الشرح الكبير على مختصر خليل | 47 | بيان أوقات الصلاة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الازهى العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:30قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارف رحمه الله واسقط عذر حصل اي طرأ من الاعذار السابقة المتصورة الطرق فلا يرد الصبا
0:49واسقط عذر حصل غير نوم ونسيان. الفرض المدرك مفعوله اسقط اي اسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشائين بطهرها لخمس او اربع
1:08والثانية فقط لطهرها دون ذلك كذلك يسقطان او تسقط الثانية وتبقى الاولى عليها ان حاضت لذلك التقدير ايه اذا بعد ما اتكلم على ما تدرك به الصلاة لاصحاب الاعذار تكلموا على ما تسقط به الصلاة لاصحاب الاعذار
1:39وقال ما تدرك به الصلاة هو ما تسقط به الصلاة. كيف ذلك قلنا اين الحائض اذا طهرت لاربع ركعات او خمس ركعات اربع ركعات قبل طلوع الفجر وانها تدرك المغرب بثلاث
2:04ومن شعب ركعة فيجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء فاذا كانت هي طاهر طول الليل وطرى عليها العذر قبل طلوع الفجر بهذا المقدار مقدار اربع ركعات فانها تسقط عنها صلاة المغرب
2:27وصلاة العشاء ايضا لانها تقول على كان بامكاني ان نصلي ولكن الشرع هو لمنع من الصلاة. لان اشترط في الصلاة الطهارة والطهارة طهارة الحيض هذه ليست بيدي وانما هي امر
2:47يعني تغلب عليه فلا تقدر على رفعه ولا على دفعه ولذلك ما دام بيقول اتاني هذا المانع من الشارع في وقته كنت انا اقدر ان اصلي فيه اؤدي الصلاة في وقتها قبل وقتها
3:06فالترك ليس مني وانما الذي منعني هو الشرع وتسقط بما تدرك به. تسقط الصلاة بما تدرك به. اذا قال المدرك يعني. هم. بما تدرك به آآ فاذا كان مثلا طرأ عليها
3:27اه الحيض قبل طلوع الفجر بمقدار ثلاث ركعات فقط معناها آآ سقطت عنها الصلاة الثانية وترتب الصلاة الاولى في ذمتها واذا كان بمقدار اربعة او خمسة وقت من ذلك فتسقط
3:51الصلاتان فهذا هو معنى كلامي ان المقدار لتدرك به الصلاة عند زوال العذر هو ما تسقط به الصلاة اذا طرأ العذر من اغماء او جنون او حيض فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشائين بطهرها لخمس او اربع
4:17والثانية فقط لطهرها دون ذلك كذلك يسقطان او تسقط الثانية وتبقى الاولى عليها ان حاضت لذلك التقدير ولو اخرت الصلاة عامدة ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المعتمد. بخلافه في جانب الادراك
4:36واما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة يعني الكلام كله ليس بكل الاعذار ليسقط الصلاة هو الاغماء والجنون والحيض اما النسيان ولا النوم فلا يسقط الصلاة حتى لو كان يعني حدث قبل الوقت بمدة قصيرة
5:00ويكون اثم لينام قبل لا يصلي والصلاة تبقى في ذمته فلا تسقط فالغرض ان اللي يسكن الصلاة العدل يسقط الصلاة هي الاعذار المعروفة فيها الحيض والجنون والاغماء. قال ولا يقدر لاسقاط طهران
5:22راني غنقول ايضا الصلاة نعطوها مدة يعني اذا كان جاه الحيض قبل طلوع الفجر بمقدار ما تصلي اربع ركعات سقطت صلاة وان نقول يعني نعطي مدة للطهارة ايضا بمعنى الاربع بركات هذي ممكن تستغرق نفترض انها خمس دقائق
5:55فاذا جاء الحيض قبل الفجر بخمس دقائق سقط الصلاة هل يكفي هذا وانا اقول لا ينبغي ان نقدر ايضا مقدار للطهارة لهذه الركعات الخمس نعطيها مثلا عشر دقائق او خمس دقائق اخريات
6:16بمعنى انها حتى لو طهرت لو حتى لو اتاها الحيض قبل الفجر بعشر دقائق نقول سقطت عنها صلاتين؟ قال لا لا نعطي للطهارة وقتا في الاسقاط واذا كان قلنا الطهارة
6:33وادراك الخمس ركعات يستغرق عشر دقائق وجاه الحيض قبل الفجر بخمس دقائق نقول سقطت عنها لكن اذا كان جاء بمقدار قبل بمقدار عشر دقائق يعني جا الحيض حتى المقدار عشر دقائق هي بتسقط يعني تسقط عن الصلاة من باب اولى
7:00اذا جاءها العذر يعني قبل اداء الصلاة بمسافة اخرى اللي هي للطهارة فانها تسقط فلا يعطى فلا يقدر فلا يقدر للطهارة وقت بمعنى ان كما قلنا لا يفترضنا ان الخمس ركعات
7:29تتطلب خمس دقائق فانه لو بقيت ظاهرا الى ما قبل طلوع الفجر بخمس دقائق سقطت فقدت صلاة المغرب وصلاة العشاء قال لا تعطى لا تعطى للطهارة لا يعطى لها وقت بحيث نقول انها لا تسقط الا اذا كان جاءها الحيض قبل
8:00فذلك بعشر دقائق مثلا وحتى لو اخرت الصلاة عامدة هذا هادا هو المعتمد عندهم حتى لو اخرت الصلاة عامدة والمعتمد ايضا انه لا يعطى للاسقاط وقت يعني وقت للطهارة. للطهر. نعم. وقال هذا هو المعتمد
8:26للطهر يعني لا يعطى للطهر وقت في الاسقاط قال هذا هو المعتمد وهذا خلاف لما استحسنه اللقمة من عنده وقال يعطى له وقت يعني ثم قال وامر ندبا صبي ذكر او انثى كولي
8:50على التحقيق فكل منهما مأمور مأجور امر صبي بها اي بالصلاة المفهومة من المقام لسبع اي عند الدخول فيها بلا ضرب وضرب ندبا عليها ان لم يمتثل بالقول لعشر. اي لدخوله فيها ضربا مؤلما غير مبرح
9:12ان ظن افادته والا فلا وغير غير مبرح او غير مبرح ضربا مؤلما غير مبرح ان ظن افادته والا فلا وتندب التفرقة بينهما حينئذ في المضاجع ومعنى التفرقة الا ينام كل منهما مع غيره مع غيره الا وعليه ثوب فالمكروه التلاصق
9:42امر الصبي بالصلاة لسبع من غير ضرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورعوا اولادكم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين واضربوهم عليها اذا بلغوا عشر سنين وا الامر هنا موجه الى الولي
10:08لا الى الصبي لان الصبي غير مكلف غير مخاطب لا يخاطب الشارع واختلفوا هل الصبي يؤجر على ذلك تقع العبادة في حقه يعني تعطى حكم بمعنى انه يخاطب بالمندوب وبالمستحب
10:32وبالمباح او لا يخاطب لانه غير مكلف ومبني على قاعدة هل الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء وليس امرا به لان الشارع لم يأمر الصبي كاع المرور خاطب الاولياء الامر للوليد
10:56بان يعمل الصبي هو امر حتى للصبي ولا عمر للولي فقط هذا معنى للامر بالامر بالشيء هو امر بذلك الشيء او لا الصحيح عند الاصوليين ان الامر لامر بالشيء امر بذلك الشيء
11:13ولذلك الصحيح عندهم ان الصبي مكلف ومخاطب مش مكلف مخاطب بالمندوبات بالمباحات وبالمكروهات ولا يخاطب بالوجوب ولا بالحرام لا يخاطب لا بالايجاب ولا بالحرام تحريم لا يخاطب بالتحريم وانما يخاطب بالمندوبات
11:40وعلى هذا يكون الثواب والاجر له يحصل له الاجر ما دام مخاطب بالمندوب معنا الاجر يحصل له اذا صلى نوافل ولا صلى صلاة مفروضة وهي نافلة في حقه يؤجر عليه هو
11:57منين علقوه الاخ ورونا ان الامر بالامر بالشيء ليس الامر بذلك الشيء معناها الذي ياخذ الاجر هو الولي وليس اه الصبي وما يفعله من عبادات وغيرها اجره لوالديه الى لهما
12:18يعني مناصبة وقيل الام لها الثلثان في الحديث انا حق الناس اه ببره قال امك ثم امك ثم امك فاذا الصحيح ان الصبي مخاطب بالمندوبات وبالمباحات وبالمكروهات ولا يخاطب بالحرام
12:43ولا اه بالوجوب وا تقع الصلاة منا نفلة ويؤمر بها وكما يؤمر بغيرها يؤمر بالصلاة ويؤمر السنن وبالمندوبات الاشياء اللي هي محرمة والاشياء اللي هي واجب يجب ان يعلمها الصبي
13:05يجب علينا من اشياء ان الخمر حرام وان الزنا حرام وان اللواط حرام. وان الكذب حرام وان الغيبة حرام وان مجالية واجبة وفرائض وكذا ينبغي وهي مسئولة الوليم ولا يجب عليه شيء ولكن يجب على الولي ان يفعل ذلك
13:22لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ويؤجر على ذلك ويعني هذه هي مسؤولية وهذه هي الرعاية التي اشار اليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاف فكلكم راع وكلكم مسؤول
13:39اه هادي الامر اذا للصلاة ولسبع سنين ثم قال واضربوهم عليها لعشر سنين اذا كان بلغ العشر يؤمر اولا بالصلاة فاذا لم يمتثل يضرب يباح الضرب ولكن الضرب مشروط بان يكون له فائدة اذا كان يفيد
14:04وماذا كان يضرب ولا يصلي فلا فائدة منه لا ينبغي ان يضرب يضرب اذا كان اه للضرب فائدة والضرب يقول شرط ان يكون غير مبرح ضرب يؤلم ولا يكون مبرح بمعنى انه لا يكسر عضما
14:21ولا يشق جلدا ولا يعمل عاهة ولا شيء في جسمه انما يكون ضرب مؤلم من حيث يحسه ويؤلمه كان هو الذي يجعله يعني يحافظ على الصلاة. فاذا كان ضرب لا فئة لا فائدة منه فلا ينبغي ان يضرب
14:40ويفرق بينهم في المضاجع ايضا في هذه السن ليس في سن السابعة. لان بعض اهل العلم يقول ينبغي ان نفرق بينهم في المضاجع في سن الاثغار اللي طلع لي معناها سقوط الاسنان
14:54اللي صار ليش هو انبات السنة وانما هو اه سقوطها ومن اهل العلم ان يقول ينبغي ان يفرق بينهم في المضاجع في وقت الاتغار وهي السبع سنين وهو سقوط الاسنان
15:07ولا صحيح انه ان التفريق بينهم يكون هو في سن العاشرة كما ذكر الحديث والتفريق بينهم في المضاجع ليس هو معناه ان كل واحد في غرفة ولا كل واحد في سرير وكذا
15:22بل ينبغي الا تكون اجسادهم متلاصقة من غير حائل من غير يعني عرايا لكن لو كان لكل منهم ثياب يخصه وحتى ولو كانوا على فراش واحد فهذا لا يسمى تلاصقا
15:39ويسمى تفريقا خلافا للحم قال ينبغي التفريق ان يكون كل منهما في فراش مستقل لكن سائر علماء المالكية يقولون التفريق يكفي بان يكون كل منهم في لباس مستقل ولا تكون اجساد اجسادهم متلاصقة عرايا
15:55فحتى ولو كان في فراش واحد ثم قال ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها ومنع نفل مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس فشمل الجنازة والنفل والنفلة المنذورة وقت
16:19اي حال طلوع شمس اي ظهور حاجبها الى ارتفاع جميعها ووقت غروبها اي استتار طرفها الموالي للافق الى ذهاب جميعها يعني بعد ما انهى الكلام على اوقات الصلاة المفروضة انتقل يتكلم على اوقات النوافل
16:44فان هو في الله اوقاته ايضا يعني محددة قال لا اليسا لاوقات محددة لكن في اوقات تحرم فيها وتكره فيها لورود النهي من الشارع في ذلك الوقت وماذا بالحرام؟ قال انك تحرم
17:01نافلة والمراد بها غير الصلاة المفروضة كل الصلوات اللي هي غير الصلوات الخمس المفروضة كلها تدخل في ما اراده بالنفل فتدخل صلاة الجنازة ويدخل سجود التلاوة والسنن كلها بانواعها كلها تدخل في هذا
17:20وقال بدأ في وقت التحريم وهو وقت غروب الشمس وقت طلوع الشمس. وقت الغروب من حين ان يبدأ عاجب الشمس الاسفل الاختفاء الى ان تختفي بكاملها. هذا هو وقت الغروب
17:39وقت الطلوع من حين ان يظهر الحاجب الاعلى الى ان يرتفع الحاجب الاسفل على الافق فوقت الطلوع يعني وقت من حين ان تبزغ الى ان نراها كاملة ووقت الغروب من حين تبدأ في الاختفاء الى ان تختفي كاملة
18:00هذا الوقت مقدار خمس دقائق او اقل او اكثر هذا تحرم صلاة النافلة فيه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
18:29سؤال هل اوقات النهي يعني ما هي اوقات النهي يعني اه يعني هو يذكرها يأتي يذكر كلها يعني اذا كان اقيمت الصلاة الحاضرة فلا تصلى النافلة لان الوقت ليس لها
18:52وكذلك اذا ضاق الوقت على الصلاة الحاضرة ولا يجوز التنفل بل يجب تدارك النافلة عند الملكية وقت خطبة الجمعة ويأتي يذكر وكذلك النهي الكراهة قبل بعد صلاة العصر الى الى بدا الغروب هذا وقت كراهة
19:20وكذلك بعد المغرب الى ان تصلى المغرب حتى وهذا عندهم وقت كراهة وكذلك بعد طلوع الفجر لان الى ان تخرج الشمس وترتفع غدا رمح هذا كله اما وقت كراهة ولا وقت تحريم. يعني من صلاة العصر
19:42الى ان تصل المغرب هذا اما وقت كراهة واما وقت تحريم وقت الكراهة ما عدا وقت الغروب الوقت كله وقت كراهة ما عدا وقت الغروب فهو وقت تحريم وكذلك من طلوع الفجر
19:58الى ان ترتفع الشمس قدر رمح القدر وقام وهذا اه اما وقت كراهة واما وقت تحريم كله وقت كراهة الا وقت الطلوع فهو وقت تحريم هذه الاوقات يعني؟ وقت الزوال عند غير المالكية
20:19ووقت الزواج عندما يستوي قائم الضل هذا ايضا عند غير المالكية وقد تحريم المالكية ان لا يقوى به هذا من الاشياء اللي عارض العمل فيها انما باقي يقول ما رأيت الناس يعني ينتهون عن الصلاة
20:36في المدينة الصلاة في هذا الوقت وهذا من الاشياء اللي اخذ فيها بالعمل ثم قال نعم ووقت خطبة جمعة اي حال شروعه فيها لانه يشغل عن سماعها الواجب ولا مفهوم لقوله وقت الخطبة. بل من بل من ابتداء خروجه وحال صعوده للمنبر. وحال جلوسه عليه كما سينبه
21:06وعليه في الجمعة وكذا يمنع النفل عند اقامة عند اقامة وضيق وقت عن فرض وتذكر فائتة كما سيأتي في كلامه ذكر هنا خطبة الجمعة قال ليس عن بعد خطبة الجمعة فقط
21:26وانما ايضا من حين ان يخرج الامام ويجلس على المنبر ويبدأ في الخطبة والقاعدة عندهم كما ذكر ابن شهاب يعني آآ خروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام يعني خروج الامام من حين ان يأتي يمشي
21:54الى المنبر حال صعوده وحال جلوسه عندما يكون الاذان قبل الخطبة يعني ينهى عن الصلاة من ذلك الوقت وعندهم قاعدة الملكية يقولون بفعله يحرم الفعل. نعم. بفعله يحرم الفعل بكلامه يحرم
22:16وهو معنى كلام ابن شهاب يعني بخروجه اه تقطع الصلاة كانوا هكذا يقولون يعني بخروج الامام تقطع الصلاة وبكلامه لا يقطع الكلام ببذل الكلام والخطبة يقطع الكلام وآآ حديث في الموطأ
22:40عن حالة ابن ابي مالك القرضي يا الله كانوا في زمان عمر يصلون فاذا خرج عمر وجلس جلسوا يتحدثون فانتهوا كانوا يصلون يعني كانوا في زمن عمر يصلون حتى اذا خرج عمر وجلس جلسوا
23:09كفوا عن الصلاة فمجرد جلوس الامام على المنبر وخروجه الى المنبر آآ يعني تحرم الحركة ويحرم الفعل بغير ضرورة وكذلك عندما تبدأ الخطبة والشرع جعل لخطبة الجمعة ولخطيب الجمعة حرمة خاصة ليس لها نظير
23:35واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت ومن رمى بالحصى فقد لغى الذي لا ينبغي للانسان ان يرفع اي فعل حتى ولو كان امر بمعروف ونهي عن المنكر لو واحد يعني
23:52رأيته يشاغب ولا يفعل شيء آآ منكر ولا شيء ما هوش مطلوب في ذاك الوقت ورميته بالحصاد لتنبهه وقال كمن رمى بالحصى فقد لغى المطلوب يعني حتى ان كان المنكر تكف عنا لشدة حرمة
24:09ذلك الوقت بمعنى لا سؤال لا يتكلم حتى بالخير لا يتكلم وهذا هو اللي اعتمدوا عليه في منع الصلاة في هذا الوقت ثم قال وكره النفل بعد طلوع فجر ولو لداخل مسجد
24:29وبعد اداء فرض عصر الى ان ترتفع الشمس قيدا بكسر القاف اي قدر رمح من رماح العرب وهي اثنى عشر شبرا بشبر متوسط والى ان تصلى المغرب فان دخل المسجد قبل اقامتها جلس
24:48الا ركعتي الفجر والشفع والوتر بلا شرط والا الورد اي صلاة الليل قبل صلاة الفرض اي الصبح اي الصبح لنائم عنه اي لمن عادته تأخيره ونام عنه غلبة ولم يخف فوات جماعة ولا اسفار
25:09فيصليه بهذه القيود الاربعة وكره بعد الصلاة نعم وقري بعد فجر قرئ النفل بعد بعد طلوع الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد قيد رمح وهذا الوقت كله وقت كراهة واستثنى منه
25:32اه ركعتي الفجر السنة لان هذه من الصلوات الرواتب اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الفجر يوم سنة الفجر
25:49ويستثنى كذلك الشفع والوتر اذا كان الانسان ما صلاهمش فتوه قبل الفجر فانه يصليهم يصلي الشفع والوتر الاول ثم يصلي الفجر هذا اذا اتسع الوقت اذا كان الوقت يتسع الشفع والوتر والفجر قبل طلوع الشمس
26:13واذا كان يعني الوقت لا يتسع الا للفجر يصلي الفجر ويترك الشفع والوتر واذا كان الوقت لا يتسع الا للوتر فقط يترك الشفع ويصلي الوتر والفجر وهكذا والا من كان
26:32له ورد بالليل يصلي عند حزب يصليه بالليل مم. ونام عنه يعني غلبه النوم وكان يؤخره وكان عدده انه يؤخره فنام عنه بعد ان استيقظ بعد الفجر فانه يصليه لكن بشرط ان يكون ذلك قبل الاسفار
27:00والا تفوت صلاة الجماعة فاذا كان لو صلى الورد ثبوت صلاة الجماعة فانه يتركه وكذلك اذا كان يخشى الاسفار فانه يتركه الولد يأتي في المرتبة بعد الشفع والوتر وبعد صلاة الفجر
27:21يعني قيود اللي ذكرها لصلاة الورد انه يكون نام عليه وعاد وعاد ان يؤخره ما خافش الاسفار وما خارجش وما خافش اه صلاة الجماعة تفوت صلاة الجماعة تفوته ولا خاف الاسفار
27:44فانه يترك الورد الذي كان يصليه ويشتغل بصلاة الفرض وصلاة الجماعة هذا فيما يخص الفجر والعصر ويستمر هذا. نعم ويستمر هذا الى ان ترتفع الشمس قدر قضى الرمح الرمح هو القامة اسمه القامة وقدروه
28:05اثني عشر شبرا اطنعشر شبر يعني يعني بمقدار انه ممكن اثنين متر تقريبا وبعد طلوع الشمس بعد ان تخرج الشمس كلها فوق الافق يعني بمقدار عشر دقائق يكون كافي وكذلك تكره الصلاة بعد صلاة العصر
28:32الى ان توصل المغرب والوقت اللي ذكر في الصبح قلنا منه ما هو محل كراهة وقت كراهة بدنا مو وقت تحريم. تحريم يعني وقت الطلوع وقت الغروب هذا تحريم وما عداه وقد كرهها
28:50صلاة العصر يكره النفل بعدها بعد صلاته قال بعد فرض صلاتها لم يقل بعد وقتها. مم. لو خرج لو يعني انسان آآ دخل وقت الصلاة ولم يصلي العصر فانه يصلي له ان يتنفل
29:14السنة ليست هي سنة راكعة ولكن لو صلى اربع ركعات ورد الترغيب في صلاة قبلها وهو بعد دخول وقت العصر فالعبرة ليس بدخول الوقت وانما العبرة فيه بصلاة العصر ذاتها
29:28ولذلك لو انسان مسافر صلى العصر جمع تقديم فانه لا يصلي بعد نفلا. حتى ولو لم يؤذن حتى لا يدخل وقت الصلاة العبرة في العصر هو بصلاة العصر لا بدخول وقتها
29:44فتكره الصلاة بعد صلاة العصر حتى ولو كانت السنة لها سبب هذا هو مذهب المالكية طبعا دخل المسجد بعد العصر لا يصلي صلاة المسجد عندهم. تحية المسجد لا يصلي تحية المسجد عندهم
30:02بالنهي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وا من اهل العلم غير المالكية من قالوا
30:22هذا في النوافل المطلقة اما النوافل التي لها سبب ادوات الاسباب مثل تحية المسجد ومثل سجود التلاوة ومثل يعني سجود الشكر وكذا الشام لها اشياء مناسبات هذه مستثناة واستدلوا على تحية المسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم
30:44اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالحديثان ظاهرهما التعارض حيث لو نقول لا صلاة بعد اصحى حتى تغرب الشمس الاخر يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
31:07فايهما يخصص الثاني علماء المالكية قالوا اه حديد لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا هو الذي يقضي ويخصص الحديث الاخر ان يقول اذا دخل احدكم المسجد لان اذا دخل اذا دخل احدكم المسجد
31:32هذا عام في جميع الاوقات. هم وحيجي يقول لا صلاة بعد العاصي هذا خاص يخصص هذا الوقت بالتحريم فاذا دخلت المسجد في اي وقت ما لقاك غير هذا الوقت عليك ان تصلي لكن اذا دخلت في هذا الوقت
31:49فلا تصلي لهذا الحديث احاديث النهي بعد العصر خصص حديس الامر بتحية المسجد علماء الشافعية قالوا بالعكس قالوا الناس الامر بتحية المسجد هذا هو اللي يخصص النهي بعد صلاة العصر
32:13ولكن اه من ناحية القواعد ما قاله المالكي وعد ارجح في التخصيص لان كلام المالكية اه يتكلم عن مسألة ورد فيها حديثان حديث ينهى ويقول الصلاة مكروهة عيد اخر يأمر بالصلاة مندوبا
32:42والقاعدة عندهم اذا تعارض مندوب ومكروه فان المكروه يقدم العمل بالمكروه يقدم العمل بالمندوب لان زرع المفاسد مقدم على جلب المصالح لا تعارض مكروه ومندوب يعمل بالمكروه ولذلك قالوا من شك في الغسلة الثالثة
33:05هل هي ثالثة ولا رابعة لا يغسلها لأنه لو كانت الثالثة حصر واحد يغسل بيتوضا وشكل المصلي اذا ثلاث مرات ولا ولا اثنين ولا هالغسلة هذي هل هي الرابعة ولا الثالثة
33:23فتعارض المندوب مع المكروه لو كانت الرابية فهي مكروهة ولو كانت فهي مندوب او لا يغسلها كان مكروه مقدم على المندوب في العمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
33:41لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يفي وحكم سجود التلاوة في وقت هذه الاوقات. وحكم سجود التلاوة يعني ما ما عليه موطأ
34:05وانه لا يكره السجود الا بعد الاصفرار يعني آآ اذا تأخر الوقت لكن بعد العصر لا يكره من خفة امره يعني ليس مثل النفل يعني هاي ليس متل النفل يعني لخفة امره وربطوه بالاصفرار
34:26ربما لتأكده وهناك من يرى من الملك انه يكره بعض العصا المطلقا لكن الراجح عندهم ما مشى عليه الموطأ وانه لا يكره الا بعد الاصفرار وصلاة الجنازة ايضا تصح بعد صلاة العصر يصلي عليها بعد العصر ولا يصلي عليها بعد الاصفرار
34:51يعني الصلاة عليها بعض الاصفر عندهم مكروه والصلاة عليها وقت الغروب حرام الا اذا كان يخشى عليها ده كان يخشى عليه التغير فانها يصلى عليها في كل وقت تصير مثل صلاة الفرائض
35:10صلاة الفرائض تصلى في كل وقت ليس هناك وقت يعني ينهى عن صلاة الفريضة في مكانش اتذكر الصلاة فائتة في اي وقت قولوها وقت غروب وقت خطبة جمعة ووقت اي وقت
35:25تذكرها فذلك هو وقتها يجب عليه ان يبادر ويصليها يعني لا تحرم صلاة الفريضة لا تحرم لا وقت الخطبة ولا وقت الغروب ولا وقت الشروق ولا غير ذلك واصوات الجنازة كذلك اذا كان يخشى عليه التغير
35:41فانه يجب ان يصلى عليها في اي وقت لكن في حال السعة وان بعد العصر يصلى عليها وبعد الصبح يصلى عليها ولكن عند الاسفار عند الاسفار مكروه وعند الطلوع والغروب حرام
35:57والصلاة عليه عليها في وقت الكراهة لا تعاد من صلى عليه وقت الكراهة لا تعاد الصلاة عليها واذا صلى عليها وقت التحريم عند ابن قاسم تعاد وعند ابن حبيب لا تعاد
36:17قال والا جنازة وسجود تلاوة بعد صلاة الصبح قبل اسفار وبعد صلاة عصر قبل اصفرار لا فيهما فيكرهان على المعتمد وقطع محرم بنافلة بوقت نهي وجوبا ان كان وقت تحريم
36:38وندبا ان كان وقت كراهة ولا قضاء عليه وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة. واما بعد ثمان ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الامر بالسلام والامر بالقطع مشعر بانعقاده واعيدت الجنازة ان صلى عليها بوقت
37:00بوقت منع او ان صلي عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها او كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغير او ما لم يخف تغيرها بتأخيرها والا صلي عليها بلا خلاف
37:21آآ من احرم في وقت كراهة يعني يندب له ان يقطع صلاته ونحرم بالنفل وقت التحريم فيجب عليه وجوبا ان يقطع واذا كان ما لم يتم الركعة التانية فاذا اتم الركعة التانية
37:45انه يسلم انا لخفة السلام يعني الركعة التانية اركعوا وارفعوا من الركوع واسجد واسجد سجدتيها لان عندما نقول يقطع نقول يخرج من غير سلام يخرج يترك الصلاة وخلاص يبطلها قال التعبيب يقول يقطع يدل على
38:05انعقادها انها انعقدت والى يقطع وهذا يرجع الى قاعدة عندهم هل النهي يقطع يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد يعني كأنها النهي هنا لا يقتضي الفساد سواء انعقدت واليك حتى لو كان اذا صلى ركعتين وكملهم يسلم
38:31ومطالب بان لا يستمر ولا يتمادى في هذا الوقت لانه وقت حرمة لأنه لا يتقرب الى الله عز وجل بالمكروه ولا بالحرام ويجب علي ان اقطع لكن هي انعقدت ولا ما انعقدتش؟ قال انعقدت يدل كلامه قطعا يدل على انها انعقدت
38:49وهذا يدل على ان النهي الوارد في الصلاة بعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب فان تطلع وتخرج بين آآ تغيب وتطلع بين قرني شيطان وهذا قالوا يدل على ان هذا النهي
39:08لا يدل على الفساد لانها احيانا يقتضي الفساد واحيانا لا يقتضي الفساد من اهل العلم من يقول كل من هي عنه فهو فاسد اذا نهى الشرع عن شيء معناها فاسد
39:20اذا انا عن معاملة عن صلاة عن بيع عن كذا انا النهي عندهم يقضي الفساد مطلقا قالك العلماء المالكية فصلوا في هذه المسألة وليس كلنا ان يقطع الفساد هناك نهي يقضي الفساد قطعا
39:35واذا كان يعني النهي شيء في ذات المنيعة نفسه زي النهي عن الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا فهذا انه يعطي الفساد سواء كان في النهي عن البيع او لا نهي عن الانتفاع بها ولا كذا كله يعني نهي يقطع الفساد
39:58واذا كان النهي يرجع الى شيء في ذات المنهي عنه فهو يبطل الفساد قطعا وكذا اذا كان نهي يرجع الى صفة في المنهي عنا. صفة قائمة فيه مثل الربا في البيع ولا الخمر في
40:13اه السكر في الخمر فهذه صفة السكر الصفة صفة قائمة في الخمر لا تنفك عنها اذا وجد السكر وجد النهي والنهي فيه يقطع الفساد عن شربه ولا عن بيعه ولا عن الانتفاع به ولا كذا
40:30وكذلك اذا كان الربا مثلا الربا ده صفة قائمة في البعيدوية الصفة فيكون البيع فاسد ما يكونش منعقد كان في فرق بين قولوا شيء منعقد ولا نقولوا فاسد فاسد معناها يجب قبضة وحلة وما عاش يعني
40:48لا ترى لا يترتب عليه اثر غير منعقل فاش لا يترتب عليه اثر فاذا كان النهي لصفة في المنهي عنا فهو يبطل الفساد واذا كان النهي عن شيء لصفة ليست فيه في ذاته وانما صفة خارجة عنه
41:10فاذا كانت الصفة الخارجة عنه ملازمة له لا تنفك عنه في وقت لفساد لان كان في ذاته مثلا النهي عن صوم يوم العيد والنهي عن بيع وقت آآ خطبة الجمعة
41:27والنهي هنا بصفة هي خارجة عن الصلاة وخارجة عن البيع الناهي عن اه البيع وقت خطب الجمعة بصفة خارجة عن البيع لان النهي هو بصدد الانصراف عن الاستماع للخطبة وحضورها المأمور به شرعا
41:55ويصفها خارجة عن البيع لكنها ملازمة اذا وجد البيع يعني انعدمت تلك الصفة اللي امر بها الشرع واذا انعدم البيع تحصلت على هذه كأنها صفة وان كانت خارجة فكأنها صفة لازمة. ولكن نهي هنا يقطع يقتضي
42:17الفساد متل الصوم على والنهي عن صوم يوم العيد لانه ملازم لان كل ما يصوم يوم العيد فهو يعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى فاذا انت صمت يوم العيد الصفة هادي لازمتك اللي هي الشرع آآ نهاك عنها
42:39لكن بخلاف اذا كان النهي بصفة خارجة علمني عنا وغير لازمة له مثل الصلاة في الدار المغصوبة ولا الحج بالمالح بالمال الحرام ولا اتذبح بسكين مغصوب هذا قول النهي لا يقطع الفساد
43:05الصلاة في الدار المغصوبة حرام ولكنها صحيحة والدبح بالسكين معصوب حرام ولكن الذبيحة صحيحة ليست فاسدة والحاج بالمال الحرام يعني يؤدي به صاحبه الفريضة الواد ده بيغركم لا يجب عليه ان يحج مرة اخرى فلو سقط عنه
43:24لان الصفة هنا ليست ملازمة بذات المنهي عنا صلاة في الدار المغصوبة الصلاة غير منهي عنها ولك هذا لعارض ولا يلزم من من ترك الصلاة في الدار المغصوبة رد الملك لصاحبه الي كمسألة اخرى
43:45فما فيش تلازم بين التعدي على ملك هذا الشخص وبين الصلاة فلي صفة خارج عن ذات المنهي عنا وليست ملازمة له عارضة كذلك الذبح بالسكين منصوب والحاج ماء الحرام فهذا هو تفصيلهم في مسألة ايه
44:06حماس يعني النهي هل يقطع الفساد ولا يقطع الفساد والله لما يكون نهي عن صفة خارجة وليست لازمة لا يعصي فلا يستلزم النهي عن الموصوف بخلافنا عن موصوفة انه يستجيب النهي عن الصفة
44:24ولذلك قال قطع وقال يشعر كلامه بان النفل منعقد وان النهي في هذا الوقت الا يقتضي الفساد بارك الله فيك ثم قال وجازت الصلاة بمربض اي بمحل ربوض اي بروك بقر او غنم
44:45كجوازها بمقبرة مثلث الباء ولو على القبر او بلا حائل عامرة او دارسة منبوشة او لا ولو لمشرك خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم ومزبلة ومحجة ومجزرة او مجزرة مجزرة بكسر الزيت. مجزرة. مم. سم كان كلها اسمها امكن هادي على وزن
45:13مجلس ومقعده نعم وجاز في الصلاة بالمربد محل الربوض احد البروك يعني البروك الحيوان هذا بمربد اي بمحل ربوض اي في بروك بقر او غنم كجوازها بمقبرة. البقر والغنم النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مبارك الغنم وسئل في مبارك الغنم؟ قال نعم. وسئل عن مالك الابل؟ قال لا
45:54اه فانها شيطان فالصلاة في مرابض ومبارك الغنم والبقر جائز لا حرج فيها ولان جمهور اهل العلم والمالكية منهم يقولون فضة الحيوان المأكول من لحم طاهر وهي بطبيعتها يعني حيوانات هادئة واليفة
46:15وليس هناك يعني سبب للكراهة ولا للمنع الصلاة في مرابض الغنم وكذلك مرابض البقر وكذلك الصلاة في المقبرة عند المالكية الجاهز حتى لو كان الصلاة يعني بين القبور واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم
46:38وسواء كانت هذه القبور يعني للمسلمين وللمشركين ولا كانت دارسة ولا كانت عامرة ولا منبوشة ولا غير ممبوشة كله على حد سواء اوليس هناك ما يمنع من الصلاة فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبول المشركين المشركين في المدينة
46:59وبنى فيها مسجده صلى الله عليه وسلم فليست الصلاة في المقبرة ذاتها هي مكروهة عندهم وانما الكراهة لخوف النجاسة اذا كان يخشع النجاسة تكون مكروهة ويتحقق النجاة تكون الصلاة حرام باطلة. لكن هكذا من غير ان يكون هناك نجاسة. اذا كان الانسان صلى على شيء ولا على ثوب ولا كذا عندهم الصلاة
47:21المقبرة جاهزة وتصح صلاة الجنازة عندهم في المقبرة وصلي على عائشة وعلى ام سلمة رضي الله عنهما في المقبرة هادي يعني مذهب علماء المالكية هذه الرواية المشهورة عندهم وهناك رواية اخرى لابي مصعب عن مالك انه تكره الصلاة في المقابر
47:43اخذ بظهر بعض الاحاديث التي روات النهي هناك يعني عدة احاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة القبر وعن الجلوس على القبور اول الجلوس بمعنى قضاء الحاجة واول النهي عن الصلاة القبور اللي يخشى النجاسة فيها
48:11هادا هو المشهور اللي عليه الفقيه المالكي وهناك رواية اخرى كما قلت لابي مصعب عن ما لك بكراهة الصلاة فيها سواء كان يخشى النجاسة يخشى منها النجاسة ولا يخشى منها النجاسة
48:26وكذلك محج الطريق بحجز طريق يعني وسط وسط الطريق وبعضهم يعبر بقارعة الطريق قارعة الطريق اللي هي جانب الطريق. القارعة الجانب والمحج الوسط وتحرم الصلاة في هذا المكان خوف النجاسة وايضا لانشغال المصلي بمن يمر من الطريق
48:50وبالمجزرة محل الجزر والدبح نحر نحو الحيوان والابل وغيرها فتكره الصلاة عنا ايضا محل الدماء الاخلاط الاخرى وهذي ايظا اه مكروهة خوف النجاسة لكن اذا كان الانسان في مكان طاهر وعلى فرش طاهر
49:12ولا حول في ذلك المجرى والمقبرة ومحج الطريق ومرابض الغنم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
49:29علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا