الشرح الكبير على مختصر خليل | 194 | باب الحج | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:50قال الشارح رحمه الله وكره لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بامر من الامور ابقاء احرامه بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة ان قارب مكة او دخل
1:16اكمل قال فالوجه ان يؤخر هذا الى من حصر عن عرفة واما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه. فتقدم ان التحلل في حقه افضل. قارب مكة او دخلها
1:38وهنا اتكلم على مسألة اه تقدم الاحصار ثلاث انواع اما ان يكون المحرم محصورا عن الوقوف بعرفة وعن البيت معا واما ان يكون محصورا عن الوقوف بعرفة ومتمكنا من البيت
2:11واما ان يكون والتحصى على الوقوف بعرفة ومحصورا من البيت والكلام الان في النوع الاول وهو من كان محصورا ابصارا كاملا لم يتمكن من الوقوف بعرفة وغير قادر غير متمكن من البيت
2:41وهذا يعني تقدم انه يتحلل بالنية اذا كان منعه العدو وكان المنع بسبب فتنة قتال بين المسلمين وكان ممنوعا ظلما ومثلوا له بالمدين الذي لم يثبت يعني فلسه يعني عليه ان يثبت انه غير قادر وغير مليء
3:15واذا لم يثبت ذلك فان اذا اتبع ذلك لا يمنع واذا منع يكون منعه ظلما واذا لم يثبت ذلك فمنه لا يكون ظلما وقلنا الامثلة الحديثة المعاصرة يمنعون يأتون محرمين من بلاد متعددة
3:38ويمنعون عن منافذ لا يسمح لهم بالدخول واذا كان هو مقصرا في شيء من الامور المطلوبة منا او جاء بعد ان اغلقت المنافذ ومنع الناس من الدخول وهذا مقصر ومفرط
3:59وليس حكمه حكم من يعني منع ظلما بحيث احد الاسباب كلها واحد التأشيرات توفرت فيه الشروط للدخول ولكن منعوه ظلما لامور سياسية لا توافق هوى المسؤولين في ذلك البلد فاذا هذا اذا منع يكون محصورا ظلما مثل المدين
4:24لي واثبت انه غير قادر ومع ذلك يعني منعوه من الدخول والقسم الاول هذا اذا كان ومحصورا ظلما ومنعه او منعه عدو غير ذلك فالحكم فيه انه يتحلل بالنية كما تقدم
4:43لان هذا ما لا يمكنه ان يتحلى بعمرة مجرد النية تكفي مثل ما حصل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عندما منعوا من البيت ان يتحللوا بالنية ومنع معه هدي ذبح هديه
5:03وهنا ذكر مسألة جاي كان ينبغي ان يؤخرها لان هذا ليس هو ما كان يعني القسم اللي يتكلم فيه مع الاحصاء هو ان الاحصار عن البيت وعن الوقوف بعرفة وده كان مسلا قال اذا كان الانسان
5:23يعني قريبا من البيت او تمكن من البيت وبأنه مطالب بأن يتحلل بعمرة ودخل وقت الحج بحيث ان دخل الاشهر اشهر الحج قال ينبغي له الا يتحلل ليسارة الامر ليسادة الامر في انتظار
5:47لماذا هو المحصر يطلب منا لي هو يعني نحصر عن الوقوف بعرفة ومتمكن من البيت يطلب منا ان يتحلل بعمرة بمشقة الانتظار عليه ولانه اذا انتظر محرما لا يأمن ان يفسد حجه بالنساء بالصيد لان مدة طويلة وقد لا يصبر على ذلك
6:12لكن لو هو متمكن من البيت ودخلت اشهر الحج فصار الخطب يسيرا معاش ينبغي له ان يتحلل بعمرة بل ينبغي له ان يستمر على احرامه بحيث انه يتمم حجه الاول الذي صد ومنع منه
6:33واذا قال هذه المسألة بعد ما بين حكمها وانه مطلوب منا ان يتحلل بعمرة ولكن اذا دخل وقت الحج ينبغي له ان يبقى على احرامه ولا يتحلل ليسارة الامر ثم عقب الشارع وقالوا كان عن مصنف
6:52الا يذكر هذه المسألة هنا لان نحن نتكلم عن على من احصر من عن الوقوف عن البيت وهذا التفصيل اللي ذكره بدأ يتأتى في القسم الثاني لبعض هذا هو من احصر عن الوقوف وهو متمكن من البيت
7:12وكان ينبغي له ينبغي له ان يذكرها هناك هذا اعتراض الشارع نعم قال ولا يتحلل بفعل عمرة ان استمر على احرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقته اي الاحرام من العام القابل ليسارة ما بقي
7:36ان ارتكب المكروه يعني ايه؟ بقاؤه محرما مكروه يعني هذا حكم هذا معنى فاذا ارتكب المكروه قلنا ليش بقاء لماذا بقاءه محي من مكروه لانه يشق عليه وقد يعرض حرمه للفساد ارتكاب المحظورات يعني مدة طويلة
7:57فينبغي له ان يتحلل فبقاؤه على حرامه مكروه لكن اذا ارتكب المكروه وبقي على احرامه واقترب وقت الحج فلا ينبغي له ان يتحلل قال والا بان خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته
8:19واحرم بالحج فثالثها اي الاقوال يمضي تحلله وهو متمتع فعليه دم لتحلله بتمتعه اه والا والا خالف ما طلبناه منا. احنا قلنا له اذا اقترب وقت الحج ينبغي لك الا تتحلل. طلبنا منك في الاول التحليل الصحيح
8:46وبنى لك مكروه انك انك تبقى على احرامك لكن اذا استمريت على احرامك وارتكبت المكروه قد تقترب وقت الحج فلا ينبغي لك ان تتحلل ثم بقى يطيب عرفنا انه منع التحلل اذا اغتابه وتحجب
9:07ما العمل له وارتكب هذا المحظور اللي نحنا عليه وقلنا له انت ما ما تتحللش هو تحلل والا يعني والا بان تحلل وخالف ما طلبناه منه فهل تحللوا هذا يمضي او لا يمضي
9:21زي طريقة المصنف اختصاره للاقوال اختصار يعني في غاية الاختصار قال فثالثها يعني ثالث الاقوال فلما يقول فثالثها معناه يشير لان الناس لا فيها ثلاثة اقوال اكتفى بالثالث فقط لان فيه التفصيل
9:42ومقابل الثالث يكونان قولان متعارضان مختلفان يعني زي ما يقول فثالثها يمضي ويكون متمتعا معناها ان في قولين في هناك قولان اخران احد ما يقول يمضي مطلقا ولا يكون متمتعا والاخر يقول لا يمضي اه والمعنى لا يمضي معناه مستمر
10:11على فلما قال فثالثها متمتع يكون متمتعا معناها ان هناك قول يقول انه لا يمضي تحريره لا يمضي. وهناك قول يقول تحليله يمضي ولا يكون متمتعا ثالثا ان تحلله يمضي ويكون متمتعا
10:32والقول الذي يقول تحلله لا يمضي ما وجه وجهه واضح لانه هو محرم محرم بحج ولما جري يتحلل بعمرة هذا كأننا قلنا له انت اياك ان تردف العمرة على الحج وهذا لا يقوله لا يقول النبي
10:55ده في العمرة للحج وتحول الحج الى عمرة هذا عند الملكية وربما عنده جمهور انه اذن به لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان خاصا بهم اه ملي فسخ الحج في العمرة يعني هذا ماهوش يعني باقي يعني شريعة بعد ذلك
11:18وكان في ذلك الوقت لامر وهو ابطال ما كان عليه الجاهلية. انهم لا يقومون بذلك ويعدون هذا من اكبر الكبائر فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل مكاره الجاهلية ابطله بالسنة الفعلية العملية ففسخ
11:34حجهم الى عمرة لكن مع ذلك اكثر العلماء لا يقومون به ربما الحنابلة لا يزال اليقون به لكن العلماء المالكي يقول لا لا يكون من احرم بحي لا يمكن ان يتحول الى عمرة لا يستطيع يشن حتى عندما تكلمه عن القران
11:52قالوا ترضي في الحج على العمرة ولكن لا ترضي في العمرة على الحج. اذا احرمت بحج تستطيع ان تردف عليه عمرة وتكون قارنا فاذا احرمت بعمرة فلا تستطيع ان تؤلف عليها حجا بل عليك اذا اردت الحج ان تتحلى منها وتحرم مع ذلك بالحج وتكون
12:11متمتعا فهذه المسألة ماضية على نفس النسق وعلى نفس الحكم وتقدم انه يعني العمرة بعد الحج يعني لغو لو لو العمرة تبع نحو الحج فعمرته لغو لا يعتد هذه النية
12:31هذا هو السبب انهم قالوا لا يمضي لو تحلل احنا امرناه هو محرم بالحج واقترب وقت الحج الاخر. وهو منع من عرفة يعني كان عليه ان يبقى واذا تحلل قالوا لا يمضي تحلله لان العمرة
12:52لا ترتجف لا ترتجف عن حجم وهو مبني على ان الدوام ليس كالابتداء مبني على على ان الدوام كالابتداء مبني على ان الدوام كالابتداء يعني للممنوع هو انك تبتدئي العمرة
13:15وتضيف على الحج هذا هو الممنوع لكأنك انت العمرة نفس الحج نفسه ويتحول الى عمرة يستمر لحرامك الاول. نفسه يستمر وتقول هو ممنوع هذا مبني على قاعدة ان الدوام كالإبتداء انت لم تنشئ عمرة جديدة فأنت مستمر على احرامك الأول وتريد ان تحوله الى عمرة
