استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 66 | فصل سنن الصلاة | الشيخ د. الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:46قال المصنف رحمة الله عليه في سنن الصلاة والثالثة عشرة جهر لرجل من امام ومأموم كفذ فيما يظهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد بل يندب السر فيه ولهذا من السنن في الصلاة والجهر
1:09تقدم ان تكبيرة الاحرام هناك امران يعني متفق على ان يطلب الجهر بهما وهي تكبيرة الاحرام لكل مصل مستحب والجهر بها مستحب تكبيرة الاحرام وهنا ذكر الجهر بالسلام وذكر انه سنة
1:35يعني باصطلاح علماء المالكية ان الجهر بالسلام هو اكد من الجهر بتكبيرة الاحرام تكبيرة احرام عبروا عن جهري بانه مندوب ومستحب والسلام قالوا انه سنة وذكروا فرقا في هذا ما الذي جعلهم
1:58يجعلون الجهر بتكبيرة احرام في خانة المستحبات والجهر بالسلام يعدونه من السنن قالوا لان تكبيرة الاحرام تأكدت باشياء اخرى تأكدت بالتوجه الى القبلة تأكدت باستحضار النية وتأكدت برفع اليدين اي اشياء كلها قوتها
2:24فلما قالوا انها مندوبة ومستحبة وهي تقوت بغيرها الجهر بالسلام عدونا وسنة يعدونه سنة وسبق انه انه الراجح انه لا يشترط فيه حتى النية اختلفوا هل تلزمه النية للخروج من الصلاة ولا قالوا راجع نحن
2:48لا تلزمه النية فاذا كان انسان سلم وقال السلام عليكم وهو ذاهل عن النية نية الخروج من الصلاة فقد خرج من الصلاة فالجار بها سنة للامام وللمأموم والظاهر قال حتى للفد ينبغي ان يجهر بها
3:06بالنسبة للامام واضح لانه يجهر بها بحيث يسمعه المأموم ويرد عليه وبالنسبة للمأموم واضح طالب الجهر بها لانه يسمع من يليه ليرد عليه ايضا وبالنسبة للفذ قالوا لانه ربما هو حتى وقد يكون امام قد يبدأ فذا
3:28وقد يلتحق بي احد فيصل امام فيحتاج الى الجهر بها فالسنة هي يعني في التسليمة الاولى هي تسمى تسليمة التحليل معنا التحليل بان المصلي تحلل مما كان ممنوعا منه في الصلاة
3:46تحلى من منع الكلام ومنع الضحك ومنع الاكل ومنع الشرب. وكل الشواغل التي تشغلها عن الصلاة كل هذه الاشياء تحلل منها فلهذا سميت تسليمة التحليل واما تسليمة الرد فيندب فيها جهل لا يطلع فيها لا يطلع فيها الجهل يطلب فيها الاخفاء والسر
4:10لانه لا حاجة الى الجهر بها قال وان سلم المصلي مطلقا على اليسار بقصد التحليل ثم تكلم مثلا لم تبطل صلاته لانه انما فاته فضيلة التيامن وكذا ان لم يقصد شيئا وهو غير مأموم
4:31على يساره احد بان الغالب قصد الخروج من الصلاة يعني اذا كان الانسان التسليمة الاولى قصد بها يعني الرد وقصد بها التحليل وسلم على يساره بدل ما يسلم على اليمين
4:55ثم يسلم على اليسار كما كما هي السنة كما هو المطلوب في حديث سعد ابن ابي وقاص انه سمع انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قال السلام عليكم
5:11آآ على عن يمينه السلام عليكم عن يساره قال حتى ارى يعني طفحة وجهه يعني يلتفت حتى يرى يعني جنب وجهه يراه من خلفه وهذا يعني سنة ولكن ينبغي ان يقتصر فيه على هذا الحد الذي رآه سعد في حديثه وهو حديث صحيح مسلم
5:36فلم يقل سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يعني بجسمه وبذاته كما يفعل بعض الناس اليوم يبالغ في هذه المسألة ويرى ان من السنة ان يقول هكذا السلام عليكم
5:53يلتفت بجنبه السلام عليكم ويلتفت بجنبه لا هو الالتفات بالوجه فقط يرى بياض وجهي يقول السلام عليكم السلام عليكم ولكن جسمه ثابت جسمه في اتجاه القبلة ثم يتحرك لم يحرك جنبه ويبقى هو منحرف عن القبلة في اثناء خروجه من الصلاة لا الجسم ثابت مستقبل القبلة
6:17والالتفات هو بالوجه فقط هذه السنة ان السلام اول على اليمين والسلام الثاني على على اليسار والمالكية كما هو معلوم. اه المشهور عندهم في المدونة ان المصلي يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وكذلك الامام والفد آآ كله الامام والفد يسلم تسليما
6:42يقول السلام عليكم لان ما فيهاش رد. ما عندهاش على من يرد. يقول السلام عليكم يعني يتيامن بها شيئا. حديث روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح صحيح بطرق يوم الطريق
6:59يعني طرقه ضعيفة لكن بطرقه يتقوى العلماء حكموا عليه بالصحة بطرقه يعني هو صحيح لغيره او حسبه لغيره وليس هو لذاته فهذا الذي اخذ به علماء المالكية وايضا اخذوا استندوا في ذلك
7:19الى العمل لان السلام هذا يعني من السنن العملية التي يراها الناس يعني وهي مشاهدة ولا تخفى عن اهل المدينة والامام مالكان بالمدينة واصحابه كانوا بالمدينة علماء المدينة كانوا يرون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
7:38يسلمون هكذا واذا مالك اخذ اخذ بهذا القول يعني ولكن آآ في التحقيق مثل ما قال ابن عبدالبر قال هذا من الاختلاف المباح ليس فيه يعني آآ الرواية صحيحة بتسليمة النبي
7:57وسلم مرتين والرواية صحيحة بتسليمته مرة واحدة. وهذا من التنوع التنوع في الخلاف المباح فكل احن ان يفعل ما يشاء من الاختلاف في الاذان والاختلاف في الفاظ التشهد وفي غير ذلك وفي لفظ امين الى غير ذلك
8:15فالمسألة يعني ليس فيها تشدد لكن طبعا اللي يعنينا هنا انه اذا قلنا بالتسليمتين للامام للفذ والمأموم على كل حال يحتاج الى تسليمتين مرة عن يمينه ومرة عن شماله فالتسليمة الاولى اللي هي للتحليل والخروج من الصلاة
8:34يبدأ بها عن يمينه ثم يرد بالثانية عن شماله يرد بالنية يقصد بالرد على الامام وعلى من يساره اذا كان ذاك مصل يصلي على يساره ولحق بالامام فقال لو افترضنا ان انسان يعني بدأ بالتسليم على اليسار لم يبدأ عن اليمين
8:55ونوى بها التحليل بالتشريع اليسار بان يخرج بها من الصلاة او لم ينوي شيء قال هذا لا يضر فاته المندوب فقط التيامن التيامن هذا مستحب وفاته ما دام هو نوى التحليل
9:11او لم ينوي شيئا حتى لم ينوي شيئا ويحمل على التحليل صلاته صحيحة. لكن لو نوى بالتسليمة التي على اليسار نوى بها الرد والفضيلة يكون قد افسد صلاته لانه يكون متلاعبا لانه مأمور ان يخرج من الصلاة بالتسليمة الاولى ثم يرد
9:31فلو تعمد وخالف فعل ذلك تعمدا او تبطل صلاته اذا نوى ذلك اه لانه يكون متلاعبا باركان الصلاة وافعال الصلاة شيخ اه سؤال من احد طلبة العلم يقول متى يتبع المأموم امامه في السلام؟ يعني
9:47لو كان الامام يسلم تسليما واحدة او تسليمتين متى بالضبط المامومية هي هادي المسائل اللي الخلاف فيها واسع ولا يشترط فيها الاتباع. لو لو حتى خالف لا تعد هذه مخالفة. لو فعل مثل ما فعل امامه
10:09يكون احسن ولكن لو الامام سلم تسليمتين وهو سلم وهو على كل حال المأموم مطلوب بتسليمتين عند المالكية وعند غيرهم حتى من يقول بتسليمة واحدة المأموم هو مطالب بتسليمته فانا لا يستطيع
10:27لا يسعه الخلاف ما يستطيع ان يخالف الامام في هذه الحالة لكن لو كان يصلي فردا وكان يصلي اماما له ان يصنع على احدى الروايتين كما يريد حديث عائشة وحديث سعد
10:39لكن وهو في وهو مأموم فليسعه ذلك لابد ان يسلم تسليما للخروج تحليل وتسليمة اخرى للرد وان كان يعتقد ان التسليمة التانية مندوبة زي ما هو عند المالكية. او يعتقد ان زي ما بعض عند من بعض المالكية انها واجبة
10:58التسليمة الاولى والتانية واجبة فهذا لا يؤثر في الصلاة لان حتى من يقول انها واجبة لو خرج المأموم اه قبل ان يسلم الامام التسليمة الثانية فصلاته صحيحة لا تؤثر على فساد فساد في صلاته. لا تفسد له صلاته حتى عند من
11:17نقول بوجوب التسليمتين فالامر فيه مواسع والخلاف في مسألة المأموم يعني لا يظهر له فرق يعني جزاكم الله خيرا. قال لا ان نوى الفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه بخلاف مأموم على يساره احد
11:37ان لم يتكلم او تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب وسجد بعده فان طال بطلت الا ايش قال لا ان نوى الفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه بخلاف ما طيب هادي ما شاء. نعم. هادي مسألة لنوى بها الفضيلة
12:01وبخلاف مأموم نعم. بخلاف مأموم على يساره احد ان لم يتكلم او تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب وسجد بعده فان طال بطلت بطلت. بطلت اذا كان اذا كان مأموم هذا تفصيل يعني ذكره وهذا ذكره اللفمي
12:28اخذه من قولين لعلماء المالكية اه في الذي يسلم تسليمة الرد قبل تسليمة التحليل ويكون على يساره احد وكونوا على يسار احد هذه القرينة على انه نوى الرد يعني وقلنا هو اذا نوى الرد
12:54صلاته تبطل لكن هو لم ينوي شيء والمأموم على يساره احد. فلما كن على يساري احدي هذه قرينة كانه نوى الرد في هذه الحالة. لم يصرح ولكن ما دام على يساره احد
13:09وهو كأنه رأى نوى الرد قال في هذه الحالة اذا لو افترضنا انه سلم على يساره قبل السلام على يمينه وعلى يساره احد وتكلم وافترضنا انه تكلم بعد ان سلم
13:25ولم يطل الوقت تكلم كلمة وهي كلمتين ولم يطول الوقت ثم سلم على يمينه قال تصح صلاته ويعد كلامه هذا من الصوم الذي يجبر بالسجود يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة
13:44وتخريج ذكره اللخم ولكن من عرفة يقول اذا نوى الرد او سلم على يساره يعني ناويا بذلك الرد مش التحلل في جميع الاحوال صلاته تبطل واسع تكلم ولم يتكلم لانه متلاعب اذا كان فعل ذلك متعمدا
14:09نعم قال والرابعة عشرة سترة اي نصبها امامه خوف المرور بين يديه والمعتمد استحبابها وذكر سنة اخرى من سنن الصلاة لكن هذه سنة يعني هي ليست داخلة في الصلاة وانما هي خارج الصلاة لانه
14:33السنن اللي ذكرها فيما مضى اكثرها سنن يترتب على تركها سجود لانها داخل الصلاة ولكن اه التستر ووضع السترة امامه هذه سنة ومنهم من يعبر عنها بالمستحب وهي عند جمهور اهل العلم انها سنة
14:53وليست واجبة بعض اهل العلم الظاهرية قد يكون بوجوبها لكن جمهور اهل العلم يقولون انها سنة وهي سنة خارج الصلاة فالسترة ليس في حد ذاتها هي سنة يعني وانما التستر هو الذي سنة ان يفعل المكلف
15:13آآ هذا الفعل باني اخذ شيئا ويضع امامه سترة لان لا تكليف الا بفعل التكليف يتعلق بفعل مكلف وهو اخذه الشيء ووضعه امامه سترة. هذا هو التكليف اذا فعله اه يكون فعل يكون فعل
15:32آآ مستحب ان يكون قد فعل مندوبا. وهو الذي يكلف به. لكن ليست السترة هي سنة. انما التستر والسنة لا يقال مثلا الكرسي سنة ولا الشجرة سنة ولا العمود سنة وانما اتخاذ المصلي هذا الشيء اتخاذه سنة
15:52هذا هو السنة فالصحيح ان السترة يعني سنة وهي يعني مندوبة لكل مصلي سواء كان يخشى المرور امامه في مكان عام وكان في مكان لا يخشى من المرور صحيح انها سنة مطلوبة اه من الجميع. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل
16:18العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وسترة لامام وفذ لا مأموم لان امامه سترة له او لان سترة الامام سترة له
16:45يعني هي مطلوبة من الفذ ومطلوبة من الامام كل منهم ينبغي لو اذا اراد الصلاة ان يضع سترة امامه وليست هي مطلوبة من المأموم لان المأموم يعني اه هناك قولان في المذهب
17:04آآ هل المأموم اللي ورا الامام سترته والامام نفسه وهو قول مالك في المدونة واول سترته يعني هي سترة الامام سترة الايمان اللي اتخذها الامام ستة هي سنة المأموم وقول لعبد الوهاب وجماعة من العراقيين
17:28والصحيح عندها مو الاول صحيح هو قول مالك ان سترة المأموم الامام نفسه وليس سترة وليس سترة الامام ويترتب على هذا الخلاف وهو انه هل يجوز لاحد ان يمر بين الامام وبين الصف الاول او لا يجوز
17:52واذا قلنا على مذهب الامام رواية الامام مالك اه وهو قوله وهو الصحيح عنده في المذهب اذا قلنا به فانه لا يجوز المرور بين الامام وبين الصف الاول لانه مرور بين الامام بين المأموم وسترته. ولا يجوز لانسان يمر بين المصلي وسترته
18:12مصلي وسترته وعلى قول عبد الوهاب ان السترة هي سترة الامام سترة المأموم هي هي سترة الامام وليس الامام نفسه وعلى هذا لو مر انسان من الصف الاول بين الامام وبين الصف الاول فلا حرج عليه لانه لم يمر بين الامام وسترته
18:34لان السترة يعني المصلي وسترته لا يجوز المرور بينهما اذا لم يكن هناك بينهما حائل لا حائل حسي ولا حكمي اما اذا كان هناك قائل بينهما آآ حائل آآ حكمي وليس حسي فانه يجوز مثل مرور
18:58بين الصفوف المرور بين الصفوف بالاتفاق انه جائز بان الذي يحرم هو ان يمر المار بين المصلي وستريه وليس بينهما حائلا ليس بينهما حائل لا حس ولا حكم. اما اذا كان بينما حائل الحكم
19:18والصفوف الصف الاول والثاني والثالث هذا يسمى حائل حكمي لا يمنع المرور فالذي يمنع المرور هو الا يكون هناك حائل بين المصلي لا حائل حسي يرى هكذا ولا حائل حكمي. فالصفوف التي نراها هي ستعد
19:35قائلا حكميا اه بين اه بين الامام وبين بين المصلين وبين سترتهم. وذلك اتفق اهل العلم على انه يجوز للمار ان يمر بين الصفوف ودل على ذلك حديث عبدالله ابن عباس
19:52قال اتيت راكبا على حمار اذان اه وانا الى منى وانا قد ناهزت الحلم ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار فارسلت الاتان اه ومررت بين الصفوف ودخلت الصف ولم ينكر علي احد
20:16يعني ذكر الصفات كاملة في الحديث وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لغير جدار معناه يصلي الى غير سترة ولا يؤخذ منا حكم. وان السترة اذا كان المصلي يأمن
20:30انه لا يمر احد امامه فانه لا تطلب منه الستر يكون مقصرا. لانه هكذا قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى بمنى الى غير جدار
20:43في الفضاء هكذا ويؤخذ منه الحكم انه قال وقد نهاسوا الحلم حتى لا يقال هذا هو غير مكلف لانه كان صغيرا وحكمه لا يترتب عليه فعل ولا حكمه؟ قال لا. وقد نهزت الحلم. وقال تركتان ارصدت الاتان ترتع
21:02ودخلت بين الصفوف مررت بين الصفوف ودخلت في الصف قال ثم دخلت في الصف ثم قال ولم ينكر علي احد فهذا يدل على ان يعني الانسان ان يمر بين الصفوف
21:15وقلنا الفرق اللي بين القولين اذا اذا قلنا ان آآ المأموم تطرته هي سترة الامام معنى يجوز لك ان تمر بين الامام وبين الصف الاول واذا قلنا ان سنة المأموم هي الامام نفسه
21:33فلا يجوز لك ان تمر بين الامام والصف الاول. لكن يجوز لك ان تمر بين الصف الثاني والثالث والرابع وهكذا قال سترة لامام وفرد ان خشي مرورا بين يديهما ولو شك لا ان لم يخشيا
21:53ولو شكا يعني اذا كان يظن او يعتقد او يشك ان هناك احد يمر من امامه فتكون سنة واذا لم يحصل له هذا الشكوى امن انه لا يمر بمكان غير مطروق ولا يمر منه احد ولا يصلي في مسجد وما فيش حد
22:10يمر من المكان اللي هو فيه را عندهم عند علماء المالكية المشهور المشهور انه لا تسن في حقه السترة ولا تطلب في حقه السترة وهذا اليوم حديث عبدالله بن عباس الذي مر ذكره
22:25وهو انه كان يصلي صلى الله عليه وسلم لغير جدار وايضا لك حديث اخر ابي سعيد الخدري اه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفضاء الى غير سترة. ذاك الحديث الاول اصح وواضح وصريح في هذه المسألة
22:41وآآ للقول الاخر المالكية عندهم قول اخر انها تطلب من كل مصل سواء كان يعني هي سنة في ذاتها سواء كان المصلي محتاج اليها او كغير محتاج يعني لهم قولان في المسألة
22:59نعم قال واشار لصفتها بقوله بطاهر لا نجس ثابت غير حجر واحد لا كصوت غير غير حجر واحد. غير حجر واحد. نعم ايوا مش مش زي النصب يعني يدير يدير يدير سترة كانها كانها الانصاب اللي يعبدها الجاهلية لا ما اعملش هذاك ما ينبغيش ما ينبغيش اني
23:24مال هذا؟ نعم غير يعني حاجة في الطريق يوصل اليه. نعم. غير مشغل للمصلي واشار لقدرها بقوله في غلظ رمح وطول ذراع لا ما دونهما بظل الرمح وطول الذراع واخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم كان تنصب له الحربة
23:46اه وهي رمح قصير راسه يعني مدبب يعني في مثل الخنجر وكذا والصغير هذا هو اللي اخذوا منا يعني الحد الادنى لما يصح ان يكون سترا قال لا دابة اما لنجاسة فضلتها كالبغال. واما لخوف زوالها
24:12واما لهما فهو محترف طاهر او ثابت او هما فان كانت طاهرة الفضلة وثبتت بربط ونحوه جاز على اعتقد لا اعتقد ان التعليل بالنجاسة يعني له وجه لانهم قالوا يجوز ان يصلي عليها
24:33كان فيها الدابة كيف انه يصلي عليها لا تصعب النجاسة اذا كان يعني خرجت بها نجاسة وانسان امام النجاسة يصلي لها قد يكون هذا يقع الكلام هذا لكن دابة في حد ذاته يحكم عليها بانها
24:49نجس العلة في عدم آآ الصلاة الي واتخاذها سترة والنجاسة. هذا يعارضه انه ما تقدم ان الانسان يصلي على الدابة يصلي النافع يصلي يصلي الفريضة قيام الركوع والسجود اذا كان معذور يصلي بالامام الى اخره
25:06يعني عدم الاستقرار لانه والصفة المتفق عليها في السترة قيل لا تشغل المصلي. لان المصلي يعني باتفاق انه لا ينبغي ان يجعل شيء يشغله سواء كان يتعلق بالسترة ولا بلباسه والا بمحل سجوده والا بزخرفة زخرفة المساجد والا بسماع اصوات اخرى كل هذا منهي عنا
25:33السبب هو اشغاله. قال اما ان تكون السترة مما يشغله عن صلاته. فالدابة اذا كانت تتحرك اعادة الدواب ان الدابة تتحرك الا اذا كانت هي مربوطة ومعقولة او كانت من الرواحل الراحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم
25:51الله عليه وسلم يصلي الى الراحلة لانهم قالوا البعير اذا رحل وضع عليه الرحل كانوا يجهزوه للركوب يكون يستقر يعني كأن هذه عادة عادة البعير. البعير ربما يتحرك ويذهب ويجيء وكذا. لكن اذا جهزوه
26:12وضع عليه الرحل فانه يعني يكون بداية استقرار وسكونه كان يصلي الى الراحة لما كانش ما كانش كان يصلي الى البعير قال كان يصلي الى الراحلة يعني اذا رحلت وده كان عبدالله بن عمر لا يصلي لا بعير ليس عليه رحله. فيصلون على البعير الذي رحل
26:35معنى هذا ان الدواب الاخرى الجواب الاخرى اذا كانت هي ما هيش مربوطة وكذا هي عرضة لتحرك الحركة والنفور وكذا تشغل مصلي ولا تصلح ان تكون سترة قال ولا حجر واحد
26:52لم يذكر ما هذا محترزه فيكره الاستتار به ان وجد او ان وجد غيره خوف التشبيه بعبدة الاصنام فان لم يجد غيره جعله يمينا او شمالا بل جميع ما يجوز الاستتار به كذلك
27:12هو ربما النهي انه يكون يصلي انسان الى حجر هكذا الموضوع في الطريق هو الذي يشبه النصب نصب الجاهلية اللي كانوا يذبحون اليه يقفون عنده العبادة وكذا لكن اذا كان الانسان العمود هذا يعني
27:31جايين بنا مثل اسطوانات المساجد وكذا فضل يكره لانه ورد في الصحيح ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري يعني اذا صلوا المغرب كانوا يبتدعون الصوارف يصلون السنة
27:50لكن اللي وارد وان المصلي ينبغي له اذا اراد ان يتخذ سترة عمودا او شجرة او اسطوانة وكذا الا يصمدها يعني لا يكون وقوفه صامدا نحوها يعني هكذا استقبالا لا يحيد عنها لاياميها ولا شمالها هذا هو المنهي عنا لان هذا فيه التشبه
28:17الوقوف امام النصب وتمتم امامه الى اخره فورد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث فيه ضعف انه كان اذا صلى الى اه عمود او لكذا او الى شيء يجعله على حاجبه الايمن وعلى حاجبه الايسر
28:36وهذا اللي بياخذوا منه هذا الحكم ان كان يصلي الاسطوانة ويصلي الى شجرة ويصلي الى شيء قائم هكذا عامود ما ينبغيش ان يصمد ان يكون صامدا واقفا امامه مستقبلا له على صمت واحد لا ما ينبغي هذا
28:52ولا ينبغي ان يجعله عن يمينه وعن شماله في هذه الحالة فائدة اخرى وهي ان تجعل غيرك يشاركك في هذه السترة لان صلاة المسائل ليست كثيرة. والمصلون كثيرون فاذا كان كل واحد بيستقل بوحدة
29:08وقد خالف المشروع شبه نفسه بعباد الاوثان والانصار والوقت نفسه ضيق على الناس فينبغي ان يأخذها عن يمينه وعن شماله حتى يمكن غيره بان يأخذ ايضا جزء منها ويصلي نحوه
29:24الظاهرة الان التي في كثير من المساجد اتخاذ اه بعض الالواح الخشبية كثرت الان في المساجد هل هي مباح ولا حرج هو اذا كان ناس بتتخذ يعني اذا ذهبنا الى هذا القول
29:44وهو اللي شهره اللي قول للمالكية وليس هو المشهور وغيرهم يقول به يعني الجمهور يقول ان اتخاذ السترة سنة سواء كان انسان يخشى المرور او لا يخشى المرور فذهبنا الى هذا فالسترة
30:00ما تتوفرش في المساجد بعدد اسطوانات كما قلنا بعدد المصلين ولو اتخذ الناس يعني الواح خشبية توضع عليها المصاحف. المصحف واحدة يكره يكره انسان يضع مصحفا امامه. يتخذ السترة لان المصاحف
30:16لم توضع لذلك لك الواح المحمولة عليها الله انه لا حول لذلك لان اذا كان هي بهذا الارتفاع لان احنا عنا السترة يعني في الطول ارتفاع الذراع وفي ظل الرمح
30:34او ما يقرب من ذلك بدونها لا تؤدى به السنة وذلك لا تتعدى سنة السترة عندنا بالخيط ولا يعني الحفرة ولا بالنار ولا بالنهر ولا بالخط على الارض بل لا بد ان يكون شيئا مرتفعا
30:54واما ان يكون هكذا في هذا الحجم او ما يقرب منه وقلنا ما يقرب منه لان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلي الى اه رحله كان يصلي للراحل والراحل هو
31:09العود الذي يستند اليه الراكب على البعير فهذا العدو آآ قدروه قالوا آآ ارتفاعه ثلثي ذراع يعني قريبا من من الذراع فاذا كان في هذا الحجم فهذا هو الذي تجوز الصلاة اليه. وهذا ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
31:31لم يرد عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الى الخط ولا الى يعني شيء اقل من هذا وما ورد في السنة من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به
31:42علماء الشافعية والحنابلة ويقول اذا كان الانسان لم يجد عصا انه كذلك ورد في الحديث فان لم يعد عصى خط خطا قالوا هذا الحديث يعني ضعيف وقال عنه سفيان يعني لم نجد شيئا يشد هذا الحديث
32:02لو ربحت ولا لا يغماه المحدثون منهم سفيان اه سؤال ابن عيينة يقول يعني ما وجدنا شيئا نشد به هذا الحديث وقال الشافي عنه ضعيف واستدل به وقال انه ضعيف
32:18وضاعفه غيره وقال لكنه في فضائل الاعمال لا بأس ان نأخذه فاخذ به على ضعفه من باب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديس صحيح
32:31هو ان تكون السترة اقل من هذا القدر الذي ذكره علماء المالكية ايوا الرمح والعنزة لا اله الا آآ راح للبعير ولا وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر
32:49كما ورد في الصحيح عن انس عن علي حديث علي يعني كلنا ننام قال علي رضي الله عنه كلنا نام وليلة بادئ للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الليل كله قائما يصلي الى شجرة
33:05صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى الشجرة وصلى لا راح للبعير وصلى الى العنزة وصلى هذه الاشياء التي اتخذها سترا قال وجاز باكثر من حجر قال ولا خط. نعم
33:25وجاز باكثر من حجر اه لاكثر من حجر يعني يدفع عن نفسه هذه شبهة عبادة الاوصاف لو كان اكثر من واحد فلا حرج لان انتفت العلة التي من اجلها اصل النهي والكراهة عندهم
33:45ولكن في كل الاحوال حتى لو كان اكثر من حجر فينبغي ان يأخذني اتخذه او يجعله عن جهة حاجبه الايمن وحاجبه الايسر ولا يصمد نحو صمودا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
34:07علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولا خط يخطه من المشرق للمغرب او من القبلة لدبرها وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائب
34:30قال حلق العلم وكل نعم قد يشاكلها تشغل المصلي يعني واحد نايم تا انا لانهم لا يأمن ان ان يصدر منا شيء وهو نايم قديح يعني كي يكون مستقبح ويبقى انسان يفكر فيه وفي وضعه وكذا
34:54وكذلك حلق الحديث ناس متحلقين يتحدثوا ولا حلق العلم الناس يتكلموا في علم وما حلق ولا يشغلونه وكذلك الكافر لا يتخذ سترة وكذلك المرأة غير المحرم لا تتخذ سترة وكذلك الرجل اذا كان يواجه بوجهه يعني اي انسان يواجهك بوجه الله يتخذ سترة
35:17لانه يعني يشغل المصلي وكانت عائشة رضي الله عنها يعني تصلي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى وسط السرير وهي نايمة نايمة على السرير وقالت اذا استيقظت خشيت ان يعني اقوم وكذا امامه فانسلوا من السبيل انسلالا
35:39بحيث لا تكون مواجهة بحيث ان ان المواجهة للمصلي تشغله كان تقول كنت ان صلوا من سلالا والنهي من الصلاة الى المرأة معقول عائشة انها كانت تعترض وهو يصلي هذا السؤال في هذا ان ان ضيق البيوت في ذلك الوقت ليس عندهم
36:01يساع وليس عندهم مكان يصلون فيه لهذا المكان ليصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ومساحته صغيرة وقليلة كانت الضرورة تدعو الى ذلك ولكنها كانت تحتاط كما قلنا وكانت تنسل من من السرير انسلالا
36:18اه وحلق العلم وكل حلقة بها كلام بخلاف الساكتين ولا بكافر او مأبون او من يواجهه فيكره في الجميع من كل ما يشعر الانسان وكذا كالامرض وكذلك المرأة الاجنبية ولاية تشغل ماء ينهى ان تكون سترة
36:41يصلي اليها المصلي ولا لظهر امرأة اجنبية اي غير محرم وفي المحرم قولان للكراهة والجواز ثم الارجح ما لابن العرب من ان المصلي سواء صلى لسترة ام لا لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده
37:07يعني مسألة حريم المصلي. يعني هل المصلي اه عندما نقول انه لا يجوز للمرور امامه اذا كان واحد متخذ سترة فهذا الامر واضح انه لا يجوز لك ان تمر بينه وبين سترته
37:22وما بعد سترته لك ان تمر. لان هذه هي فائدة السترة لان لا يمر ليمر بعد السترة هذا لا يلتفت اليه من الامام ولا يهتم به لانه كانه حجر على نفسه هذا هو مكانه الذي يصلي فيه
37:37ما عداها لا يلتفت اليه ولا ينتبه اليه ولا يهتم بحاجز شرعي حاجز كانها حكم شرعي حجز يعني حجزه عن الناس خلاص هو قلبه وتوجهه كله في هذا المحيط اللي هو واقف فيه والى مساحة مسافة الستر التي وضعها
37:56فاذا كان ما عندهاش سترة يحرم من المرور امام المصلي وهذا حديث صحيح متفق عليه حديث ابي هريرة او يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكن عليه ان يقف اربعين
38:11وقال الراوي يعني قلنا يزيد ابن ابي عبيد كنا آآ يقف اربعين يوما اربعين ابا هريرة يسألوه اربعين يوما اربعين شهرا اربعين عاما ولم يبين لهم ذلك بحيث انه يبقى
38:31الباب مفتوح لكل هذه الاحتماس للتهويل والتحذير من انتهاك حرمة المصلي فاذا كان المصلي ممنوعا من مرور امامه وله حريم ما مقدار هذا الحريم؟ هل هو من غير حد؟ يعني كل ما كان ومصلي ويراهم احد لا
38:49نمر عليه هو محدود قالوا صحيح ما لابن العربي بن عربي قال المصلي ليس له حريم الا قدر وقوفه وركوعه وسجوده فقط هذا هو حريمه اما اذا مررت بعد ذلك فلا اثم عليك
39:06هذا هو قول قال ابن العربي يعني ارتضاه ابن عرفة وهناك اقوال اخرى في المذهب آآ قدر رمية حجر وقدروها بعشرين ذراعا وقدر رمية سهم وقدر المضاربة بالسيف يعني فهناك يعني اختلاف في هذه المسألة مقدار مقدار ثلاثة اذرع مقدار ستة اذرع مقدار عشرين ذراعا
39:37الى اخره ذاك اللي اختاروه واختاره من عرفة وارتضاه وقول ابن عربي وهو ان الحبيب يصلي وهو ما يحتاج اليه في وقوف وركوعه وسجوده ما عدا ذلك لا حول ولا اثم
39:52بهذا القول يعني لم يبقى قصة السترة يعني هل يتصور ان الانسان سيمر من امام مباشرة يعني بينه وبين نصف متر لان هذا القول ثلاثة ارباع المتر يعني فهو لا
40:13هو قد يقع هذا في المساجد عند الازدحام وكذا ناس يعني ربما قد يقع منهم هذا ولكن هو على كل حال آآ هذا القوي اللي بالعربي هذا يعني يتمشى مع يسري الدين وخصوصا الان في المساجد وفي الازدحامات
40:35يعني يرفع الحرج عن الكثير من الناس اللي لا يريد ان يمر هناك ناس لا يكترثون ولا يبالون قد يمر امامك حتى لو كان عندك انت نظارة واضحة امامك ممكن
40:47يقطع عليها وفي السادة وكذا لكن من اراد ان يحتاط لنفسه يعني يصون نفسه وما يدخلش في الحرام قول ابن عربي هذا يعني فيه مخرج لمن يريد ان يعني يخرج بنفسه من الاثم
41:03والسترة هم قالوا ما ما الذي ينبغي ان يكون به المصلي وسترته ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بينه وبين الجدار ما مر الشاه
41:19وهذا ايضا مقدار قليل يعني يعني اذا انت بتعمله بينه وبين مصلاه بين وقوفه وبين مرشاه ومقدار سجوده حتى هو فقط يعني فقط واذا كان بتزيد زيادة على مقدار السجود فهو مقدار قليل يعني شبر او شبرين او كذا
41:38وورد يعني انه يعني بينه وبين الجدال في صلته في في الكعبة بينه وبين الجدار مقدار ثلاثة اذرع وفي هناك يعني مسافات وردت في الفاصل مقدر بين المصلي وبين السترة
41:57ولكن السترة في حد ذاتها هي سنة. سنة لذاتها هذا هو القول الصحيح ان الانسان ينبغي زي ما مطالب تعبدا بكثير من السنن الاخرى سواء كانت فائدة عملية وجدناها وفي بعض الاحيان قد نجد لها فائدة عملية
42:14وبعض الاحيان قد نجد لا نجد اذا اخذنا بقول ابن العربي كما ذكرنا لكن هي في حد ذاتها سواء ترتب عليها اثر عملي او لم يترتب عليها فهي سنة في ذاتها ينبغي للانسان يحرص عليها
42:31فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في اغلب احواله كان لا يصلي الا الى سترة ومن فعلها فقد يعني اتى بالسنة وامتثل المرور يعني بين المصلي وبين محل اتفاق انه
42:48يعني محرم حتى ولو كان يعني اه السترة كانت بعيدة عنا مقدار ثلاثة اذرع ولا مقدار اربع وهذا مقدار خمسة يصبح هذا الحريم يعني كله له لان المرور بين المصلي والسنة كلها كلها حرام كلها لا يجوز
43:09مهما كان يعني سواء كانت قريبة او من السنة ان تكون قريبة. لكن لو افترضنا انها ابتعد يعني ابتعدت عنه ثلاثة اذرع. زي ما ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة
43:21ولا يجوز المرور بينه وبينها حتى على قول ابن العربي والمصلي في المسجد الحرام هل هو مطالب ايضا بوضع سترة صحن الكعبة مثلا لا لا لا هذا مستثنى هذا مستثنى ورد في احاديث
43:37حيث ان كان هي لا تخلو من وقال في اضعاف حياة المطر ابن ابي وداعة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي آآ فيما الى باب بني سهم والناس يمرون
43:54امامه وكذلك الطائفون وتحايل اخرى في المرور امام المصلي ولكن كلها ضعيفة وهو العلم عملوا بها فالمصلي في البيت الحرام اذا كان هو عمل سترة امامه فلا يجوز المر بينه وبين السترة حرام
44:16لكن اذا كان لم يعمل سترة والنور بين جائز للضرورة وللحاجة سواء كان المار عند ممدوحة عنده طريق اخر يمشي منا ولا ما عندهاش حتى لو كان عنده بامكانه ان يمر من طريق اخر
44:31ومر بالنظر الى الازدحام وكذا يرى المرور امام المصلي في البيت الحرام يعني حتى لو كانت عنده ممدوحة ما دام المصلي يصلي لا شت الى الى غير سترة فلا اثم عليه
44:46وكذلك الطائفون لا حرج عليهم ان يمروا امام المصلين يقول لنا الطواف مثل الصلاة لانكم تتكلمون فيه والمصلي له ان يقف مع مصلي اخر ولا يعد هذا مرورا وكذلك يجوز
45:05المرور امام مصلي لسد فرجة او لامر اخر دعته لي حاجة مثل واحد يريد ان يخرج لغسل الرعاف مثلا او يعني الاشياء اللي هي لابد منها وتكون للصلاة اذا كانوا
45:23الناس وقفوا في الصف الثاني وتركوا فرجة الصف الاول شخص اراد ان يمر امر يمر امام مصلي في الصف اللي هي في في اللي هو فيه ويمر امامه ليسد فرجة هي امام هذا المصلي فلا حرج عليه
45:38يعني هناك اشياء مستثناة المصلي والطائف يعني له ان يمر امام مصل اخر حتى ولو كان يعني يعني بينه وبين سترته راح رجع عليه لكن في البيت الحرام في البيت الحرام لا يمر بين المصلي وسترته. في المساجد الاخرى له ان يمر اذا كان هناك فرجة وهو دعته حاجة الى ان يتحرك من مكانه
46:05ايوا يعني امر امام مصلي اخر من صفات السترة الثبات في احيانا بعد صلاة الفريضة وفي بعض المساجد لا يكون فيها سواري اه يتخذ البعض اه طبعا يريدون يصلون الرواتب احيانا في المساجد
46:23فالبعض يتخذ مصلي اخر سترة له اه وقد يكون المصلي الذي امامه في الركعة الثانية وابتدأ في الركعة الاولى عندما يكمل الاول صلاته يتحول ويبقى هذا بدون سترة. ما حكم ذلك
46:37لا وهذا ما ينبغيش وخصوصا يعني بعض الناس يبقى غافل يصمده الصمود يعني هي امام وخلفه تماما في هذه الحالة يترتب علينا المصلي يضطره الى ان يمر امامه عندما يكمل صلاته
46:55لكن لو كان هو يصلي ولم يعني يصمده صمودا واخذه الى جنبه هكذا وكذا وقد يكون لا حرج في هذا يعني مادام باقي وملقاش غيرها وان صلى لكن ما يترتبش عليه بعد ذلك
47:08قال يعني وقد قد لا يكون مصليا الى سترة لان السترة اذا انتقلت وتركت يعني كأنه صلى الى غير سترة اذا كان المصلي امامه ترك الصلاة كمل صلاته وخرج وهو باقي من غير صفة كانه صلى الى غير سترة
47:27لكم في جميع الاحوال ينبغي له ان يصمده صمودا. ما ينبغيش ان يكون خلفه من كل جهة. لان هذا يضطر بعد ذلك الى ان يمر امامه هذا يعني هو يكون هو هو الاتي من المصلي هو الاتي من عيسى
47:42وليش المر؟ لانك لم تترك له فرصة الا ان يمر امامك قال واثم مار بين يديه فيما يستحقه وكذا مناول اخر شيئا او يكلم اخر ان كان المار ومن الحق به
48:02له منزوحة اي سعة في ترك ذلك صلى لسترة او لا الا طائفا بالمسجد الحرام والا مصليا مر لسترة او فرجة في صف او لرعاة يعني ادي العصاية اللي تجوز
48:23اذا كان هو آآ يصلي الحريم اي لا يجوز للانسان يمر امام مصلي في داخل الحليب اللي قلنا عليه اذا كان قلنا عشرين دراهمنا عشرين ذراع اذا قلنا مقدار الركوع والسجود مقدار الركوع اسجد
48:43لا ان يمر امامه ولا يجوز له ان يناول شخصا اخر شيئا امام المصلي ولا ان يكلمه ويكلم وشخصه جنب المصلي من الناحية الاخرى الاتنين واحدة جنب المصلي من هذه الجهة وواحد من الجانب الاخر
48:58ويكلم احدهما الاخر هذا ايضا منهي عنه ممنوع مثل المرور حتى هذه الاشياء كلها ممنوعة وقلبه يستثنى من هذا الا اذا كان اللي بيمر هذا هو في المسجد يعني يريد ان يتقدم الى سترة. يعني في عندك تلت اشياء
49:18مصلي يصلي وشخص اخر يصلي جنبه ويريد ان يمر امامه لكن اما ان يمر يريد ان يمر الى سترة يتخذها قدام ما في سترة يذهب اليها هذا جائز حتى ولو مرة امام مصلي اخر
49:32اريد ان يذهب وان يمشي ليسد فرجة وهذا ايضا جائز حتى ولو مر المصلي اخر او يريد ان يخرج لغسل رعاف لشيء دعاه دعاه الى ذلك ما دام هذه اشياء مسائل ثلاثة يجوز
49:46المصلي ان يمر امام المصلين. لكن مع ذلك فلا يجوز ثم قال ان المسجد الحرام ايضا المسجد الحرام حتى وصلتني للحاجة اليه لان الناس يعني لو منعوا من ذلك فتوقعت حركتهم ولا اصابهم ضرر كبير يعني الناس تتكدس فوق بعضها
50:05يتعطلون ويحصل ازدحامات شديدة ويحصل ضرر كبير واذا كان في سعة المسجد الحرام هو ان يمر بشاطا ليكون المصلي عند سترة اما اذا كان عنده سترة فلا يجوز له ان يمر بينه وبين سترته
50:23جزاك الله خيرا الشيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به
50:42طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما هؤلاء عقل يبني بالعلم طريقا للامر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.