استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 48 | بيان أوقات الصلاة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:31قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وزازت الصلاة بمربض اي بمحل رضوض او اي بروك بقر او غنم كجوازها بمقبرة
0:52مثلث الباء ولو على القبر او بلا حائل عامرة او دارسة منبوستة او لا ولو لمشرك خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم مغفرة المشركين يعني. ومزبلة بفتح الميم فيه. وفي تالييه
1:20وبفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل ومحجة جادة الطريق اي وسطها ومجزرة بكسر الزاي موضع الجزر. اي المحل المعد لذلك ان امنت هذه الاربعة التي بعد الكاف من النجس كموضع منها منقطع عن النجاسة
1:51والا تؤمن فلا اعادة فلا اعادة ولا اعادة واجبة بل يعيد في الوقت على الاحسن هذه اربع مسائل ذكرها بالجواز رجل الصلاة في مربط الغنم والبقر وده احتراز من مواطن الابل
2:20لانه يأتي النهي عن الصلاة فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم وسئل عن الصلاة في معاصي الابل وقال لا في بعض الروايات قال انها من الشياطين
2:40وفي الغنم قال انها مباركة وانها بركة فهذا هو النوع الاول تجوز الصلاة في مرابض الغنم ومرابض البقر وتجوز الصلاة ايضا في المقبرة المقبرة سواء كانت عامرة والا دارسة الدارسة هي التي لم يدفن فيها منذ زمن طويل ويقدر بالاربعين
3:07مع من فما فوق سواء كانت عامرة او دارسة كانت منبوشة القبور عريانة والا كانت القبور يعني مسدودة كله سواء كانت عامرة وليالي سواء منبوشة ولا غير منبوشة كانت للمشركين والا للمسلمين
3:30هذه الصور كلها عند علماء المالكية لا تمنع الصلاة في المقبرة بشرط الامن من النجاسة ومعلوم ان الحديث ورد بالنهي عن الصلاة في المقابر لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. ورد النهي ايضا بصيغة اخرى
4:00اه نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر واه في حديث نهى النبي عن الصلاة في سبع فاطمة كان حي الضعيف لقى فيها الحمام والمقبرة والمزبلة ومحج الطريق. الى اخره
4:21فالمقبرة عند علماء المالكية النهي فيها لان النهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى قبور ولا تجلس عليها في صحيح مسلم قال قالوا المراد بالجلوس عليها الجلوس عليه لقضاء الحاجة الناهية عن جلوس على القبور هو لقضاء الحاجة وليس
4:45الجلوس غير لغير قضاء الحاجة. وقالوا في النهي عن صلاة القبور اذا لم تؤمن النجاسة فالنهي عندهم معلل معلل بالنجاسة. وتجوز الصلاة فيها اذا امنت النجاسة وكان الانسان يصلي على فراش طاهر
5:06وسواء كانت صلاة الفريضة والا صلاة الجنازة كل ذلك عندهم جائز واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين اول ما وصل المدينة نبشت قبور المشركين وبنى مسجده في مكان القبور
5:27ولو كانت الصلاة في اماكن القبور من هي عنها تعبدا لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علماء الملكية يقولون النهي عن الصلاة في المقابر هو هي يعني لاجل النجاسة وليس تعبدا
5:47ولو كان تعبدا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم آآ عندما جعل المدينة ونبش القبور وآآ بنى مسجده في اماكن في اماكن القبور صلي على عائشة رضي الله عنها وعلى ام سلمة في المقبرة
6:07وآآ كثير من اهل العلم يعني اه العلماء الامريكيين بصفة عامة الروايات المشهورة عندهم كلها لا تمنع الصلاة في المقبرة وفي رواية ابي مصعب عن مالك آآ الصلاة في المقبرة مكروها. منهي عنها
6:29اه ثم ذكر ايضا من الكراهة الصلاة في محجة الطريق. محج الطريق يعني وسط الطريق وكذلك ورد النهي عن الصلاة في قارعة الطريق لجانب الطريق ايضا هذا حيث لم تؤمن النجاسة. لان ذكر بعدك الاربع اللي هي المزبلة
6:54المقبرة والمجزرة وقال مجزرة ويقال مجزرة ما جرى الاسم يعني وما جرى اسم ما كان فهذه المواضع الاربع اللي ذكر هالمقبرة والمحجة والمزبلة يعني الاشياء هذه ذكر كلها النهي فيه نعم والمجزرة
7:19ايها المجدى نعم. هذه الاربع المواضع النهي فيها معلل بالنجاسة. فاذا ظن الانسان نجاسة او تحققت النجاسة وصلى فيجب عليه ان يعيد الصلاة ابدا واذا كان تحقق الطهارة وغلب على ظنه الطهارة في هذه المواضع
7:42المجزرة المجزرة لحين محل الجزر محل الذبح محل النحر اذا كان هو في مكان منها غرفة منها طاهرة وصلى على مكاين طاهر والا في مكان اه مزبلة واخذ مكانا جهة فيه وصلى على
7:58ائتياب طاهر وفراش طاهر اذا تحقق الطهارة وغلب على ظنه الطهارة فالصلاة صحيحة ولا تعاد وليس هناك كراهة واذا كان تحقق الطهارة وغلب على ظنه الطهارة فلا تجوز الصلاة واذا صلى يجب عليه ان يعيدها ابدا. ثم هناك مسألة ثالثة وسط
8:25لم يتحقق النجاسة ولم يتحقق الطهارة وانما حصل له شك هكذا يمكن ان يكون مكان طاهر ويمكن الا يكون طاهرا في هذه الحالة لا ينبغي ان يصلي ولو صلى قال مالك رحمه الله في رواية
8:43اه المدونة ما لك يقول الصلاة عاد استحبابا تعاد في الوقت يعني في حالة ماذا؟ في حالة الشك. وابن حبيب يقول تجب اعادة الصلاة وهو من باب تعارض الاصل مع الغالب
9:05الامام مالك اخذ بالاصل يعني الاصل في كل مكان الاصل فيها نكوان طاهرا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض مسجدا وتربتها طهورا وجعلت لي تربتها طهورا. فالاصل في الارض
9:21كلها انها طاهر الامام مالك اخذ بالاصل قال عندما لا نتحقق النجاسة ولا نتحقق عدم النجاسة وان لم يحصل لنا شك في المسألة ناخد بالاصل الاصل هل والطهارة في الارض ولا عدم الطهارة
9:37قال اصل هو الطهارة وذلك الصلاة لا تعاد وانما لا تعاد وجوبها وانما تعاد استحبابا احتياطا. وابن حبيب قال يجب ان تعاد ابدا تعاد وجوبا واخذ بالغالب قال لان الغالب في هذه الاماكن الغالب في المزبلة والغالب في المجزرة
9:59والغالب في قارعة الطريق والغالب في المقبرة الغالب فيها النجاسة فاذا حصل شك فيجب ان تعاد الصلاة ابدا ونشر التعارض الاصل والغالب هذه مسألة مهمة يعني في فروع الفقه المالكي كثير ما يكون الخلاف مبني
10:20على هذه القاعدة قائد عندهم اذا تعارض الاصل والغالب هل يؤخذ بالاصل او يؤخذ بالغالب الاصل معناه هو براءة الذمة. يعني عدم التكليف عدم يعني آآ الذمة لم تعمر بشيء. عدم تعمير الذمة بشيء. هذا هو الاصل. يعني الاصل عدم
10:43الانسان الاصل ان لا يكون عليه دين. الاصل الا يكون مطالب بشيء من غيره. يعني البراءة الاصلية والغالب يعني هو رجحان الظن بشيء او ريحان الظن بعدم شيء. يعني عندما يترجح الظن عندك بوجود شيء هذا يسمى الغالب. عندما يتراجع الظن بعدم
11:07ترجح الظن عندك بالنجاسة في هذا المكان هذا يسمى غالب ترجح عدم الظن هذا يسمى غالب وهل اذا تعارض الاصل والغالب يؤخذ بالاصل وبالغالب احيانا اه يؤخذ بالاصل بالاتفاق واحيانا يؤخذ بالغالب بالاتفاق
11:28وحي يبدأ المسألة المسألة هي محل ترجيح بمرجحات اخرى وبقواعد اخرى فمثلا يعني آآ الاصل مثلا عدم الدين. اذا كان الانسان ادى على شخص انه يطلب منا دين حتى لو كان هذا المدعي هو اصلح اهل زمانه. رجل يعني
11:52فاضل جاهد عابد تقي ورع وادع على افسق الناس قال نبي من اكده نبي منك فلوس وهنا تعارض الاصل والغالب هذا الفاسق تمسك بالعصي قال له انت ما تنبيه مني
12:07وهذا العابد الصالح كما قال لاني نبي منك وهنا تعارض الاصبغة ولكن ما فيش بينة هذا العابد ما عندهاش بينة على الدين الذي يريده من افسق الناس فالنا يؤخذ بالاصل وبالغرب بالاتفاق باتفاق الامة
12:29ان الاصل اه هو يؤخذ به فيغلب الاصل على الغالب. ولا يعطى لاحد شيء من غير بينة. لان النبي صلى الله عليه عندما تخاصم عليه تخاصم اليه رجلان فقال للمدعي بين بينتك او يمينه
12:49اني ما عندك وليس لك الا ذلك. فقال هكذا قال له اما تكون عندك بينة والا هو يمين يحلف ويبرأ وليس لك منه الا ذلك فما يعني تجد العلماء اتفقوا على الاصل هو الذي يؤخذ به
13:08واحيانا يتفق اهل العلم على ان الغالب اللي يؤخذ به فاذا كان هذا الشخص اللي قال يعني اه انت ما تبيش من ايدين كان رجل مش صالح. قالوا الفاسق ولا غير ذلك. اه. والرجل اللي قال
13:26منك يعني مهما كان صفته لكن عندها بينة عند بينة تدل على انه يطلب هذا الدين. وهنا يغلب الغالب ولا يغلب الاصل. صاحب البينة لان مثلا في بينة تشهد الغالب الغالب على البينة صدقها. اذا كان في عدل اذا كان عنده شهود وهذا الشهود عدول. وصحيح يحتمل ان يكونوا كاذبين
13:52لكن عندما يكون عدولا عندما يكونون عدولا الغالب صدقهم فهو يؤخذ بالغالب في هذه الحالة بالاتفاق كما النبي صلى الله عليه وسلم بينتك ويمينك وحيبقى المسل اي محل ترجيح ويترجح بقواعد اخرى مثل قواعد اه يعني هل الشاهد اه
14:15يعني هذه هي هل العادة هاي العادة الجارية كالشاهد الواحد والا كالشاهدين فاذا كان مثلا اه شخص ادعى ان الشيء اللي اشتراه فيه عيب وهذا العيب ظاهر ولما اشتراه ادعى ان عدم العلم به
14:39عيب ظاهر ولكن عدم العلم بهذه اه بهذا العيب الظاهر فهل وطالب ان يرد المبيع وصاحبه قال له لا هذا عيب ظاهر وما دام هو ظاهر الغالب انك انت اه اطلعت عليه فادعاء الجهل فيه غير مقبول قال لا
14:58فالاصل العلم بالعيب ولا عدم العلم؟ الاصل عدم العلم فهذا اللي قالني ما عرفتش واني بنرد بالعيب هذا يتمسك بالاصل والتاني اللي قال لا هذا العيب لان ظاهره الغالب في العيب الظاهر انه يكون معلوم انك تعرفه. وما نصدقكش ولا نقبل الرد هذا تمسك بالغاية
15:20الامام مالك في هذه المسألة ايضا اخذ بالاصل وابن حبيب وغيره اخذ بالغالب وهكذا يعني المسائل هذه كلها تبقى في احيانا مرجحات لو مثلا يعني تنازع آآ بزاز ودباق لازم يبيعوا في الثياب والدباب اللي يصنع في الجل
15:42تنازعوا في جلد والا جندي وقاضي تنازعوا في رمح والا طالب علم وحداد تنازعوا في كتاب وما فيش بينة لاحد على الاخر فهنا يؤخذ بالعادة ويؤخذ بالغالب يعطى الكتاب لطالب العلم ويعطى الرمح للجندي
16:08ويعطى جلد للدباغ ولا يعطى لخصمه فالغالب احيانا اللي يؤخذ به واحيانا الاصل هو اللي يؤخذ به وهذه ماسة القاعدة هذه تستعمل كثيرا سمع الفقهاء الكثير وعليها بني كثير من مسائل الفروع الخلافية عندهم في الفقه
16:27قال ولا تؤمن والا تؤمن فلا اعادة واجبة بل يعيد في الوقت على الاحسن وهذا ان لم تتحقق النجاسة بان شك فيها فان تحققت بان علمت او ظنت اعيدت ابدا وجوبا
16:49هذا يعني واضح التفصيل. تحققت يجب الاعادة وجوبا. لم تتحقق لا اعادة اذا شك فيها قال يعاد الاعادة في الوقت على الاحسن اللي هو قول المدونة وقول الامام مالك هذا اللي قال عليه الاحسن. ومقابله قول ابن حبيب ان
17:09ابدا حتى في حالة الشك. تغليبا للغالب على الاصل وكرهت الصلاة بكنيسة يعني متعبد الكفار امرة او دارسة ما لم يضطروا لنزوله فيها كبرد او خوف والا فلا كراهة ولو عامرة
17:35الكنيسة هي محل عبادة النصارى ومثلها آآ البيعة اللي هي محل عبادة اليهود ومثلها دار النار اللي هي محل عبادة المجوس الصلاة تقرأ فيها ولكن وذكر تفصيلا في هذه المسألة ايضا
17:58فاذا كان الانسان مضطر للدخول لهذه الاماكن لان ما عندهاش مكان يأوي اليه. والى مختفي فيه من لص ولا يعني اضطرته الضرورة بان يدخل هذه الاماكن ويحتاج الى الصلاة فيها
18:15فاذا كان هو مضطر فصلاته فيها صحيحة وادخلوا فيه ادخلوا اليها لا حرج فيه وسواء صلى على يعني الثياب الموجود فيها والفراش الموجود فيها او كان من فراش من عندي او كان على الارض والبلاط
18:34وسواء كانت ايضا يعني مستعملة هذه الكنيسة ودارسة ولا كانت عامرة. بعض الكنائس هي مثل المتاحف ليس فيها شيء من العبادة يعني مقفلة كذا وخلاص ولكن يستوي الامر فاذا كان هو مضطر الى الدخول والصلاة فيها صحيحة
18:56واذا كان لم يتحقق النجاسة يعني حتى لو صلى على الفرش الموجودة فيها ولا تعاد الصلاة واذا كان دخلها اختيارا فهي كانت دارسة فالصلاة فيها صحيحة ايضا ولا تعاد وان كان دخل باختياره
19:16وآآ يعني فيكون الدخول في حد ذاته منهي عنا ومكروه والنبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه الا عندما ذهب الى الشام عندما قدم الشام دعاه نصراني لدخول الكنيسة
19:32وقال انا لا ندخل كنائسكم ولما فيها من التصاوير والتماثيل فالنهي فيها تعبدي اذا كانت الكنيسة فيها يعني ثماتين نصارى واصنامهم وصلبانهم وكذا وهذا من حيث الدخول ومن حيث الصلاة فان كانت الكنيسة عامرة دخلت اختيارا وصلى على على الفراش الموجود في
19:59من الاول او على ارضها وملاطها فيندب له ان يعيد الصلاة خارجها اذا لم يتحقق النجاسة واذا صلى على ثياب طاهر من عنده فلا تجب عليه الاعادة. لكن اصل الدخول منهي عنه ومكروه
20:17وكذلك مثله اماكن العبادة الاخرى اه البيعة لليهود بيعة لليهود وكذلك دار العبادة المجوس دار النار وكذلك تكره الصلاة الى النار لما فهم التشبه بعباد المجوس وتكره الصلاة الى حجر واحد منصوب في الوسط هكذا. يعني لما فيه من التشبه بعباد الاصنام والاوثان
20:45ولذلك لما ذكروا لما تكلموا على الصلاة الى آآ يعني اللي عندما يعمل الانسان سترة امامه في العمود والا اه اسطوانة في المسجد قول ما ينبغي ان يكون وسط هكذا متجها اليها كما يتجه الى النصب بل ينبغي ان تكون على يمين
21:09دينه قليلا وعلى شماله قليلا حتى الصوت اللي ينبغي ان يلاحظ فيها هذا بحيث لا يتشبه بعباد الانصاب والازلام الانصاب والاصنام فالصلاة الى هذه الاماكن لما فيها من التشبه بغير المسلمين من هي عنها اه والنهي للكراهة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاعد الى
21:38علماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ولم تعد الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقة كبعامرة اضطر لنزول بها كان طاعة وصلى على فرش طاهر
22:07والا اعاد بوقت على الارجح وقيل طاعة يعني دخل طواعية يعني. هم. هم كأن طاعة وصلى على فرش طاهر والا اعاد بوقت على الارجح وقيل لا اعادة ايضا عطاه نفس الامر. مم. اعادة بالوقت على الارجح وقيل اعادة لتعارضه الاصل مع الغالب
22:34اللي قال له اعادة هذا تمسك بالاصل الاصل في الطهارة والرجال تعاد اه الصلاة يعني استحبابا في الوقت بنى على الغالب يعني الغالب في يعني كنائس واماكن عبادة الكفار الغالب فيها ان
22:54لا يتحوطون من الطهارة ولذلك قالوا يعني لا يصلى في لباس الكافر ولا في لباس شارب الخمر حتى وايضا من تعارض الاصل مع الغالب. الاصل في الثياب الطهارة ولا النجاسة. الاصل في ثياب الطهارة
23:12ولكن لانه يغلب على الكافر النجاسة لانه لا يتوقى النجاسة ولا يستنجي وكذلك شارب الخمر لا يتورع فهنا يعني المالكية اتفقوا على تغليب الغالب على الاصل وقوله يصلى في ثياب الكافر ولا ثياب
23:30اه شارب الخمر واذا صلى فيها يجب عليه ان يعيد فكل مسألة يعني لها مرجحات في مسألة تعارض الاصل مع الغالب. هنا هذا اعادة الصلاة فيما صلى في الكنيسة. وهو يعني
23:45محتمل شاك ولم يتحقق من النجاسة فهل يعيد آآ ابدا هل يعيد الصلاة؟ يعني هل يعيد الصلاة استحبابا او يعيد من قال لا يعيد التمسك بالاصل ومن قال يعيد استحبابا تمسك بالغالب
24:04وكرهت بمعطن ابل موضع بروكها عند الماء للشرب علنا وهو الثاني بعد شربها نهلا وهو الاول فان صلى بها اعاد تشرب الابل مرتين تشرب نهلا وتشرب وعلم عندما تأتي يعني تأتي هايمة الابل هي
24:33فتأتي الماء بقوة تشرب شربا كبيرا شربا عظيما ثم ترتاح قليلا في الشوب لو يسمى نهلا شديد كبير ثم شغل الاخ اللي بعده يسمى علم. فهذا المكان لتأتي فيه مكان الماء مكان ورود الماء لها
24:51تحت اي تبقى فيه مدة بعد ما بشرب يعني تبرك على الارض وتستريح وتتحرك وتضرب برجليها ذيلها وبرأس يعني تحس بنوع من الاستجمام نوع من الراحة وكذا الى اخره فهذه الاماكن هي معاطل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وقال انها من الشياطين
25:17لما فيها من النفور ومن الهيجان هذا يعني من رأى ان الامر معلل يعني ولا يستقر المصلي فيها ولا تحصل له طمأنينة ولا خشوع ومنهم من يرى ان النهي تعبدي آآ لانها لا تؤمن نجاسة
25:35وان كان يعني آآ فضلت الابل طاهر الزبل والروث والبول طاهر لكن المذي والمني نجس وهي حيوانات كبيرة وغليظة واشياء هذه كثيرة يعني كثير فيبقى يلوث الاماكن النهي يكون هو معلل بالنجاسة
25:55قال وكرهت بمعطن ابل ولو امن قال ولو امن النجاسة او فرش فرشا طاهرا للتعبد وفي كيفية الاعادة قولان قيل يعيد في الوقت مطلقا وقيل الناس في الوقت والعامد او الجاهل بالحكم ابدا ندبا
26:25كان هذا كلامنا الحبيب ايضا مرة اخرى. يعني هو يعيد الصلاة من صلى فيها مع النهي وارتكب المنهي عنا ان يعيدوا الصلاة. الناس يعيدوا استحبابا بالاتفاق وما العمد والجاهل فقيل يعيد ابدا استحبابا
26:48والعادة لاعادة ابدا لا تتمشى مع الاستحباب. لاننا يقال يعاد ابدا معناها وجوبا. سواء دخل الوقت او خرج ولكن هنا قال وجوبا ولكن داخل الوقت بخلاف القول الاول استحبابا داخل الوقت فمعناه القولان اذا خرج الوقت لا تطلب الاعادة
27:11ليك في داخل الوقت هل الاعادة وجوبا واستحبابا؟ القول الاول واستحبابا داخل الوقت. وقول اخر وجوبا داخل الوقت اذا اخذ الوقت لا تعاد لكن كما قلتم القاعدة العامة ان اذا قيل اه يعاد او تعاد الصلاة ابدا من غير تقييد معناه تعاد داخل الوقت
27:34قال الوقت ولذلك هنا قيده وتعاد ابا في الوقت لكن اذا اطلقت العادة ابدا فانها تدل على وجوب الاعادة دائما داخل الوقت وخارج الوقت واذا قيل تعاد الصلاة في الوقت مع الوقت تعاد استحبابا. وفي الغالب يكون في الوقت الاختياري الا اذا نصوا عليه. وان يعادوا
27:56الوقت اه ولو الضروري فهذه اصطلاحات يعني اذا قيل في الوقت في الغالب في الوقت الاختياري استحبابا واذا قرأت عدو ابدا معناها يجب ان تعاد وجوبا داخل الوقت لاختيارها والضرورة وبعد خروج الوقت
28:11واذا قيدوا قالوا تعادوا ابدا شو الوقت؟ معنا بعض الوقت لا تجي بالاعادة. وانما تجي بداخل الوقت واذا ارادوا وان الاعادة حتى ولو في الضروري استحبابا يقال يعاد في الوقت الضروري. تعاد في الوقت الضروري وهكذا
28:30ومن ترك فرضا اي صلاة من الخمس كسلا وطلب بفعله بسعة من الوقت ولو الضروري وتكرر الطلب ولم يمتثل اخر اي اخره الامام اا اخر اي اخره الامام او نائبه مع التهديد بالقتل او بالضرب على الارجح على الراجح
28:56انتقل الى موضوع اخر وهو حكم ترك الصلاة يعني الصلاة اذا كان الانسان لا يخلو اذا كان لا يصلي وهي بلية قد يقع فيها المسلم احيانا يصلي تكاسلا واهمالا وتهاونا
29:17وتشغله الحياة وتشغله يعني اللهو واللعب يعني القلب يعني يظلم وتبقى كان علاقته بربه ضعيفة والايمان يعني يخبو فيبقى عنده سواء صلى او لم يصلي صلى في اول الوقت او خارجه او خارجه يعني جمع الصلوات كلها في وقت واحد ولا
29:44ما صلاه صلاه وما لم يصلي لا يكترث به فهذا يسمى تارك صلاة مهمل متكاسل هناك نوع اخر يعني الناس اللي هم عندهم اتجاهات فكرية جامحة ومنحرفة يبقى يناقش ويجادل ويقول
30:04معنى الصلاة وشنو الفائدة منها يعني اشياء يعني صليتها ولم تصلي يناقش في مشروعيتها وفي وجوبها ويرى انه غير واجبة فهذا نوع من الالحاد ونوع من الكفر لان من جحد شيئا معلوما الدين بالضرورة
30:23يعني سواء كان صلاة ولا غيرها ولا طهارة الوضوء ولا الغسل ولا التيمم جميع الاحكام اللي هي معلومة ومشهورة حرمة الربا حرمة الزنا. حلية البيع آآ اي شيء يعلمه الناس عادة آآ تحريم الخمر تحريم اللواط اباحة النكاح
30:45اه كل الاشياء هذه تبقى هي معلومة ومشهورة بين المسلمين وكل الناس يعرفونها ويتفقون عليها. فمن جحد شيئا منها وخالف الحكم الشرعي وقال الخمر حلال والزناء حلال البيع حرام ولا قال الربا حلال فان يكون مرتد كافر باتفاق
31:05كل من انكر شيئا معلوم ماديا بالضرورة دل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه المسلمون. واتفق عليه الناس وعرفوه ولا يعذر فيه الجاهل بجهله ليش هو ليش المعنى معلوم من الدين بالضرورة؟ معناه ما فيشي فرصة لان يقول الانسان انني ما نعلمش بحيث يعدل بجاهله ما فيش فرصة
31:25يعتدل بالجهل لان معلوم الدين بالضوء يعلم الصغير والكبير والجاهل والعالم. فحكمه مشتهر معروف هذا معنى مثلا تنفعش فيه حجة ولا ينفع فيه عذر ولا ينفع فيه صاحبة ان يقول انا لا اعرف الحكم الا اذا كان الانسان حديث عهد باسلام ان
31:43واحد جاي من افريقيا وجاي من اماكن اخرى. اسلم وبعد يوم ولا يومين يعني ارتكب معصية متفق عليه اجي اقول لها دي ما حرام قال لها ده مش حرام فهذا اللي هو حديث العهد باسلام يعذر بجهله. لكن يكون كذلك فانه لا يعذر في الاشياء المعلومة الدين بالضرورة
32:06فاذا جحد شيئا من هذه الاشياء الصلاة وغيرها او قال لا يجب العمل بشريعة الله وبتحكيم الشريعة او الشريعة يعني هذه شيء يعني بالي قديم ولا فريت منا ولا الحياة تطورت زي ما هو المذاهب العلمانية والليبرالية والفاسدة والناس
32:26على حدة يعني بصور كثيرة يقول لا نريد شرع الله ولا نريد دين الله ولا نريد كذا هذه كلها يعني اشياء معلومة الدين بالضرورة من يجحدها ومن يعني ينكرها فانه يكون مرتد يستتاب. ومعنى يرتد يستتاب
32:42معناها يعني آآ يحبس ثلاثة ايام كل يوم يعرض عليه الاسلام ويقول لا ارجع وتوب من هذا الامر والصلاة فرض باتفاق المسلمين وتقام عليه الادلة اذا كان ممن يعرف النظر في الادلة
32:58لا ولا الشيء اللي ينكر اي شيء اخر يبين له في كل يوم يعرض عليه ويهدد ويضرب ويحبس ويضيق عليه. وتطلب منا الثوبة فاذا كان استمر على ذلك ثلاثة ايام ولم يتب يقتل يقتل كفرا لا حدا. لان اللي يعمل شيء يوجب
33:20الاستتابة معه ثلاثة ايام واستتاب ثلاثة ايام واذا لم يتب بعد ثلاثة ايام آآ يقطع رأسه بالسيف يحكم عليه بحكم الردة وهو القتل وآآ يكون قتله لها حدا ويدفن في مقابر الكفار لا في مقابر المسلمين. وماله يكون شيئا لا يرثه الورثة. والرجل لا يرثونه
33:45لانه لا توارث بين مسلم وكافر. لا يقتل مسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهذا حكم من ينكر الصلاة ويجحدها او يجحد اي شيء منها يجحد ركوعها ولا سجودها ولا الطهارة ولا كذا الى اخره
34:01هناك نوع اخر ولا لا يجحد الصلاة وانما يعني يتركها تكاسلا وتهاونا هذا يعني ينبغي ان يشدد عليه ويؤخذ ويحبس وينتظر الى اخر الوقت الضروري. الى ان يبقى من الوقت
34:20صدور المقدار كانوا مشتركة الوقت يعني مقدار خمس ركعات اربع للصلاة الاولى وركعة للصلاة الثانية ويضرب ويضيق عليه ويؤمر زي ما قال لابد من اتخاذ اتخاذ الاجراءات هذه فاذا استمر عليك واصر وقال له صلي يقتل
34:40يقام عليه الحكم حكم القتل ويقتل حدا لا كفرا. يقتل حدا معنى يقتل وانه وهو مسلم وليس كافرا ويدها في مقابر المسلمين ورثوا ورثته وهذا فيه اختلاف بين العلم بين ثلاثة اقوال. القول الاول يجيبون اهل العلم جمهور المالكية. والشافعية وقوله
35:03الامام احمد وآآ ابي حنيفة الحنفية كلهم يقولون هو غير كافر لكن اختلفوا في الحكم عليه. الشافعية والمالكية وقول الامام احمد يقولون يعني يقتل حدا لا كفرا غير كافر والامام احمد الراجح عنده المشهود عنده انه يقتل كفرا من ترك الصلاة هونا ينتظر اخر الوقت
35:34ليقتل ويقتل كفر وهو قول ابن حبيب من المالكية وعلماء الاحناف قالوا يحبس ويضيق عليه ويضرب ويبقى في السجن اما ان يصلي واما ان يموت يعني لا يقتل بالسيف وانما يبقى هو في السجن وفي الحبس ويؤمر في كل وقت بالصلاة
35:56فاذا لم يصلي يبقى في السجن ويعذب ويحبس اه يعني اه عقوبة تعزيرية وليس يعني قصاص ولا حد من الحدود وحتى اما ان يصلي واما ان يموت الذين قالوا اه بعدم كفر تارك الصلاة
36:16وهم جمهور ومنهم جمهور المالكية استدلوا بحديث معاذ في الصحيح اه خمس صلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد من اتى بهن لم يضيع
36:30اه شيئا منهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن ضيع شيء منهن اتى ولم يوفي بهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء كذبه ان شاء عفا عنه
36:48هذا حديث صحيح في صحيح هذا يعني اقوى دليل في يدل على ان تارك الصلاة لا يكون كافرا وان كان يقتل لكن لا يقتل كفرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شاء عذبه وان شاء فعله. ولو كان
37:03كافر لا يدخل في العفو. الله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا اقوى اقوى الادلة على ان تارك الصلاة لا يكون حديث معاذ. ومن استدل وقال تارك الصلاة
37:21ولا تكاسلا بكافر استدل بما جاء في صحيح مسلم بين بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فمن ترك فقد كفر والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر
37:39صحيح ولكنه محمول على غير ظاهره عند جمهور السلف ومنهم عبدالله بن عباس وما له مثل الاحاديث الاخرى التي تقول شباب المسلم فسوق وقتاله كفر وآآ لا ترجع بعدي كفارا
37:55بعضكم بعض ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذه كلها يقول فيها ابن عباس هو كفر دون كفر اذا لم يستحل فهو كفر دون كفر يعني كفر معصية ونساء كفر يخرج عن الملة
38:11القول الآخر اللي هو قول ابي حنيفة قال يعني لا يقتل يعني يحبس وكذا قال هو يحبس صحيح والعقوبة عقوبة تعزيرية. لانه لا يجوز ان يقتل مسلم الا بيحيى ثلاث
38:29يعني لا يحل دمي من قدام امرئ مسلم الا بحيث لا هكذا يستدل بحنيفة الطيب الزاني والنسب النفس والتارك لدين مفارق للجماعة. وهذه ليسة واحدة منهم. ولكن الجمهور يقولون حيث الاخر هو الذي دلنا على قتل العلماء المالكية يقول الحديث الاخر ويدلنا على قتله
38:53النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فمعنى اقام الصلاة شرط في حقن دماء. واذا لم يصلي ولم يؤتي الزكاة فيجوز قتاله ويجوز قتله. فهذه خلاصة
39:13في مسجد تارك الصلاة تاركها جحودا او تاركها تكاسل وتهاونا. علماء بني قومي عرفوا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال اخر اي اخره الامام او نائبه مع التهديد بالقتل
39:46والضرب على الراجح لبقاء ركعة بسجدتيها من الوقت الضروري ان كان عليه فرض ان كان عليه فرض فقط فلو كان عليه اثنان مشتركان اخر لخمس في الظهرين ولاربع في العشائين
40:07بحذر والثلاث بسفر ويقدر هنا بالاخيرة صونا للدماء. يقدر بالصلاة الاخيرة ان نتقدم آآ هل يعد المشتركتان وعندما يبقى بالوقت مقدار ثلاث ركعات واربع ركعات وايهما التي تدرك وايهما التي تسقط
40:31بزوال العذر او بحجة العذر. يعني من زال عذره قبل خروج الوقت اه يعني كانت المرأة حائض وخرج اه طهرت او كان مجموع مغمى عليه وطهر قبل غروب الشمس او قبل
40:47لطلوع الفجر بمقدار اربع ركعات هل تجب عليه صلاة المغرب والعشاء وصلاة العشاء وحدها؟ آآ هذا خلاف على حال التقدير يكون بالاولى من المشتركتين او بالثانية ومن قدر بالاولى قال يعني الاولى لي المغرب ثلاث ركعات وتفضى الركعة للعشاء ايضا يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء
41:13ومن قدر بالثانية والعشاء وقال لان هذه هي الصلاة اذا ضاق الوقت اختص بها العشاء اربع ركعات فاذا لا تفظل ركعة المغرب فلا تجب علينا صلاة العشاء فقط لكن قالوا هناك تقدير وهناك بماذا؟ التقدير بالثانية بالاتفاق
41:34لا بالاولى من باب الحرص على حقن دمه. يعني باش تبقى اه نقولو ما تجبش عليه الا صلاة واحدة وننتظره الى ركعة واحدة الى ان يبقى مجال من الوقت ركعة واحدة فقط
41:49يعني قبل لا يطلع الفجر بركعة واحدة كان هو ما صلاش العشاء يعني هذه اللي ترتبت في ذمته ما هي يقام عليه الحد وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال
42:14ويقدر لها طهارة مائية ان كان بحضر فيما يظهر اذ لا تصح صلاة بدونها مجردة عن السنن ومندوب وتدليك بل بقدر غمس الفرائض مع تقدير مسح بعض الرأس صونا للدماء
42:37يعني بحتاطوا لعدم قتل وقتله الى اقصى حد. يعني بحافزوا عليه الى اخر الثانية الى اخر الدقيقة. الى اخر لحظة جا له حتى ما نعتبرهوش ادي الركعة اللي اللي بنخلوه لاخر لحظة بقدر ما يؤدي ركعة بس
42:57هل الركعة هذي معناه تامة بسننها وبفرائضها التي يعني مش متفق عليها مثل الفاتحة قال لا تعتبر رقم مجرد عن الفاتحة ومجردة عن الطمأنينة لان هذه من الاركان مختلف فيها ليس متفق عليها
43:17يعني صحيح والقول الصحيح ان الفاتحة فرض وان نطويها فرض لكن هناك من يخالف ولو ان الصلاة من غير فاتحة تصح على الاقل في بعض الركعات لا يصلي ركعة بفاتحة ثم يصلي بعده فيدرك الوقت
43:34فقال مجرد عن الفاتعة. ادي الركعة اللي بينتظروه لها وبنخلوها الوقت القصير جدا قبل ان يقتلوه. ليسع ركعة مجرد عن الفاتحة عن الطمأنينة ومجرد ايضا عن السنن والمستحبات ولكن لابد من تقدير وقت للطهارة معناه
43:54اذا كان مجال ما فيش الوقت الا مقدار ما يتوضأ الوضوء الضروري ليقتص على الفرائض بعض الراس مش حتى ماسح الراس كلها بحيث يبقى اذا كان يمكن هذا في دقيقة او في نصف دقيقة معناها مأخرة الى ان يبقى الوقت دقيقة واحدة فقط
44:15وانا انظر الى الكماليات والى الى السنن بحيث نوسع الوقت ونقول له لا انت الان لما بتوضا بالسنن وبتصلي بالسنن كانوا يقتلوه قبل لا ياخد الوقت حتى بعشر دقائق. قال لا ما ينبغيش. اه يعني الحقنا اللي الدماغ حرصا على حياته. نخلوه الى اخر لحظة
44:35ركعة مجردة عن الفاتحة وعن الطمأنينة وعن وعن المندوبات بل مقتصرة على الطهارة الواجبة التي لابد منها لان الصلاة لا تصح من غير طهارة وعلى الاركان التي لا بد منها للصلاة فقط
44:48قال وقتل بالسيف بالسيف حدا يقول الشارح وقتل ولو خرج الوقت وصارت فائتة فان لم يطلب بساعة بسعة وقتها لم يقتل بالسيف لا بغيره حدا لا كفرا خلافا لابن حبيب
45:12ان استمر على قوله لا افعل يعني هذا الشخص اللي قال كل من كلمه فيه نقول له اصلي يقول لا واصلي صلي لا اصلي حتى انتهى الوقت. قال يقتل ولو خارج الوقت لان خلاص حين انتظرنا الى اخر لحظة لما خرج الوقت
45:33صارت صارت هذه الصلاة فائتة ومعلوم ان الانسان لا يقتل عن الصلاة الفائتة يوضع الصلاة حاضرة واذا كان صار علي فوائد يصلي الصلاة الحاضرة يصليها كلها. وعليه فوائد واذا قالوا له خذيها قال لها لا اقضيها لا يقطع من اجل ترك قضاء الهواية
45:56لكن هنا هادي هي الحكمة ان قلنا لابد ان يطالب يطالب بادائها في وقتها ويضرب عليها ويؤمر بها. ويستمر الامر والضرب والتضييق عليه واذا استمر الى ان خرج الوقت وهو يقول لا افعل فانه يقتل ولو خارج الوقت ولا يسمى قتله في هذه الحالة على فائدة وانما قتل
46:22وعلى الحاضرة لاننا كنا مستمرين معه من اول الوقت ونطلب منه ان يصليها فيقتل قال ايه يقتل بالسيف ولو خارج الوقت ايش قال اخر ان استمر على قوله قال وقتل ولو خرج الوقت وصارت فائتة فان لم يطلب بساعة وقتها لم يقتل. بالسيف لا بغيره حدا لا كفرا
46:50فان لم فان لم يطلب لا يقتل. نعم. ما تجيش انت في اخر لحظة وشخص عرفت عنه ما صلاش وقعد الشمس بتغيب والفجر بيطلع وعرفتها وقالت قلتها صليت قال لك لا اني ما صليتش. تقيم على حد وتقتل. قال لا يجوز هذا
47:12لابد ان يطالب بها لابد ان يطالب بالصلاة في وقتها ويضرب ويؤمر بها فاذا هو امتنع بعد ذلك يقتل. لكن اذا كان هو ما فعلهاش فقط علمت انه ما فعلهاش
47:24فلا يجوز القتل هكذا دون امره بها ودون التضييق عليه فيها وهذا قال يقتل بالسيف حدا خلافا لابن حبيب. كما تقدم لانه يقول هو كافر مرتد. ويستتاب ثلاثة ايام لان الكافر يستتاب
47:40ثلاثة ايام تارك الصلاة عند المالكية يستتاب الى اخر الوقت يطلب منه الصلاة الى اخر الوقت ثم يقام عليه الحد والمرتد يستتاب ثلاثة ايام تطلب منه الثوبة ويبين له الاحكام وكذا فاذا لم يتب يقام عليه الحد
47:58ان استمر على قوله لا افعل بل ولو قال انا افعل ولم يفعل والا ترك خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل ان قال انا افعل بل يبالغ في ادبه يعني ما دام لم يفعل يقتل. هذا هو الكلام المشهور ولغير كلام الحبيب. فان العبرة بالفعل
48:27القول تفعل تصلي؟ قال انا افعل اصلي وعلى من لم يصلي حتى خرج الوقت ولنأخذ بقول انا افعل واصلي هو لم يصلي. قال لا لا نأخذ بقوله. لان العبرة بالفعل لا بالقول. ويقام عليه الحد اذا كان هو لم يفعل ولم يصلي
48:45وابن حبيب قال اذا كان قال انا افعل لا يقتل ان يؤخذ بقوله وينتظر فمنتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا
49:07الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.