13:38فقالوا هذا لا يجوز وهو مبني على قاعدة ان الدوام هو كالابتلاء. لدوامك حرامك هذا والسمك عليه وتحويه الى عمرة حتى انك لم تنشئ وان كنت لم تنشئ عمرة جديدة فان الدوام كالابتلاء ما دام الابتلاء العمرة على الحج ممنوع فكذلك هذا فان الدوام كالابتداء
13:58مبني على هذه القاعدة يعني اذا كنت انت محرم بحج واقترب وقت الحج لا تتحلل واذا تحللت لا يمضي تحللت لانك تضيف عمرة للحج والعمرة لا تضاعف للحج وهو مبني على قاعدة ان الدوام كالابتد فكانك انشأت
14:18معنى كنت لم تنشئ عمرة في واقع الامر وانما يعني يحرمك الاول حولته الى عمرة لكن قالوا هذا يعد كالانشاء. يعني دوام على هذا الاحرام وتحويلها الى وتحويله الى عمرة يعد كانك ابتدأت عمرة مبني على قاعدة ان الدوام كالابتلاء
14:38هذا القول الذي يقول لا يمضي تحلله والقول الاخر يقول يمضي تحلله ولا يكون متمتعا وهذا مبني على قائد ان الدوام يعني ليس كالابتلاء ان الدوام ليس كالابتداء. يعني اه انشاء تحويل الاحرام الاول الى عمرة
15:04هذا دوام وفي الواقع ليس هناك انشاء عمرة جديدة فالداوم فيه ليس كالابتداء واذا تحللت يمضي قال له لكنهم يقولوا يمضي وبئس ما صنع. ما كان ينبغي الا ان يفعل. وما ينبغي له ان يتحلل وكان عليه ان يبقى محرما للعمل
15:24هذا الذي هو قابل والقول الثالث انه يمضي تحللوه وهو مبني على نفس القاعدة الاولى ان الدوام ليس كالابتداء. ولكن اضافوا اليه انه ويصير متمتعا اللي قال ما يصيرش متمتعا قوي لانه في الواقع يعني لم يفسخ يعني لم يعني ينتهي من عمرة
15:46ويدخل في حج والقول الثاني قالوا يمضي وليس بمتمتع ليش ما يكونش متمتع قال لو انه في الواقع انتهى من حجي الى حج والتمتع يكون بعد ان يكمل الانسان عمره يدخل في حج وهذا ان لم يكمل عمرة لانه في واقع استمرار لاحرامه الاول بالحج
16:08والعمرة التي اتى بها ليست هي يعني فيها نية احرام ولا انشاء احرام ولا شيء فهو في الواقع اتم حجا كانه تخلص من حج ودخل في حج اخر وما انتهى من حجر ودخل في حج لا يكون متمتعا من التوائم لان التمتع ان تأتي بعمرة في اشهر الحج وتتحلل بها ثم يأتي
16:30تأتي بحج ومن قال انه يعد متمتعا لو لانه وان كان في اول الامر هو احرى بعمرة لكن هذه العمرة بعد ذلك نوى بها هذا هذا الاحرام لولي وحج في اول الامر لكنه لما نوى به العمرة ليتحلى بالحج فكان من حيث الجملة
16:52وعمرة وما دام تمت اه سميناه عمرة ولو من حيث الجملة ودخل بعد ذلك في حج فانه يكون متمتعا ويلزمه هادما نعم قال فثالثها اي الاقوال يمضي تحلله وهو متمتع
17:10فعليه دم لتحلله بتمتعه واولها يمضي وبئس ما صنع ولا يكون متمتعا لان المتمتع من تمتع بالعمرة الى الحج وهذا من حج الى حج اي لان عمرته كلا عمرة. اذ شرطها الاحرام وهو مفقود هنا
17:33وثانيها لا يمضي وهو باق على احرامه بناء على ان الدوام كالانشاء قال ولا يسقط عنه اي عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه او بفعل عمرة الفرد المتعلق بذمته من حجة اسلام او نذر مضمون او عمرة اسلام
18:04يعني هذا اللي احسبه عن منع من الوقوف بعرفة ومنع من الطواف الافاضة من طواف بالبيت وقلنا انه يتحلل والا تحلل بعمرة واستمكن من البيت وتحلى بعمرة قالوا هذه هذا الاحرام اذا كان احراما بحج
18:30لا يسقط عنه حاجة الاسلام. لانه لم يتم وكذلك كانت هي عمرة الاسلام لا تسقط عن عمرة الاسلام يعتبر كانه لم يعتمر وكانه لم يحج وعليه في ذمته باقي في ذمته اذا كان هو نذر مضمون يجب عليه ان يوفي به
18:49واذا كان هو حجة اسلام يجب عليه ان يأتي بها واذا كان هو نذر معين خلاص يسقط عنه لان نذر معين ينتهي بوقته اذا كانسان نقدر نذر معين انه يحج في هذا العام عام آآ تسعة وتلاتين
19:07احصر ومنع واحصلنا ما حصل كلام يمكن ان نتكلم عنه فلا يجب عليه بعد ذلك يسقط عن هذا الندل يسقط عنا ولا يجب عليه ان يأتي به بعد ذلك لو كان هو نذر مضمون يعني مضمون في ذمته ما عيناش بهذا العام يعني لله علي
19:27ان احج يعني في اي وقت في اي عام واحصر في هذا العام فباقي وفي دمته يعني ما ما يعدش هذا عذر قد يقول هو يعني ما ذنبي ان تحملت واصطفت وتحملت المشاق
19:42سافرت وتكبدت الى اخره فقد اديت ما علي يقال له لا ما دام هذا النظر مضمون النذر المضمون معناه ان تحج حجا كاملا وانت لم تحج حجا كاملا فما زال هو في ذمتك يجب عليك ان تأتي به في عام آخر
19:59ومثله يعني اذا كان هو حج الصارورة لابد ان تأتي به ولا يسقط عنك بالاحصار وبالمنع نعم قال ولم يفسد احرامه بوطء حصل منه قبل تحلله ان لم ينوي البقاء على احرامه
20:18بان نوى عدمه اولى نية له لكن الراجح ان من لا نية له كمن نوى البقاء لانه محرم والاصل بقاء ما كان على ما كان. فيفسد احرامه ولو قال ان نوى التحلل كان احسن
20:39يعني اضافي مسألة اخرى قال هذا الذي احصر ومنع هل لو افسد احرامه بجماع في الاثناء يعني احصى من الوقوف وقبل لا ينوي التحلل اه بالنية وقبل لا يتحلل منا بعمرة
21:03وافسد يعني هل يعد هذا الفساد وتدبيه لهذا لهذا النسك اللي هو احصر عنه معنا يعتاد بالافساد معناها يجب عليه ان يصبر ويتمه فاسدا ويجب عليه قضاؤه ولا يسقط عنه حجة الاسلام ويترتب هذه المسائل كلها
21:30يلا اذا كان هو احصر ومنع من الوقوف بعرفة ومنع من الحج وحصله يعني فساد لهذا الاحرام. فهذا الفساد لا يعتد به ولا يؤثر ولا يعد يعني حجه فاسدا وانما يعد ممن فاته الحج لان هناك
21:54يعني مسألتان يعني الاحيان تجتمعان واحيان يكون واحدة للاخرى في فساد وفي فوات من فاته الحج عدا يعني باحصار ولا بغيرها نتكلم فيه ومن افسد الحج ما فتاش الحج قص الوقوف بعرفة وحصن طواف وحصل كل شيء متمكن منا
22:17ولكن افسده بجماع قبل الوقوف بعرفة مثلا فهذا له حكم اخر يجب عليه ان يتمه فاسدا ولا يعتد به ويجب عليه ان يقضيه فمن فاته الحج باحصار وحصل له جماع هل يفسد حجه يسمى حجه فاسدا
22:34لا لا يسمى حج فاسدا ما دام هو نوى انه يتخلص منا اما اذا نوائب بقائه نوى الاستمرار عليه والانتظار الى ان يفرج الامر يخل بينه وبين البيت اذا نوى
22:52البقاء وحصل منه الجماع فانه يفسد اذا نوى التخلص منه والتحلل منه اما بالنية واما بالطواف والعمرة فهذا لحتى لو حصل منه جماع لا يفسد حجه لكن لون لو نوى البقاء عليه فانه يفسد حجه
23:14وكذلك يلحق به اذا لم ينوي شيئا. ما عندهاش نية لانه يبقى عليه على احرامه ولا ان يتحلل فمنه وحصى منه جماع قالوا هذا ايضا الراجح ان حاجه واحرامه ليفسدوا لان الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى ولو انه لم ينوي البقاء فالبقاء موجود لان البقاء الاصل البقاء
23:40كان على ما كان لان الاصل له محرم فيسمى مستمر يحرمه مستمر حتى ولو لم ينوي فلا يعني يرفع عنه وصف الفساد بالجماع الا اذا نوى التخلص من الاحرام الا اذا نويت حل منه مما نويت التحلل بالنية والا نوى التحلل بطواف العمرة اذا نوى ذلك حتى لو
24:04حصى منه بعد ذلك جماع قبل ان يتم الطواف هكذا فلا يفسد حجه ما يسماش فاسدا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
24:35قال ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله وان وقف بعرفة وحصر عن البيت لمرض او عدو او حبس ولو بحق فحجه تم لان الحج عرفة فالمراد انه ادركه
24:55اذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل ولم يبقى عليه الا الافاضة التي يصح الاتيان بها في اي وقت من الزمان فيبقى محرما ولو اقام سنينا ولا يحل الا بالافاضة اي طوافها
25:17هذا النوع الثاني نوع لوم الحصار ما نحصر ومنع من الوقوف بعرفة ومن البيت انتهى منه تكلم بعد ذلك على نوع اخر من الاحصار احصار عن البيت فقط ولكن صاحبه
25:35متمكنة من الوقوف بعرفة. قالوا خلاص ما دام انت حصلت على القوة بعرفة فصلت الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة لمن ادرك الناس ليلة العاشر من ذي الحجة
25:52لحظة تلك الليلة من بعد المغرب ما بين ما بين المغرب الى الفجر لان هذا مراد يعني ادراك عرفة عند المالكية وادراك جزء من الليل من المغرب الى الفجر وليس ادراك النهار
26:06النار عندهم ليس ركنا وانما هو واجب لو تركه السؤال لو المحرم او المحرم بالحج لو تخلف عن الوقوف بعرفة نهارا واتى ليلا بعد المغرب وقد حصل على الحج عندهم
26:20والذي فاته هو واجب ينجبر بالدم يعطي وحجه صحيح وعند غير المالكية الوقوف بعرفة يعني ركن يكفي من النهار اي جزء من النهار او اي جزء من الليل. من وقف بعرفة جزءا من الليل وجزءا من النهار
26:39فقد تحصل على الحج والغرض ان هذا المحصر هو تحصى على الوقوف بعرفة ولكن منع من البيت فهذا يقال له انت الان يعني حجك قد تحصلت عليه وتمكنت منه وبقي وبقيت بقيت لك بعض الاعمال هذه عليك ان تأتي بها وهي في ذمتك وليس لها وقت محدد متى ما اتيت بها
27:09وتمكنت منها سقط الواجب عنك. فهي تبقى في عنق عنقك وتبقى في ذمتك. يعني من وقض بعرفة ومنع مثلا من البيت يقال له اذا انت استطعت ان تأتي به قبل ان يأتي شهر ذي الحجة
27:28فلا شيء عليك وتمام حجك انتهى. وكذلك السعي مثله اذا كان السعي حتى ولو لم يسع واذا كان ما تمكنتش به حتى انتهى شهر ذي الحجة فانت تستطيع به ان تأتي به ولو بعد عامين ولو بعد ثلاثة ولو بعد عشر سنين تستطيع ان تأتي به ويلزمك هدي على هذا التأخير
27:50وحجك يكون كاملا فالاحصار على البيت امره خفيف صوبها في مشقة صحيحة المخصر لانه يبكي يعني مرهون بهذه المسائل كلها ولا يزال محرما لكنهم خففوا عنه يا روحي لو ارتكب كل المحظورات مع ذلك
28:11فيلزمه هدي واحد يعني يلزمه هدي واحد مثلا يعني هو حصل الوقوف بعرفة ومنع من الطواف ومنع من السعي ومنع من النزول بالمزدلفة ومنع من منى ومنع يعني لم يتحصل على الوقوف بعرفة خلاص انتهى
28:31قالوا هذه الاشياء كلها لواجبات الاخرى كلها ما يلزمناش فيها الا هادي واحد بس فقط ما لازماش مثلا في الرمي آآ يعني هدي وفي المبيت بمنى هدي وفي النزول بالمزدلفة هدي وفي كذا هذه لا يلزمها هدي واحد لكل
28:48الواجبات الاخرى والطواف والسعي يبقى في عنقه متى ما تمكن منه يجب عليه ان يأتي به فيلزمه على تأخيره بعد حجة يلزمه هدي نعم. قال وعليه للرمي ومبيت ليالي منن ونزولي مزدلفة لحصر عما ذكره هدي واحد
29:11كنسيان الجميع اي جميع ما تقدم بل ولو تعمد النسيان حتى هو حكم مثل هذه المسألة اضاف مسألة اخرى لأنه يعني النوازل في هذا الشرح ما شاء الله كثيرة. يعني كل السطر يأتيك به بفائدة جديدة وحكم جديد
29:34يعني قال لك هذا ليحصر الان ويمنع من منى ومن مزدلفة ومن الرمي وكذا يلزمه وادي واحد واضاف لها مسألة اخرى. قالت لو واحد يعني ما هوش محصر ونسي اه النزول بمزدلفة ولا نسي الرمي ولا نسي كذا
29:51الاشياء هذي كلها ما دامها تركها النسيان يلزمه فيها هدي واحد في النسيان وفي العمد وكذلك في العمد في العمد فيها خلاف بين عائشة وابن القاسم ابن القاسم يقول يلزمه هدي واحد واشب يقول يلزمه كل يعني واجب لكل واجب منها يلزمه هدي
30:12نعم قال هدي واحد كنسيان الجميع اي جامع ما تقدم بل ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم وذكر المانع الثالث بقوله وان تمكن من البيت وحصر بامر من الامور الثلاثة عن الافاضة يعني عرفة
30:35ولو عبر به كان اخسر واظهر او فاته الوقوف بغير او فاته الوقوف بغير اي غير ما مر من العدو وما معه كمرض او خطأ او خطأ عدد او حبس بحق
30:53لم يحل في ذلك كله الا بفعل عمرة ان شاء التحلل آآ على ذكر ابن القاسم قبل ان ندخل الفتاة ذكر ابن القاسم في لو ترك هذه الواجبات عمدا يلزمه هدي واحد
31:15المسألة السابقة ذكر انه المحرم اذا يعني قارب وقت الاحرام التاني انه هو في الاصل مطلوب بالتحلي مطلوب منا التحلل لقرب الوقت ده حرام التاني فينبغي ان يستمر ولا يجوز له ان يتحلل
31:38قال فان تحلل فثالثها يمضي تحلله ان يقال هذه المسألة الوحيدة والكلام المسألة فيها ثلاث اقوال لابن القاسم كي لا يمضي تحلله وقيل يمضي تحلله وقيل يمضي تحلله ويكون معتمرا
31:57قالوا هذه المسألة الوحيدة في المدونة مدونة الامام مالك من اولها الى اخرها قال لي ابن القاسم عند فيها في مسألة واحدة ثلاثة اقوال ما في غيرها والامام مالك عنده في كثير من المسائل
32:11في مسألة الواحدة ثلاثة اقوال وحتى اكثر من ذلك ذاك ابن القاسم ليس هو في المدونة ما سلا تردد فيها ثلاثة اقوال الا في هذه المسألة ثم انتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من الاحصار
32:28هو ان المحصر يعني فاته الوقوف بعرفة مما فاته فوات يعني فوات شكله الاحصاء بشكل الاحصار منعه عدو والاحصار منع ظلما زي ما قلنا امورها وموفر الشروط وكلها متوفرة في الوقت المناسب وكذا
32:53وذلك منعوه اللي هو لهواء ولتوجه السياسي او لغير ذلك انه العبادة اصبحت يعني متحكم فيها ليست مثل اول كل من يريد الحج يحج بل يؤذن لمن اه يشاء من هما يعني مالكون لامر الحرم
33:15يعلمون لمن يشاءون ويمنعون من يشاؤون فاذا كان هو يعني حصر ظلما او كان ممنوعا بسبب عدو منعه من ذلك هذا يسمى محصر اسامة محسن لكن لو كان يعني هو
33:36ما استطاعش ما تمكنش من الوقوف بعرفة اما لخطأ في الطريق والا لخطر في الوقت يعني وقفوا الناس في اليوم الثامن وظنوه اليوم التاسع والا لمرض والا احصر بغير وجه ببوج حق احصى بوجه حق
33:59محصى هذا يسمى فاته تسمى فوات المسألتان يعني منهم من اجل حكمهما واحدا سواء كان عرفة فاتته اللي حصل من عدم وقوف عرفة هو فوات والا احصار بحكم ان هناك ما يجعل حكم واحدا
34:24ويقول ما دام هو فاته بعرفة ولا احصل على الوقوف بعرفة فدى وهو متمكن من البيت فعليه ان يتحلل بعمرة ويتخلص من احرامه بعمرة هذا هو الذي يعني الان يذكره
34:43وهناك من آآ يفرق ويقول اللي فات الحج بسبب مرض ولا بسبب تفريط منه فينبغي له ان يبقى محرما لانه هو مقصر وعنده يد في هذه المسألة وما هواش مظلوم
34:59وعليه ان يبقى محرما الى ان يتمكن من الوقوف بعرفة ليتم احرامه الاول ولا على الوجه الاول اقرب لانه اخف على الناس و على البقاء موحدا احيانا عاما كاملا فيه مشقة شديدة على الناس
35:16نعم قال ولما كان فعل العمرة يوهم انه يجدد احراما رفع احراما رفعه بقوله بلا تجديد احرام بالمعنى السابق يعني لما قلناه يحرم بعمرة يعني يتحلل بعمرة لما قلنا من فاته الوقوف بعرفة واحصي الوقوف بعرفة
35:42يعني يتحلل بعمرة قد يتوهم انه ينوي احرام بعمرة جديدة قال بغير تجديد نية مجرد انه احرام ان احرامه الاول يستمر عليه وينوي بطوافه يطوف طواف العمرة ويسعى سعي عمرة
36:08ويسن له ان يحلق وينوي بهذا الطواف وهذا العمل ينوي به التحلل فقط ليس معنى انه يبدأ يمشي للميقات ولا يحرم بعمرة ينشي انشاء عمرة جديدة لان قلنا ممنوع اللي هو محرم بحي لا يستطيع ان يعني يحرم يضيف
36:29ويردف عليه عمرة الامر يقول انها هي اضعف من الحج فلا يردف الضعيف عن القول عندهم فإذا هو يجعل ارامه الاول بالحج يجعله ينوي بطواف يطوف ويسعى وينوي بالطواف والسعي ينوي به العمرة. هذا وما ينبغي ان يفعله
36:54لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال بلا تجديد احرام بالمعنى السابق. والا فلا بد من نية التحلل بها
37:23ويطوف ويسعى ويحلق ويحلق بنية التحلل ويكفيه الاحرام السابق نوض قال وكان حقه ان يأتي بقوله المتقدم وكره ابقاء احرامه ان قارب مكة او دخلها هنا فان هذا محل له
37:46ايوه هذا هو المكان اللي ما كيعتراضه كما ذكر اللي ذكره سابقا ان من يعني قرب امرناه بالتحلي ولم يتحل حتى قرب وقت الاحرام بالحج قلنا علي الا يتحلل ويبقى
38:05قال هذا محله كان ينبغي ان يذكر تلك المسألة هنا لان هذا هو محله هذا هو محلها اه لان المسألة الاولى ما فيهاش تحول لانه ممنوع من الطواف وممنوع ممنوع من البيت وممنوع من الوقوف
38:23وما فيهاش فرصة لانه يتحلل بعمرة يتحلل بالنية اما هنا فانه يتحلل بالعمرة لانه منع يعني من الوقوف بعرفة ومتمكن من البيت هذا نقول لا ينبغي لك ان ينبغي لك الا تبقى على احرامك
38:42لعلي اطول عليك الوقت وتتعارض المشقة وتتعرض للنساء وتتعرض للصيد هذا هو المطلوب منك لكن لو انت خالفت واستمريت على احرامك حتى قرب وقت الاحرام التالي للحج فكان ينبغي له ينبغي ان يذكر المسألة هنا
39:00ينبغي لك ان تستمر على احرامك ولا تتحلل قال كان المسألة لذلك كان هناك كان هذا هو محلها نعم قال ولا يكفي قدومه اي طواف قدومه وسعيه بعده عن طواف العمرة وسعيها التي طلب بها
39:19للاحلال بعد الفوات التي طلب بها يعني يعني قد يقول اني علاش قلت لي تحلل واعمل طواف واعمل سعي اللي فاتها الوقوف بعرفة وقلنا له متمكن من البيت قلنا له طوف وسعى
39:42وانوي بطواف السعي التحلل ليس تخلص من الاحرام الاول يقول يقول انتوا معليش اني اول ما جيت طف طواف القدوم وسئلت بعده وعملت الطواف في السعي ومنعت من الوقوف بعرفة وهذا امر لا يدلي فيه ولا قدرة لي عليه
40:03والان نبدأ نتحلل فلماذا تطلبوا مني نطوف طواف اخر ونسعى سعي اخر هل يكفيني طواف القدوم طوفت في الاول والسعي يسعدها في الاول قال له لا لا يكفيه لماذا لا يكفيه
40:19النية لان الاول يعني طاف بنية طواف القدوم وسعي سعى سعي الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات تطوف طواف تحلل وتسعى سعيد تحلل لا طواف قدوم
40:38تصب انه لا يكفيك لاختلاف النية نعم قال وحبس من فاته الوقوف ندبا هديه معه ليأخذه معه لينحره بمكة اذا تحلل بالعمرة ان لم يخف عليه من عطبه عنده ولو امكن ارساله
40:58فان خاف عليه بعثه ان امكن وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة يعني اذا كان واحد عنده هدي معه ومنع من الوقوف بعرفة ويبني يبقى
41:22وحبس بحيث ان يستمر بيبقى الى ان يلحق الموسم الاخر كان مثلا هو قلنا قرب وقت الموسم الاخر من هذه المسألة ذكرت سابقا وكان حقها ان تذكر هنا اجى بربطها بالمسألة هذه الجزئية هذه هنا
41:42يعني واحد فات الوقوف بعرفة انت عليك ان تتحلل بعمرة ولم يتحل بعمرة وبقي محرما حتى قرب وقت الحج قوله انت ما دام قرب وقت الحج وداخلت اشهر الحج لا ينبغي لك ان تتحلل وتستمر بحيث
42:03يعني تدرك الحج القابل هذا طيب يقول لو كان هو عنده معاه هدي هذا الشخص يعني يحبس الهدي بتاعها معه واذا ما خافش عليه يعطب ولا يطرا له شيء ولا يعني يخسره ولا يضيع منه
42:21ينبغي ان يحبسه معه حتى يبلغ الهدي محله وهو مكة بعد الوقوف بعرفة في ايام منى ويذبحها في اول يوم ولا في منى ولا بعدها في مكة ولا كذا هذا هو المطلوب منا اذا كان معه هدي
42:38يجب عليه ان يحبسه معه ما دام هو حبس نفسه الى القابل لكن اذا كان خاف عليه من العطب ولا خاف عليه يضيع والا لا يسمح له بصحبته معه فله ان يرسله معي شخص او باي صورة من الصور
42:57يرسله ويذبح في مكة نعم قال ولم يجزه اي من فاته الوقوف هدي قلده او اشعره قبل الفوات عن هدي فوات للحج سواء بعثه الى مكة او ابقاه حتى اخذه معه
43:17لانه بالتقليد والاشعار وجب لغير الفوات فلا يجزي عن فواه فلا يجزئ عن عن الفوات بل بل عليه هدي اخر للفوات معروف ان الفوات يعني يوجب الهدي من فاته الحج فات الوقوف بعرفة
43:41وتحلل ولا لم يتحلل وبقي الى عام قابل واتم حجزه الفوات هذا يعني في نقص وفي يعني قصور باحرام القصور بماذا يجبر يجبر بالهدي فالفوائد يترتب عليها كمان الفساد ايضا يترتب على الهدي ويترتب عليه القضاء
44:08اه شخص قال واه وفاته الحج فاته الوقوف بعرفة وقالوا لها الفوات هذا يعني يوجب هديا وهو معاه هادي جايبة من الاول لاعب هادي معه تطوع والا يعني باي صورة من الصور
44:31وقلده واشعره ومتطوع بيه وبعدين لما فاته الحج قال انتم تبوا تقول تبوني لن اعطي هذه يعني جايبة هذه معاي او مقلد قلدته واشعرته وهو جاهز فخلاص يعني اذبحه ويكفيني
44:53قالوا له لا هذا لا يكفيك هذا اتيت به وقد قلدته واشعرته التقليد والاشعار هذا عينه لا يجوز لك بعد ذلك ان تصفه الى شيء اخر قاعدا والهدي اذا قلد واشعر
45:12لا يجوز صرفه الى غير ما هو له لا ينسى بعد ذلك ان يندم عليه ولا ينوي تملكه ولا يبيعه ولا يصرف الى نية اخرى. انت قلدته لماذا قلدته صدق قلدته صدقة لله ونادى للمساكين ومتطوع بها وغير ذلك
45:34خلاص يمضي على هذا التقليد لا يجوز لك تغييره الى شيء اخر ولذلك عندما فاتك الحج يجب عليك ان تأتي بهدي اخر والهدي الاول اتيت به بات تدارك النية فيه لان النية سبقت
45:51وكل ده واشر فتعين للمساكين وللجهة اللي انت قلدته لاجلها فلا يكفيك عن يعني هدي الفوات نعم قال وخرج وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت واراد التحلل بعمرة للحل
46:12ويلبي منه من غير انشاء احرام ان احرم بحجة اولا بحرم او اردف الحج فيه ليجمع في احرامه لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القابل ولهذا اللي فاته الحاج عليك ان تتحلل
46:39منه بعمرة قالوا اذا كان هو اذا كان حجه الاول الذي اقصر فيه والا فاته احرم فيه من الحلم مثل واحد من اهل مكة مش من الافق اهل مكة يحيونه من بيوتهم
47:00والا شخص متمتع من الافاق افاقي ومتمتعة بعد ما انتهى من العمرة في اشهر الحج اراد ان يحرم بالحج هذا يحرم ايضا من مكة ويحرم من المسجد الحرام فاذا كان
47:18هذا هو نوع الحج الذي احصر فيه وفاته بمعنى ان صاحبه احرم فيه من الحرم او اردف او كان متمتعا فيه يعني كان هو محرم الحام لانه من اهل مكة وكان فقيا نوى الاحرام وبالحج فيه بعد ان تخلص من العمرة
47:40الحرم ليس ليس من الميقات ثم بعد ذلك احصر وفاته الحج يعلن له ينبغي ويجب عليه انه اذا اراد التحلل بعمرة من هذا الحج الذي احصر فيه او منع منه او وفاته
47:59عليه ان يخرج الى الحل من القاعدة يكاد يكون متفق عليها ان كل احرام لابد فيه ما جاء من بين الحل والحرم اذا احرم الانسان من الميقات من الحل قاصدا بعد ذلك يتم يصح لهن يطوف ويسعى ويكمل عمرته ويكمل حجه
48:20ويعني توفرت الشروط والاركان وجمع بين الحل والحرم واذا احرم الانسان من بالحج من الحرم لانه من اهل مكة فانه سيجمع بين الحل والحامي عندما يخرج الى عرفة الوقوف بعرفة
48:36لانها من الحلم فكل احرام لابد فيه من القاعدة ان يجمع فيه بيت الحل والحرم اما من احرم بعمرة من داخل الحرم ولا نحرى بحجة من داخل الحرم فهذا لا ينبغي له ولا يجوز له ان يكمل حج ولا عمرة ولا يطوف ولا يسعى
48:55الا بعد ان يخرج الى الحل فمثل من احرى بالعمرة من داخل مكة ينعقد احرامه لكن لو طاف وسعى طوافه وسعيه باطل لا يقبل منا بل عليه لابد ان يخرج الى الحل واذا كان الناس
49:11اللي بيعملوا عمرة لان يخرجون الى مساجد السيدة عائشة للتنعيم. لانه اقرب نقطة يعني من الحل آآ في الحل الى الحرم يعني فلابد يعني كل احرام لابد فيما جاء بين الحل والحرام
49:27ولذلك هذا الذي احصي والا فاته الحج مطلوب منا ان يتحلل بعمرة اذا كان هو حرام ولو كان ده كان احرامه الاول كان من من الحرم ينبغي لو عندما يريد ان يتحلل بعمرة
49:41ان يخرج الى الحل وآآ هناك يلبي يعني لا ينشئ احراما جديدا وزي ما تقدم سابقا يعني ما قولش نويت الاحرام للعمرة. الحرام الاول هو ماضي لكن لم يخرج الى الحل ويلبي هناك
50:01وينه ويرجع بنية انه يريد ان يتحلل بطواف وسعي وهو طواف وسعي عمرة لابد ان يفعل ذلك والا لا يصح تحلله نعم انتهى الوقت شيخ بارك الله فيك صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا
50:22علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يكيب بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا