استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 198 | باب الذكاة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:49قال الشارح رحمه الله ولا ذبح بكسر الذال اي مذبوح لصنم فلا يؤكل لانه مما اهل به لغير الله واللام للاختصاص بان قصد التقرب اي التعبد له لكونه الها كما يقصد المسلم التقرب للاله الحق
1:15اه يعني وهذا من الشروط التي يشترط جواز ذبح اهل الكتاب جملة الشروط منها الا ليذكر اسم الصنم على الذبيحة لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله تعالى
1:46اه فانه رجس او فسقا وما اهل لغير الله به من محرمات عطف وعاد محرمات وما اهل لغير الله به وما اهل به لغير الله قولي في الاية الاخرى عطفا عن محرمات فانه رزق فانه رجس
2:07او فسقا والا لغير الله به والشرح ذكر قيد ربما يتكلم عنه الشراح ان اللام للاستحقاق واللام للاختصاص وكأنهم يجعلون ان هذا قيد في تحريم ذكر الصنم على الذبيحة معناه
2:35ان اذا لم يكن لم تكن اللام للاختصاص ولا للاستحقاق وانما ذكرت يعني كما يقولون من اجل ان يهدت ثواب للصنم ولا يهدى يهدى يعني التواب الذبيحة للصنم يهدى للصليب
3:02ويذكرون فلا يوتر وهذا الفرق الظاهر انه لا معنى له لانه اذا ذكر الصنم على الذبيحة وذلك لا نسأل عن اللام ما المقصود منها المقصود منها الاستحقاق الاختصاص او ما دون ذلك
3:20ذكر الصنم قعد يغفل في ماؤه الا به لغير الله والاهلال لغير الله بمعنى رفع الصوت عند ذكر الذبيحة وهو يقوم مقام النية انهم كانوا يفعلون هكذا يهلون بالميتة وذبايحهم للاصنام
3:40ويتقربون بها اليهم الاهلال وذكر الصنم هذا هو يعني يقوم مقام النية لانهم يتعبدون بهذه الدبايح الاصنام الفرق الذي يذكره بعض تذكره بعض الحواشي والشراه بالتفريق بينك اذا كانت اللام
4:02للصليب ولعيسى وللكنيسة بالاستحقاق والاختصاص ولما هو دون ذلك بينما كانت بدون ذلك فانهم يجعلون الذبيحة تؤكل واذا كانت الاستحقاق والاختصاص يقول لا توكل لكن هذا الفرق الظاهر انه لا معنى له
4:23وما ذكر عليه اسم الصليب هذا والراجح ما ذيك رئيس من الصليب ولا اسم عيسى ولا اسم الصنم ولا يحل اكله من ذبيحة الكتاب وانما شرط حل ذبيحته الا يذكر شيئا او يذكر اسم الله
4:41فاذا لم يذكر شيء تحل ذبيحته اما اذا ذكر الصنم او الكنيسة او عيسى او ذكر الصنم وكل هذا يدخل مما اهل به لغير الله يعني لا نبحث على نيتها
4:55لا لا نبحث عن نيته ولا نبحث النية مرتبطة باللام اذا كانت النية النية اللام للاستحقاق والاختصاص معنى هذا عبادة لله عبادة للصنم وتقرب للصنم وهذا لا يجوز واذا كانوا مجرد انه يعني يهدي ثوابه زي ما واحد يذبح
5:17ويهدي الذبيحة لثوابها لحد فقراء ولوالديه ولا كذا قالوا هذا خف وهذا لا يعني التعبد والاهلال لغير الله واجعله مما تؤكل ذبيحته لكن ذكر اسمه الصنم هذا قلناه من الهلال
5:35بغض النظر عن اللام ما معناها مجرد اني اذكر اسم الصلاة من عندما يذبح هذا ويقوم مقام النية كأنه يتقرب وينوي ان هذه الذبيحة للصنم او لعيسى او للمخلوق نعم
5:50قال او ذبح غير حل له ان ثبت تحريمه عليه بشرعنا وهو ذو الظفر في حق اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فيحرم علينا اكل ما ذبحه من ذلك
6:10وهي الابل والنعام والاوز لا الدجاج من هذا الشوط الثاني في ذبيحة حل ذبيحة اهل الكتاب ان يذبح شيئا لم يحرم عليه بمقتضى شريعتنا لا بمقتضى شريعته الله عز وجل اخبرنا في القرآن انه حرم على اليهود
6:32كل ذي ظفر وما الابل الشحوم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر والمقصود ذي الظفر هو ما له ظفر غير مفروق مجتمع ويشمل الابل والنعام ولوز ولا يدخل فيه الدجاج الدجاج ظفره مفروق مشقوقا ظفره
7:04هذه الاشياء الثلاثة اللي هي ذي الظفر هذي اذا ذبح اليهود وذبح لانها محرمة عليه لا يجوز لنا اكلها لانها محرم عليه بشريعتنا فهو متعدي ويعني يفعل شيء ليس عبادة
7:22لا نكون نشرت ذبيحة اهل الكتاب ان يفعل ذلك عبادة تقربا الى الله ولا يفعل شيء عبادة الا ما يجوز له فعله فيه اما شيء محرم عليه فكيف يفعل عبادة؟ هذا يفعله معصيا
7:36وكنا في المرة الماضية ان لابد ان يفعل هذا يعني منطلقا لان هذا هو دينه حتى ولو كان دين محرف يعني ليس شرطا لان الدين محرف وما عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم
7:52اخونا الثالث ثلاثة واخونا عزير ابن الله ويقول هكذا ولكن القرآن آآ ذكر من ذلك الوقت وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم واطعمها للكتاب الصحيح انه محمود على ذبائحهم فلابد ان يفعل ويذبح
8:11شيء وحين ذبحه يفعله على انه عبادة عبادة منطلقة من دينه حتى ولو كان دين محرم لا يفعله على انه يعني عاد ولا يفعله على انه قتل مجرد قتل لحيوان اذا فعله بنية انه قتل الحيوان
8:29ولا يكون فلا تكون ذبيحته مباحة ولا حلال. لان الله عز وجل اباحنا ذبيحتهم. على ان عباده يتقربون بها الى الله. فاذا بها الى صنم وذبحوا شيء هو لا يحل لهم اساسا في ديننا
8:45فعمل هذا لا يكون عبادة وما كان وما دام ليس عبادة فلا تحل الذبيحة نعم قال والا يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين اخبرونا بان هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم
9:02كره اكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ هذا اذا كان احنا عندنا في نصوصنا في الكتاب والسنة ان هذا الحيوان محرم عليهم فهذا لا يجوز لنا اكل ذبيحتهم منه لكن اذا كان ما عندناش حنا في شارعنا ما يدل على انه محرم عليهم
9:26ولكنهم هم الذين اخبرونا ان هناك شيء محرم عليهم بمقتضى شريعتهم فهل اذا ذبحوا شيء من هذا من وجدنا شيء من هذا في ذبيحتهم يحل لنا اكله او لا يحل لنا اكله
9:42والا لا يحرم لانه لم يجي في شرعنا ما يدل على تحريمه عليهم وانما هم الذين اخبرونا واخبار ماذا يحتمل الصدق والكذب لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم يعني خبر بيجيك من اهل الكتاب اقبله واعرضه على ما عندك
10:02على الكتاب والسنة وان كان الكتاب والسنة لا يعارضه ولا يعني يكذبه فيصدق وان كان غير ذلك يعني الامر يعني محتمل فالانسان ان يقف منه هذا الموقف لا يصدق ولا يكذب
10:18وهم اخبرونا على ان نوع من اللحم محرم عليهم وهو يسمونه الطريفة فهذا قال لا يحرم علينا اكله ويكره يكون من باب يعني الاحتياط والتحوط انا يكره علينا ما اخبرونا انه حرام عليهم فانا نتحوط منا ونحذر منا
10:42ولا نأكله من باب الكراهة وليس من باب التحريم يعني ذكره ذكروا منه ما يسمونه الطريفة وهو الشاه اذا ذبحت اه يكون يجدون اه رئتها ملتصقة بالصدر بالعظام وقد يكون ثلاث تواهي عليها فساد اللحم
11:10فلا يحرمون على انفسهم ولا يأكلونه واذا كان بطيبات الحال اذا كان هو فاسد ومضر فهو حرام لضرر واذا كان هو غير فاسد وانما يتركونه تعبدا بناء على شريعتهم هذا لا لا يحرم علينا اكله ولكن يكره لنا اكله
11:28واذا يعني اشتري منهم لا يفسخ العقد ما هوش يعني مثل محرماته الانسان اذا اشترى شيئا محرما ولا في وقت محرم والعقل فاسد لا يحل له يعني اخذ الفاسد ولا اكله ولا تناوله
11:45ولا والعقد يفسد ويرد ويفسخ يعني لكن هذا لانه ليس محرما طبعا الاكل مكروه والعقل لو اشتري منهم لا يفسخ لو اشتريت منهم هذه الطريفة لا يفسخ العقد نعم. قال كره اكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ
12:06كجزارته بكسر الجيم اي جعله جزارا في اسواق المسلمين او في البيوت فيكره وكذا بيعه في الاسواق لعدم نصحه هذا يعني تشبيه بالكراهة يكره الاكل هذا الشيء اللي هو يحرمونه في شرعهم ولا يحرمه شرعنا
12:28ويكره اتخاذهم جزارين في الاسواق ولا يبيعون اللحوم للمسلمين ويكره ذلك ان نجعله من نصبهم كذلك او نشتري منهم وذلك عليهم نصفهم وهذا يعني مشاهد نعم يعني في الغالب يعني تجارتهم تقوم على الغش عندهم الغش يعني كثيرا
12:51وننصح فيهم يعني واضح عدم النصح فيهم واضح ولذلك يعني يكره اتخاذهما في هذه المهن قال وكره لنا بيع الطعام او غيره كثياب واجارة الدواب وسفينة وغيرها لعيده اي الكافر
13:14وكعيده ما اشبهه من كل ما يعظم به شأنه يعني مكروه ايضا لنا نتعاون معها في اي شيء يعظم به شأنهم ويعني لي علاقة بدينهم بدل تاجير ماركة لتأجير الثياب ولا بيع طعام لهم في مناسبات عندها مناسبات
13:42في اعياد متعددة في اخر العام وفي عيد سموها الفصح وفي مناسبات مختلفة. ويربطونها بمناسبات دينية في اعتقادهم وكثير من الاعتقادات باطلة وفاسدة حتى من الناحية التاريخية يعني لا تصح
14:00لكن يا اوهام مرتبطة بعقيدتهم الفاسدة ولذلك يكره لنا ان نتعاون معه في هذه المسألة فلا يعني يعجل الانسان الثياب ولا يؤجل لهم الدابة ولا يؤجل لهم السيارة ولا ولا يبيع لهم الطعام المستعمل في يعني يستعملوا بعض الاطعمة المخصوصة في هذه المناسبات
14:23وبعض الذبايح وبعض الطيور واسواق واسواق يعني زاخرة في المسلمون يعني يؤيدون انفسهم واقعون فيها انفسهم واقعين فيها اه في البلاد الغربية في المناسبات الدينية بيع الاطعمة والطعون والطعوم والطيور
14:48الجزارين وكذا يجدون انفسهم يعني واقعين في هذه المسائل ويتعاونون معهم. وكذلك من المكروه ايضا تهنئة في اعيادهم ارشاد البطاقات لهم بالتهاني عيد الكريسماس وغيرها. هذه كلها اشياء مكروهة لان فيها تعظيم لدينهم الفاسد
15:10قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وكره لنا شراء ذبحه اي ما ذبحه لنفسه مما يباح له اكله عندنا
15:43بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه له فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له يعني اذا ذبح شيء لمسلم وذبيحته لمسلم مكروها لكن كنت بعد هيك تجري من المسلم هذا لا كرهت فيه
16:03حلال اصل الاقدام على العمل المكروه انه ما ينبغيش ان اليهودي يذبح والكتاب يذبح المسلم لان المسلم ينبغي ان يذبح لنفسه ويباشر الذبح في نفسه وذبيحته اطيب لدينه ولمعتقده وكذا
16:22ولكن لو اقدم على ذلك وذبح الكتاب للمسلم وارى ممتلك المسلم الذبيحة واعاد بيعها فبيعها يعني حلال ولا يكره الشراء منه قال وكره لنا تسلف ثمن خمر من كافر باعه لكافر او مسلم. لكن هذا اشد كراهة
16:47للمسلم اذا كانت يعني الكافر عنده ثمن من خمر باع خمرا لكافر وقبض ثمن يكره للمسلم ان يتسلفا منه ولا يحرم لان الكافر على دينه واصل عمله يعني هو يقر عليه
17:15المحرمات ليفعلوها يقر عليها لانه ليس بعد الكفر ذنب فيتعاملون كانوا يتعاملون بالربا ويأكلون السحت ويكون الرشوة ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم ويبيع من معهم ويشتري و
17:32يقترض منهم لكن اللي هو اللي هو منهي عنا ان الانسان يتسلف يتسلف ثمن نفس الثمن في فرق بان تتسلف من ماله ولا تعلم ما له مختلط من ربا ولا من بيع فاسد ولا من سرقة ولا من غش ولا كذا
17:54انك تستلف من ماله من حيث الجملة يعني هذا لا حرج فيه زي ما تؤخذ منه الجزية توخذ منهم وهم يعني ياخذون المال الحرام من جهتهم المتعددة. والجزية هي من اطيب الحلال من اطيب الحلال
18:13للمسلمين فيا حلال صرف يعني لا شبهة فيها لكن لما يكون عنده ومال معلوم بعينه انه باع خمرا وقبض ثمنه وتريد ان تستعيذ منه هذا الثمن بعينه هذا هو المكروه المنيع ينبغي ان يكون
18:30سواء كان باعها لكافر مثله وضعها لمسلم وقبض ثمن المسلم قال لكن هذا اشد كراهة انه يقبض ثمن مسلم يبيع الخمر لمسلم فيأخذ منا الثمن وانت تستلف منه هذا مكروه
18:47اذا كانوا يعني هذا فيما يتعلق بالسلف ولكن لو كان انت تطلب منا دين واعطاك هدا الثمن ردا لدينك من سبع خمر فقالوا هذا غير مكروه لان في البيئة عندك ممدوحة
19:11في التصلف عندك ممدوحة يعني عندك طريق اخرى. تتسلف من غيره هناك طريق اخرى تبيع لي غيره مش مضطر قبض الدين انت مضطر ما عندكش ممدوحة؟ لابد ايمان تاخذه وما يضيع عنك دينك
19:25ولذلك يتساهل في قبض الدين اذا كان هو يعني ثمن خمر ورده اليك يعني في ثمن آآ رد هذا ثمن الخمر رده في دين المال الحرامي هو معلوم يعني عند الفقه
19:46هذا فيما يتعلق بالمعاملة بين المسلم والكافر. لكن انك انت تقبض ما تعرف من عقد فاسد عقده مسلم مسلم باع عقد فيه غرر ولا فيه ربا ولا بيع فاسدا في
20:08مفترض شرط نشوط صحته هو بيع فاسد حرام الاقدام عليه حرام يعني البيه الفاسد والاقدام عليه حرام يعني الفساد النهي منهي عنا والنهي يقضي للفساد وعندما يكون البيع فاسد ومنهي عنا معناها المعاملة غير طيبة والمال المطلوب فيها مال خبيثة
20:29ولذلك اذا كان عالما الانسان انا يعني ثمن اللي بيجوا بضعف اما في ثمن بيع والا في سلف والا معاملة مع مسلم يعلم ان هذا المال بعينه هو صاحبه واخذ قرض بالربا والا هو في صفقة محرمة والا فيها سرقة
20:52والا فيها كذا فهذا حرام عليه لا يجوز ان اه يتعامل معه هذا خلاف المعاملة مع الكافر بين المعاملة مع الكافر نهاية الجملة جاهزة بغير كراهة ولكن تسلف منا في ثمن خمر معروف بعينه مكروه
21:09هذا يختلف عن مسلم اذا كان مسلم باع خمر وتعرف انا زمن خمر هل يجوز لك ان تتعامل فيه معه سلعة وتاخد هذا الثمن فيها والا تسلف منا وتعامله فيها
21:23هؤلاء هذا حرام لا يجوز لان مال فاسد ومال خبيث ومعاملة منهي عنها والمعاملة المنهي عنها الواجب شرعا انها ترد وتنقض ولا تقر وبتسلفك منه او بمعاملتك معه بيبين او ايجارة او قرض او غير ذلك
21:47فانت قد فوتها واقررت الفاسد وفوته وهذا لا يجوز الفاسد يجب رده ويجب الاعتراض عليه لان الشرع نهى عنه هذا هذا كيف يحارب الفساد من اصله ومن جذوره لا يقال مادام هاد الفساد وقع يلا خلاص يعني نتمادى عليه وانا تتبادله ليلي وانا اخذه واعطيه لك وانت تعطيه لغيرك
22:10هذا من اقرار الفساد حرام لا يجوز المالكية في هذه المسألة. ادابهم واضح صحيح وفصيح ويتوافق مع السنة ويتوافق مع النصوص الشرعية العقود الفاسدة مالها خبيث عندهم مالها خبيث غير طيب اذا علمتها وعلمت عين هذا المال انه من عقد فاسد
22:31فالواجب نقضه ورده لا اقراره وبمعاملتك مع صاحبه كانك تقر الفاسدة نعم قال وكره لنا بيع السلعة به اي بثمن الخمر لا اخذه اي عن اي ثمن الخمر من كافر قضاء عن دين عليه. ولو كان اصله بيعة
22:55يعني داخلة في قرض جايز يعني لانه ما عندهاش ممدوح عنهم قال وكره لنا شحم يهودي اي اكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه والمراد به الشحم الخالص كالسرب بمثلثة مفتوحة
23:17شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء لا ما اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الامعاء يعني هذا من المكروهات ايضا ان اياك والمسلم الشحم المحرم على اليهود وقد حرم الله عليهم الثرى بما يسمى ثرب
23:42وهو غشاء من الشحم رقيق يلف الامعاء والكرش ويسموه الناس يعني يسموه الرديء وده شيء لان الشحم لا يلف هذه احشاها دي كلها هذا حرمه الله على اليهود كما قال تعالى
24:01ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الظهورهما او الحوايا ان يحلهم ويحلهم الشحم اللي آآ الا ما حملته الظهور اللي هو في العظام وفي الكذا. وكذلك في المصارين نفسها. الشحم اللي هو
24:22بالمصارين هذا مش محرم لكن محرم هو الغسالة يلف الكرش والف المصران هذا محرم عين والمحرم عليهم اه الشحوم هذي المحرمة عليهم يكره لنا اكلها قال وكره لنا ذبح اي ما ذبحه النصراني لصليب او عيسى عليه السلام اي لاجل التقرب بنفعهما
24:51ما يقصد المسلم الذبح لولي لله اي لنفعه بالثواب ولو لم يسم الله تعالى لان التسمية لا تشترط من كافر فلذا لو قصد بالصليب او عيسى التعبد لمنع كالصنم او النفع للصنم لكره
25:11ويعلم ذلك من قرائن الاحوال بهذا التوفيق لبقى عندهم فرق بين لعبة كل الاستحقاق والاختصاص للتعبد للصنم ولعيسى بالتقرب للصنم والتعبد للصنم او للكنيسة اه فهذا حرام واذا كان ذبح للصنم او لعيسى
25:39او للكنيسة لنفعها ولتنتفع هي بالاجر في ظنهم او تنتفع بهذه كذا فهذا يجعله على هذا الوجه من شعره المصنف انها ذبيحة جائزة ولكن هذا غير مسلم هناك من ذكر ان
25:57ما ذكر عليه اسم الصنم مطلقا او ذكر عليه اسم العيسى والصليب عيسى صلى الله عليه وسلم واسم الصليب كله حرام لانه مما افل به لغير الله قال وكره لنا قبول متصدق به لذلك اي للصليب او عيسى
26:17واولى لامواتهم وكذا قبول ما يهدونه في اعيادهم من نحو كعك وبيت قبول هداياهم حتى هو مكروه يعني وصدقاتهم يتصدقون هم زي ما يتصدق المسلمون الكورونا يعطونا بعض الاشياء عندهم مسائل الوقف ومسائل الصدقات بل هم ربما يتوسعون فيها
26:47وهي لا تنفعهم الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لان صحة قبول الاعمال والعبادات الاعمال كلها الصالحة صحة قبولها والاخلاص لله وتوحيد الله سبحانه وتعالى
27:07وان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا اما مع الشرك فكل اعمال يعني هباء منثورا لا قيمة له ولا تنفعهم في الاخرة قد ينفعهم الله تعالى بها في الدنيا
27:24يزدادون شأنا وعلوا ورفعة مجدا ويزاد لهم في اموالهم وفي اولادهم وفي رفاهيتهم وفي صحتهم وفي يعني قد يكافئون عليها في الدنيا ولكن في الاخرة لا ثواب لها ولا يحصل منها على شيء
27:44يعني يفعل الكثير من هذه الاعمال الوقفية والخيرية آآ يعني يتبرعون باموال كثيرة بالملايين وتجد لهم مؤسسات في هذا وعلى الكنائس وعلى الفقراء وعلى علاج الامراض وعلى المستشفيات ان ينعم اوقاف عملية من ناحية الحياة الدنيوية من الناحية الحياتية
28:10اوقاف عملية ومفيدة ونافية لهم ونافعة لمجتمعهم ويجد هذا شائع في بلدانهم في كثير لما تمر في اي مدينة من مدنهم في الغرب تجد يعني اماكن كبيرة يكتبون داخل هذه الاماكن هم لمرضى كذا المرضى السرطان المرضى الكلى لمرضى كذا الى اخره
28:37هذه كلها اوقاف يعني في الحقيقة كانت عند المسلمين وكان هم الذين اشتهروا بها وكان فيها توسع كبير الاوقاف يعني في النظام الاسلام كانت وجوهها متعددة كثيرة حتى ما لا يخطر على البال. موقف يقفون يعني الاملاك والاموال
28:58العقارات وكذا حتى الحيوانات وعلى علاج الحيوانات وعلى اكلهم وعلى شربهم وعلى ولكن يعني في الوقف في بلاد المسلمين تقلص كثيرا ونقص كثيرا بسبب الحكام والظلمة ناس لم يعودوا يثقون في الاوقاف عندما تكلموا على اعطي مال ولا اعطي عمارة ولا اتصدق
29:26بهذه الملايين وليس في بلاد المسلمين بلاد العرب يعني قانون يحميه مجرد ان يتغير الحاكم ويأتي واحد ظالم يتسلط يؤمن من اجل ما يكون انهم الاسلام اللي هو يعني ممكن اشد
29:42القوانين مش يعني واكثرها صرامة في تحريم الاموال وتحويل تحريم الاعتداء على ممتلكات الناس وعلى هذا يعني اصبح اهله هم الذين يتساهلون بانتهاك حرمات الاموال ومن اصل ما يكون ان يأتي الى عمارة تساوي عشرات الملايين
30:06يعممها ويمنع منها اصحابا من الفقراء ومن المرضى الذين يعالجونها والى غير ذلك ويجعلها يدخلها في ميزانيته بحيث يصرفها على هواه وعلى شهواته يصفه الحاكم الظالم قال هواه على شهواته وعلى الحفاظ على ملكه وعلى مجده
30:25ويحرم منها المستحقين هذا اعطى انطباعا يعني سيئا في نفوس الناس. اصبحوا لا يثقون في هذه الاوقاف وتقلصت جدا وصلاة الاوقاف قليلة وحرم منها المسلمون وبحبها منها حرموا خيرا كثيرا
30:45لان الاوقاف كانت فيها اول الامر هي التي اعطت للعلماء اهل الدين واهل الحق وانهم اه يقفون مع الحق ويصدعون به ولا يخافون فيه لومة لائم لانه ليس عليهم منا من احد الاوقاف لاصحابه ماتوا
31:05واموال اه واجب تصرف لهؤلاء الناس رضي من رضي وكره من كره. هذا مقتضى الدين ومقتضى الشرع واما توها الان فاصبحت الاموال كلها تأتي من قبل الحاكم يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويضيق على من يشاء ويحرم من يشاء
31:23ولذلك اصبح العالم اصبح الداعية واصبح صاحب اللي عنده هدف في حياته يريد ان يبني مجتمع يؤسس للدولة ويؤسس للناس فاصبح يعني يخشى وانه اذا تكلم في مسألة يضيق عليه الحاكم ويمنعه ويطرده ويعزله يضيقه في قوته
31:46وهذا يعني اثره السيء سببه انه ليس هناك اوقاف لتنفق العلماء على المصلحين والدعاة قال وكره زكاة خلث وخصي واولى مجبوب وفاسق لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه او لغيره
32:13هذا من يعني هناك اصناف تذكيتهم مكروهة وليس محرمية وصحيحة ولكن مكروهة لان النفس استأنف منها مكان الخنثى والفاسق و على كل حالات اشياء اذا اضطر اليها الانسان فالذكاء صحيحة
32:35ولكن اذا اه كان عنده مندوحة لا ينبغي ان يمكن اه الذبيحة فاسق لا يصلي الفاسق الذي مثلا يترك الصلاة هذا فاسق او المجاهد بالمعصية فاسق والمشهور بالكد والمشهور الزنا وبالسرقة وغير ذلك
32:55هذا لا ينبغي ان يمكنه من الذبيحة ولو وقع بعد الوقوع فالذبيحت لان الذبيحة تؤكل حتى من اهل الكتاب قال بخلاف المرأة ولو جنبا او حائضا والصبي والكافر ان ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا
33:20بخير المرأة فانه ذبيحتها جائزة مشروعة وليست مكروهة في حيث ابي موسى انه امر بناته ان يذبحن بايديهن كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكنها النساء من الذبيحة ان يأمرهم بان يذبحوا ضحاياهم بايديهم
33:44وذبيحة المرة مشروعة جائزة ينبغي ان يعني تمكن من ذلك الناس كانوا اصحابها يعني ماشية والرجل لا يكون دائما في البيت وقد المشى يعرض لها التصاب يعرض لها المرض وتحتاج
34:02والمرأة كانت نايمة تتعاطى الذبح يعني ما كان مثل يقعد بعض الحالة الموجودة الان حتى الرجال لا يكادون يذبحون قال والصبي والكافر ان ذبح لنفسه بو الصبي ايضا يجوز له ان يذبح هنا في ما دامه مميزا الصبي المميز يفهم الخطاب ويرد الجواب. اذا كان غير مميز فهو مثل المجنون
34:27السكران تقدم له لا تجوز ذبيحته. نعم قال وفي حل ذبح كتابي حيوانا مملوكا لمسلم وكله على ذبحه فيجوز اكلها وعدم حله فلا يجوز قولان ولعل هذا يحمل يجوز ولا يجوز على الكراهة
34:52لان الكتاب كما تقدم توفرت فيها الشروط وذبح سواء ذبح لنفسه وذبح للمسلم فذبح لنفسه فلا اشكال واذا بحل المسلم فالاقدام على ذلك مكروه فلعل التعبير يجوز او لا يجوز هو مبني على الكراهة وعدم الكراهة لكن لا يدل على التحريم اذا توفرت الشروط
35:12شروط ذبيحة الكتابة وذبح لنفسه وذبح لمسلم فالذبيحة تؤكل على كل حال ما دام توفرت شروطه ذبيحته لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
35:46ثم ذكر النوع الثالث وهو الصيد بقوله وجرح شخص مسلم ذكرا او انثى اي ادماؤه ولو باذن ولو لم ينشق الجلد ولو باذن ايوة اي ادماءه ولو باذن ولو لم ينشق الجلد
36:09فاذا لم يحصل ادماء لم يؤكل ولو شق الجلد الصوت يعني يتقطع يعني هو هادا اللي انتقل الان الى النوع الثالث من الذكاء يعني الذكاء قال ذبح ونحر نقدم الكلام مع الذبح قدم الكلام عن النحر
36:34والان القسم الثالث وهو العقر وهو العقرب جرحه حيوان او قنص حيوان آآ الحيوان تعطوا ان يكون غير مقدور عليه فانصوا جرح حيوان غير مقبول عليه ما يحل اكله جرح
37:02ولو باذني المهم لابد ان يجرح لان يصدم صدما لان اذا كان ضرب الحيوان غير المقدور عليه شرط لا بد ان يكون غير مقدور عليه متوحش يعني اذا ضرب ضربا
37:17بشيء صدمه الكلب صدمه صدما كالب المعلم صدم هذا احيانا صدما او اصطيد بالمعراج بالمثقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمثقل معراض بالعصا وبالمعراج فلذلك هذا يكون يعني من الموقودة حرام لا يجوز
37:41لابد ان يكون ايه؟ يصاد بشيء يجرح مذبب بجرح ولو باذن يشق الجلد ولو كان هذا جرح بودنه قال اي ادماءه ولو باذن ولو لم ينشق الجلد. فاذا لم يحصل ادماء لم يؤكل ولو شق الجلد
38:05واما صيد الكافر اذا اذا لم اذا لم ايه؟ اذا لمعني اذا لم يكن هناك جرح حتى ولو انشق الجلد فلا توكلي عن الذبيحة والصيد يعني هذا النوع الثالث من الذكاء
38:28قطن والجواز الاصل فيه حكمه الجواز والاذن به ورد في كتاب الله تعالى الله تبارك وتعالى بعد ان ذكر المحرمات وذكر المنهي عنا وقال تعالى واذا حللتم فاصطادوا يعني حرم بعد ذلك تحريم الصيد وقت الاحرام
38:52قال واذا حللتم فاصطادوا والصاد عمر الامر بعد النهي عن اكثر الاصوليين وجمهور الاصوليين الامر بعد النهي يفيد الاباحة والاذن. لا يفيد الوجوب. فالصاد يعني ادع لكم مثل قوله تعالى
39:09كلوا واشربوا الامر قد يكون للاباحة ولا يكون للوجوب قوله تعالى وما علمت من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح وكالذين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم وايضا هذا يبيح يفيد الاباحة اباحة الصيد
39:33الكلاب المعلمة وقوله مكلمين اما يعني بمعنى التسليط واعلمت باجوائهم مكلبين من التصويت او من المشتق من الكلب يعني فاذا كانوا من التسليط معناها كل حيوان مفترس تسلطه وتعلمه تعلمه وتسلطه على الصيد المتوحش. يجوز الصيد به ويشمل
40:08يعني يشمل الباز والصقر والكلاب المعلمة كلها اذا علمت هذه اه يعني السباع هذا بمعنى مسلطين واذا كان بمعنى مكلبين نسبة الى الكلاب كل سبع يعني يصح اطلاقا يسمى كلبا
40:33كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عصبة ابن ابي لهب جعل الله ان يسلط عليه كلبا من كلابه قالوا فاكله الاسد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كلبا وهو اسد
40:47وكل يعني الحيوانات المفترسة تسمى كلابا هذا معنا وما علمته من اجوائهم وكلا مسلطين وان لا من الكلاب المعلبة الكلاب السباع الاخرى والصيد قد يكون هذا هو الاصل فيه انه الاباحة
41:07الاصل فيه الاباحة وقد يكون يعني مرغب من فيه مستحبا اذا كان الانسان يستعين به على معيشته ويتوسع به على اهله وقد يكون مكروه اذا كان يشرد اللهو وقد يكون محرما اذا كانوا يصطادوا لمجرد ان يقتل الحيوان
41:34او يصطاده لاجل ان يجعله فرجة او يتلاعب به او كذا وليتخذه غرضا فيكون حراما فتعتليه الاحكام يعني ليس كل يعني الصيد كله سواء واكثر الناس الان قيمة ومنهم من يصطاد
41:51يذكي ويذبح وينتفع بل اكثر الناس يستعملونه رواية ولهوا ويدخل في باب مكروه نعم. قال واما صيد الكافر ولو كتابيا فلا يؤكل اي ان مات من جرحه او انفذ مقتله
42:12فلو جرحوا من غير انفاذ مقتل ثم ادرك فزكي اكل ولو بذكاة الكتاب هذا هو مذهب المالكية انا يختلف الصيد عن الذكاء الزكاة قلنا تجوز من الكتاب ولكن الصيد عندهم لا يجوز من غير المسلم
42:34ويقولون ان الله تبارك وتعالى يقول وما علمتم يا بجواره مكلمين الخطاب للمسلمين فمختص بالمسلمين وعلى اهل الكتاب لا يدخلون في هذا الخطاب وغير المالكية يزعون الصيد مثل الذبيحة من تباح
42:56ذبيحته يباح صيده جمهور الملكية يجوزون الصيد من الكتابي مالكية يتمسكون بظاهر الاية قال مميز لا غيره من صبي ومجنون وسكران حيوانا وحشيا وان كان تأنس ثم توحش عجز عنه
43:23صفة لوحشيا اي وحشيا معجوزا عنه لا ان قدر عليه شرط الصيد واقتناص حيوان وكل لحم يعني معجوزا عليه لا يقضي عليه متوحش والعبرة بالتوحش والتأنس هو من حيث الاصل
43:46اذا كان اصله متوحشا حتى ولو تأنى ثم توحش فلا يضر تأنسه لان العبرة باصل واذا كان هو اصله متأنس حتى ولو توحش فانه لا يباح صيده. العبرة دائما باصل الحيوان
44:04قال عجز عنه صفة لوحشي اي وحشيا معجوزا عنه لا ان قدر عليه الا بعسر قال فيها من رمى صيدا فاثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار ثم رماه اخر فقتله لم يؤكل
44:24اي لانه صار اسيرا مقدورا عليه شرط الا يكون مقدورا عليه واذا كان رماه احد واصابه بحيث صار غير قادر على ان يحمي وان يفر يحمي نفسه ويفر لنفسي فاصبح محبوسا
44:45وجاء احد فاصطاده فلا يحل صيده لان الشرط الصيد ان يكون معجوزا عليه لا يقدر عليه ما يقدر على تناوله وهو محبوس وهو عاجز هذا لا يسمى صيد لا يحل صيده
45:00قال لا نعم شرد بالجر اي لا جرحى لا جرحى نعم شرد فحذف المعطوف وابقى المضاف اليه على جره واراد به ما قابل الوحشي ويشمل الاوز والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقر. ولو توحش عملا بالاصل
45:23فلو قال لا انسي لكان ابين يعني الحيوان اذا كان اصل انسه حتى لو كان غير مقدور عليه هرب وتوحش فلا يحل اكله بالعقرب وقد ورد حديث رافع بن خديج
45:45انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اننا اصبنا نهب ابل وغنم ند منها بعير اه ضربه رجل بسهم فحبسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وطال ان هذه الابل
46:11لها عوابد كعوابد الوحش فما غضبتم عليه فافعلوا بي هكذا هذا استدل به جمهور المالكية قالوا انه اذا كان البعير ولا الحيوان الانسي شرد ولم يقدر عليه والا وقع في مهواه والا وقع في مكان ضيق
46:32سقط في بير ولم يقدر على الوصول الى رقبته للنحر او الذبح فان يجوز في يجوز طعنه مثل الصيد في اي جزء من اجزائه ويكون حلالا نستدل بظاهر هذه هذا الحديث غير المالكية الجمهور
46:51الملكية قولوا على هذا لا يدل على ذلك الاصل في ذبيحة الحيوان انه لابد فيه من النحر او الذبح والحديث لم يذكر انه اباح لهم اكله بطعنه هكذا وانما قال فضربه رجل بسهم فحبسه
47:15هذا قانون ربما حبسه بحيثما قدره عيب عليك ونحروه ولم يكن لنا اكلناه يعني بهذا السهم انما قالوا انه قال حبسه قد يوفى منا او يحتمل انهم بعد ذلك نحره وذبحوا
47:34ما دام الاحتمال هذا قائم الا يباح مخالفة الاصل مع الاحتمال ايوه نعم قال لا نعم شرد بالجر اي لا جرح نعم شرد فحذف المعطوف وابقى المضاف اليه على جره. واراد به ما قابل الوحشي فيشمل الاوز
47:56والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقر ولو توحش عملا بالاصل فلو قال لا انسي لكان ابين قال او نعم تردى اي هلك بقوة بفتح الكاف وضمها اي طاقة يعني ان الانسي اذا اشرف على الهلاك في حفرة ونحوها كالطاقة في الحائط
48:21وعجز عن اخراجه فلا يؤكل بالعقر يعني اصل تردى مش يوم بقوة تردى فيما هو يعني ممكن يكون اصل الكلام رد في ما هو في بئر او في حفرة وفي مكان ضيق لا يقضي على الوصول الى لبته او الى رقبته
48:39او كان هو يعني البعير في مكان ضيق ووضع رأسه ورقبته في قوة كما قال مكان ضيق ما لم يقدر عليه تخليصه منه ولمقضي على نحري فهذه الصورة هل يجوز عقله او لا يجوز؟ او لا يجوز عقله وان حصل له ذلك
49:01وكما سبق في الحديث وحديث محمول على انه اه انهم حبسوه ثم بعد ذلك لا يدل على انهم اكلوه بمجرد الطعن قال بسلاح محدد اي بشيء له حد ولو حجرا له حد
49:20وعلم اصابته بحده لا خصوص الحديث الحديد لما يأتي من ندبه واحترز به عن نحو العصا والبندق اي البرام الذي يرمى بالقوس يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
49:39ضرب المعراج والمثقل وقال صلى الله عليه وسلم سأله ورافعة ابن الخديج اه يعني الذبح بالقصب وطالما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر الذين عنه نهي عنه
50:05بذبيحة والسنة والظفر ولا يجوز اه الذبح بالسن ولا بالظفر على تفصيل ربما يأتي في من المصنف ما بعد وكل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فيحل الذبح وهذا في المحدد
50:23اما المثقل ولا يجوز الذبح به لانهما الموقودا وذاك نهي عن الخدف بنخلي في الضرب بالحجارة او بالطين او كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ الخذف لا يقتل صيدا
50:43ولا ينكأ عدوا لكن يعني قد يكسر قد يكسر السن ويفقع العين فالحجارة غير محددة المدببة والطين والرمي بالمعراج والرمي بالعصا هذا كله يدخل في الوقيد الوقيد الموقود والصيد به يعني لا يجوز ولا يحل اكل ذبحته فهي ميتة
51:22انتهى الوقت بارك الله فيك شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يدريب
51:42بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.