استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد
0:30وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقيد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث الى مصدر جديد من مصادر التشريع
0:48الا وهو الاجماع وهذا سيعود بنا ايها الاحبة الى مطلع كتاب آآ عبد المؤمن البغدادي حينما تكلم عن الادلة المتفق فيها وقسمها الى ادلة سمعية وادلة عقلية وذكر في الادلة السمعية الكتاب والسنة والاجماع. وذكر الدليل العقلي المتفق عليه في نظره
1:10وهو ايش؟ الاستصحاب. هذه طريقة عبد المؤمن البغدادي في التقسيم. في عيلتنا الطويلة التي مرت سابقا. درسنا اول مصدر من مصادر التشريع وهو الكتاب عرفنا تعريف الكتاب المسائل التي تتعلق به من حيث المحكم المتشابه
1:27آآ من حيث آآ ما يتعلق ببعض المسائل الحقيقة المجاز. ايضا درسنا الحقيقة والمجاز درسنا بعد ذلك المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو السنة المطهرة على صاحبه افضل الصلاة واتم التسليم. آآ عرفنا تقسيم السنة الى قوله
1:47تقريرية احكام السنة القولية احكام السنة الفعلية احكام السنة التقديرية ثم بعد ذلك اخذنا عبد المؤمن البغدادي في رحلة مطولة في دلالات الالفاظ وهذا المبحث وهو من اهم واخطر مباحث علم اصول الفقه ووضع الدلالات الالفاظ له تعلق مباشر بهذه المصدرين الكتاب والسنة
2:07ان مبناهما النص فانت ينبغي ان تعرف كيف تتعامل مع النص ما دلالات النص وعرفنا الامر النهي العام الخاص بمطلق المقيد ثم انتقلنا الى المفاهيم وختمنا اخر مسألة تتعلق بهذين المصدرين وهي مسألة النسخ. اليوم ايها الاحبة باذن الله ننتقل الى المصدر الثالث من المصادر المتفق عليها في الجملة وانا اقول في الجملة
2:29لانه هل هذا المصدر فعلا متفق عليه تماما تماما لم يسمع بمخالف او هناك من خالف واعتبرت مخالفته شاذة فلم يعتد بها هذا هو موطن النقاش الذي يمكن اه ان نشير اليه سريعا. المهم المرء في جمهور كتب الاصوليين يقولون المصدر الثالث من مصادر
2:49تشريع المتفق عليها الاجماع. ما هو الاجماع؟ ما مسائل الاجماع؟ هذا موضوع درسنا اليوم باذن الله قال ابن قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه والاجماع واصله الاتفاق وهو اتفاق علماء العصر من الامة
3:11على امر ديني الان ايها الاحبة اولا ما هو الاجماع لغة الاجماع لغة آآ قال واصله الاتفاق. قال عبدالمؤمن واصله الاتفاق. يقصد اصله اللغوي. فاشار عبد المؤمن في هذا المقطع
3:27الى المعنى الاول للاجماع لغة. واصله اي واصله في في اللغة العربية اصل المعنى كلمة الاجماع من اين اخذت؟ قال من الاتفاق. هذا هو المعنى المشهور. تقول اجمعت او اجمعنا على الذهاب الى المسجد
3:44ايش يعني؟ يعني اتفقنا صح؟ اجمعنا على دراسة الاختبار يعني اتفقنا. فتتعدى بعدد اذا كانت الفعل اجمع يجمع الاجماع هو المصدر للفعل الرباعي اجمع. اجمع. يجمع اجماعا. فهو المصدر. صحيح؟ مصدر الفعل الرباعي
4:04الجماعة. وما معنى الفعل اجمع؟ اتفقا. لكن هذا الفعل يتعدى بماذا؟ بعدد. اذا كان اجمع بمعنى اتفق يتعدى بماذا؟ بعده ركزوا اذا كان اجمع بمعنى اتفقا. اجمعنا على الدراسة. يعني اتفقنا على الدراسة. اجمعنا على الذهاب
4:24الى المحاضرة يعني اتفقنا على الذهاب. المعنى الثاني لاجمع ان يكون بمعنى العزم والتصميم المؤكد ان يكون بمعنى العزم والتصميم المؤكد وفي هذه الحالة آآ يكون اجمع اما متعديا بنفسه
4:44او متعديا بعدم فاقول اجمعت الامر اه اذا قلت اجمعت الامر اذا هنا قطعا اجمع بمعنى ايش؟ عزمت. واقول اجمعت على امري بمعنى ايضا عزمت على الامر. فباختصار اجمع اذا كانت بمعنى اتفق
5:07تتعدى بعلى واما اجمع اذا كانت بمعنى عزم على الشيء وصمم عليه هنا يجوز ان تتعددي على ويجوز ان تتعدى بنفسها جميل خلاصة الكلام الفعل اجمع له معنيان يأتي بمعنى التصميم والعزم المؤكد ومنه قوله
5:29على ايش اجمعوا امركم. صح؟ اجمعوا امركم وشركائكم. اجمعوا امركم. يعني صمموا واتقوا صمموا. وما بدكنش اتفقوا انا مش متعدية بعدد اجمعوا امركم يعني صمموا واعزموا امركم صح؟ صمموا واعزموا امركم
5:50واما اجمع التي بمعنى الدفقة فهي كتير كما قلت لكم اجمعنا على الذهاب الى المحاضرة واجمعنا على الدراسة واجمعنا على كذا وكذا الى غير ذلك من الامور التي يتفق عليها هذا معنى الكلمة لغة اما التعريف الاصطلاحي فنقول ايها الاحبة انا يهمني كتابة للتعريف على السبورة لاني ساقسمه الى اجزاء
6:10كل جزء في الحقيقة هو شرط في الاجماع. فنقول الاجماع كمصدر من مصادر التشريع هو اتفاق اه مجتهدي الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
6:46على امر ديني هذا هو الاجماع اتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امر ديني ضروري اذا كنا نناقش سريعا هذه القيود حتى نفهم ما هو الاجماع
7:09والمسائل كل المسائل التي سندرسها في باب الاجماع هي تتعلق باحد مفردات هذا التعريف. كل المسائل تتعلق باحد مفردات هذا التعريف. نبدأ بالكلمة الاولى اتفاق اذا الاجماع هو ايش؟ هو اتفاق
7:29سندرس ان شاء الله من المسائلة معنا. هل هذا الاتفاق يشترط ان يكون من الكل ولا يكفي ان يتفق الجمهور هذه مسألة ستأتي معنا ان شاء الله. حينما نقول الاجماع هو اتفاق
7:44طيب هل المراد بالاتفاق؟ اتفاق الكل بحيث اذا خرب شخص واحد ما عاد فيه اجماع؟ ولا يكفي ان يتفق الاكثر والجمهور؟ هذه مسألة. اذا الاجماع الاتفاق. بالتالي اذا كان هناك خلاف منتشر بين العلماء اذا يستحيل ان يكون هناك جماع. اليس كذلك؟ اذا قلنا الاجماع هو الاتفاق
8:04اذا متى ما كان هناك خلاف منتشر اذا ما عنا اجماع انتهى الامر فلابد من الاتفاق لكن الجزئية التي سنبحثها انه هل يضر مخالفة الشخص او الشخصين ولا يضر هذه مسألة تدرس ان شاء الله. اتفاق. اتفاق من؟ قال اتفاق المجتهدين. اتفاق مجتهد
8:24القيد الاول اتفاق. القيد الثاني المجتهد. اتفاق مجتهدي. اذا هل يعتبر في اجماع عوالم المسلمين على الصحيح من كلام الاصوليين انه لا يعتبر قول العوام ولا طلبة العلم. ولا المثقفين ولا السياسيين ولا الاقتصاديين
8:45الاجماع هو اتفاق المجتهد. من هو المجتهد؟ هذا سندرسه ان شاء الله في نهاية الكتاب. من تملك الات العلم نحو وصرفا بلاغة واصولا ومنطقا ومقاصد وفقه واعتقاد وتفسير. هذا هو المجتهد
9:02فليس اي شخص له الاحقية في ان يتكلم في امور الدين بل الذي له الاحقية في التعبير عن الحكم الشرعي والادلاء به ومن وصل الى مرتبة الاجتهاد وغيرهم يرمى باقوالهم عرض الحائط. اذا اكتفاء مجتهدين
9:21اذا هذا قيد اخرج العوام وطلبة العلم وكل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد على الصحيح من كلام الاصولية. مجتهدين. القيد الثالث قال الامة هذا القيد يخرج به ماذا ايها الاحبة
9:35قالوا اتفاق المجتهدين من غير امة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق المجتهدين اي من الامم السابقة. فاذا اتفق علماء نقل الينا اتفاق علماء اه اليهود في زمن موسى على قضية. او نقل الى
9:50اتفاق علماء في زمن عيسى على قضية. هل اتفاق العلماء؟ يعني اتفاق مجتهدي الامم السابقة. حجة على الصحيح انه ليس حجة اتفاق مجتهدي الامم السابقة ليس حجة على امة محمد صلى الله عليه وسلم. طب هل هو كان حجة في عصرهم
10:12يعني هل كان وجه اتفاقهم؟ ام مصدر الاجماع كمصدر المصادر للتشريع؟ مما خصت به الامة المحمدية؟ عرفتم السؤال؟ يعني هل كان اتفاق مجتهديكم السابقة هو اجماع معتبر في حقهم ايضا ام جعل الاجماع مصدر المصادر التشريع هذا خاص بالملة المحمدية
10:32هذا فيه خلاف بين الاصوليين وفي الحقيقة يصعب ان نصل الى نتيجة واضحة او اجابة واضحة لهذا الاستشكال. اذا اتفاق مجتهدي الامة المراد الامة ما امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فبالتالي هنا هذه التي في كلمة الامة هي للعهد الذهني
10:50اي للعهد الذهني اي انسان سامع يدرك ان اولادك بالامة اي امة محمد صلى الله عليه وسلم. انتباه مجتهدي الامة في عصر من الرسوع هذا القيد الرابع في عصر من العصور. هذا القيد ايها الاحبة في الحقيقة استطيع ان اقول هو قيد توضيحي اكثر من انه قيد اخراجي. ما معنى قيد توضيحي؟ انه
11:14ان الاجماع هو ان يتفق اه مجتهدو الامة. ليس المراد اتفاق مجتهدي الامة على المسألة من ايام النبي صلى الله عليه الى قيام الساعة المراد اتفاق مجتهدين الموجودين في العصر
11:31والا لو قلنا ان المراد اتفاق مجتهدي الامة ان المسألة لا نقول ان فيها اجماع الا بعد ان يتفق جميع مجتهدي الامة معنى هذا الكلام انه بدنا ننتظر مجتهدي القرن الخامس عشر والثالث عشر والرابع عشر حتى يتوافقوا مع مجتهدي القرن الاول والثاني
11:51والثالث. يعني اذا اتفق المجتهدين امة من ايام النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة والمسألة حينئذ بنقول انه وقع عليها اجماع. وهذا غير معقول صح ولا لا متصورة بدها اي مسألة لا نقول فيها اجماع حتى ينتفع حتى يتفق عليها جميع المجتهدين امة انه لو قلنا اتفاق جميع مجتهدي الامة وسكتنا
12:11قد يفهم من ذلك. طبعا الانسان ذهنه متوقد لن يفهم. لكن قد يفهم اه بعض من لم يفتح الله عز وجل عليه في هذه الجزئيات قد تصور ان مراد اتفاق مجتهدي الامة انه يجب ان يتفق المجتهدون في جميع العصور على حكم المسألة بعدئذ نقول فيها اجماع
12:32وهذا في الحقيقة لو قلنا بهذا معنى احنا بنلغي الاجماعة. لانه بدنا نستنى العلماء اللي في القرن الاخير قبل قيام الساعة. حتى يجوا يتفقوا على هاي المسألة وبعدين ما استفدناش برأيهم
12:42فاذا هذا ابوهم قيد توضيحي واضح للطالب النبيء ولكن قد يخفى يعني على من لم يتبصر في هذه المسائل لذلك قلنا اتفاق مجتهدي اول الامة المراد المجتهدون الموجودون في عصره من العصور. الذين يحميهم العصر من العصور
13:00اه طيب الخامس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الان هذا القيد اه لاخراج اتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور اذا كان هذا العصر هو عصر البعثة عصر النبي عليه الصلاة
13:17والسلام. الان الصحابة كان منهم من بلغ مرتبة الاجتهاد وعنده قدرات على الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اليس كذلك؟ لكن هل يسأل الصحابة عن رأيهم الفقهي في مسألة مع حضور النبي عليه الصلاة والسلام والله يأتي رجل بديش اسأل النبي عليه الصلاة والسلام بدي اسأل عمر بن الخطاب؟ طبعا لا. اليس كذلك؟ لانه مصدر
13:40التشريع هو محمد عليه الصلاة والسلام في عهده. بعد وفاته يقبل الاجتهاد يقبل الاراء الاجتهادية. الان بالطبع النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الاجتهاد. وآآ شاور عمر بن الخطاب وشاور ابا بكر باكثر من قضية
13:57يدربهم يعلمهم لكن في النهاية كما قال العلماء الله سبحانه وتعالى اما يصوب هذا الاجتهاد او يخطئ هذا الاجتهاد. ففي النهاية في النهاية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور وقوع الاجماع لان النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة فيرجع اليه مباشرة ولا حاجة لهذا المصدر. اليس
14:17كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم يخبرهم عن الله لا داعي اذا للرجوع الى اقوال مجتهدي الصحابة اذا كانت الحجة موجودة به عليه الصلاة والسلام لذلك الاجماع لا يتصور الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. القيد السادس والاخير على امر ديني. هذا هو قيد
14:37والاخير من قيود الاجماع ان الاجماع هو اتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة شرعية. واما اتفاقهم على مسألة حياتية عرفية فهذا لا يعتبر اجماعا شرعيا يجب الالتزام به. فلو اجمع علماء الشريعة على وجود ضخ المياه
14:57من حوض الديسي الى عمان هادي مسألة من امور الحياة هادي ما لهم علاقة فيها المجتهدون. صح؟ المجتهد ليس له علاقة بالامور الحياتية. فحتى لو اتفقوا جميع المجتهدين وصرحوا برأيهم في مسألة من امور الدنيا فهذا على الصحيح لا يسمى اجماعا شرعيا ملزما للامة لان هذا ليس من
15:17شأن العلماء اصلا ان يتحدثوا به لذلك قيدنا ان يكون اتفاقهم على مسألة دينية. واضح التعريف ايها الاحبة اذا هي اه ستة في التعريف على الطالب ان يتقنها حتى يتصور ما هو الاجماع. اذا تصورنا الاجماع اتفاق مجتهد
15:37ايدي الامة بعد وفاة النبي في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امر ديني بامر ايش؟ ديني. الان طبعا انا هذا نوع من التعديل اجريته على تعريف عبد المؤمن البغدادي. لان عبد المؤمن اختصر بعض النقاط وهذا
15:57بشكل عام سوق الاقتصاد. عبدالوهاب قال هو اتفاق علماء العلماء بمعنى المجتهدين. ما في فرق. قلت علماء او قلت مجتهدين اه كلاهما صحيح يعني يعبر لانه الاقدمون حينما يقول العالم يقصدون مجتهد
16:13فلا فرق بيننا في هذا التعبير. اذا اتفاق علماء اه الامة وقال اتفاق علماء العصر من الامة. اتفاق علمائهم العصر من الأمة انا قدمت واخرت. فقلت اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من الأصول. هو قدم قال اتفاق العلماء اه
16:33علماء العصر من الامة فهمتم فلا فرق بين تعريفي وبين تعريفي. انا اخرت في عصر من العصور وقدمها. فقط. اذا اتفاق علماء العصر من الامة على امر ديني. ما القيد الذي اسقطه
16:51وانا ذكرته نقيد واحد فقط اسقطوا نقطة واحدة اتفاق ذكره العلماء ذكره والعصر ذكرها وان الامة ذكرها وامر ديني اه ذكر خمسة. في نقطة مهمة ايش هي؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وان
17:05ما اغفل ذكر ذلك لوضوحه. ليس لانه وعالم كبير عبد المؤمن. ويدرك ذلك لكن بعض الامور عندما تكون واضحة لا يحتاج الى ذكرها. فمعلوم ان الاجماع لن يقع النبي عليه الصلاة والسلام لانه صلى الله عليه وسلم هو الحجة. ثم ذكر تعريف اخر وقيل هو اتفاق اهل الحل والعقد على حكم
17:25الحادثة قولا هذا حكمي ايش قال؟ الحادثة قولها الان ما رأيكم بهذا التعريف الثاني؟ قال ايش؟ اتفاق جيد. اتفاق من؟ قال اهل الحل والعقد. الان من يقصد باهل الحلوى اذا قصد باهل الحل والعقد اه اهل السياسة والاقتصاد مع العلماء اذا رأى اذا كان يقصد باهل الحل والعقد ما هو اعم من المجتهدين
17:53بعد يدخل فيهم اصحاب الرأي ووجهاء العشائر وو وكذلك فهذا في الحقيقة يكون رأي لبعض الاصوليين لكنه ليس مقبولا لان الاجماع مختص باتفاق المجتهدين فقط هناك رأي لبعض الاصوليين انه يقبل رأي اهل الحل والعقد بالمعنى العام لاهل الحل والعقد. الان اذ هو قصد في اهل الحل والعقد قصد بذلك المجتهدين
18:17ما عندنا مشكلة فقط خلاف في التعبير. لكن اذا قصد باهل الحل والعقد ادخال اهل الحل والعقد في الدول من الوزراء ووجهاء العشائر وو رؤوس الناس فهؤلاء في الحقيقة اذا لم يكونوا من المجتهدين فلا يعتبروا برأيهم. وهذا يكون على رأي طائفة من الاصوليين تعتبر اتفاق هؤلاء
18:37وتدخله في مع اتفاق المجتهدين لكنه كما قلنا ليس عليه العمل. المشكلة الثانية في هذا التعريف بعد مشكلة اهل الحل والعقد قال على حكم حادثة ايش قال؟ قولا لاحظت القيد قولا
18:51الان ايها الاحبة ربما هذه يقودنا سريعا الى مسألة هو ان الاجماع المعتبر هو ان يصرح المجتهدون باقوالهم في حكم المسألة او يكفي لو ان لو ان المجتهدين اه كانت فعلوا هذه المسألة جميعا. يعني باختصار
19:11الاجماع المعتبر هو ان يكون اتفاقا بالقول ولا يقبل اتفاقهم بالفعل بافعالها. يعني عندنا مسألة جميع مجتهدي العصر يفعلونها يوميا واضح؟ هل فعل جميع المجتهدين في العصر لهذه المسألة هل فعل جميع المجتهدين
19:35في العصر هذه المسألة يجعلنا نقول انه هذه المسألة فيها اجماع حتى ولو لم يصرحوا باقوالهم ام يشترط في الاجماع ان يكون اتفاقا بالقول لا لا يكفي ان يفعلوه بل لابد ان يصرحوا باقوالهم في حكم المسألة. واضح؟ الان على تعريف عبدالمؤمن البغدادي الثاني وهو اتفاق اهل الحل
19:57على حكم الحادثة قولا هذا كأنه يشترط في الاجماع ان يكون اتفاق بالقول انه كل مجتهد ينبغي ان يصرح برأي قوله وانه لا يوجد هناك اجماع بالفعل انه ان المجتهدين والله كلهم يفعلون هذا الفعل. فنقول والله هناك اجماع على هذه المسألة
20:17اجماع فعلي لان الكل يفعل حتى ولو لم يصرحوا برأيهم. التعريف الثاني لا يدخل هذه السورة صورة الاجماع الفعلي. لكن في الحقيقة هذه تعتبر من صور الاجماع لو ان جميع المجتهدين يفعلون فعلا
20:33كلهم قد ثبت لنا انهم يفعلون فعلا ولم تظهر قرينة الاجبار والاكراه لهم على هذا الفعل. جميل ففعلهم لهذه المسألة جميعا. مع عدم قرينة الاكراه هو نوعا من الاتفاق ولكنه اتفاق فعلي ويعد اجماعا
20:52جميل فهذا التعريف الثاني فيه هاتان المشكلتان هذا التعريف فيه هاتان المشكلتان مشكلة التقييد بان يكون قوليا واحد الحلوى العقد بدل التعبير بالعلماء. ممتاز. الان بعد ذلك سيبدأ عبد المؤمن البغدادي بسد مسائل هذا الباب
21:12اه لكن قبل ان ندخل في سد مسائل هذا الباب في الحقيقة احتاج ان اتكلم من الذي خالف في حجية الاجماع؟ ربما هي مسألة لم يذكرها. الان اه اه ينسب الان كما قلت لكم الجماهير يأخذون بحجة الاجماع ويقولون بها. وان كان بينهم اختلاف في جزئيات
21:32تعتبر اجماع او لا تعتبر هذا لا ينقض اصل الاتفاق على ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع. فهناك اتفاق عام من العلماء على ان او شبه اتفاق لاني سانبه الان على من خالق. هناك شبه اتفاق بين العلماء على ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع لكنهم يختلفون في
21:52انه والله هذه الصورة اجماع وليست اجماع اه هذه بعتبرها فلان اجماع فلان لا يعتبرها. لا تلك الصورة طيب اجماع ولا ليست اجماع او فلان يعتبرها وهذا لا يعتبرها. فهناك
22:02التفاصيل لكن في الاصل العام هم متفقون على حجية الاجماع. الى من ينسب الخلاف؟ في الحقيقة ينسب الخلاف بشكل واضح الى نظار من المعتزلة يقال ان الظامن المعتزلة هو اول من اه خالف في حجية الاجماع
22:21وسمى النظام الاجماع يقول هو كل قول ظهر مستنده. ان الظاهر يقول الاجماع ليس هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور كذا كذا اخر ما عرفناه لا يقول الاجماع هو كل قول
22:37كل قول ظهر مستناده ودليله. هذا ما اسميه انا اجماعا. واما ما تقولون به وهو ان اتفاق المجتهدين على كذا عصر من العصور على امر ديني هذا لا اعتبره مصدر من مصادر التشريع. فاذا ان الظالم يستخدم كلمة الاجماع
22:53اما الظاهر يستخدم كلمة الاجماع لكن ما مفهوم الاجماع عند النظام؟ يقول ان الاجماع هو كل قول ظهر مستند وكل مسألة شرعية مستندها يعني دليلها يسميه اجماعا. طبعا هذا اصطلاح خاص به يعني من الذي قال انه المسألة اذا ظهر مستندها ودليلها تسمى اجماعا او يسمى هنا
23:13هناك اجماع انه ظهر مستند مسألة هذا مصطلح خاص بك. عرفت وينكر الاجماع بمفهومنا. اتفاق المجتهدين في عصر من ولكنه يستخدم لفظة الاجماع بمعنى اخر. اه في الحقيقة هناك شخص اخر اجده والمح في كلامه
23:33منازعة في الاجماع. وهو الشوكاني رحمة الله عليه في ارشاد الفحول من يقرأ ارشاد الفحول وانا قلت لكم ان تقرأوا. الشوكاني عندما ناقش ادلة حجية الاجماع كمصدر من مصادر التشريع وهنها
23:49وهلها وضعفها ونشم من كلام رائحة عدم الاقتناء بحجية الادلة التي يذكرها ويسردها الاصوليون لمصدر الاجماع وفي اكثر من مقتطف كتابه قال وهذا ان كان الاجماع حجة وان قلنا بحجية الاجماع لاحظت كيف يقول وان قلنا يعني اذا قلنا بان
24:12حجة فيكون كذا او فتلمح من عباراته فعلا انا لما قرأت ما ذكره في ارشاد الفحول شعرت واظن ان غيري شعر بذلك وكل من يقرأ ان الشوكانيلي رحمة الله عليه كأنه يقول الاجماع ليس هناك دليل قطعي يدل على
24:30انه مصدر من مصادر التشريع. وكل ما يذكر من الادلة على حجيته ادلة عامة لا تسلم من الانتقاد. فلذلك ما يعني كثير من الاصوليين طبعا تبعا للمتقدمين لانه دائما في كتب الاصول المتقدمة عنده يذكر من خالف في حجية الاجماع من يذكر النظار النظار لانه هذه الكتب
24:50الرازي والغزالي ومن بعده كلهم كانوا قبل الشوكاني. صح؟ فالمخالف كان هو النظام. لكن الشوكاني يعتبر من المتأخرين جدا. يعني قبل شو كان مش كبير يعني ومتقدم جيد لذلك لا يذكر الشوكاني. لماذا؟ لانه متأخر. فانت عندما تقرأ في كتب الاصولية
25:10الى نهاية القرن العاشر الهجري عندما ينسبون الخلاف الهجري ينسبونه الى من؟ الى النظارة لان الشوكاني جاء بعده الشوكان جاء بعد ذلك وناقش ادلة الاجماع ونقد آآ هذه الادلة. وجعلها ادلة لا تسلم من النقد
25:29طبعا هو لم يصرح او انا بشكل عام في بحثي او اقول ليس بحثا كاملا لكن في قراءتي لارشاد الفحول ولم يصرح صراحة بابطال هذا المصدر لكنه ضمنيا في كلامه يشير الى عدم اه حجية هذا المصدر او او قطعية اه
25:49هذا المصدر ويجعلها من مسائل الخلاف يعني لو قلت ان الاجماع ليس مصدر المصادر التشريع عند الشوكاني لا يرى ضيرا في ذلك. اذا هذا هو او هؤلاء هم من ان الضاد والشوكاني في غاية كلامه. طب الجمهور ايها الاحبة بماذا استدلوا على حجية الاجماع
26:06الان هذا طبعا ليس بحثنا لكن سريعا اسرد لكم ادلة عامة للجمهور. ولكن حقيقة ادلة لها حظها فعلا من النظر وليس كما يقول الشوكاني في مناقشات لا تخلو من النقد. الدليل الاول ايها الاحبة هو قوله تعالى اول ادلة من ادلة حجية الاجماع كمصدر من مصادر التشريع. قوله تعالى ومن
26:26شاهقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تعلى وغسله جهنم وساءت مصيرا. هذه الاية التي في سورة النساء اه وجه الدلالة ان الله توعد بالنار
26:41كل من اتبع غير سبيل المؤمنين جميل؟ وهذا يوجب علينا اتباع سبيلنا ومن سبيل المؤمنين ما اجمعوا عليه صحيح؟ فيكون اتباع اجماعهم واجبا. الله سبحانه في هذه الاية ايش يقول؟ ومن يشقق الرسول وينتبع غير سبيل المؤمنين نولي
27:05ما تولى ووصله جهنم. اذا هو سبحانه توعد بجهنم على شيئين على كل من يشق الرسول ومتوعد بجهنم. وكذلك كل من يتبع سبيل غير المؤمنين ومتوعد بجهنم. اذا من يتبع سبيل المؤمنين
27:22لا لا يتوعد بجهنم. مفهوم المخالفة انه الذي يتبع سبيل المؤمنين اه معناته هو بالاتجاه الصحيح. لانه غير متوعد بجهنم. اذا اذا وفي الاتجاه الصحيح اذا سبيل المؤمنين قطعا صحيح
27:38طيب الاجماع بالبداهة هو سبيل المؤمنين لانه ما معنى الاجماع؟ اتفاق المجتهدي الامة. اذا هو سبيل المؤمنين. اذا ينبغي يجب ان يكون الاجماع صحيحا موافقا للحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على ان الاجماع اذا مصدر من مصادر التشريعات
27:57هذا موطن الدلالة من الاية. واضح طيب الدليل الثاني الاحاديث والاثار المتواترة تواترا معنويا اه تواتر ليس لفظي. تواتر معنوي. لانها ليس لا يوجد عندي حديث واحد تناقلته الامة جيل بعد جيل عندي احاديث احاد متفرقة لكن هذه الاحاديث وهناك فيها تواتر على الفكرة الاساسية
28:23وهي عصمة هذه الامة عندنا احاديث احات كثيرة تشترك في فكرة اساسية وهي ان هذه الامة معصومة عن الخطأ والزلل في حال اجتماعها فنقول هناك احاديث واثار متواترة تواترا معنويا تدل على عصمة هذه الامة. اي خطأها من الزلل اه عصمتها من الزلل عفوا في حال
28:45اجتماعها. كقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. وقوله سألت الله الا يجمع امتي على ضلالة. وقوله من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقوله لا يزال على الحق ظاهرين وقوله عليكم بالسواد الاعظم وقال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسفه وعبد الله حسن وغيره من الاثار. يقول الشافعي في رسالته الاصولية ربما
29:05يقول الشافعي ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين. فقد خالف جماعتهم التي امر بلزومها. وانما تكون الغفلة في الفرقة
29:24اما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة. عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس ان شاء الله. فاذن الشافعي يؤكد انه اذا كل المجتهدين صرحوا بقولهم في المسألة فلا يمكن ولا يتصور ان تكون هناك غفلة من جميع المجتهدين. الغفلة تتصور من البعض
29:44فكيف نقول والله تتصور الغفلة اه في حق اجتماع جميع المجتهدين يقول هذا لا يقبل ابدا اه الدليل الثالث والاخير ما ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه اه نقلا عن ابي بكر عبد العزيز غلام خلاب من الحنابلة
30:02ابن تيمية رحمة الله عليه انظروا هذا الكلام الرصين في هذه المسألة. يقول نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته. وسعادة الدنيا والاخرة وبياض الوجوه هاي نتيجة الجماعة ايش نتيجتها؟ رحمة الله رضوانه صلواته سعادة الدنيا والاخرة بياض الوجوه
30:28طيب ونتيجة الفرقة في المقابل عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه واضح؟ اعمل مقارنة. قال وهذا احد الادلة على ان الاجماع حجة قاطعة كشعوب الزامية وهذا التقسيم وهذا احد الادلة على ان الاجماع حجة قاطعة. لماذا؟ قال فانه اذا اجتمعوا
30:56كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد او قول او عمل. صح فلا تكون طاعة الله ورحمته لا للاجتماع ليس طاعة لله كما ذكرت ورحمة. فيستحيل يقول فلا تكون يعني يستحيل ان تكون طاعة الله
31:23ورحمته المنبثقة عن الاجتماع واعتلاف الكلمة تكون بفعل لم يأمر الله به لا قول قول او فعل او اعتقاد. فلو كان القول او العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الا به لم يكن ذلك طاعة ولا ثوابا الا الرحمة
31:42فحصل بذلك اذا ان احنا نتفق اولا طبعا هذا قياس منطقي ايها الاحبة. انه يريد ان يقول ثبت لنا ان الاتفاق رحمة وخير وسعادة الدنيا والاخرة يحبه الله اذا لا يمكن
31:59ان يكون الاتفاق في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يريد ان يقوله. لانه اذا كان الاتفاق يحبه الله يريده وبه سعادة الدنيا والاخرة وبياض الوجوه كما دلت على ذلك الادلة. اذا كيف يكون الاتفاق على شيء يغضب الله
32:18وربنا اخباره انه يحب الاتفاق من المجتهدين. فكيف بعد ذلك يصح ان يكون المجتهدون اجتمعوا على باطل؟ فلولا ان الله سبحانه وتعالى ضمن هذه الامة العصمة في اتفاق مجتهديها لما كان الاجتماع والاتفاق دائما محمودا
32:36صح؟ لولا ان الله ضمن العصمة في اتفاق مجتهد الامة لما كان الاجتماع دائما محمودا ولقيض الله ان الاجتماع المحمود اذا كان موافقا لمراد الله. فلما اطلق الله محبة الاجتماع من المجتهدين ولم يقيدها بظاهر النصوص. في حال الموافقة دل ذلك
32:56على ان اجماعهم واتفاقهم لا يكون الا موافقا وان الله تضمن العصمة لهم في الاتفاق. هذا مجمل كلام ابن تيمية رحمة الله عليه اذا اه هذه مسألة الثانية هي مسألة حجية الاجماع هذه ثلاثة ادلة سرتها لكم النص القرآني والاثار المتواترة
33:16هذه الامة وما ذكره ابن تيمية عن ابي بكر ابن عبدالعزيز غلام خلاج في ذكره لهذه المسألة وابو بكر عبد العزيز رحمة الله عليه. الان بقي المسألة الثالثة قبل ان اعود الى عبدي المؤمن البغدادي. هذه المسألة ايها الاحبة هي اذا ثبت ان الاجماع حجة بناء على هذه النصوص. فهل هو حجة
33:36قطعية يحرم مخالفتها ويكفر المخالف في في او حج ضنية الان هذه المسألة باختصار لا اريد ان اطيل عليها. الان ايها الاحبة هناك صور من الاجماع هناك عفوا صور من الاتفاق
33:58جميع العلماء يسمونها اجماعا ويعتبرونها من قبيل الاجماع وهناك صور من الاتفاق البعض يعد هو اجماع والبعض لا يعدها اجماع واضح كده؟ هناك صور من الاتفاق الكل مقر انه هذه الصورة اه تسمى اجماع
34:17وهناك صور من اتفاق مجتهدي الامة ستأتي مع نناقشها. البعض يوافق على تسميتها اجماعا والبعض ينازع في تسميته اجماعا الان اذا كانت صورة الاتفاق مما اتفق العلماء جميعا على تسميتها اجماعا
34:37اذا كانت صورة الاتفاق مما يرى جميع العلماء انها تسمى اجماعا واضح القضية الاولى؟ ونقل هذا الاتفاق المتفق على تسميته اجماعا ونقل هذا الاتفاق الينا نقلا متواترا في هذه الحالة نقول الاجماع حجة قطعية يكفر مخالفها
35:02اذا حتى يكون الاجماع حجة قطعية هناك شرطان باختصار ما هما الشرط الاول هذا بين السبورة ما هو الشرط الاول الشرط الاول ان تكون صورة الاتفاق تسمى اجماعا عند جميع العلماء
35:40الشرط التاني ان تنقل هذه الصورة من الاتفاق الينا نقلا متواترا جميل اذا وجد هذان الشرطان يكون الاجماع ايش؟ حجة قطعية يكفر المخالف له وهذه في الحقيقة ايها الاحبة قد اقول هو يعني باجتماع هذين الشرطين هذا ما يسمى بعلم الانتقاد المسائل الايش
36:21المعلومة من الدين بالضرورة المسائل المعلومة من الدين بالضرورة هذي صورتها لانه هذي التي يكفر المخالف بها حقيقة. واما غير ذلك من الصور اما غير ذلك من المسائل فيصعب ان نقول ان هناك اجماع احتوى على هذين الشرطين
36:43ما سوى المسائل المعلومة من الدين بالضرورة يصعب فيها ان نتيقن من اجتماعها بين الشرطين. لانه اولا السورة المتفق على يا جماعة ان جميع العلماء يكونوا عمركم هاظا الاجماع ترى سورة واحدة
36:59وهي سورة صعبة الحصول الان في عصر الصحابة ممكن واما في غير عصر الصحابة صعبة ايش هذه الصورة؟ هذه الصورة ايها الاحبة اما نحصر اولا جميع المجتهدين في العصر بحيث لا يعزب عنا مجتهد واحد
37:21بدك تتأكد انه ما في اي مجتهد خرج من دائرة الحصر. جمعناهم في صعيد واحد ونتأكد الان ليش تتأكد انه ما في احد فلت من هون او هون الكل وجد منسي لواحد من الليستا الكل وجد
37:35بعد ذلك يسألون عن المسألة فيصرح كل منهم برأيه او بفعله يعني اما المصطلح برأيه او يصرح بفعله. حتى الفعل هاض ممكن يقول فيها خلاف. والاقوى ان ان يصرح كل واحد برأيه
37:54وينتهي اجتماعه وانفضاضهم على حكم هذه المسألة الان الحنابلة لسا في عندهم صورة ما اتفقتش لسا هادا مش صورة متفق عليها. بعد ان انفض اجتماعهم هناك من يستتر قراءة العصر الحنابلة كما سيأتي معنا. لابد ينقرض العصر والكل متفق على هذه المسألة ولا يوجد احد تراجع
38:19بعد صعوبة وقوع هذا الامر. يعني الصورة المتفق عليها صورة صعبة انه كما قلنا جميع العلماء حصرناهم والحمد لله ما عزب عنا شخص. سئلوا عن المسألة فعبروا برأيهم واقوالهم انقرض العصر ولم يوجد تراجع من اي شخص منهم اه بعد ذلك ايها الاحبة
38:39او حينئذ ايها الاحبة نقول الله هذه المسألة وقع فيها اجماع اذا جميع المجتهدين ما في احد ضاع. اه الكل صرح برأيه في المسألة انقرض العصر انقرض العصر ولم يوجد تراجع
38:59وهذه صورة متفق عليها طبعا هذه الصورة بعد عصر الصحابة هل يمكن ان نجزم بوقوعها صعب جدا صعب جدا اذا ما بده اقوياء طبعا احنا ما بدنا نقول انه ما في اجماع او كذا حتى بعض الناس ما تختل. لكن يعني انا بتفهم الشوكاني في بضيق التفكير. اتفهم
39:17اتفهم ما الذي جعله يتصور صعوبة الاجماع انه فعلا يعني الذين انتم الذين تقولون بحجية الاجماع؟ الاجماع عندكم حجة قطعية في ايش في سورة واحدة يعني لو بداية وتقولون حجة قطعية فيما اتفقت الامة على تسميته اجماعا. واما الصور التي فيها نزاهة على تسميتها اجماع من يقول ان
39:40اجماع من يرى انها اجماع يقول يا ظني لان هناك من يخالفني بتسميتها اجماعا. جيد؟ فلابد تكون اولا اجماع متفق على تسميتها بعد ذلك الخطبة الثانية الاصعب. انه هذا الاجماع ينقل الينا
39:59متواتر وليس احدا. طريق وصوله الينا ليس هو في كتاب من الكتب وجدناه مثل كتاب سيدنا قطان او والله في مراتب يجمعنا بن حزم لا بد يكون اجماع نقل الينا متواترا
40:11اه حينئذ باجتماع الشرط الاول مع الثاني نقول الاجماع حجة قطعية يكفر مخالفها. لذلك قلت لكم هدف الحقيقة قد اجده صعبا الا في المسائل التي تسمى عند العقديين المسائل المعلومة من الدين بالضرورة
40:28وهذه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ايها الاحبة الاجماع لا يكون هو الدليل الوحيد عليها الاجماع لا يكون هو الدليل الوحيد عليها بل هو مسبوق بادلة القرآن المتظاهرة وادلة السنة المتظاهرة
40:45وينكر الاجماع بعد ذلك كتأييد لتلك الادلة. لذلك مثلا تجد ابن رشد في مثلا في بداية كتاب الصلاة والصيام والزكاة في بداية المشكلة في نهاية المقتصد يكون مثلا البيع دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. طب ايش ايش فائدة الاجماع اذا كان الكتاب والسنة؟ هذا يسمى تضافر الادلة. انه يريد ان يعزز ادلة هذا
41:08اصل شيء كتاب الله وسنة رسوله واجماع على مشروعيته. بالتالي هذا معلوم من الدين بالضرورة. فلو جاء شخص فقال البيع اصلا كله محرم هذا يكفر لماذا؟ لان هنا في هذه اصبح حليت البيع
41:24وجواز البيع من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. وقل ذلك في الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الامور التي نقلت نقدا متواترا واجمعت الامة جيلا بعد جيل عليها. واما ما سوى ذلك ايها الاحبة من صور الاجماع فحجيتها حجية ايش
41:43يعني انا عندي سورة منصور الاتفاق اسميها اجماعا اجماع. لكن انت ايها المخالب لا تسميها اجماعا. جيد تقول والله هذه الصورة انا لا بسميها اجماعا. هناك شرط اختل فيها الذي اسميه اجماعا اقول هذا الاجماع حجته ايش
42:02ظنية ما بصير اخذته قطعية. ليه؟ لانه هناك من الائمة من يخالفني. فمثلا الامام احمد يشترط انقراض العصر. غيره من الائمة ما يشترطوا العصر عرفته؟ بالتالي اه اذا حصل الاجماع في لحظة معينة ولم ينقرض العصر بعد. هذا الاجماع عند من يقول به
42:24يكون حجة ضمنية. لماذا؟ لانه الحنابلة يتبعون امامهم فيقولوا لسا الاجماع ما صالح. انه ما انقرض العصر. انتم وقع عنكم الاجماع لانكم لا تشترطون القرارات اما احنا ما زلنا ننتظر انقراض العصر. اذا انقرض اه منقوصها الاجماع. بالتالي قبل الانقراض هو اجماع عند من يرى عدم اشتراط
42:44العصر لكنه اجماع ايش؟ ظني. ما بيجي واحد بكفر الحنابلة. لماذا؟ وما خالقته بالاجماع؟ انه الحنبل يقول لك انا لسه ما اراه اجماعة. ويحق لي ان اخالف العصر فيحق له ان يخالف الحنبلي يحق له ان يخالف هذا الاجماع قبل انطلاق العصر لانه لا يراه اجماعا لكن من يراه اجماعا
43:04هل له ان يخالف؟ لا. عرفتوا ايش فائدة طب الاجماع الظني؟ انه في النهاية عند من يراه اجماع هو مصدر المصادر التشريع. لكنه مصدر ظن جميل بما انه ظني اهم نقطة عندنا انه لا يكفر المخالف لهذا الاجماع او الذي يفعل خلاف هذا الاجماع لانه في النهاية هذا الاجماع ظني
43:25ولم يصل الى درجة القطع فبات يكون الاجماع قطعيا يكفر مخالفه في هذه او بهذين الشرطين وكما قلت لكم هذا يصعب الا في المسائل المعلومة من الدين للضرورة. طيب فاذا عرفنا ما هو الاجماع القطعي وما سوى ذلك من الاجماعات ظنية
43:45لذلك لا يستعجل طالب باذن الله يقول لطالب العلم. كثير من طلبة العلم اجد لهم مجازفات في كتبه او نقوله او كذا او يستعجل يقول والله هذه مسألة اجماعية يعني هكذا بكل سهولة طب حتى لو كانت اجماعية هل هي من صورة الاجماع القطعي
44:03يعني حتى يعني قبل ان تستعجل وتحكم على المخالف انت خالفت الاجماع وخالفوا الاجماع كافر. اهدأ اهدأ انتظر انتظر هل هذا الاجماع الذي انت تزعمه اولا من صورة الاجماع القطعي
44:15ولا من الاجماع الظني اذا كان اجماع ظني ليس لك ان تكفر المخالف ولا ان تحكم عليه. فهو في النهاية قد لا يراه اجماعا. وانت لا تستطيع ان تجبر الاخرين على ان يعتقدوا رأيك. اذا كان مما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ اي نعم هذه مسألة اخرى. لكن المسائل التي يراها بعض الائمة اجماعا ولا يراها
44:35اجماعا ليس لك ان تلزم المخالف لك على تقبل الاجماع فيها. جيد. الان اعود الى عبد المؤمن البغدادي بعد هذه الرحلة بحجة الاجماع وما هو الاجماع القطع والظن؟ نعود لمناقشة مسائل تباعا ذكرها رحمة الله عليه. المسألة رقم واحد. انا احب الطالب ان يهذب المساء دائما. يقول المسألة واحد حتى
44:55المراجعة يكون الكتاب مقسم عنده مسائل يعرف بداية المسألة ونهاية المسألة هذا كتاب اسمه قواعد الاصول ومعاقد الفصول. ينبغي ان تحسن حرق هذه المعاقد هذه المسألة لايتها من هنا ونهايته هنا. الان مسألة جديدة. ولا الطالب الذي يقرأ لا يعرف متى بدأت المسألة متى انتهت؟ والله هذه المسألة التي جليها تتعلق
45:15المسألة السابقة ان كتابا يستفاد منه بالشكل الصحيح. المسألة رقم واحد قال واجماع اهل كل عصر حجة. خلافا لداوود اي الظاهري وقد احمد احمد عفوا فقد اوبى احمد الى نحو قوله
45:29المسألة الاولى تتعلق انه هل عندما نقول الاجماع مصدر من مصادر التشريع فهل عندما نقول التشريع؟ هل نقصد اتفاق مجتهدي الامة في كل عصر من العصور؟ الى قيام الساعة ولا الاجماع الذي هو حجة ومصدر مصادر التشريع هو اتفاق مجتهدي الامة في عصر الصحابة فقط
45:56الان اه الان من خلال التاريخ انتم عرفتم لا انه الاجماع هو اتفاق المجتهد في كل عصر من العصور وليس منحصرا في ماذا؟ في اتفاق الصحابة عهد الصحابة لكن هناك من رأى ان الاجماع انما هو حجة في اتفاق الصحابة فقط. من هو الذي رأى ذلك؟ داود الظاهري
46:16المدرسة ظاهرية لذلك قال واجماع اهل كل عصر حجة هذا هو الصحيح. خلافا لمن؟ لداوود الظاهري الذي يرى ان الاجماع الذي هو حجة والذي دلت الادلة على حجيته هو اجماع من؟ اجماع عصر الصحابة فقط. واما اجماع
46:36التابعين ومن بعد ذلك الى قيام الساعة فلا يسمى اتفاق مجتهدي العصر في عصرهم اه اجماعا. طيب ايش دليل داوود الظاهري؟ ترى قال هو دليل هو ان داوود الظاهري وهناك ايماء. هذه اشارة ايمائية من احمد بن حنبل الى هذا الرأي
46:54ولكن المنصوص في المذهب والمعتمد هو قول الجمهور ان الاجماع معتبر في كل عصر وليس خاصا بعصر الصحابة. داوود الظاهري اه آآ الذي جعله يقول بان الاجماع الذي هو مصدر صدر للشريعة وفقد اجماع الصحابة ان النصوص يقول هكذا يقول النصوص التي جاءت لتدل على
47:14الاجماع كان الخطاب فيها للصحابة كان الخطاب فيها للصحابة. فقوله تعالى آآ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المراد هنا بغير سبيل سبيل الصحابة
47:31والادلة التي قالت ما رآه المسلمون حسبة وعند الله حسنة ولا تجتمع امتي على ضلالة وكذا. يقول هذا في عصر الصحابة قبل ان تنتشر الفتن وتنتشر البدع وتدخل والفرق جيد اما بعد ان انتشرت الفرق وظهرت البدع والفتن واخترقت الامة فلم يعد هناك ما يسمى اجماعا. انا وجهة نظره طبعا في النهاية
47:52نستطيع ان نقول هو تخصيص بغير مخصص يعني تخصيص اية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين بانه سبيل المؤمنين وسبيل الصحابة وانه هذا لا يتعلق بسبيل المؤمنين في كل عصر
48:06من العصور هذا تخصيص لغير مخصص فتخصيص ادلة الاجماع على انها خاصة بالصحابة فقط ولا تشمل غيرهم هو الذي يحتاج الى دليل من قبل داوود الظاهري. هذه المسألة الاولى لا نطيل فيها اكثر من
48:19الوضوحية انتقل للمسألة الثانية المسألة الثانية اجماع التابعين على احد قوله الصحابة اعتبره ابو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع المسألة الثانية التي فيها النزاع لاحظوا هذه كلها صور مختلف فيها لاحظوا صور مختلف في تسميتها اجماعا يعني اول صورة مختلف في تصفيتها يا جماعة
48:45اذا كان الاجماع وقع بعد عصر الصحابة. يعني اجماع العصر الثاني او الثالث او الرابع. هل يسمى اجماعا ولا لا عندنا مخالف. داود الظاهري رواية عن احمد بن حنبل بالامام ان لم تكن بالتصريح. طب المسألة الثانية مسألة ايها الاحبة
49:02انقلب عصر الصحابة وهم مختلفون فيها على رأيه واضح التصور المسؤولية بدنا نتصورها. مسألة فقهية الصحابة اختلفوا فيها على الايش؟ على رأيي على ثلاثة على اربعة طب خلونا على ريان حتى اختلفوا على رأيي. مات الصحابة وانقرض عصرهم. جاء التابعون بعد ذلك. فاتفق علماء
49:26على احد قولي الصحابة. على احد القولين. قالوا خلاص هذا هو القول الذي نعتمده ونلغي القول الاخر. هل اتفاق التابعين بعد عصر الصحابة على احد اقوال الصحابة يسمى اجماعا ولا لا يسمى اجماعا
49:44ها هنا في خلاف. ابو الخطاب الكلوداني والحنفية قالوا يسمى اجماعا. القاضي وبعض الشافعية قالوا ليس باجماع. الان هذا يعود يعود الى مسألة مهمة. وهي هل المذاهب تموت بموت اربابها ايها الاحبة
50:03هل المذاهب والاقوال تموت في اوتي اربابها؟ الان الان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انطرحت مسألة فقهية في زمنهم. اختلفوا فيها على رأيك جميل وانتهى العصر والكل مختلف على رأيه. هناك من ينحى هذا النحو وذهب من ينحى نحو الاخر
50:23فهل اذا جاء بعد ذلك عصر التابعين؟ فاتفقوا على احد اقوال الصحابة. هل يعتبر القول الاخر انتهى تماما خلاص ولا عبرة عليه ولا عبرة به بناء على ان اجماع التابعين وقع على احد قولي الصحابة اذا قول الاخر انتهى لا يجوز القول به بل يجب الاخذ
50:43اجماع التابعين ومات هذا القول بموت صاحبه يكاد يقول ومات اهل القوم بموت صاحبه هذه مسألة خلافية والاظهر ايها الاحبة ان المذاهب لا تموت وموت اربابها فحتى لو وقع اتفاق في العصر اللاحق على مسألة اختلف فيها في العصر السابق لا يعد هذا
51:03الاتفاق مبطلا لقول المخالف ولا يسمى اجماعا ماذا؟ ولا يسمى اجماعا شرعيا. لماذا قلت له ماذا ساقول؟ لان اختلاف الصحابة على قولين وانقراض العصر على هذا الخلاف هو بحد ذاته اجماع
51:27على جواز الاخذ باي قرن جئت. اليس كذلك؟ اختلاف الصحابة على قولين. ثم انقراض العصر على هذا الخلاف هو بحد ذاته اجماع على ماذا؟ اجماع على جواز القول باحد الرأيين. فلا يعارضه اجماع لاحق بعد ذلك
51:47من هنا سيصطدم اجماع باجماع. الاجماع من الصحابة على ماذا بالضبط؟ رأيتم موطن الاجماع؟ الاجماع على جواز الاخذ باحد الرأيين. انه ما وما اجمعوا على رأي واحد. فلما ماتوا وهم يقولون برأيين او ثلاثة. اذا هذا اجماع منهم على جواز القول باحد هذين الرأيين
52:07الثلاث فلا يصح ان يصدم هذا الاجماع باجماع بعده في عصر التابعين او تابع التابعين او غير ذلك. هذا هو الحق الذي نراه في هذه المسألة والله وان كان الحنفي هو ابو الخطاب وافق او يرى ان هذا من قبيل الاجماع. جميل انتهت هذه المسألة. هذه المسائل كما قلت لكم
52:27نتصورها تصورا ونعرف مآخذها سريعا ولا نريد يعني آآ اطالة فيه اكثر من ذلك لان في الحقيقة في النهاية طويلة الدين المايل على ارض الواقع. ثم قال والتابعي معتمر في عصر الصحابة عند الجمهور. خلافا للقاضي وبعض الشافعية وقد
52:47احمد الى القولين هذه المسألة الثالثة التابعي معتبر في عصر الصحابة الان ايها الاحبة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كل من ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره ايش يسمى عندنا؟ في علم السير وفي علم الشريعة الاسلامية ايش مسلمين؟ تابعين صح
53:08ما تقول النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ايضا لم يرى من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه يسمى ايش ايضا؟ التابعي فالتابعي يشمل من ولد بعد النبي
53:18صلى الله عليه وسلم وكان مسلما او من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يره جميعنا كثير من الناس كانوا في اليمن مسلمين بس ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام في عصر يسمى هنا تابعي. جميل. الان دعونا على الصورة الاولى
53:32مات النبي عليه الصلاة والسلام ولد كثير من المسلمين بعد وفاته. صح؟ هؤلاء يسمون ايش تابعين هم الان يعيشون في عصر الصحابة لكن ايش يسموه؟ تابعين الان وقعت مسألة في عصر الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقعت مسألة في عهد عمر بن الخطاب فاضى
53:51جميل الان احد التابعين في عهد عمر بن الخطاب كان بلغ مرتبة الاجتهاد. هو تابعي لكن تأهلوا الى تلمذ وبلغ مرتبة الاجتهاد هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف في زمن عمرو بن الخطاب
54:08هل يجوز للتابع ان يبدي فيها رأيه كرئيس كما يبدي الصحابي رأيه؟ ام نقول للتابعي لا رأيك غير معتبر فقط الصحابي هو الذي يجوز او يحق له ان يبدي رأيه في المسألة
54:22تصورت انه قضية اذا المسألة في عهد عمر ابن الخطاب اه وقعت وهناك مجتهدون من الصحابة وهناك مجتهدون من التابعين ايضا اه هناك مجتهدون موجودون من التابعين. فهل نقول للتابعي لا
54:37انت لا تبدي رأيك. الاحقية في ابداء رأي مجتهدين الصحابة. ولا نقول لا. الان بما انه هذا مجتهد حتى لو كان من التابعين. هو مجتهد في النهاية له الاحقية ان يبدي رأيه والاجتهاد القائم على اصول الكتاب والسنة وله حتى ان يخالف الصحابة
54:54وفي النهاية بما انكم متفقون على انه بلغ مرتبة الاجتهاد. اذا له الاحقية ان يبدي رأيه. في المسألة. وله الاحقية ان يخالف الصحابة اه الان هو البعض الذي يقول لا يحق له ان يبدي رأيه كانه توهم ان شرف الصحبة يؤثر في ابداء الرؤية
55:13انه شرف الصحبة للصحابة يجعل لهم هم الاحقية لهم في ابداء الرأي ومن يعاصرهم من التابعين لانتم ادوم منزلة الصحابة فابداء الرأي لكم مرفوض الان. بعد موت الصحابة خلص. ادوا ارائكم. هذا في الحقيقة هذه النظرة ليست بسديدة. والله تعالى
55:33اعلم بان شرف الصحبة لا يعني هذا شيء يتعلق بفضائل. له فضيلته له اثره نعم. لكن لا يؤثر في المسائل الشرعية شرف الصحبة لا يؤثر على الحكم الشرعي وبالمسائل الشرعية. في المسائل الشرعية المرجع فيها الاجتهاد المنبني على اصول المنبني على اصول الكتاب والسنة. فاذا جاءت
55:54مجتهد وابدو رأيها ينبني على اصول الكتاب والسنة فلا نلغيه بحجية والله شرف الصحبة هذا نظرة اظن انها نظرة قاصرة اه ليست بتلك النظرة القوية قال والتابعي الصحيح. لاحظوا ان عبد المؤمن هو مع هذا الرأي. حين قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة. عند جماهير العلماء خلافا للقاضي ابي يعلى وبعض
56:17وهناك امام من احمد الا القولين. طبعا ايماءات احمد روايات احمد هذا فن ربما من طالع بداية شرح اقصر المختصر قال سيجد مقدمة او مدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل اشرنا فيها الى تفريق بين نص الامام وبين ايماء الامام وما هي التعابير
56:37التي يقول عنها الاصحاب انها اماء وما هي التعابير التي تسمى نص من الامام؟ فهنا لا يهمني تحليل مثل هذه العبارات ويهمني ان تعرف ان المعتبر عند الحنابلة ان التابعية
56:47اه معتبر في عصر الصحابة عند حنابل وعند الجمهور. طيب ننتقل الى مسألة ايش رقمها الان؟ الرابعة. اخذنا المسألة الاولى كانت اه يا جماعة كل عصر حجة اجماع التابعين قوله الصحابة ليس باجماع على الصحيح. التابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. المسألة الرابعة
57:07ولا ينعقد بقول الاكثرين. خلافا لابن جرير الطبري امام المفسر. صاحب جامع البيان في تأويل القرآن واومئ اليه احمد وقال ما لك اجماع اهل المدينة حجة يعني هذه المسألة اجواء اهل المدينة وحجة اما ان تجعلها مسألة منفردة واما ان تلحقها بسابقتها لاننا تعلق بها. الان ولا ينعقد بقول الاكثرين
57:35المسألة التي قلت لكم على السبورة عندما عرفت الاجماع اننا سنأتي اليها. وهو حينما نقول في تعريف الاجماع انه ايش؟ الاجماع هو ماذا؟ اتفاق مجتهدي الامة هل المراد اتفاق جميع المجتهدين واحدا واحدا؟ او يكتفى باتفاق الجمهور
57:54حتى بحيث بحيث لو خالف شخص او مجتهد او مجتهدان لا يؤثر جميل؟ اذا هل نقول الاجماع هو اتفاق الجلي الغالب من العلماء؟ او هو اتفاق جميع العلماء بحيث لو خالف عالم واحد
58:12انتهى الاتفاق ولا يوجد عندنا اجماع الان المجتهد ايها الاحبة عند الاصوليين هو ان الاجماع الذي هو مصدر مصادر التشريع يشترط فيه اتفاق جميع مجتهدين بحيث لو خالف ولو مجتهد واحد
58:32او حتى ولو خالف مجتهد واحد ولو خالف مجتهد واحد فقط التقى الاجماع ولم يعد هناك اه مصدر المصادر التشويه يسمى اجماعا في هذه المسألة هناك رأي اخر ايها الاحبة ذهب اليه ونهجه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يرى ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع حتى
58:57ولو وقع الاتفاق من جمهور العلماء فيصح ان نقول وقع اجماع جيد اذا الرأي الاخر واذا بنية بن جليل الطبري وينسب الى ابي بكر الرازي وبعض الاصولين يرون ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع حتى ولو لم
59:14يقع من الجميع من الجميع بل يكفي فيه ان يقع الاتفاق من الاكثر والجل الغالي لكن جهول وصولين على خلاف هذا الرأي يقول لو خالف شخص واحد لم ينعقد اجماع. ابن جرير الطبري ومن ذهب الى مدرسته قد يكفي اتفاق اكثر. الان هذا سيقودنا الى امر مهم
59:35وهو يطالب العلم عندما تقرأ في تفسيره من جرير الطبري التفسير المشهور وتجري من جريدة الطبري ينقل لك الاجماع في مسائل عليك ان تنتبه. انت ابن جرير الطبري منهجه في الاجماع انه ينعقد
59:50بقول ايش؟ الاكثر فهو يسمي قول الاكثر اجماعا هو يسمي قول الاكثر اجماعا فليس كل اجماع. نقله ابن جرير الطبري هو اجماع معتبر عند الاصوليين لانه يسمي قول الاكثرين ايش
1:00:08يا جماعة. فبالتالي علينا ان نحذر حينما ننقل اجماعات ابن جرير الطبري الذي تكرر في تفسيره. وفي غيرها من المصنفات وفي غير التفسير. ومصنفات كثيرة رحمة الله عليه. حينما يكن اجماعا علينا ان نعرف مصطلح ابن جليل الطبري انه يسمي قول الاكثرية اجماعا
1:00:26وفي الحقيقة يعني الصواب الذي عليه جماهير اهل العلم انه الاجماع كمصدر من مصادر التشريع لابد فيه من اتفاق الجميع. لماذا لأن العصمة التي كبرت بالنصوص لهذه الأمة انما ثبتت لها جميعا
1:00:43صح؟ النصوص التي ذكرناها هي اثمرت الاسمى للامة جميعا. فبالتالي اذا كان هناك مسألة قال فيها تسعة وتسعين مجتهد برأيي وقال فيها مجتهد واحد بخلاف رأيهم ما وقع الاتفاق. هذا هو الصحيح لان العصمة التي تمرت بالنصوص ثبتت للامة. بمجموعها
1:01:03الأكثرية فبالتالي ايها الأحبة الأصل هذا لكن هناك تفصيل بديع ربما يعني يسعفني ان انقله هنا واجد نقله مهم يعني هي مسألة في هذه المسألة بحد ذاتها لان هذه المسألة ربما تأتي في عصرنا على قضايا اجدادها مهمة
1:01:25الان ايها الاحبة قلنا الاصل الذي نسير عليه فعلا انه لابد من اتفاق الجميع لكن اذاعة قال انظر ماذا ساقول؟ اذا كانت مسألة مسألة معاصرة وقعت وجميع العلماء المعتبرين ابدأ رأيهم فيها
1:01:46وكان رأيهم مثلا التحريم جميل وجد مجتهد او وجد اثنان خالفوا ما عليه العلماء المعتبرين وقالوا بان هذه المسألة حلال الان نريد ان ننتظر قليلا. ما بدنا نستعجل ونقول خلاص ما في اجماع. اذا ناجي مسألة اجتماعية فيها خلاف. لا بدنا ننتظر. ليه
1:02:11ننظر هؤلاء الذين خالفوا هل دفعوا هل دفعوا نصا جليا واضحا بناء عليه اجمع الاكثر او اتفق الاكثر ودفعوا برأيهم هذا النص الجلي الواضح او المسألة فعليا هي من مواطن الخلاف والاستنباط. وهؤلاء الاثنان او الثلاثة الذين خالفوا خلافهم مبني على قواعد شرعية
1:02:37لا تصطدم مع النصوص لانه في عصرنا هذا يحب كثرة الشذوذات انتم يعني تلاحظون اشياء اليس كذلك؟ تلاحظون اشياء من هذه الامور تجد يعني يعني عندما نقول انه هذه المسألة لها اجماع وانه لم يخالف فيها. تجد البعض ينقل لك قول فلان وفلان
1:02:56وقول فلان وفلان في الحقيقة هو يدفع النصوص الشرعية. قد يكون فلان وفلان نعم ممن عرف بالعلم او التصنيف او كذا وكذا جيد. لكن فلان وفلان هل قوله يصطدم بالنصوص الشرعية اذا كان قول فلان وفلان يصطدم بالنصوص الشرعية بالتالي لا اعتبر خلافهم قادح في الاتفاق الذي
1:03:16عليه العلماء المعتبرون ولا نأتي نطبق والله على رأي الاصوليين انه اذا كان اتفاق اكثر ليس اجماع. بل اقول هناك اجماع وفي رأي فلان وفلان يرمى به عبد الحائط. اذا اصطدم بالنص
1:03:28الواضح البين. اما اذا كان خلاف فلان وفلان مبني على قواعد شرعية وادلة فعلا استنباطية ولا يصطدم بالنصوص ويلغيها حينئذ اقول فعلا خلاف فلان وفلان معتبر بالتالي المسألة لا يوجد فيها اجماع. فارى هذا التفصيل وهذا التفصيل كما يقول بركة العلم المنسب
1:03:48ذكره الشيخ صفوان الداودي حفظه الله تعالى في كتابه اه قواعد فنون الفقه وتطبيقاته. بينه وانا في الحقيقة اتجه مع هذا الرأي حتى لا تلاعب بالاحكام الشرعية في الوقت المعاصر
1:04:02كلام الشيخ صفوان الداودي هنا الدكتور صفوان كلامه رائع ومتزن. انه ينبغي ان ينظر في حال المخالف وليس كل شخص يشذ لنا برأيه كل يوم. نقول مصنفات في المكاتب. اذا رأي معتبر لا انظر استنى. قال فلان خالف قطعيا دينيا. رأيه لا يصطدم بالنصوص الشرعية
1:04:22فلا اجعله والله ناقضا للاجماع والاتفاق الذي وقع من العلماء المعتبرين. فهذا اكتب عندكم هذا القيد حتى نفهم واقعنا المعاصر كما ينبغي ان نحيا المسألة التي تليها هي مسألة مهمة وهي مسألة ما يسمى اجماع اهل المدينة
1:04:39اجماع اهل المدينة. هل اجماع اهل المدينة المنورة على رأي عفوا خليني اقول اتفاق احسن لانه هو الاجماع هو النتيجة النهائية. هل اتفاق اهل المدينة المنورة على صحيح افضل الصلوات المنتسة والمدينة النبوية
1:04:55حط ما يعتقد انه مضروب في المدينة المنورة يمكن اجد المسألة اوسع مما يتصورون لكن هل اتفاق اهل المدينة النبوية اه على رأي فقهي يسمى اجماعا اذا اتفق العلماء المجتهدون في المدينة النبوية على مسألة فقهية
1:05:14كلهم قالوا برأيك فيها اتفقوا هل يعد اتفاقهم اجماعا ملزما للامة الان ما ينسب الى مذهب مالك ما ينسب الى مذهب مالك انه يعتبر اتفاق علماء المدينة النبوية اجماعا ملزما
1:05:33الامة هذا الذي ينسب الى مالك. لكن في الحقيقة هذه المسألة تحتاج الى تفصيل هذه مسألة تحتاج الى تفصيل. فنقول ايها الاحبة اكتبوا عندكم هذا التفصيل اه سريعا. نقول اه اجماع اهل المدينة على مراتب
1:05:50اجماع اهل المدينة على مراتب. المرتبة الاولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري مجرى ايش؟ النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الكلام؟ ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك امور ايها الاحبة لا مجال فيها للاجتهاد
1:06:15جيد وانما مبناها على ماذا؟ على النقل عن المجتمع الذي كان يحيى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك الان قدر صار على النبي عليه الصلاة والسلام قدر صاع. الصاع النبوي. كم كان صاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يغتال به
1:06:35الان المرجع في هذا الى من؟ هل المرجع لاهل العراق ولا الاندلس ولا مصر ولا علماء العراق ولا الاندلس؟ ولا هذا مرجعها الى احفاد الصحابة والتابعين الذين كانوا يحيون في المدينة النبوية وتناقلوا هذه الامور. الاب يعطي الابن والابن يعطي من بعده. المرجع في هذا الى
1:06:55الى اهل المدينة لان هذا الامر مجراه النقل وليس مجراه العقل. عرفتوا ما معنى مجراه النقل؟ مثال كما قلت لك قدر صاع النبي عليه الصلاة والسلام يمثلون لذلك وان كان هذا فيه نزاع مثلا صيغ الاداء
1:07:11صيغ الاذان ايها الاحبة. هل المرجع فيها الى اهل الاجتهاد علماء العراق او الاندلس او اليمن؟ والا من يثبت لنا صيغ كيف كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومهما المدينة الذين يسمعون الاذان اباء وابناء وكذا وكذا جينا بعد جيل من ايام النبي عليه الصلاة
1:07:31والسلام. فالصيغ المثبتة للاذان والصيغ المثبتة للاقامة والمقادير والمكايير. هذه مجراها النقل. ومثل هذه الامور اذا اتفق علماء المدينة فيها على رأي ان المسألة فيها كذا في الحقيقة يعتبر اتفاقهم اجماعا ليس عند المالكية فقط بل كما ذكر
1:07:51كثير من الاصوليين انه حجة باتفاق العلماء البعض يقول حجة اتفاق العلماء واذا لم تكن حجة باتفاق العلماء هو حجة عند رأي جماهير العلماء كما اتفق عليه اهل المدينة وقد خرج مخرج النقل
1:08:11هذا حجة عند جميع العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية على الصحيح وليس رأيا اه للمالكية فقط. عرفنا الصورة الاولى المرتبة الاولى ما يجري مثلا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:08:26ثانيا المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا حجة في مذهب المالكية والمنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب احمد وحكي عن ابي حنيفة ايضا العمل القديم بالمدينة يسمى. العمل القديم هذا اسم يطلقه العلماء على العمل الذي وقع في المدينة قبل وقوع الفتنة
1:08:53كتلة مقتل عثمان فما استقر عليه العمل في المدينة النبوية. قبل مقتل عثمان وثبت انه كان يعمل بهذا. بغير نزاع في المدينة النبوية فحتى لو كانت هذه المسألة ليست المسائل النقل بل من مسائل الاجتهاد ولكن ثبت ان جميع الصحابة في المدينة كانوا يعملون على هيئة
1:09:15هي ثبت ان جميع الصحابة في المدينة كانوا يعملون على هيئة معينة ظاهر المذاهب ظاهر المذاهب او قل جمهور المذاهب انا ما بحب ترى ان اقول اتفاق المذاهب انه كلمة مش عصابة. يعني تحتاج فعلا لتحري اكثر واكثر لكن
1:09:31ينسب الى جماهير المذاهب انها تعتبر اتفاق اهل المدينة على العمل القديم فضة شرعية اتفاقهم لاحظوا على ماذا؟ على الاتفاق القديم يعني عمل اهل المدينة القديم. اذا كان علماء اهل المدينة طبعا علماءهم سيكونوا
1:09:49كبار الصحابة الذين كانوا في المدينة النبوية يتفقون على مسألة معينة حتى لو كانت مسألة فقهية على ان العمل بها كذا وكذا فاتفاق هذا يعد اجماعا معتبرا وحجة يرجع اليها عند جماهير المذاهب. الفقهية. طبعا في النهاية هو سيكون اجماعا ظنيا
1:10:09انا اقول لك من الناس الدرجات الاجماع القطعي لكنه اجماع يسمى اجماعا. المرتبة الثالثة قالوا اذا تعارض في المسألة دليلان ان هذه مسألة يعني اظن انها على الهامش لكنها قالوا هي مرتبة الان. المرتبة الثالثة مسألة شرعية. تعارضت فيها الادلة. لم نستطع الجمع. ولم نستطع النسخ
1:10:36ذهبنا الى ايش؟ الى الترجيح. هل يعتبر اتفاق اهل المدينة هل يعتبر اتفاق اهل المدينة طريق من طرق الترجيح في الحقيقة عند جماهير الفقهاء اتفاق اهل المدينة على احدى على احد القولين يعتبر وسيلة او طريقة
1:10:58طرق الترجيح. طبعا هذا ليس له علاقة ضد الجماعة وانما قضية ايش؟ انه اتفاق اهل المدينة نعتبره طريق من طرق الترجيح في حال التعرض دليلين ولم نستطع الجمع ولا النسخ. نعم حتى في ظاهر مذهبنا نعم. حتى في ظاهر مذهب الحنابلة انه يعتبر طريقة من طرق
1:11:18يعني الحنابلة يلتفتون الى هذا المأخذ. الحنابلة يلتفتون الى هذا المأخذ انه اهل المدينة اتفقوا. اه هذا مأخذ يقوي احد الاخوان فتقوية احد الاقوال باتفاقه في المدينة هذا عليه جماهير الفقهاء. الحل الرابعة والاخيرة هي التي فيها النزاع. وهي العمل
1:11:38المتأخر بالمدينة. ما معنى العمل المتأخر بالمدينة؟ يعني هل العمل المتأخر بالمدينة متى؟ يعني بعد مقتل عثمان انه عرفتوا العمل المتقدم واللي قبل عثمان كان معنا في المرتبة الثانية. الصورة الرابعة والاخيرة للعمل المتأخر بالمدينة اللي هو بعد ما وقعت الفتنة بين الصحابة ووقعت الفتن في الامة بعد ذلك. هل
1:11:58العمل الذي ثبت في المدينة النبوية متأخرا بعد قتل عثمان يكون حجة على الامة ولا ليس حجة؟ الان لماذا النقاش في العمل المتأخر وليس متقدم؟ هم يقولون ايها الاحبة الصحابة انما انتشروا في الاقطار وتفرقت
1:12:17السبل متى؟ انتشار حقيقية مجتهدوا الصحابة متى توزعوا؟ وخرج علي بن ابي طالب الى الكوفة وذهب ابن عباس متى توزعت؟ وتشتت الامور؟ بعد مقتل عثمان دعا الصحابة وانتشروا في الافاق بالتالي لم يعد اتفاق اهل المدينة يعني اتفاق العلماء من اهل المدينة يعتبر مصدر
1:12:41اه شرعية من مصادر التشريع او لا نسمي اتفاق علماء المدينة اجماعا يجب الرجوع اليه. لماذا؟ لانه في الحقيقة فهناك صحابة منتشرون في غير المدينة المنورة. هناك صحابة في الكوفة وهناك صحابة في البصرة وهناك صحابة هذا فرأيهم معتبر. فاتفاق المجتهدين
1:13:01المدينة النبوية بعد مقتل عثمان ليس مصدرا شرعيا من مصادر التشريع. ليس مصدرا الشرعية مصدر للتشريع. يستأنس به ترجيح يستأنس به نعم ما عندنا مشكلة. لكن تسميته اجماع يجب الرجوع اليه؟ لا
1:13:17هذا رأي مين؟ رأي جماهير العلماء. الان هنا بهذه الصورة ينسب الى مذهب ما لك ينسب الى مذهب مالك انه يرى حتى العمل المتأخر او اتفاق اهل المدينة المتأخر على مسألة الشرعية مصدر مصادر التشريع ويسميه اجماعا. هذا ينسب الى
1:13:37المالكية. جميل؟ لكن اه الشيخ هناك موسى بيقول له ده مقولها لاحد الشيوخ لكني نسيت اه البنزين رحمة الله عليه يقول ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول اه العمل المتأخر بالمدينة
1:14:06ليس حجة وهو قول المحققين من اصحاب مالك اذا ابن تيمية ينسب الى المحققين من المالكية ماذا ينسب اليهم؟ انهم لا يقولون انه العمل المتأخر بالمدينة او اتفاق اهل المدينة
1:14:22متأخر مصدر مصادر التشريع. وانما قال هذا ينسبه بعض المغاربة المالكية الى المذهب ينسبه بعض المغاربة المالكية الى مذهب مالك ولكن ليس هو قول المحققين من المالكية. وفي الحقيقة فعلا يعني عندما تعود الى ابي الوليد الباجي
1:14:40وطائفة كبيرة من والخرافي وغيره من طائفة كبيرة من المالكية من المحققين المالكية تجدهم يصرحون ان الاجماع الذي يسميه ما لك اجماع اهل المدينة الذي يسميه اجماعا وما كان مجراه مجرى النقل او كان على العمل القديم. وهذا في الحقيقة كما قلنا وظهر لنا انه ليس من خصائص مذهب بارك بل ما هو عليه
1:15:00يا جماهير الاصوليين وجماهير المذاهب وما ينقل ان العمل المتأخر للمدينة ايضا يعتبره مالك اجماع هذا رأيي يعني ينسب الى مذهب مالك حقيقة ويوجد في كتب المالكية لكنه ليس قول المحققين من المالكية والله تعالى اعلم. فهذا تفصيل المسألة المتعلقة باجماع اهل المدينة
1:15:20من الوقت ساعة وربع ثم مسألة جديدة انقراض العصر شرط في ظاهر كلامه اي كلام الامام احمد وقد اومأه الى خلافه فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع عند الجمهور واختاره ابو الخطاب
1:15:50واختاره من؟ قال واختاره ابو الخطاب. ما معنى هذه المسألة الجديدة؟ مسألة وهذه المسألة من اهم المسائل التي ندرسها اليوم انها تتعلق بشيء خالف فيه الحنابلة الجمهور الحنابلة يخالفون الجمهور في مسألة الاجماع في قضية. ما هي
1:16:08الان تصوروا ايها الاحبة معي هذا التصور تروني اتحرك حتى يجري الدم في العروق عند المشاهد الان كاميرا جيدة تمام مسألة وقعت في عصر الصحابة. دائما التمثيل بعصر الصحابة سهل. مسألة وقعت في عصر الصحابة
1:16:29فاجتمع مجتهدوا الصحابة جميعا وسألهم عمر بن الخطاب او عثمان عن رأيهم فأبدوا رأيهم في المسألة جميل اذا اجتمعوا هل بمجرد اتفاقهم على الرأي في هذه المسألة. بمجرد الاتفاق خلص فلان تكلم. فلان تكلم قرية فلان تكلم فلان تكلم. انتهى. ابدى الجميع رأيه
1:16:59هل بمجرد اتفاق الجميع على المسألة؟ نقول ان عقد الاجماع ولا نقول لا؟ الان صحيح الجميع اتفقوا على رأي واحد المسألة لكن لا يستقر الاجماع ولا نقول ان هناك اجماع وقع حتى ينقرض عصر الصحابة قبل ان
1:17:19راجع شخص منهم بالتالي اذا وقع الاتفاق على المسألة فالحمد لله الكل اب ضرايب وكلهم اتفقوا على رأي واحد. بعد خمسة ايام بعد شهر بعد شهرين احد العلماء الذين اجتهدوا
1:17:36وكان من ضمن المتفقين تراجع عن رأيه هل نعتبر تراجع عن رأيه نقول والله لسا الاجماع ترى ما وقع بعد. الاجماع لا يقع في لحظة الاتفاق بل لابد ان ينقرض العصر. بعد ذلك نقول وقع اجماع
1:17:53هذه المسألة هي التي ندرسها الان جماهير اهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية يقول الاجماع يقع في لحظة الاتفاق الاجماع يقع عند الجمهور في لحظة ايش؟ الاتفاق. بمجرد ان جاء الصحابة واجتمعوا الكل ابدى رأيهم. اتفقوا على حكم معين انتهى وضع الاجماع
1:18:13ولا يجوز بعد ذلك لاحد الصحابة ان ايش؟ ان يخالف بعد ذلك يعني بعد شهر بعد شهرين احد الصحابة قال انا اريد ان اتراجع عن رأيي هل له ان يخالف؟ ويترك الاجماع او ينقض الاجماع
1:18:28ليس له ان يخالف الحلابلة عندهم وجهة نظر اخرى. لا. قالوا اذا اتفق العلماء المجتهدون على الحكم في مسألة معينة برأي معين لا ينعقد الاجماع بمجرد الاتفاق ولا كيف قالوا ننتظر حتى ينقرض العصر
1:18:49اذا انقرض العصر ولم يتراجع احد العلماء ها اذا انقرض العصر ولم يتراجع احد العلماء المجتهدين عن رأيه في هذه الحالة ايها الاحبة الحنابلة يقولون وقع اجماع اذا احد العلماء المجتهدين تراجع عن رأيه قبل انقراض العصر بطل الاجماع عند الحنابلة. فهذه المسألة المشهورة في علم اصول الفقه مسألة هل
1:19:16يشترط انقراض العصر او لا يشترط انقراض العصر. الحنابلة يشترطون انقراض العصر حتى يسمى الاتفاق اجماعا. ففرق بين يعني لابد ان يستقر الاتفاق يشترطون استقرار الاتفاق. واستقرار الاتفاق عند الحنابلة يكون كيف بانقراض العصر. الجمهور يقولون لا يستقر
1:19:36او يستقر الاتفاق في لحظة وقوعه متى ما وقع انتهى الامر. ولا ننتظر انقراض العصر الان في الحقيقة لو نظرنا من ناحية واقعية قد يكون رأي الجمهور فيه قرب الى الصواب اكثر من رأي الحنابلة
1:19:54ما هو السبب السبب في ذلك ايها الاحبة ان قول الحنابلة يلزم عليه الا يقع اجماع لو اشترطنا في هذا العصر هل تعرفون لماذا الحنابلة يقولون متى نسمي الاتفاق اجماعا
1:20:11تمتاز. الان الصحابة اتفقوا الان كما وقعت المسألة عمر جمع علماء الصحابة علماء الصحابة اتفقوا لهم على حكم معين الان هل بمجرد اتفاق وقع اجماع عند الحنابلة؟ لا. لا بد ينقرض عصر الصحابة. الان بعد ان اتفق الصحابة على هذا الحكم المعين
1:20:32هناك احد التابعين الصغار بعض التابعين كفر وتعلم على ايد الصحابة واصبح مجتهدا ثم سئل عن هذه المسألة التي اتفق عليها الصحابة فابدى رأيا اخر مخالفا له. لا قبل لسا ما قرض العصر. ما زلنا في عصر الصحابة. الصحابة في عصرهم كان يوجد
1:20:55اه وجد تابعون. اليس كذلك؟ وجد تابعون في عصر الصحابة. تربوا ونشأوا يعني قبل ان ينقرض عصر الصحابة اكيد كان هناك كان هناك تابعون تربوا ونشأوا وتعلموا على يد الصحابة وصاروا مجتهدين مثل ابي سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب وغيرهم. هؤلاء التابعون الذين
1:21:15اصبحوا كبارا وسئلوا عن المسألة هل لهم ان يخالفوا اتفاق الصحابة الان سئلوا عن المسألة وما زال عصر الصحابة لم ينقرض. سئلوا عن هذه المسألة هل لهم ان يبدوا رأيا مخالفا لما وقع عليه اتفاق الصحابة؟ عند
1:21:33قنابل ما عندهم مشكلة لماذا؟ لان الحنابلة يقولون لم يقع الاجماع بعد فيحق لهم ان يخالفوا ما وقع الاجماع بعد فيحق لهؤلاء التابعين الذين كبروا واصبحوا كبارا ان يبدوا رأيهم حتى ولو خالفوا لسا ما وقع اجماع
1:21:50عند الجمهور لا ليس لهؤلاء التابعين الذين كبروا واصبحوا مجتهدين بعد وقوع الاتفاق ان يخالفوا. لماذا؟ لان الاجماع الجمهور يحدث في لحظة الاتفاق. واما عند الحنابل يحدث بعد انقراض العصر. بالتالي عند الحنابلة حتى لو وقع اتفاق على مسألة
1:22:10اذا نشأ مجتهد بعد عشرة او خمسطعشر سنة وهذا المجتهد الجديد وهذا المجتهد الجديد. يعني حتى ينتقض الاتفاق لا يشترط انه فقط احد الذين اتفقوا يتراجع عن رأيه بل على رأي الحنابلة لو ان تابعيا كبر وتعلم واصبح مجتهدا ثم خالف ما اتفق عليه الصحابة قبل انخراط عصر الصحابة
1:22:34وهذا في الحقيقة مشكل. لانه بالتالي لن يستقر اجماع لانه في كل عصر قبل فراغه يكون هناك مجموعة من المجتهدين الجدد تصدروا ووصلوا فاذا اخالفوا وابدوا رأيا جديدا معناها نقضوا الاتفاق السابق معناها ما في اجماع ونأتي للعصر الذي يليه يعني في الحقيقة
1:22:54نصل الى مرحلة معينة نشعر فيها ان هناك اجماع مستقر لانه اي انسان مجتهد يمكن ان ينشأ ويخالف ويبدي وجهة نظر. ومن لا يوجد عنده حد فاصل في انقراض العصور
1:23:09ما عندي ولا مصدر اكون انقرض العصر. في اي عصر يوجد هناك اندماج مع اخر العصر السابق مع اول العصر اللاحق. يوجد هناك اختلاط فعلى رأي الحنابلة في الحقيقة سيحدث صعوبة كثيرة في تصور الاجماع
1:23:24اما على رأي الجمهور نفسه لخلص اتفقوا اذا وقع اجماع. ما بصير احد يخالف بعدين. حتى لو جاء مجتهد جديد ونشر واصبح مجتهد ليس لك ان تخالف لان الاجماع وقع في لحظة
1:23:34الاتفاق واضح ايها الاحبة؟ لذلك ربما في هذه المسألة طبعا احمد ابن حنبل له رواية يومئ فيها. رواية امائية يتفق فيها مع رأي الجمهور ولكن في التحقيق ظاهر مذهبه والروايات الاخرى في مذهبه انه يشترط انقراض العصر ليقع الاجماع
1:23:54جيد لذلك قال نعم طب هل وجد ان من التابعين من خالف اجماع الصحابة الان هل وقعت هذه المسألة ولم تقع هذا يحتاج الى بحث؟ لا تسأل عن الوقوع انت. هل تحتاج الى بحث؟ مسألة نتأكد ان الصحابة ترى الحنابلة
1:24:12رأيي هم يقولون الحنابلة في هذه المسألة انه في ايام عمر بن الخطاب ربما نسيت المسألة عودوا اليها بروضة الناظر. ذكروا مسألة الحنابلة يعني ابن قدامة استدل المذهب بادلة انه عمر ابن الخطاب استشار الصحابة في احدى مسائل المواريث فاتفق الصحابة على الرأي
1:24:30ثم في خلافة علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب تركان من المجتهدين الذين شاورهم عمر وكان رأيهم وعمر ومع الصحابة. في عهد في خلافة علي ابي طالب عم يتراجع عن رأيه
1:24:43الذي افتى به ايام عمر ووافق فيه الصحابة فقالوا لعلي بن ابي طالب رأيك مع الجماعة احب الينا من رأيك منفردا فكثير من التابعين لم يقبلوا انفراد علي قالوا رأيك مع جماعة الصحابة اولا احب الينا منه ممن فردت بهم. الان الحنابلة قالوا في النهاية اذا
1:25:04حق لعلي ان يخالف يعني علي لو كان يعلم انه ذاك اجماع لا يجوز مخالفته هل خالف لا طب ايش اللي جره على انه يخالف؟ مع انه وقع الاتفاق في عهد عمر على حكم المسألة. انه يرى ان ذاك الاتفاق لا يمنع له ان يتراجع
1:25:20ان ذاك الاتفاق لا يسمى اجماعا صح؟ اللي خلى علي خالد رضي الله عنه انه رأى ذاك الاتفاق غير ملزم له ولا يمنعه من التراجع مرة اخرى. لماذا؟ فسر الحنابلة
1:25:34انه بسبب عدم انقراض العصر فات جيد؟ الان طبعا الجمهور كيف يردون على هذه القصة؟ الجمهور يردون على هذه القصة يقولون اصلا عمر لما شاور في هذه المسألة لم يشاور جميع مجتهدي الصحابة
1:25:47فلم يقع او الاصل لم يقع اجماع فصارت نقاشات جرائم وهل وقع اصلا هل اتفاق عمر؟ او ما شاء هل عمر فعلا جمع جميع الصحابة وسألهم جميعا فوقع الاجماع فعلا؟ او لم يقع العامل
1:26:00يعتبرون ان ما فعله عمر اول الاتفاق لكل الصحابة. ثم علي خالف بعد ذلك في خلافته فاستدلوا على اشتراط قراءة العصر. الجمهور قالوا هذه القصة لا تدل على ذلك. لماذا؟ لانه ما وقع في عهد عمر ابن الخطاب لا يسمى اصالة اجماعا لان لا يوجد دليل على
1:26:20جميع الصحابة اجتمعوا وابدوا رأيهم في المسألة فلا ننقض به اصلنا وقد يكون فعلا كلام الجمهور ادق هنا. لانه انت اولا ينبغي ان تثبت ان عمر استشار جميع مجتهدي الصحابة واتفق الجميع على رأيه ثم بعد ذلك اثبت مخالفة علي بن ابي طالب رضي الله عنه لهذا الاتفاق. اما مجرد
1:26:40يعني هكذا نقول انه وقع اتفاق من جميع ثم خالف علي اظن دعوة تحتاج الى تحرير جميل انتهينا من هذه المسألة مسألة جديدة واذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين
1:26:59لم يجز احداث قول ثالث عند الجمهور وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز هذه مسألة ايها الاحبة اه فيها شيء من التفصيل نعم؟ واحدة ونص ساعة ونصف سورة هذه المسألة ايها الاحبة
1:27:35الصحابة لا من يمثل اصل الصحابة لانهم اسلم. وهكذا هو يفعل يعني بعصر الصحابة. انا افعل ما يفعل. لانه هو في الحقيقة الاجماع المتصور حقيقة حقيقة واجماع الصحابة ما بعد ذلك يتعذر ان ننقل اجماعا قطعيا. وان كنا يعني قد نقول اجماعات سكوتية. اذا اختلف الصحابة على قولين
1:27:57ان لم يجز احداث قول ثالث عند الجمعة. اه مسألة فقهية. وقعت في عصر الصحابة جميل؟ الصحابة اختلفوا فيها على قولين هل يجوز للتابعين الذين جاءوا بعد الصحابة ان يحدثوا في المسألة
1:28:22قولا ثالثا ام لا يجوز ممكن الطالب في البداية يقول طب شيخ ايش علاقة هذه المسائل الاجماع صح؟ مش ممكن يصير الطالب؟ مسألة وقعت في عصر الصحابة الصحابة اغتنموا فيها على رأيين فقط. هل يجوز للتابعين بعد عصر الصحابة؟ يعني هل يجوز العصر التالي
1:28:40ان يحدث قولا ثالثا في المسألة لم يقل به العصر السابق اه هذه المسألة باختصار موطن النزاع فيها هو هل اختلاف الصحابة على قولين فقط ركزوا ماذا ساقول اختلاف الصحابة على قولين فقط. اجماع منهم على عدم الجواز بقول ثالث هل يتضمن الاجماع على عدم الجواز
1:29:05القول الثالث هل اختلاف الصحابة بينهم على قولين فقط؟ يتضمن اجماعا منهم انهم يقولوا اجماع لكن هل يتضمن اجماعا واتفاقا يسمى اجماعا قل كما تشاء هل يتضمن اجماعا او اتفاقا يسمى اجماعا على عدم جواز احداث قول ثالث
1:29:27ام اختلافهم على قولين لا يتضمن اجماعا على عدم جواز احداث قول ثالث. الان جماهير الاصوليين يقولون اختلاف الصحابة على اموتهم على ذلك يتضمن اجماعا على عدم جواز احداث قول ثالث. وفي الحقيقة في هذه المسألة انا لا لا اريد ان ابحث عنها
1:29:47من ناحية اجماع وليس باجماع بل هناك وجهة نظر منطقية. وهي انه اذا قلنا ايها الاحبة بجواز احداث قول ثالث. معناها انه هذا القول الثالث يمكن ان ان يكون صوابا ويمكن ان يكون ايش
1:30:01خطأ صح؟ لانه اجتهاد في النهاية الصحابة اختلفوا على قولين جاء العصر التالي عصر التابعين احدثوا قولا ثالثا في المسألة. هذا القول الثالث الذي حدث في عصر التابعين يمكن ان يكون
1:30:14ويمكن ان يكون ايش؟ خطأ. طب اذا كان صوابا ماذا يدل ذلك يدل على انه في عصر الصحابة لم يكن احد خائن بالحق او قائلا بالحق وهل يجوز ان يخلو عصر الصحابة من رجل او عالم قائل بالحق؟ اه في الحقيقة لا يجوز ذلك
1:30:37عرفتم ماذا يستلزم جواز احداث قول ثالث في العصر اللاحق انه يستلزم انه لو كان هذا الرأي الثالث صوابا سيلزم من هذا انه في العصر السابق لا يوجد احد قائل لا يوجد احد يقول بالحق في هذه المسألة. وبالتالي اتفق اهل العصر السابق على
1:31:01ماذا عن الباطل صح؟ معناها انه احنا العصر السابق الكل يقول بالقول الباطل. وان كان هم معذورون لعدم وصولهم. لكن في النهاية في الواقع الكل بالباطل والصواب وصل اليه العصر اللاحق. عصر التابعين. وفي عصر الصحابة لا يوجد احد يقول بالحق الصواب. وهذا لا يمكن ايها الاحبة. لذلك ذهب الجمهور
1:31:23الى المنع من احداث قول ثالث بعد انقراض العصر السابق. هناك من ذهب الى الجواز مطلقا وهو منسوب الى الظاهرية وبعض الحنفية محتج بانه بان احداث القول الثالث ليس فيه خرق لاجماع سابق
1:31:39هؤلاء يرون ان اه الاختلاف في عصر الصحابة على قولين لا يتضمن في ذاته اجماعا على عدم جواز احداث قول الذات. هذه وجهة نظرهم باختصار. الظاهرية ايش يقولون؟ يقولون اذا الصحابة اغتنموا
1:31:57في هذه المسألة على قولين هذا ليس فيه اجماع على عدم جواز احداث خوف ثالث ولا يدل على عدم اه جواز احداث قول ثالث في عصر التابعين لكن الجمهور لا يرون ان هذا اجماع على عدم جواز اهداف قوي ثالث. اذا هو لاحظوا زاوية النقاش اين هي؟ انه هل اتفاق اختلافهم على قولين فقط
1:32:19يتضمن اجماعا او لا يتضمن اجماعا على جواز احداث قول ثالث. الجمهور قالوا يتضمن اجتماعا الظاهرية قالوا لا اختلافهم على قولين لا يتضمن اجماعا على عدم جواز احداث قول ثالث
1:32:33واضح دليل ظاهرية؟ طيب هناك قول ثالث لم يذكره عبد المؤمن البغدادي لكن له حظ من النظر وهو التفصيل ايها الاحبة وهو التفصيل في المسألة. ما هو التفصيل ان نقول
1:32:50اذا كان القول الثالث الذي يحدثه التابعون يتضمن الغاء للقولين السابقين الذين في عصر الصحابة فعلا لا يجوز احداث قول ثالث لكن اذا كان الرأي الثالث الذي يحدثها التابعون لا يتضمن الغاء لاقوال الصحابة
1:33:14وانما يتضمن العمل بكلا القولين لكن كل واحد منهم ما في موضع فهنا احداث القول الثالث جائز اذا القول الثالث هو قول تفصيلي ينظر الى طبيعة القول الثالث الذي سينتج للمسألة في عصر التابعي. ان كان ملغيا للاقوال السابقة تماما
1:33:35لا يجوز احداث قول ثالث. ان كان لا يلغي الاقوال السابقة تماما. بل يأخذ بها ولكن يوظف احد القولين في جزئية ويوضح القول الثاني في جزئية اخرى اه قالوا في هذه الحالة يجوز احداث قول ثالث
1:33:52طيب يا شيخ ايش ضابط ما يعد خرقا وما لا يعد خلقا. بل ما هو؟ القول الثالث الذي يجوز احداثه وما هو القول الثالث الذي لا يجوز احداثه؟ ربما الزركشي في البحر الوحيد ذكر
1:34:06تضابطا فقال اذا تعلق الحكم بمحل واحد فقالت طائفة بالمنع فيه. يعني مجموعة من الصحابة عندنا مسألة حكم ما يتعلق بمحل واحد فقط فقالت طائفة من الصحابة بالملأ وقالت طائفة اخرى في الجواز
1:34:29فاحداث قوله ثالث في المسألة يكون خرقا لماذا؟ لاجماع الصحابة على عدم جواز القول الثالث لانه كما قلنا يتضمن اتفاقهم على قولين اجماعا على عدم جواز اعداد قول ثالث. فالان
1:34:49اذا كان اذا كانت المسألة عبارة عن حكم يتعلق بمحل واحد مجموعة من الصحابة قالت بالجواز. ومجموعة من الصحابة قالت بالملأ. اذا هنا لا يجوز احدى القول الثالث. انه اي قول ثالث سينتج بما انه
1:35:05الحكم يتعلق بمحل واحد اي قوم ثالث سينتج سيكون ماذا سيكون الغاء للاخبار السابقة. سيكون الغاء للاقوال السابقة وبالتالي الغاء للاجماع المتضمن وهو اجماع الصحابة على عدم جوازه ذات قول ثالث
1:35:21ايش المثال على ذلك؟ لاحظوا ماذا سنمثل لقد اختلف العلماء المتقدمون في حكم الجد مع الاخوة في الميراث على قوله مسألة اذا كان انسان مات عنده جد ترك جد وترك ايش؟ اخوة. انسان ماله وترك ايش؟ جد واخوة
1:35:42جميل الان ايش حكم الجد مع الاخوة قالت طائفة من الصحابة يشارك لجد الاخوة ويقاسمه. المقاسمة. الميراث يقسموا بينهم. الجد مع الاخوة بيتقاسموا قالت طائفة اخرى يسقط لجد الاخوة. انه ميراث كله يستحوذ مين؟ الجدول. الجد. والاخوة حجرهم الجد
1:36:07في هذه الحالة الاحظ عندي حكم يتعلق بمحل واحد فلا يمكن ان ننتج قولا ثالثا تفصيليا من دون الغاء الاقوال السابقة. فلا ينصح احداث هل يجوز مثلا الان ما هو القول
1:36:24الذي يمكن ان ينتج الالة القولين اللي اختلفوا الصحابة عليهم عرضوا عليهم فقط. قول قال ان الاخ الجد بشارك الاخوة وقول ثاني ايش قال؟ انه الاخ بيحجب الاخوة. ومات الصحابة على ذلك. هل يحق للتابعين ان يحدثوا قولا ثالثا فيقولون
1:36:44بالعكس انه الاخوة بحجوا بالجد لو جوزنا في الحقيقة هذا القول الثالث هو الغاء للقولين السابقين تماما صح؟ الغائط للقول الاول والغاء هذا القول الثاني ان يكون التابعون بعد ذلك بقول ثالث وهو ان الاخوة يسقطون
1:37:03الجد هذا قول ثالث خارج عن القولين السابقين فيكون الغاء لما اجمع عليه الصحابة من عدم جواز احداث قول تعرف لان اختلافهم على قولين كما قلنا يتضمن اجماعا على عدم جواز القول الثالث. لكن اه اذا كان الحكم لا
1:37:23يتعلق بمحل واحد. المسألة اللي عندنا عندنا حكم لا يتعلق بمحل واحد بل يتعلق بمحال متعددة جميل اريد انقل لك عبارة الزركشي. قال اما اذا تعلق الحكم بمحال متعددة فقال فريق من الصحابة بالمنع في جميع المحال
1:37:46وقاد فريق بالجواز في جميع المحال. اها. فالقول بالجواز في بعضها في بعض المحال. والمنع في البعض الاخر ليس خرقا للاجماع. بل هذا القول الثالث قد هو اعتبار لقول كل طائفة في بعض الصور دون بعض. فلا
1:38:06في الحقيقة قول ثالث وانما يعتبر هذا القول الذي في ظهيره انه قول جديد هو قول تفصيلي منزلة بين منزلتين. خذوا هذا المثال الان اه فسخ النكاح بالعيوب الستة. وهي الجنون والجذام والبرص. واه وجب الفرج والقرن والرتق في
1:38:27زوجة اذا الجنون والجذام والبرص والجب في الزوج والقرن والردق في الزوجة. هذه جنون جذام برص جب قرن رزق طبعا هذي فصولها في الفقه والقرن والرتق هذا يكون انسداد في فرج المرأة. والجلب انقطاع لذكر الرجل. المهم الجنون والجذام
1:38:48والجد بالنسبة للرجل طبعا الجد هذا هو الفالق بالرجل اما الجنون قدامه تصوب والباص متصور في المرأة. لكن اذا جاب فقط هو الذي يتعلق بالزوج. الجنون والجداء والبرص والجب والقرن وايش
1:38:58هذا يوم ستة ممتاز؟ اختلف فيها على قولين قول قال هذه العيوب الستة لا يفسخ باي واحد منها. متى انعقدت الزواج لا يفسخ بأي عيب من هذه العيوب الستة ما دام طبعا الزوج اعلن بوجوده. او احيانا نشأ بعد الزواج. مهو هذه العيوب الستة
1:39:22عند الجمهور او عند كثير من اهل العلم يفسخ بها النكاح حتى ولو كانت غير موجودة عند النكاح ثم طرأت بعد ذلك ثم طرأت بعد ذلك فيفسخ بها سواء كانت موجودة او طرأت بعد ذلك. اما اذا كانت طبعا اذا ولم يعلم الزوج بها غرة الكل
1:39:41صح؟ لان انا غرقت. جميل؟ طيب. هذه العيوب الست اختلف فيها على قولين فقيل لا يفسخ باي منها. اذا وقعت بعد الذكاء الا يوصخ باي منها وقيل القول الثاني لا يفسخ بها كلها. اي عيب منها يقع بعد النكاح يفسخ به. واضح؟ الان انتهى العصر على هذين القولين. قول ايش قال
1:40:02يفسخ بها كلها. متى اي واحد منها يقع بعد النكاح؟ امرأة خلاص ربنا ابتلاها بالقرن او الفتى خلص الزوجة تفسخ. او جنون او جذام او برص او فهذه العيوب الستة يفسخ باي واحد منها يقرأ. هذا رأيي. الرأي الثاني لا لا يصح الفسق باي واحد منها
1:40:21وانقرض العصر على هذين القولين في العصر اللاحق احدث العلماء في هذا العصر الجديد قولا ثالثا لكن هذا القول الثالث في الحقيقة لا يبطل الرأيين السابقين. بل جاء يعمل بهذا في موضع وهذا في موضع. فجاء العصر اللاحق قال
1:40:39بالنسبة للجنون والجذام والبرص لا يفصح بها اذا طرت وبالنسبة للجب في الفرج والقرن والرتق هذه الثلاثة الاخرى يفسخ بها اذا طرأت. هل هذا القول الثالث يجوز احداثه بهذه اه طائفة كبيرة من الاصوليين وان لم يكن الجمهور لكن طائفة كبيرة تقول يجوز احداث القول الثالث. في هذه الحالة لان القول الثالث في الحقيقة هو ليس قولا
1:41:07مبتدعا جديدا بل هو تفصيل بين الرأيين السابقين فانت اذا في الحقيقة تقول برأي كل طائفة في مسألة. فقلت بقول الطائفة الاولى في مسألة الجنون والجذام والورس القول الطائفة الثانية في مسألة الجد والقرون والنطق
1:41:27ففي هذه الحالة يجوز احداث قول ثالث. اذا ضابط المسألة كما ذكر الزركشي ان ننظر اذا كان حكم المسألة يتعلق بمحل واحد فقط اذا اكيد احداث القول الثالث سيكون ابطالا للرأيين السابقين فلا يجوز احداثه. اذا كان حكم المسألة يتعلق باكثر من
1:41:47بالتالي يمكن ان يأتي قول ثابت تفصيلي يعمل بكلا القولين لكن يوظف كل قول في زاوية معينة. فلا يكون بالتالي القول هو قول ملغيا للاقوال السابقة. وهذا رأيي ايها الاحبة اجد له يعني مستساغا
1:42:05ذهب الى هذا الرأي الطوفي من الحنابلة السبكي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية. لاحظ من ذهاب الجهامدة من الحنابلة تاج الدين السبكي من الشافعية وابن الحاج من المالكية. جاء بلال المعلقين من الاصولية. طيب اذا انتهينا من هذه المسألة وعرفنا الاقوال الثلاثة التي فيها
1:42:26الى مسألة جديدة هذه المسألة الجديدة نعمم لها بالاجماع السكوت ما يعرف عند الاصوليين بالاجماع السكوتي. ما هي سورة المسألة؟ قالوا اذا قال بعض المجتهدين قولا قالوا قوله وانتشر في الباقين وسكتوا
1:42:48جميل لاحظوا هذه المسألة قال اذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا. الان يعني ذكر عبد المؤمن البغدادي كم قيد؟ او في تصوير المسألة ذكرها في قيدين. بعض المجتهدين يقول قولا
1:43:05والبعض الاخر ايش؟ هو كما ذكر انتشر هذا القيد في الباقين وسكتوا هل يعتبر هذا اجماعا ولا ليس باجماع الان هذه مسألة هي التي تسمى بالاجماع الايش؟ الاجماع السكوتي يعني كنت اريد ان اتوسع اكثر فيها لكن ارى اني اختصر افضل هنام يعني حتى يتشوش الطالب اكثر من ذلك. دعونا نقتصر على ما ذكره عبد المؤمن
1:43:34مسألة فقهية وقعت في عصر الصحابة او في عصر التابعين او في عصر بعدهم. وهذه صورة مهمة اللي هي اكثر ايها الاحبة هذه اكثر وهذا هو الواقع في الحقيقة في في باب الاجماعات حتى ما يقول ابن حزم وابن قطان وغيره واغلبها اجماعات من هذا القبيل. انا تقع مسألة في عصر الصحابة او في عصر
1:43:51بعض المجتهدين يبدي حكم في هذه المسألة. فهؤلاء الذين قالوا قالوا قولا اتفقوا عليه لكن بعض المجتهدين لم يبدي رأيهم سكت فهنا لابد اولا ان ننظر هل انتشر انتشرت الفتية التي افتى بها من صرح برأيه من المجتهدين او لم تنتشر
1:44:15اذا لم تنتشر الفتية اذا لم تنتشر الفتيا ترى لا نقول هناك اجماع سكوتي فلابد من الانتشار. لذلك قال اذا قال بعض المجتهدين قولا في مسألة بعض المجتهدين قال قوم في مسألة هذا
1:44:30القول الذي قالوه كان مثلا هم اتفقوا عليه هؤلاء البعض. هؤلاء البعض اتفقوا البعض اتفقوا على رأي معين في مسألة ثم انتشرت هذه الفتية لابد من الانتشار. انتشر بحيث يغلب على الظن
1:44:46انها وصلت الى باقي المجتهدين في ارجاء المعمورة ممتاز؟ هؤلاء الباقون سكتوا ولم يعترضوا على هذه الفتية فهل نقول هذا يتضمن اذا اجماعا؟ واتفاقا على حكم هذه المسألة او لا يتضمن اجماعا واتفاقا
1:45:05هذا ما يسمى بالاجماع الايش؟ السكوت. اذا المسألة بعض المجتهدين ابدى فيها قوله انتشر هذا القول وغلب على الظن انه وصل الى ارجاء المجتهدين في المعمورة. ولم يبدي احد اعتراض على هذه الفتية وسكتوا
1:45:23فهل يعتبر الساكن في حكم المصرح باختصار؟ او لا ينسب الى ساكت القول؟ نقول لا هذا ما صرح معناته ليس موقع اتفاق رأى ان الساكت في حكم المصرح قال هذا اجماع
1:45:41ومن رأى ان الساكت لا ينسب اليه قول قال هذا ليس باجماع وهناك من اخذ منهجا وسطا فقال هذا لا اسميه اجماعا لكنه ايش؟ حجة. فالاقوال في اعتبار الاجماع هنا ثلاثة. قول يرى انه ينسب ان الساكت في حكم المصرح
1:46:04فهنا عندنا اجماع وهو حجة شرعية. هناك من يرى ان الساكت هنا لا ينسب الى ساكت القول كما يقول لا ينسب الى ساكت القول. بالتالي لم يقع اتفاق بالتالي لا يوجد عندنا لا اجماع ولا يوجد عندنا حتى
1:46:20ليس هذا القول الذي افتى به البعض حجة شرعية. هناك من سلك منهجا وسطا. ايش قال؟ قال بما ان البعض قال والبعض سكت انا لا اعتبر الساكت في حكم المصرح
1:46:34لكن في اقل الاحوال اعتبر سكوت ونوع من الاقرار فاقول هذا حجة شرعية. هذه الفتية التي صدرت من البعض عنا الباقون حجة شرعية يجب المصير اليها. لكن لا اسميها اجماعا لان شرط الاجماع ان يحدث تصريحا من الجميع. وهنا لا
1:46:54تصريح من الجميع والساكت ليس في حكم المصرح. فهي حجة يجب المصير اليها لكنه ليس ايش ليس اجماعا لذلك قال نعم. اه لأ النتيجة ربما لا تكن واحدة عند من اعتبر الاجماع السكوت للبعض. يقول اجماع السكوتي لا
1:47:12يجوز مخالفته يعني حتى لو كان اجماع سكوتي البعض يقول لا يجوز مخالفته لكن من رأى انه حجة وليس باجماع قال يجوز معارضته بادلة اخرى فهمت علي؟ بما انه ليس اجماعا فقط هو حجة شرعية معناته مثل اي نص من نصوص السنة او من الحجج الشرعية الضنية. يمكن ان يعارض بغيره
1:47:34انظر في ايها ما اقوى لكن من رأى انه اجماع لا من رأى انه اجماع اه يقول يجب المصير اليه. لكنه حتى من اراد واجماع هو يصرح انه ليس قاطعا يكفر مخالفه لانه متنازع فيه
1:47:48لكن يعتبره اجماع في النهاية ليس لك ان تخالف لكن اذا خالفت لا نعتبرك كافر او خالفت شيء قطعي يحكم عليك به ويهون امرك. لكن مجرد حجة وليس باجماع لا هذا الامر اخف
1:48:02يقول يجوز ان يعارض بغيره من الحجج. اذا اذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين هذا قيد وسكتوا. في الحقيقة هناك قيد رابع ويذكره البعض وراه جيدا وسكتوا ولم تظهر امارة الخوف في السكوت. لان البعض يقول في عصور التي انتشر فيها جو الائمة
1:48:22السلاطين قد يكون سكوت البعض بسبب خوف من السلطان. فيجب ان يقيد السكوت بانه هو لم تظهر امارة الخوف عليها لانه ليس اي سكوت معتبر سكوت مع عدم ظهور امارة الخوف. اما اذا كان سكوت مع امارة الخوف وهذا يكثر في عصر ائمة الجور. بعض علماء السلطان يفتي برأيه
1:48:43وينتشر هذا الرأي ويذاع ويسكت الباقون ليس رضا عن هذه الفتيات ولكن خوفا. فاذا كان السكوت مصاحب قليلة الخوف فهذا سكوت لا يعتبر آآ ايها الاحبة عند الجميع وبالتالي لا تعتبر المسألة مسألة اجماعية بالاتفاق
1:49:03الان قال اذا قال بعض المشتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنهم اي رواية في المذهب انه اجماع في التكاليف. ما معنى اجماع في التكاليف يعني اه اجماع في المسائل التكليفية وهذا قيد تراه خامس ايضا تستطيع ان تضيفوه قيدا. خامسا في المسألة. انا احببت ان اذكر القيود. حاولت اختصر
1:49:25لكني اجد عبد المؤمن البغدادي يذكرها تباعا اذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعله اجماع في التكاليف. اي اذا كانت المسألة تتعلق بحكم تكليفي بالعبيد فهو اجماع. طب
1:49:38باش انا نشرح حكم تكليفي؟ يقولون اذا كان اه هذه المسألة انه بعض المجتهدين قال قولا وانتشرا في الباقين وسكتوا اذا كان لا يتعلق بحكم تكليفي من افعال العبيد. وانما كان يتعلق بمسألة خبرية. كيف يعني؟ مسألة خبرية. مثلا اه
1:49:58اه هل مثلا مثال ذكره هنا هل الصحابي الجليل عمار بن ياسر افضل من حذيفة هذه المسألة هل ينبغي عليها تكليف عمل؟ لا تتعلق باعتقاد القلب فالان لو ان مسألة مثل هذه المسائل الخبرية التي لا يتعلق بها تكليف وعمل
1:50:19افتى فيها بعض المجتهدين بقول وانتشر هذا القوم وسكت الباقون هل يعتبر هذا القول الذي افتى به هؤلاء البعض وسكت عنه البعض؟ هل يعتبر اجماعا الحنابلة قالوا لا قالوا نحن نعتبر الاجماع السكوتي اجماعا او نسميه اجماعا اذا كان في مسألة ايش؟ تتعلق بافعال المكلفين. اما اذا كان
1:50:45في مسألة من المسائل الخبرية مثل مسألة اي الصحابة مثلا افضل. او فلان افضل من فلان. او ما شابه ذلك فلا نعتبر هذه المسألة اذا وقع فيها اجماع سكوتي لا نعتبر اجماع السكوتي حجة. لماذا؟ ايش وجهة نظر الحنابلة؟ انهم قالوا يشترط في تسمية الاجماع السكوتي اجمالا ان يكون في مسائل
1:51:05والتكاليف وليس في مسائل الخبرية. قالوا لان سكوت الباقين في مسائل التكاليف لا يجوز ابدا اذا كانوا يرون حرمتنا فبالتالي سكوتهم دليل اقرار. اما سكوتهم في المسائل الخبرية فقد تكون المسألة الخبرية كما قلنا لا ينبني عليها عمل
1:51:26لا ينبني عليها ايش؟ عمل. فيرى البعض الذي سكت هو قد يكون مخالف لمن صرح لكن لا يرى حاجة للتصريح برأيه لان هذه المسألة لا يتعلق بها شيء من اعمال المكلفين. وانما هو من فروعيات الاعتقاد التي كما قلنا لا يؤثم ولا
1:51:47وخالفوها. فسكوتهم ليس فيه قرينة قوية على الاقرار. باختصار بما قاله الاخرون. في الاعمال التكليفية لا لا يسعه السكوت فيها. فسكوتهم دليل اقرار. واما الاحكام الخبرية طبعا التي تتعلق بالفروق. لكن انا متأكد انهم لا يقصدون مسائل الاعتقاد الاساسي
1:52:07لانه هذي اصلا اجماعات سكوتية بل هي اجماعات صريحة قطعية. لكن لو فرض ان بعضها وقع فيها اجماعات سكوتية فلا لا بد ان يعتبر هذا لان مسائل العقيدة الاصيلة لا يقبل فيها النقاش. لكن الكلام في الفروعيات الخبرية فقالوا هذا لو وقع فيه اجماع سكوتي فلا نسميه اجماع
1:52:27هذا الرأي الاول وبه قال بعض الشافعية. الرأي الثاني وقيل حجة ان نسمي هذا الاتفاق السكوت نسميها حجة لكن لا نسميه اجماعا لذلك قال وقيل حجة لا اجماع. انه يسمي حجة وليس باجماع. القول الثالث لا اجماع ولا حجة. يعني راحوا قالوا لا اجماع ولا
1:52:50بالمصير اليها طيب بقي الرسائل لما نختمها سريعا. مسألة جديدة التي بين ايدينا بعد ان فرغنا نقطة تجميع السكوت. ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد واحاله ما معنى ويجوز ان ينعقد عن الاجتهاد؟ الان ايها الاحبة هذه مسألة تتطلب منا اولا ان نعطيكم اشارة لمسألة تكلمنا عنها سابقا وهي وهي مسألة اصيلة في الحقيقة
1:53:15انه لا اجماع الا وله مستند. هذه قاعدة اكتبوها واحفظوها لا اجماع لا يقع اجماع الا ولابد له من مستند واضح الان اذا كان لمستند الاجماع هو نص من القرآن الكريم او من السنة النبوية فهذا لا نقاش فيه
1:53:39فهذا لا نقاش فيه الان اذا كان سند الاجماع نص للقرآن الكريم اكيد نص القرآن الكريم وصل الينا. اكيد هو فموجود عندنا النص وعندنا الاجماع. اذا كان بالاجماع نصا نبوية
1:53:54هل يجوز ان يغفل النص النبوي الذي وقع او الذي كان مستندا الاجماع وينتقل او ينقل الينا فقط الاجماع ولا لا يمكن اه هذه مسألة وقع فيها نزاع. البعض يقول لا يصح ان ينقل الاجماع
1:54:10اذا كان مستنده السنة ولا تنقذ السنة بذاتها لان هذا فيه تضييع للسنة. انه كيف ضيعت الامة السنة وذكرت فقط الاجماع؟ فهمونا والبعض يقول لا يمكن ان يكون وقع يعني كيف نقول اهتمام بنقل الاجماع واصبح الحديث مشهور ولم يهتم
1:54:32اه العلماء بنقل الحديث بظنهم ان الحديث سيبقى مذكورا موجودا في الاجيال ولكن قدر الله انه الحديث هذا يندرس لسبب من الاسباب لعارض من العوارض. في النهاية طبعا الاخذ مسألة وقعتم لم تقع الله اعلم. لذلك كما قلت كثير من مسائل الاصول لا استطيع ان اجزم بوقوعي
1:54:52هل لنا مثال عملي واقع عليها؟ الله اعلم وهذا اللي يسبب الجدل. انه هل اصلا عندنا مسألة بهذا النمط؟ انه اجماع على سنة وهذه السنة لا الوقت ينقل الاجماع. الان هنا الناحية العقلية لا اجد مانعا ولا اجد مانعا شرعيا واتهام الامة بالتقصير في نقل السنة لا اراه يعني اتهاما اه في الحقيقة
1:55:12اه مجزوما به. انه كما قلنا قد يعني يركن المجتهد الى شهرة الحديث فلا يهتم بنقله اهتمامه بنقل الاجماع لانه قد يكون له مقصد بنقل الاجماع. واما السنة فقد يركن الى ظهورها وانتشارها. ولا ينتبه
1:55:29الى بداية دروسها وان الاجماع فقط هو الذي يوجد. اه ففي الحقيقة هل اظن المسألة تتجاذبها الانظار. لكن لاحظوا ماذا اقول؟ يمكن ان يكون اجماع وقع بناء على سنة تكون السنة موجودة ولكن لا يصل الينا ولا نعلم ان هذه السنة هي مسألة الاجماع. هل يمكن
1:55:54بقوة انه الحديث موجود في الكتب التي نقلت الينا لكن لم يبلغنا انه هذا الحديث هو بالضبط وبالتحديد كان مستند الاجماع وفي الحقيقة كان في القديم هو مستند الاجماع فهذا ممكن ايها الاحبة. لكن الان عرفنا اذا اجماع لابد له من مستند. اذا كان المستند هو القرآن
1:56:15اشكال. مستنده سنة لا اشكال. لكن هل يمكن ان يكون مستند الاجماع حصانة الاجتهاد؟ ليس نصا من القرآن ولا من السنة هذا موطن الخلاف. هم فقالوا يجوز ان ينعقد عن ايش؟ عن اجتهاد يعني يجوز ان يكون مستند الاجماع هو الاجتهاد. ما معنى الاجتهاد؟ يعني مسألة تحدث في عصر الصحابة
1:56:36ما عندهم فيها الاصناف الكتاب ولا في السنة. فاشتهد عمر ابن الخطاب واجتهد علي واجتهد الصحابة. وبعد ان اجتهدوا توصلوا جميعا باجتهادهم الى انه هذه المسألة حرام. فوقع الاتفاق على ذلك
1:56:51هل يصح ايها الاحبة او لا يصح ذلك؟ هل يعتبر هذا الاتفاق اجماعا؟ مع انه استمده اجتهاد صحابة الان عبد المؤمن البغدادي يقول ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد. وهذا الرأي في الحقيقة رغم الصواب. فعلا لماذا؟ لان الله ضمن لهذه الامة العصابة
1:57:10اسمع بناء على ادلة الاجماع ادلة حجية الاجماع نحن قلنا اتفاق الامة معصوم عن الخطأ. فحتى لو كان مستند الاجماع هو الاجتهاد بما انه اجتهدوا جميع المجتهدين ووصل اجتهادهم الى حكم واحد معنى هذا الحكم هو الحق. لان هذه الامة معصومة عن الخطأ. فيجوز
1:57:30ان ينعقد عن اجتهاد وهذا الرأي هو الصواب واحاله القوم. قال قوم مستحيل لماذا لانهم قالوا انظروا ما دليلهم. قالوا لماذا؟ قالوا ليس باجماع. لا ان تلاحظوا العبارة. ترى العبارة دقيقة. قالوا يستحيل اصلا ان ينعقد ان يكون المستند
1:57:49الاجتهاد قال لماذا؟ قال لان الاجتهاد ما هو اشرف ضد الاجتهاد اقرأهم في القياس. صح؟ ممتاز. القياس هل هو اصلا متفق على حجيته هل القياس متفق على حجيته قالوا لا هيك قالوا متأخرين لانه الظاهرية لا تقول بحجة القياس
1:58:12ممتاز؟ فاذا النفس الاجتهاد نفسه صوره الامة مختلفة فيها فكيف يقع اتفاق على اجتهاد؟ اذا هم نفس الامة مختلفة في اعتبار هذا اجتهاد او غير الاجتهاد او انه مسلك من مسالك الاجتهاد او ليس مسلك من
1:58:29وذلك الاشتياق. اذا كانت الام نفسها مختلفة في عد هذا النوع من الاجتهاد مسلكا من المسالك المعتبرة. فكيف نقول ان الامة اتفقت وكان مستندا اجتهاد فهمت علي؟ يعني باختصار حتى هذا الرأي يقول حتى نقول ان الاجماع اذا كان مستنده الاجتهاد انه يسمى اجماعا لا بد ان
1:58:51المسلك الاجتهادي جميع الامة تعتبر جيد اذا كان المسلك الاجتهادي جميع الامة تعتبره ثم وقع اجماع العلماء بناء على هذا المسلك اه حينئذ نقول نعم هذا اجماع مستنده الاجتهاد. لكن لا يوجد عندنا مسلك اجتهادي. ها هيك هذا
1:59:16ايش قالوا؟ لا يوجد عندنا مسلك اجتهادي كل الامة تعتبره. بالتالي يستحيل ان يقع اجماع من الامة بناء على الاجتهاد فهمتم لماذا قالوا بالاستحالة هم ما قالوا ليس باجماع. لا كلامهم لسه ابعد. انه مستحيل. لماذا؟ لانه لا يوجد مسلك اجتهادي متفق على اعتباره. بالتالي كيف الامة تقول
1:59:39اتفقت واجمعت بناء على مستند كذا وكذا الاجتهاد. طب هو نفس المستند مختلف فيه. فكيف تتفق على اصلا في النتيجة عليه؟ اليس كذلك القول اذا صح انه لا يوجد مسلك اجتهادي متفق عليه له حظه من النظر. لكن في الحقيقة
1:59:59من المسالك الاجتهادية المتفق عليها وخلاف الظاهرية خلاف ناشئ حادث بعد عصر الصحابة فلا يلتفت اليه عرفتم كيف نرد على هذه الشبهة انه لا هناك مسالك اجتهادية متفق عليها. القياس باننا بنظرنا الى فعل الصحابة لم نجد مخالفا من الصحابة يحرم القياس. فبالتالي
2:00:24رأيناهم كثيرا ما يقيسون فالقياس لم تظهر المخالفة في اعتباره مسلكا من مسالك الاجتهاد الا عند المذاهب من الظاهرية ومن تابعها. واما الامة في القديم في العصر الصالح متفقة على الاستدلال بالقياس. فهذا يدل على انه هناك مسلك اجتهادي متفق
2:00:44عليه وبالتالي يصح ان يكون القياس والاجتهاد مستند من مستندات الاجماع واضح هناك قول ثالث جاء في المنتصف قيل يتصور ان يقع اتفاق على اجتهاد يصح ويتصور شرعا ان يكون مستند الاجماع هو الاجتهاد لكنه ليس بحجة. قالوا لان الاجتهاد
2:01:10الاصل فيه ان يفتح باب الاجتهاد فاذا كان سبيلا لاغلاق باب الاجتهاد بادعاءنا الاجماع لم يعد اجتهادا طبعا هي مسألة ربما فيها شيء من يعني ماذا نقول من تضييق الواسع
2:01:29وماذا يقولون؟ يقولون اذا كانت المسألة اجتهادية اصالتك صح اذا بما ان المسألة اجتهادية اذا الاصل فتح باب الاجتهاد اذا قلنا ان الاجتهاد قد يؤدي احيانا الى واتفق على هذا الاجتهاد. بالتالي اصبحت المسألة اجماعية واغلق بعد الاجتهاد فيها. قالوا هذا لا يليق
2:01:49بتسميتها ابتداء اجتهاديا. لان الاجتهاد الاصل فيه انه ايش؟ انه يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه. فبالتالي ان يقع ثم نقول الاجماع والسند والاجتهاد وبالتالي اذا اصبحت المسألة اجماعية. اغلق باب الاجتهاد فيها. اه هنا الاجتهاد ادى
2:02:09اه غضبا معاكسا ضده وفي الحقيقة هذا الرأي لا اجده يعني حتى في طريق التصوير هذه المسألة لا اجده يعني متناسقا. لانه مرت معنا كثير من المسائل مثلا اذا اختلف الصحابة على قوله
2:02:22هل يجوز احداث قول ثالث اختلف الصحابة على قوله الاجتهاد. وجماهير اهل العلم يرون عدم جواز احداث قول ذهب. صح ولا لا؟ مع انه اذا هو اجتهاد ومنع بعد وذلك من احداث اجتهاد جديد. صح؟ فاذا القول بانه اذا فتح الاجتهاد لا يجوز اغلاقه باختصار ليس بصحيح
2:02:43اذا فتح اجتهاد ثم اتفق الامة على اجتهاد معين انتهى الامر يغلق. ما المشكلة ان يغلق اذا كان الجميع طبعا انت اللي عليك ان تتصور دائما اصل المسألة يعني بعض الطلاب يجازف الرد انت تصور اصل المسألة جميع العلماء اجتهادهم ادى الى نتيجة واحدة
2:02:59جميعهم ايه ده هذا اتفاق هذا رحمة للامة. اتفاقهم لا يمكن ان يكون باطلا. فلا تتصور انه يا شيخ فعلا اذا فتى بعض الطلاب اذا فتح باب الاجتهاد كيف نغلقه بعد
2:03:10نعم ممكن ان يغلق بما اشتبه عليه السابقون. ولا اشكال في ذلك لا عقلا ولا شرعا. طيب المسألة قبل الاخيرة قال والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع الاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع. هذه المسألة سهلة ايها الاحبة. مسألة من المسائل الشرعية
2:03:34اختلف فيها اختلف فيها على ثلاثة اقوال فرضا. مسألة شرعية اختلف فيها على ثلاثة اقوال. كم؟ ساعتين طيب. مسألة شرعية اختلف فيها على ثلاثة اقوال ممتاز؟ نأخذ مثال عليها وحتى من خلال المثال مباشر ننطلق في الفكرة. اه
2:03:59قالوا مثلا الاختلاف في دية الكتابة اذا رجل مات وكان رجل من اهل الذمة من اهل الكتاب ممتاز؟ ماديته ذهب الطالب من اهل العلم على ان دية الكتاب الذمي مثل دية المسلم
2:04:15وقال بعض العلماء لأ دية الكتاب نصف دية المسلم والقول الثالث الندية الكتابي ثلث دية المسلم اذا بيت الكتاب الذمي كم هي القول الاول انها مثل دية المسلم بالضبط. القول الثاني انا نصف بيئة المسلم. القول الثالث بانها ايش؟ ثلث
2:04:37دية المسلمة الان ايش اقل الاقوال؟ اقل ما قيل في المسألة ما من هذه الاقوال الثلاث ما هو اقل ما قيل اه يا مشايخ اقل ما قيل شوه اذا قول ان دية الكتاب مثل دية المسلم. وقول القرآن المسلم وقول القرآن ثلث الدية. ايش اعقل الاقوال؟ القول الثالث. انه ديرة
2:05:01ثلث ديات المسلم. هل يصح ان نقول انه الاقوال الثلاثة مشتركة في الدلالة على انه الكتابي في النهاية سيأخذ الثلث ولكن الخلاف وقع في الزيادة على الثلث فبالتالي هناك اجماع واتفاق على الثلث انه يأخذه اهل الكتاب
2:05:28طب اذا قلت انه اجماع على الثلث معناته انت بدك تلغي القول الاول والثاني صح؟ انت فهمتوا صورة المسألة؟ انه العلماء اختلفوا في دية الكتابة. البعض قال هو مثل دية المسلم. والبعض قال مثل دية المسلم. والبعض قال في الدية المسلم. بالتالي
2:05:43اذا عند الجميع عند الجميع سيأخذ اهل الكتاب الثلث قطعا. لكن الخلاف هل له زيادة ولا ليس له زيادة؟ القول بده يعطيه الزيادة قطعا لانه اله نصف مثل دية المسلم كاملة. والقول الثاني بده يزيده حتى يوصل النصف. لكن الجميع مشترك على انه الثلث ماخذه مية بالمية
2:06:03مش زي ما نقول هل اتفاقه على ان الثلث سيأخذه قطعا؟ هل اتفاقكم على ان الثلث سيأخذه قطعا هو اجماع يسمى اجماعا ولا لا نسميه اجماعا في الصحيح انه لا يسمى اجماعا. لاننا اذا قلنا انه اجماع بالتالي اصبح الذين يقولون بالقول الثاني مخالفين
2:06:26والذين يأمرون بالقول الاول المخالفين للاجماع وان الكل يلزم المصير الى القول الثالث فلذلك كما قال الاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع ليس تمسكا لاننا اذا قلنا ان اقل ما قيل هو اجماع بالتالي اصبح القول الاول والثاني ملغيين لا يجوز القول بهما لانهما مخالفين للاسلام
2:06:51فإذا اقل ما قيل القدر المشترك باختصار بين الاقوال الثلاث اللي هو اقل ما قيل ليس اجماعا ابدا. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة والله تعالى اعلم. طيب قال واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع. بالتأكيد لانهم ليسوا كل الامة. بل هم من المجتهدين قطعا ويرجح
2:07:11بارائهم ويقدمون على غيرهم وجلالتهم وقدرهم محفوظ. لكن عندما نقول اجماع هذه كلمة عظيمة مصدر المصادر التشريع له تصور معين والسؤال اربعة ليسوا كل الامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال افرادكم زيد بن ثابت وعن امتي بالحلال والحرام وعادل جبل. اذا بالتالي يوجد اه
2:07:31عندنا مجتهدون من غير الخلفاء الاربعة وهذا هو الصحيح ان اتفاق الخلفاء الاربع ليس باجماع وقد نقل عنه عين الامام احمد انه يفرج عن قولهم الى قول غيرهم جميل او اتفاق الخلفاء الاربع اجماع اشتغل عن الامام احمد نقل عنه انه لا يخرج عن
2:07:54الى قول غيرهم وهذا يدل على انه حجة عند احمد لا اجمع. يعني قول الامام احمد اني اذا وجدت مسألة اتفق الخلفاء الاربعة على القول فيها برأي معين فلا اخرج الى قوم
2:08:10هذا دليل على ان اتفاق الخلفاء الاربعة على مسألة شرعية حجة عند احمد يجب المصير اليه. لكنه ليس يا جماعة وهذا رأيي له حظ من النظر. هكذا نكون الى هنا الحديث عن مصدر الاجماع. وان شاء الله في المحاضرة السابقة
2:08:30الكلام عن مصادر التشريع الاخرى. نسأل الله ان يوفقنا الى الصواب دائما وان يجعلنا على سلم اهل العلم في اقوالنا وافعالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.