الشرح الكبير على مختصر خليل | 44 | تمام فصل الحيض - بيان أوقات الصلاة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00ما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل
0:28بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
0:51قال المصنف رحمة الله عليه في فصل في فصل الحيض والنفاس واكثره ستون يوما ولا تستظهر فان تخللها اي تخلل اكثره التوأمين بان استمر الدم ستين يوما ولو بالتلفيق بان لم ينقطع نصف شهر
1:15ثم وضعت الثاني فنفاسان لكل منهما نفاس مستقل فان تخلل التوأمين اقل من اكثره فنفاس واقل اقل من اكثره فنفاس واحد وتبني على الاول وقيل تستأنف ايضا واستظهره عياض واعتمده غيره
1:40وهذا ما لم نعم. تكلم على اكمل اكمل وهذا ما لا ينقطع وهذا ما لم ينقطع قبل وضع الثاني نصف شهر فتستأنف الثاني نفاس اتفاق لانه اذا انقطع نصف شهر ثم رأت الدم كان حيضا
2:06اه يتكلم هنا على اقصى مدة النفاس وهي ستون يوما عند علماء المالكية وهل هذه المدة التي هي اقصى مدة النفاس ستون يوما حتى لو كانت المرأة ولدت توأم بمعنى
2:30انها ولدت في اول الشهر ولدا ثم ولدت في نصف الشارع وفي اخره ولدا اخر فكيف تحسب الستين يوما وما وهل قدموا الذي ينزل بعد التوأم التاني بلا توم الثاني يكون نفاسا جديدا
2:54او تبعا للنفاس الاول قال اذا ولدت الولد التاني قبل ستين يوما من وضع الولد الاول فنفاس واحد فنفاس واحد بشرط الا يتخلل هذه المدة الا يتخللها اقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوما
3:25واذا ولدت الولد الاول في اول الشهر وصار الدم مستمرا او حتى يتقطعوا يوما وينقطع يوما ثم في اخر الشهر ولدت ولدا اخر فهل النفاس الثاني بعد الولد الثاني يعد هو النفاس الاول والا يعد نفاسا جديدا
3:53قال الظاهر والصحيح انه نفاس واحد فتبني على ايام الدم التي قبل وضع الولد التاني ومعنى نفاس ومعنى انها نفاس واحد معنى ان اقصاه ستون يوما تحصد الستين تحسب هي الستين يوما من يوم وضع الولد الاول
4:18الى اخر مدة الدم من بعد وضع الوضع التاني فاذا اجتمع لها ستون يوما من الدم انتهت مدة النفاس يعني ان النفاس التاني اذا لم يكن مفصولا عن النفاس الاول الولد التاني اذا لم يكن مفصولا عن الولد الاول
4:38بستين يوما فانه يكون نفاشا واحدا مع الولد مع الولد الاول ينقطع الدم وتنتهي مدة النفاس بالستين يوما في الولدين لكن هذا ما لم يتخلل الدم قبل الولد التاني اقل مدة الطهر
5:03فاذا بقي الطائر خمسة عشر يوما ثم نزل الولد التاني فان ذلك نفاس جديد تحسد الستين يوما من يوم ان ولدت الولد الثاني ولا تضمه الى الولد الاول وفي حالة ما اذا لم يتقطع بخمسة عشر يوما الولد الاول
5:25ونزل الدم وبعد ايام او شهر اقل من ستين يوما ولدت الولد الثاني قلنا انه نفاس واحد الصحيح انه نفاس واحد وتبني على الاول وقيل يعد الاول حيضا ويعد النفاس من اول وردة لكن الصحيح هو الاول. انه يعد نفاسا واحدة من يومها ان ورث الولد الاول. ما دام لم يتقطع
5:53الدم باقل مدة الطهر فاذا وجدت الولد الثاني بعد ستين يوما فبالاتفاق انه نفاس جديد وهذا يعني فيما يتعلق بكونه نفاسا واحدا بكونه نفاسا واحدة او نفاسين والغرض منا بحيث ان بعد الستين يوم تعد مستحاضة
6:20لكن فيما يتعلق بما اذا كان الولدان يعني يسمى توأمين او لا يسميان هذا يعتمد على ما اذا كان ولدت الولد الثاني قبل ستة اشهر من وضع الوالد الاول فان وضعت الولد التاني بعد ستة اشهر من وضع الوالد الاول
6:43وهما ليسا توأمان وكل واحد منهم ولد مستقل هذا هو تفصيل المسألة. بارك الله فيكم. قال وتقطعه اي النفاس كالحيض. فتلفق ستين يوما من غير نظر لعادة وتلغي ايام الانقطاع الا ان تكون نصف شهر نصف شهر فالدم الاتي بعدها حيض وتغتسل كل من قطع
7:09وتصلي وتصوم وتطوف وتوصى نعم يعني ده من نفاس اذا تقطعت تعمل تعملها متل في التلفيق متل دم الحيض تضم ايام الدم بعضها الى بعض واذا بلغ الستين يوما بعد ذلك ما يأتي بعدها فهو استحاضة
7:30وهذا ما لم ينقطع باقل مدة الطهور وهي خمسة عشر يوما. واذا انقطع دم النفاس باقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوما. فما بعد خمسة عشر يوما لا يعد من دم النفاس وانما يعد حيض جديد يعد دم حيض. نعم. قال
7:50منعه كالحيض فيمنع كل ما منعه الحيض وتجوز القراءة يمنع كل ما يضحي وتقدم الى الحيض الصلاة الصلاة ودخول المسجد ومس المصحف الاخير كل ما يمنعه الحيض يمنعه النفاس يلا
8:08قال ووجب وضوء بهاد وهو دم ابيض يخرج قرب الولادة لانه بمنزلة البول الهادي هو الماء الذي يخرج قرب الولادة من الحامل وهذا حكم حكم البول على الصحيح انه نجس
8:27وانه ناقض للوضوء وكونه نجس يعني شبه اتفاق على انه نجس. وكونه ناقض للوضوء فيه خلاف آآ ابن رشد الصدر انه ليس ناقضا للوضوء يقول لانه ليس خارج معتادا وغيره يقول هو ناقض الوضوء يعني في نقض الوضوء للوضوء اختلاف
8:48ولكن في كونه نجس ونجس نعم. قال والاظهر عند ابن رشد نفيه اي نفي الوضوء منه لانه ليس بمعتاد وفيه نظر والمعتمد الاول هذا المعتمد انه نجس والمعتمد ايضا انه ناقد للوضوء لانه خارج من السبيلين خارج من المخرج المعتاد. نعم
9:16نعم باب الصلاة باب في بيان اوقات الصلاة والاذان وشروطها واركانها وسننها ومندوباتها ومبطلاتها وما يتعلق بذلك من الاحكام قال المصنف رحمة الله عليه الوقت وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا
9:37المختار ويقابله الضروري فالصلاة لها وقتان قال الوقت المختار للظهر ابتداؤه من زوال الشمس اي ميلها عن وسط السماء لجهة المغرب منتهيا لاخر القامة بدلا في باب الصلاة وبدا بالمواقيت
10:06اوقات الصلاة كما فعل مالك رحمه الله في الموطأ بدا بوقوت الصلاة وآآ الاوقات معرفتها فرض كفاية لابد للمسلم المكلف من معرفة اوقات الصلاة ان كان عنده قدرة على الاجتهاد بنفسه فالواجب عليه ان يجتهد
10:35وان كانت ليس له قدرة على ذلك فينبغي ان يسأل من يعرف الاوقات ولهذا كانت معرفة الوقت فرض كفاية اذا آآ علمه بعض الناس يمكن للاخرين ان يسألوا ويعرفوا الوقت لانه لا يجوز بالاتفاق
10:55دخول الصلاة قبل التأكد اما يقينا واما بغلبة الظن على المعتمد بان الوقت قد دخل ومن دخل الصلاة وهو غير عالم بدخول الوقت او دخل وهو شاك فيه او هو ضان ظنا غير قوي غير راجح
11:19وصلاته باطلة فلابد من التحقق واجبة الظن من دخول الوقت وبناء العلم من المالكية آآ من قال معرفة الوقت فرض عين وليس فرض كفاية ولكن الصحيح انا فرض كفاية لان كونها فرض عين معناها انه يجب على كل انسان يكون مجتهدا عنده قدرة
11:48على ان يعرف الوقت بنفسه وهذا غير ممكن وغير متحقق ففرضها فرض كفاية للانسان لا يدخل الصلاة وهو متحقق بمعرفة الوقت والوقت للصلوات له يعني منقسم الى قسمين وقت اختياري ووقت ضروري
12:11ومعنى الوقت الاختياري ان المسلم يجوز له ان يوقع الصلاة وسط هذا الوقت في اي جزء من اجزائه قبل ان ينتهي من اوله وفي اوله او في وسطه او في اخره
12:30دون حرج عليه ومعنى الوقت الضروري معناه انه لا يجوز لغير الاعذار من المكلفين ان يؤخروا الصلاة الى هذا الوقت الذي يسمى الوقت الضروري ومن اخرها اليه من غير عذر فهو اثم
12:47لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فغسال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعب بن سعد طلبه عن آآ تأخير الصلاة عن وقتها يعني هل هذا في اثم او لا
13:09وقال له تأخير الصلاة الى الوقت الضروري هذا هو الذي فيه قول الله تعالى فويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون لانه سألوا هل من يضيع الصلاة يدخل في قوله تعالى فويل للمصلين؟ قال له لا
13:28طويل للمصلين هذا لمن يؤخر الصلاة عن وقتها اي الاختيار الى الوقت الضروري. اما من ضيعها وتركها الى ان خرج الوقت الضروري فهذا هو الذي قال الله فيه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
13:50وبدأ المصنف في الاوقات في وقت الاختيار بدأ بوقت صلاة الظهر لانها اول صلاة اه شرعت بعد معلوم الصلاة شرعت في المعراج واول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر
14:15فبدا المؤلفون يبدأون بها وصلاة الظهر ذكر ووقتها قال تبدأ يعني من زوال الشمس وذكر الزوال معناها ان الشمس اذا طلعت من جهة المشرق فان اي قائم اي شيء قائم عود او شجر او انسان او عامود
14:42كل ما هو قائم يكون له ظل متجه ناحية الغرب وكلما ارتفعت الشمس من المشرق آآ ينقص ويتقاصر هذا الظل الذي هو من جهة المغرب فاذا توسطت توسطت الشمس بوسط الافق
15:04اذا كان في الصيف في كبد السماء واذا كان في الشتاء في غير الصيف فان تتوسط بين المشرق والمغرب لا ترتفع في وسط السماء بل تكون منخفضة لكن تكون هي متوسطة بين المشرق والمغرب
15:23واذا وصلت الى الحد الاقصى في الوسط اما في كبد كبد السماء او في الوسط فان هذا الظل الذي يكون للشيء القائم ناحية المغرب يعني تقاصره متعة ينتهي. ويسمى هذا ظل الزوال. يعني يتناقص يتناقص يتناقص كل ما ارتفعت الشمس
15:47فاذا توسطت الشمس وقفت تناقص فاذا وقف التناقص ودم يزد نقصانه يسمى هذا الظل الموجود في ذاك الوقت يسمى ظل الزوال ثم بعد ذلك اذا ما زالت حركة الشمس قليلا
16:06يكون الظل بدأ في الشيء. بدأ يزيد وبمجرد ما يبدأ في الزيادة ولو بدرجة واحدة مهما كانت قليلة فهذا هو الذي يسمى الزواج فالزوال ليس هو تقاصر الظل بل بداية الحركة الى الجهة الاخرى. يعني بدل مكر
16:29الظل كان واقف لما الشمس تتوسط يبدأ الظل في زيادة بمجرد ما يبدأ الظل في الزيادة فذلك هو الزوال الذي تجب فيه صلاة الظهر لقول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس هو
16:52زوالها وهو بداية زيادة الظل فهذا هو الوقت الوقت الاختياري لصلاة الظهر ويستمر هذا الى ان يصل ظل كل شيء مثله يا حبيبي جبريل حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل بعد المعراج وصلى به الظهر
17:17حين زارت الشمس وصلى به العصر حين حين صار ضد كل شيء مثله فصلى المغرب حين غربت الشمس وصلى العشاء حين يعني غاب الشفق وصلى الصبح عند بزوغ الفجر ثم جاءه من اليوم الاخر وصلى به الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله
17:46وصلى به العصر عند الاصفرار وصلى به المغرب في الوقت نفسه عند غروب الشمس لم يزل عن الوقت الذي صلاه فيه في اليوم الاول وصلى بالعشاء في ثلث الثلث الاول او في في ثلث الليل
18:05او في نصف الليل وصلى به الصبح عند الاسفار ثم قال له ما بين هذين وقت قال البخاري عن حديث جابر هذا اصح شيء ورد في المواقيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
18:31علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال الوقت للظهر من زوال الوقت المختار للظهر ابتداؤه من زوال الشمس اي ميلها عن وسط السماء لجهة المغرب
18:54منتهيا باخر القامة ان يقام اي قامة كانت وقامة كل انسان سبعة اقدام بقدم نفسه واربعة اذرع بذراعه فالمعنى حتى يصير ظل كل شيء مثله بغير ظل الزوال فلا يحسب من القامة
19:21يعني اي شيء قائم القامة مش معناه قامت الانسان بالضرورة لا اي شيء قائم. عندما يتناقص الظل بارتفاع الشمس حتى يقف هذا النقصان فهذا ظل الزوال ثم بعد ذلك يبدأ الظل في الزيادة
19:39عند بداية الزيادة في الظل يبدأ الظهر. واول وقت الظهر ثم بعد ذلك يستمر الى ان يصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال يعني اذا كان اه وذكر ان ظل الانسان وسبعة اقدام بقدم نفسه
19:58واربعة اذرع بذراعه من المرفق الى راس الاصبع الوسطى هذا الذراع المرفق الى رأس الصبع الوسطى واذا كان يعني ظل الانسان طوله اربعة اذرع بذراعه. او سبع اقدام بقدم لكن
20:20هذا من غير ظل الزوال فاذا افترضنا ان ظل الزوال كان نصف ذراع فمعناه ان وقت الظهر ينتهي عندما يصير الظل الانسان القائم يصير ظله اربعة اذرع ونصف نعم بغير ظل الزوال فلا يحسب من القامة. وبيان ذلك ان الشمس اذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل. من جهة المغرب
20:49فكلما ارتفعت نقص فاذا وصلت وسط السماء وهي حالة الاستواء كمل او كمل نقصانه وبقيت منه بقية وهي تختلف بحسب الاشهر القبطية. وهي توت فبابه فهاتور. فكيهك فطوبة. فامشير فبرمهات
21:12فبرمودا فبشنس فبؤن وقد لا يبقى منه بقية وذلك بمكة وزبيد مرتين في السنة وبالمدينة وبالمدينة الشريفة مرة. وهو اطول يوم فيها فاذا مالت الشمس لجانب المغرب اخذ الفيء في الزيادة لجهة المشرق حال الاخذ
21:38هو اول وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال ان كان. نعم وهو اي اخر وقت الظهر. يعني هذه نعم يعني هذه الاجواء ذكرها هي الاشهر الاعجمية
22:01وادي اشهر قبطية يعني وكل يعني جماعة لهم اسماء اشهرهم وتختلف ولكن الغرب بالمسألة هو ظل ظل الزوال ظل الزوال هذا هو مقدار يبقى اذا كمل التناقص هذا لا يحسب من القامة
22:21وهذا يختلف باختلاف الشهور. احيانا يكون قدره يعني له قدر احيانا يكون قصير جدا واحيانا ينعدم على اطلاق وقال هناك يوم في السنة او يومان لا يكون لهذا الظل وجود ويكون في وسط الصيف وعندما
22:41طلت الشمس في كبد السماء وذكر انذاك يكون في المدينة وفي مكة في يوم بل هو في كل مكان ربما يكون هناك يوم في السنة يعني يتناقص فيه الظل ولا يبقى له اثر اه يعني
22:56عند الزواج. فالغرض ان ظل كل شيء مثلي يعني لابد ان يكون اه مستقلا عن ظل الزعلاء تحسب معه ظل الزواج سواء كان قليلا او كثيرا وهو اي اخر الظهر اول وقت العصر الاختياري وينتهي لنصفرار وعلى هذا العصر
23:20هي الداخلة على الظهر فليتكلموا على الاشتراك الان هل العنصرية داخلة على الظهر ولا الضهر هي اللي داخلة عالعصر بمعنى ان اخر يعني لما نقول ظل كل شيء مثل اربعة اذرع
23:37يعني في اخر اربعة اذرع هل هناك قدر مقدار صلاة اربعة ركعات في هذا الوقت يعني قبل ان يزيد الظل عن عن مثله عن اربع يعني اربعة اذرع قبل ان يزيد الظل على اربعة اذرع
23:55هل هناك مقدار وهو مقدار ما يصلي الانسان اربع ركعات هذا مشترك بين الظهر والعصر هذا كله العصر هي داخلة على الظهر. يعني هم اثنين مشتركتان في اخر وقت الظهر
24:10او ان المسألة ليست كذلك وانما الظهر هي التي دخلت على العصر بمعنى بعد ان يصيد كل شيء مثله ويزيد قليلا بحيث انه يدخل وقت العصر المقدار ما يصلي الانسان اربع ركعات
24:28في بداية هذا الوقت تكون مشتركة بين الظهر والعصر وتكون الظهر الى داخل على العصر قال فيه خلاف بين علماء المالكية ويترتب على هذا الخلاف واذا كان قلنا ان العصر
24:47يعني يدخل وقتها من اخر القامة الاولى يشارك الظهر فمعناها ان من صلى العصر في ذلك الوقت صلاته صحيحة لانه صلاها في وقتها واه معناه ان من اخر الظهر الى بعد انتهاء القامة وصلاها بعدها فيكون اثما لانه صلاها بعد وقتها. لانها خرج عن الوقت اللي هو
25:19مشتركتان فيه وعلى القول الثاني اذا كان قلنا ان الظهر هي التي دخلت على العصر وانها مشتركتان في الاول قام الثاني فمعناه من اخر الظهر الى اول قامة الثانية فلا اثم عليه
25:35ومعناه ان من قدم العصر الى اخر القامة الاولى تكون صلاته باطلة لانه صلاها قبل وقتها. هذا هو الفرق آآ او ما يترتب على الاختلاف بين الامم اتاني في اخر القامة الاولى او في اول القامة الثانية
25:56وهذا هو المشهور عند المالكية بمعنى ان بينهما اشتراك ولكن ابن حبيب يقول ليس بينهما اشتراك فكل صلاة وقتها خاص بها. الظهر الى اخر القامة الاولى والعصر من اول القامة الثانية
26:11والشيخ ابن العربي يقسم على هذا يقول والله ما بينهما اشتراك ولقد زلت فيه اقدام العلماء ينكر على من يقول بينهما اشتراكا يا اخي ما الذي دافع المالكية الى القول بالاشتراك؟ مع ان
26:27الاحاديث واضحة بان لكل صلاة يبدو ان الاحاديث واضحة ان لكل صلاة وقتها الخاص يعني ايها المسألة المسألة يبدو انها مسألة اجتهادية لان التقارب اه وقتيهما ليس هناك يعني فاصل محدد في هذه المسألة وربما
26:57القول بان اخر الظهر هو اخر القامة والعصر اول قام الثانية هذا ربما هو الذي يذهب اليه اكثر العلماء يعني غير المالكية كلهم يذهبون الى هذا ولكن الملكية ربما بعضهم مدى اجتهاد من عندي
27:19لان للصلاتين تناسقهما وتشابههما ما قال بشاعر يعطى حكمه ما قارب آآ وقت الصلاة الثانية يكون جزء منا للاولى وآآ ما قال بوقت الصالون يكون جزء منا للثانية. هذه مسألة اجتهادية ربما نعم. هذا اللي خلى
27:46الشيخ ابن العربي يعني لم يرى فيها دليل ومجد عليها دليلا واضحا واقسم وقال ما بينهما اشتراكا جزاكم الله خيرا. قال واشترك اي الظهر والعصر بقدر احداهما اي ان احداهما تشارك الاخرى بقدر اربع ركعات
28:05في الحذر وركعتين في السفر وهل الاشتراك في اخر القامة الاولى قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره وهو الذي قدمه المصنف فمن صلى العصر في اخر القامة بحيث اذا سلم منها فرغت القامة صحت صلاته
28:29ولو اخر الظهر عن القامة بحيث اوقعها في اول الثانية اثم او في اول القامة الثانية والظهر داخلة على العصر فمن اخرها لاول الثانية فلا اثم ومن قدم العصر في اخر الاولى
28:49بطلة بناء على ان اول وقت العصر اول الثانية وشهر ايضا خلاف في التشهير ايوا خلاف التشريب القولين القولان يعني مشهوران منهم من يشهر الدخول التانية معلولة ومن من شهر دخول الاولى مع الثانية. ولعل السبب فيها حتى في قول بالاشتراك
29:18بين هذين الوقتين ليس هو فاصل يعني صارم كما ان كنت اقول مثل متن غروب الشمس او متل طلوع الفجر في شيء محدد تستطيع ان تبني عليه فاصل فيه يعني وضوح كامل وبين
29:37وانما هو يقاس بالظل فانت عندما تقيس بالظل وتجد مثل مقدال اربع ركعات هو ربما لا يأخذ شيء من الظل لو اردت ان تحسبه اول شيء القير قد يهيأ لك ان ظل كل شيء مثله وهو لم يأت بعد وربما يحتاج الى
29:57مقدار قيمة وجزء قليل درجة صامتين وهكذا وهذا يمكن ان تصلي فيه الظهر او تصلي فيه العصر فنظرا لان الفصل بينهما ليس فصلا بشيء واضح صارم بحيث سينتصل تقول هذا وقت الظهر وما زاد عليه في وقت العصر
30:19نظرا لعدم وجود هذا الفاصل ربما هذا اللي جعلهم يقولون بالاشتراك والتداخل. بخلاف مثلا المغرب والا الصبح والى تبقى لها وقت واضح ما يحصل في هذا اللبس ولا الاشتراك قال والوقت المختار للمغرب غروب اي غياب جميع قرص الشمس
30:42وهو مضيق يقدر بفعلها ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من طهارتي حدث وخبث وستر عورة واستقبال. ويزاد اذان واقامة وافهم قوله يقدر انه يجوز لمحصلها التأخير بقدر ذلك يعني وقت المغرب
31:10هو عند غروب الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوالت بالحجاب كما في حديث عبد الله ابن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم
31:24ايه ده آآ اقبل الليل من ها هنا واتبع النهار من ها هنا فقد يعني افطر الصائم آآ علامة آآ دخول المغرب او دخول الليل وغروب الشمس اذا كان الانسان في مكان
31:43المرتفعة بحيث ما يكونش هناك ساتر بينه وبين سطح البحر واذا كانوا في المكان مرتفع وغاب القرص كله يعني لابد ان يغيب القصر كله لا بعضه وقد دخل وقت المغرب
31:58وا والمغرب وقتها هو من حين غروب الشمس الى مقدار ما ينتهي المصلي منها مع استيفاء الشروط فعل الشروط الواجبة لها من طهارة حدث وطالة خبث وكان محتاجة للاغتسال يعني وقت الاغتسال
32:24وما يلزمه من ستر العورة من شروط الصلاة كلها. من شر ستر العورة واستقبال القبلة والاذان والاقامة يعني مقدار ما يسع الصلاة ثلاث ركعات وتوفير ما يلزم لها من شروط
32:41هذا هو مختار مقدار الوقت الاختياري لصلاة المغرب قال ومعناه انه ليس بالضرورة ان الانسان يعني اذا اخر الصلاة عن الاذان ولو لحظة يكون هو مخل ولا يكون هو مقصر ولا اخر صلاة عن وقت الاختيار
32:59كان وقتها الاختياري حتى على هذا القول يمتد مدة مدة التي يستطيع ان يوفر فيها الشروط من الطهارة تسمم الوضوء الغسل الى اخره والتأخير القليل لا يعد يعني منافيا لاداء صلاة المغرب في وقتها
33:19علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل والوقت المختار للعشاء من غروب حمرة الشفق
33:46للثلث الاول من الليل وقته للمختار للعشاء ومن غروب الشفق الاحمر الى الثلث الاول من الليل اولى الى النصف والى نصف الليل ورد في الحديث التعبير بالثلث والتعبير بالنصف والبدأ هو بغياب مغيب الشفق الاحمر
34:15وهذا هو المشهور والراجح وهناك من يرى ان وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق الابيض وهو مذهب الامام ابي حنيفة وآآ قال بعض علماء المالكية من نسب القول به لابن القاسم من هو ابن ناجي؟ قال لم اجده لابن القاسم انه يقول بغياب الشفق الابيض
34:39ولكن بعض الائمة آآ يؤخرون الى مغيب الشفق الابيض خروجا من الخلاف لان آآ ابا حنيفة يقول لا يدخل وقتي لم يغيب الشفق الابيض. فمعناه بناء على قوله من صلى المغرب عند مغيب الشفق الاحمر
34:59الشفق الابيض موجود معنى انه صلى صلاة قبل وقتها فعند ابي حنيفة لا تكون صحيحة والشفق الاحمر والحمر لتبقى في الافق في الافق من ناحية المغرب ناحية جهة الغروب غروب الشمس
35:17جهة الغروب يبقى فيها اثر حمرة حتى بعد حتى عندما يبدأ الليل هاي الحمى تستمر يعني اكثر من ساعة ساعة او عشر دقائق ساعة وربع بالاكثر ثم تختفي وعندما تختفي يعقبها بياض هذا يسمى الشبق الابيض
35:38فعلماء المالكية يقولون اذا غاب الشفق الاحمر وبدا الشفق الابيض فقد دخل وقت العشاء واديه على ذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في تحديد الاوقات عند مسلم والعشاء اه عند مريض الشفق الاحمر
36:01يعني اذا غابت الحمرة وبين ان الشفق المراد به هو الحمرة نص على الحمرة يعني الحديث. نعم. اذا العشاء يبدأ من مغيب الحمرة ويستمر الى ثلث الليل او الى نصف الليل. هذا هو الوقت المختار لصلاة العشاء
36:24وللصبح من الفجر اي اي ظهور الضوء الصادق وهو المستطير اي المنتشر ضياؤه حتى يعم الافق احترازا من الكاذب وهو المستطيل باللام. وهو الذي لا ينتشر بل يطلب وسط السماء دقيقا
36:46يشبه ذنب السرحان ولا يكون في جميع يطلب يطلبوا من يطلب بل يطلب يطلب. نعم. بل يطلب وسط يطلب. مم. نعم. بل يطلب وسط السماء دقيقا يشبه ذنب السرحان ولا يكون في جميع الازمان
37:09بل في الشتاء ذنب السرحان. السرحان يشبه ذنب السرحان ولا يكون في جميع الازمان بل في يعني اللي هو الذئب نعم قال ولا يكون في جميع الازمان بل في الشتاء. يعني
37:35نعم شيخنا. نعم آآ يعني هذا وقت الفجر الفجر يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق من بزوغ الفجر سطوع الفجر طلوع الفجر والفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب الفجر الصادق هو الذي تحل به الصلاة
38:00ويجب الامساك به للصائم وعلامة الفجر الصادق انه يخرج جهة المشرق ضياء ينتشر افقيا ينتشر ويعم الافق يعني سريع الانتشار وينتشر عرضا لا طولا بخلاف الفجر الكاذب وهو يعني الفجر الصادق
38:28يسمى المستطير يعني يستطير ينتشر بسرعة عرضا والفجر الكاذب يخرج طولا يعني يطلب اه السماء لا يكون عرضا يعني يمتد متل العمود ابيض ويطلب كبد السماء ثم يختفي سريعا ويشبهوه بدرج السرحان زنب
38:55الذيب او نائب الاسد ابيض يطلع فيه سواد ثم يختفي فهذا فجر كاذب وكانوا وكان يعني الناس يخدعون به وحتى انهم يسمونه المحلف ان يستطيع ان كل واحد يحلف يقول والله رأيت الفجر
39:17والاخر يقول والله ما ظهر الفجر فكانوا لكذبه وظهوره ومخادعته للناس انهم ينخدعون به الى درجة انهم كانوا يسمونه المحلف تمام ثم اه ولا يكون في جميع الازمان بل في الشتاء
39:39ثم يظهر بعده ظلام ثم يظهر الفجر الحقيقي قال وينتهي المختار للاسفار اي الضوء الاعلى اي البين الواضح وهو الذي تتميز فيه الوجوه يعني هذا وقتها ينتهي للوقت الاختياري للصبح من ظهور الفجر الصادق
40:05الى الاسفار نهاية وقت الصبح الاختيار الاسفار ونهاية وقت العصر الاختياري الاصفرار ذاك اصفرار الشمس وهذا اسفار بمعنى ظهور رؤية ووضوح وبيان واذا قال الاسفار الاعلى البين الذي لا يلتبس الى
40:29اقبل امامك شخص تستطيع ان ان تميزه بسهولة بحيث انه اكون في وضوح في ضوء يعني تستطيع ان ان تتعرف عليه وهذا بعده يعني بوقت قصير تشرق الشمس يعني لا يحتاج بعد الى اكثر من ثلث ساعة او نصف ساعة وتشرق الشمس هذا هو الاسفار
40:50الاعلى وهي الصلاة الوسطى اي الفضلى عند الامام وعلماء المدينة وابن عباس وابن عمر وقيل العصر وهو الصحيح من جهة الاحاديث وما من صلاة من الخمس الا قيل فيها هي الوسطى وقيل غير ذلك
41:17والصبح عند مالكي الصلاة الوسطى وذلك لشدتها والمشقة في المحافظة عليها ولذلك كانت اكثر اجر وا جهيتي الوسطى بحيث يرغب في يعني الانسان انه يتحصل عليها في وقتها ويحرص عليها
41:46عندما يكون الامر شاق فيحتاج الى مرغب يرغب فيه بحيث الناس تحافظ عليه ومن دواعي المحافظة عليها ولمشقتها كانت هي الوسطى عند الامام مالك وهو قول عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر
42:03ومعنى الوسطى معناها الفضى والاكمل. من قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. ومن قوله تعالى قال صوتهم اي اعدادهم واصدقهم واحسنهم فالصلاة الوسطى هذا معناها معناها ان ليست لانها فقط تتوسط كما يقولون بين صلاتي الليل والنهار لان المعلوم
42:28اه المشهور ان صلاة الصبح هي من صلاة النهار وليست من صلاة الليل الصائم لا يجوز ان يأكل وقت صلاة الصبح وبعد طلوع الفجر فهي من صلاة النهار فمعنى كلمة وسطى انها فاضلة وانها كاملة وان لها اجر يميزها عن غيرها من الصلوات
42:48هذا قول مالك وهذا تعليله وقيل الوسطى هي صلاة العصر وهذا القول هو الاصح لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث مسلم يوم الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر
43:06ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا هذا الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعدل عنه فهي صلاة والصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقيل الصالوصة هي كل صلاة من الصادق الخمس
43:22يمكن ان تكون الوسطى الله عز وجل اخفاها بحيث يحرص الناس على المحافظة على الصلوات وقيل الصلاة الوسطى هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هي صلاة الضحى وقيل هي صلاة العيد وقيل يا صلاة العيد الاضحى والفطر الى غير ذلك
43:41واخفاء مثل هذه الاشياء معلوم من حيث بحيث ان اكون انسان هل هو حريص على تحصيل الثواب الاجل ان يحرص على كل ما قيل فيه انه وسطى على اعتبار بان هذه الصلوات يعني
43:57العيد والضحى وغيرها اذا اعتبرنا بان كلمة وسطى بمعنى فضلى فضلى افعل تفضيل يعني هل تفضل على الفرض يعني في هذه الحالة لا ليس على الفوضى هي فضلى عن مثيلاتها
44:13من السنن الا تكون افضل لا يمكن ان تكون السنة افضل من الفريض. وما تقرب الي عبدي بافضل مما افترضته عليه جزاكم الله خيرا. قال وان مات المكلف وسطا يعني اثناء الوقت الاختياري
44:31بلا اداء لها فيه لم يعصي لعدم تفريطه الا ان يظن الموت ولم يؤدي حتى مات فانه يكون عاصيا اه يعني لما نقولوا الوقت الاختياري يجوز للانسان يوقع الصلاة فيه هذا يعني ليس على اطلاقه. نعم
44:59اذا كان قلنا ان صلاة الضهر تمتد من الساعة الواحدة والنصف الى الساعة الرابعة والنصف لثلاث ساعات فانت في اي وقت من هذه الثلاث ساعات صليت الظهر فلا اثم عليك ولا حرج عليك لانه استفاد معنا انه وقت اختياري المكلف مختار ان يوقع الصلاة فيه
45:21لكن هذا الوقت المختار يتضيق على من يظن الموت اذا كان انسان يخشى الموت لان عند علامات من ذلك من مرض او نحوه او غير ذلك في علم انه يظن انه ربما يموت قبل
45:41ان نهاية هذه الثلاث ساعات قبل نهاية الوقت المختار ولا يجوز له ان يؤخر بل يجب عليه ان يبعده ويصلي ويصلي لتبرأ ذمته فاذا يعني ظن الموتى ولم يقدم الصلاة
45:59فانه يكون اثما لتفريطه حتى لو خاب ظنه وعاش. ولم يمت فانه يكون اثما كان هذا يعني مبني على قاعدة معروفة عند علماء المالكية هل الواجب الاجتهاد او الاصابة او هل
46:27النظر الى المقصود او الى الموجود الانسان اذا كان آآ ظن واجتهد بشيء ثم بان خلافه وكان هذا الخلاف هو الصواب فهل يأتوا باجتهاده او لا يأثم اه هناك مسائل تتفرع على هذه القواعد مثل هذه القاعدة
46:56النظر الى المقصود او الى الموجود يعني هل العبرة بما يقصده الانسان من اصلاح واجتهاد الى فخير كذا او العبرة بالموجود بما ينتهي به الامر وما تؤول اليه الحالة الشرع
47:13ولا يجوز العقاب والثواب يتعلق بالموجود او يتعلق بما قصدته انت من خير او شر وهو الثواب والعقاب يتعلق باجتهادك. هل انت اجتهدت اجتهادا الى خير او الى سوء او العبرة
47:31اه بالاصابة بينتهي لي امره يتعلق الثواب والعقاب بالحالة التي ينتهي الامر هذا خلاف بين العلماء وتطبيقات هذه القواعد احيانا اه يرجحون ان العبرة بالمقصود وليس بالموجود واحيانا ربه يرجحون عن العبر بالموجود لا بالمقصود تبعا لمرجحات اخرى. فمثلا عندهم
47:57يعني من عجم على ان يشرب خمرا فاذا هو يعني ليس خبرا حليبه كذا فهل يكون اثم او لا يكون اثما ونرجح وندعوا بالمقصود لا بالموجود فهو اثم لانه قصد الاثم
48:17حتى ولو كان يعني تبين انه حليب من قصد ان يقتل انسانا فخاب رميو ولم يقتله فالعمم المقصود ولا بالموجود؟ او العبر المقصود يكون اثما واحيانا يقول عبرة بالموجود والعبرة يعني بما لا اليه الامر
48:38وقالوا من مثلا من عقد على امرأة يظن انها في العدة العقد في العدة حرام ثم تبين بعد العقد انها ليست في العدة فهل العبرة بالمقصود ام بالمولود لو كان في العدة فيكون
48:54لو اخذنا بنيته فيكون العقد فاسد ولو اخذنا بما لا يليه الامر بالمولود فيكون العقد صحيح رجعه في هذه المسألة ان العقد صحيح لان المرأة في الواقع ليست في العدة
49:07وهكذا احيانا يرجحون هذا ويرجحون هذا وكيف تطبيق القاعدة في هذه القاعدة في هذه المسألة بالذات وتعيد لو سمحتم اللي هي اللي هي؟ اللي هي الا ان يظن الموت. اعدها. اه اه نعم الا ان يظن الموت ولم الا ان يظن الموت. يعني
49:29اي نعم يعني هنا هو ظن الموت العبرة كانت بالمقصود وليس بالموجود لانه لما يعني علم انه سيموت واخروا الصلاة فاتي ما بقصده لانه ضيع الصلاة ولو نظرنا الى الموجود وانه سلم
49:53فينبغي ان يصلي ولا اثم عليه لانه صلى في الوقت المختار. نعم. يعني اذا اذا كان سلم او صلى في الوقت المختار او بعده صلى في الوقت المخطئ لو لو نظرنا الى الموجود فصلاته وقعت في وقتها ولا يأثم
50:07ولكنهم نظروا الى قصده وهو التفريط علم انه سيموت ومع ذلك لم يصلي فاثم بتفريطه وهذا التفريط هو القصد منا يعني القصد ان يفرط ولو لم يفرط لصلى نعم وهذا الخلاف بين العلماء يعني في كل مسألة يعني يرجحون
50:27يعني كل وحدة لها مرجح خاص يعني ليس هناك مرجح عام لكل المسائل احيانا ايها الترجيح هو يتبع الادلة الاخرى المقاصد العامة والادلة الفرعية الاخرى احيانا ترجح هذا واحيانا يترجح هذا فتين واولئك المسائل هذه
50:46كثير ما يقع فيها الاجتهاد يعني العبرة. نعم. بالمقصود او النظر الى المقصود او الى الموجود. نعم. يعني فساد الصحيح بالنية يعني من هذه القواعد ايضا الالفاظ المماثلة اليها فساد الصحيح بالنية هل يفسد الصحيح بالنية ولا لا يفسد بالنية
51:05وانما بالمفسدات الاخرى الواجب الاجتهاد او الاصابة ولذلك وكل مسألة من المسائل يبقى لها شواهد ترجح اه ما هو الراجح فيها؟ نعم قال الا ان يظن الموت ولم يؤدي حتى مات فانه يكون عاصيا. وكذا اذا تخلف ظنه فلم يمت. لان الموسع
51:27طار في حقه مضيقا وهذا اذا امكنه الطهارة والا سقطت كما تقدم يعني هذا مرجح هذا مرجح لانه اخذ بالمقصود لا بالموجود. نعم. لان الوقت الموسع صار في حقه ضيقا. ولذلك
51:45ان كان اثما. جزاك الله خير. انتهى الوقت شيخنا يعني ما يجيش شخص اخر ويقول نعم نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
52:02تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل