الشرح الكبير على مختصر خليل | 177 | باب الحج | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:27بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:45الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وندب تتابعه اي الرمي فاذا رمى الاولى اردفها بالثانية ثم الثانية بالثالثة ولا يفصل بعضها عن بعض الا بقدر ما سيأتي من الدعاء
1:05التتابع له صورتان تتابع بين الحصيات وهو الذي قدمه وتتابع بين الجمرات وهو ما هنا فلا تكرار والاصوب حمله على تتابع على تتابع الحصيات بدليل تذكير الضمير والتفريع في قوله فان رمى
1:34تتابعوا يعني مستحب هذا هو المشهور وهناك من يرى انه واجب فاذا لم يفعلوا يعني يلزمه هديه او شيء من هذا القبيل المشروع انه مستحب مندوب سواء التتابع بين الحصيات
1:51آآ يعني يرمي الواحدة بقدر ما يقول الله اكبر ثم يتلوها الثانية بقدر ما الله اكبر وهكذا الغيبة يفصل بينهم وكذلك التتابع بين الجمار نفسها يرمي الصورة ثم يذهب الى الوسطى
2:13ولا يعني يفصل بينهم الا بقدر ما يقف للدعاء فقط واللي انا ياتي من المستحبات انه عندما بعدما يرمي الجمر الصغرى تتقدم قليلا ثم ينحاج ينحاز الى جهة الشمال بحيث ما يقفش في طريق الناس
2:37ويتفرغ للدعاء ويعني يدعو طويلا بقدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة مسرعا وكذلك بعد الجبهة الوسطى ايضا يفعل مثل هذا الفعل اه الفصل بهذا المقدار هذا مسموح به لكن فصل غير هذا
2:59يعني مكروه يعني عنده بالتتابع تتابع بهذا المعنى بين رمي الجمرات بين جمرات نفسها وبين الحصيات قال فان رمى فان رمى الجمار الثلاث بخمس خمس وترك من كل جمرة حصاتين
3:22ثم ذكر في يومه او غيره اعتد بالخمس الاول من الجمرة الاولى وكملها بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولا هدي ان ذكر في يومه فهذا مفرع على قوله ولا هدي ان ذكر في يومه
3:49اه بنفر على ان الترتيب يعني اه تتابع مندوب يعني هذا مفر على تتابع مندوب. نعم. يعني لو كان التتابع واجب ما يكتفيش بالخمسة. قال لك هو ارميه خمسة كل رمى كل جمرة رمى بخمس حصيات
4:09واذا تذكر في اليوم الاول بعد ما تكملهم يجب عليه ان يضيف حجرتين الاولى بحيث تتم السبعة وتصح له الجمرة الاولى ثم يعيد ما بعدها الثانية والثالثة فهذا دليل على ان التتابع
4:28ليس شرطا وانما هو ما استحب لانه لو تذكر حتى في اليوم الثاني ينبغي ان يفعل ذلك ان يرمي الجمرة الاولى بحجرتين ثم يعيد الثالثة والرابعة يستطيع ان يبني على رقمه الاول خمسة دولار معهم في اليوم الاول
4:46الجمرة الصغرى يستطيع ان يبني عليهم والبناء عليهم هذا دليل على ان التتابع ليس شرطا قال فهذا مفرع على قوله وصحته بترتبهن وعلى قوله وندبا تتابعه اي فلاجل ندب التتابع لم تبطل الخمس الاول
5:15ولاجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب لان الثانية والثالثة وقعتا قبل اكمال الاولى ولا يعد يعني فعلهم لغو لا قيمة له. يعني الاولى لم تصح الاولى باطلة لابد شرط ان يكون الراوي بسبعة وهو لم يرمي سبعا وانما رمى خمسا
5:42فلم يعد لا قيمة له الرمية الاولى ما دام باطل فالثانية والثالثة باطل فلابد ان يصحح الاولى اولا برمي حجرتين ثم بعد ذلك يعيد الثانية والثالثة وكذا قوله وان لم يدري وان لم يدري موضع حصاد
6:03او اكثر تركت من ايها وسواء تيقن تركها او شك اعتد بست من الاولى فان تحقق اكمال الاولى وشك في الثانية والثالثة اعتد بست من الثانية وهكذا يجلس العمر يعني ليس الامر قاسيا على انه
6:31متحقق من هذا متحقق انه رمى بخمسة بل حتى لو كان هو شاك ولا متردد يعني وجد في جيبه حجرة في اليوم الثاني وجد في جيبه حجرة ومن الحجار يرماها في الجمرة الاولى
6:49ويحصل لا شك يقول ما دام هذه باقية تنوي على ما رميتش به سبعة ورميت به ست فقط فيجب عليه ان يبني على اليقين يعيد الجمرة الحجر لنساها يرميها يرمي الحاجة التي نساها بحيث
7:05تصح الجمرة الاولى ثم بعد ذلك يرمي الثانية والثالثة اه لان الترتيب بينها واجب يعني آآ الترتيب بين الجمر وواجب الشك ولا يعني اذا شك ولا يحصل له باي صورة من الصور وعدم يقين بانه لم تصح له الجمرة الاولى يجب عليه ان يصححها
7:31ويبني على يقين ابن القاسم يقول يعني اه شك في جبرة آآ انها سقطت منه سأل ما لك عن ذلك سقطت منه في غير مكانها فصار ما لك علاج قال يعني لما شك فيه هو
7:54قال اخدتوا جمرة من الحوض ورميت بها وسار ما كان ذلك فقال له ما كان ينبغي ولكن لا ارى واشم بذلك يعني ما كانش ينبغي داخل جوا من يعني اقره على انه بنى على اليقين
8:11مادام شك في حاجة انها ما سقطت في مكانها ينبغي له ان يعيد لكن في عادته انه اخذها من الحوض هذا ما هوش مكانش ينبغي ان يفعله لكن بعد الوقوع والنزول
8:26فانها تجزيه وتكفيه قال واجزأ الرمي عنه اي الرامي وعن صبي ونحوه بعد الرمي عن نفسه او قبله ان رمى عن نفسه سبعا وعن الصبي سبعا بل ولو كان يرمي جمرة واحدة حصاة عن نفسه ثم حصاة عن غيره الى اخر كل جمرة
8:54لا ان رمى الحصاة الواحدة عنه وعن غيره لم يجزه هذا في النيابة وفي النيابة عن العاجز وعن المريض والا في الولي ليرمي عن الصبي الغير مميز والعين مجنون يعني ينبغي ان يأخذ الحجارة
9:20لتخص رميه والحجارة اللي تخص من يريد ان يرمي عنه ثم بعد ذلك له ان يفعل واحد من امرين الاول يرمي السبع جميعا عن نفسه ثم يرمي سبعا يعني من توكل عليه
9:39ولو ان يرمي السبعة اللي آآ المتوكل عليه هو هي الاولى ثم يرمي عن نفسه وله ان يرمي حجر حجر حجر عن نفسه وحجر عما ينوب عنه كل ذلك سائق وجائز
9:56وهذا دليل على ان يعني التتابع ليس شرطا وانما هو مندوب ولو كان تتابع شرطا ما كانش يصح ليعمل هذا ليعمل حاجة من هنا وحاجة من هنا لانه لم يتابع رمي جماله
10:11فهذا بناء على التتابع ومندوب يريد ان يفعل كل هذه الصور ولما كان وقت اداء جمرة العقبة يدخل بطلوع فجر يوم النحر بين هنا الوقت الافضل بقوله وندب رمي رمي العقبة وندب رمي العقبة اول يوم طلوع الشمس
10:36اي بعد طلوعها الى الزوال حيث لا عذر له والا استحب عقبه هذا عند المالكية قلنا يبدأ الوقت من آآ طلوع الفجر والوقت الافضل من طلوع الشمس الى الزوال لكن من غير المالكية
11:01الشافعية والحنابلة يقول وقت رامي جامعة العقبة يبدأ من منتصف الليل ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة انه ارسل ام سلمة اه بالليل قبل الفجر
11:29ثم مضت آآ للافاضة ثم مضت فافاضت ان بعت ارسل ام سلمة فرمت بالليل معاشرها بالليل فرمت قبل الفجر ثم مضت فافاضت ويستدلون بهذا الحديث على انه حتى طواف الافاضة يجوز
11:53وان يفعل قبل الفجر علماء الشافعية والحنابلة يجوزون وعندهم طواف الافاضة يبدأ من منتصف الليل ويجوز طوافه قبل الفجر والملكية والحنفية منعوا ذلك احنا في قول ان الليل هذا وقت لعبادة اخرى وهو
12:19المبيت بالمزدلفة النزول بالمزدلفة فلا يكون الوقت الوقت الواحد محل عبادتين وعلماء المالكية استدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل وقال لهم ارموا بعد ارموا
12:46بعد صلاة الصبح بعد الصبح قال مرموا بعد الصبح وفي لفظ اخر لا ترموا حتى تطلع الشمس وقالوا الحديثان يعني احدهما يعني جمع بينهما ان احدهما اه بين وقت الاجزاء والثاني
13:08بين وقت الافضلية والكمال لو اللي قال لهم لا ترموا اه يعني الا بعد الفجر هذا بين وقت الاجزاء واللي قال لا ترموا حتى تطلعوا الشمس واحد قال ارموا بعد الفجر هذا بين وقت الاجزاء واللي قال لا ترموا
13:28الا بعد طلوع الشمس هذا بين اه وقت الاستحباب والافضلية جوزوا يعني هادا الكلام لحديث ابن عباس هذا معناه انه يجوز للضعاف وللنساء ولكذا ان يعني يخرج يخرج من مزدلفة قبل الفجر
13:55يجوز لهم عدم المبيت يعني يسمح لهم بعدم المبيت ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس معاذ ثقل والثقل يعني آآ الحشم الامتعة والصبيان والنساء والعجز وكذا كله يسمى ثقل
14:15فهذا يعني ثقيل يحتاج الى حد يعين على واعانته على التنقل وكذا فجوز لهم جوز لهم وبعثهم يعني من الليل ماتوا من الليل ولا ولكن قال لهم ارموا بعد الفجر
14:35فهذا هو حجة الضعيف والنساء وغيره يجوز له الخروج من مزدلفة قبل الفجر ولكن رمي زي ما قيده قال الرمي يكون بعد الفجر وحديث ام سلمة فيه دليل على انه ايضا
14:53لانه ارسلها من الليل ورمت قبل الفجر ثم مضت فافاضت واخذوا منه انه ليس فقط الرمي يجوز قبل الفجر وانما حتى الافاضة لانه قال لانه قال ثم مضت فافاضت لكن يرد على هذا انه ان قوله ثم مضت فافاضت ليس فيه تصريح
15:18ولا يعني انه ان الرمي كان وقع قبل الفجر انا في احتمال انها لم تكن وصلت لا تكن وصلت الى مكة الا بعد الفجر وهذا هو الاقرب ويدل ذلك حديث الذي خرجه الحاكم حيث ام سلب نفسه حديث ام سلمة نفسه
15:41وفيه التصريح وقال لها اه وان توافيني صلاة الصبح بمكة وينص على انها توافيه صلاة الصبح فهذا يدل على ان الطواف لم يكن قبل الفجر فلا يصلح لان مع الاحتمال هذا
16:01مع الاحتمال انها لم تكن وصلت مكة الا بعد صلاة الفجر ما عدا الاحتمال لا يصلح الحديث دليل على تقديم طواف الافاضة عن صلاة الفجر الخلاصة ان الحنفي الشافعي والحنابلة يجوزون
16:19طواف الافاضة قبل الفجر ويقول ان وقته يدخل من منتصف الليل ويستمر الى اخر العمر الانسان لو نسيه حتى بعد شهر او شهرين ولا سنة ان يطوف ويصح حجه وكذلك الاحناف يقولون انه يبدأ بالفجر ولكن ايضا يستمر الى اخر العمر
16:44المالكية قالوا لا يجوز قبل صلاة قبل طلوع الفجر من طواف الافاضة لا لا يجوز قبل طلوع الفجر ويستمر وقته الى اخر ذي الحجة وبعد الحجة يجوز ان يطوفه الانسان ولكن يلزمه هدي يترتب عليه هدي التأخير هذا
17:05بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي
17:40عين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا قال والا يكن الرمي اول يوم بل ما بعده ندب اثر الزوال
18:02قبل صلاة الظهر فمصب الندب قبل الظهر فلا ينافي ان دخول الزوال شرط صحة فيها نعم هذا باتفاق ان الوقت سيبدأ بالزوال لوقت دخول الظهر ولكن مستحب ان يعاجل الرمي قبل الصلاة لا يصلي الانسان قبل لا يرمي بل يرمي اولا ثم يصلي
18:33وندب وقوفه اي مكثه ولو جالسا اثر رمي كل من الاوليين للذكر والدعاء قدر اسراع سورة البقرة ويستقبل الكعبة يعني هذا وقت الدعاء بعد الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى ولان المكان فيه سعة وفيه فسحة
19:01ولكن ما يجيش في ممرات الناس واماكن الناس يعني افواج الناس المتلاطمة لا يجوز ان يقف في ذلك المكان لانه يؤذي نفسه ولا يحصل له خشوع بل ينبغي عليه ان يعني يتجنب ذلك
19:16ويمين ناحية الشمال بعد ان يضع ان يجعل الجمرة خلفه وراءه يجنح الى جهة الشمال من الجمرة ويقف في مكان متسع بعيد عن الناس وعن الزحمة ويقف مقدار ما يقرأ القارئ سورة البقرة مسرعا
19:36آآ يرفع يديه ويتضرع ويدعو المالكية ومالك رحمه الله قال لا يرفع يديه في بعد الدعاء بعد الجمرة ولكن الصحيح هو ما ثبت بالحديث انه يرفع يديه ولذلك اه من تلاميذ الامام
19:59اه رحمه الله اللي هو معن ابن عيسى وهو ربيب الامام مالك ومن اثبات الثقات حتى ان ابن ابي حاتم الرازي يقول ليس في اصحاب مالك اثبتوا منه واه يعني
20:18يثنون عليه وعلى حفظه وعلى روايته للموطأ لما ذكروا له ان مالك لا يقول برفع اليدين في الدعاء ده قال اه مذهب مالك يعني مقتضاه ان يرفع الداعية اليه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه
20:45وروى عن الامام مالك قال انه قال انما انا بشر يصيبها اختي واذا يعنيكم اذا امرتكم بامر فما كان يخالف الكتاب والسنة فاتركوه يعني مذهب الطريقة التي ارشدهم اليها هو العمل بالكتاب والسنة
21:14وما خالف من قوله الكتاب والسنة قال فاتركوه ومعا ابن عيسى قال لهم هذا مقتضى المذهب الامام مالك حتى ولو كان هو قال لكم الان ما ترفعوش ايديكم لكن مذهب اجلكم اذا كان قلت قول
21:31قلت قولا وقول هذا الذي قلته يخالف الكتاب والسنة قال فاتركوه ولان مالك لم يبلغه حديث رفع يديه ولو بلغه فقال بي ولكان هو مذهبه يعني فهي الكتب المالكية كلها تقول ان الداعي لا يرفع يديه عند الدعاء بعد الجمرات لان ما يقال لا
21:54لا ترفع الايدي في ذلك الموطن ومعنا ابن عيسى من اخص تلاميذه لم يلازم مالك احد مثل ملازمته ايها لازمه طويلا قال يعني مقتضى مذهب مالك الانسان يرفع يديه وندبات تياسره في وقوفه للدعاء عند الجمرة الثانية
22:22ان يجعلها على يساره والمراد انه يتقدم امامها بحيث تكون جهة يساره لا انه يجعلها لا انه يجعلها محاذية له عن يساره واما الاولى فيجعلها خلف ظهره مستقبلا واما العقبة
22:45فيرميها من اسفلها في بطن الوادي ومنى عن يمينه ومكة عن يساره ولا يقف عندها للدعاء الموقف الرابع بالنسبة لجامعة العقبة يرميها من اسفلها ترمى من جهة واحدة لان الجهة الاخرى مغلقة
23:09المكان اللي يقف فيه علامة على انه يرميها بصورة صحيحة وانها تكون منن عن يمينه ومكة عن شماله فرميها من اسفلها لكن لو افترضنا انه رماها من اعلاها ووقعت الجمار في محل الرمي
23:30صحيح سئل عبدالله بن مسعود عن الرمي فقال ترمى من قال رماها من هذا هذا حرج رميها من الاسفل بحيث انه يتحقق ان الحجارة والجمار تأتي في مكانها هذا فيما يتعلق بجمهرة العقبة. ترمى من جهة واحدة لا من كل الجهات
23:57والجملة الصغرى والوسطى ترمى من اعلاها يعني مش مثل مثل جامعة العقبة تكون شرطة ان يكون تكون مكة عن شمالك ويمينا عن يمينك ما بالعكس تؤمى من اعلى لانه الحوض يدور عليها من كل جهة
24:20والسنة ان ترمى منها على اه الجمرة الاولى والوسطى طوبة من اعلى والسنة ان يقف فيها الرامي بعد رمي كل واحدة منها ان يقف بعد ان يتجاوزها ويميل الى جهة اليسار
24:40مدة للدعاء بعد الاولى والوسطى ولكن الجمرة الكبرى يرميها وينصرف وعندما ينصرف لا ينصرف الى جهة منى بحيث ما يقابلش الناس يعني وهم مقبلون على الجمرة بل ينصرف يذهب بعدها الى جهة مكة
25:00ويخرج من جهة اخرى بحيث لا يتصادم مع الناس وليس هناك دعاء بعدها لان مكان مكان ضيق فما ينبغيش الوقوف عندها قال وندب تحصيب الراجع من منى لمكة اي نزوله بالمحصر ليصلي به ليصلي به
25:24اربع صلوات الظهر والعشاء وما بينهما نوم وندب لمن خرج من مكة ولو مكيا او قدم اليها بتجارة طواف الوداع ان خرج اي اراد الخروج لكالزحفة ونحوها من بقية المواقيت
25:51اراد العود او اراد العودة ام لا الا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه وفي الوداع يقال الوداع يقال الوداع طواف الوداع هو عند المالكية سنة مندوب وليس واجبا
26:20من تركه ترك السنة ولا يلزمه هدي والاحاديث يعني في لا ينفرن احدكم اه حتى يكون اخر عهده بالبيت يعني لا ينفرن احدكم من مكة حتى يكون اخر عهده بالبيت. ينبغي ان يكون اخر عهده هو
26:51الطواف بالبيت وهذا يدل على انه مطلوب ويتعدى عند المالكية باي طواف اخر لو انسان اه طاف طواف الافاضة مجرد ما طاف طواف الافاضة خرج هذا يغنيه عن طواف البدع ما يحتاجش الى طواف الوداع
27:11ولو يعني طاف طاف تطوع اي طواف قرب بعده رأسا من غير يعني بك موكث في مكة يغنيه عن طواف الوداع لانه لا يحتاج الى تخصيص بنية انا مثل يعني مثل تحية المسجد
27:30من دخل المسجد ووجد الناس يصلون ولا دخل في الفريضة فانه اذا نوى تحية المسجد مع الفريضة يتحصى يعني اجر تحية المسجد لان الغرض هو ان يحيا المسجد بصلاة وكذلك الغرض انك الانسان ما يخرجش
27:50ولا ينفر من مكة حتى يكون اخر عهدها بالبيت هو الطواف وان كان طوافا خاصا بالوداع وهو سنة ولا كان طواف افاضة لان النفل يندرج في الفريضة الاصغر يندرج في الاكبر هذه القاعدة
28:08بدل غسل الجمعة يندرج في غسل الجنابة وهكذا وتحية المسجد تنتهي تندرج في قضاء صلاة من الصلوات في المسجد فتتأدى باي يتعدى الطواف باي طواف اخر وقالوا وغير واجب اه لان النبي صلى الله عليه وسلم
28:28عندما اراد الخروج وقوله ان صفية حاضت وقال احابسة ناهيك هؤلاء انها افاضت فقال فلا اذا قالوا فلو كان طواف الوداع واجب ما يقولش فلا اذا لانه عندما ظن انها لم تطوف طواف الافاضة
28:51وانا هي بتحبسهم بينتظروها واجب عليهم ان ينتظروها لما اقول هي فاضت ولم يبقى الا طواف الوداع قال فلا اذا لو كان طواف الوداع واجب يعني يعني امضى كلامه الاول وهي حابستهم يعني بالفعل
29:11اللي هو ترك الواجب يحبس من اجل صاحبه ولذلك العلماء الذين قالوا بوجوبه قالوا يسقط عن الحائض لهذا الحديث فاستعملوه الاستدلال به استعملوا استدلال بي في جانب اسقاطه عن الحائض
29:29والعلماء يستدلوا به على في جانب انه لم يكن واجب مثل الافاضة لحبستهم كما حبس اه كما هي تحبسهم عن آآ عن السفر اضافة الافاضة طواف الافاضة تحبسهم عنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حبيشتنا هي بسبب تارك الافاضة
29:50ولما جا ولا هي افاضت قال فلا اذا اذا ما تحبس شيء وما دام الطواف ما دام الحيض ما يحبسش يطوف الوداع اذا اذا هو غير واجب هكذا وجه استدلالهم
30:03بحديث صفية هذا ثم ذكر من يجب من هو من يستحب في حقه قال كل من يريد اذا كان اللي خارج من مكة هو من المترددين عليها زي ما زي ما تقدم
30:21بدخول مكة من غير احراج كانوا مترددين بالوقود ولا بالماء ولا بالحطب ولا بالاشياء المواصلات سائقي وغيرهم المترددون لا يلزمهم عند الخروج من مكة ان يطوفوا طوف الوداع معفون لان في مشقة عليهم كان كل ما يدخل مكة بيطوف طواف الوداع
30:44هذا فيه مشقة عليه فكما انه لا يجب عليه دخولها باحرام كذلك لا يطلب منه ان يودعها بطواف عند الخروج منها هذا قسم القسم الاخر من خرج من مكة مكان قريب اقل من المواقيت
31:05للمصلحة لجدة ولغيرها للمصلحة يقضي خطوط عجزوا في الخطوط ولا يتعلق بجواز السفر ولا لاي مصلحة من المصالح واذا يرجع مكانه اقل من المواقيت قال لي زيارة الصديقة ولقضاء مصلحة
31:23قالوا هذا لا يجب عليه لا ينبغي له او لا يطلب منه ان يطوف طوف الوداع من خرج سواء من جدة ولا التنعيم ولا اي مكان واقل من المواقيت القسم الثالث من خرج الى مكان بعيد مثل المواقيت
31:41والا ما كان قريب ولكن بنية الاقامة طويلة لان مسكنه موجود في المكان مثلا مسكنه في التنعيم ولا مسكنه في جدة هذا اقل من مواقيت لكن ما دام هو خارج لمسكنه
31:57فينبغي له ان يطوف طواف الوداع اما اذا خرج لجدة ولا غيرها لزيارة ورجوع فهذا لا يطلب بطواف الوداع ومن خرج لمسافة بعيدة مثل المواقيت فهذا مطالب بطواف الوداع مطلقا
32:12لا لقريب كالتنعيم والجعران مما دون المواقيت. وان صغيرا وان صغيرا فانه يندب له الوداع واطلب لكل احد يعني بنطلب من البالغ ومن الصغير ومن المرأة ومن كل الناس وتأدى الوداع الافاضة
32:37وبطواف العمرة اي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع ان نواه بهما نعم ولا يرجع القهقر بل يخرج وظهره للبيت وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام يعني عاد بعض الناس يعملها يعني يرى انه هذا احترام للكعبة
33:13انه لا يريد ان يعطيها بظهره وهذا من الجهل لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على احد من اصحابه يعني اذا خرجوا من المسجد الحرام يقولون بالصورة المعتادة ظهروا الى الكعبة واجوا الى
33:27يعني الباب الذي يخرجون منه وده قال يكره ان يفعل سند في هذا الفعل يبقى هو متجه الكعبة ويمشي على ظهره مراته يمشي على ظهره يعني يقع في حفرة ولا يقع في كذا يقعد
33:41ينوض وبطل يعني كونه وداعا والا فهو في نفسه صحيح باقامة بعض يوم بمكة فيطلب باعادته لا بشغل خف ولو بيعا فلا يبطل اي لا اي لا يطلب باعادته وهذا تجديد ربما كان في الوقت اللي ما تكونش فيه الزحمة شديدة كان ممكن لان
34:16في الشروح متاحهم يقدروا فيه بالساعة الساعة الفلكية اذا كان انسان قعد ساعة ولا اكثر ينبغي ان يعيد طواف طواف الوداع لكن هذا في الوقت الحاضر ربما التقدير ماهوش يعني دقيق
34:32وتحيا ما تقدرش تصل الى البيت في تحتاج الى ساعة احيانا مسافة للزحمة والبعد المسكن والمسائل دي تحتاج الى ساعة في هذا الوقت. فانت يعني مطلوب منك انك لو ما
34:46وصلت بيتك اللي بتاخذ منه الاشياء بتاعك مضت ساعة انك ترجع مرة اخرى وتطوف غير مطلوب هذا بقدر المستطاع يعني ينبغي ان يسارع بغير لا يجلس بينطوه طواف الوداع ما يجيش يجلس لا يجلس
35:05ويشتغل عن سفره بشيء اخر واذا كان هو يعد سفره ويطلب في السيارة واحيانا الصيد يحتاج الى وقوف نصف ساعة في الطريق فما دام هو مشتغل بسفره ولم يعني يترك
35:23هذا العمل بعد الطواف يميل الى الراحة والى الشرب والى الاكل والى كذا ما دام العرف ان لم يفعل ذلك ويعد طواف الوداع ما زال يعني قائم ولا يحتاج الى لا يحتاج الى اعادته
35:41ورجع له ان بطل او لم يكن فعله ان لم يخف فوات اصحابه يرجع لها اذا كان طواف بطل ولا تأخر عليه كثيرا بعد ما سافرش بعده وليرجعوا يفعل مرة اخرى
36:02الا ان يخاف واتى اصحابه ويسقط للضرورة يسقط للحاجة كما يسقط على الحائض والنفساء. الحائض غير مطالبة اذا كان هي حائض لا تطالب بالطواف ولكن يعني تحبس نفسها من اجله
36:17فما ابالي قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق فما ابالي قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به
36:51طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق وحبس الكري والولي من زوج او محرم اي جبرا على اقامتهما مع المرأة الحائض او النفساء
37:17لحيض او نفاس منعها من طواف الافاضة قدره ظرف ظرف حبس اي قدر زمنه فان ارتفع طافت الافاضة يحبس الكريه يعني صاحب السيارة متعادلين معاه عاملهم نقل والله صاحب المسؤول عن الشركة ولا كذا
37:47يقول لا بد تنتظر ادي النساء وعليهم الدورة ولا مال المرأة نفست ولابد ان تنتظرها حتى تطهر ماء الحيض وآآ يعني التطم الحيض معناها حتى تتم مدة العادة متاحها والاستظهار عليها فاذا صدرت على العادة بتاعها ولم ينقطع بعد ذلك يسمى دم استحالة
38:14واطوف ويعني تسافر وكذلك النفساء تنتظر ولكن قالوا هذا ما لم يترتب عليك ضرر ولا خوف طريق ولا كذا واذا كانت ترتب على آآ يعني يأتي انه يفصل هذه المسألة يترتب عليها لو يتأخر وهذا التأخر الطويل
38:36انه يقع ضرر فان المرأة واحد من اثنين ما ان تسافر وهي حائض ولا تطوف وطب جاية تؤجل الطواف الى عام قابل واما ان تقلد مذهب الاحناف في هذه المسألة ربما هذا ايسر
39:00يالاه حنا يشترطون الطهارة في طواف طواف صحيح هو لا يجوز دخول المسجد للحائض ولكن لو دخلت وطافتها حائض فطوافها صحيح ويلزمها عندهم من تعطي هديا والهدي ببدنة يعني بعير
39:23وفي حالة ضرورة لا بأس ان آآ النساء اذا وقعت لانها في الظروف هذه الموجودة الان هي لا تستطيع ان تحبس الكريه كما كان في العهد الاول لما رئيس القافلة ولا اللي جابهم واعطوه المال
39:39ولا ان تنتظر لان سايعا حتى يطهرن ولان الامر يختلف يختلف اذا هي تأخرت يعني يسقط حقها ومعاش تجد رفقة ومعاش تجد من ينقلها ومن اجل كذا والضرورة تقضيها ان تقلد
39:59او ترجع كما قال الاختيار الاخر ان ترجع بدون طواف وتبقى هي على احرامها الى العام القادم اذا تمكنت من ذلك وهي يصعب عليها ان تتمكن في الظروف الموجودة الان
40:15وقيد القول وقيد القول بحبس من من ذكر معها لزوال المانع ان امن الطريق او قيد بوجود امن الطريق حال رجوعهم بعد طوافها الافاضة بعد طهرها فان لم يؤمن كما في هذه الازمنة
40:40فسخ الكراء اتفاقا ولا يحبس من ذكر معها ومكثت وحدها ان امكنها والا رجعت لبلدها وهي على احرامها ثم تعود في القابل للافاضة يعني اذا كان الطريق غير امن كريه هذا لو انتظرها القافلة وانتظرتها
41:05الى ان تطهر الطريق تكون غير امنة فيلغى الكراء وترجع القافلة وهي اما تترك اما ان تسافر معهم تأتي في قادم وقلنا لولا في هذه المسألة انها لا تترك وحدها
41:25وانما ينبغي ان تقلد وتطوف وهي حائض وتهدي بدنه وحبست لها الرفقة ايضا في في كيومين لعله في الامن ايضا لا اكثر من ذلك فلا يحبسون ايضا الرفقة اللي هي جاية معهم يحبسون يجبرون على ان ينتظروها اليومين والثلاثة
41:54في حالة الامن يعني اما يكتب من ذلك فلا يجبر تجبر لا تجبر رفقة على انتظارها ولا تجبر رفقة ايضا على الانتظار اذا كان الوقت غير امن وكره رمي وكره
42:11رمي بمرمي به اي بحصن رمي به قبل منه او من غيره. في ذلك اليوم او غيره ظاهره ولو في ثاني عام اي حجارة رمى بها مكروها يروي بها سواء كانت مرمية في ذلك اليوم ولا مرمية في ايام قبلها
42:38بل ولو في ثاني عام ما دام هذه الحجازة قد رمي بها فلا يعادل الرمي بها وهذا والذي سأل عنه ابن القاسم ابن مالك رحمه الله فقال له ما كان لك ان تفعل ذلك
42:53كأن يقال للافاضة طواف الزيارة ان يكرهوا لانه لفظ يقتضي التخيير وهو ركن فكأنه تكلم بالكذب الزيارة يعني لفظ خفيف يعني يسمى طواف الافاضة قد يكره ان يقال طواف الزيارة
43:20لان الزيارة معناها فيها تأخير انك تأتي تزور او لا تزور. اه تفضل منك يعني وكذلك قالوا ما يقول زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الكلام يعني ربما فيه شيء من عدم الدقة والتدقيق
43:38لأن كلمة زيارة ليس بالضرورة ان المقصود بها وان نسى ان يفعلها تفضلا ولا اه اختيارها ولا كذا ورد في الاثر من زار قبري لفظ الزيارة مستعمل يعني قديما الله انه لا حرج فيه
43:57لكن هو اصله اصل ايه اصل اسمه واسم ها طواف الافاضة لان الحاج يفيض الى مكة من منى الافاضة معناه هو الانسان يأتي من مكان الى مكان بجماعات كبيرة يفيضون جماعات كبيرة
44:18يأتون من منى الى مكة ليطوفوا طواف الافاضة وطواف الوداع يسمى طواف الصدر قال الحاج بعده يصدر من مكة ويخرج منها هذه اسماؤنا مشاحة في الاسماء وفي الاصطلاحات او يقال زرنا قبره اي او زرناه عليه الصلاة والسلام
44:46وانما حججناه او قصدناه لان الزيارة تشعر بالاستغناء ولعل هذه بالنسبة للازمنة السالفة واما الان فانما تستعمل في التعظيم يا مقاول لا بأس مستهينين بالزيارة وكذا بل يعظمونا وكره رقي البيت اي دخوله او عليه اي على ظهره او على منبره عليه الصلاة والسلام
45:26نعلن محقق الطهارة او خف بخلاف الطواف نعم. او اه محقق الطهارة او خف بمكروهة للانسان يعني يدخل بنار حتى نعل طاهر ما فيش نجاسة والا خف مكروها يدخل به الكعبة المشرفة
45:52ومكروهة يصعد به على سطحها يجب ان تشرف وحتى قال لو دخل انسان بنعل آآ في يده لا يجوز ان يضعه في الكعبة داخل الكعبة من يضعه في حجر اه لو كان يعني دخل به
46:09ولا يضع في الكعبة فاذا داخل الكعبة وفوق سطح مكروه لا يكره ان يمر به في الحجر مع الحجر هو يعني مقدار ستة عذر من الكعبة غير مكروه لقول عدم تواتر ذلك بخلافي عن الكعبة في ذلك. الكعبة في حد ذاتها
46:32مكروه لكن في الحجر ليس كذلك بخلاف الطواف ودخول الحجر بالكسر بنعل طاهر فلا يكره وان طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم لم يجزي لم يجزي الطواف عن واحد منهما
46:58لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين يعني قالوا هذا في مسألة النعل الطاهرة النعل الطاهرة والخوف والطاهرة يكره دخول الكعبة بها ولكن يحرم ان يوضع فوقها المصحف اراد ان يضع انسان مصحف فوق نعل حتى ولو كان طاهرا
47:25لان الشعر الشأن في النعل انه يعني منفر عنه ومستعمل في غير الاشياء المشرفة ولا يجوز ان يوضع عليه الشيء المشرف مثل المصحف اه حرام لا يجوز مثل يعني دورة المياه او دورة المياه مكروه الوضوء فيها
47:47وذكر الله فيها حتى قبل استعمالها لان هي موضوعة اساسا الاشياء اللي هي غير طاهرة وحتى لو لم تستعمل ومكروه الوضوء فيها وكل ما هو غير مشرف ما يجوز ان يوضع فيه شيء مشرف حتى ولو كان في حد ذاته هو طاهر
48:05فيحرم ان يوضع مصحف على نعل طائر ونحو ذلك ثم بعد ذلك ذكر مسألة ايه وان طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجزي الطواف عن واحد منهما
48:23لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين هذا احد الاقوال يعني مشى عليه المصنف اذا كان الانسان اه عندما صبي صغير يطوف لان الطواف كان يعني الصغير ولا المولى عليه عنده قدرة على طول بنفسه يجب ان يطوف بنفسه
48:51لكن اذا كان محتاج الى الحمل لانه مريض ولا لانه صغير لا يقدر فيجوز ان يحمله شخص ويطوف لكن هل يستطيع ان يطوف به في نفس الوقت وهو يطوف لنفسه ويطوف لغيره
49:07قال لا لا يجوز ينبغي ان يطوف لنفسه اولا ثم بعد ذلك يطوف طوافا اخرا للصبي الذي يحمل هذا الذي ذهب مشى عليه المصنف هناك قول اخر انه لو نوى
49:22له وللصبي يجزيه ذلك ويكفيه قول اخر يقول لا يكفي عن واحد منهما اذا نواهما معا او يكفي آآ الكبير ولا يكفي الصبي وهكذا والاحوط من شهد كان عند شخص
49:42يريد ان يطوف به ينبغي ان يطوف لنفسه اولا ثم يطوف بالصبي ولو محمولا او يعني مجورا بعربة ونحو ذلك ينبغي ان يخصه بطواف وحده وخروجا من الخلاف بحيث لا يعرض
50:00توافوا الاحتمال البطلان اه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا لا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم
50:25طريقا للافضل. علماء دني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا