكون الذي قتل هو الكلب الاخر تعدد الكلاب بحيث انه يكون واحد احدهم اه توفرت فيه الشروط وارسل بتسمية والاخر يعني مرسل من جهة اخرى او وقع على الفريسة معا
11:53ولا يجوز اكلها نعم قال وكذلك وكذلك قال وكذلك لو اكل لو اكل منه هذه مسألة فيها خلاف الحديث وارد فيها هكذا وهكذا ايضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم
12:10طلعنا ارسلوا كلبي ويعني منه ما ادركه وما لا ما لا ادركه وسأله ايضا انه آآ اذا اكل منه ان يجوز اكله في رواية حديث ابي ثعلب وقال له وان اكل منه
12:35وبه اخذ الجمهور حتى لو كان الكلب الذي ارسلته اكل فان يجوز لك الاكل وفي حديث علي ابن حاتم وهو حديث في سنن الترمذي قال حسن صحيح قال له وان اكل منه قال ان اكل منه فلا تأكل
12:53لانك لانه امسك على نفسه وما اخذ به المالكية قال افلا تأكل لانه امسك على نفسه لم يمسك لك الكلب اذا كان امسك لك وكان فعلا معلما ينتهي دمه ويطيع
13:10اذا امر معنى لا لا يأكل من الفريس لانك لم ترسله ليأكل وانما ارسلته ليمسك ليمسك لك وهو من علامة وهو علامة ان الكلب وقالوا التعليم هو يحصل بما اذا كان في العادة يطلق عليه انه معلم
13:32وانا يا تمرد عمر وينتهي اذا نهي ويقوم بالعمل المطلوب منا بوجه صحيح قالوا حتى ولو اخطأ مرة او مرتين فهذا لا يقضع في انه معلم لكن اذا كان واصاب مرة ومرتين ويخطئ كثيرا فليس معلما
13:50والذي يأكل من الصيد يعني لا يكون معلما الا اذا كان فعلها مرة ربما وكذا او مرتين لكن اذا كان وعدته ان يأكل من الصيد فلا يكون معلما لانه انت لم ترسله
14:03اللي ياكل وانما ارسلته ليمسك لك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي قال لا لانه انما امسك على نفسه لم يمسك لك نعم قال او ولو اكل الجارح شيئا من الصيد ولو جله
14:25مم او ولو لم يرى ايوه او ولو لم يرى اي يعلم الصيد بغار نقب في الجبل او غيضة شجر ملتف تسمى اجما قال فاولى ان علم به فيهما تنزيلا للغالب منزلة المعلوم
14:48ويشترط الا يكون لهما يعني الشورط في والصيد يرسى عليه الكلب المعلم تعطى ان يراه الصايد او يرسله الى مكان محصور هجم او مغارة في مكان من الشر الملتف ليس له الا منفذ واحد
15:21وارسله ليصطاد ما فيه ووصله الى حفرة في جبهة الاعذار ليصطاد ما فيها الغزلان وغير ذلك في هذه الحالة يستثنى من شروط الرؤية لانها شرط اشارة الصيد لابد ان يرى الصيد ما يصطاده بان يرسل هكذا صيدا في الهواء
15:44ولا لي تلقاه خوذه هذا لا يجوز لا يحل اكل الصعيدي انما شرطه اما الرؤية الرؤية مما يراه ومن يرسله على مكان محصور قال اجمه يعني ما كان ملتف وغائب من الشجر
16:03او مغارة او شيء من هذا حتى ولو حتى ولو لم يعلم بالتحديد ما فيه لكنه محدود ومحصور فارسله عن موجود في هذا المكان فانه يحل نعم قال او ولو لم يرى اي يعلم الصيد بغار او غيضة
16:23فاولى ان علم به فيهما تنزيلا للغالب منزلة المعلوم. ويشترط الا يكون لهما منفذ اخر والا كان من افراد قوله او قصد ما وجد يعني لابد ان يكون يعني اما رآه
16:48واما ان يكون هذا المكان محدود ما فيش منفذ من جهة اخرى وارسله على ما فيه فتنزيلا للغالب منزلة يعني معلوم المعلوم يعني هو ما يعلمش بالتحديد يعني مش بالتحديد عنا في
17:12الغيظة هادي والا في هذا الغار شنو هو غزال واحد ولا شيء اخر ولكن هو يغلب على ظنه ان هذا المكان فيه كذا وكذا وكذا. وهو محصور لا يأتيه شيء اخر
17:33لا يدخل عليه شيء اخر من جهة اخرى فهذا ما غلب على ظنه ينزل منزلة المعلوم وكأنه رآه يعني يجوز صيد هذه الحالة كأنه رأى حتى ولو لم يره بالفعل
17:47ايوه قال او لم يظن نوعه اي لم يترجح عنده اي نوع هو من انواع المباح بان شك مع علمه بانه من انواع المباح فان تردد هل هو مباح كظبي او او حرام كخنزير فصاده
18:07فاذا هو مباح لم يؤكل كما ياتي قريبا يعني لابد من النية الجازمة ولا النية شرط في الصيد يعني في ارسال مية شرط فاذا كان هو يعني يعلم يعلم ان هذا الغار
18:25في الموجود فيه وحيوان مباح فيجوز حتى ولو لم يعلم نوعه اللي هو غزال ولا حمار وحش وكذا هذا لا يضر. هذا ما متأكد ومتحقق انه حيوان يجوز اكل لكن اذا كان هو يشك في هذا يحتمل ان فيه كذا وفيه كذا فيه حيوان
18:49يجوز اكله وحيوان لا يجوز اكله فانه لا يجوز او اذا كان مثلا اظن ان الحيوان لا يجوز الاكل فلا فلا يجوز حتى ولو وقع الصيد على على حيوان يجوز ياكله
19:03ما دام النية غير جازمة نية الصيد غير جازمة بان هذا حيوان مباح فلا يجوز ما صاد له حتى ولو كان الذي صاده فيما بعد تبين انه حيوان مباح فالعبرة بالنية الجازمة من الصائف في اول الامر
19:21ولكن اذا كانت النية جازئة بان الحياء المباح مع ذلك لا يضر معرفة النوع. آآ لو ظن نوعا وجد نوعا اخر وهو مباح فهو جائز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
19:46قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او ارسله على معين ظنه ظبيا ثم ظهر خلافه من المباح كبقر فيؤكل اي نعم لانه لا يشترط يعني معرفة النوع. نعم
20:13لا ان ظنه حال الارسال او شك او توهمه حراما كخنزير. فاذا هو حلال فلا يؤكل لعدم بالنية اذا ظنه حرام في الاول وارسله خنزير ولا غيره ثم بعد ذلك وقع على حلال
20:33فلا يجوز لان اذا كان هو جازم الاول انه حرام فنيته مصلة على الحرام لا تجوز وان كان شاكا فهو متوهم وعدم الجزم بالنية يضر في الذكاة. قال او اخذ الجارح او السهم
20:50غير مرسل عليه تحقيقا او شكا اخذ غير الموسى اليه ارسله على ظبي رآه فوقع على حيوان اخر فهذا لا يجوز لان لابد من المالكية يشترطون هذه الشروط لان انه لابد من رؤية الصيد
21:18الا فيما يأتي في بعض المسائل لكن الاصل فيه انه لابد ان يرسله على صيد معين محدد ومعروف ولا يجوز الارسال هكذا بصفة عامة ما وجده يأخذه هذا عندهم يعني لا يحل
21:39خلافا للجمهور. الجمهور يقولون اذا ارسلته ليصطاد صيدنا حتى ولو لم تره واتى لك بصيد حلال وانت لا تعلمه ولم تره فانه يحل صيده عندهم وذلك اقول لاطلاق الاحاديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ثعلبة
22:03ناقصتها بسهمك وبكلبك المعلب وسميت عليه فكل من لم يقل له شرط الرؤية بشرط انك تراه والا على صيد معين وغير معين لم يقل له ذلك. ما دام صدت به
22:20وذكرت اسم الله بالكلب المعلم بالسهم وهو حلل واشتراط الرؤيا لم تذكر الرؤيا لم تذكر اشتراط الرؤيا لم يذكر في الحديث لعل مذهب الجمهور الايسر في المسائل هذه ايه في مسائل الصيد بالذات يعني
22:44قال او لم يتحقق صائده او غيره المبيح لاكله في حال شريكة غير اي غير المبيح للمبيح في قتله فلا يؤكل تغليبا لجانب المحرم يعني حصل مع الصيد الذي ارسلته مع الكلب الذي ارسلته حصل هو شريك
23:11وهو السهم الذي رميت به واصاب الصيد يعني حصل شريك في قتل الحيوان لم تعلم هل مات بسهمك او مات بكلبك لانك وجدت مع كلبك كلبا اخر او بعد ان رميته بسهمك وقع في الماء
23:33وكان السهم مسموما ولم ينفذ تنفذ المقاتل من اول الضربة لانه يحترم بعد ذلك انه لم يمت لم تنفذ من اوقاته يحسب انه مات بالسم ولو لم يكن هناك سم لادركته ازكيته
23:50لكن اذا نفذت المقادير اذا ضربت بسهم مسموم ونفعت مقات من اول الضربة فانه يباح يباح اكله لانه مات بالضربة مات بالسهم لان الصم لا يقتله بمجرد الاصابة وذلك اذا لم تنفذ المقاتل وبقي مدة
24:07ثم ادركته ميتا فانه يغلب ان يكون اه قد مات وقد يكون ما فيه احتمال يكون قد مات بالسم ده الجرح واذاك لا تأكله او ضربته بسام غير مسموم وسقط في الماء
24:22لانك لا تعلم هل مات بسبب ما ولا بالسهم وكذلك الكلب اذا يعني يعني انقضى عليه ثم وقع في الماء الى اخره واذا كان هناك احتمال بانه لم يكن مات بالسبب الذي ارسلته به
24:39فلا يجوز اكله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي علي ابن حاتم لانك انما سميت على كلبك ما دام وجدت معك كلب اخر فلا تأكل واه كذلك يعني في الشركة وفي اذا كان وقع هناك سبب اخر
25:04لانه صاله قال له لا تدري ايهما قتلة القتلة كلبك او قتله شيء اخر الذي وقع في الماء لانه سئل عن الصيد يقع في الماء قال ولا تدري ما الذي قتله؟ هل قتله الماء قتله؟ الحيوان
25:24وهكذا ايمن المهم الشرط ان يكون قد مات بسبب الرمي او الكلب المعلب ولم يشاركوا فيه غيره. فاذا كان هناك احتمال لمشاركة غيره في القتل فلا يحل وقته نعم قال ومثل لذلك بقوله كماء اي كشركة ماء بان جرحه المسلم المميز فتحامل الصيد ووقع
25:51فيما او رماه وهو في الماء فمات فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح او الماء مم قال او شركة سم ضرب له بمسموم اي بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله بالسهم
26:12فمات قبل زكاته ولم ينفذ مقتله بالسهم ولم ينفذ مقتله بالسهم فمات قبل زكاته او شركة كلب كلب مجوسي لكلب المسلم يعني كلبة مجوس هيك غير مسلم يعني مش لازم مجوس يعني
26:39شرط لنا شرط الاسلام في الصيد عند المالكية كتاب لا يحل صيده اه قال او شركة كلب مجوسي لكلب المسلم ومثل الكلب السهم ولو قال كافر بدل مجوسي كان احسن
26:59فان علم ان كلب المسلم هو الذي انفذ مقتله اولا اكل وهو ظاهر قال او شركة نهش جارح للذكاء بنهشه اي الجارح. والباء بمعنى عند ماء اي صيدا قدر الصائد على خلاصه اي على خلاص الصيد منه اي من الجارح
27:24فترك تخليصه منه حتى مات فلا يؤكل يعني وجده ينهشه ولم يأخذه منه حتى مات فانه يحتمل له مات بالنهش واللي مات بالنعش هذا يعني عد مثله النطيحة وما اكل السبع
27:47ولا يجوز اكله لانه اشترك الكلب الجارح عندما ينقض يمسك يعني يجرح وينيب وكذا ليحبس ليحبس الصيد وقد يصيبه في مقتل يعني عند عندما يعضه عندما ينقض عليه ويعضه قد يكون يصيبه في مرته وقد يموت منه
28:12لكن يكف اذا حبسه يكف لانه يحبسه لصاحبه لا يحبس لنفسه فاذا ادركه صاحبه بعد ذلك قد مات ونفت مقاتله جاز اكله واذا ادركه حيا يجب عليه ان يذكيه لكن اذا كان وجد الكلب ينهشه ويأكل فيه فيحسب انه مات بالنهش لا بالارسال الاول
28:34نعم. قال او اغرى الصائد جارحه بعد انبعاثه بنفسه في الوسط في الوسط اي اثناء اطلاقه. بل ولو اغراه ابتداء حيث لم يكن بيده مش من الاول الصيد ما هوش يعني مرسل من يده
28:56وانما هو في الوسط اراه بالفريسة والا يعني المهم انه لم يكن بيده لم يرسل لنا كما تقدم نشاط الصحة ان يرسله من يده الى ان يكون هو مطلوقا طبعا بعد هيك يغريه فهذا لا يعني يؤدي الغرض المطلوب
29:19قال وهو فعل ماض عطف على ظنه فليس من امثلة الشركة لا مصدر مجرور بالعطف على ماء اذ لا يصح ان يكون من امثلة الشركة ليس فيه شيء كان وانما هو
29:40السبب هو انه لم يرسله من يده ان اغراه في الوسط او اراه بان وارسله الى شيء يعمله ثم بعده اغراؤه بالفريسة فهذا لا يفيد لا يسمى قد ارسله من يده
29:55القرآن يقول وما ارسلتم وما علمت بهجاء المكلفين ذكر بعض في النصوص ذكر الارسال ولابد ان يرسله من يده حيث يكون مقصودا يكون ارساله مقصودا لان الارسال من اليد هو مثل النية
30:19مثل نية الذكاء فلابد ان تكون من بادئ الامر لا تكون في الاثناء وان عند الاقدام على الذكاء ينوي لكن لا تكون في الوسط يعني لان الذكاء في الصيد تعد ابتدأت من حين ان يرسل
30:36الصيد من يديه قال او تراخى الصائد في اتباعه اي اتباع الجارح بعد ارساله حتى وجده ميتا فلا يؤكل. لاحتمال ادراك في زكاته لو جد الا ان يتحقق انه ان جد لا يلحقه حيا
31:00اذا تهاون ولابد ان يكون الصيد متأهب متحفز ونشط ومتيقظ ويتبع الكلب ويتبع السهم الذي ارسله ومستعد وسكينه يعني بيده او في حزامه اذا طلبه يجده حاضنا جاهزا لا يحتاج الى
31:22ان يحده والا يحتاج الى ان يبحث عنه في مكان اخر او ضمن متاعه في شنطة او في كذا بل لا بد ان يكون متحفز ومنطلق وراء السهم وراء الكلب
31:36بحيث اذا وصل الى الفريسة والى المصيد فان وجده حيا يجب عليه ان يزكيه على الفور واذا هو تهاون في ذلك وتأخر ولم يجد السير وانصرف وانشغل بشيء اخر جلس يفطر ولا يتكلم مع صديقه واسعى الكذب
31:56وبعد ذلك انطلق ووجد المصيد قد مات فلا يجوز له اكله لانه فرط ان اشارت اباحة اكل امساكه الصيد ان يموت يعني ان يقتل بفعل الصيد بحيث انه لا يمكنه ان يدركه
32:20ما لو ادركه حيا وفرط ولم يزكي فانه لا يجوز له اكله نعم قال الا ان يتحقق انه ان جد لا يلحقه حيا او حمل الالة للذبح مع غير وهو يعلم انه يسبق ذلك
32:37الغير هذا ما يجوز يعني تفريط هذا نعطيه الان لشخص اخر وهو يسبق التاني يعتاز الالة قعد متأخر فهذا تفريط فلابد ان يفعل مستطاعه بحيث انه اذا لكن لو فعل ما استطاعه وجد
33:00او غلب على ظنه حتى حتى انه واغلب على ظني انه حتى لو جد الامر مفروغ منا وان النصيب سيموت قطعا. فانه في هذه الحالة حتى لو وجده ميتا لا يضر ولو تأخر
33:16قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او وضعها بخرج ونحوه مما يستدعي طولا فمات بنفسه. بحيث لو كانت في يده او حزامه لادركه
33:53الخروج هذا ليضع انسان على كتفه متل ومثل شيء اخر يبقى يبحث فيه في اشياء وامتعة كثيرة ويبقى يبحث وقد يتأخر ما يخرج السكين ويعدها الا ويكون قد لفظ انفاسه
34:13وذاك كان ينبغي ان يكون السكين بيده او يكون في حزامه يعني يسهل سله من حزامه ويذبح ونجهز يعني. نعم قال او بات الصيد ثم وجده من الغد ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشيء من الهوام مثلا
34:36اعيد الصوت يقطع اعيد قال او بات الصيد ثم وجده من الغد ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشيء من الهوام مثلا هذا اذا كان يعني آآ الصيد اصابه هذا اليوم بعدين ضل عنه او تراخى عنه
34:58ولم يأتي به الا في اليوم التاني وجده ميتا اه فانه لا يحل اكله لاحتمال ان يكون يعني مات بسبب هواء او شيء اخر ولذلك روي انه اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم
35:14ظبي وقال من اعداه انه كانوا رماه بالامس ويعني اتاه الليل ولم يدركه ما ادركه في الصف تاني يوم في الصباح وجده في مغارة وقال اعرف مشقصي فيه اعرف ان الضرب اي ضرب
35:34واتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا حاجة ليبي لعله قتله الهوى لم يأكلوا وكذلك سأله ابو ثعلب الخشني عن الصيد يعني يبيت في مكان ثم يلحق به
35:51وقال له اه ما لم اه يصل اي ما لم يتغير او ينتن يعني لك ان تأكله الا اذا كان هو يعني تغير ما لم يصل ان يتغير ما يكونش ما تجدهاش على
36:12الاولى اصابته جديدة وهذا غير لانه الاحتمال اللي ذكره في الحديث الاخر لعله قتله الهوى نعم قال او صدم او عض الجارح الصيد بلا جرح فيهما. اي بلا ادماء ولو مع شق لجلده
36:33الا ان يكون الصيد مريضا فشق جلده ولم ينزل منه دم فيكفي يعني شوطة لا بد ان ينزل من الدم في الحيوان الصحيح لان هذه علامات علامة الذكاء اما اذا كان هو صدم او صدم يعني بقوة
36:53اهلكه وكسره مقوماته او عضه ولم يصب منه مقتلا وانما شق جلده ولم يدمه هذا لا يكفي في ذلك لا يسمى ذكاة بالصيد قايل له اذا كان الحيوان مريضا فقد يكون يعني الدم
37:10لا يخرج منه اذا يكتفى فيه بشق الجلد اذا كان الصيد المصيد صحيحا فلابد ان يكون يعني يعضه ويشق جلده ويخرج منه الدم لان خلاف ذلك يعد زي قتل المعراج ويعد الموقودة والمضروبة بشيء صدمته
37:34بخشبة يعني حجارة غير محددة او بحيوان يعني يشبه الموقودة ويعني التي القيت من مكاين عال والى اخره متردية ونحية نعم. قال او ارسله على غير مرئي وليس المكان محصورا
37:58وقصد ما وجد جارحه او سهمه في طريقه آآ يعني ارسله على مكان غاب ولكنها غير محصورة وقال نويت كل ما يجدوا في طريقه يأتي به هذا عند علماء المالكية لا يجوز
38:19لانه لا بد ان يرسله على شيء رآه او شيء اخر يكون تبعا له او في او في مكان محصور يعني ينزل فيه غلبه الظن مثل الامر المعلوم وهذا ابو على ظن هذا المحصول فيما شيء كذا وكذا وكذا
38:40مكان المدام لا يدفع عليه شيء اخر وان يكون في حكم معلوم حتى ولو كان يعني وجد فيه غير ما هو متوقع منا قال او ارسل جارحا فمسك الصيد ثم ارسل جارحا ثانيا بعد مسك اول للصيد
38:57وقتل الثاني او قتلا جميعا فلا يؤكل للشك في المبيح اه لانه عندما ارسل واحدة وارسل الثاني يعني ما عرفش قد يكون اذا كان اللي آآ المبيح هو الثاني والثاني وجد صيدا
39:25غير يعني غير معجوز عنا محبوس وشرط الصيد ان يكون المصيد معجوزا عنه والثاني كان هو الذي كان هو السبب الذي قتل فهو قتل غير سيد قتلة معجزة عنه غير صحيح غير جائز
39:46واذا كان الاول فيحتمل ان الثاني انا وعليه واللي عانى عليه في هذه الحالة انا غير جائزة ما دام هذا الاحتفال موجود فلا يجوز اكل الصيد قال او اضطرب الجارح فارسل الصائد جارحه عليه ولم يرى الصيد بالبناء للمفعول
40:10وليس المكان محصورا من غار او غيضة فصاد شيئا لم يؤكل لاحتمال ان يكون غير المضطرب عليه وصيده غير منوي الطلبة يعني تأهبوا وتحفز على صيد ولم يره الصاعد وانطلق ومسك صيدا
40:35لا يحل اكله لانه يحتمل ان هذا الكلب الذي اضطرب وتحفز يعني اضطرب من رأى الكلب رآه والصائد لم يره ويحتم انه القتلة الذي رآه ويحتم انه قتل غيره الذي لم يره
40:57واذا كان قد شيئا لم يره ولم يره الصيد فلا يحل اكله قال الا ان ينوي المضطرب بفتح الراء اي المضطرب عليه وغيره فتأويلان بالاكل اذ صيده منوي حينئذ وعدمه اذ شرطه الرؤية او انحسار المكان
41:22ولم يوجد واحد منهما اي هذه المسألة قالوا اخذ المصنف من العتبية وليس من المدونة وقوله او اضطرب فارسل ولم ينوي طلب الصايد من الكذب على الصيدة وارسله الصايل بناء على اضطرابه وتحفزه لما رآه
41:53ولم ينوي الصائد الذي ينوي يعني صيدا رآه بعيني جرادة لا يجوز قال عنه مالك سئل عنه مالك وقال لا احبه ومنهم من حمل هذا على الكراهة وممن حمل على التحريم
42:22هادي مسألة مسألة انه اضطرب الجارح وارسله ولم ينوي الصايد شيئا رآه بعينه وانطلق آآ الكلب وقتل فسئل عنه مالك فقال احب يعني بعضهم قال يعني يكرهوه بعضهم قال يراه حرام هذا كلام الامام مالك
42:49في العتبية ثم قال بعد ذلك المصنف الا اه الاستثناء الا ان ينوي وغيره الا ان ينوي الا ان ينوي المضطرب وغيره. فتأويلان يعني الا اذا كان الصائب نوى المضطرب عليه نوع قال والطرب على صيد معين
43:18طيب ننويه اه نرسله بنرويه ننوي ما رآه وننوي غيره قال في هذه الحالة فتأويلان عن كلام العتبية تؤولان يعني هل في هذه الحالة اذا نواه وانا ونوى غيره ليكون آآ اكل الصيد لوجده حلال
43:46او يكون غير جائز والتأويلان هم في كلام العتبية هل كلامها هنا موافق لكلام المدونة بموضع مشابه او اه مخالف لها لان مدونة ما ذكرت هذه المسألة بهذا اللفظ واينما ذكرت مسألة اخرى مشابهة لها
44:17قالت المدونة اذا ارسل يعني كلبه او اسامة ارسل كلبه على جماعة من الصيد ونروى ان اه ما وراءها من جماعة اخرى هو داخل معها قال فانه اذا اصاب شيئا منها يباح له اكله
44:42لان التابع يعطى حكم المتبوع في هذه الحالة هذه صورة مشابهة لهذا جوزتها المدونة ما قالش الامام مالك فيها زي ما قال في مسألة العتبية اكره فهل كلام الامام مالك في العتبية اكرهه سواء كان محمول على الكراهة وعلى التحريم
45:02كلامه في العتبية مخالف لكلامه في المدون قال يجوز اذا ارسله على جماعة ونوى ان الجماعة اللي وراها ايضا داخلة معها فانه اذا اصاب شيء منها يباح اكله الكلام اللي في العتبية
45:21للامام مالك مخالف لكلامه في المدونة في المدونة قال يجوز وفي العتبية قال لا يجوز هل هو مخالف هو موافق ما قال تأويلان تأويلان في الموافقة الرتبية المدونة او مخالفتها له هذا التأويل
45:40ابن رشد عمل على الموافقة كيف عمل عالموافقة كاع المشات العتبية فيها شقين يا شقاني الشق الاول وهو قال لك الطرب فارسله ولم ينوي ادي مسلا الطرب الجارح وارسله الصايد
46:05ولم ينوي مع لم يرى لم يرى شيئا نواه بعينه هذه هي الذي التي قال فيها مالك رحمه الله اني اكره يا مقيدة بانه لم ينوي ما اضطرب عليه الصائد وغيرها بل نوى ما اضطرب عليه وحده
46:27هذا بحيث نفصل بين نشرة المودة ونشرة العتبية في خلاف بينهم فمسألة المدونة نواة جماعة وانه الجماعة اللي معاها فهي تابعة في العتبية قال لا احبه قال المراد بلا احبه ليس نواهية وغيرها
46:50بل الطلب الجارح وارسله ولم يرى ولم ينوي قال هذا الذي يكره الامام مالك لانه يحتمل انه انقض على ما اضطرب عليه ويحتم انه انقض على غير فالمسألتان يعني غير مختلفتين كل واحدة محمولة على حالة الاولى محمولة على انه نواه
47:12جماعة ونوى معها غيرها وهذه محمولة عنا الجارح انقضى على يعني فريسة ولم ينوها ولم يرها ولم ينوي الصيد ان معها غيرها هي وغيرها فهذه الذي الامام ما لك يقول فيها
47:28اكره ولا ابيحه اما اذا كان لما ارسله يعني الطلبة على طلب الجارح وارسله ونواه ومع غيره نواه ما اضطرب عليه الربح ونوى غيره فانه يجوز الاكل وهي توافق مسألة المدونة
47:47وهي ما اذا كان يعني ارسله على جماعة من الصيد وورها جماعة اخرى نواها معها وكذلك هنا يعني نوى ان الطلب على النجاح ونوى معه وغيره هذا معنى فتأويلاني فلما ابن رشد رحمه الله وهو خير من يعني
48:10يفصل ويبين الرواية المختلفة ويحمل كل منها على محمل صحيح بحيث لا تتعارض ولا تتناقض وقال رواية العتبية ليست مناقضة ولا مخالفة في رواية المدونة. رواية المدونة بالجواز في من رأى جماعة من رأى جماعة من الطير
48:29ونواها هي الجماعة التي تبعت تأتي بعدها واعطتها بحكم متبوع قال هذا كذلك في رواية العتبية اذا كان الجارح اضطرب على آآ صيد ونواه الصايد ونواه غيره معه قال فهذا جائز مثل ما في المدونة
48:48اما رواية ما لك انه لا يحبه هذه محمولة على مسألة اخرى. واذا كان الطلب الجارح وانطلق الى الصيد ولم ينوي الصيد لم ينوه ولم يره ولم ينوي معه غيره. فهذه الحالة المسألة التي قال فيها مالك
49:07انا احبه وهو محمول اما على الكراهة واما على التحريم انتهى الوقت شيخ بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
49:23علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا