استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 25 | فصل نواقض الوضوء | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:36قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فصل في نواقض الوضوء وهي ثلاثة اقسام احداث واسباب وغيرهما وهو الردة والشك وابتدأ بالاول لاصالته فقال نقض الوضوء اي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة او غيرها
1:08بحدث وهو ما ينتقض بنفسه او ما ينقض بنفسه وهو اي الحدث الخارج المعتاد بدأ الكلام على نواقض الوضوء اهل العلم كالعادة يقسمون الى ثلاثة اقسام تقسيم اصطلاحي نوع منا يسمونه احداث
1:37هنا ويسمونه اسباب احداث ولو الاحداث لاسباب احداث غير هذين وآآ بدأ بانقاد بالاحداث لان الاصل هي الاصل في نواقض الوضوء هي الاحداث والحدث عرفه هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد
2:04على سبيل الصحة والاعتياد ولما يذكر هذه القيود الخارج المعتاد مع اذا كان الخارج غير معتاد لا ينقض الوضوء المعتاد ستة تخرج من القبل واثناء من الدبر الغاية والريح من الدمر وستة تخرج من القبل يذكرها
2:28قال هي هذه سموها اشياء تبطل الوضوء وبعضهم يعبر عنها بنواقض الوضوء وعلى الاحسن التعبير بالنواقض ولا التعبير ان عادة الشراح والمحاشين انهم يحاولوا ينتقلوا الالفاظ وخصوصا عندما تكون هذه الالفاظ
2:54اه تطلق على اشياء لها تعلق بتراجم لابواب ولا تطلق عليها احكام فحتى لا يستدرك عليهم فالبعض يقول التعبير بالنواقض هو احسن لان لو كنا ان هذه مبطلات الوضوء وليست نواقض الوضوء
3:15معنى ان الوضوء قد بطل والشيء اذا بطل بطلت كل الاثار المترتبة عليه قد هذا يعني يسري بيعم حتى الصلوات الماضية. يعني اذا قلت وضوء فلان بطلة معنى ما دام هو بطل كل ما ترتب عليه حتى الصلوات التي هي صلاها
3:42قد تكون قد بطلت ولذلك قال الاولاد نقول هي نواقض لانك مثلا عندما تعطي مثال الفرق بين هذا الناقد والمبطل مثل في العقود اذا قلت هذا العقد باطل معناه كلها سهلة ترتبت عليه من قبض ثمن ومسمون والا عوضين وهكذا
4:09قل هو يعني لا لا وجود له العقد في حد ذاته غير موجودة كلها التي اه لا اعتبار لها ولا اعتداء به الكلام هو اذا قلت آآ ان هذا العقد ينقض
4:24معناه هو كان صحيح ثم نقضناه زي مثلا عقد السفيه ولا عقد الصبي ولا اذا عقد فهو عقد ما هوش باطل عقد صحيح لكن يمكن ان ينقض اذا كان يعني التصرف هذا لم يعني يأذن به الوليث فينقض. فالنقض لا يقضي للبطلان. يحافظ على الصحة
4:49وآآ يوقف الاثار المستقبلية بخلاف الابطال فمعناه الابطال لا وجود الاسى من حيث هو وكل ما ترتب على هذا العمل او هذه العبادة ما تكون باطلة قالوا ما فيش داعي لهذا كله وانما يمكن يقال حتى لو قلنا هي مبطلات الوضوء يعني هي مبطلات آآ للاثار
5:16مترتبة على الوضوء في المستقبل يعني ليست هي مبطلة للطهارة من اصلها وبدا القسم الاول قال لي انه الاصل وهو الاحداث. نعم فقال نقض الوضوء اي اي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة او غيرها
5:39بحدث وهو ما ينقض بنفسه وهو اي الحدث الخارج المعتاد من المخرج المعتاد كما يشير اليه بقوله من مخرجيه فانه من تتمة التعريف في الصحة فخرج بالخارج وان كان كالجنس الداخل. كلمة الخارج هذه كالجنس يعني
6:05فقال من في الصحة يخرج بها ما خرج الخارج الذي يخرج في المرض يعني. مهم فخرج بالخارج وان كان كالجنس الداخل من عود او اصبع او حقنة فلا خرج بكلمة الخارج
6:25اللي هي كالجنوس لان التعريفات فيها الجنس وهو اللفظ العام ليشمل آآ كل الافراد التي يمكن ان يطلق عليها اللفظ لغة وهذا يعد جنسا وآآ الجنس لما يذكر في التعريف يذكر بعدها الفصل ويذكر بعدها النوع
6:49بحيث يكون التعريف بلفظ الجنس يجمع ثم بعد ذلك يمنع. يمنع بالفصل لما تذكر الفصل والنوع والخصائص خصائص الحقيقة التي تريد ان تعرفها لم تذكر لها الخصائص متاحها فصل او نوعها وخصائصها معناها
7:09تبقى التعريف يبقى مانعا لا يدخل فيه اه غير الشيء الذي يراد تعرفه فقال الخارج هذا كالجنس ومعناه مفهومة انه لا يبطل الوضوء والعلم ينتقض الوضوء بالشيء الداخلي. الذي يبطل
7:31هو الخارج من المخرج المعتاد فبدأ بالالفاظ لفظ لفظا لما نقول اللي يبطل هو الخارج معناه لو دخل شيء فادخاله لا يبطل وضوء من ادخل حصى ولا عود ولا اي شاخ اللي جوفه
7:47فإدخاله لبطنه لا يعد هذا ناقضا للوضوء فخرج بالخارج وان كان كالجنس الداخل من عود او اصبع او حقنة فلا ينقض متل الحقنة الشعرية ولا غيرها يعني مم ومغيب حشفة فانه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو اعم
8:14ليس من عقود الوضوء بينقض الوضوء. بطبيعة الحال لكن نحن نتكلم على عندما يذكر الشيء اه المحدد ويراد تمييزه عن غيره. يذكر الاشياء اللي هي من خصائصه لكن الاشياء التي ليس من خصائصه وانما هي قد تعمه من وجه فهذا لا يدخل في التعريف وذلك الاحتراز منها غير وارد
8:45ولذلك قال آآ ادخال الحاجة فلا يعد من نواقض الوضوء وان كان هو يوجب الغسل لكن نحن نتكلم على ما يوجب الوضوء لا ما يوجب الغسل الاحتراز يعني ليس معناه انه لا ينقض هو ناقد لكن اصطلاحا
9:02ما ينبغيش نحترز منه. هزا نعدها غير ناخد لا نعده في نواقض الوضوء. عندما يعدون نواقض الوضوء لا يعدون منها ادخال الحشر. يعدونها في موجبات الغسل ومغيب حشفة فانه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو اعم
9:23والقرقرة والحقن الشديدان. كذلك القرقرة والحقن هذه لانه قلنا الخارج احنا قلنا اللي ينقص هو الخارج والقرقبة والحقن هذه ليست لم تخرج اي لا تزال في وسط البطن. فاذا لا يشملها التعريف فلا تعد ناقضة
9:46القرقرة هي صوت الريح يعني احتقان الريح وآآ القرقرة والحقن والحق اللي هو الاحتقان البول يعني اذا اشتد عليه البول اذا اشتد عليه الريح فيصير في الجوف صوت هذا قرقرة
10:06واذ اشتد عليه البول والغائط آآ يسمى ما يسمى الحقن بيه اه اه والقرقبة والحقن الحق يسمى حقنا هذا آآ الاصل فيه انه لا ينقض لانه لا يدخل في التعريف
10:26لكن العلماء ذكروا انه اذا كان اشتد وصار شاق على الانسان ومتفق واذا كان بلغ بي الامر لدرجة انه فوت عليه بعض الاركان فهذا باتفاق انه يبطل اذا كان صعب يعني في البطن داخل بطن الحركة
10:48وشدة الحاح في البول او في الغاية الى درجة انه صار يعطل الاركان. ما استطاعش ان يأتي بها سجود او ركوع وكذا فهذا باتفاق يبطل الصلاة ويجب الوضوء منا ولكن نختلف في اذا كان هو يستطيع الانسان ان يأتي معه بلاكة ولكنه عسير ويكابده ويشق عليه
11:12والصحيح ايضا انه ينقض الوضوء. يجب على الانسان ان يتخلص منه ويعيد الصلاة لكن الاصل انه اذا كان مجرد صوت هكذا ومجرد هو حس بالحاجة الى البول اوالغائط هذا في حد ذاته ابتداء لا يكون من نواقض الوضوء لانه ليس خارجا لم يخرج بعد
11:33خلافا لبعضهم وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح ان خرجا خالصين من الاذى هاي لما نقول الخارج المعتاد الخارج المعتاد حددوه يعني اثنان من الدبل لغاية والريح والباقي من القبل ستة
11:58المول والودي والهادي والمذي والاستحاضة علمني هذه تحرم القبل معتادة خروجها من القبل هو امر معتاد. وذلك تعد ناقض لكن اذا كان الخارج غير معتاد الدم ليس من المعتاد ان يخرج من الدبر. هذا شيء غير معتاد
12:22وخروجه لا يعد ناقضا وكذلك الصديد وكذلك الحصى وكذلك اي شيء اخر يتولد في البطن قال لي لا البطل لا تولد الحصاة ولا تولد الدود ولا تولد الدم فاذا ولا شي من هذا معناه هناك هناك علة
12:44وليس هذا امر معتادا وما دام هو خارج غير معتاد لا يكون ناقضا وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح ان خرج خالصين من الاذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله
13:03لا حصنت ولد بالبطن ودود وانما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف فيه. بقوله ولو ببلة من بول او غائط. ولو وببلة
13:26ولو ببلة من بول او غائط اي ولو خرجا مع اذى ولو كثر لتباعيته لما لا نقض فيه. وهو الحصى والدود مدى كلام غريب في الحقيقة وانا لما اقول الخروج الخارج المعتاد
13:48فمعناها الدم وهذا كلام لا بأس يعني ان تقول الدم الصديد والحصى ما يشفى ليس خارجا معتادا فلا ينقض هذا لا بأس والمراد به ما تولد في البطن يعني لان هذا غير معتاد ان البطن تولد هذه الاشياء. لكن لو الانسان ابتلع حصن واخرجها
14:11تعد ناقضا لان الخروج معتاد في هذه الحالة كل ما دخل العادة فيه انه يخرج لا يبقى في البطن فلو دخلت الحصى وخرجت فهي ناقضة لكن لو تولدت هي وغيرها اه من الدود والناحي في البطن لا تعد
14:31هذا محيت اصل الشيء في حد ذاته لكن تكلموا عليك يا قال ولو خرج مع بلة يعني اما بالله فيه اثر من النجاسة اما الغائط او اثر من البول او كذا
14:45فهل تخرج الحجارة احيانا من الكلى واحيانا تخرج من الامعاء وكذا الى اخره والدود الى غيره. الدود الى غير ذلك فهو جا لنا حتى ولو كان خرج معها شياخا مثل غائط او شياخا قال لان
15:02لان عللها بانها تبع لما لا نقض فيه مم هذا يومي ايضا شيء غريب يعني لان الغاية اذا كان الغاية واضح انه غاية كيف خروج غاية لا ينقض الوضوء. عمره يوم استبعد
15:19وهذا اجتهاده عند المالكية وفي خلاف. والراجح قدمه انه لا ينقض لكن غير المالكية جمهور علماء الامة كلهم يقولون بالنقل اذا خرجت هذه الاشياء مبتلى بنجاسة فانها تنقض الوضوء. هذا هو الصواب
15:38وسيأتي محتجز المخرج المعتاد في قوله من مخرجيه فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح وستة من القبل وهي البول والمذي والودي والمني في بعض احواله والهادي على ما سيأتي له في الحيض
16:00ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في السلس نأخذ بهذه الأشياء يعني واضح الحديث فيه السنة وفي القرآن اه فيما يتعلق اه هادي كلها تسمى احداث وقد ورد في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه لا تقوى صلاة من احدث حتى
16:25نتوضأ فهل حدث هنا باطلاق كل الذي يشاء يطلق عليها حدث. وفي بعض الروايات قال علم من حضرموت يا ابا هريرة ما الحدث قال فساء او ضرات يعني الريح الريح اذا كان بغير صوت يسمى فرسان اذا كان بصوت يسمى ضراطا
16:50وحتى على هذه الرواية التي اه حدث الحدث من هو؟ حدث حددت الحدث ما هو انا نقول نحن لا تقوى صلاة من احدث حتى يتوضأ اي تعم جميع الاحداث كل ما يخرج من القبر الدبر الحديث يدل على انه ناقد
17:10فعلى الاطلاق واضح وعلى الرواية التي سأل فيها الرجل ابا هريرة وعرف له الحائط قال ما هو هذا ما يعد من باب التنبيه بالادنى على الاعلى يعني اذا كان الريح ينقض الوضوء
17:33فما فوقه من الغاية والبول وغير ذلك. من باب اولى هذا يسمى قياس الاولى على الاكيال روايتين الاحداث كلها تدخل والله تبارك وتعالى عندما امر بالوضوء في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واليكم المرافق
17:54وقال في اخر الاية او جاء احد منكم الى الغيص او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتم صعيدا طيبا. اذا وجدتم الماء فيجب ان تتوضأوا من هذه العشاء واذا لم تجد الماء فتم صعيدا طيبا. لان هذه نواقض منها ما هو نواقض ومنها ما يوجب الغسل
18:13مما ذكرته الاية كذلك باقي الاشياء الاخرى كلها واردة فيها احاديث المذي ورد فيه حديث علي رضي الله عنه في صحيح انه كان رجلا مذائا وامر المقتاد مقداد ان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكان ابنته مني
18:37امره النبي صلى الله عليه وسلم قال له يغسل مذاكيره ويتوضأ ولذلك خذوا الذي بالاضافة الى كونه ناقضا يجب منه غسل الذكر وهل يجب غسل الذكر كله او فقط مكان الخروج. يعني هذا مبني على اه قوله
19:04فلم يغسلوا مذاكره او يغسلوا ذكره فقد آآ يطلق الكل ويراد البعض وقد يراد الكل يعني بمعنى ان لابد من الغسل الذاكري كله. فالمالكية قالوا لابد من غسل الذكر كله
19:22اخذا اخذا بهذا مرمق من قال يكتفى بغسل اه مكان الخروج الذكر فقط يكفي ذلك لانه يطلق احيانا الكل ويراد البعض كما قال صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ من مس ذكر فليتوضأ ده يشترط ان يمس الذكر كله بل لو مس جزءا منه ينتقض وضوءه
19:48الامر يعني في اختلاف مبني على هذا الاصل في الاخذ من الحديث. كذلك الوادي هذا هو يخرج عقب البول الوادي يعني حكم حكم البول يعني لانه يخرج بعده وكذلك الهدي حكمه حكم البول يخرج من مخرج البول. علماء بني قومي عرفوا تحويل
20:16علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يد فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح وستة من القبل وهي البول والمذي والودي والمني في بعض احواله. والهادي على ما سيأتي له في الحيض
20:45ودم الاستحاضة على تفصيل سياتي في السلس وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة اذا دخل بوطء وخرج بعد ان اغتسلت. لا ان دخل بلا وطأ فلا ينقض خروجه وفيه نظر
21:03والاظهر كما قال شيخنا النقد هذا الدار كل ما يخرج من القبل وهو يعني معتاد لان اذا ادخل شيء فالمعتاد ان يخرج ويعد ناقضا كل ما يخرج من القبل من
21:21اه سواء كان ما ذكره من بني الرجل والا اه احيانا ينزل شيء من الرطوبة وكذا الى اخره حتى لو كان ماء يعني بشرط ان يكون دما ولا فاتركنا معا كله يعد ناقضا
21:39وخرج بقوله في الصحة ما اذا خرج في حال المرض اي خروجه على وجه السلس فان فيه تفصيلا اشار له بقوله ونقض بسلس فارق اكثر الزمان ولازم اقله السلسة ينقضون السلس معناه السلس بفتح اللام
22:04يطلق على الخارج ثم ساسي يتكرر خروجه الخارج الذي يتكرر خروجه من بول وريح ونحوه يسمى سلسا وبكسر اللام يطلق على صاحبه الذي يقولون. السلس فلان سلس يعني وبه مرض سلس
22:26وآآ ثلاث عندما يخرج ذكروا انه لا ينقض الوضوء لما في تكليف بالوضوء كل ما خرج من المشقة غير المعتادة ان تحدث حرج شديدة كانسان في كل عشر دقائق والخمس دقائق اخرج من البول هو باستمرار يخرج منه وكل ما يخرج يقال له توضأ
22:56هذا فيه مشقة كبيرة الله تبارك وتعالى يقول ما جاء عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لذلك العلماء فصلوا فيه تفصيل بحيث بما ينافي هذه المشقة ويرفعها
23:16فقالوا ان كان هذا السلس يلازم كل الوقت فهذا باتفاق لا ينقض الوضوء وكذلك اذا لازم اكثر الوقت واغلب الوقت هذا ايضا لا ينقض الوضوء واذا لازم نصف الوقت هناك خلاف بين المالكية والراجح انه لا ينقض الوضوء
23:40وان كان يأتي في اقل الوقت وليس في نصفه ولا في اكثره فانه ينقض الوضوء والوقت الذي يقاس به المعيار لما نقول لازم كل الوقت نفس الوقت ما هو الوقت الذي يكون معيارا وعلى
24:00اساسي نقيس هذه الملازمة قال منهم من قال الذي بدأ به والذي عليه الاكثر وخاص باوقات الصلوات واوقات الصلوات هي تبدأ من صلاة الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت الصلاة وامر جبريل امر صلاة الضهر فبدأ بصلاة الضهر يعني كأن قبل
24:24الظهر لم تكن هناك صلاة قبل الظهر لم يكن هناك وقت للصلاة ابتداء الصلوات كانت بالظهر من هنا من هنا يبدأ وقت الصلاة. ويستمر مع ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء الى
24:38الفجر فهذه هي اوقات الصلاة من صلاة الضهر الى نهاية الى نهاية وقت الفجر شروق الشمس هذه المدة نقيس اذا كان وجدناها مثلا اه ستاشر ساعة واذا كان في خلال هذه المدة لازمه
25:00السلس ثماني ساعات فاكثر لا يجب عليه الوضوء من هذا السلف من كان يأتيه باقل من ذلك فيجب عليهم الوضوء قال اذا كان حدوثه وطوروه غير معروفة غير معتاد غير متوقع غير مضبوط
25:25لكن لو كان حدود السالفة دي يأتي صحيح ثمان ساعات لكنه مضبوط من الساعة اتنين للساعة اربعة من الساعة خمسة للساعة سبعة من الساعة تمانية للساعة عشرة وباقي الوقت مأمون
25:42لا يخرج فيه فيقول هذا لا اشكال فيه ولا يعد السلس ولا معفوا عنهم ويجب عليه ان يصلي في الوقت الاخر الذي لا سلس فيه حتى ولو ادى الى جمع الصلاة جمع تقديم
26:00او جمعت اخير او حتى لو ادى الى قضاء الصلاة بعد غروب وقتها اذا كان مضبوطا فمثلا لو كان يأتي من صلاة الظهر الى صلاة العصر الى اذان العصر ثم يرتفع
26:15وقالو لا حرج عليك ان تصلي الظهر بعد العصر لان عندك عذر واذا كان هو يأتيك من صلاة العصر الى المغرب من اذان العصر الماضي يقول لا حرج عليك ان تجمع الظهر والعصر جمع تقديم
26:29تعد من اصحاب الاعذار فاذا التقدير بنص الوقت او اكثر هذا هو مرتبط عندما يلتبس الامر ويلازم نص الوقت ولكن لا يعرف. اه. في اي لحظة يمكن ينزل ولكن لما يجمع هذه الاوقات كلها يلقاها كثيرة
26:46نفس الوقت هذا التقرير الاول والتقرير الاخر قالوا يمضى الى الوقت كله من الليل والنهار الاربعة وعشرين ساعة اذا كان مثلا يأتيك اتناشر ساعة اربعة وعشرين ساعة نصفهم اطنعش ساعة في فرق بين التقديرين
27:07التفضيل الاول القدر المعفو عنا من ثمان ساعات لكن على التقدير التالي القدر المعفو عنا يكون مش اقل من اثني عشرة ساعة. اثنتي عشر ساعة وهذا يترتب عليه الخلاف هذا يترتب عليه يعني اثر
27:27لأنه اذا كان اعتبرنا العبرة باوقات الصلاة وآآ قلنا ثمان ساعات يكفي اه لو كان اه حصلت الاربع ساعات من اوقات الصلاة وتحصل على اربع ساعات من خارج اوقات الصلاة لا يعد معفوا عنهم
27:53لان العبرة باوقات الصلاة حتى لو كان حصل اربع ساعات اوقات الصلاة وحتى خمس ساعات وعشر ساعات خارج اوقات الصلاة ليعتد به لان حين العبرة باوقات الصلاة واوقات الصلاة ما فيش الا اربع ساعات
28:06فقط فلا حرج ولذلك يعني كل تقديري ينبني عليه ولعل لولا ولي عليه قول هو ان العبرة باوقات الصلوات وليس بكل الوقت ونقض بسلس فارق اكثر الزمان ولازم اقله فان لازم النصف واولى الجل او الكل فلا ينقض
28:35كسلس مذي فلا ينقض او فلا ينقض. مم كسلس مذيء لطول عزوبة او لطول عزوبة او مرض لطول عزوبة او مرض فيخرج من غير تذكر او تفكر فانه ينقض مطلقا
28:58حيث قدر على رفعه بتداو او صوم او تزوج او تسر هو خص المذي بشيء من التفصيل لان الذي له اسباب سلس واحيانا يكون مقدور على رفعها والامر متيسر ولذلك فصل فيه
29:22وسلس المذي قالوا اذا كان هو لعلة ولا لمرض ولشخص اه شبه مريض يعني كل ما يعني عزوبة لانه يعني عزب وطاءت عليه العزوبة ويخرج منه بسبب هذه العزوبة واحيانا عزوبة ليس بمجرد عزوبة وانما اه هناك دواعي
29:49يتفكر ويشغل باله بالامر وكذا وبنظر الى اه ما يكون سبب في اخراج المذي فذكروا هذا التفصيل والغاز من التفصيل هو انهم يريدون بهذا ان يشيروا الى قاعدة من القواعد الفقه
30:10ويقول هم من جرى له سبب يوجب التملك هل يعد مالك او لا يعد مالكا المذي اذا كان هو لمرض هذا مثل سائر الاساس الاخرى زي ساس البول اذا كان هو لعزوبة ولكن له يد فيها انه دائما يعني
30:37الخاطر هو ماله ينصرف للتفكر في هذه المسألة يكون هو التفكر هذا سبب هذا ايضا يعد وعلى الصحيح يعد كم؟ مثل السلس الاخر يقاس بملازمة نصف الوقت فما اكثر ويكون ناقضا
30:54لكن اذا كان الذي يعني هو لطول عزوبة فقط. الرجل لا يد له في المسألة يصير كأنه مرض هذا كانه مرض مقدور على علاجه ينظر وقادر على على علاجه وغير قادر على علاجه
31:13ماذا اذا كان هو يستدعيه هو بتفكر ويكون هو سبب فيه هذا حكم حكم الامراض الاخرى هو مريض به وينظر هو لازم الوقت او لم يلازم او كذا وكذلك مذي لعله ولمرض. اه يخرج منه هكذا وخلاص من غير حتى شهوة ومن غير كذا. لكن هناك مذي
31:39هو يخرج لمجرد طول العزوبة عندي فيه عنده شهوة قوية وطالت عليه العزوبا من غير تفكر هذا هو لي محل الكلام. وهذا هو لي ذكر التفصيل فيه اشارة لهذه القاعدة. من جاء له سبب في التملك هل يعد كالمالك او لا
32:00بمعنى ان هذا الليطات اي العزوبة يخرج من المذي بسبب العزوبة وطول العزوبة. يسأل او ينظر في حاله هل هو قادر على رفع هذه العزوبة وان يعالج نفسه بالتسري ان كان هناك سرية
32:17او بالزواج كان قادر على الزواج او غير قادر فان كان قادرا على الزواج فيقال له حتى لو لازمك هذا النبي اكثر الوقت فيجب عليك الوضوء لانك مفرط ولانك قادر على رفع هذا السلس
32:35وهذا معنى من جاء له سبب بالتملك وعندها سبب يعني يقدر معه على ان يرفع هذا العذر عند سبب يعني ما جروا سبب بالتملك يعد كالمالكي. مثال مثلا لو انسان فقير
32:59لكنه قوي. الصيان يعمل ولم يعمل هل يعطى من الزكاة ولا يعطى من الزكاة بناء على هذه القاعدة بسبب بالتملك اذا كنا هو كالمالك وعند السبب وعند القدرة على اه يعمل ويتحصل على المال ويرفع الفقر ويصير غنيا
33:22فما دام هذا السبب موجود نقول وجود السبب هذا كوجود المال. جرى له سبب بالتملك يعد كالمالك فما دام عندك السبب نقول له لا نعطيك من الزكاة لانك قادر على ان ترفع الفقر
33:37لذلك عند مزيد عزوبة وعنده قدرة على ان يرفع بالزواج ولكن هو تأبى لا يريد ان يتزوج يقال له انت مفرط المذي والسلس المذي هذا حتى لو لازمك اكثر من الوقت وكل وقت فيعد ناقضا
33:56لانك انت لا تريد ان ترفعه عن نفسك. فهذه المسألة يشير فيها الى يشيرون فيها الى هذه القاعدة. سبب تملك؟ هل يعد كالمالك او لا في بعض المسائل يعد كالمالك
34:13يعد لانه كأنه حصل له ما آآ كان هو مالكا لسببه على المسائل لا يعدونه كالمالك. لكن في هذه المسألة كالمالك اذا كان فقدت المذي لعزوبة من غير اي شيء اخر
34:30فهذا ما عندهاش قدرة مش مش بيده مش بتفكر مش بكذا كالمرض. كمرض وهذا ليس خاصة في الواقع بالمرء بل كل الاسلاس لكن عنده سلس سريع سلس غاية والا اي سلس اخر
34:48وعلى استحاضك او عديناها ايضا وعندنا قدرة على ان يرفعها فتعد ناقضا ما دام ان تأخذها ولم يرفع بناء على هذه القاعدة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الى الاسفل علماء لهم عقل يبيت
35:08علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت كسلس مذي لطول عزوبة او مرض فيخرج من غير تذكر او تفكر فانه ينقض مطلقا حيث قدر على رفعه بتداو او صوم او تزوج او تسر. مم يعني هذا حكمه حكم
35:37البول بحكم اي شاش اخر لمرض ولاية العزوبة هكذا من غير تفكر وكذا. هم ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسري تم تفله المدة يعني حتى على بناء عنها هو مطالب برفعه المدة ليبحث فيها هو عن الزوجة ولا يبحث فيها عن السرية
36:01تشرفنا بها هادي لا يعد السلف فيها ناقضا لان يتحصن فان لم يقدر على رفعه بما ذكر فهو كغيره من الاسلاس في التفصيل المتقدم من حيث جل الزمن وقل الزمل
36:19فيجري فيه الاقسام الاربعة ولا مفهوم لمذي فلو حذفه لكان اخسر لكان اخسر واشمل اذ كل سلس قدر على رفعه نقض والا فالاقسام الاربعة مم يعني كل فهو ناقد. واذا لم يقدر راضي فالاقسام اربعة ينضى انه لازم كل الزمان ونص الزمان وقل الزمان الى اخره
36:48هنا الالزام بالتداوي آآ يعني هو الراجح ان هو يلزم بالتداوي لو شخص يعني لا يريد ان يتداوى اي هذا هو الراجح الاسياس كله اللي هي تأتي لي مرض او لكذا
37:02اذا كان هو عنده قدرة وهي توعده عادة لا يمكن علاجها هو فرط فلا يعد ناقضا استاذ في حقي لكن اذا كان هو ما عندهاش قدرة ولا ما فرضش هذا محل كده
37:19وندب الوضوء الازم السلس اكثر الزمن. واولى نصفه لا ان عم ومحل الندب في ملازمة الاكثر ان لم يشق لا انشق الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب لانه اذا كان لازم كل وقت ما فيه فائدة في ماذا يصنع الوضوء
37:41لكن في الاكثر يندب له الوضوء ما لم يعني مشقة كبيرة حتى الندم يسقط مع المشقة لا انشق الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب فقوله وندب الى اخره تفصيل في مفهوم قوله فارق اكثر
38:02وفي اعتبار الملازمة من دوام وكثرة ومساواة وقلة في وقت الصلاة خاصة وهو من الزوال الى طلوع الشمس من اليوم الثاني او اعتبارها مطلقا لا بقيد لا بقيد وقت الصلاة
38:21فيعتبر حتى من الطلوع الى الزوال تردد للمتأخرين تردد للمتأخرين لما تقدم في المصطلح متاعه التردد ولما المتأخرون يعني لا يجدون قولا المتقدمين في المسألة فيجتهدون بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا
38:48وليس لهم اصلا عند المتقدمين تقدم لان المتأخرون هم بداية ابن ابي زيد القيرواني اه تلتمية وتمانين هجري فما بعد كل هذا يعد من المتأخرين بمجرد ما انتهت الروايات العلمي هو من رواية
39:14الامام وتلاميذه ومن نقل عنها من الرواية هذا هو عصر المتقدمين. ان كان العلم هو علم رواية عن الامام وعن تلميذ الامام ثم بعد ذلك لما دونت اقوال الامام تلاميذه في المدونات والمصنفات
39:32عاد ابن ابي زيد اختصت المدونة الى غيرها. كل هذا عصر يسمى عصر المتأخرين هؤلاء المتأخرون عندما لا يجدون في المسألة قولا للمتقدمين ليس هناك رواية عند المتقدمين ويجتهدون فيها ويختلفون فيها فجأة
39:50مصطلح الشيخ خليل يقول يطلق يطلق يطلق عنه او يطلق عنه انه تردد. فهم ترددوا في حامل هذا الوقت لم يجد نصا في الوقت اللي يلازم فيه السلس عند متقدمي يعني مقيد باوقات الصلوات ولا يعم الاوقات كلها
40:16من مخرجيه متعلق بالخارج والضمير احرز وصفا مقدرا وكانه تضمن احرز يعني تضمن وص المقدم. مم والضمير احرز وصفا مقدرا وكانه قال من مخرجيه المعتادين ها هي من مخرجه الضمير في مخرجه هذا تضمن وصف مقدر
40:44وهو قوله المعتدين وخرج بهذا القيد ما اذا خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين كما اذا خرج من الفم من الفم او خرج بول من دبر او ريح من قبل
41:03ولو ولو قبل امرأة هذا صحيح يسمى خرج غير معتاد لان عادة لو قال لغاية من القبل ولا خرج ريح من القبل فلا يسمى خارج خارج غير معتاد اياك لا ينقض. لا اشكال في هذا
41:23ولو قبل امرأة او من ثقبة فانه لا ينقض ولما كان في هذا تفصيل اشار له بقوله او خرج من ثقبة تحت المعدة وهو موضع الطعام قبل انحداره للامعاء فهي لنا بمنزلة الحوصلة للطير والكرش لغير الطير
41:49فالسرة مما تحت المعدة فينقض الخارج منها ان انسد اي المخرجان بان انقطع الخروج منهما والا بان لم ينسد بان انفتح او احدهما او كانت الثقبة فوق المعدة او في المعدة
42:12ان سدا او احدهما او انفتحا. فقولان الراجح منهما عدم النقد هذا ايضا بعيد يعني هو دار التفصيل هذا يعني اذا كان الخارج من الثقب الاصلي فيها انه غير معتاد هذا صحيح. قالوا ان الثقب اذا كان حاجة طارئة. يعني انسان
42:36آآ بصورة المعتادة ويحصل لها ثقب وخرج منها فضلا. هذا غير يخرج منها غير معتدل. لا ينفض ثم بعد ذلك هي اذا فصل في الثقب كان تحت المعدة وفوق المعدة تحت المعدة معناه ان الفضل يعني
42:54وصلت الى نهايتها وانها تكونت في الجسم فما دام يخرج من تحت المعدة معناها الصوت بالفعل يعني. نحو ذلك فقال ما دام خرج من ثقب تحت المعدة كان اه المخرجان لا يزالان يعملان فهذا لا يعد ناقض لانه يعد هذا خارج غير معتاد. واذا انسد المخرجان وكان الثقب تحت المعدة
43:19فهذا يعد ناقضا لان الثقب تحت المعدة حل محل المخرجين لان الفضل قد استوت واكتملت لكن التفصيل الاخر قال لان كان فوق الصرة في المعدة ونحو ذلك هو جاي ده كان حتى لو انسد المخرجان فتردد يعني فيه خلاف يعني
43:41فلينقض او لا ينقض اذا سد المخرجان انسدادا دائما او كاملا فلا محل للتردد ولا محل للخلاف ويجب ان يكون ناقضا لان هذا هذا هو الفضل لابد للانسان ما دام هو يعيش لا بده من فضله ما دام ما يمكنش خروجها من مكان وخرجت من مكان اخر
44:04تعد ناقضا يعني فما ينبغيش ان يكون في هذا ايضا آآ اختلاف عليه والا اللي واخدنا بهذا معناه هذا لا ينتقض وضوءه على الاطلاق معناه اذا كان الحدث لينقض وضوءه
44:19فالنوم من بابه لا ينقضها لانه انهم ينقضوه لانه مخافة خروج الحدث ولو اخذنا بان ابونا لو كان هو عند ثقب فوق المعدة وتخرج من الفضلة وان صد بخرجان بصفة دائمة
44:33وقلنا هادا لا يعد ناقضا معناه طول عمره وهو على وضوء والا بان لم ينسد بان انفتحا او احدهما او كانت الثقبة فوق المعدة او في المعدة انسد او احدهما او انفتحا فقولان الراجح منهما عدم النقض
44:57النقض هذا يعني لي غريب اذا كان انسدب اذا كان بصفة مؤقتة اليوم قد يكون الكلام يعني يستقيم الخلاف يقبل يعني اذا كان انسد لعلة دائمة مستمرة وعلى فضلته لا تخرج في كيس الا من مكان فوق المعدة ولا كذا
45:22فوق فوق السرة القول بانه الراجح انه لا ينقض يعني فيه بعد وانما اتفقوا على النقض فيما اذا كانت تحت المعدة وانسد وانسد لان الطعام لما انحدر الى الامعاء صار فضلة قطعا
45:42وصارت الثقبة التي تحتهما قائمة مقامهما عند انسدادهما ولا كذلك غير هذه الصورة ولما انهى الكلام على الاحداث شرع في بيان اسبابها فقال ونقض بسببه وهو اي سبب ثلاثة انواع
46:06الاول زوال عقل اي استتارة لا بنوم ثقل بان كان بجنون او اغماء او سكر او شدة هم بل وان كان زواله بنوم ثقل هذا اذا طال بل ولو قصر
46:24فانه ينقض زوال عقلها فسره باستتاره ستار العقل لم يرتضي التعبير المصنف زوال لانه قال لو كنز العقل ما عدش فيه امل. انتهى امره هو عقله استتره عقله موجود يعني قاعد في المغرة لكن اه لا يشتغل عاطل
46:50اه زوال العقل واستتار العقل باي صورة من الصور باغماء وبجنون او بسكر او غير ذلك هذا يعد ناقضا لانه في حكم النوم لكن قلنا النايم يجب عليه الوضوء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه
47:13فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما اللي انا وذكر ان العينان ويكاو السهم من نام فليتوضأ واحاديث كثيرة فيها ان النوم يعد نقل الوضوء لكن العلماء تكلموا عن نوم لينقض الوضوء النوم الثقيل لان سبب
47:40نقضي الوضوء وان الانسان لا يشعر بما يخرج منه وذلك سموه سبب للحدث هو ما دام لا يعرف فقد يكون خيرا منه شيء وانتقض وضوءه ولا يشعر ومن هنا والزم بالوضوء
47:56وآآ هذا لوم قاسوا عليه كل الاشياء اللي هي تغيب العقيدة. كان هو النوم ثقيل والنوم الثقيل هو ما العلماء من يجعل معيار هو النوب وصفة صفة النوم اللي ينقضه ينقض هو متعلق بصفة النوم
48:29لا بصفة النائم على جهة كان هو جالس ولا ساجد ولا راكع ولا مستلقي ولا كذا لا ينظر اليه المشور في عند المالكي انه ينظر الى صفة النوم في حد ذاته يصفونه بانه اذا كان ثقيلا النوم في ذاته ثقيل
48:48اللي ينقض وان كان خفيفا فلا ينقض ان كان قاصرا وان كان طويلا يستحب من الوضوء وهناك من المالكية من آآ ربط الحكم بالامرين النوم وصفة النائم وذكر ان النوم الثقيل ينقض والنوم الخفيف ينظر فيه الى صفة النائم
49:13فان كان يعني بحالة يصل فيها الخروج يعد ناقضا مثل الساجد والراكع ما كان في حال لا يصل فيها الخروج مثل الجالس فلا يعد ناقضا منهم من ربط النقد بالوصفين وصف النوم ووصف النائم
49:36والمشهور عندهم ان هو متعلق بوصف النوم فقط وهو تقيل والخفيف فالثقيل لان الاصل فيها النقل من حديث كثيرة منها حديث صفوان بن عسال كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
49:56صفرا امرنا الا ننزع خفافنا ثلاث ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غوط من غاية وريح غاية ومولد ونوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ويرشدهم ويبين لهم
50:20ان المسافر يجوز له اذا انتقض وضوءه ان يمسح على كفيه ثلاث ايام بالسفر ولا يجب عليه النزع الا من جنابة. جنابة توجب عليه ان ينزع الخف ويغتسل ويوجد له المسح
50:40لكن من غائط وبول ونون لكن يجوز المسح اه اذا انتقض الوضوء بسبب الغاية او البول او النوم فهذا حديث فيه ذكر النوم انه ناقض للرضوع متى لغاية ومثل البول
51:01هذا شيء من الاحداث وشيء اخر من اسباب الاحداث وحملوا هذا كله حملوه على النوم الثقيل اما النوم الخفيف فقول لا ينقض الوضوء بدليل ان آآ حديث من حديث انس
51:22في الصحيح كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضأون كان يتأخروا بصلاة العشاء وحتى رؤوسهم تخفق من انهم يبقى وهو جالس انسان رأسه اه يتحرك
51:45تحت وفوق هو لا يشعر مم. ياخدها اول نومة تأتيه غفوة ثم يقومون يصلون ولا يتوضأون فهذا يدل على النوم الخفيف يعني انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي
52:10عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.