الشرح الكبير على مختصر خليل|24 | آداب قضاء الحاجة - حكم الاستبراء وصفته| د.الصادق الغرياني
0:00لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا والى الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
0:30قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وندب للمستنجي جمع ماء وحجر وما في معناه من كل ما يجوز الاستجمار به مما يأتي
0:47لازالتهما العين والاثر مع عدم ملاقاة النجاسة بيده. فيقدم الحجر ثم يتبعه بالماء ثم ندب عند ارادة الاقتصار على احدهما ماء لانه انقى للمحل فان اقتصر على الحجر او ما في معناه اجزأ في غير ما تعين فيه الماء
1:14وتعين الماء ولا يكفي الحجر في مني خرج بلذة معتادة وكان فرضه التيمم لمرض او لعدم ماء يكفي غسله اه اذا كان الانسان خرج منه المليء وجب عليه الغسل ولكن العيد ما ان يغتسل به. فيريد ان ينتقل الى التيمم يصلي بالتيمم
1:50فاذا كان عنده ماء قليل لا يكفي الا ازاعة النجاسة فانه يزيل به النجاسة مكان خروج المني يجب ان يغسله بالماء ولا يجوز ان يزيله بالجمار. فهذه من الاماكن التي
2:10يتعين فيها الماء. يعني انسان اصابته جنابة والماء الذي عنده لا يكفيه لان يغتسل فهو قد انتقل الى التيار وهو مريض لا يقدر على استعمال الماء فلا يجوز له ان يزيل اتى المني الذي خرج بين اللذة المعتادة لا يجب ان يزيله بالحجارة بل لابد ان
2:35بالماء فهذا من المواطن التي يتعين فيها استعمال الماء ايه بطبيعة الحال يعني العلماء المالكية نجس فهو يطهره ده كان ما خرجش منه اذا كان المني آآ خرج به دون ملامسة نجاسة اخرى
3:05آآ الغصر هذا مبني على ان المينجس وايضا يغسل محله. واذا كان لبس آآ شيئا اخر نجسا غسل النجاسة يعني بصفة عامة بما نطلب اه لابد ازالة النجاسة لا تكون الا بالماء المطلق. صح بالوضوء المال يتوضأ به والمال يغتسل به والمال
3:37الذي تزال به النجاسة لا تزال النجاسة المال المستعمل وتعين الماء ولا يكفي الحجر في مني خرج بلذة معتادة وكان فرضه التيمم لمرض او لعدم ماء يكفي غسله او بلذة غير معتادة
3:58او على وجه السلس وكان يأتي يوما ويفارق يوما فاكثر اما اذا كان يأتي كل يوم ولو مرة فلا يتعين فيه ماء ولا حجر لما تقدم في المعفوات ووقع للشراح هنا سهو ظاهر
4:19يعني اذا كان المني يخرج على وجه الساس الذي لا يعفى عنه فهذا هو الذي تعين فيه الماء لكن اذا كان خرج على وجه السلس الذي يعفى عنه فلا يقال يتعين فيه المأبل هو يعني
4:39ليس هناك ضرورة لازالته على الاطلاق. ولذلك وقع هنا لبعض الشراح يعني خطأ في المسألة فتكلموا عن خروج المني على وجه السلس انه يتعين فيه الماء لا يقال هذا المني لوجه
4:59الذي يخرج كل يوم ولو مرة. فهذا لا لا يتعين فيه الماء ولا يجب غسله لا بالماء ولا بغير الماء ان السلس يعفى عنه لما سمي سلس اذا كان آآ زي الضابط اللي ذكروه اذا كان ملازما ولو
5:19مرة واحدة في اليوم يأتي كل يوم ولو مرة واحدة فهذا يعفى عنه في الثياب وفي البدن ولا يجب غسله واذا كان هو فيما يتعلق بالطهارة لابد ان يلازم نصف الوقت فاكثر اذا كان هذا المني او
5:39المذيع او البول او شيء اي شيء اخر ملازما خروجهم ملازما نصف الوقت اوقات الصلاة اه فما فوق او جل الوقت او كل الوقت فهذا لا يطلب فيه غسل ولا هو حتى ناقض الوضوء عندما
5:59يلازم نص الوقت فما فوق. فالكلام يعني اه كون المديد كان دخل في باب السدس وحكمه حكم والسادة كونه يتعين فيه الماء هذا قال يعني وتر وقع به خطأ في بعد شو راح المختصر انا من قرية عين ما في
6:19المديدة كان خرج على المدينة خرج على وجه السلس وهذا غير صحيح ثم قال واما صحيح وجد من الماء ما يكفي غسله ونزل المني بلذة معتادة فيعجب عليه غسل جميع الجسد
6:39يرتفع حدثه وخبثه فيعجز هكذا مكتوبة فيعجب من العجب. اه. بالباء. عجب. بالباء الموحد انا اهو. فيعجب ايه؟ لعل فيعجز وعليه بتكون فيجب مم عندي خطأ هنا فيجب عليه قال واما صحيح وجد من الماء ما يكفي غسله ونزل المني بلذة معتادة. يعني فيجب عليه الغسل مش فيعجب. نعم اتباع
7:18فقد فيجب على روسنا. نعم. واما صحيح وجد من الماء ما يكفي غسله. ونزل المني بلذة معتادة فيجب عليه غسل جميع الجسد. مم اليس فقط غسل اذا كان المني خرج بلذة معتادة وهو آآ لم يكن على وجه السلس فيجب عليه
7:41جميع لواء اليسار ليس غسل المحل فقط. واما اذا كان حرج على وجه السلس فلا يقال يتعين فيه المال بل هو معفو عنه وتعين الماء في حيض ونفاس ويجري فيهما ما جرى في المني
7:59ويتعين ايضا استعمال ما في الحيض والنفاس اذا اردت ان تطهر محل خروج الدم ليلة ان تطهره بغير الماء لابد ان نكون طهرته بالماء الا اذا كان صار هو ايضا الحيض من باب الاستحاضة
8:19اللهم صل على النبي السدس حكم حكم السلس استحاضة التي لا تتحكم فيها وتتمادى عليها فاذا بحكمها حكم السادس بعد ذلك ويكون معفوا عنه وتعين الماء في حيض ونفاس ويجري فيهما ما جرى في المني وفي بول وفي بول امرأة بكرا او ثيبا
8:43لتعديه منها مخرجه الى جهة المقعدة الى جهة المقعدة غالبا ان لم يكن سلسا والا لم يتعين فيه ماء ولا حجر ان كان يأتي كل يوم مرة فاكثر ويتعين يعني المرة لا تستجبر بالحجارة من البول الاستجمار بالحجارة من البول وخاص بالرجل. والمرأة لا يصح
9:15بالحجارة بل علي ان استعمل الماء لان الماء ينتشر كما تقدم الاستجمار هو رخصة لازالة عين نجاسة في لخروجها اما اذا انتشر لخروجها ولو بمكان قليل محل خروج الغائط انتشر
9:35ومنه يمينا وشمالا اليمين والشمال والصفحتين لينتشر فيهم لا تطهرهما الحجارة. حتى ولو مسحت النجاسة فهي اثار وباقي تضر لان الطهارة لابد من ازالة الاثر ضوي المرة لا يمكن ان يكون في محل خيل ينتشر ولذلك اه لابد فيه من استعمال الماء. ما يقوم مقام الحجارة الان من المناديل
10:02وغيرها هذه الورق ولا الفرق والا اي شيء يناسب اللي هو يعني تتحقق فيه الاوصاف اللي ذكروها كل كاين ناشف طاهر منق غير محترم. وتوفر هذه الشروط الاربعة ناشف ما هوش نجس ما هوش
10:22ماهوش نجاسة ناس ماهوش رطب لان الشيء المبلول لا يزيل بل ربما يلوث اضطراب تراب مبلول او كذا لا يكون ناشف ويكون طاهر ما يكونش اروث ولا شيء نجس للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ريكس ورد الروثة
10:42فلم يأخذه ما هوش طعام طعام ممنوع ويدخل فيه العظام لان العظام من طعام الجن فلا يكون المحترم من طعام ولا يكون محترم بحيث انه ذهب وفضة او نقود او شيء من هذا. ومزيل منقي ايضا بشرط ان يكون منقي
11:02غير منقي مثل الشي الاملس مثل يعني حجارة ملسة او زجاج او شيء من هذا فهذا لا يفيد لا ينقيه توفرت هذه الشروط الاربعة طهارة ويكون شيء ناشف وكان منقي وكان غير محترم. فكلما توفر فيه هذه الصفات يجوز
11:22للاستجمار ايا كان سواء كانت الحجارة او غير الحجارة. وفي حالة المرأة مم. وفي حالة المرأة هل يجوز هل هل الورق يعني يجوز لها الاستجمار في البول في حالة المرأة. المرأة في الورق نعم استعمال الورق. لا ما ينفعش لان البول
11:42الورق هو مثل الحجارة تزيل عين النجاسة وتزيل الاثر. هم. المرأة لابد ان يتعين الماء بول المرة فيه الماء يعني الغرض آآ في في الاستجمار او الرخصة في استجمار هي ان تزيل العين من محل
12:02ولاة ليعفى عنه في محل الخروج لا في غيره. ما زاد عن محل الخروج حتى ولو كان شيئا قليلا. فلا ترفيه ضار ويسمى نجس اه لان بقاء النجاسة معها نجاسة. ولا يجوز لها ان تصلي بها. الشيخ مرة في الاستبراء من الضوء يجب عليها الضرب او اي تضغط
12:22على محل العانة فوق الفرج من فوق تضغط قليلا وكذا. وتصب الماء وكذا هذا نوع من انواع الاستبراء بالنسبة اليه الشيخ اشتراك عدم الرطوبة اذا كانت الحجارة مبللة. يصح الاستثمار ايضا. الحجارة ربما
12:42تركات مبررة تزيل لكن التراب ربما يلوث التراب حتى ولو كانت ولا ربما تزيله ربما يعني اذا تكرر يعني المسح بها وضعنا ترفع الاثر يعني. هناك مثل التراب اذا كان مبلل لا يفيده قد يكون. الورق اذا كان مبلل والخرقة اذا كانت مبللة ايضا تفيد
13:12وفي بول امرأة بكرا او ثيبا لتعديه منها مخرجه الى جهة المقعدة غالبا ان لم يكن ثلثا والا لم يتعين فيه ماء ولا حجر ان كان يأتي كل يوم مرة فاكثر
13:29ويتعين الماء في حدوث في حدث ويتعين الماء في حدث بول او غائط منتشر عن مخرج انتشارا كثيرا. وهو ما زاد على ما جرت ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي الى الالية او يعم جميع الحشفة او جلها
13:53يعني تجاوز محل خروجه مادام جاوز خروج محل خروجي مجاوزة واضحة فلا بد في من استعمال الماء وتعين في مذي خرج بلذة معتادة والا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا ما لم يكن
14:17سلسا لازم كل يوم ولو مرة والا عفي عنه كما تقدم. هذا هو التحقيق المزيد له لذة معتادة ويكون احيانا من غير لذة معتادة. باليد المعتادة هو الا يخرج في
14:37مقدمات الجماعة وفي التفكر في الشهوة وفي كذا ما يعني الانسان يتمادى يتابع حتى يخرج منه هذا الماء فهو بداية الشهوة هذا يسمى قرية بلذة المعتادة. هذا لابد فيه من استعمال
14:57وعند المالكية لابد فيه من غسل الذكر كله. ولابد فيه ايضا عندهم من النية. يعني اه جعله عبادة تحتاج الى نية ويغسل منه الذكر كله واه في حديث سعدية رضي الله عنه قال كنت رجلا بذائا وسألت آآ سأل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله المقداد لعله ان
15:28رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأله فقال له يعني يغسل مذاكره وآآ فالامر بالغسل العلماء المالكية قالوا يغسل ذكره الامر للوجوب الامر على الوجوب وحملوا لفظ الذكر على الحقيقة يغسل ذكره يعني ذكره كله لان من غسل بعض ذكره لا يسمى
15:58هذا قرار مثل اه امسحوا دروسكم من مسح بعض رأسه يقول لم يمسح رأسه. فحملوا الامر على الوجوب وحملوا اللفظ على الحقيقة فاذا كان غسل الانسان بعض ذكره او غسل ذكره من غير نية فعندهم خلاف هل
16:20يعني الصلاة تصح او لا تصح وآآ المعتمد ان يعني فقد النية الصلاة صحيحة لو انسان غسل ولم يستحضر نية والصلاة صحيحة الاختلاف مبني على اللفظ اذا اطلق يعني هل يحمل على الحقيقة
16:43او يمكن يحمل على المجاز آآ كما في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ يعني ليس شرطا في نقض الوضوء ان الانسان يمس جميع فرجه لو مس بعضه انتقض وضوءه. فكذلك هنا يعني اللي يقصد
17:03ذكره ليس مرادا يقصد ذكره كله لو غسل بعض الذكر يسمى غسل ذكره. العلم من حمل هذا ولذلك ما بعض الذكر فالخلاف في صحة صلاته. وصحينا الصلاة صحيحة لان آآ الوجوب وجوب النية وجوب وصل الذكر
17:23كله هو واجب غير شرط. والواجب يعني يجب ان يعمل وعندما يكون شرطا معناه اذا فقد فقد المشروط اذا انسان لم يتوضأ الوضوء شرط صحة الصلاة اذا فقد الشرط فقد المشروط
17:43فقدت فقد الوضوء فقدت الصلاة لكن اذا كان الواجب هذا غير شرط فتركه اثم لان ترك الواجب يلام صاحبه ويذم لكن هذا الواجب يجب ده لن يكون شرط شرط صحة. فالصلاة تصح حتى لو كان لم يأت به الصلاة صحيحة. زي ما تقدم لهم في
18:06استجمار بالانشاء المنهي عنها الواجب ترك هذه الاشياء ان الانسان ان لا يستنجي بها. يعني اذا كان الانسان شيء محترم ومن الطعام وكذا يحرم عليه لكن لم يجعله ذلك شرطا فلو الانسان تطهر
18:26باول مكان حصل له نظافة. فالصلاة صحيحة فالاحسان احيان الواجب يكون شرطا واحيانا لا يكون شرطا وذلك اختلفوا في مسألة ايه؟ الواجب وغسل الذكر كليا او بعضه والتجأ فيه نية ولا يتجه فيه نية لكن في الجملة
18:48غسله واجب بالماء لا يكفي فيه الاستجمار ولا التنظيف بشيء اخر هذا اذا كان خرج باللذة المعتادة لكن اذا كان خرج بغير لذة معتادة هذا انسان هزته دابة والا حصى بحركة ونزل منه
19:08اه هذا حكمه حكم البول. اذا حكم حكم المذيء ليتعين فيه الماء. له ان يستنجي بالحجارة وبغيرها. ثم قالوا بعد ذلك ما لم يكن ما لم يصير سلسا فاذا كان صار سلسلة يكون معفو عنه. علماء
19:28بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل وتعين في مذي خرج بلذة معتادة والا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو
19:58مرة والا عفي عنه كما تقدم هذا هو التحقيق بغسل اي مع وجوب غسل ذكره كله لا محل الاذى خاصة خلافا للعراقيين من المالكية يعني واذا قلنا بغسل كله ففي وجوب النية بناء على انه تعبد في النفس. وهو الصحيح
20:26فكان ينبغي له الاقتصار عليه. وعدم وجوبها بناء على انه غير تعبد. بل لازالة النجاسة وان كان فيه نوع من التعبد والا لاقتصر على محل الاذى خاصة قولان يعني تعبد لانه خالف آآ القاعدة في ذات النجاسة. القاعدة في ذات النجاسة اللي هي ليست آآ
20:53التعبد ليست عبادة ولا تحتاج الى نية قاعدة عندهم النجاسة من التورك ولا تحتاج الى نية. لكن اه القاعدة فيها انه تزال يغسل محلها فقط. ولا تقيد باعداد ولا بمكان اخر وكذا
21:13ولما ياتي الامر بشيء زايد على مجرد ذات النجاسة في ذلك المحل هذا يدل على ان الامر في شيء من التعبد ليس فقط هو زات نجاسة. ولذلك لما امر بغسل الذكر يحمل عنه قس الذكر كلي
21:33يعني فهذا يدل على ان هناك شيء في التعبد باضافة الى ازالة النجاسة. وما دام في شيء تعبد لابد فيه من النية هذا والاشتراط للاندية في العصمة الذي ما دام خرج باللذة المعتادة وآآ لم يكن خروجه على
21:53اه وجهي السلس فلابد فيه من اه الغسل. واذا كان خرج بغير لذة معتادة فيجوز فيه التطهير تجارة واذا كان آآ سلسا كان معفوا عنه ولا يحتاج الى الى غسل لا بالماء ولا بالحجارة
22:13وفي بطلان صلاة تاركها اي النية مع غسل مع غسل مع غسل جميع الذكر وعدم بطلانها لانه واجب غير شرط وهو الراجح قولان او بطلان صلاة تارك غسل كله اي وغسل بعضه
22:40ولو محل الاذى خاصة ولو محل الاذى خاصة بنية اول او لا نعم عفوا او او بطلان صلاة تارك غسل كله. اي وغسل بعضه ولو محل الاذى خاصة بنية او لا وعدم
23:06ام البطلان قولان قولان مستويان في هذا الفرع وقد حذفه من الاولين لدلالة الثالث عليه وعلم انه اذا لم يغسل منه شيئا فالبطلان قطعا كما انه اذا غسله كله بنية واذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا
23:35يعني اذا لم يغسله الاتفاق على مصانع صلاته لان هناك اتفاق مع العلم على ان الذي نجس يعني اختلفوا في المني لكن الذي لم يختلف على الا اختلاف ربما شاد عن بعض. السلف لكن
23:55على كادوا يتفقون على ان النجس لابد من غسله وعلم انه اذا لم يغسل منه شيئا فالبطلان قطعا كما انه اذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا واذا قلنا بالصحة فيجب تكميل
24:21فيجب تكميل غسله فيما يستقبل وفي اعادتها في الوقت قولان. احتياطا للصلوات القادمة حتى لو انسان يعني آآ وصل بعضه او غسل وصلى يعني آآ الصلاة لا يجب عليه ان يعيدها وجوبا لكن اه اذا اراد ان يعيدها احتياطا مع وجه النذر فهذا اولى مراعاة الخلاف
24:52ويغسله لما يستقبل من الصلوات وينوي رفع الحدث عن ذكره ولا نية على المرأة في مذيها على الاظهر ولا يستنجى من خروج ريح ان يكرهوا كما لا يغسل منه الثوب
25:15ان الريح اه ليس نجسا لا يجب على الانسان ان يغسل ثيابه كل ما خرج منه الريح. اه فهو ليس نجس ثم ليس نجسا اذا لا يجب انه الاستنجاء. وما ورد ليس منا من لم يستعجل
25:35لا اصل لا حديث يعني اه لك ابن عساكر في التاريخ ربما كذلك حديث ضعيف وجاز اي الاستنجاء بمعنى الاستجمار اذ الاستنجاء يشمل استعمال الماء والاحجار فاعاد عليه الضمير باعتبار فرده الثاني
25:59وجاز بيابس كان من نوع الارض كحجر ومدر اي طوب وهو ما حرق من الطين. كالاجر او لا كخرق وقطن وصوف غير متصل بحيوان. والا كره طاهر منق غير مؤذ ولا محترم
26:25لا يجوز لا يجوز بمبتل كطين ولا نجس كعظم كعظم ميتة وروث محرم اكل وعذرة ولا املس كزجاج وقصب لعدم الانقاء ولا محدد كمكسور زجاج وقصب وحجر وسكين يؤذي لانه يؤذي
26:56ومحترم اما عفوا نعم. ولا محترم اما لطعمه او لشرفه او لحق الغير وبين الاول بقوله من مطعوم من مطعوم لادمي. ولو من ادوية وعقاقير مصلحات الطعام ايضا تستعمل يعني على وجه الادوية ولا كذا كلها تحترم. تستعمل الحلبة ولا يستعمل آآ
27:33يعني حبة سودا ولا يستعمل اي شيء من العقاقير الاخرى اللي هي تستعمل ادوية فهي ملحقة بالطعام ذكر نوعين من الادوية لا اعرف ضبطها كحزنبل ومغات ومركبات كيمياوية العصر يعني. نعم. حشيش
28:01والاعشاب. الحشيش والاعشاب. الحشيش والاعشاب يعني آآ اذا كان هي واتخذ منها شيء يكون كتلة ويابسة وكذا مثل الخرقة ومثل كذلك اذا كان لا تنقي لا نشاطها يكون منقي لان قلنا
28:21لابد من توفر هذه الشروط. فقط دون الحيوان الشيعي. مهم. اه. لا الضهر يعني مم ليس هناك حاجة اذا كان هي تنقي لكنه ينظر في هيئة تنقي او لا تنقي هذا السؤال. لابد من مراعاة
28:41كلها يعني يكون شيء ناشف جاف يعني طاهر ومنقي غير محترم وغير اه غير محترم مش من الطعام ادم لطعام الجنة. اجازها الحشيش فيجوز دارنا غير مطعون من ادم منك الحشيش فيجوز
29:18انه زكاء يتاخد من الانسان كومة يابسة وكده يمكن تنقي فلا حرج يعني ثم قال وشمل الملح والورق لما فيه من النشأ اليمنى يعني يمنع كذلك. وشمل ايش؟ الملح والورق
29:42لما فيه من النشأ. الورق. نعم. الورق يعني يصنع من النشايم كله. هم وبين الثاني بقوله ومن مكتوب ومن مكتوب. مم. لحرمة الحروف. ولو باطلا كسحر لحرمة الحروف او لحرمة لا حرمان. نعم
30:07ومن مكتوب لحرمة الحروف ولو باطلا كسحر ولو كانت الحروف تكتب شيئا باطلا مثل السحر والشعوذة وكذا هناك الحروف في حد ذاتها هي لها حرمة ومن ذهب وفضة وياقوت وجوهر نفيس
30:29مم حروف اللغة العربية اي نعم هذا المقصود به ومن ذهب وفضة وياقوت وجوهر نفيس وبين الثالث بقوله وجدار لوقف او في ملك غيره ويكره في ملكه الجدار اذا لم يأذن اصحابه يعني التعدي على اه تنجيس لشيء يعني اه في
31:01الانسان يلوث شيء لغيره وقد يكرهون ذلك ولا يحبونه فلا يجوز له ان يفعل ذلك مهم وعظم وروث طاهرين لاندراج النجاسين في النجس النجسين النجسين في النجس. هم الا انه يكره في الطاهرين ولا يحرم على الراجح
31:30وانما نهى عنهما لان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم والمراد بعدم الجواز الحرمة في الجميع الا جدار النفس والعظم والروث الطاهرين. فانه يكره الاستجمار بها فان ارتكب النهي واستنجى بهذه المذكورات
32:02وانقت المحل اجزأت لحصول الازالة بها ولا اعادة عليه بوقت ولا اعادة عليه بوقت ولا غيره واما ان لم تنق كالنجس كالنجس الذي او كالنجس الذي يتحلل منه شيء والمبتل والاملس
32:30فلا يجزي كاليد فانها تجزي ان انقت اللي في البول قد يكون يعني قد تكفي محل البول لم يبقى قد تكفي كاليد فانها تجزي ان انقت ودون الثلاث من الاحجار ان انقت
33:02الاشول ورد في بعض الكتب عندهم ان ابوة والعظم انه لا يكفي حتى ولو انقى النهي فيه كأنهم يعني منعوه حتى لو انقى له لا يكفي كمان فرق بين الاشياء الاخرى غير الغوث والنجس. والروث في العظم. اه
33:32ده حتى لو انقى لا يطهران. وغيرهما الاقدام على التطهير. بها من هي عنه حرام ولكن لو انقى اه تحصل بيان طهارة في بعض الحواشي ذكروا هذا. وهناك في بعض في
33:52السنن فانهما لا يطاهن او الدار قطني خرجا دار قطني بحاجة. اسناد صحيح. عندما ذكر الروث والعظم في اخر الحديث قال فانهما لا يطهران لا يطهران واسناده صحيح لا اذا كان طاهر لا كان طاهر واذا كان طاهر وانقل شيء لكن الكلام هو في
34:20النجس وفي العظم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في نواقض الوضوء وهي ثلاثة اقسام احداث واسباب وغيرهما وهو الردة والشك وابتدأ بالاول لاصالته فقال نقض الوضوء اي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة او غيرها
34:48بحدث وهو ما ينقض بنفسه وهو اي الحدث الخارج المعتاد من المخرج المعتاد كما يشير اليه بقوله من مخرجيه فانه من تتمة التعريف وهذا التعريف الناقد هو اللي هو الحدث انا كما قسم نواقض لاحداث واسباب احداث
35:18هي ما تنقض بنفسها البغوي والغايط والريح والمذي والمني والاشياء اللي تنقض بنفسها واسباب احداث هي لا تنقض بنفسها ولكنها تكون سببا في الناقض لان الانسان اذا نزلت به لا يعلم ما خرج منه
35:38النوم والجنون اه ما في حكمها فهذه اسباب احداث واه الاحداس تعريفها الاحداس الناقضة هي الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد فيتحقق هذا الضابط خارج معتاد يعني بول ولا غاية هذا المعتاد ليخرج من الناس. فاذا خرج منه شيء غير معتاد
36:08خرجت حصى ولا خرجت دم ولا قيح وليس بي ليس مختلطا فضلا عن النجاسة. فلا يكون ناقض لانه لا يكون خير المعتاد هذا خير معتاد. من المخرج المعتاد يعني من اماكن القبلة والدبر. هذه المخارج المعتادة. ولا خارج منه ثقب في المعدة وفي كذا شيء
36:28باخر فده خرج منه دم او خرج كذا فهذا لا يسمى ناقضا لانه لم يخرج من المخرج المعتاد. على وجه الصحة والاعتياد سلسا وليس مرضا وليس كذا. فاذا كان توفرت هذه القدرة لا يكون ناقضا. فاذا فقد شيء منها
36:48الخارج لا يسمى ناقضا ولو كان نجسا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل
37:13نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة فخرج بالخارج وان كان كالجنس الداخل من عود او اصبع او حقنة فلا ينقض ومغيب حشفة فانه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو اعم
37:39والقرقرة والحقن الشديدان خلافا لبعضهم ايضا لا تنقض يعني الانسان يحس بطنا تتحرك وتعمل اصوات وتعمل كذا يحس به نفسا محتقن يمسك البول او يمسك الغايط وكذا بشيء من العناية الاحتياط وكذا
38:06هذا تحدثت ما دام لم يخرج شيفا لا يسمى هذا ناقضا ولكن تكره الصلاة على هذه الحالة ان نعيم الحاقن والذي يعني يضطره البول او يضطره الغاية وكذا. اما ينبغي ان يستفرغ
38:26اما البول والغيث ثم يتوضأ ويصلي لان هذا منافي للخشوع منافي الطمأنينة والاستقرار في الصلاة وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح ان خرجا خالصين من الاذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله
38:48ان خرج خالصين من الاذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله لا حصى تولد بالبطن ودود وانما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف فيه بقوله ولو ببلة من بول او غائط
39:14اي ولو خرجا مع اذى ولو كثر لتبعيته لتبعيته لما لا نقض فيه وهو الحصى والدود يعني لا يعد ناقض او ما دام اللي خرج اسمه حصاوة اسمه دوستر وكان هو يعني متلبس بشيء من
39:37فلا يسمى خروج من الخروج معه تكون تابعة له فلا تعد ناقضا لكن آآ يجب وصل المحل منها اذا كان هناك اثر للنجاسة. فهي تعد في باب الخبث نجاسة يجب غسلها
39:57في باب نقض الوضوء تعد نقلة لان ليست خارج المعتادة لا حصنت ولد بالبطن ودود وانما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين. والخلاف فيه بقوله او ببلة من بول او غائط
40:24اي ولو خرجا مع اذى ولو كثر لتبعيته لما لا نقض فيه. وهو الحصى والدود وسيأتي محترف المخرج المعتاد في قوله من من مخرجين فشمل كلامه اثنين من اثنين فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح
40:49وستة من القبل وهي البول والمذي والوذي والمني في بعض احواله والهادي على ما سيأتي له في الحيض وده من ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في السلس وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة اذا دخل بوطأ
41:15وخرج بعد ان اغتسلت لا ان دخل بلا وطأ فلا ينقض خروجه وفيه نظر هذي كلها احداث يعني انه الله عز وجل ذكر وجوب الوضوء من الغائط او جاء احدكم او جاء
41:36احد منكما لغاية او لبستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا وآآ لا يقوى الله اوصات من احدث حتى يتوضأ قالوا يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال او ناظرات
41:58يعني خروج الريح وهنا نبه بالادنى عن الاعلى. اذا كان خروج البول الريح الى ما كان اعظم منه واكثر منه وهو الغايط. وآآ اه ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض خروج المذي
42:28وجوب الغسل الذكر وتصير منه وامر الحائض ان انها تغتسل وتتطهر فهذه النواقض كلها يعني في الحديث الاخر له الرجل يخيل انه يجي الشيخ في الصلاة قال ينفتح حتى يسمع صوته ليجد ريحا فنبه عن هذه الاشياء اللي هي البول والغاية
42:58ما في حكمها فهذه تعد من النواقض وارد العمر فيها بالوضوء بعد ذلك هناك العلماء بيتكلموا في اشياء اخرى ملحقة بها وتقاس عليها او هي في حكمها. وآآ ما لم يعني تتمادى بالانسان وآآ
43:28تصل الى حد السلس فاذا وصلت الى حد السلس آآ رفع آآ الحرج عن اذا كان شق عليه الامر مشقة كبيرة وذكره في مسائل مسألة الوضوء بمشقة في مسألة الوضوء وهي المشقة في مسألة
43:48ازالة النجاسة مشقة في ازالة النجاسة هي يعني الامر فيها خف من سلس اذا لازم اي خروج شيء اذا لازم آآ ولو يعني في اليوم مرة واحدة ده فيعفى عنه في باب بيزات الخبث. لان غسل الثياب ولو مرة واحدة كل يوم يشق على الناس
44:18ولكن الوضوء من خروج الخارج مرة واحدة لا يشق الخروج او اثنين او ثلاثة واربعة وذلك قيدوه ملازمة في تكون نصف الوقت او اه فما فوق ونصف الوقت اللي هو مقدر باوقات الصلوات فقط ولا اه
44:38يعني طول اليوم والليلة فمنهم من قدره باوقات الصلوات وليبدأ من صلاة الظهر او صلاة الضهر الى صلاة الفجر في اليوم الثاني فتقسم هذه الساعات اذا كان يعني يأتيه هذا من خارج نصف الوقت فما فوق ويعد ناقضا. واذا كان آآ
44:58واقل من ذلك فلا يعد ناقضا. ومنهم من قدره به طول اليوم والليلة بما فيها الوقت الذي ليس فيه صلاة له ما بين صلاة الصبح الى صلاة الظهر وهذا بشرط لا يكون اه يكون غير منضبط يعني انت يسمى سلس عندما لا يكون منضبطا. كلام منضبط
45:18بمعنى ان يأتيه في اول ساعة من وقت الصلاة ثم بعد ذلك يكف عنه آآ طول باقي الوقت هذا لا يسمى يجب عليه ان يؤخر الصلاة للوقت ليكف عنه فيها. فالسلس شرط هو ان لا يكون منضبطا لان ربما آآ
45:38فمنا ما دام التقدير بنصف الوقت او كذا اه حتى الوكالة المنضبطة ما دام مجموع الاوقات الذي يأتي بها لتصل الى نصف الوقت معناها له ان يصلي النجاسة حتى عند خروجه يتعمد
45:53الصلاة وقت دخول الجنة هذا لا لا يجوز. فلا يسمى سوسة اذا كان الا اذا كان غير منضبط لا يعرف وقته. قد يأتي في اول وقت وقد في نصف الوقت ياتي في اخره ولكن مجموع ما يأتي فيها هو يساوي هذا آآ المقدار وهو نصف الوقت فما فوق
46:12الاجنبية اي تقدم لحم الجزور ورد انه ينقض الوضوء وتحاديث اخرى فهم نشر العلماء انه غير ناقض منها حديث جابر كان اخر لامره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الوضوء مما مست النار فالعلماء
46:38منهم من قال ينقض من قال لا ينقض. ولكن الصحيح ان عند اكثر العلم ان الوضوء لا يجب منه انما يستحب استحبابا وعلماء مالك يقول لا يجب ولا يستحب ولن كثير من المحققين من اهل العلم قالوا لا يجب انما يستحب استحبابا لمن اراد ان
46:58نخرج من الخلاف ويتوضأ فلا بأس يعني. لمسة الاجنبية بارك الله فيك. نعم. لمسة الاجنبية لابس المرة اه لابس اه هناك من علما اللمسة مطلقا ناقض للوضوء. ومنهم من يقول اللمس
47:17لا ينقض مطلقا وعلماء المالكية فصلوا في هذا الامر ولعل مذهبهم يكونوا ارجح المذاهب في هذه المسألة قالوا اللمس اذا كان معه حصت معه الشهوة وقصرت معه الشهوة فهو ناقض. واذا كان اللمس يعني لم
47:37تقصد معه الشاة ولم يحس صاحبه بالشهوة فهو غير ناقض. يقول انه لمستم النساء منهم من حمل اللمس هو كناية عن الجماع يعني كن به القرآن القرآن يكني ولا يصرح
47:57وكذا ومنهم من قال لا اللمس يعني ليس مراد بالجماع لان الاية بعدها يصير فيها فيما تكرار لانه تكلم على اذا كان انسان يعني آآ في الاية ايه ان كنت يعني اذا كان الانسان حملنا اللمس على نفس الشيء على الجماع
48:27فهو تكراري مع الجنابة السابقة. فلا يكون فيه الكلام آآ اضافة جديدة. والقرآن ينزل عن التكرار في الموضع الواحد ومنهم من آآ حمل اللمس على ظاهره بمعنى مطلق لمصر. وآآ لكن مطلق لمس آآ ما هي الحكمة هي من
48:48ان اللمس يكون ناقل للوضوء. لانه سبب للحدث هو من اسباب الحدث ليس من اللمس في الحياة التي ليس حالته وانما هو سبب للحالات مثل النوم انسان النوم في حد ذاته وغير الناقد لكن الناقد الانسان ما يترتب على النوم لانه عندما ينام لا يعلم ما يخرج منه
49:08كما ورد العين وكاء السهم. هي وكاء دبر ما يخرج من انسان فهي الرابط. فاذا كان العين نامت ولا يدري انسان ما خرج منه. واللمس حتى هو ايضا سبب للحياة وهي سبب في حد ذاته يعني حدثان. فاذا لبس
49:28انسان ولم يكن في شيء في نفسه شيء ما الشها ولم تحصل له شهوة فاللبس في لم يكن سببا للحج هذه الحالة وذاك علماء المالكية قالوا اذا كان لم يكن في شيء من هذا فهو لا يكون ناقضا
49:47فاذا فيما يتعلق اللمس اللا جميل ولمس حتى الغير الاجنبية يعني حتى لبس المرأة الزوجة وكذا كلوا حكم واحد لمس كان معه حصت معه الشهوة انتعاش حصل انسان معه انتعاش ولشهوة وكذا وحب
50:07يتمادى في هذا وكان هو قصد الشهوة فيكون واذا لم يكن له شيء من هذا لم يحصل شيء من هذا فلا يكون ناقضا. حتى الصغير يا شيخ نعم؟ حتى للمرأة الصغيرة
50:20يعني تشتى المرأة تقصد بالصغيرة يعني. يعني صبية صغيرة مثلا. طفلة طفلة يعني على كل حال هذا هو من فعل الشياطين اذا كان الانسان حس بالشهوة فينبغي ان يتوضأ كذا
50:39جزاكم الله خير بقيت اه دقيقتان. مم. اه سائل يقول هل يجب على المرأة اه خدمة زوجها من غسل وخدمة الاولاد وكذا هل هو واجب عليها والمصري مصر فيها ايضا كلام لاهل العلم. والوظايف المرأة والرجل هي
51:05في الشراء او ما يقوم به الرجل وظيفة الرجل يضيف المرأة هي وظيفة تكاملية يعني الرجل له عمل والمرأة له عمل كل منهم يعمل الشيء الذي يناسبه والذي يقول فيه يعني آآ قادر على ان يؤدي دورا صحيحا لا يتكلف فيه في المرأة عندها قدرة على
51:35اه نوع من العمل داخل البيت فالرجل ياخدها على اه عمل اخر اللي هو تحمل المشاق والتعب والسهر واه والاعمال الكل يستطيع ان يدخل عليه ويستطيع ان يقاومها المرض ربما تجيد بعض الاعمال حتى خارج البيت ولا تجيد بعضها. ولكن اعمالها داخل البيت
51:55كلها تجيدها يعني ولذلك الشرع جعل لها هذا التخصص وهذا العمل وليس هو عمل يعني ثانوي ولا عمل غير مفيد بل البيت لا يقوم الا به وهو اساس من اساسيات الحياة اللي تقوم عليها الاسرة. علماء المالكية يرون ان
52:15ان المرأة عليها العمل داخل البيت والرجل عليه العمل خير البيت ويسألون عليك بحديث لعلي والنبي صلى الله عليه وسلم آآ اخبر علي بذلك وان جعل فاطمة جعل عليها آآ الرحية البيت اعداء البيت
52:35وما كان داخل البيت وامر هو بالعمل خارج البيت. فمنهم من حمل هذا على الوجوب وجعل هذا العمل يتعلق باعداد البيت تابع لرعاية الاطفال ورعاية الاسرة كلهم وواجبوا على المرأة. ورجع عليه ان يسعى خارج البيت ويعمل الاعمال
52:55خارج البيت. ومهما يقول الامر ليس على الوجوب وانما هو من باب الاستحسان فقط. وان نرى اذا ارادت الا تعمل فلا لا الحق في ذلك ان تعمل داخل البيت. لكن العلماء يروا انه واجب عليها خدمة زوجها
53:15آآ ولا يجب عليه خدمة لزوجها لا يجب عليه خدمة ضيوفه مثلا ولا آآ خدمة امه او او خدمة ابيه او شيء من هذا فيها يعني تفصيل بين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله
53:36وان واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصادئين للاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل