الشرح الكبير على مختصر خليل | 178 | باب الحج | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00ما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:30الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:51قال سارح رحمه الله وان طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجزي الطواف عن واحد منهما لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين هذه المسألة المصنف يعني لما شاء عليه
1:19ان اه من يطوف بمحمول ينبغي ان يطوف عن نفسه استقلالا ثم يطوف عن محموله او يطوف بمحموله سواء كان واحدا او اثنين ولكن لا يجوز له ان يطوف طوافا واحدا
1:42عن نفسه وينوي به ايضا محموله هذا الذي مشى عليه المصنف المصنف ولعله ولعله المشهور ولكن هناك من يرى انه اذا طاف عن نفسه وعن محموله انه يصح عنهما معا
2:05وهناك قول ثالث لاخوينه لا يصح عن واحد منهما واجزأ السعي الذي نوى به نفسه ومحموله عنهما لخفة امر السعي اذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة السعي امره اخف
2:33لانه الموالاة غير مطلوبة فيه مثل الموالاة المطلوبة في الطواف يجوز للانسان ان يسعى ويستريح ويسعى ويستريح ولو يعني آآ اخذ منه السعي طول الليل وطول النهار فلا حرج عليه
2:52ولا تشتروا في لا تشترط فيه الطهارة ولا تشترط فيه ازالة النجاسة لا طهارة الحدث وطهارة الخبث لا تشترط فيه شروط الصلاة بخلاف الطواف فانه اضيق من هذا تشترط فيه تشترط فيه كل شروط الصلاة
3:11وقد ورد في الحديث عن الطواف انه صلاة الا انكم لا تتكلمون فيها في الصلاة وتتكلمون في الطواف وتشبيهه بالصلاة يدل على انه لا يجوز ان يكون عن شخصيه لان الصلاة لا يجوز للانسان يصلي عن نفسه وعن غيره في وقت واحد
3:32الطواف عن نفسه وتشبيه بالصاري ليس من كل وجع يعني هو تشبيه بالصلاة في بعض الوجوه البداية انه يصح الكلام فيه ولا يصح الكلام في الصلاة فلما كان له وجه وشبه بالصلاة
3:50كان آآ الطائف اذا كان نوى بظوافه نفسه وطوابه نوابه محموله لا يصح الطواف عن واحد منهما قال كمحمولين فاكثر لشخص نوى بطوافه او سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي فيهما اي في الطواف والسعي
4:16كان المحمول معذورا ام لا لكن على غير المعذور الدم اذا لم يعده يعني اذا الخلاصة ان من يطوف بمحمول ان كان طاف عن نفسه وعن محمود طوافا واحدا ففي ثلاثة اقوال قيل يجزي عن واحد منهما
4:44وقيل يجزي عن الطائف ولا يجزي عن المحمول وقيل يجزي عنهما جميعا وذلك لشبه لمشاعر مصنفة انه لا يجزي لا عنه عن محموله لشبهه بالصلاة واذا كان يعني نوى الطواف عن محمولين ولا اكثر فيجوز
5:08ما دام هو لم يدخل نفسه معهم ومع ذلك اذا كان المحمول معذور فلا حرج لا يلزمه شيء والطواف عنه صحيح ومن كان من المحمولين غير معدول ويقدر على ان يطوف بنفسه
5:28جلس في العربة وضاف به شخص اخر فانه اذا لم يعد الطواف بنفسه يلزمه دم قال درس فصل حرم بالاحرام قال حرم بالاحرام بحج او عمرة اي بسببه على المرأة ولو امة
5:52او ولو امة او صغيرة وتتعلق بوليها ولو امة ولو امة او صغيرة اي ولو كانت يعني دائما بعد لو في كان محذوفا نعم قال على المرأة ولو امة او صغيرة وتتعلق بوليها
6:16لبس محيطها بيد بيديها نحو قفاز نحو قفاز كرمان شيء يعمل لليدين يحسى بقطن تلبسه المرأة للبرد وكذا ستر اصبع من اصابعها فان نعم. وكذا ستر اصبع من اصابعها بدأ يتكلم مصنف اه عن محظورات الاحرام
6:49من محظورات الاحرام و لبس المحيط والمخيط واللبس بضم اللام لبس وبابه علم لبس يلبس لبسا هذا لبس الثياب لبس الثياب من باب علم ونسب فيه اللبس بالضم والبس اللبس بفتح اللام اللي هو اختلاط الامر
7:23وبابه ضرب لبس يلبس كقوله تعالى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون واسم اللبس وقال يحرم على المرأة لبس القفاز القفاز وما يلبس في اليد في الاصابع محشوب القطن او مواد اخرى
7:52لتدفئة اليد وتحشى فيه الاصابع في مواضع لها وهذا لا يجوز لبسه للمرأة لان المرأة سواء كان صغيرة او كبيرة وامة وغير ذلك احرامها في وجهها وكفيها ما معنى احرامها في وجهها كفيها
8:15معناها يجب عليها ان تكشف وجهها وكفيها هرم الرجل يعني ان يتجرد من المحيط والمخيط لا يلبس شيء بحطب بدني واحرام المرأة المرأة لها ان تلبس كل ما يحلو لها
8:38من اللباس بانواعه والوانه الا الوجه والكفين فلا يجوز لها سترهما هذا هو احرامها. ان تكشف وجه وكفيه. هذا معنى احرام المرأة في وجهها وكفيها النبي صلى الله عليه وسلم
8:59لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانسة ولا السراويل ولا وان لم يجد نعلا وان لم يجد نعلا فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين
9:29وفي المرأة قال لا تلمس لا تلبس المرأة اه يعني لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذه في حيث عبدالله بن عمر في الصحيح وفي غيره وتم قال بعد ذلك ولتلبس
9:47مع ذلك ما تشاء من الوان الثياب تلبس السراويل وتلبس الذهب وتلبس الخز وتلبس بما تشاء من اللباس كما ورد في الحديث هذا هو الواجب على المرأة في احرامها اه ايش قال؟ قال شيء اخر شيء
10:09اش قال اه وكذا ستر اصبع من اصابعها اي نعم ايه وكذلك ليس فقط القفاز يحرم عليها بل لو ادخلت اصبعا فيه من اصابعها في شيء محيط به لبسته ولو اصبعا واحدا
10:33فهو لا يجوز له ولا يحل لها لان اليدين لابد ان تكون مكشوفتين ويجز لها ان تسترهما بثيابها وبشيء اخر منديل تلفه على يدها لا حرج في ذلك لكن ممنوع هو ان تلبس فيهما شيئا
10:54بصفة اللباس يعني ملبوس لها سواء كان لليد باكملها او كان لاصبع من اصابعها وتطالب بالمرأة الكبيرة والصغيرة ايضا صغيرة ايضا لا يجوز ستر وجهها ولا لبس ولا لبس القفازين
11:14والمطالب بذلك هو وليها الولي هو الذي ينبغي ان اه يعني يعمل هذا العمل بحيث يكشف البنت الصغيرة وجهها ويكشف لها يعني كفيها فان ادخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها
11:36نعم وستر وجه او بعضه الا لستر الا لستر عن اعين الناس فلا يحرم بل يجب ان ظنت الفتنة بها وكذلك عليه ان تكشف وجهها ولا تستر وجهها ولا تستر بعضا منه. الوجه كل الوجه كله
12:05ينبغي ان يكون اه مكشوفا غير مغطى الا اذا دعت الى ذلك حاجة لان خشيت عن نفسها الفتنة فلها ان تستر وجهها حينئذ الستر طيارة هكذا لا يجوز لها لكن اذا خشيت عن نفسها
12:27وكانت صغيرة وغير ذلك وغير ذلك فلها ان تستر وجهها ولكن اذا سترته يجب ان تستره بشيء تسدله من فوق رأسها وينزل على وجهها الى ان يصل الى صدرها ولا يجوز لها
12:48النقاب ولا يوجد لها ان تربطه بخيط ولا بلزقة ولا بازرار بل مجرد انه يسدل سدلا كن يعني كبير وطويل ما على الرأس يرجع حتى يغطي الوجه والعنق فهذه هي الصورة التي يجوز بها الستر للمرأة ان خشيت عن نفسها
13:10لكن اذا كان هي لم تدعو لا تدعو الى وجهها حاجة وسترت وجهها اودعت الى سترها ستواجهها حاجة ولكن سترته بطريقة الربط او الغرز بخلال ولا بابرة ولا يعني ازرار والا به شيء صورة من الصور
13:33فيجب عليها الفدية يعني يجب عليها ان تعطي فدية لانها خالفت لا يجوز لها ان تلبس الستر على وجهها بسورة اه ربط ولا نقاب ولا يعني لزجة ولا اشي يا اخي مجرد ان تسدله على وجهها فقط
13:52اذا فعلت ذلك وفعلته لحاجة دعت الى ذلك فلا حرج عليها ولا فدية عليها قال بلا غرز بابرة ونحوها ولا ربط اي عقد والا بان فعلت شيئا مما ذكر بان لبست قفازا او سترت كفيها او وجهها
14:15او بعضه لغير ستر او غرزت او عقدت ما سدلته ففدية ان طال ان فعل ذلك لغير الشطر لغير ان تستر يعني وجه باعتباره صار عورة اذا خشية الفتنة لان الوجه والكفين
14:36ليس بعورة الا ان تخشى من الفتنة. فاذا خشيت من الفتنة صار عورة ويجب ستره وشطره يتم بالصوع الايه؟ ذكرت لا بغز ولا بخلال ولا بابرة ولا بغير ذلك فاذا فعلته بالصورة الصحيحة وكان ذلك حاجة
14:56فلا حرج عليها ولا فدية عليها واذا خالفت وسترته لغير حاجة وسترته بالصورة غير الصحيحة المذكورة لا يلزمها ان تعطي فدية ولا ولا يجوز لها ذلك فشيخنا قال هنا ففدية ان طال
15:17يعني كل الاشياء اللي هي تجب فيها الفدية في اللباس يأتي لبس الطاقية ولا القميص ولا اي شيء يلبسه الانسان مما تجبه الفدية لابد شرطه ان ينتفع بها من لبس
15:34لبس ينتفع به لكن لو واحد حط على راسه طاقية لحظة بعدين يقولها وممنوع على طول هذا ما انتفعش بها. لا حرج عليه ولا شيء عليه كذلك لو لبس قميص او سروال او شيء من هذا
15:49وهي ايضا لبست يعني قفاز ولا كذا وخلعته في التو والحين بمعنى انها لم تنتفع به فلا شيء عليه ولا فدية عليها فإذا لبسته من الصباح وصلت الظهر وبعدين لا يجوز وخلعته
16:09هذا يجي انتفعت به هذه المدة الطويلة فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء
16:32هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق كما اباني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق
17:02قال وحرم بالاحرام على الرجل اي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه محيط بضم اوله وبالمهملة بعضو من اعضائه كيده او رجله ويدخل في المحيط السرارة اي الناموسة والقبقاب ولعله اذا كان سيره عريضا
17:30والا فلا ذكره الحطاب هادي انواع من يلبس في الرجل في كل عصر لواشما نحن الان نسموه الشبشب ولا قام داس وقال لك هذا والنعل مفتوح او ما قبل يعني وقت ليس ببعيد
17:53لانها ست طلاب خصوصا طلاب العلم في في المساجد والجوامع يعني يطلب العلم في القرآن وغيره ينسوا القمقاب يعني جمع ميزان وجامع الباشا الطلاب في وقت من الاوقات كان جامعة الباشا كنت في مية قبقب يعني
18:13وكذلك امام المساجد كانت قباقيب موضوعة بمجرد قطعة من خشب يعني تكون يعني اه مخدومة يعني ما هيش خشنة ويا يسمر في مقدمتها المقدمة منها يغطي جزء من مقدم الرجل ويسمى بمسامير
18:37والناس كلها تلبس القواقف هذا ولكن هناك اشياء اخرى سماها قال الناموس ولا نسوم البعض بيركبها ان نسومها وليس سيدنا موسى ناس هما نوع من يلبسونها اه وغير ذلك من الاشياء هذه كلها يعني مصطلحات
19:01واذا كان هذا الذي يلبس في القدم ليس عريضة للجلد الذي يغطي من القدم ليس عريضا فلا بأس ولا حرج فيه واذا كان يغطي آآ يعني جزء كبير من القدم والجلد عريض
19:17فهذا منهي عنه الا اذا كان الانسان لم يجد غيره زي ما ورد في الخفين اذا لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين للحاجة واذا لبسهما للحاجة لانه لم يجد النعلين والا
19:34كان النعلان فمن هما فاحش ويعني لا يقدر عليه او حتى يقدر عليه وكان ثمن فاحش فيجوز له ان يلبس الخفين بهذه الصورة وبعد قطعهما من الاسفل ولا حرج عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له في ذلك ولا تلزمه فدية
19:57لكن لو انسان يعني عنده قدرة على ان يلبس يعني نعل سيوله قليلة ولكن اراد ان يلبس الخفين لحاجة يعني عنده برد عنده شيء من هذا تضعها يستر قدميه بالخفين
20:17واراد ان يقطعهما من اسفل وقطعهم من اسفل هل يجوز له ذلك اذا كان هو لضرورة بيعنا مرض ولا حاجة صحية فهذا لا بأس ولكم عليك تلزمه الفدية لان هذا
20:33مش هو الذي هني له النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يجد النعلين او ثمن ومكانة آآ فاحشا واخذ النعلين لانه لم يجد اخذ الخفين لانهم لانه لم يجد النعلين وقطعهم هذا لا حرج عليه ولا فائدة عليه
20:51لكن من كان عنده قدرة على النعلين وغدا يلبس الخفين وقطعهما فان كان لعذر ومرض او حاجة صحية هذا لا حرج عليه وتلزمه الفدية وان كان ما عندهاش عذر ترفها فهذا اثم
21:08ومع الاثم ايضا تلزمه الفدية قال وان كانت احاطته بنسج اي بسببه على صورة المحيط كدرع حديد فان العربة نسميه نسجا او لبد لصق على صورته او جلد حيوان سلخ بلا شق
21:35يعني الناس كل ما يلبسه الانسان سواء كان منسوج نسج من الصوف ولا حتى من الحديث زي الدرع الحديد منسوش حتى ويسمى منسوش فلبسه ايضا لا يجوز في وقت الاحرام
21:51وكان من لبد يعني كتام او قطن او صوف يعني او غير ذلك كل ذلك يسمى ما دام يعني يسمى لبسا ولبسه بصورة معتادة يحيط بيده او بفخده او بكمه او بعنقه او بجزء من اجزائه
22:13هذا كله ممنوع لا يجوز لانه لا يسمى تجرد الواجب عليه والتجرد من المحيط والمخيط لكل بدنه وذلك لا يجوز للمحرم يعني ان يضع شيئا في عنقه مثل السبحة مثلا كثير من الحجاج يبقى يعلق وسبحة
22:34ولا يعلق بورصة في عنقه بعنق وفي سيور ويمكن يضع فيها نقود يضع فيها نقوده يضع فيها كذا من جلد ولا يحل له ان يلبس الخاتم على الصحيح عند وهناك منهم من يجوز لبس الخاتم
22:57لانها ورد الاذن فيه عن عبدالله بن عباسية من يجوزه فلا يجوز له لبس اي شيء يحيط بعنقي ولا ببدني ولا ان يلبس سروال بصير ولا طويل من تحت اه الفوطة من تحت اليزار وبعض الناس يقول لا وربما تسقط وينكشف وكذا فيحطاط ويريد ان يلبس
23:25يعني سروال قصير تحتها هذا كله لا يجوز ولا ان يحتزم عليها على الفوطة بحزام ولا يجوز له ان يعملها ازار ولا شيء يربطه به ولا تربط كل ذلك غير لا يجد الربط ولا التزرير
23:43ولبس الشيء تحتها ولا تعقد عقد. ما يجوزهاش يعقدها عقد بل يلف على بدنه ويثنيها ثني ولا تبقى هي بصورتها هكذا من غير يعني غرز من غير يعني ربط ولا خيط ولا غير ذلك
24:01ويجوز له ان يلبس النظارة نظرا لانها شيء يصير كجزء منه اللي هو محتاج اليها الجيدة تقلد السيف الناس العرب كانوا الرجل لا يخرج من غير سلاحه لا يخرج من غير شيء. السيف شيء ملازم له
24:22ينام وهو بجنبه ويقوم وهو بجنبه ويستعمله في كل وقت هو محتاج اليه وقالوا وذلك استثنوه اذا المحرم له وان يتقلد السيف اذا دعته اليه حاجة ولا فدية عليه يعني استثنوه حتى من الفدية
24:40عدد الاشياء اللي هي تباح للحاجة للضرورة ترفع الاثم الحاجة والضرورة ترفع الاثم ولكن لا ترفع الفدية لكن لان السيف كانه صار جزء منا يلزمه استعماله وكذا ويعطيه مهابة وحفظ وهكذا الى اخره
24:59والقول يريد ان يتقلد السيف. اذا كان محتاجا اليه فيجوز له ان يتقلده ولا فدية عليه ولا اثم عليه واذا كان غير محتاج اليه ما ينبغيش ان يتقلده فالنظارة مثلها اذا النظارة اذا كان الانسان محتاج اليها
25:15فلو ان يلبسها ولا فدته فيها ولا شيء يعني عليها وان كانت بسبب زر يقفل يقفله عليه او عقد او تخليل بعود سر وان كانت وان كانت بسبب ذره. هم
25:34او كانت بسبب زر القفل يعني. نعم. او كانت بسبب ذر يقفله عليه او عقد او تخليل بعود لا ان خيط بغير احاطة كازار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز عندما يقال ان الموحد يجب عليه ان يتجرد
26:02من المحيط والمخيط يعني يتجرد من لبسهما لا يلبس شيء من المحيط والمخيط يلبس لبسا هذا هذا هو الذي لا يجوز لكن مش معناها انها اي شيء مخيط يعني فيه خيط مخيط
26:22وهو شيء مما عدد ان يلبس ولكنه لم يلبسه فهذا لا حرج عليه فيه بعض الناس يقول لما بيشتري يشتري مثلا نعل يبي اذا وجده فيه خيوط يعني الجلد يعني مخيط بالخيط
26:44يقوليها دابا يجوز ما يصحش لان ما يجوزش لبس المخيط وكذلك لو كان من التوبة والفوطة مكففة بالخيط يقول لها كيف هذه ما يجوز يقال له لا ليس هذا هو المقصود
27:01ليس المقصود ان ما يعتزل به محرم ويلف به بدنه الا يكون فيه خيط ولا يلبسه في العين ليس يكون فيه خيط. لا يجوز ان يكون فيه خيط ولكن ممنوع
27:16ويجوز ان يكون المخيط وعلى وحتى على صفة كساء ولا على صفة جبة ولا عليه من الصفات لكن الممنوع هو لبسه على الهيئة المعتادة واذا كان الانسان عنده قميص مثلا
27:32املح الزبي احتزن بيه وربطه على وسطه هذا لا حرج عليه مع انه يعني ثوب ومخيط وما فيه كل هذه الاشياء فيه ولكنه جائز لانه لم يلبسه على الهيئة المعتادة
27:47وكذلك لوضع الجب ولا شيء اخر على كتفيه لا بالصورة الملبوسة نكسها الاسفل عاملة اعلى والاعلى عاملة اسفل ولف ببدنه ايضا لا حرج عليه لانه لم يلبسه عن اللباس المعتاد
28:05المخيط ممنوع والمحيط ممنوع اذا لبس بالهيئة والصفة المعتادة للناس لا اذا لبس بصفة الاحرام نعم وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله كخاتم وسوار لرجل واما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر اعضائها
28:31ما عدا الوجه والكفين ولهذا يعني هذا هو الواجب بالنسبة المرة ما عدا الوجه والكفين وبالنسبة للرجل كل شيء ممنوع اه يحيط ببدنه او بجزء منه او بفخذه او ولو خاتما على هو المشهور
28:55كل ذلك لا يجوز قال وقب كفت بفتح القاف والمد وقد يقصر وقد يقصر الثوب المنفتح كخاتم وقباء يعني واقع ككل هو ممنوع لا يجوز للرجل ان يلبس الخاتم ولا يلبس القضاء. القضاء يعني هو آآ الثوب
29:25ليبقى يلبس فوق القميص وفوق الثياب مثل الجبة ولا غيرها وطب جاي يوم الجو مفتوح يعني مثل الجبة يعني هذا هو القضاء هذا لا يجوز لبسه فلا يجوز للمحرم ان يلب ان يلبس القباة
29:47ولا البرانس كما ورد في الحديث يعني الى حلال محرم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانص والبرانز جمع برنس والبرنس هو الثوب الذي يلبس ايضا من اعلى هو مثل القبائل
30:06ولكن يختلف عنه بان رأسه منه تمو برنوص بالمغربي يغطى به الرأس الرأس اه لاصق في باقي الثوب سواء كان مفتوحا مثل الجبة ومثل القبع ولا كان هو مقفولا يسموها الدراعية
30:31يابسة يدخل فيها كمامة ويبقى هو مقفلة عليه ورأسه ايضا داخل فيه فهذا يسمى برلس والقضاء يعني ما فيش شي رقاصة رقاصة مش منا ويكون مثل الجبار فكل هذا لا يجوز للمحرم البصري والالف من قباء ولا البرنس
30:51الا اذا لبس الا اذا التف به بالصورة غير المعتادة في اللباس فهذا لا حرج عليه قال وان لم يدخلكم من في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته
31:08ومحل المنع ان ان دخل المنكبين في محلهما فان نكسه بان جعل اسفله على منكبيه فلا فدية محل منع ان ادخل المنكبين في موضعهما زي ما هذا حقوق الانسان جلابية
31:32يضع على كتفيه مايدخلش يديه فيها هذا ممنوع لا يجوز لانه ما دام وضاع وضاعوا على منكبيه معناها المنكبين صار لابسين لهذا اللباس بالطريقة الممنوعة وهو المحيط والمخيط يعني حول المنكبين
31:55قد تحقق هذا ممنوع لكن قال لو نكسها مش بالصورة المعتادة واجعل الاسفل هو اللي على كتفيه والاعلى هو ليه؟ اسفل هذا راه لا حرج فيه لانه لم يسمى محيطا ببدنه بالصورة المعتادة
32:17فما ابري قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق كما ابالي قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به
32:52طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال وحرم على الرجل ستر وجه كلا او بعضا او رأس كذلك بما يعد ساترا كطين فاولى غيره كقولون سوى
33:20فالوجه والرأس يخالفان سائر قال انسوا. كقلنسوا فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن. اذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا. وسائر البدن انما احرموا بنوع خاص وهو المحيط يعني البدن
33:46تقدم انه لا يجوز ان يلبس عليه لباسا محيطا ومخيطا بالصورة المعتادة. مثل القميص ولا الجبة ولا كذا والوجه والراس يعني المنع فيهم اوسع فلا يجوز ان يضع شيئا يستر به وجهه
34:10او يستر به رأسه لا تقيا قلنسوة يعني طاقية والا محرمة ولا فوطة ولا اي شيء يضعه حتى لو كان لباس لبده بالطين يبرد في راسه وطينا والصلصال حطه على راسه وكذا وغطى به راسه لا يجوز
34:33لو حط وضع الفوطة هو ماشي في الشمس الفوطة عملها رداء بعد ما هي على كفيه رفعها الى فوق رأسه وهو نايم يعني وين بينام الجوف برودة بالليل وغطى وجهه بفوطة ولا غطاها راسا بفوطتي
34:56هذا كله لا يجوز يعني تغطية الوجه وتغطية الرأس باي صورة من الصور ومن كان بلباس محيط ولا شيء يعني خرقة او بشيء اخر كله غير جائز لكن لو غطى انسان راسه ولا وجعه
35:14وهو نايم دون ان يشعر لا حرج عليه لكن لانه رفع القلم قلم رفع عن ثلاث عن نايم حتى يستيقظ لكن يجب عليه بمجرد ما ينتبه ويشعر يعني ينزع الصلاة اللي على وجهي وعلى رأسي
35:32والسات اللي يعني هو تلزم فيه الفدية بتغطية الرأس والوجه ايضا شرط هو كما تقدم ان يكون قد انتفع قضى به وقت ومضى في وقت بحيث يحصل به الانتفاع مجرد ان يضع ستر
35:52لفترة قليلة على راسها وجهه ثم ينزعه فهذا لا شيء فيه لا تلزم فيه الفدية قال ولا فدية في تقلد بسيف وان بلا عذر. وان حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزع
36:11في غير العذر لكان عذر رضيعته عذر له عذر رضعته الى حاجة فلا حرج عليه ولا فدية عليه واذا كانوا ومن غير عذر ولا يجوز له ذلك ويجب ان ينزعه
36:30ولكن حتى لو نزعه حتى لو لم ينزعه مع عدم العذر وهو يعني مخطئ ولا ينبغي له ذلك ومع ذلك لا تلزمه فيه فدية. هذا من المستثنى يعني كل الاشياء المحظورات الاحرام
36:49اللي يلبسها الانسان تجب فيها الفدية فان كانت لعذر فتجب الفدية ولا اثم وان كانت لغير عذر فهي تلزم الفدية مع الاثم ولكن السيف فقط هو اللي خالف هذه القاعدة تقلد السيف
37:10انكار عذر فلا اثم ولا فدية وان كان لغير عذر ففيه الاثم وايضا لا فدية عليه نعم ولا في احتزام بثوبه للعمل وكذا بغيره كان يحتزم بحبل او غيره فوق ازاره
37:32ولا فدية خلافا للتتائي الاحتزام لا يجوز لا يجوز للمحرم ان يحتزم يخشى يقول اين خاف الفوطة تطيح منن بنعمل عليها حزام ولا بنعمل لها سوستة ولا بنعملها خلال ولا كذا
37:52هذا لا يجوز لكن هو عند عمل اراد ان يعمل يشيل شيال ولا حمال ولا عنده عمل نقل اشياء ولا امتعة واراد ان يحتزم لاجل العمل لا لاجل يعني ترفه
38:10فالاحتزام لاجل عمل لا حرج فيه ليس فيه فدية وهو جائز يعني ولا في استثمار ولا في استثمار وهو ان يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا لعمل فقط قيد فيهما
38:31ولغير عمل فيه الفدية فلو ادخل الكاف على احتزام لجرى على قاعدته الاغلبية من رجوع القيد لما بعدها كاحتجام لو كان اه لو قال لك احتزاما لو دعته حاجة الى ان يشد الثياب والازار متاعه
39:01اه للعمل كاحتزامنا واستغفار وقال لك احتزام يدخل فيه الاستغفار والاستغفار قالوا ان يلوي طرفي الايجار من تحت بين فخذيه لكن من دون عقد ملاوي من غير عقد اه هذا ربما الناس يوم ما
39:21متعودين على العمل واللي هم يعني العمال والناس اللي هم هذه مهنتهم قد يكون يحسن يحسنون ان يفعلوا ذلك دون ان يسقط آآ ازارهم ولا ان تنكشف عوراتهم اه اذا كان يحتاج الى ذلك وفعل فلا حرج عليه
39:40ولا تلزموا فدية لكن العقد لا يجوز عبدالله ابن عمر سئل عن الرجل يعني يريد ان يعقد آآ قال له لا تعقد شيئا العقد ممنوع ولكن الاحتزام ان يلوي الانسان الازار باي الصور ويشد بعضه ببعض
40:03دون ربط ولا عقد وكذا فهذا هو الجائز قال وجاز لمحرم خف اي لبسه ومثله زرموق وزورب قطع اسفل منك اسفل من كعب كان القاطع له هو او غيره او كان من اصل صنعته كالبابونج قطع
40:27قطع اسفل من كعب قطع اسفل من كعب كان القاطع له او هو كان القاطع له هو او غيره او كان من اصل صنعته كالبابونج لفقد نعل او او غلوه غلوا فاحشا
40:47بان زاد ثمنه على الثلث والا فعليه الفدية ولو لبسه لضرورة كشقوق او دمامل برجليه ولو يعني عليه الفيدة ولو لزمه لضرورة كشقوق او غيره المبالغة في لزوم الفدية اه هذا ايضا يتكلم على
41:14اللباس اللي تلزم فيه الفدية بس جرموقي نعل عالي اه عند في ساق ولا كذا ولا البس آآ جورب ولا البس الخف واذا كان الانسان لبسه ولم يجد النعلين او وجد النعلين ولكن لم يستطع
41:39ان يشتريهما او استطاعوا ولكن وجدهما بثمن فاحش فمن يعني فيه غبن والغبن والفحش يتحقق بان يكون زيادة في ثمنه اكثر من الثلث كان الزيارة في ثمن اكثر من الثلث
41:59من الثمن المعتاد فهذا يعد غبنا وان تعد الزيادة لفاحشة لا يلزمه ان يشتريه حتى ولو كان عنده مال وعنده قدرة عليه لا يلزمه ان يشتريه ويجوز له ان يعوضه بالخف يشتري الخف والا الجرموق ولا شيء اخر
42:19ويقطعه من اسفل الكعبين لكن او الجورب لكن اذا لبس الجرموق ولا الجورب ولا اي لباس اخر مع وجود النعلين وعدم ارتفاع ثمنهما فانه يكون اثما لا يجوز له ذلك
42:39وتلزمه الفدية الا اذا كان لبس عمري حاجة مثل شقوق او غير ذلك في قدمه فاللبس يكون جاهزا لا اثم عليه فيه ولكن الفدية لا يزال مطالبا بها وجاز اتقاء شمس او ريح عن وجهه او رأسه بيد
43:01لانه لا يعد ساتر او كذا ببناء او خباء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز يجوز للانسان ان يستر الشمس بيده بيضاء يدع على حاجبيه يعني يغطي الشمس عن عينيه
43:29او يضعيا يديه الاثنين على فوق رأسه ليمنع الشمس حر الشمس ويجوز ايضا ان يعني يتستر بالاشياء اللي تعمل على البعير وعلى الدابة مثل اه الهودج المحارة اللي هي الهودج يعني
43:55وكذلك المحمل المحمل اللي هو ما يوضع على الدابة اه ذو شقين يعني شق على اليمين وشق على اليسار اه يعني يركب فيها العادلان يعني هذا يعدل هذا يحط هنا رجل وهنا رجل يحط هنا مرة وهنا مرة
44:21يحط هنا رجل وهنا مرأة يعني البعير يحمل حطوا عليه محمل يعني ذا شقين من شقين او شقين وما يسمان عادلان واحد يعني بحيث انه ما يسقطوش ما يميلش المحمل
44:43وهذا هل يجوز له ان يستره بشات فوقه لا يجوز يأتي يقول لا يجوز المحمل ان توضع عليه يوضع عليه عود ويسره بثوب ويغطى بثوب وكذلك المحارة اللي هي الهودج
45:04الا اذا كان هو من تمام بنائها الا اذا كان هي مبنية اساسا هذا البناء هودجاني مغطى وما مبني بنام من باب الامر مصمم عليه قبة ومحمل عليه ايضا غطاء مصمم
45:20فهذا ربما كاتب اهل العلم يقول لا فدية فيه ويجوز للانسان ان يستظل بما الشمس لكن اذا كان وضعه شيء هو مؤقتة والناس عيرية دار عودة مع واد من هنا وهناك وراكم في المحمل
45:36وعمل العود وحط عليه ثوب يستر به نفسه او كان المحارة كذلك وهذا لا يجوز يلزمه فيه الفدية متل واحد وهو جالس في الارض يعني حط عوده وحط فوقها ثوب
45:51ليه يا اشتري بيه وانا ادي كلام على المظلة فهي بناء على كلام اهل العلم في تضيق في مثل هذه المسائل حتى تبقى كأنها ممنوعة لك على كل حال ربما بعض اهل العلم يجوزها بشرط ان تكون مرتفعة يرفعها
46:13لا يلصقها براسي اذا سقى برأسه فاتزمه الفدية الشمسية ولا المظلة ولا كذا ويستدل بها عين الشمس ولا عن مطر ولا غيره اذا فعل بد ان تكون مرتفعا يرفعه عن رأسه ولا
46:29يجعلها قريبة لصيقة برأسه مم قال او اتقاء مطر او برد بمرتفع عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما واولى بيد واما الخيمة فجائز فجائز الدخول الدخول تحتها بلا عذر الخايمة يعني الخيمة يجوز فيها الدخول
46:57واما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها ولا يلصق يده برأسه والا فعليه الفدية ان طال وما توسعوا في اتقاء المطر الامام ما لك التوسع في اتقاء المطر اكتر من اتقاء الشمس
47:24القول لا يجوز ان يتقي الشمس بثوب عليه عود جالس يدير عود ويدير عليه ثوب لا يجرؤ له في اتقاء الشمس لنفعل ذلك ولكن جاوزوه في اتقاء المطر لو ان يفعل ذلك في اتقاء المطر
47:40وهذا زي ما قلنا هو اشبه يعني الشمسية والمظلة اللي يعمل فيها الناس والمسألة لعل فيها يعني خلاف بين العلم لكن هذا هو المشهور عندهم انهم الشمس لا تتقى بثوب على عود
47:55والموطن يجوز ان يتقى بثوب على عود وجاز تقليم ظفر ظفر انكسر وجاز تقليم ظفر انكسر ومثله الاثنان والثلاثة اي وتأدى بكسره والا لم يجز قلمه قلبه فان قلمه جرى فيه قوله الاتي
48:20وفي الظفر الواحد لا لاماطة الاذى حفنة ويقتصر على تقليم ما يزول به الاذى والا ضمن ومفهوم كسر انه ان لم ينكسر فان قلمه لاماطة اذى ففدية والا فحفنة في الواحد
48:43فان زاد على الواحد فالفدية مطلقا في مسألة قلم الظفر يعني اذا كان ظفر انكسر ويؤذيه محتاج الى قطع من منكسر منا وتحفيفه حتى لا يعني يلتصق بشيء يمر به
49:09هذا لا حرج عليهم هذا هو منكس سواء كان واحدا ولا اكثر كله لا حاجة عليه لا فدية فيه ولا اثم فيه هذا الظفر منكسر ومن كان واحدا متعددا لكن ظفر غير منكسر
49:25فاذا كان الانسان يحتاج علمه وقلمه بمعنى كان قلمه لا لاماطة الاذى لا للترفه بل دعوت اليه حاجة فهذا ان كان ظفرا واحدا ففيه حفنة من طعام تتصدق بحفنة وان كان اكتر من واحد تلزمه فيه الفدية. هذا الظفر غير المنكسر
50:00وقلمه صاحبه لا للترفه لا لاماطة الاذى ولكن لحاجة دوائية وعلاجية وغير ذلك دعته اليه الحاجة بعد ان كان ظفرا واحدا فيه حفنة وان زاد على ذلك ففيه الفدية واما قلم الظفر لاماطة الاذى غير المنكسر
50:23ولكن قلمه لاماطة الاذى قال هذا في يعني اتساخ وفيه كذا نحفف اظفاري ويبقى شكلهم انيق وشكلهم جيد وكذا ولا يشكو من شيء فهذا ولو ظفرا واحدا تجب فيه تجب فيه الفدية. لا لا له ذلك
50:44الان الحاج النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف الحاج وهذا هو الشاغث التافث التفت يعني اشعت تفت اسعد بمعنى غير مترفه طال شعره وهو لم يطل فيه عرق وليس فيه عرق. ولم تطل
51:08وتفت ما يطلبش ما فيه التنظف والريح الطيب والتنزه طرفه لا يطلبه ما ينبغيش ان يطلبه ينبغي له ان يفعل ذلك قبل احرامه من سنن الاحرام ان يفعل ذلك يقلل اظافره ويقطع ما عند قطعه من شعره
51:32ويتطيب ويفعل كل ذلك قبل الاحرام لكن بعد بعد الاحرام يجب عليه ان يبقى كما هو الى ان يحلق رأسه بعد الرمي في يومه النحر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
51:50اللي يدك عند اذى في اذى قال لهم ظفر لانه يؤذيه او شعر لان في قمل او غير ذلك فلو ان يحلق ويفدي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب عوجة تؤذيك هوامك وقد
52:06آآ جاء بالحديبية اه يتهافت منه القمل فقال ويؤذيك تؤذيك هوامك؟ قال نعم اه امره بالحلق فاحلق رأسك وامره ان يفدي يطعم ستة مشاكل لكل مسكين مدان اهو ذبيحة بنسك
52:29او يصوم ثلاثة ايام جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به
52:53بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا