استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 43 | موانع الحيض- بيان النفاس وما يتعلق به | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:31الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل الحيض
0:48ثم شرع في بيان علامة انتهاء الحيض بقوله والطهر من الحيض يحصل بجفوف وهو عدم تلوث الخرقة بالدم وما معه بان تخرجها من فرجها جافة من ذلك ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج
1:08او يحصل بقصة بفتح القاف ماء ابيض يخرج من فرج المرأة وهي ابلغ من الجفوف لمعتادة انا بين بين لنا علامة الطور بحيث ان المسألة لا تلتمس على النساء يا علامة فطور وهذي العلامة
1:35يعني معها ثابتة دائما سواء كانت في اثناء ايام الحيض والا في اخر ايام الحيض هي العلامة هي هي تدل على الطهر ليس بالضرورة تقول لا هذه العلامة لا اعتد بها الا اذا جاءت بعد السبعة ايام لا
1:52هذه علامة طهر واذا المرأة عددها سبعة ايام وفي اليوم الثاني العلامة في وقت من اوقات الصلاة الجفوف والقص والبيداء معناه البيضاء معناها صارت طاهرة وعليها ان تصلي تلك الصلاة التي طهرت في وقتها
2:08تنهي العلامة على ما قال الاولى قال الجفوف وكما قلنا ان تخرج الخرقة او القطنة بيضاء من غير اي لون هذا هذه العلامة الاولى والعلامة الثانية القص البيضاء والقص من القص
2:25القس الجصب يعني لان هي لونها مثل ماء الجير يقال يعني قصص قصص الدار وجصصها بمعنى واحد هذا لان المعنى القصة هي معنى المال يخرج وما في لون ماء الجير
2:50يعني مثل ماء الجير واذا رأت هذا الماء الابيض نزل منها في اي وقت من الاوقات في اثناء الدورة والا في نهايتها فمعناها انها رأت علامة الطهر تصير طاهرا ثم قال والقصة ابلغ من الجفوف
3:08يعني القصة هي علامة متمكنة متمكنة من الدلالة على الطهر الجفوف حتى ولد العطر لكن علامة القص والقص امكن في الدلالة على اه الطهر فيقال والقصة ابلغ اه القصة اه اه هل هي نجسة ولا طاهرة
3:35الماء ليس كل شيء يخرج من السبيلين فهو نجس على الصحيح. هم يعني في من يقول يعني انه ليس مخرج معتاد للناس لكن هو حكم حكم البيت. حكمه حكم ما يخرج من السبيلين
3:56سواء كان على صفة ما والا مثل هادي ما يسمى الهادي ما ينزل قبل وضع الحمل من الحامل وكل ما ينزل من السبيلين فهو من حيث النجاسة نجس ويعد ناقضا للوضوء
4:14هذا الصحيح قال او او قصة وهي ابلغ من الجفوف لمعتادتها فقط او مع الجفوف بل ابلغ حتى لمعتادة الجفوف لمعتادة الجفوف خلافا لظاهره فمعتادته اذا رأتها لا تنتظره بخلاف معتادتها اذا رأته واذا علمت
4:43واذا واذا علمت نعم. نعم. القصد القسوة ابلغ من فمن كانت معتادة القصة لا شك انها القصة ابلغ لها. مم. وكذلك من كانت معتادة الاثنين مرة يجيها الجفوف ومرة يجيها القصة
5:01فاذا رأت القصة فلا تنتظر الجفوف حتى من كانت معتادة في الجفوف القصة ابلغ الدراع عالطور فلا تنتظر الجفوف لكن ما كانت معتادة الجفوف فلا تنتظر القصة المكان تعدته الجفوف
5:22مش الاثنين يعني مرة قصة ومرة جوف والتينا مع بعضهم هي معتادة الجفوف فقط بذرة الجفوف فلا تنتظر القصة لكن ما بعد الاثنين وان ادارات الجفوف تنتهي القصة اه قال وهي ابلغ من الجفوف لمعتادتها فقط؟
5:44او مع الجفوف بل ابلغوا حتى لمعتادة الجفوف خلافا لظاهره لظاهره يعني ظاهر نص المصنف يعني اه يعني هي ابلغ حتى يعني ما كانت عددها الجفوف فمراتش جبورة القصة. مم. يعني تكون طهارة علامة الطهر لها ولا تنضوي الجفوف
6:07حتى لمكان معتاد في الجفون القصة خلاص. نعم. لكن هو الفارق في حاجة واحدة ان اذا كانت معتادة الجفوف وحدها فهل تنتظر القصة او لا تنتظر؟ او لا تنتظر القصة
6:22فمعتادته اذا رأتها لا تنتظره. معدادة الجفوف يعني اذا رأت القصة القصة خلاص تظفر بها. لا تنتظره لا تنتظر الجهود. بخلاف نعم. لكن لو لم ترى هنا الكلام لو لم
6:40مم. لو لم ترى القص. مم. هل يقال لا عليك ان تنتظر القصة وانت معتدلة الجفوف؟ لا فيجب عليها فلتنظر تظهر بالجفوف. مهم. هذا هو الفارق الوحيد لكن اذا كان في معتادتهما معا
6:56ومعتادة الجفوف ورأت القصة فان القصة تكفيها اما معتدل الجفوف وحده فاذا رأته فانها تطهر ولا يقال لا عليك ان ان تنتظر القصة. بالك تأتيك يعني بخلاف معتادتها معتادة القصة يعني
7:14اذا رأته واذا علمت انها ابلغوا فتنتظرها ندبا. معتادتها فقط او هي مع الجفوف لاخر الوقت لاخر الوقت المختار باخراج الغاية فلا تستغرق المختار بالانتظار بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها منها اخره اخره
7:44يعني لما يقال لانتظر اذا رأيت الجفوف وانت معتاز جفوف القصة يقال يستحب لك ان تنتظر القصة هل تنتظر هذا؟ دائما لا بان تنتظر الى اخر الوقت المختار بحيث تستطيع ان تغتسل وتصلي وتدرك الوقت قبل خروج
8:03لا تنتظر الى ما لا نهاية والانتظار هو محدد للوقت المختار فتنتظرها لاخر الوقت المختار باخراج الغاية فلا تستغرق المختار بالانتظار. بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغ فراغها منها اخره
8:27وفي علامة الغاية خارجة نعم يعني الغاية خارجة مش نقولها تنتظر هاتي الجفوف ولا يستحب لك انت علامتك الجفوف والقصة معا طريد الجفوف ولا يستحب لك ان تنتظر القصة لكن تنتظرينها الى اخر الوقت المختار
8:48اخر الوقت المختار هذا ليس داخل مش تقعد تنتظر الليل ينتهي الوقت المختار. وبعدين تغتسل وتصلي بعد خروجها لا المطلوب منها تنتظر الى ان يبقى من الوقت مقدار ما تغتسل وتصلي
9:05واذا قارب الوقت ولم يبق منه الا هذا المقدار لا ينبغي لها ولا يستحب لها ان ولا يستحب لها ان تنتظر القصة بل عليها ان تبالي وتصلي لتوقع الصلاة كلها في الوقت المختار
9:23وفي علامة طهر المبتدأة تردد تردد في النقل عن ابن القاسم فنقل عنه الباجي انها لا تطهر الا بالجفوف ولا ريب في اشكاله لمخالفته لقاعدته ونقل عنه المازري انها اذا رأت لمخبا
9:47اليوم نعم. في مخالفته لقاعدته لانه هو اللي قاعد لنا هذه القاعدة ابن القاسم. قال القصة ابلغ من الجفوف وجعلنا من جهة قال قاعدة عامة القصة ابلغوا من الجفوف ومن جهة تانية
10:02قال المبتدأ ما تطهرش الا بالجفوف هذا يناقض كلامه ولا ريب في اشكاله لمخالفته لقاعدته ونقل عنه المازري انها اذا رأت الجفوف طهرت ولم يقل اذا رأت القصة تنتظر الجفوف
10:23فهي تطهر بايهما سبق. وهذا هو المعتمد وان كان لا يخلو عن اشكال ايضا. بتوجيه المال توجيه المازج لكلام القاسم هذا هو اولى يعني تدخل بالجفوف وتطهر بالقصة اذا رأت الجوف طاهرت
10:42وادارات القصة انقص تطاهرت. ولا يخلو من اشكال لانه سوى بين القص والجفوف مع ان معية بن القاسم من القصة ابلغ من الجفوف وليس عليها اي على الحائض لا وجوبا ولا ندبا
11:01نظر طهرها قبل الفجر لعلها تدرك العشائين لعلها تدرك العشائين والصوم بل يكره اذ هو ليس من عمل الناس ولقول الامام لا يعجبني بل يجب عليها نظره عند النوم لان عند النوم ليلا
11:24لتعلم حكم صلاة الليل لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والاصل استمرار ما كانت عليه وعند صلاة الصبح وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع الى ان يبقى ما يسع الغسل والصلاة
11:47نعم لا يجب على المرأة ان تنظر نفسها قبل الفجر لترى ما اذا كانت هي طاهر قبل الفجر لتبني على ذلك ان تصلي المغرب والعشاء لانها لم تصليها لما نامت
12:08يا حايط تعرف نفسه يا حايل ما بصليش المغرب والعشاء فهل تكلف نقطة انها مكلفة بحي الثورة ذمتها من المغرب اللي يشاء اقول لها عليك ان تقومي قبل الفجر لتتأكدي
12:26ربما تكوني قد طهرت فتصلي المغرب والعشاء قبل ان يفوت الوقت وهذا غير مطلوب منك يلا يا ربيع هذا غير مطلوب وآآ نهيت عنه النساء ولم يكن هذا من عادتهن
12:44وعلى اله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اه يطلبن المصابيح وينظرن انفسهن نهوا عن ذلك نهينا عن ذلك ولم يكن هذا من عمل الناس في ذلك الوقت على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كرهه مالك وقال لا يعجبني
13:03انا تكلف وعنت غير مطلوب الانسان يجتهد بشيء يشق به على نفسه والشرع لم يطلبه فاذا هي لا يطلب منها ان تقوم قبل الفجر هذا الكلام قبل الفجر تتأكد ما اذا كان صلاة المغرب والعشاء سقطتا عنها او لم تسقطا
13:23لكن النظر بعد دخول وقت الصلاة هذا مطلوب اذا كانت مشتبهة في الطهر عليها ان تنظر قبل وقت الصلاة تلتبس عليه الامر اه تنظر بعد دخول وقت الصلاة بعد دخول وقت الصلاة
13:40والطلب هذا موسع ليس بالضرورة في اول وقت لكن ما دام وقت الصلاة المختار قائم ما دامت مشتبهة فعليها ان تتحقق ما اذا كان هناك طهر وليس هناك طهر في كل صلاة هكذا
14:00قال وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم بل عند النوم ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والاصل استمرار ما كانت عليه وعند صلاة الصبح وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع
14:19الى ان يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقة ولو شكت هل طهرت قبل الفجر نعم يعني هي القاعدة اذا الامر اذا كان الامر مشتبه على المرأة ولان تنظر نفسها قبل النوم
14:42مش قبل الفجر قبل النوم قبل ان تنام تنظر نفسا. واذا طهرت عليها ان تصلي المغرب والعشاء اذا لم تطهر خلاص ما عادش يجب عليه ان تقوم قبل الفجر لان الاصل بقاء ما كان على ما كان
14:58كانت قائد خلاص البقاء الحيض ما في شيء يستوجب التغيير ثم بعد ذلك عليه ان ترى نفسها بعد دخول وقت الصلاة بعد دخول وقت الفجر وهكذا في كل صلاة وهذا طلب طلب موسع
15:16بحيث انها يوقع الصلاة في الوقت قبل خروج وقتها اذا طهرت قبل قبل انتهاء الوقت بما يسع بما يسع الاغتسال والطهر وادراك الصلاة قبل خروج الوقت فاذا حصل ذلك الطهر
15:35قبل هذا المقدار ما انتهاء الوقت ترتبت في ذمتها الصلاة وعليها ان تصليها لكن اذا كان اه جاء الطهر في وقت لا تدرك فيه هذا اذا اقتصرت لا تدرك الصلاة
15:48فقد سقطت عن الصلاة حتى لو كان في اه كما ذكرنا يعني في اه عادتها المعتادة ولا تتوقع ان الدم يتوقف يعني وهي معتادة يعني قضية الوجوب يعني. ولو اذا كان
16:06نعم قضية الوجوب النظر يعني. اذا كان هي اذا وجوب النظر هو عند التباس الامر علي لان المرأة تعرف نفسها عندما تدخل الحمام لقضاء الحاجة تعرف نفسها اذا كان هناك اثر دم ولا ما فيش اثر دم
16:24وهذا هو الذي يدفعه الى ان تتحقق اذا كان الاصل استمرار دمه ما فيش ما يوجب الشبهة ولا النظر ولا البحث فهي على الاصل انها حائض يعني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
16:47علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ولو شكت هل طهرت قبل الفجر او بعده؟ سقطت سقطت الصلاة يعني صلاة العشائين هذا هو الصواب لا ما في الشراح من انها الصبح. اذ الصبح واجبة قطعا
17:12يعني هذا الشك هنا حصل بعد دخول الفجر بعد اذان الفجر لا قبل الفجر وصل لما قامت بعد دخول وقت الفجر حصل هالشك هل وجدت نفسها طاهرة بعد اذان الفجر قامت
17:33فوجدت نفسها طاهرا وشكت ان هذا الطور هو قبل الفجر ولا بعد الفجر. لانه اذا كان قبل الفجر معناها ترتبت عليها صوت الماء والعشاء عليها ان تقضي واذا كان بعد الفجر معناها سقط عن مغرب وعشاء
17:51كالعادة ما ينبغيش ان يصرف الى صلاة المغرب العشاء صلاة المغرب العشاء سقطت عنها سقطت عنها قطعا لان لا تترتب عليها بهذا الشكل هي برأت منها بنظر نفسها قبل النوم. ما دام قبل النوم هي حائض خلاص الاصل بقاء ما كان على ما كان الى
18:14ان ينتهي وقت ذي شيء ثم بعد ذلك بعد طلوع الفجر وجدت نفسها طاهرا واجبت عليها صلاة الصبح قطعا والعشاء سقطت حتى لو حصل لا شك. بعد الفجر وحل هذا الطهر قبل ولا بعد
18:30قال لا تجب عليها صلاة العشاء وبالنسبة للصوم اذا كان الوقت وقت صوم عليها ان تمسك يعني وتستمر صائمة ولا تفطر وعليها ان تقضي ذلك اليوم اهو ثم قال ثم بين موانع الحيض بقوله ومنع الحيض صحة صلاة وصوم ومنع وجوبات
18:57وقضاء الصوم بامر جديد ومنع الحيض آآ صلاة وصوما صحة صلاة وصوم ووجوبهما ومنع وجوبهما وقضاء الصوم بامر جديد يمنع صحة الصلاة ويمنع وجوبها. لا هي واجبة لهذا يسمون الطهارة من دم الحيض والنفاس
19:30سمونا شرط وجوب وصحة الصلاة ليست واجبة عليها واذا صلتها حتى لو صلتها قلنا هي غير واجبة هيك واحد يقول هي مش واجب ولكن هي يعني تحصل فيها اجر لو وصلتها قال لا
19:45حتى لو صليت فانها لا تصح وتكون اثمة. فهو شرط وجوب وشرط صحة. اه منع الحيض صحة صلاة ومنع وجوبها عليها وايش؟ قال تاني قضاء الصوم بامر جديد وقضاء الصوم بامر جديد
20:09يعني هذه مسألة اصولية هل لان العبادة الى هناك عبادات حدد لها الشارع مواقيت وقت محدد. الصوم له وقت محدد في رمضان. وبالنهار والصلاة حدد لها اوقات وا عبادات الفرائض كثيرا من الفرائض والحج حدد له وقت. فاذا كان ادى الانسان
20:36هذه العبادة التي حدد لها وقتا احداها في وقتها فهذا يسمى اداة عند الاصوليين. واذا خرج الوقت ولم يصلها المطلوب منا ان يصليها يجب عليه ان يصليها لكن يسمى قضاء
20:54ثم قال قالوا صهيون هل القضاء بالامر الاول ولا بالامر الجديد؟ الشاعر لما جا لك اقيموا الصلاة الامر هذا اقيموا الصلاة يدل على الاداء ويدل على وجوب القضاء ولا يدل على الاداء فقط
21:10وان القضاء هو طلب اخر من الشارع يعني من نسي صلاة او نام عنها فليصلها متى ذكر او باي دين اخر. هل القضاء بامر جديد ولا بالامر الاول اختلف الاصوليون في هذه المسألة
21:28والصحيح عندهم ان القضاء بامر جديد ولكن الخلاف الظاهر انه لا ثمرة له. ليست من وراء فائدة. هناك كثير من الخلافات علم اصول ليس لها فائدة عملية بها خلاف جاد لي نظري لقرح الدين واستخراج الادلة والبحث والتمحيص والاخذ والرد والاستدلال الى اخره
21:55ولكن عندما تبحث عن الثمرة والنتيجة عن هذا الخلاف الكثير وربما بعض المسائل لا يعني ثمرة خلاف لكن مثل هاي المسألة او ليس لها ثمرة وليس لها ثمرة. حتى من قال ان القضاء
22:09الامر الاول قال لان الذمة ما زالت عامرة رجال القضاء بالامر ده عامر ما دام هو ما صلاش فالدمة ما زالت عامرة بالامر الاول وهو يفعلها بالامر الاول لا بامر اخر. لكن ان يترتب
22:23وهذا خلاف وثمرة في الموضوع الله لا لا يترتب عليه خلاف عليه ثمرة وان قلنا ان القضاء بالامر الاول والا بامر جديد. هناك عبادات لا ليس لها وقت ولحمة النوافل. فهذه لا توصف لا بالقضاء ولا بالاذان
22:41يعني متى ما صليت النافلة بلاش وقت محدد. اه الصلاة الان ولا بعد اه ساعة ولا بعد ساعتين ولا تاني يوم ولا تركتها. لا لا بالأداء ولا بالقضاء يعني باعتبار الامر الثاني هو الذي منع قضاء الصلاة فجعلوا قضاء الصوم بالامر الثاني يعني
23:01قضاء الصلاة المحددة بوقت القضاء هو واجب. لا في قضية في قضية على وجوب في قضية الحيض. الامر الامر الثاني قول عائشة هو الذي منع قضاء الصلاة. ليس الامر الاول يعني
23:17اين عم بدليل جيشهم بقول عائشة ولا المهم في المسائل كلها يعني في الحيض ولا في نعم في حديث بالنسبة للحيض في دليل وهو ولعائشة عندما سألتها المرأة حديث معاده جاءت مرأة وسألت عائشة قالتها نقضي الصلاة
23:41قالت لا احارية انت؟ قالت لا ولكني اسألك وقالت عائشة كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهو امر من الشارع
23:56ليس فيه مجال للرأي فيجب القضاء في الصوم ولا يجب القضاء في الصلاة ثم قال في موانع الحيض ومنع طلاقا بمعنى انه يحرم ايقاعه زمنه. ان دخل وكانت غير حامل
24:15ووقع واجبر على الرجعة ولو اوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها ايش قال ان دخل نعم قال ومنع طلاقا ان الزوج دخل بالمرأة. نعم. ومنع طلاقا ان دخل ان دخل بالمرأة. ان دخل نعم. ان دخل. هم. ومنع من
24:37انطلاق الحائض حرام لا يجوز. مم. طلاق الحائض لا يجوز حرام. لكن بشرطين بشرط ان يكون قد دخل بالمدخول بها المرض المدخول بها اذا كان طلق دعاء حائض فالمطلق اثم. وبشرط الا تكون حاملا. واذا كانت حاملا وطلقها في اه
24:57اه الحمل فلا اشكال لان العلة في منع طلاق اه الحائض هو تطويل عدة على المرأة والمشقة عليها وغير مدخول بها ليست عليها مشقة يعني ما فيش ما فيش آآ
25:23العدة يعني معروفة بالنسبة لي ليس عليه عدة في الطلاق ليس عليه عدة غير مدخول بها يعني. بالنسبة غير مدخولة ليش ومعناه ما فيش المحجور هذا غير موجود وبالنسبة للحامل عدتها بوضع حملة ولو بعد يوم. مم. وليس هناك محضور في خوف تطويل العدة عليها
25:46فالمحضور اللي هو يعني ممكن يحصل للمرأة من مشقة تطليقها في الحيض غير موجود في غير المدخول بها وغير موجود في الحامل ولذلك يجوز تطليق الحامل ويجوز تطليق غير مدخول بها في الحيط
26:03ومنع طلاقا بمعنى انه يحرم ايقاعه زمنه ان دخل وكانت غير حامل ووقع واجبر على الرجعة ولو اوقعه على من طهرها. ووقع نعم ووقع ولزمت الرجعة. يعني لما نقول هو ممنوع وحرام ولا يجوز طلاق الحيض
26:31هل لو وقع يكون يلزم الرجل هذا الطلاق ولا يلزمه. ونقول معلوم شرعا كالمعلوم حسا ابن حزم يقول لا يقع الطلاق لان لما كان يعني صاحبه اتي منهي عنا فما دام الطلاق منيعا فلا اثر له. والمعلوم شرعي كالمعدوم حسا. لكن الائمة الاربع عند الفقهاء الاربع
27:00الطلاق يقع لان الاصل في هذه المسألة هو حديث عبدالله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له مره فليراجعها. ثم ليمسكها
27:22حتى تظفر ثم تحيظ ثم تطهر ثم لا يمسها وان اراد بعد ذلك ان يمسكها امسكها وان اراد ان يطلقها طلقها. يعني الطهر الثاني الذي لم يمسها فيه عند حرية يجدي اذا اراد ان يطلق فلن يطلق هذا هو طلاق السنة السنة
27:45وان اراد ان يمسك فليمسك واذا هذا يدل على ان الطلاق في الحيض حرام. وورد في رواية في رواية حديث عن ابي ابن عمر عن نافع انه قال فامره ان يرجعها
28:02وحسبها طلقة يعدها طلقة فهناك روايات تدل على وجوب ترجيع المرأة اذا طلقت في الحيض ومع الترجيع انها حسبت له طلقة فهذا يدل على ان الطلاق يقع ولو كان طلاق غير واقع لم تحسب له
28:26لأن هذا هو الفرق وابن حزم يقول تعلمنا انه يجب عليه ان يراجعها لكن الطلاق لم يقع كانه غير موجود. يقال لا بل وقع. لان بعض روايات الحديث قال وحسبت
28:42لو طلقة ما دام حسب الطلاق معنى الطلاق وقع عليه. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء في المذاهب الاربعة وانطلاق الحائض يقع خلاف في بعض الفتاوى التي تخرج الان ومنتشرة. وطلاق الحائض واخذين براء ابن حزم. اه يقول الطلاق
29:01يفتونه تبقى احيانا طلقة الثالثة هي تحرم عليه المرة. يقول هاي طلقة في الحيض لا تعتد بها. ويردون له زوجته على خلاف حديث ابن عمر وهو صحيح صريح واجبر على الرجعة ولو اوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها ولو اوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها
29:28مبالغا ملفقة نعم ومع المبالغة يعني الطلاق حرام من جمعية ترجيع حتى ولو كانوا قاعة طلاق هذا في وقت الطهر. يعني كانت نهار حائض ونهار الطاهر هو طلقها يوم وقت الطهر يعني طلقتها يوم الطهر يوم الحيض
29:50هي قاعدة في الحيطة هي لم تخرج من الحيضة وهذا منهي عنه ايضا وبدأ عدة ومع بدء اي ابتداء عدة في من تعتد بالاقراء. فلا تحسب ايام الحيض منها. يعني
30:09بل مبدأها من الطهر الذي بعد الحيض ومنع الحيض بدء عدة ايضا. منع صحة صوم وصلاة وطلاق ومنع بدء العدة. فمن طلق قمرات هوايا حايض فلا تبدأ العدة من يوم انطلقها في وقت الحيض لا الحيض يمنع البداية في العدة وتعد هذه الايام تطويل للعدة
30:35المرة هذا هو السبب في تحريم وقاع الطلاق عليه بذلك الوقت. فهذه ايام تعد لا قيمة لها وتبقى هي المرأة تقضيها ليست من عدتها فلا تبدأ العدة الا في الطهر الذي بعد الحيض الذي طلقها فيه لان
30:53الطلاق العدة هي بالاقرب الطهر وليس بالحيض وحتى ليعد عد يعتبر القراءة الحيض فانه يعتبر من اول الحيضة يعني بداية الحيضة وهي حتى عند الناس يقولون ان العدة او الاقراء هي الحيض
31:12فلا تستطيع ان تحسب تلك الحيض من عدتها العدة تطول عليها احتسبنا وقلنا ان الاقرار هي حيضة هي طهر او هي حيضة بل من يقول بان الاقراء الحيض ستطول اكثر يعني تنتظر حتى تطهر ثم تحيض هي تبدأ في الحيض الثاني ان تنتظر الحيض لبعض الطهر نعم. نعم
31:35ومنع وطأ فرج او تحت ازار. يعني انه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها ويستمر المنع ولو بعد نقاء من الحيض
31:58وبعد تيمم. نعم. يعني يعني من الاشياء الممنوعة وقت الحيض هو يعني الاستمتاع بالحائض والاستمتاع اذا كان يراد به الوطا فهذا حكم واذا كان استمتاع اخر غير وطن فله حكم اخر. الاستمتاع بمعنى الوطأ هذا
32:18حرام لا يجوز لا تحتل يجاور فوق الايجار على المشهور ما في ما بين الصرة والركبة يعني هادا ما يتعلق بالوطأ لكن الاستمتاع بغير الوطا فهذا اذا كان فوق الازار فلا حرج عليه
32:36وربما حتى تحت الاذاعة اذا كان اوليس وطئا وهذا هو المشهور والقول الاخر انه الممنوع هو الوطء في الفرج هذا حرام لا يجوز وما عدا فهو جائز ويصطدمون عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها
33:04او الحديث الاخر اللي يقول يعني يأمره باجتناب الوطأ في الفرج ثم شأنك او تشد عليها ازارا ثم شأنك باعلاها وآآ هذا قالوا يمنع الوطن في الفرج فقط وما عداه
33:22وهو يعني اه مباح عندهم هناك هذا خلاف المشهور في المالكي وربما حتى في غيره. وان كان الدليل على قوي على خلافه شيخ النووي يرجح هذا القول ويقول ذيله اقوى
33:40لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتشد عليها ازارها ثم شأنك اه هانتا عليها حرمة الاستمتاع بما تحت الازار يعني ايه يعني حرمة الاستمتاع الحرمة في القول الاخر هي
34:08مقيدة بالوطء فقط لكن ما عدا اه اصنعوا ما شئتم من هو الحديث الاخر اصنعوا ما شئتم يعني ما عدا النكاح اصنعوا ما شئتم ما عدا النكاح هذا معنى الحديث. فهذا حديث صحيح
34:28هدول يرجح بالشيخ النووي ان المحرم هو الوطأ في الفرج فقط النبي قال يعني آآ آآ اجتنبوا النكاح لو حرام ثم ما عدا فهو حلال اصنعوا ما شئتم ما عدا النكاح. النكاح هذا هو حرام وما عدا اصنعوا ما شئتم
34:57هذا على خلاف القول الاول يقول ما بين السرة والركبة كلها حرام كله حرام يعني الوضع في هذه المنطقة ما بين الركبة كلها حرام. مش فقط في الوضع في الفرض
35:13نبقاو الاخر يقول الوطن الفرج هو فقط حرام وما عداه طلال هانيا وبكلمة اصنعوا ما شئتم يعني يدل على انه ليس هناك ممنوع الا الوطا في الفرج اصنعوا ما شئتم ما عدا النكاح
35:39والقولاني الامام النووي يرجح القول الاخر هذا وهو المحرم الوطى بالفرج فقط ولكن المشهور في المذهب ربما حتى عند غيري المذهب المالكي انه ما بين الركبة الوضع في هذه المنطقة كله حرام لا يجوز
35:59علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبكي قال ومنع وطأ فرج او تحت ازار ولو بعد نقاء من الحيض وبعد تيمم تحل به الصلاة. لانه
36:32وان حلت به لا يرفع الحدث. ولابد من التطهير بالماء الا لطول يحصل به ضرر فله الوطء بعد التيمم يعني يمنع الوطا والنكاح الحائض ولو بعد ان طهض بعد نقل بعد ما بعد مرت علامة
36:57فيحو الوطا اذا كان قبل الغسل لابد ان تغتسل. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا حتى يطهرن لهن قام الحيض فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا وتطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. فعلق الاذن
37:24بالإتيان علقه على تطهرنا اللي هو الاغتسال. ولذلك قال لا يجوز بعد النقاء ما لم تتطهر وتغتسل ولا يجوز الوطا بالتيمم. اذا كان هي عندها عذر يمنعها من الغسل هل تتيمم يجوز الوطى بالتيمم؟ قال لا لا يجوز الوطى بالتيمم. لانه لا يرفع الحدث الا لضرورة لحاجة
37:52اذا كان انسان يعني دعته الحاجة الشديدة الى ذلك فان التيمم قد يبيحه ثم قال ومنع رفع حدثها فلا يصح غسلها حال حيضها. اذا نوت رفع حدث الحيض بل ولو
38:10ولو جنابة كانت عليها قبل الحيض او بعده يعني منع ايضا رفع الحدث. اذا كان المرأة في وقت الحيضة ارادت ان تغتسل فليرتفع. الحدث عنها بهذا الاغتسال ولا لا يرتفع الا حدث الحيض ولا حدث الجنابة لو كان في عندها جنابة حصلت لها قبل الحيض ولا بعده
38:39ان ترفع الجنابة ليبقى الحيض فقط فليرتفع ترتفع الجنابة قال لا ترتفع هذا عند المالكية لكن عند غيرهم حنابل ربما غيرهم يقولون اذا كانت المرأة جنبا وكانت حائضا فانه يصح لها ان تغتسل لرفع الجنابة ويبقى الحيض وحده. وهذا له فائدة فيما يتعلق بقراءة القرآن
39:05يعني قراءة القرآن من الحفظ. يجوز تجوز للحائض ولا تجوز للجنب. واذا اغتسلت من الجنابة تصيب بعد ذلك في حلة ان تقرأ القرآن. ثم قال ومنع دخول مسجد الا لعذر كخوف على نفس او مال
39:25فلا تعتكف ولا تطوف ومنع مس مصحف لا يمنع قراءة حال نزوله. ولو متلبسة بجنابة قبله. الماء الماء المسجد منع دخول مسجد لا يجوز للحائض دخول المسجد عند المالكية الا لضرورة. يعني ما
39:48يخاف على نفسه والا الماء داخل المسجد والى المهم في شيء ضرورة تقضيه دخول المسجد. فلا يجوز للحائض ان تدخل المسجد ولا للجنب وغير المالكية يجيزنا المرور من المسجد لعابري سبيل الحنابلة والشفيع
40:05يقول لعابري سبيل عابر السبيل اللي بيأمر مرور يعني له ان يفعل ذلك. ولكن عند المالكية لا يجوز الدخول الحائض ولا الجنب الى المسجد الا لضرورة. والاخرون استدلوا بان اهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد. وآآ
40:28لابد ان يصيبهم احتلام وهذا يدل على ان الجنوب يعني ليس ممنوعا من المسجد. لكن هذا دليل ضعيف لانه من اخبرهم ان من احتلم يبقى في المسجد بعد ايه ده؟ حتى المالكية يقول انه سيحترم في المسجد لا حرج عليه لك عليه ان يخرج عباده بالخلول ليتطهر. والدليل هذا لا يصلح يعني لانه
40:51ليش فيه ما يدل على انهم يقيمون في المساجد وهم يعني على الحدث حد الجنابة وغير ذلك. فاذا المسجد لا يدخل لا تدخله الحائض ولا يدخله الجنون. وحتى ولو كان عبور يعني الا لحاجة او ضرورة
41:08وكذلك منع الحيض ايضا مس المصحف الحياة لا تمس المصحف ولكن يجوز الا اذا كانت متعلمة تقرأ ان تكتب اللوح وتمسك اللوح والجزء اللي تقرأ فيه يريد ان تمسكه للحاجة حاجة التعليم
41:28انا لو منعت من القرآن طول مدة الحيض وهو يتكرر لشق ذلك عليها ولنسيت ويعني ضيع عليها مصلحة كبيرة وذاك استثنوا استثنى المالكية المتعلمة لمعلم القرآن او متعلم القرآن استثنوه من المنع فيجز له ان يمسك اللوح ويكتب ما ما
41:52ويمسك الجزء الخاص بالقراءة وله كذلك ان يقرأ القرآن من حفظه. ولكن غير ذلك لا يجوز طيب المدرسات والطالبات في الان في الخلاوي وفي كيف الوضع الصحيح لهم يعني؟ هل يجوز لهن اقصد نعم؟ اقصد الدخول
42:18المسجد وليس المسجد لا لا لا الدخول الدخول للمسجد لا يجوز ليس فيه استثناء بالنسبة المالكية لا يجوز ان استثناء لا يجيزون اه دخول الحائض للمسجد ولا الجنب للمسجد يبحثوا عن قول ابن حزم وغيره قليل بما فيه فسحة لكن الاصل هو
42:43ان تدريس القرآن في مسجد مكروه عند العلماء. ما ينبغيش ان يكون هذا هو الضرورة يعني لان المسجد الملحق وكذا نعم؟ الملحق هل يأخذ حكم المسجد يعني؟ الملحق بالمسجد الخلوة والغرفة وكذا؟ الملحق اذا كان هو اذا كان هو غير مفتوح طول الوقت لجميع
43:07المسجد شرطة ان يكون مفتوح طول الوقت لجميع الناس لا يمنع منه احد. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ومن اضله ممن منع مسائل الله يذكر فيسمع لكن اذا كان ما كان هو معمول مخصوص لجماعة خاصة بيقيم والا لمعلم والا لناس
43:31يعني عندهم هيبة على المسجد يجلسوا فيه يشربوا في الشاي ويتكلموا كذا وهو ملصق بالمسجد فلا يسمى مسجدا. المسجد لا بد ان يكون مفتوحا جميع الناس في جميع اوقات الصلوات ما خرج عن ذلك لا يسمى مسجدا. نعم. فلمرأة ان تدخل حتى وقت الحيض
43:50ومنع مس مصحف لا يمنع قراءة حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله. وكذا بعد انقطاعه الا ان تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز نظرا للجنابة مع القدرة على رفعها لانه تسمى منفردة كان في جنابة لكن قلنا الحنابلة يجوزون الاغتسال للجنابة لا ان تغتسل ترفع الجنابة ويبقى الحيض
44:22وتستمر هي في مع الحيض انها تكتب القرآن وتعلمه وتمسك الجزء الى اخره. واما القراءة من الحفظ للحائض فهو جائز يعني حتى لغير خوف النسيان. مالكية يجوزونه يجوزونا بقراءة القرآن من حفظ الحائض. حتى لغير
44:42بخوف النسيان ثم قال ولما فرغ من الحيض اتبعه بالنفاس فقال والنفاس دم او صفرة او كدرة خرج من القبل خرج من القبل للولادة معها او بعدها لا قبلها على الارجح
45:05بل هو حيض هذا تعريف ده مني فيها سوى ما يخرج مع الولادة او بعدها يخرج من القبل اما دم احمر او اسود او صفرة او كدرة. ما كانت هذه صفته وهذه
45:26معرفات هذه الفصول التي عرفته فهذا يسمى دم نفاس اما ما خرج قبل الولادة فهذا لا يسمى دمي فاسد وانما تسمى تابعا لدم الحيض فليعد من دم النفاس ما كان قبل الولادة ليس من دم لا تعده من ايام النفاس يعني ايام النفاس سيأتي ان اقصاها
45:51ستون يوما فلا تعد الايام اللي قبل الولادة لا تعدها من ضمن الستين يوم. بل تعدها من ايام الحرب وتطبق عليها احكام الحيض والنفاس دم او صفرة او كدرة خرج من القبل للولادة للولادة معها او بعدها لا قبلها على الارجح. بل هو حيض
46:12لا يعد من الستين يوما ولو بين توأمين وهما الولدان في بطن بان لم يكن بين وضعيهما ستة اشهر خلافا لمن قال ان الدم الذي بينهما حيض ولا يعد نفسا
46:31الا بعد نزول الثاني او ولا يعد نفاسا نفاسا بكون نعم. ولا نفاسا. مم. ولا يعد نفاسا الا بعد نزول واقله دفعة. نعم يعني قال للمرة هذا اللي ينزل مع الولادة ولا بعدها هو دم النفاس. حتى ولو نزل بين
46:55توأمين ويعني حامل توأم. وضعت احد الولدي الان وبعد يوم ولا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة وضعت الثاني. الدم هذا اللي ما بين الولد الاول والثاني اللي استمر ولو شهر وعشرين اللي هو نفاس ولا حياة
47:15يطبق عليه احكام النفاس الا اذا كان الفاصل بين الولد الاول والتوهم التاني ستة اشهر فاذا كان ولدت واحد وبعدين قعد ست شهور وجابت التاني بينزل بعد ذلك عند الولادة التانية يسمى نفاس جديد
47:33لا يطبق عليه حكم النفاس الاول اقصاه ستون يوما لا. ويبقى ما كان التوب نزل قبل ستين يوما فيطبق عليه احكام النفاس الواحد اكتر من ستون يوما بعد بعدك تكون طاهر مستحابا. ومازا بعد الستين يوم يعد نفاس جديد لا علاقة له بالنفاس الاول
47:54واقله دفعة واكثره ستون يوما. ولا تستظهر. فان تخللهما اي تخللا اكثره. التوأمين بان استمر الدم ستين يوما ولو بالتلفيق بان لم ينقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني فنفاسان لكل منهما لكل منهما نفاس مستقل
48:19نعم حنيفة ايش اول الكلام واكثره واقله دفعة واكثره ستون يوما ولا تستظهر. اقل دفعة. زي الحيض واكتر من ستين يوم وما فيش استظهار بعد الستين يوم هل تصطهر؟ لا
48:41بعد ستين يوم كله يوصل ما دام استحاضة. مم. فان تخللهما اي تخلل اكثره التوأمين بان استمر الدم ستين ولو بالتلفيق بان لم ينقطع نصف شهر. ثم وضعت الثاني فنفاسان لكل منهما نفاس مستقل
49:01يعني هي بتلفق الستين يومين تلفقهم. لك هذه بشرط التي تخللهم اقل مدة طوله خمسطعشر يوم. مم. فاذا هي بعد الولادة الاولى استمر الدم عشرة ولا عشرين يوم بعدين انقطع خمستاشر يوم
49:22وما جاء بعد ذلك فهو دم حيض. واذا ولدت بعد ذلك فنفاس اخر فان تخللت توأمين اقل من من اكثره فنفاس واحد وتبني على الاول وقيل تستأنف ايضا واستظهره عياض واعتمده غيره
49:44وهذا ما لم ينقطع قبل وضع الثاني نصف شهر. فتستأنف الثاني نفاسا اتفاقا لانه اذا انقطع نصف شهر ثم رأت الدم كان حيضا ايوه يعني اذا انقطع النفاس نصف الشهر وبعدين النفاس الاول انقطع عنص الشهر ثم رأت بعد ذلك
50:12الدم معناه هذا حيض معاشني فيها سنتين نفاس. وبعد هيك اذا ولدت بعد ذلك فهذا نفاس اخر جديد لان في فاصل طهر خمستاشر يوم وتقطعه اي النفاس كالحيض. فتلفق ستين يوما من غير نظر لعادة. وتقطعه. تقطعه وتقطعه
50:32نعم. وتقطعه ومنعه كالحيض هذا متن الخليل وتقطعه اي النفاس كالحيض فتلفق ستين يوما من غير نظر لعادة وتلغي ايام الانقطاع. الا ان تكون نصف شهر فالدم الاتي بعدها حيض
50:50وتغتسل كلما انقطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوصى يعني تقطع تقطع تقطع الحيض اهيت تبقى تلفق لين توصل ستين يوم واذا وصل ستين يوم ما بعدها بعد هيك يكون دم استحاضة. واذا كان في الاثناء الانقطاع استمر خمستاشر يوم. خلاص انتهاء دم النفاق
51:19وما يأتي بعدها يكون دم حيض وعليه ان تطبق عليه احكام الحيض. تنظر الى عادتها تبقى عادتها وكانت انقطعت بها والى الان تضعف وتصطدم ثلاثة ايام وهكذا جزاكم الله خير بارك الله فيكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا
51:44بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.