استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 126 | باب: ذكر أحكام الزكاة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:27بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:45قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه وتمر بمثناة فوقية والحق به الزبيب فهذه عشرون هي التي تجب فيها الزكاة فقط فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك منقى اي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصيوانه الذي يخزن به
1:19كقشر الفول الاعلى مقدر الجفاف بالتخريص اذا اخذ فريكا قبل يبسه قبل يبسه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها وكذا البلح والعنب يؤكل قبل اليبس بعد الطيب فيقال ما ينقص هذا اذا جف
1:49فان قيل يعني الزكاة تجب في آآ عشرين صنفا من الثمار والحبوب ذكرها ها هي القطان السبع والقمح والشعير والسلط والعلس والتمر والزبيب والارز والدخن والذرة وذوات الزيوت اربع الزيتون
2:24قبض الفجل والقرطم والسمسم هذه يعيشونها وعشرين او عشرون نوعا من انواع زكاة الحرث هذا هو الذي تجد فيه الزكاة ولا تجب في غيره لان هذا هو يعني بالتتبع واذا انه الذي يقتات ويدخر
2:51والعلة علة الزكاة هي تقريبا هي علة ربا الفضل ما يجري فيه ربا الفضل تجب فيه الزكاة وربما يجب الفضل في توسع اكتر من اصناف التي يجب فيها الزكاة في زيادة على هذا
3:10ولا تجب الزكاة في اللوز ولا في العسل ولا في الجواز ولا في ما ذاك وما الاصناف الاخرى غير هذه الاصناف العشرين سيأتي تفصيل اه ما يضم بعضه الى بعض يعني السبعة يضم بعضها الى بعض بمعنى ان
3:33اذا كان نصاب الفول مثلا العدس واللوبيا ازا كان ما فيش في الصنف الواحد منها نصاب خمسة توسع كاملة ولكن اذا ضم بعضها الى بعض حتى السبعة تتكون منها نصاب
3:55فانه يجب اخراج الزكاة منها اخراج الزكاة اذا ضمت كل سنة تخرج زكاته منه. الفول يخرج منه زكاته العدس يخرج منها زكاته وهكذا وآآ وكذلك الشعير والسلت والقمح اللهم اعرضه على بعض
4:24واما العرس والارز والذرة فلا يضم بعضها الى بعض الثمار فيما يتعلق بالثمار النصاب هو فيها خمسة اوثق والوسط ستون صاعا والساعة اربعة امداد اذا بلغ هذا الكيل لكن بلوغ هذا الكيل منه يكون جافا تمرا وليس هو رطبا
4:51وبلحا واذا كان يعني آآ تمر النخل على رأس الشجر ولا الزبيب وراس الشجر يعني هو اخضر على رأس النخل لا يمكن ان يكون خمسة اوسق لكنه اذا جف قطع ونشر وجف وصار يابسا
5:16لا يصل الى ذلك فلا تجد فيه الزكاة الزكاة تجب في خمسة اعسق من التمر اليابس اذا جففناه ويبسناه وسيأتي هذا يكون اذا كان الانسان اذا يقطعه يعني لا يريد ان ييبسه
5:34فانه عليه ان يخلص اذا كان فتمر النخل صاحبه يحتاج اليه ان يبيع منا وان لا يأكل منا ولا يهدي منا يجب عليه ان يخلصه وهو على رأس الشعر بان يقال مثلا
5:51هذا الثمرة على هذه النخلة كم يعني يكون وزنه؟ وكم يكون كيله فاذا قلنا ان مثلا وزنه اه مئة كيلو او كيله فيقال بعد ذلك طيب اذا جففناه من قطعناه وجففناه في الشمس وصار تمرا. كم ينقص
6:19اذا قيل ينقص الثلث نقول اذا هذه المئة كيلو في الواقع هي ستون هي ستون فقط وتخرج زكاته على انه ستون وثلث وسق وليش وسق؟ اذا يعني تقدير النصاب من الثمار ويكون بعد رفافها وليست
6:39وهي ثمر ورطب يلا فان قيل ثلثه اعتبر الباقي هذا اذا كان لو ترك جف كفول الارياف وحمصها بل وان كان لو ترك لم يجف كالفول المسقاوي والحمص كذلك وكبلح مصر وعنبها وزيتونها
7:10وسيأتي قريبا بيان ما يخرج نصف عشره مبتدأ خبره. نعم اه نصف عشره يجب نصف عشره اه فيما يتعلق الثمر على رؤوس الشجر ويجب فيه الزكاة بعد آآ يمسي وآآ
7:43بعض الثمار هي لا تيبس يعني الناس يأكلونها رطبا واذا يبست تفسد فكيف تكون زكاتها قال هذه التي لا تيبس عادة سواء كانت من ثمر النخل ولا العنب يجب ان يخرج تخرج الزكاة من ثمنها اذا بيعت
8:13او من قيمتها اذا هي يعني استهلكت واكلت او تصرف فيها تصرف للثمر والزبيب كان هو من شأنها ان لا ييبس نوعه انه لا ييبس ويفسد ولا يؤكل الا رطبا
8:32الزكاة تكون من ثمنه اذا بيع واذا لم يباع يقوم ثمنه وتؤخر الزكاة من قيمة ثمنه هذا فيه سمر وفيه العنب والفول ذاك ايضا الفول ولا ما كان على شاكلته
8:52اذا كان شأنه ان ييبس تخرج الزكاة من فوله يابسا واذا كان هو لا ييبس يجوز اخراج من قيمته او ثمنه اذا بيع ويجوز الاخراج من فول اخر يابس مساو له في الجودة
9:15يجوز اخراج هذا ويجوز اخراج هذا بالفول والحبوب التي لا تيبس ولا تيبس هذه يخرج مما ثمنها او قيمتها العشر من ثمنها العشر ونصف العشر من ثمن او نصف العشر من قيمتها
9:33ويجوز اخراج فول يابس ليس منها من فور اخر ليس شرط ان تخرج الزكاة من نفس الحبوب او من نفس الثمار واذا كان هي لا تيبس يجوز اخراج فول اخر
9:53يعني بدلها اما ثمار النخل التي لا تيأس فانه يزكى ثمنها او قيمتها نصف عشره مبتدأ خبره وفي خمسة اوسق اي نصف عشر حبه كاخراج نصف العشر من زيت ما له زيت
10:20من زيتون وحب فجل وقرطب وسمسم ان بلغ حبة. سمسم. سمسم. سمسم سمسم ان بلغ حب كل نصابا وان قل زيته فان اخرج ذوات الزيوت هذه الاربع آآ اذا كان هي
10:47فيها زيت وتعصر وفيها زيت وان كان قليلا ولا كثيرا اخراج ويكون من زيتها الواجب النصاب اللي يجب اخراجه والقدر الذي يجب اخراجه يجب ان يخرج من الزيت لا من الحب لا لا من حب الزيتون
11:08قد يقول يعني بمعنى انا كالنصاب تقدره بالحب حبوا اللي صبغوها خمسة اوسق عمك عيل ما كاين لا هادي نقدروها من الحب نفسها من الزيتون واذا بلغ خمسة اوسق نقول هذا الزيتون وجبت فيه الزكاة
11:33لكن زكاة حنخرجوها من حب الزيتون نخرجوها من الزيت بعد ان يعصر هذا الحب والا يجب اخراجها من الزيت وليس من الحب وان قد يقول قائل لماذا حبة زيتون وعوداة الزيوت قلت لا قلت لا يجوز اخراجه
11:56حبها والله تعالى يقول وهاتوا حق يوم حصاده وهو قد يعني ناضج وجني اه لماذا ما الفرق كيف يجوز ان يعني نقول الشعير والقمح والفول وغيره كلها ويخرج من حبه
12:16الا الزيتون قلت له لا يخرج الا من زيته يقال الجواب عن هذا وان الواجب من الاخراج هو بعد التصفية في جميع الاصناف يعني سواء كان فول ولا حمص ولا قمح ولا كدا زكاة
12:36يعني الاخراج هي صحيح يجب الزكاة بالنضج وباليوبس ولكن الاخراج يكون بعد التصفية اذا انت ما صفيتش القمح من سنبله ما تخرجهاش ما تخرجهاش وهو يعني في تبنه وفي فروع
12:55وتصفية الزيتون لا تكون الا بعصره فإذا هو على القاعدة يعني ذوات الزيوت تخرج من الزيت في عن قاعدة لان الزكاة تخرج من كل صنف بعد تصفيته والزيتون لا تتم لا تتم تصفيته
13:13الا بعصره والزيتون لابد من زكاة تخرج من زيته ولا تجوز اخراج من حب ولكن غيرها من ذوات الزيوت الاخرى اللي هي السمسم والقرطم حب الفجر قال يجوز اخراج من زيت ويجوز اخراج من حبها
13:28لان احبها يستعمل ويدخر ويستعمل في الزراعة ومن خلال زيت بخلاف حب الزيتون ابو زيتون من استعمال الشلة اه للعاصي فقط او للاكل اكل دواءات الجيوش الاخرى لانه يجوز حبها يجوز ان يمكن ان يدخر ويجوز استعماله ويمكن استعماله
13:52في زراعة وفي غيرها ولا يفسد قالوا حتى لو اخذ من حبه لا يضر فان اخرج من حبه اجزأ في غير الزيتون واما هو فلا بد من الاخراج من زيته ان كان له زيت
14:11ونصف عشر ثمن غير ذي الزيت من جنس ما له زيت كزيتون مصر ان بيعا والا اخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه. نصفه نصفه والا اخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه
14:34ونصف عشر ثمن ما لا يجف يعين بمصر ورطبها ان بيع والا فنصف عشر القيمة واما ما يجف فلابد من الاخراج من حبه ولو اكله او باعه رطبا ونصف عشر
14:58ثمن فول اخضر وحمص مما شأنه اي الا ييبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي ان بيع ونصف عشر القيمة ان لم يبع وان جاء اخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه
15:21فان كان شأنه مما ييبس كالذي هذا هذا الفرق بين وان شاء اخذ حظا يابسا من غيره هذا الفرق بينه وبين ثمر النخل العنب اما النحو العنب اذا كان هو لا ييبس
15:43واستهلكه او باعه بان يخرج الزكاة من ثمنه ومن قيمته ان استهلكه ولكن الفول والحبوب الاخرى والحمص وغيرها اذا كان هو لا ييبس وانه يجوز ان يخرج الزكاة من ثمنه او من قيمته ان استهلكه
16:02ويريد ان يخرجها من حب اخر غيره من فول اخر ييبس او من حمص اخر ييبس يجد له ذلك هذي هذي الفرق بين الحمص والفول والحبوب وبين ثمر النخل والعنب
16:20فان كان شأنه مما ييبس كالذي يزرع في الارياف موضع النيل بمصر تعين الاخراج من حبه بعد اعتبار جفافه لكن رجح بعضهم جواز الاخراج من ثمنه او قيمته فحاصله ان الفول الاخضر مطلقا يجوز الاخراج من ثمنه او حبه
16:51الا ان اخرج الا ان اخراج الحب ملحوظ ابتداء فيما يبس والثمن والثمن في عكسه فحاصله ان الفول الاخضر مطلقا يجوز الاخراج من ثمنه او حبه الا ان اخرج الا ان اخراج الحب ملحوظ
17:46ابتداء فيما ييبس والثمن والثمن في عكسه. ان سقي بالة. اذا كان سقي بال فيه نصف اشهر وان تقي وان كان يشرب يعني بالنضحي كان يعني السيح او بالمطر او كان
18:11يعني عثريا كما في الحديث يعني ناس قاتل لعيونه وسقي بالنضح او كان اثريا ففيه العشر وما وما سقي بالنظح ففيه نصف الغسل اذا كان الانسان هذا انبوب هذه الثمار
18:41كانت تشرب بنفسها بالعيون ولا بماء المطر وكان عثريا كما ذكر الحديث بمعنى ان تاخد الماء بعروقها كأنها تعثر على الماء في باطن الارض وتأخذه بعروقها فهذا فيه العشر وما كان بالنضح يسقى بالنضح بالالة
19:06وايا كانت هذه الالة ففيه نصف العشر تخفيفا مقابل اه تكلفة النفقة والعناية والسقي ان سقي بالة قيد في نصف العشر. والا يسقى بالة بان سقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون
19:36فالعشر ولو اشترى السيح ممن نزل بارضه او انفق عليه الى ان جرى من ارض مباحة الى ارضه لقلة المؤونة وان سقيا يجب العشر حتى يعني يجب العشر حتى لو كان الانسان هو
19:59اه لما اجر ارض انشخص بيزرعه فيها جاره عندها يعني السقي قالت النيل ولا بغيرها ولا بالنهر وكذا يعني يستدعى الحال انه ينفق بعض النفقات ليمدد الخط من جاره من جاره الى ارضه
20:28هذه النفقة وبعد ذلك يكون سقي يعني تلقائيا من النهر او من العيون او من غير ذلك فانه ما زال يجب عليه العشر ولا يخفض لنصف العشر لان هذه النفقة
20:45كلف بها في باب العمر امداد الخط الى ارضه قالوا لهادي يعني معونتها قليلة لا تسألني يعني لا تساوي اه او لا تكون هي مثل ما من يسقي زرعه ولمدة زراعته بالة فهي نظرا لخفة معونتها
21:10فلا تخفض قدر الزكاة من العشر الى نصف العشر وان سقي زرع بهما اي بالالة وغيرها وتساوى عدده او مدته او قارب بان لم يبلغ يبلغ الثلثين فعلا حكميهما فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر
21:34ولما سقي بالة نصفه وهل اذا لم يتساويا بان كان باحدهما الثلثين فاكثر وبالاخر الثلث يغلب فيخرج منه لان الحكم للغالب او كل على حكمه خلاف وهل المراد بالاكثر الاكثر مدة
22:00ولو كان السقي فيها اقل آآ اقل او او الاكثر او الاكثر سقيا وان قلت وان قلت مدته خلاف الاظهر الثاني لان الشارع اناط نعم اذا كان اه قلنا ما يشرب بنفسه فيه العشر وما
22:27يسقى بها في نصف العشر فاذا كان الزرع يسقى بالاثنين منه ما يسقى باله ومنه ما يسقى بنفسي يشرب بنفسي يعني اذا كان تساويا النصف وما قارب من ذلك نصفه هكذا ونصفه هكذا او اقل من نصف قليل او اكثر من نصف قليل
22:54قال فكل على حكم يعني ما كان يسقى بالالة فهي نصف العشر وما يشرب بنفسه يعطى فيه العشر قال فاذا كان الاختلاف كبيرا يعني ليس يعني نصف بالنصف وصل الثلث والثلثين
23:19ثلثه يشعر بنفسه وثلثاه يعني باله قال ما الحكم يعطى للاقل حكم الاكثر ولعل هذا هو الراجع وهو يقول الاكثر. لان الحكم اي الغالب في الشريعة دائما حكم للغالب فما كان
23:42ثلث آآ اللذان يشربان مثلا بالآلة فيخرج في كل زرع نصف العشر هادي كانت ثلثان يعني تسقى بالمطر فالجميع يخرج فيه العشر قال هذا هو الراجح يعني ثم سأل سؤال قال هل القلة والكثرة
24:11لما نقولوا هذا يشرب اكثر ما هذا يشرب اكثر الالة او اكثر بالمطر هل العبرة المدة قدر القلة والكثرة بمدة السقي بالايام وبالساعات او بغير ذلك او تقدر بسقيا قدر الماء الذي يصل
24:37من المطر او يصل ملاله لدرجة انه يمضى الى السقيا الى الماء واذا فاذا كان اكثر الماء يصل بالالة ولو كانت مدته قليلة هذا هو الذي يغلب يعني اذا كان واحد مثلا احدهما
24:56يشرب يقعد خمسة ايام وانت تسقي فيه حتى تعممه بالماء والاخر الجزء الاخر يشرب بالمطرة وبالعيون وبالنهر وكذا في يوم واحد يمكن ان تأمره بالماء قال العبرة بكثرة الماء بالسوق الا بطول المدة
25:18لان الشارع اناط العشر ونصفه بالسقي بالالة وغيرها الا ان بعضهم رجح الاول ولا وجه له اه هناك سؤال لاحد الحضور قال من عنده زيتون ويريد ان يملحه للطعام يعني ولا يريد ان يجعله زيتا. كيف يخرج زكاته
25:48هذا يعني زي ما الثمار مثلا ثمار فالواحد بياكل التمر كله اخضر يمكن ييبس ولكن بياخد بياكله كلها كلها اخضر بالنسبة لثمر النخل والعنب من هذا ما فيش الا اخراج من الثمن او من القيمة اذا كانوا يستهلكوه
26:15ولكن فيما مع ذلك من الحبوب زي الفول ولا الزيتون ولا غيرها فيجوز له ان يخرج من الثمن اذا باع ومن القيمة اذا كانوا بيستهلكي قومك يعني يخرج او يقدر زيتا ويخرج زيتا من زيت اخر ليس شرط ان يخرج من زيت كما قلنا في الفول يعني
26:40واذا كان اراد ان يأكله اخضر فانه يجوز ان يخرج اخذ قيمته او ثمنه اذا باعه ويريد ان يخرجه من حب اخر كذلك الزيتون اذا اراد ان يأكله فيجوز اخراجه
26:56من قيمته نقدا او من زيت اخر ليس شرط ان يخرجه من زيته قال وتضم القطاني كاصناف التمر والزبيب لانها جنس واحد في الزكاة فاذا اجتمع من جميعها خمسة اوسق زكاه
27:20واخرج من كل بحسبه ويجزئ اخراج الاعلى منها او المساوي عن الادنى او المساوي لا الادنى على الاعلى هذه القاعدة دائما لما تجتمع الاصناف النوع الواحد يعني القطاني كلها نوع
27:45واللي تحتها يسموها اصناف الفول والعدس واللوبيا اشلة ولا كل هذه تسمى اصناف فاذا اجتمعت تضم بعضها الى بعض والاخراج يخرج من كل صنف واحدة واذا اردنا ان نخرج يعني من صنف واحد يجوز ان نخرج من صنف واحد لكن بشرط
28:11ان نخرج من الوسط ويجوز الاخراج من الاعلى عن الادنى ولكن لا يجوز الاخراج من الادنى عن الاعلى وقد نهى النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الثمر ثمار
28:29يعني تمر النخل اصناف عشرات الاصناف فيجوز لك من من البرني والصيحاني والدجلة الى غير ذلك عدنا في بلادنا اصناف كثيرة الحرة والطابوني والبياضي والى اخره يعني عشرات المقوميات الاصناف
28:52التمور هادي الامر كله هو يسمى نوعا وما تحتوي يسمى اصنافا فينبغي ان يخرج من كل صنف ما ينوبه هذا هو الاصل لكن لو اراد ان يخرج من الاصناف مجتمعة من الوسط يجوز
29:17يعني جمع التمار اللي عندك كلها ويخرج من وسع ذلك ويجوز ان يخرج الاعلى عن الادنى ولا يجوز له ان يخرج الادنى عن الاعلى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور
29:33ولون حبيق اه ان يخرج في الصدقة ان نوعان رديان نوعان رديان من التمر نهى ان يخرجهم الناس في الصدقات واخراج ما من الاصناف اذا اجتمعت اما من كل صنف
29:51على حدة كل واحد يخرجه منه ما ينوبه او يخرج من الوسط او يخرج من الاعلى عن الادنى لا زادنا علاج قد ورد النهي عنه الانسان يخرج من الادنى ما عنده
30:10لما تقدم النهي عن اخراج السخلة والعجفة والضعيفة وكذا وكذلك الحبوب والثمار كضم قمح وشعير وسلت بعضها لبعض بانها جنس واحد وان زرعت الاصناف المضمومة ببلدان متفرقة وانما يضم صنف الاخر
31:04ان زرع احدهما قبل استحقاق حصاد الاخر وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه وبقي من حب الاول الى استحقاق حصاد الثاني وان لم يحصد ما يكمل به النصاب لانهما كفائدتين جمعهما ملك وحول
31:32فيضم الوسط لهما عندك الحبوب اه حتى ولو كان يعني زرعت في مكانين مختلفين وفي وقتين مختلفين في ارضين مختلفين مختلفتين وفي وقتين مختلفين وضماني لكن بشرطين يعني عند قمح
32:01زرع في هذا الشهر مطعمه اخر زرع بعد ثلاثة اشهر وبعد شهرين قال يضم بعضها الى بعض اذا كان الاول ما فيش نصاب وبضمهم الى التاني يكون في نصاب يضمان
32:23وتجد فيهما الزكاة معا حتى ولو كان جرح في وقتين مختلفين وفي بلدين ارضين مختلفين قال بشرطين الشوط الاول ان ليزرع الثاني قبل وجوب الزكاة او ليزرع الثاني ان يزرع ان يزرع الثاني قبل وجوب الزكاة في الاول. يعني قبل ان ييبس الاول
32:52ويحصد اما اذا حصد الاول وبعدها زرع بعده قمح اخر فلا يضم لانه اه انما ضم لانه جمعهما حول واحد. لان الحول الحبوب والثمار هو وقت حصالها واذا ما زرع الثاني قبل حصاد الاول فقد جمعهما الحول
33:19فيضمان اما اذا كان ما يزرعهاش الا بعد ما حصاد الاول فلم يجمعهما حول واحد والثاني يستقبل به لما يعني يجيه وقت حصاد يخرج زكاته ولا يضمه الاول هذا الشرط الاول والشرط الثاني
33:37ان يبقى الحب الاول يعني زرعة مستواه وحصنا وفي وقت حصاده وقبل حصاده زرعت ثاني انت يضم للثاني اذا كان بقي الحب الاول بقي منه شيء يضم الى يعني نضج
34:02الحب الثاني اما اذا استهلكه بمجرد ما حصد الاول استهلكه ولا باعه ولا احتاج اليه ولم يبقى فلا يضم ما يحسبش مقداره يقال له انتقد تحصلت على وسقين في الزراعة الاولى والان حصلت على اسقين في الزراعة الثانية
34:24وضمه يجب عليك الزكاة تطلعها من الحصاد الثاني عاللول وعلى التاني اطلع عالاول وعلى الثاني وهو في الواقع الزرع الاول لم يبقون شيء استهلكه وضمه يعني بالنسبة كان يزكي شيء
34:45وغير موجود وغير قائم ولم يتم النصاب لان الزرع التاني ما ما فيش نصاب فإذا يضم الأول والثاني بشرطين ان يجمعهما عن حول واحد بحيث يعني يزرع الثني قبل حصاد الاول
35:05بشرط ان يكون يبقى الحب الاول تكون موجود الى ان ييبس الحبة الثانية. والى لا تجب الزكاة فيهما معاني يعني لا يضمهما. هذا شرط الضم يعني فيضم الوسط لهما اي للطرفين على سبيل البدلية ان كان فيه مع كل منهما نصاب
35:29على صبي البدري يعني مر الوسط هذا يضمه لو المرة يضمه للثاني اذا كان افترضنا انه زرع ثلاث مرات وبعد شهر ونص شهر ونص زرع ثاني وبعد شهر ونص زرع ثالث
35:47هنضمهم كلهم لبعضهم على ما نضمهم نضمهمش قال وسط بضم لكل منهم وللطرفين على سبيل البدنية وطريقة الضمان اذا كان الوسط اجتمع من الوسط وما قبله نصاب يضم للاول واذا كان الوسط اجتمع
36:10منه يصاب مع الثاني وضم للثاني ولا يضمن الاول يعني الوسط لما الضمة الى جهة ويتم منها النصاب. الجهة الاخرى تجاهلها فاذا الوسط كان فيه لما ضميته الى الاول الجماعة فين يصاب
36:30خلاص ازكي الاول والثاني ولا تزكي الثالث وايضا الوسط واذا الوسط اجتمع مع مع الثاني نصاب نزكي الاول والثاني وتتجاهل الاول يقرأها اتنين وتفصيلا مثل ان يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما واسقاني
36:54ولم يخرج زكاة الاولين حتى حصد الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة لا يضم لحظة لا لحظة اعد لحظة اعد مثل ان يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما واسقاني ولم يخرج زكاة الاولين حتى حصد الثالث
37:19فيزكي الجميع زكاة واحدة يعني دول اه المثال اللي ذكر اه الاول فيه وسقاني والثاني في وسقان والثالث في ثلاثة اوسخ متباعد ما اسمعش الكلام واضح عندي مثل ان يكون فيه
37:41اه فيضم الوسط لهما اي للطرفين على سبيل البدلية اذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل ان يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما واسقاني ولم يخرج زكاة الاولين حتى حصد الثالثة
38:03فيزكي الجميع زكاة واحدة يعني هذه الحالة انا الاول في وسقان والثاني في ثلاثة والتاء في واسقاني آآ ما زكاش الاول حتى ما زكاش الاول والثاني حتى نضج الثالث قال يزكيهم جميعا ثلاثة يزكيهم
38:30الاول فيه وسقان والثانية فيها ثلاثة اوسق هذا نصاب كان ينبغي ان يزكي يعني الاول والثاني واذا كانوا وما زكاهمش الان يعني آآ زرع الثالث وحصد واجتمع آآ مع الاولين في واحد
38:49فانه يزكي الثلاثة آآ لا لا يضم زرع اول لثالث اذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب مثل ان يكون هذه المسألة ما فيهاش ضمان الاول ما يضمش الى الثالث
39:13الا اذا كان الوسط اه مع الاول فيه نصاب فاذا كان الاول في اثنين في اثنان والوسط باثنان وآآ الثالث عيد الكلام لا لا يضم زرع اول لثالث اذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية
39:46نصاب لان اول ما يضم اشي للثالث اذا ما كانش في الوسط نصاب يتم مع واحد منهم اذا كان وسط فيه نصاب يتم مع واحد منهم يضمهم الثلاثة لبعضهم. يضم الثلاث ليهم
40:04اما اذا كانوا وسط ما يعني ما ما يكملش اني صام مع واحد منهم فالثالث لا يضم الى الاول والثاني مثل ان يكون في كل واسقان وزرع الثالث بعد حصاد الاول
40:23ولو كان في الوسط مع احد الطرفين فقط نصاب كما لو كان الوسط اثنين والاول ثلاثة والثالث اثنين او العكس فانه يضم له ما يكمله ما يكمله نصابا ولا زكاة في الاخر
40:47يعني اذا كان الوسط يكمل مع واحد من الطرفين هذا بده يزكيه. وهذا كذا في الاخر وقال ابن عرفة انك ان كمل مع الاول زكى الثالث معهما دون العكس اي لانه اذا كمل من الاول والثاني
41:09بل اول مضموم للثاني فالحول للثاني وهو خليط الثالث واذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للاول ورجح مال ابن عرفة يعني هذا ما اسرى فيها لاجتهادات
41:36ولكن هو القضية ان اذا كان الوسط فيه نصاب فيه ما يكبر النصاب مع الاول تخرج الزكاة الاول واه التاني اللي هو كمل بالنصاب ثم بعدها كده زرع ثالث وليس فيه نصاب فلا زكاة فيه ولا يضمن
42:02واذا كان يعني كل منهم ما فيش اللي صاب ما يكملوش النصاب لون والثاني وساقين والثالث وساقين فانه يضم الثاني الاول بالشروط المتقدمة اذا بقي من الاول يعني لم يستهلك ولم يباع
42:24وجمعهما حول واحد ايوه معناها كي اربعة اوسق ما ما فيش زكاة كي عالحلاوة لأ ما فيش زكاة اذا كان يعني ما وصلوش النصاب بيوم الزكاة. فاذا كان الاول في وسقين والثاني في وسقين ما فيش زكاة. فالثالث بعد ذلك
42:50يعني اذا كان حول جديد رصد الاول قبل بدقة جديدة اذا اذا كان حصن الاول قبل زرعة ثالث فلا زكاة في الجميع. تمام لابد ان يجمعهم حول واحد لو كان مزرع ثلاث مرات
43:04لانه الاول واسقين وفي الثاني واسقين وفي الثالث وسقين معنى الوسط ما فيش شي اه ما يكمل نصاب واحد منهم فالثالث لا زكاة فيه اذا كان هو راح الصد الاول قبل زرع الثالث. اه
43:20لا تجب عليه الزكاة الزكاة نعم؟ لا يضم التالت الاول. لان ما لان بيكون الاول محسوب ينضج ينضج الثالث ولا الثالث بالاول لا يضمان لان مجمعهمش حول واحد. ايوه يبقى هو ما حصلش على النصاب
43:40لكن لو كان الوسط هو يكمل النصاب مع الاول فينضم اليهم ينضم اليهم الثالث بارك الله فيكم قال لا يضم قمح او غيره لعلس هو حب طويل باليمن يشبه خلقة البر
44:05ولا للدخن ولا لدخن ولا لذرة ولا ولا لارز وهي نفسها اجناس لا يضم بعضها لبعض انواع هذه كلها انواع العريضة من بعضها لبعض. والدخل يسمونه البشنة في المصلحة الليبي وفي المغرب
44:28طب رقيقة زي حب السمسم اكبر قليلا ولونه يميل الى حمرة قريبة من السواد كان يصنع منا الاكل وجبة رئيسية في ليبيا في وقت الناس كان يعني الطعام قليل وكذا ويعمل بها البنزين يعني وجبتها ثقيلة وان كانت
44:53يعني تغني تملأ بطن الجائع والمحتاج والسمسم وبزر الفجل الاحمر وبزر القرطم كالزيتون في وجوب الزكاة ولو قال اجناس بدل قوله كالزيتون كان انسب لان كلامه هنا في الضم وعدمه
45:21ولعله انما قال كالزيتون لاخراج بذر بذر الكتاني الكتاني بقوله لا لا لا بزر لا لا جزء لا لا بزر الكتان. لا بزر الكتان نبض الكتاب ما فيش شي زكاة. بالفتح فلا زكاة فيه ولا في زيته
45:49كالسلجم ولا السلجم فوق نفس الجمال ولا ولا في زيته كالسلجم وحسب في النصاب قشر قشر الارز والعلس الذي يخزنان به كقشر الشعير نعم هذا ما يجبش يعني المغاربة ولا يعني زات قشره الداخلي وهذا غير مطلوب
46:25مش الخارجي اللي هو عنده قشر عند قشرتان عيشة خارجية وقشرة داخلية خارجية مثل الفول مثلا يجب القشرة الخارجية را كينقشو الفول الداخلي ما يجبش يعني سلخه واخراجه وو وحسب ما تصدق به
46:51على الفقراء او اهداه او وهبه لاحد بعد الافراك ان لم ان لم ينوي بما تصدق به الزكاة وحسب ما استأجر به في حصاده او دراسه الاول يعني ينبغي ان ان يحسب
47:11كل ما اكله واستهلكه هو يعني تمر النخل ثمار النخل ولا الزيتون ولا العنب ولا كذا بمجرد ما ينضج ولذلك يعني اه في العنب وفي النخل لان تطلع الناس اليه كثير
47:36بخلاف يعني غيرها من الحبوب الشعير ولا غيرها ما يطلبش فيه الخبز ثمار اللي هي تبقى على ايش؟ اه على رؤوس الاشجار مثل اه ثمار النخل والعنب الناس يتطلعون الي ويتشاوفون اليها تكثر الحاجة الى ان
47:55صاحبها يحتاج الى ان يهدي منها ويتصدق ويبيع ويأكل هو واهله فلذلك شرع فيها الخرس بحيث يحفظ حق الفقير محيت ليأكل بعد ذلك منا ولا يتصدق به ولا يهديه ولا غيره
48:14كل ما يضيعش نصيب الفقير فيه لما نقدره النخلة من اول ما تطيب فيها مثلا مئة كيلو معناه يجب اخراج مئة كيلو يجب اخراج الزكاة على مئة كيلو حتى ولو كان مع ذلك عندما
48:31قطعت الثمار وجذة لم اه نجد فيها الا خمسين كيلو فقط. لان اللي اكلناها ولا تصدقنا به ولا غيره يجب الا يضيع اه نصيب الفقير فيه ولذلك قال ان يحسب كل ما ينفقه
48:49قال في الصدقة اذا كان تصدق بشيء والصدقة كانت على من هو محتاج فاذا نوى بها الزكاة يعني مش لازم يخصمها لكن ان شاء الله تكون هي على من يعني هو مستحق للزكاة
49:08يعني هذه الاشياء كلها يحسبها غفر الله لشيخنا ولوالده ولمشايخه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.