•الدّرسُ الثّالث والثّلاثون|مسائل متعلِّقة بالنَّسخِ | إِبْرَاهِيمْ رَفِيقْ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى عند الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده
0:41بشرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف في هذا الكتاب الى باب النسخ ايها الاحبة وكنا في المحاضرة السابقة قد شرعنا في شيء من هذا الباب. فعرفنا ان النسخ بمفهوم
1:01هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بواسطة خطاب متأخر متراخي عنه. عندنا حكم خطاب متقدم يأتي خطاب متأخر متراخ عن الخطاب الاول يقوم برفع هذا الحكم. فاذا النسخ هي عملية رفع
1:21لحكم ثابت بواسطة خطاب متأخر متراخ. ثم بعد ذلك اه طبعا درسنا تعريف المعتزلة عرفنا ما عليه من انتقادات ما انتقلنا الى بعض المسائل التي تتعلق بالنسك واشهرها كانت مسألة هل الزيادة على النص تعتبر من قبيل النسخ او لا تعتبر من قبيل النسخ؟ وبيناها بالتفصيل
1:41نريد ان ننجز حتى ننتقل الى مبحث جديد. فانتبهوا الى ما درسناه في المحاضرة السابقة. ودعونا اليوم نكمل ما ما يتعلق دعونا اليوم نكمل ما يتعلق بمسائل النسخ. فقال عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله عليه
1:58ويجوز الى غير بدن وقيل لا هذه مسألة جديدة من مسائل النسخ ايها الاحبة. تتعلق بماذا؟ تتعلق بان اه النسخ ايها الاحبة هل يجوز ان يرفع الله الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بواسطة خطاب متأخر. ولا يكون هناك بدل لهذا الحكم. ولا اذا رفع اه
2:28حكم المتقدم ينبغي ان يأتي الله سبحانه وتعالى بحكم اخر بدلا منه فهذا يسمى هل يجوز النسخ الى غير بدن هل يجوز ان يرفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم؟ ولا يأتي حكم جديد مكانه
2:48الان ايش يقول عبد المؤمن؟ يقول ويجوز الى غير بدن. يعني يجوز ان ينسخ الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ولا يأتي حكم جديد آآ بدل من الحكم السابق. هذا معنى النسخ الى بدن او الى غير بدن. النسخ الى غير بدن يرتفع الحكم السابق ولا يأتي حكم جديد مكانه
3:13النسخ الى بدل يرتفع الحكم السابق ويأتي حكم جديد مكانه. فمثلا اعطيك مثال على اسئلة بدل حتى تفهم النصف الى غير بدل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو والصحابة الى بيت المقدس. ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. جميل؟ الان رفع
3:33هذا الحكم رفع حكم التوجه الى بيت المقدس لكن الله سبحانه وتعالى اتى بدله بحكم اخر. وهو التوجه الى الكعبة. فاذا حينما رفع حكم التوجه الى بيت مقدس حل بدله حكم اخر وهو وجوب التوجه الى الكعبة. ممتاز. اه من يعطينا مثال اخر نصف الى غدا
3:58الله سبحانه وتعالى نأخذ اية المصابرة نأخذ اية المصابرة. الله عز وجل قال يا ايها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على طب ان يكن منكم عشرون صابرون
4:11يغلب مئتين. وان يكن منكم مئة صابرة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان هذه الاية الاولى ثم ايات المصابرة هذه الاية الاولى اوجبت قال الفقهاء على الصحابة ابتداء وجوب ثبات
4:30الشخص الواحد امامكن ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين. يعني يجب ان يثبت الشخص الواحد امام عشرة. ولا يحل له ان يفر منه كان هذا هو الحكم ابتداء. وجوب ثبات الصحابي الواحد امام عشرة من الكفار في المعركة. ولا يحل له ان يفر. ان كان
4:54الصحابي الواحد اكثر من عشرة امامه احدعش اطنعش خمسطعش عشرين مية يحل له في هذه الحالة ان يعود ادراجه. اما اذا كان عشرة فاقل عليك ان تفوت. الان هذا كان ابتداء. ثم الله سبحانه وتعالى خفف عن الصحابة هذا الحكم وهو وجوب المصابرة امام العشر
5:14فماذا قال في الاية التي تليها؟ الناسخة؟ الان خفف الله عنكم. وعلم ان فيكم ضعف من الضعف. يعني ان واحد يثبت امام عشر صعب يلا الواحد يثبت امام اثنين واحد. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فايكم منكم مائة صابرة اه يغلب مائتين
5:36وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله. اه فالاية هذه التي نسخت هذه اوجبت ان الان هذه الاية خفف الله عنكم رفعت الحكم الثابت بالاية السابقة. وهو وجوب مصابرة الواحد امام عشرة. هل رفعته وخلاص
5:56واللي اتت بدنه في حكم جديد اه ما رفعته وانتهى ولم تأتي بحكم جديد بل اتت بحكم جديد وهو ماذا؟ هو وجود مثابرة الواحد امام اثنين. لانه قال الان خفف الله عنكم. قال ما نبيكم بعضا. فايكم منكم ما يكون صابر؟ انتم يغلبوا مائتين. اذا الواحد مقابله
6:16اثنين فقال الفقهاء الله سبحانه وتعالى نسخ الحكم الاول وجود مصادرة الواحد امام عشرة واتى بدله بحكم جديد ووجوب مصابرة الواحد امام اثنين. اذا هذا هو الدأب العام في باب النسخ. ان يرتفع الحكم المتقدم ويأتي مكانه حكم جديد
6:36صحيح الان هناك صورة تسمى النسخ الى غير بدل كما قلت لكم. هل هذه الصورة جائزة ولا غير جائزة؟ وهي ان يرتفع الحكم المتقدم ولا يأتي مكانه حكم جديد طب يا شيخ اعطينا صورة حتى نفهم كيف يعني نسخ الى غير بدر؟ هل هذا واقع؟ يقول الفقهاء او كثير من الفقهاء انها مسألة خلافية الصحابة في بداية امرهم
7:03الزمهم الله عز وجل اذا ارادوا مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام ان يقدموا بين يدي المناجاة صدقة. يعني يذهب احدهم تصدق ثم يأتي ليناجي النبي عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم
7:23ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفورا رحيما. الان هذه الاية الاولى اوجبت على الصحابي الذي يجد اذا اراد ان يناجي النبي عليه الصلاة والسلام انه ما اش يفعل؟ يتصدق ثم يأتي للمناجاة
7:41جميل الان هذه الاية نسختها الاية التي تليها. ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قالوا هذه الاية الناسخة الله عز وجل خفف عفيها على الصحابة. قال
8:02اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فان لم تفعلوه وتاب الله عليه. قال الله سبحانه وتعالى عفا عن هذا الحكم وتابعه. فلا يلزمكم ان تقدموا صدقة اذا اردتم ان تناجوا النبي صلى الله عليه وسلم. الان هذه الاية الثانية التي رفعت الحكم الذي اثبتته الاية الاولى
8:22هل اتت بحكم جديد بدل الحكم الذي ابطلته الان الحكم السابق كان ايش؟ وجوب تقديم صدقة قبل المناجاة. هذا الحكم ارتفع. هل حل محله حكم جديد ولا خلص ارتفع هذا الحكم السابق وعاد الامر الى البراءة الاصلية
8:45في الحقيقة نعم ارتفع الحكم السابق ولم ياتي النص الناسخ بحكم جديد وانما عاد الامر الى البراءة الاصلية البراءة الاصلية تقتضي عدم وجوب تقديم الصدقة امام المناجاة. جميل؟ فهذا يسمى هذه الصدقة تسمى سورة نسخ الى غير بدن. ان يرتفع الحكم السابق
9:05لا يأتي النص القرآني الناسخ او النص آآ اذا كان من السنة النبوية الناسخ بحكم جديد وانما يعود الامر الى ماذا؟ الى الاصلية هل هذا جائز ولا غير جائز؟ الجمهور يجوزون هذا ايها الاحبة. لذلك قال عبد المؤمن ويجوز ان يجوز النسخ الى
9:25وقيل لا وقيل لها يعني لا يجوز النسخ الى غير بدن. ولاحظوا كيف عبد المؤمن عبر عن هذا القول وقيل لا كانه يضعف وقيل لكنه يضعف هذه الرأي الثاني وهذا الرأي الثاني هو الرأي المنسوب الى الظاهرية. اذا المذهب الظاهري انهم لا يجوزون
9:48الى غير بدن لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى ماذا قال في اية النسك في القرآن ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها نأتي بخير منها او مثلها. فكيف اذا يجوز النسخ الى غير كيف ينسخ الحكم الى غير بدل
10:12في الحقيقة ما رأيكم كيف نرد على هذا الاستدلال؟ الان هذه الاية في ظاهرها قوية الاستدلال الظاهري انهم يقولون الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من يعني اي اية نسخر او ننسها نأتي بخير منها
10:28نأتي بخير منها او مثلها ايش رأيك؟ نأتي بخير منها لكن مش مكانها مباشرة يعني هو السؤال هل الخيرية تقتضي اتيان حكم جديد؟ يعني هل هي تستلزم وجوب الاتيان بحكم جديد؟ ولا الخيرية قد يكون
10:48باعادة الامر الى البراءة الاصلية فهمتم علي؟ الله سبحانه وتعالى حينما قال ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها. ما قال نأتي اه شرط ان تكون هناك حكم جديد خير منه
11:04يمكن ان يكون الخيرية ان يرتفع الحكم السابق ويعود الامر الى البراءة الاصلية ولا يأتي حكم جديد؟ الا يمكن ان تكون هذه هي الخيرية لهذه الامة ففي الحقيقة حينما قال سبحانه نأتي بخير منها الخيرية ايها الاحبة هذا مفهوم عام يمكن
11:24ان تكون الخيرية الاتيان بحكم جديد بدل الحكم السابق. ويمكن ان تكون الخيرية هو خلاص رفع الحكم السابق وعدم الاتيان بحكم جديد وترك الامر على البراءة الاصلية. يعود الامر الى البراءة الاصلية. من دون الحاجة الى الاتيان بحكم جديد. بدل الحكم المرفوع. فاذا
11:44في الحقيقة مفهوم الخيرية الذي في الاية ينبغي ان يعمم. اكثر يعني تكون وجهة النظر في فهمه اكثر من وجهة نظر الظاهرية. الظاهرية قصر الخيرية بالاتيان باية تثبت حكما جديدا
11:59نأتي بغير منها ومثلها. نحن نقول لا مفهوم الخيرية اعم فقد يكون الخير الذي اتى الله عز وجل به هو ان يرفع الحكم السابق ويعود الامر الى البراءة الاصلية ولا يأتي بحكم جديد. فبالتالي
12:15الاستدلال بهذه الاية ليس بتلك القوة. وهناك ردود اكثر على الاستدلالات الظاهرية بهذه الاية. ولكن انا لا اريد ان اتعمق في عملية الاستثمار في هذه المرحلة. اه الشافعي رحمة الله عليه ايها الاحبة نسب اليه انه قال ايش يقول الشافعي رحمة الله عليه؟ يقول وليس
12:35ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض لاحظوا عبارة الشافعي ايش يقول الشافعي؟ وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه ايش؟ فرض ظاهر عبارة الشافعي ماذا تفهم منها انه اذا مسخ فرض يحل محله فرض اخر
13:00فظاهر عبارة الشافعي كانها توافق مذهب الظاهرية. انه اي حكم يرتفع يجب ان يأتي محله حكم اخر. لكن في الحقيقة في ارشاد الفحول ناقش عبارة اه الشافي رحمة الله عليه. وعبارة الشافعي اه لا تقتضي لو تأملنا فيها لا تقتضي
13:20فعلا ان يكون موافقا للظاهرية. لماذا؟ اريدكم ان تتأملوا قليلا ماذا اقول حينما نقول النسخ الى غير بدن نحن نقول اننا نرفع الحكم السابق. صح ولا يأتي محله حكم جديد. طب لما يرفع الحكم السابق
13:40هذه المسألة ايش اصبح حكمها انت ما اتيت بحكم جديد لكن قطعا ايش صار حكومة العودة الى البراءة الاصلية حكمها عاد الى ما كانت عليه قبل ان يأتي الحكم السابق. يعني الله عز وجل اوجب شيئا اوجب
13:57الصدقة تقديم صدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. الان ارتفع هذا الحكم اللي هو وجوب تقديم الصدقة قبل المناجاة ارتفع. الان حينما يرتفع ايش اصبح؟ حكم هاي المسألة اللي هي التصدق قبل المناجاة. عاد حكمها الى
14:17براءة اصلية. الان اذا والبراءة الاصلية تقتضي ايش؟ الاباحة. اللي هي الاباحة احنا سميناها الباحة عقلية وليست اباحة الجماعة الشرعية تحتاج خطاب شرعي. عاد الامر الى البراءة الاصلية والبراءة الاصلية تقتضي حكم وهو ايش؟ الاباحة العقلية. فاذا في الواقع
14:37حينما نقول النسخ الى غير بدل هذا لا يعني ان الحكم الذي ارتفع لن يكون هناك حكم اخر مكانه هو سيكون حكم اخر مكانه وهو العودة الى الفراغ الاصلي وهذا بناء الحكم. فاذا فعلا اذا ارتفع الفرض السابق يعني الحكم السابق
14:56سيحل مكان الحكم. لكن طب اذا يا شيخ اذا اذا اصبح مكانه بدر كيف تقول النسخ الى غير بدل؟ نحن نقصد الى غير بدل ان النص الناسخ لا ينص على حكم جديد
15:10بدل الحكم الاول هذا معنى النسخ الى غير البدن. ان النص الناسخ لا يأتي يثبت لنا حكما جديدا بدل الحكم الذي تم رفعه. واما ان هذه المسألة سيبقى حكمها على البراءة الاصلية فهذا لازم لها. لانه ما من تصرف من تصرف
15:30وفاة العبيد الا وله حكم شرعي. فاذا ارتفع الحكم الثابت بالخطاب السابق. والناسخ النص الناسخ لم يثبت لنا حكما جديدا فماذا سيصبح حكم المسألة؟ العودة الى البراءة الاصلية وفي النهاية عودة الى البراءة الاصلية البراءة الاصلية تقتضي الاباحة اللي هي الاباحة العقلية. ففي النهاية المسألة لها حكم. لكن هذا الحكم هل اخذناه من النص
15:55الناس في الجديد ولا بالعودة الى البراءة الاصلية؟ بالعودة الى البراءة الاصلية. لذلك قلنا انه نسخ الى غير بدن فاذا بدنا نفهم قضية النسخ الى غير بدل بشكل اعمق شوي. انه حينما نقول انه الحكم السابق ارتفع
16:11ننظر في الناسف هل الناسخ اثبت حكما جديدا؟ اذا لم يثبت حكما جديدا فحكم المسألة السابقة ستعود الى البراءة الاصلية سيكون لها حكم لكن بالعودة الى البراءة الاصلية وليس النص الناسخ اثبت لي حكما جديدا
16:28اما اذا كان النص الناسخ هو الذي اثبت حكما جديدا حينئذ نقول هذا نسخ الى بدنه واضحة ولا فيها؟ اذا ايها الاحبة هكذا يعني لو قلنا على السبورة سريعة واضح
16:43عندي حكم سابق منسوخ وعندي ناسف جميل الان ايها الاحبة اذا الناسخ اثبت بنفسه حكما جديدا للمسألة اصبح هذا قراءة ايش؟ الى بدن مثل اية المصادرة. الناسخ الاية الثانية اثبتت وجوه مصابرة الواحد امام اثنين. اذا هي اثبتت حكما جديدا
17:12كذلك المثال لاول مرة على ايش القبلة. القبلة النص النازف قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فقل لي بوجهك شطر المسجد الحرام. نسخ الحكم السابق اثبت حكما جديدا فهذا كله نسخ الى بدن. اما اذا جاء الناس ايها الاحبة فلم يثبت لي حكما جديدا لم يتضمن حكما جديدا وانما
17:38كانت وظيفة الناسخ فقط انه رفع الحكم السابق اذا كانت وظيفة الناسف فقط رفع الحكم السابق. الان هذه المسألة ماذا سيصبح حكمها؟ بعد رفع الحكم السابق؟ سيصبح حكمها العودة الى البراءة الاصلية
17:57والبراءة الاصلية تقتضي الاباحة انت عايز تخطى بيه؟ الاباحة. فاذا ايش اسمه حكم المسألة؟ اه المسألة اذا لها حكم. بالنهاية. يعني بعد المسألة مو الها حكم. وهو الاباحة بالبراءة الاصلية. فاذا استطيع ان افهم كلام الشافعي بناء على ضوء هذا الكلام. انه الشافعي حينما يقول
18:21فينسخ فرض ابدا الا يحل محله فرض. طبعا هو لا يقصد بالفرد. الوجوب هو يريد هنا بالفرد بشكل عام الحكم يعني لا ينسخ حكم الا يحل محله حكم اخر. الان هذا الكلام صحيح حتى على النسخ الى غير بدأت صحيح
18:38لانه اذا ارتفع الحكم السابق وينبغي ان يحل محله حكم جديد. لكن اذا كان الحكم الجديد هو العودة الى البراءة الاصلية فهذا نسخ الى غير مدد. واذا كان الحكم الجديد اثبته
18:52نسخ فهذا نسخ الى بدن. فعبارة الشافعي ليست قطعية في الدلالة على مذهب الظاهرية. ليست قطعية انه يقول لا يرتفع حكم الا يكن مكانه قطعا مئة بالمئة سواء الى بدر ولا غير بدر اذا ارتفع الحكم السابق المسألة لم تصبح من دون حكم هكذا في الفراغ. ينبغي ان يثبت لها حكم
19:12لكن اذا كان الحكم ثبت بالناسخ الجديد فنقول الى بدر. اذا كان الحكم هو العودة الى البراءة الاصلية لان الناس لم يثبت لنا حكما جديدا فهذا ما يسمى نسخ الهي البدن. فهذا قضية نسخ الهي بدل تفهم بهذه الصورة. وبناء عليها نفهم كلام الشافعي. فلا نقول والله الشافعي مع مذهب الظاهرية
19:32وان كان البعض هي مسألة خلافية هل الشافعي وافق الظاهرية؟ عبارة محتملة. لكن يعني الشافعي يعني كما قال الشوكاني لا يخفى عليه كثير من صور النسخ التي وقعت اوليس كثير. بعض صور النسخ التي وقعت تم فيها نسخ الى غير بدني. فكيف تقول ان اذا لا ينسخ فرض
19:52الا اذا اثبت مكانه فرق فهذا توجيه جيد لكلام الشافعي رحمة الله عليه انه فعلا ما من حكم ينسخ الا يحل محله حكم اخر بغض النظر كان اثبات الحكم الاخر من خلال الناسخ الجديد وبالتالي هذا نسخنا بدل او من خلال العودة الى البراءة الاصلية وهذا يكون نسخ
20:12الى غير بدل. اذا اثبتنا وجود جواز النسخ الى غير بدل. ومثلنا له باية مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمناجاة كان واجبة. ثم جاءت الاية نسخت وجوبها فعاد حكمها الى الاباحة. الاباحة ليس النص الناسخ هو الذي اثبتها. وان
20:32بالعودة الى البراءة الاصلية. فلذلك قلنا هذا نسخ الى غير بدن. انتهينا من هاي المسألة. ننتقل الى المسألة الجديدة. قال وبالاخف الاثقل وقيل بالاخف ممتاز. المسألة التي معنا الان هي اذا كان النسخ الى بدل
20:53اذا كان الناس النسخ الى ايش؟ الى بدن فهل يجوز ان يكون هذا البدل الجديد آآ اخف من الحكم السابق ويجوز ان يكون اثقل منه؟ ولا يجب ان يكون البدل الجديد دائما اخف من الحكم السابق. يعني حينما ينسخ الله حكما متقدما
21:15هل يجب ان ينسخوا الى بدن هل يجوز ان يكون هذا البدل اثقل من الحكم السابق ويكون اخف او يكون اخف من الحكم السابق ولا يلزم ان يكون البدل دائما اخف من الحكم السابق. هذه المسألة التي معنا. فقال ومن اخف والاثقل. يعني
21:35يجوز ان يكون النسخ بالاخف يعني انتقال الى الاخف. ويجوز ان يكون انتقال الى الاثقل هناك رأي اتى به بصيغة التضعيف قال وقيل بالاخف. هناك من يرى انه اذا نسخ الله حكما سابقا
21:53يجب ان يكون اخف من الحكم المنسوخ وفي الحقيقة لا يوجد شيء يلزم بذلك. يمكن ان يكون البدن اشد من الحكم السابق. ويمكن ان يكون اخف من الحكم السابق متى ينبغي ان يكون خفيا؟ لماذا ما يكون اثقل؟ طب نأخذ امثلة؟ طيب نأخذ مثال على مدى الاخف مرمانا قبل قليل. مثال على مدى الاسف
22:16اية المصافر كان ابتداء على الصحابة يجب على الرجل الواحد من الصحابة ان يثبت امام عشرة من الكفار نسخ هذا الحكم الى اخف فاصبح يجب على واحد من الصحابة ان يثبت امام ابنه. هذا نسخ الى اخف. طيب يا شيخ الخلاف اذا في النسخ الى اثقل اه هنا موطن الخلاف. هل يجوز انه
22:36يرتفع الحكم الاسهل ويحل محل الحكم اثقل جماهير الفقهاء قالوا يجوز ومثلوا لذلك باية الصيام. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في اية الصيام؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
22:51والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات. فمن كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام اخر قد وعلى الذين يطيقونه فدية طعامو مسكين قال علماء التفسير والفقه كان الامر في بداية التشريع اول ما شرع شهر رمضان
23:13كان الامر على التخيير في صيامه فكان يجوز للصحابي ان يصوم واذا لم يرد الصيام عليه ان يطعم مكان كل يوم مسكين فكان صيام رمضان في في ابتداء الامر على ايش؟ على التخيير. اول ما فرض الله شهر رمضان فرضه على الصحابة على الجخيف. فقال من احب يصوم؟ يصوم
23:35من اراد الا يصوم عليه ان يطعم محل كل يوم او مكان كل يوم ايش؟ مسكينا. لذلك قال سبحانه وتعالى وعلى الذين تطيقونه يعني من يطيق الصيام وعلى الذين يطيقونه من؟ يطيق صيام رمضان عليهم فدية طعام مسكين في
23:55حالتي عدم صيامها. من كان قادرا على الصيام واختار الا يصوم عليه ان يطعم مسكينا. هكذا كان الحكم ابتداء قال العلماء ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم والزمهم الله بالصيام الزم كل قادر على الصيام مطيق للصيام الزمه الله بالصوم
24:16في الاية التي تليها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وده اللي الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر
24:33فليصم. هذا النص قال العلماء قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ناسخ للتخيير الذي ثبت بالاية السابقة الاية السابقة اثبتت التخيير من كان مضيقا للصيام له ان يصوم ولو ان يطعم مسكينا بدل كل يوم. اية التي تليها شهر رمضان الذي انزل
24:55القرآن وده اللي ناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذه الاية من شهد منكم الشهر فليصمه اوجبت صيام رمضان على كل قادر مطيق للصيام الان هل هذا النسخ الى اثقل ام الى اخف
25:16هذا اذا اثقل لان الحكم ابتداء الحكم المرفوع كان على التخيير حبيتوا تصوم صوم ما بدك تصوم اطعم ثم بعد ذلك الزمهم الله بالصيام. فهذا اذا انتقال من اخف الى اثقل. انتقال من اخف الى اثقل. لذلك
25:35في الحقيقة شواهد النسخ تثبت ان النسخ يجوز ان يكون الى اخف وان النسخ يجوز ان يكون الى اثقل. وذهب البعض كما قلنا الى ان النسخ لا يكون الا الى ماذا؟ الى اخف. طبعا برأيكم ايش دليلهم هؤلاء الذين يقولون النسخ ينبغي ان يكون الى اخف
25:56ما هو دليلهم قالوا ان الله اراد ان هذه الشريعة يعني ادلة عامة. انه هذه الشريعة شريعة التيسير وان الله سبحانه وتعالى اذا رفع حكم فانما يريد بذلك التخفيف العبيد والتوسعة عليهم فلا يرفعه الى ما هو اثقل واشد عليهم. في الحقيقة هذه تعليلات يعني عامة يعني. هذه تعديلات عامة انه الشريعة هي شريعة
26:19تيسير وان الله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد فلا ينقلهم الا ما هو اصعب عليهم واثقل بل ينقلهم الى ما هو اسهل واخف عليهم. نقول هذه تعليلات عامة لا تصلح لرد ما هو ثابت عندنا. ثبت عندنا بالادلة النسخ الى اثقل. فلا ابطل النسخ الى اثقل لتعليلات
26:39ان الشريعة هي شريعة التيسير. واكيد الشريعة شريعة التيسير وشريعة التخفيف. لكن لما الله سبحانه وتعالى ينقل للعبيد من الاخف الى الاثقل هو قطع لمصلحة تتعلق بهم ان المصلحة ان ينتقلوا الى الاثقل. وهذا فيه خير. وعندما ينقله من الاثقل ولا ينقلهم الى ما فيه الاصر والاخلال عليهم
26:59والشدة والضيق بل ينقلهم الى هنا الى ما هو رحمة بهم. والرحمة لا يلزم ان تكون بالاخف. والمصلحة لا يلزم دائما ان تكون بالاخف قد تكون المصلحة والرحمة بالعبيد بالافقد. فلذلك التعليل انه يجب ان يكون النسخ الى اخف دائما. لانه الشريعة الاسلامية شريعة التيسير
27:19والانتقال الى اثقل لا يتلائم مع هذا. هذا في الحقيقة تعليل عام لا يصلح للخلع في هذا الباب. شو ممكن يقال؟ نعم. انه التيسير بالاثقل قوله تعالى احسنت يعني انت من خلال الاية من ايام
27:39قال الله عز وجل في هذا الناسخ مع انه الى الاثقل يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. يمكن يعني من الاستنباط من هذه الاية ان ينبهنا الله سبحانه وتعالى ان الزام الزام الزامكم ايها الصحابة ومن بعد الصحابة بالصيام
27:59هو اليسر هو الخير هو الرحمة بكم. فكما قلت لكم يعني القول بان النسخ لا اخف هو اللازم وانه لا يصح النسخ الى الاثقل قوله لا يقوم عليه دليل. يعني يستحق ان نقول والله فعلا نبحث في هذه المسألة
28:16طيب نذهب الى مسألة جديدة اذا انتهينا من مسألة جواز النسخ الى غير بدل عرضنا جوازا. عرفنا اذا نسخ الى بدل يجوز ان يكون البدل اخف ويجوز ان يكون البدل اثقل. طب بقي يا سؤال هل يجوز ان يكون البدل مساوي؟ هاي ما تكلمنا عنها السورة. نعم يجوز ان
28:37بدل ما اسوي بالاتفاق واشهر امثلة على البدل المساوي ان يكون الحكم الجديد مساوي للحكم القديم لا هو اخف ولا هو اثقل قالوا نسخ القبلة القبلة الصحابة كانوا يتوجهوا الى بيت المقدس. امنوا بالانحراف الى باتجاه الكعبة. هذا قالوا الانحراف من البيت المقدس الى الكعبة. لا هو اثقل
28:57ولا هو اخف فعليا نسبيا لن هو اخف لا يعتبر اخف ولا يعتبر اثقل يعتبر مساوي. فاذا وهذه فائدة يجوز ان يكون هنا البدن اخف ويريد ان يكون اثقل ويريد ان يكون مساوي. لذلك الطلاب الذين يحبون التشجيرات يعني تستطيعون ان تشجروا المسألة هكذا سريعا
29:19وتقولون النسخ يجوز ان يكون الى غير بدل ويجوز ان يكون الى بدل اذا كان الى بدل يجوز ان يكون البدل اثقل يجوز ان يكون البدل اخف ويريد ان يكون البدل مساوي
29:37هكذا يعني تضبط المسألة بهذه التشجير الجيد. النسخ يصح الى غير بدل ويصح الى بدن. اذا كان الى بدن له ثلاثة احوال. مساوي واخف واقل ننتقل الى مسألة جديدة. قال عبد المؤمن البغدادي ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ
29:55وقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. جميل. هذه المسألة الجديدة ما هي؟ هو هل يثبت اكتبوا عندكم المسألة يعني ترجموا فوقها هل يثبت النسخ في حق المكلفين قبل بلوغ الناسخ لهم
30:19الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعضه كان في القرى التي حول المدينة المنورة. صحيح؟ وفي اقاصي المدينة يسكن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه نص الناسخ جميل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين حوله بانه هنا وقع نسوا ان الله سبحانه وتعالى انزل نصا ناسخا لحكم معين
30:45جميل؟ الصحابة الذين في اقاصي المدينة وفي القرى التي حول المدينة لم يبلغوا من بعد هذا الناس لم يصل اليهم الخبر فهل نقول النسخ يثبت في حقهم؟ في حق هؤلاء الصحابة الذين يعيشون في اطراف المدينة وحولها. حتى قبل بلوغ الناس
31:04او نقول النسخ لا يثبت في حقهم حتى يبلغهم النص الناسخ فهمتو النص نعيد الان كما قلنا هناك مجموعة من الصحابة كانت تسكن عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك صحابة كانوا يسكنون في اقاصي المدينة وفي القرى التي حول المدينة
31:26النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل بنص ينسخ حكما سابقا بنص ينسخ حكما سابقا. النبي عليه الصلاة والسلام اخبر من حوله من الصحابة. انه وقع نسق لكن الصحابة الذين يعيشون في اقاصي المدينة وفي القرى التي حول المدينة لم يبلغهم الناسخ بعد لم يصل اليهم الخبر بعد
31:48فهل نقول ان النسخ يثبت في حق هؤلاء الذين يعيشون في اقاصي المدينة وحولها؟ يثبت النسخ في حقهم حتى قبل ان الناسف او نقول لا يثبت النسخ في حقهم حتى يبلغهم الناسخ
32:06الان طب يا شيخ ايش راح يعني ايش اثر هاي المسألة؟ هذه المسألة اثرها مهم وهو ان هؤلاء الذين يعيشون في اقاصي المدينة اذا فعلوا فعلا بناء ركزوا معي. اذا فعلوا فعلا بناء على الحكم السابق
32:22اذا فعلوا فعل الان هم فعلوا فعل بناء على ايش؟ على الحكم السابق وكان الحكم السابق فعليا مرتفع لكن من الذي عرف ارتفاعه؟ اللي في منتصف المدينة اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام. واما اللي في الاقاصي المدينة
32:37لسا ما بلغها. فكانوا يقومون بهذا الحكم اللي هو منسوخ عند الصحابة. لكن هم يفعلونه ويؤدونه لان النسخ لم يبلغهم بعد الان وصله بعد ذلك انه هذا الحكم الذي فعلتموه قبل قليل
32:55ترى انتسخ وانتم كنتم تفعلونه وهو وهو منسوخ فهل نبطل هذا الحكم الذي فعلوه قبل ان يصلهم الناسخ ولا نقول لا انتم صحيح فعلتموه. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ لكن عندما كنتم تفعلونه الناسخ لم يغلقكم بعد. فنصححه لكم
33:18صح ولا لا الان نعطي قصة بمثال واقعي عملي اكثر. الصحابة الذين كانوا في قباء الان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيى في المدينة المنورة ويصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام
33:35نعتبر هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. المسجد النبوي وهناك صحابة كانوا في ايش؟ في منطقة قباء ذكر علماء الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه نسخ القبلة متى؟ قالوا وهو في صلاة العصر
33:55نزل عليه قبل صلاة العصر اختلفوا اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قيل الظهر وقيل العصر. المهم النبي عليه الصلاة والسلام اول صلاة الى الكعبة كانت صلاة العصر
34:12ممتاز فالنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده مسجد نبوي بلغه الناسخ جاءه جبريل اخبره ان الله يأمرك بالتوجه الى الكعبة فتحول النبي من بيت المقدس الى الكعبة وصلى اول صلاة الى الكعبة اي صلاة صلاة العصر. ممتاز
34:28جميل اه الان الصحابة الذين كانوا في قباء ما بلغه من نسخ فصلوا العصر باتجاه ايش بيت المقدس وصلوا المغرب باتجاه بيت المقدس. وصلوا العشاء باتجاه بيت المقدس. ما عرفوا بالنسخ. ما عرفوا الا وقع نسخ. وان النبي عليه
34:56الصلاة والسلام ما عندهم زمان وسائل اتصال تليفون الو ترا صار ما عندهم. محتاج رجل يأتي على قدميه من المسجد النبوي يصل الى مسجد فهذا الرجل ما جاء فصلى الصحابة في مسجد قباء صلى والعصر باتجاه بيت المقدس وصلى والمغرب باتجاه
35:16المقدس وصلوا العشاء باتجاه بيت المقدس. متى وصلهم البريد كما نقول؟ وصلهم وهم يصلون الفجر اثناء صلاة الفجر وهم قاموا ومتوجهين الى بيت المقدس اتاهم كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالتوجه الى
35:36الكعبة فهم في اثناء الصلاة انحرفوا كانوا متوجهين الى بيت المقدس فتوجهوا الى الكعبة. طبعا كيف سورة التحويل هذه ليست موطن بسطها الان لكن المهم وهم في اثناء صلاة الفجر تحولوا وكانوا يصلون باتجاه بيت المقدس اتجهوا نحو الكعبة. الان ايها الاحبة
35:58اه هل الصلوات التي صلاها اهل قباء صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء لما صلاها اهل قباء الى بيت المقدس فعليا فعليا الحكم كان متسخ صح؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي العصر
36:12المغرب والعشاء باتجاه الكعبة. فهل نقول ان النسخة ثبت في حق اهل قباء عند صلاة العصر اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الكعبة. ولا النسخ لم يثبت في حقهم شرعا الا عند صلاة الصبح عندما وصلهم البريء
36:30الصحيح كما ذكر عبد المؤمن ان النسخ في حق اهل قباء لا يثبت حتى يبلغهم الناسخ. متى بلغهم الصبح؟ بالتالي الصلوات اللي صلوها باتجاه بيت المقدس صلوات صحيحة. لانه لم يحدث نسخ في حقهم. النسخ كان في حق الصحابة اللي في المسجد النبوي. اما الصحابة الذين كانوا في
36:51لم يرمقوا منا سخبات. فالفعل الافعال التي فعلوها قبل بلوغ الناسخ لهم افعال صحيحة شرعا جميل افعال صحيحة شرعا لذلك ايش قال عبد المؤمن البغدادي؟ لا نسخة قبل بلوغ الناسخ. نحتاج ان نعدل هذه العبارة حتى نكون اوضح لكم
37:13لا يثبت النسخ في حق المكلفين قبل بلوغ الناسخ لهم لا يثبت النسخ في حق المكلفين قبل بلوغ الناسخ لهم جميل ومثال على ذلك اشهر مثال قصة اهل قباء انهم صلوا العصر والمغرب والعشاء باتجاه بيت المقدس مع ان النبي عليه الصلاة
37:42والسلام كان يصليها باتجاه الكعبة وكان التوجه الى بيت المقدس انتسخ. لكنه لم يثبت في حق المكلفين الذين يصلون في مسجد ما حتى بلغهم النسف قبل ذلك لا يثبت في حقهم بالتالي ما فعلوه من الافعال قبل بلوغ الناسخ لهم تعتبر افعال صحيحة شرعا
38:02هذا هو القود المشهور في المسألة ايها الاحبة اه اعطيكم طب يا شيخ ممكن يقول قائلا احيانا بحب اوسع الفكرة. ممكن نقول قائل طب شيخ هذه المسألة فقط تتعلق يعني بعصر الصحابة
38:20طب هل لها تطبيق في وقتنا المعاصر هل لها تطبيق كيف؟ بظنه مكلف مسائل انه يكون الظلم في مسألة انها تفعل هكذا. اها وهي في حكم الله غير ذلك. نعم
38:32ثم بعد ذلك يتبين له انها ايش؟ انه منسوب. احسنت. احد الفقهاء المجتهدين في عصر التابعي في عصر تابعي التابعي. كان يظن ان الله عز وجل في المسألة كذا وكذا. فكان يفعل بناء على هذا
38:48جميل ومجتهد عالم بحث بحث ما وصل الا ان حكم الله في المسألة كذا وكذا. الان بعد عشر سنوات بلغ هذا الامام حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على نسخ الحكم الذي يفعله الامام
39:05وثبت عند الامام ان هذا الحديث متأخر ايضا. فبالتالي هو ناسخ للحكم الذي يفعله. فانتقل الامام من الحكم الذي يفعله. عرف انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نسخه فانتقل الامام من هذا الحكم الى الحكم الجديد الذي يثبته الناسخ. الان الافعال التي كان يفعلها الامام
39:25عن الحكم الاول قبل ان يبلغه الناسف. هل نكر ولا باطلة ولا نقول صحيحة؟ نقول صحيحة. نقول ما فعلته ايها الامام قبل بلوغ الناسخ لك افعال صحيحة. والنسخ في حقك لم يثبت حتى وصلك النسخ. جميل؟ فهذه مسألة
39:45نعطيك مثال اخر ربما ايها الاحبة حديثان تعارضا حديثان تعارضا لا يمكن الجمع بينهما. ممتاز؟ ما استطعنا ان نجمع باي طريقة من طرق الجمع تتحول الى ايش الى النسخ صح
40:02طيب ما عرفنا ايهما متقدم ايهما متأخر ننتقل الى ايش؟ الى الترجيح. مش هادي خطوات التعامل مع النصوص؟ ننتقل الى الترجيح. فانا رجحت احد النصين على الاخر. لاني ما ما استطعت اجمع وما عرفت زمن النصين فانتقلت الى ماذا؟ الى الترجيح فرجعت احد النصين على الاخر
40:24بعد مدة وصلت الى معلومة وصلت الى تحديد زمن النصين بعد فترة انا خلص سرقت الترجيح. بعد فترة بسبب كثرة الاطلاع والقراءة والقراءة والقراءة. وصلت الى معلومة تتعلق بزمن النصين. وعرفت ان
40:42احدهما متأخر والاخر متقدم وهنا ساعود من الترجيح الى ايش الى النسخ لاني خلص عرفت المعلومة. عرفت ان احدهما متأخرا وهذا قطعا نزل متأخرا. وهذا نزل مبكرا. فاذا الثاني ناسخ لايش
40:59بالاول بالتالي هنا ساعود من الترجيح الى النصر فسابق احد النصين واقول هنا نسخ. بالتالي لو ان النص اللي كنت رجحته انا هو المنسوخ لو كنت انا لو كنت النص الذي رجحته ابتداء هو ايش؟ هو المنسوخ ففعلته بناء على انه هو الراجح لي. ثم ثبت لي في المستقبل انه
41:21هذا الذي انا رجحته من حيث الترجيح كان منسوخا. وان النص الاخر كان متأخرا في التالي هو الناسخ. ما كنت افعله ابتداء هذا الاعتقادي انه الراجح من حيث الترجيح لا يبطل. لانني لم يبلغني الناس بعد
41:37متى ما بلغني الناسخ يجب علي ان التزم به. قبل ان يبلغني الناسخ لا يلزمني ان التزم به جميل؟ فاذا لها تطبيقات هذه المسألة وليس فقط في عصر الصحابة. لذلك فهو لا نسخ قبل بلوغ الناسخ اي لا يثبت النسخ في حق المكلف قبل
41:56قبل ان يبلغه الناسخ هذا هو القول الاول في المسألة. القول الثاني قول ابي الخطاب الكلوزاني يا شيخ احنا فكرنا قول اول خطاب وتنظير للمسألة. ترى فعلا عبد المؤمن يوهم كلامه انه قول ابن الخطاب كانه يتعلق بالمسألة السابقة. انه على هذا الرأي انه
42:16انه لا يثبت النسخ في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ. لكن لا. ابن الخطاب الكلوتاني بالتمثيل الذي مثل به كعزل الوكيل قبل المهيبة يشير الى رأي ثاني في المسألة. وهو ان النسخ يثبت في حق المكلف
42:33قبل ان يبلغه النسخ كيف؟ الان ايش قال ابن الخطاب الكلوة ثاني؟ قال كعزل الوكيل قبل علمه بي. الان الحنابلة رحمة الله عليهم ايها الاحبة في باب الوكالة من ابواب الفقه. يكون في مسألة عزل الوكيل. انا وكلت
42:51الشيخ خالد في ماذا؟ انه يشتري لي سيارة انا وكالة الشيخ خالد اني اشتري لي ايش؟ سيارة الشيخ خالد الذهبي يشتري للسيارة اثناء ذهاب الشيخ خالد انا قلت لاحد الاصدقاء الذي بقربي ترى انا عزلت الشيخ خالد عن الوكالة. لا اريد يشتري لي سيارة
43:11لسا ما خبرتك عالهاتف اني انا عزلتك. انا فقط قلت اريد ان اعزل الشيخ خالد. الجماعة اللي كانوا جالسين معي عرفوا هذا الموضوع. لكن الوكيل اللي هو الشيخ خالد الذي ذهب
43:21السيارة لم يعلم بعد ممتاز؟ هل يثبت فسخ الوكالة قبل بلوغ الفسخ الى الوكيل ولا لا يثبت فسخ الوكالة حتى يبلغ النسخ الى الوكيل. الفسخ الى الوكيل ممتاز فهمتم سورة المسألة؟ الحنابلة يرون انه يصح فسخ الوكالة حتى ولو لم يب ولو لم يبلغ الفسق الوكيل
43:46بالتالي لو الشيخ خالد اشترى السيارة وهو لم يبلغه بعد. ها وهو لم يبلغه بعد اني فسخته. عرفت؟ لا يعتبر عند الحنابلة شراؤه من يرجى للسيارة. طبعا طب كيف يرجع السيارة؟ الشيخ اذا كان ملزم مش ملزم. الان هذه تأتي احكامها تتعلق فيها في فروع الفقه. ماذا سينبني لو انه اشترى قبل العلم
44:09ماذا ينبغي لو اشترى قبل العلم او ما شابه ذلك هذه فروض تتعلق بالمذهب. نلبسها ان شاء الله. عندما ندرس كتاب في مذهب الحنبلي. لكن اصل الفكرة هو لهذا الذي يريد ان ينظر له ابن الخطاب يريد ان يقيس هذه المسألة مسألة النسخ على مسألة عزل الوكيل. يريد ان يقيس مسألة اصولية على
44:29مسألة فقهية. فماذا يقول ابو الخطاب الكلوداني؟ كما انكم ايها الحنابلة كما اننا نعتقد ثبوت فسخ وكالة حتى ولو لم يبلغ الوكيل الفسق فكذلك يثبت النسخ في حق المكلف حتى ولو لم يبلغه النسخ
44:51فهمتم كيف القياس؟ يعني كما انه فسخ الوكالة يثبت في حق الوكيل ولو لم يبلغه نص الفسخ. لسا ما بلغك وانت رايح تشتري اليس كذلك؟ فالحنابلة طبعا هذا رأي الحنابلة البعض يخالفهم لكن هذا منهج الحنابلة. وابن الخطاب الكلوداني حنبل. فماذا يقول ابو الخطاب؟ كما انه
45:11نسخ الوكالة يثبت حتى ولو لم يبلغ الوكيل الفسق كذلك النسخ يثبت في حق المكلف حتى ولو لم يبلغوا الناسخ بالتالي ابو الخطاب الكلمة يشير الى مسألة اخرى وهي ان النسخ يثبت في حق المكلف حتى ولو لم يبلغه ايش
45:37الناسخ بالتالي بناء على رأي بن الخطاب الافعال التي فعلها المكلف قبل بلوغ الناسخ له يعني الحكم كان منسوخ لكن المكلف لا يدري بذلك وصله الناسخ متأخرا بناء على رأي ابو الخطاب الافعال التي كان يفعلها المكلف قبل بلوغ الناسخ. ايش حكمها
46:03باطلة ستبطل ستبطل لانه هو يرى ثبوت النسخ في حق المكلف حتى قبل ان يبلغه الناسخ يرى انه يثبت في حقه حتى قبل ان يبلغه الناسف. بالتالي الافعال التي فعلها قبل بلوغ الناسخ له ستكون باطلة. لانه النسخة الثابت في
46:24حتى ولو لم يبلغك الناسخ. لكن هذا فيه مشقة الحقيقة هذا القول. انك ستبطل افعالي قبل ان يبلغني الناسخ معناته انا يمكنك عفوا اكون مريت على الفعل سنة سنتين وانا مستمر عليه بعد ذلك بلغني النازح. لقاء لامر قدري ستبطل لي اعمال سنتين كاملتين
46:44ايه؟ ما هو ما ظهر لي الان ماذا سينظر على ذلك؟ ابو الخطاب ماذا سيفعل في هذه الحالة؟ ماذا سيفعل في هذه الاعمال؟ لكن لازم وقوله ان بما ان النسخ تبت في حق المكلف
46:59قبل بلوغ الناسخ له اذا الافعال التي كان يفعلها قبل بلوغ الناسخ سيبطلها وفي الحقيقة قصة اهل قباء هي في الحقيقة ترشد الى القول الاول ان النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناس. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر اهل
47:15بان يصلوا صلاة العصر او صلاة المغرب وصلاة العشاء التي آآ صلوها باتجاه بيت المقدس جميل فاذا عرفنا القول الثاني كيف اشار اليه عبد المؤمن انه قال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به يعني قبل علم
47:34الوكيل بالعزل هذه الضمائر كعزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل هل يثبت عزل الوكيل قبل لعلم الوكيل بالعزل الحنابل يرون ذلك. نعم. ان نعزل الوكيل يثبت حتى قبل ان يعلم الوكيل انه انعزل. يثبت في حقه
47:54التصرفات التي يفعلها بعد عزله وقبل علمه بالعزل باطلة وبالتالي قال ابو الخطاب انا اقيس النسخ على مسألة عزل الوكيل. اذا الصحيح في هذه المسألة هو القول الاول انه لا يثبت النسخ في حق المكلفين قبل
48:10بلوغ الناسخ لهم. طيب ننتقل الان الى مسألة اه ما هو الناسخ ما هو الناسخ؟ وهذه مسألة تحتاج الى شيء من التفصيل. ما يصح ان ينسخ وما لا يصح ان يكون ناسخا. قال
48:28المؤمن ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والاحاد بمثلها والسنة بالقرآن لا هو بها. يعني لا ينسخ القرآن بالسنة. في ظاهر كلامه اي في ظاهر كلامه جاء احد ابن حنبل خلافا
48:45الخطاب وبعض الشافعية. فاما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحات فجائز عقلا ممتنع شرعا. الا عند بعض الظاهرية وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم. وما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ
49:09يلصق به والا فلا. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. الان انتهب اه او قياس انت عفوا انتهى باب النسك عند هذه المسائل وهي مسألة ما الذي يصح ان يكون ناسخا؟ اذا ايها الاحبة
49:27هذه مسألة جديدة وهي ما الذي يصح ان يكون ناسخا وما الذي لا يصح ان يكون ناسخا؟ وهي مسألة في الحقيقة كما يعني يعبرون مسألة محورية في باب النسخ ما هو الشيء الذي يقوى على النسخ؟ ما هو الشيء الذي يستطيع ان يكون ناسخا؟ فهنا ايها الاحبة لا بد اذهب الى السبورة ليقسم تقسيم
49:52وافل ان شاء الله لهذه المسألة ربما عبدالمؤمن البغدادي ادخل المسائل مع بعضها في هذا الباب. اه فنقول ايها الاحبة عندنا هنا منسوخ وعندنا ناسخ نحاول ان نرتب الافكار لان ترتيب الافكار هو المنطلق دائما في فهم المسائل
50:20طالب العلم الذي لا يرتب الافكار تجد المسائل عندهم متداخلة ولا يعرف من اين تؤكل الكتف. فدائما عليك ان ترتب الافكار حتى تعرف كيف تصل الى حكم المسألة اصوليا فقهيا معويا بلاغيا وقل ذلك في سائر العيوب. المنسوخ والناسخ المنسوخ اما ان يكون
50:39قرآن او سنة متواترة او سنة احد اليس كذلك طيب هل هو المنسوب؟ الان اذا كان المنسوق هو قرآن فالناسخ كم احتمال له؟ نتكلم عن الاحتمالات الموجودة عندنا. اما ان يكون الناسخ
51:02قرآن ايضا او يكون الناسخ سنة متواترة او يكون الناسخ احد سنة احد. صحيح؟ طيب. اذا كان المنسوق سنة متواترة ما هي الاحتمالات الموجودة؟ اما ان يكون الناسخ قرآن او يكون الناسخ سنة متواترة
51:25او يقول الناسخ سنة احد ممتاز اذا كان المنسوخ سنة احد ما هي احتمالات الناس عندنا؟ قرآن متواترة احد ادي الاقسام الموجودة عندنا ايها الاحبة في علاقة القرآن مع السنة في باب النسخ
51:45يعني كل منسوب اما قرآن او سنة متواترة واحاد فاذا كان المنسوخ قرآن عندنا ثلاث احتمالات. واذا كان السنة المتواترة ثلاث احتمالات. واذا كان سنة احاد ايضا هناك ثلاث احتمالات. ممتاز. علينا ان ندرس كل احتمال من هذه الاحتمالات. هكذا يدرس الاصوليون. طبعا البعض يستغرق جميعها البعض
52:05يعني يقفز البعض ياتي بها. المهم اه عليك ان تدرس جميع هذه الصور حتى تكون ضبطت المسألة بالكامل فنبدأ اولا بدراسة اول سورة. هل القرآن ينسخ القرآن؟ نبدأ باول سورة من هذه السور. هل القرآن يستطيع
52:23ان يكون ناسخا للقرآن هذه السورة ايها الاحبة متفق على جوازها. يصح ان يكون القرآن ناسخا للقرآن وهذه الصورة متفق على جوازها لان القرآن قطع الثبوت والناسخ ايضا قطع الثبوت فلا اشكال. من سور نسخ القرآن بالقرآن بنعطي امثلة
52:44اية المصادرة التي مرت معنا اولا الله سبحانه وتعالى بالقرآن اوجب مثابرة الشخص الواحد لبان عشرة. ثم بالقرآن نسخ هذه المصادرة. والزمنا بوجوب مصادرة الشخص امام شخصين فقط فهذا نصف قرآن بقرآن. اه الامام مالك مثلا الامام مالك بن انس في موطئه يقول اية وجوب الوصية للوالد
53:07الوالدين والاقربين التي في سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. هذه الايات التي دلت على وجوب الوصية للوالدين والاقرباء قال الامام مالك نسختها اية المواريث التي في سورة النساء
53:28فايات المواريث هي ناسخة لاية وجوب الوصية للوالدين والاقربين التي في سورة البقرة. فهذا نص قرآن بالقرآن ولا اشكال في هذه السورة. طب الى الصورة الثانية. هل السنة المتواترة تنسخ القرآن
53:45هل السنة المتواترة تنسخ القرآن الان مذهب الحنابلة ان السنة المتواترة لا تنسخ القرآن هذا هو المذهب عند الامام احمد ابن حنبل في ظاهر مذهبنا ان السنة المتواترة لا تنسخ القرآن بخلاف رأي الجمهور. بخلاف رأي
54:05جماهير اهل العلم يجوزون ان تكون السنة المتواترة ناسخة للقرآن. لماذا الحنابلة يرون ان السنة المتواترة لا تنسخ القرآن؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. فالامام احمد فهم ان هذا النص ان القرآن لا ينسخ الا بالقرآن. ولا ينسخ القرآن بالسنة
54:28متواتر. طبعا اذا كان القرآن لا ينسق في السنة المتواترة عند الحنابلة اذا المسألة الثالثة بالتأكيد انه يكون سنة الاحاد ايضا لا تنسخ القرآن انهي زاوية النظر عند الحنابلة ما هي عند الامام احمد؟ ان القرآن لا يرفعه الا قرآن مثله
54:45والفلائق وفنادق والسنة بنوعيها ان ترفع القرآن. الان كما قلت لكم بالنسبة للسنة المتواترة وتنسخ القرآن الحنابلة يرون ان لا تنسخ ولكن جماهير اهل العلم يرون انها تنسخ. لكن في الحقيقة القول بان جماهير اهل العلم يرون انها تنسخ
55:05الى شيء من النظر في مذهب السادة الشافعية. انما العادة ان الشافعي في رسالته الشافعي له منهج في قضية النسخ وهو منهج متزن ويدل على عمق نظره رحمة الله عليه. الشافعي يقول
55:21القرآن اذا جاءت سنة سواء متواترة او احاد هكذا يقول طبعا بتلخيص كلامه ليس بنصه. الشافعي يقول اذا جاء ما ان هناك سنة متواترة واحد تنسخ القرآن فلا بد من مجيء نص من وجوده لابد من وجود نص
55:41قرآنيا هو في الحقيقة الذي نسخ القرآن. وتكون السنة المتواترة والاحاد عارضة له. اما ان يكون عندنا سنة متواترة او سنة احاد تنسخ القرآن. ولا يوجد نص قرآني يعضد عملية النسخ فهذا لا يقبل عند السادة الشافعية عند الامام الشافعي رحمة الله عليه. فالشافعي اذا قد نقول قد نقول هو في الحقيقة ليس
56:09قول الحنابلة لكن هو يشترط حتى اذا كان المنسوخ قرآن يقول الشافعي اذا كان المنسوب قرآن وكان مظاهره ان هناك انا متوتر او احاد تنسخ هذا القرآن لابد من وجود اية في القرآن تدل على هذا النسخ. فبالتالي القرآن يكون نسخه في الحقيقة عند
56:29الشافعي ايش؟ قرآن اخر وعضد هذا القرآن الاخر السنة المتواترة او سنة الاحد فبالتالي كأنه يقترب شوي من الحنابل كأنه في نوع اقتراب من الحنابلة. فيقول انه لابد من قرآن هو الذي ينسخ القرآن ويكون هذا
56:48القرآني يعبده سنة متواترة. اما هكذا فقط سنة متواترة واحاد تنسى القرآن. الشافعي في الرسالة نص على عدم وجوده وصحته فبالتالي قد نقول انه يقترب الى مذهب الحنابلة في هذه الزاوية. اذا نحن الان مقرنة بالحنابلة قلنا اذا الصورة الاولى ان القرآن ينسخ
57:08القرآن هذا جائزة متلفها. سنة متواترة تنسى القرآن عند الحنابلة هل تجوز لا تجوز. صحيح؟ عند الجمهور جائزة جائزة. طب نأخذ مثال عليه عند الجمهور يرون هل هناك مثال عليه عند الجمهور
57:22انظروا عبارة الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة انا كتبتها هنا. انظروا عبارة الشافعي في الرسالة فيما يتعلق بنسخ السنة للقرآن. يقول الشافعي رحمة الله في رسالته الاصولية وابان الله لهم انه انما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب
57:44وان السنة لا ناسخة للكتاب. يعني لا تنسخ الكتاب. وانما هي تبع للكتاب. بمثل ما نزل نصا اه بمثل ما نزل نصا اذا وانما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا او مفسرا. بمعنى ما انزله الله مجملا
58:07ثم قالوا في كتاب الله تعالى دلالة عليه قال الله ما ننسخ من اية او نسيها نأتي بخير منها ومثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير فاخبر الله ان نسخ القرآن وتأخير انزاله لا يكون الا بقرآن مثله
58:26فهذا النص من الشافعي في الرسالة يظهر يظهر ان الشافعي قريب من مذهب الحنابلة. بل قد تقول انه متقارب جدا اذا لم نقل هو مذهب الحنان ان القرآن لا ينسخ بالسنة. طبعا هؤلاء ايش زاوية نظرهم؟ مهم هنا تنظر في زاوية نظرهم. حتى تفرق بينهم
58:46بين الاقوام الاخرين من المتأخرين. ايش زاوية نظر احمد بن حنبل والشافعي زاوية نظر احمد ابن حنبل والشافعي ان الله سبحانه وتعالى في كتابه نبهنا على ان القرآن لا يرتفع الا بالقرآن
59:02من خلال النص القرآني ما ننسق من اية او نسها نأتي بخير منها او مثلها والسنة لا ليست بخير من القرآن فاذا لا ان تكون السنة ناسخة للقرآن بهذه النظر. انه الله قال اذا ارسلنا اية نأتي بخير من الاية او مثل الاية
59:19جميل؟ يا مثل هذا خير منها. فاذا قالوا هذا يدل على ان السنة لا تنسخ القرآن لان السنة ليست خير من القرآن وليست مثل القرآن. لان القرآن ارفع من السنة. جيد؟ طبعا هذه زاوية النظر. هل تقبل عند غير عند غير الحنابلة او عند غير الامام الشافعي ولا يردها ان يقول مثلا لا طب السنة في النهاية هي
59:39من الله هي صحيح نحن نقر ان القرآن هو المرتبة الاولى بالاحتجاج. لكن اه او اه في الادلة الشرعية وفي مصادر التشريع لانه كلام الله بلفظه في النهاية ايضا السنة وحي من الله ولا مانع ان ينسخ وحي الله الوحيد. لكن هذا وحي لفظا ومعنى وهذا وحي معنى فقط. ففي الحقيقة هذه زاوية النظر تقبل
1:00:01يعني المداولة والنقاش يعني لا نريد ان نقول هي وجهة نظر محسومة. وجهة نظر الحنابلة والشافعي في رسالته لا نزعم انها وجهة نظر محسومة. لانه هناك ويخالفهم. جيد؟ لكن هذه زاوية نظرهم ان الله بين في كتابه ان السنة لا تقوى على رفع القرآن. وليست وجهة نظر
1:00:21الحنابلة او الشافعية واصل المتقدمين عن احمد ابن حنبل والشافعي ليس وجهة نظره في المسألة كما يظن البعض ان القرآن قطع وان السنة ظنية. ليست هاي زاوية نظرهم ليست قضية القطعية وفهمية. زاوية النظر ان الله هو الذي اخبرنا انه ما ننسخ من اية التي بغير منها او مثلها. والسنة ليست بخير من القرآن وليست
1:00:46بالتالي لا تقوى على رفع القرآن. وليست وجهة النظر هي قضية القطعية والظمنية. انه القرآن قطعي والسنة متواترة واحاد تبقى يعني طريق ثبوته اضعف او ظني. فبالتالي لا تقوى على رفع القرآن. طبعا هذا في السنة المتواترة ممكن يقول طب الشيخ السنة المتواترة قطعية. اصلا
1:01:06الطريق مثلها مثل القرآن. انا فقط اردت ان ابين على زاوية النظر انه زاوية نظر احمد ابن حنبل والشافعي هي قضية النص القرآني هو الذي يدل على ذلك وليس مسألة طريق الثبوت او انه قطه او وطني هي فقط انبه على هذه المسألة
1:01:32واقرب عقيل بيبان كلام الشافعي الذي سبق هو انه لا يجوز ان تأتي السنة ناسخة للكتاب من غير ان تأتي اية اخرى تدل على هذا النسخ كما قلت لكم اذا جاء مظاهره ان السنة تنسخ القرآن يقول الشافعي لابد ان هناك نص قرآني هو الذي نسخ الاية
1:01:54ويكون السنة تعضد هذا النص وتتكاتف معه. ولا تتجرد وحدها في نسخ النص القرآني. طيب الان نذكر مثال تطبيقي الان كما قلنا جماهير اهل العلم لا يوافقون الحنابلة ولا يوافقون الشافعي في هذه المسألة. فيقولون القرآن الكريم يمكن ان ينسخ بالسنة المتواترة. طب ما هو الدليل على ان
1:02:14القرآن واعطونا مثال على نص قرآني نسخ بسنة متواترة. اه الان الراجع في تفسيره يقول الله عز وجل يقول في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه
1:02:30الا ان يكون ايش؟ ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه لبس او فسقا والا لغير الله به فالان هذه الاية بمنطوقها الذي يفيد الحصر ماذا تدلنا؟ تدل على انه لا يوجد شيء محرم من المطعون
1:02:51الا هذه الانواع الاربع التي استثناها الله. لانه ايش قالت الاية القرآنية؟ لا اجد فيما اوحي لي محرما. على طائر يطعمه الا ايش؟ الميتة الدم المسفوح لحم الخنزير وماؤه الا لغير الله به
1:03:10هذه الاربعة اذا في الاية تقول لا يوجد هناك شيء محرم من المطعومات الا هذه الاربع وغيرها من المطعومات يجوز تناولها ممتاز الان هذا هذا الذي هذا المفهوم الذي دلت عليه الاية وهو ان المحرمات من المطعومات محصور في هذه الاربعة
1:03:32نسخ فالذي نسخ من هذه الاية ايش هو؟ الحصر. الحصر الذي دلت عليه الاية انه لايش؟ قالت لا اجد الا كذا وكذا وكذا. اربع اشياء فإذا هناك مفهوم حصر في الاية مفهوم الحصر الذي في الاية نسخ وجاءت سنة متواترة
1:03:54تدل على ان هناك شيء خامس ايضا يحرم على طاعم ان يطعم ما هو الحديث؟ قالوا جاء بالسنة المتواترة تحريم شيء خامس بعد ابي ثعلبة الخشني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع
1:04:09فاكله حرام. هذا الحديث جاء ناسخا للحصر المفهوم من الاية. ناسخ لايش؟ للحصر. للحصر فقط انه الاية دلت على الحصر في الاربع. حديد ابو ثعلب الغشري في انه كل ذياب من السباع ايضا يحرم على المكلفين ان يأكلوا. هذا حديث قالوا متواجد
1:04:29كما ذكر ذلك الطحاوي في شرح معاني الاثار قال حديث ابو ثعلب الخشني حديث وصل الى التواتر. في تحريم اكل طبعا تواتر معنوي يقصد. حديث وصل الى ايش؟ الى حد
1:04:39التواتر اي التواتر المعنوي في تحريم اكل اه ديناب من السباع جميل فحديث اذا حديث ابي ثعلبة الخشني حديث متواتر تواتر معنوي نسخ الحصر الذي دلت عليه الاية القرآنية. اذا يمكن نقول هذا شاهد للجمهور. في جواز نسخ
1:05:01القرآن بالسنة المتواترة بجواز نصف القرآن بسنة متواترة لكن طبعا الحنابلة يناقشون مثل هذه الامثلة مناقشات طويلة انه هون اصلا الاية لا يعني اولا حنين ابو ثعلب الخشني هل ثبت انه متواتر؟ هذا اولا. ثم هل فعلا هل نسخ الحصد هو نسخ مقصود ولا ليس مقصود؟ وانما هل يوجد هناك قصد للنسخ ولا لا يوجد قصد للنسخ
1:05:23هذه الاية فعلا ارادت الحصر ام هنا اية جاءت على العموم الذي يقبل التخصيص فيما بعد. المهم مناقشات طويلة يريدها الحنابلة في هذا المقام. ليس هذا بحثها لكن انا اعطيتك مثال لاصل الفكرة. كيف انه قرآن ينسخ وسنة متواترة؟ نذهب الى السورة الثالثة وهي ان ينسخ القرآن بالاحاد. عرفنا اذا نصف
1:05:43القرآن جاهز؟ نسخ القرآن باسمنا المتواترة عند احمد ابن حنبل والظاهر من قول الشافعي انه لا يجوز ولكن الجمهور يجوزونه نذهب الى الثالثة وهي نسخ القرآن باحاديث الاحاد. هل يقرأ القرآن على ان ينسخ باحاديث الاحاد؟ هل تقوى احاديث الاحاد على نسخ القرآن
1:06:03ربما هنا نعم ستأتي معنا مسألة التفاوت عفوا في القطعية والظلمية سيأتي معنا التفاؤل مسألة التفاوت في ايش؟ في القطعية والظنية. انه القرآن قطع الثبوت. سنة الاحاد عند جماهير المذاهب بيعتبروها ايش؟ ظنية
1:06:22ثبوت ظنية الطريق. فهل يقوى الظني على ان ينسخ القطع؟ هكذا يقولون. هل يقوى الظني؟ على ان ينسخ القطع؟ فنقول القول الاول ايها الاحبة جماهير اهل العلم جماهير اهل العلم من المذاهب ترى ان سنة الاحاد لا تنسى في القرآن
1:06:41لماذا؟ لان القرآن قطعي والاحاظ ظني والظني لا يقوى على ان يرفع هكذا يقولون اذا القول الاول في هذه المسألة هل الاحد تنسى في القرآن ذهب الجماهير الى المنع مطلقا. فقالوا اه طبعا جماهير المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
1:07:05بل حتى نقل بعضهم الاجماع على ذلك. على انه ان سنة الاحاد لا تنسخ القرآن لماذا؟ لهذا لهذا المأخذ. انه سنة الاحاديث ضمنية الثبوت والقرآن قطع الثبوت فبالتالي سنة الاحاد لا ترفع القرآن لانه عندهم يشترط في الناسخ ان يكون كما قلنا سابقا. في مرتبة المنسوخ من حيث القوة او اقوى
1:07:28اما ان يكون الناسخ اضعف من المنسوخ هذا الرأي الصحي. القول الثاني قول الظاهرية. ذهبوا الى الجواز مطلقا. ونص على ذلك من رحمة الله عليه نص على انه سنة الاحاد تقوى على نسخ القرآن يقول ابن حزم الظاهري والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة
1:07:48السنة تنسخ بالقرآن وبالسنة. وبهذا نقول وهو الصحيح وسواء عندنا ها لاحظ ايش قال؟ وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة باخبار الاحاد. كل ذلك ينسخ بعضه بعضا فاذا ابن حزم الظاهري في هذا النص الذي بين ايدينا يبين ان القرآن
1:08:13ينسخ بالسنة سواء كانت السنة سنة متواترة او سنة احاد. فاذا المذهب الظاهرية جواز النسخ اه بماذا؟ جواز نسخ القرآن بحديث الاحاد ولم ينظروا الى مسألة القطعية والظنية. انما والله القرآن قطعي والسنة الاحاد ظني قالوا الشرع تعبدنا بالظن كما
1:08:33بالقطع الستم تقولون ذلك في كثير من المسائل ان الشرع تعبدنا بالظبط. لماذا هنا تشترطون ان يكون الناسخ في قوة المنسوخ او اقوى منه؟ لماذا؟ اذا كان احد صحيح يفيد ظن ما عندنا مشكلة لو قلنا انه يفيد ظن. ما المانع ان يسخ الظن القطعي؟ هل هناك مانع عقلي
1:08:54مانع يمنع ان الله يتعبدنا بالظن ويأمرنا ان ننسخ بحديث ثبت عندنا ظنا لا مانع في الحقيقة من ذلك. وقضية القطع والظن وتأثيرها في مسائل اصول الفقه. في الحقيقة مسألة تحتاج الى دراسة. انه بعض الاقوال نشأت عن افكار خاطئة. وهذه مسألة من هذه الاقوال فيما ارى
1:09:14مسألة اه ان الظن لا يقوى على ان ينسخ القطع او على ان يرفعه هذه مبنية على طريقة المتكلمين في تفريق بين مسألة القطع والظن وانه الظن ينبغي ان يكون عمله في زوايا معينة ولا يؤثر على القطع. قضايا القطعيات والظنيات
1:09:34في الحقيقة هذه من المسائل التي دخلت على اصول الفقه من مناهج المتكلمين واما في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فما كان يعرف عندهم التفريق بين والله نقول هذا قطعي وهذا ظني. الصحابة الذين كانوا في مسجد قباء وكانوا
1:09:50يصلون الى بيت المقدس كان عندهم الصلاة الى بيت المقدس ثابتة بايش يا مشايخ؟ بالتواتر. صحيح الصلاة على بيت المقدس عندهم كانت ثابتة بينهم التواتر. كل اهل المدينة يعرفون ان الصلاة الى بيت المقدس. صحيح اول الهجرة. لما جاءهم صحابي واحد في صلاة
1:10:06الصبح وهم يصلون قال لهم جاء ناسخ الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالتوجه الى الكعبة هل قالوا لهذا الصحابي لا ترى ما نأخذ قولك التغني الدلالة لانك احاد
1:10:20فتحتاج ان تأتي معك بمجموعة من الصحابة تثبت لنا انه نزل الناسخ. هكذا قالوا لا والمباشرة قبلوا قوله وتوجهوا الى الكعبة الصحابة الذين كانوا في قباء كيف تعاونوا مع هذا الاحاد الذي اخبرهم بالنسخ؟ كيف تعاونوا معه
1:10:37سنقول لقوله مباشرة رجل من الصحابة عدل الثقة والاصل في المسلمين العدالة اخبرهم بوقوع النسل فاتبعوه هل قال والله انت احا للدلالة واحنا عندنا تواتر الى بيت المقدس قطع الدلالة فلا نرفع توجهنا الى بيت المقدس حتى تأتينا بمتواكل
1:10:56بالنسخ فالتفتوا الى هذه الجزئيات ما التفتوا الى هذه الجزئية ففي الحقيقة مسألة انه لا يقبل في الشرع الا القطعي وانه الظني لا يقوى على رفع القطع او ما شابه ذلك هذه تحتاج الى بحث من طالب العلم
1:11:12وكثير منها دخل على اصول الفقه من طريق المتكلمين. وليس هو فعلا المنهج الذي كان على عهد الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فلذلك انبهك على هذا المأخذ. انه ان تقول ان القرآن الان لو علمت بيلة اخرى مثل مرة معنا انه احمد بن حنبل يرى ان القرآن لا يثق بالسنة
1:11:32لكن ايش ما اخذ احمد بن حنبل؟ النص انه النص قال انه الاية تنسخ بغير منها او مثلها والسنة ليست بخير من القرآن والشافعي ايضا هل الشافعي قال والله انا لا انسخ القرآن بالسنة لان السنة ظنية ترى ما ما تطرق لهذا ابدا. في رسالته الاصولية وان
1:11:52الشافعي قال السنة وظيفتها ان تكون مفسرة للقرآن. تابعة للقرآن. فلا يصلح ان تكون رافعة للقرآن. اذا هو ينظر من ناحية وظيفة السنة وعلاقة السنة بالقرآن. هي التي جعلت الشافعي يقول ان السنة لا ترفع القرآن. لانها تابعة له مبينة مخصصة
1:12:12تفك الاجمال اما ان تكون رافعة لا تقوى. هذه وجهة نظر الشافعي وليست قضية القطعية والظينية. قضية التعليل بالقطعية والظنية هذه هذا عند الاصوليين المتوسطين والمتأخرين عندما ظهرت المدارس الكلامية. فانبه الطالب انك لا تقبل دائما هذا التعليم. والله
1:12:32القرآن مقطوع به وسنة الاحاد ظنية بالتالي لا يرفع او لا يرفع المقطوع بالمضمون. وان كان يعني هم يقولوا ان مذهب الحنابلة وكذا على هذا الرأي نحن مذهب الحنابلة ان القرآن لا نسخ بالسنة مطلقا متواتر او احاد وعرفنا وجهة نظر وجهة نظر الامام لكن
1:12:52ان احد الاصحاب قال لنا ان القرآن لا ينسخ بالاحاد. لان الاحاد ظني في الحقيقة هذه العلة لا اتوقف عندها ولا اثبتها احمد بن حنبل مذهبا لا اثبتها لاحمد بن حنبل مذهبا. هذا التعليل بحد ذاته
1:13:09جيد طيب الان اذا نحن نتكلم عن مسألة نسخ القرآن بسنة الاحاد. اليس كذلك؟ ايش القول الاول؟ جماهير المذاهب الاربعة على انه لا ينسخ القرآن بالاحاد لان القرآن قطع والاحاد ظني. الظاهرية يرون ان القرآن يلصق بالاحاد لا اشكال في ذلك. القول الثالث في هذه المسألة
1:13:29هو قول الغزالي وابو الوليد الباجي والقرطبي ذهبوا الى التفصيل. انظروا الى هذا القول الثالث واشار اليه عبد المؤمن ترى. القول الثالث قالوا آآ يجوز ان ينسخ القرآن باحاديث الاحاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
1:13:49واما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يثبت عندنا نسخ للقرآن باحاديث الاحاد عرفتم وجهة نظر الغزالي؟ الغزالي والباجي من المالكية الغزالي الشافعي والباجي والمالكية ذهبوا الى التفصيل. فقالوا القرآن يلصق باحاديث الاحاديث
1:14:09في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان نثبت نسخ قرآن باحاديث احد كيف ذلك؟ الان الغزالي في الحقيقة والباجي كانهما اصطدما بقضية قصة قباء
1:14:30اصطدم بها انه كانت التوجه الى بيت المقدس متواتر فجاء رجل واحد من الصحابة اخبرهم بالناسخ فنسخوا ما كان متواترا عندهم يعني ما كان قطعيا عندهم في خبر احد؟ هكذا فعل الصحابة. اصطدموا بهذه الجزئية. انه هذا مثال واضح متفق عليه اللام. لا تستطيع ان تلغيه. فقالوا اه اذا نسخ القطع
1:14:56سواء كان قرآن هذا نفس المفهوم ترى نفس الخلاف اللي دائر في القرآن دائر في السنة متواترة. نسخ القطعي باخبار الاحاد هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جائز
1:15:09اما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لاحد العلماء المجتهدين ان يثبت ان نصا قرآنيا نسخ بخبر احد جميل الان ايها الاحبة اريدكم ان تفهموا قضية اه الان هناك اه امور ثبت عندنا اه نسخها باعيانها يعني نقل الينا الناسخ والمنسوخ وقصة النسخ من ايام
1:15:35النبي صلى الله عليه وسلم جميل فهناك صور نسخ ثبت النسخ فيها نقلا في السنة ان السنة تخبرنا انه كانوا يتوجهوا الى بيت المقدس ثم بعد ذلك نسخ ذلك وتوجهوا الى
1:15:49لكن هناك طريقة اخرى للنسخ هي ان السنة لا تخبرنا بوقوع النسخ. لا ينقل الينا وقوع نسخ وانما فماذا يحدث؟ يكون عندنا نصان متعارضان ولا نستطيع ان نجمع بينهما. حاولنا نجمع لم نستطع الجمع. وعرفنا ان هذا النص جاء متأخرا عن هذا النص. فنحكم بالنسخ
1:16:13هذا نوع اخر وشكل اخر من اشكال النسخ. عرفتم؟ هناك شكلان للنسخ. الشكل الاول انه كتب السير وكتب الاحاديث تنقل الينا ان هناك كان الصحابة يفعلون شيئا ثم النبي صلى الله عليه وسلم نسخ لهم هذا الشيء واصبحوا يفعلون شيئا اخر. هذه صور من سور اللصق نقل
1:16:33فيها قصة النسخ برمتها نقل الناسخ والمنسوخ وكيف انتسخ هذا الحكم؟ فنحن اخذنا المسألة جاهزة صح؟ اخذنا النسخ جاهز هناك صورة اخرى من سور النسخ لا انه يكون عندنا حديث او اية قرآنية يعارضها حديث او
1:16:53اية قرآنية اخرى ممتاز؟ انه الان ما عندنا اصلا لم يتطرق كتب السير لم تتطرق الى وجود نسخ. فقط عندنا حديثان او اية وحديث تعارضا حاولنا ما لم نستطع الجميع فعرفنا المتقدم والمتأخر فحكمنا بالنسر. فهنا الحكم من النسخ جاء من قبل العالم المجتهد. وليست كتب السير هي التي نقلت لنا
1:17:15ان النبي عليه الصلاة والسلام نسخ هذا الحكم للصحابة وكذا وكذا مثل ما صار في قضية قباء. قضية قباء كتب السير هي التي نقلت لنا النسخ. جميل فالغزالي والبادي يقولون نسخ القرآن بالاحاد هذا ثابت في النوع الاول. اللي هو النسخ الذي نقل لنا في كتب
1:17:35الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل نسخ القرآن بالاحاد بالنسبة الى المجتهدين الائمة النسخ الذي يحكم به الائمة المجتهدون اراد ان يقول والله حديثان تعارض لا يمكن الجمع بينهما ننسخ نقول لهؤلاء الائمة لا تنسخوا القرآن بالاحاد
1:17:54واما ما ثبت لنا في السيرة انه انتسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصلا وليس النسخ جاء من حكم الائمة الفقهاء وانما هو اصلا من قول في كتب السير
1:18:04الناس هذا قال الغزالي يقبل فيه ان يكون الاحاد رفع ما هو قطعي. بالقرآن او بالسنة المتواترة. فهمتوا؟ ايش هو؟ اين المكان الذي يجوز فيه الغزالي ان هناك نوعين من النسخ. نسخ نقلته لنا كتب السير يعني ليس المجتهد هو الذي وصل اليه باجتهاده. هو
1:18:24الحكم وصل الينا جاهز عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ. هناك نسخ نحن نحكم به كمجتهدين. انه يتعارض عندنا نصان لا يمكن الجمع ونعرف المتقدم والمتأخر نحن بالنسخ
1:18:37اه باجتهادنا انه حاولنا ان نجمع ما عرفنا نجمع عرفنا المتقدم من المتأخر حكمنا بالنسخ. هذا نوع اخر من النسخ. هذا النوع الاخر اللي هو الذي يقوم باجتهاد الائمة في حالة عدم القدرة على الجمع يقول الغزالي لا ينسخ فيه القرآن او لا ينسخ فيه القرآن بالاحاد
1:18:57اما الصورة الاولى من النسخ اللي هو النسخ الذي يصلنا جاهزان في كتب السير وفي كتب الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نسخ ونحن نأخذ الحكم جاهزا مباشرة منسوخة هذا النصف يقول الغزالي يجوز فيه ان ينسخ الاحاد القرآن. او ينسخ الاحاد المتواتر
1:19:17لماذا ايها الغزالي يقول الغزالي اه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لك وجهة نظر الغزالي. يقول الغزالي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو نزل
1:19:30قرآني او كانت هناك قضية متواترة الاحكام غير مستقرة لانه النبي عليه الصلاة والسلام ما زال حيا فيقول الغزالي الاحكام غير مستقرة لانها تقبل النسخ في اي لحظة فالاحكام حتى لو نزلت بالقرآن او نزلت بالسنة المتواترة احكام غير مستقرة من جهة انه يمكن ان ينزل ناسخ بها صح؟ والكلام
1:19:54انه الان بما ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود. الا يمكن في اي لحظة ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له انسخ الحكم الذي دل عليه الاية القرآنية؟ ممكن
1:20:04او انسخ الحكم الذي دل عليه الحديث المتواتر او ما تواتر عند ما تواتر عندكم. الان الصلاة لبيت المقدس لم تكن متواترة متواترة عند اصحاب الكل يعرفها الكل الصحابة في المدينة والاحياء اللي حول المدينة كلها تتوجه الى بيت المقدس. الان هذا التوجه الى بيت المقدس كان حكما مستقرا نهائيا؟ لا لانه يقبل النصف. وفعلا
1:20:23ننتصر في النهاية. وجاء جبريل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبارك التوجه الى الكعبة. فالغزالي يقول الاحكام التي تثبت بالقرآن او بالسنة المتواترة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي احكام غير مستقرة
1:20:37ممتاز فهي تقبل النصف لانها بما انها غير مستقرة اذا هي غنية بماذا غير مستقرة اذا هي ايش؟ ظنية. هي ظنية ليست من حيث الثبوت. لا ظنية من حيث انه تحتمل
1:20:54في اي لحظة فهي ليست احكام قطعية محسومة بل المضمون ان الحكم سيبقى هكذا الا ان يأتي جبريل ويرفع صح؟ المضمون ان الحكم سيبقى هكذا الا اذا جاء جبريل فرفع لنا هذا الحكم. فبما انها ظنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انها تقبل الارتفاع
1:21:15لحظة لو جاء احاد فاخبر بارتفاعها يقبل. لانه حينئذ ظني بظني هاي وجهة نظر الغزالي. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الاحكام اللي ثبتت بالقرآن او بالسنة متواترة انتهت. استقرت اذا اصبحت قطعية
1:21:33اصبحت ايش؟ قطعية اذا كان طبعا الحكم ثابت بالنص القطعي. اصبحت ايش؟ قطعية. يعني باختصار لو انه الصلاة لبيت المقدس ما انتسخت ايام النبي النبي صلى الله عليه وسلم اصبح حكمها الان ايش؟ قطعي لانه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون الى بيت المقدس ومش ممكن الان ينسخ لانه مات النبي عليه الصلاة والسلام اذا
1:21:56اصبح التوجه الى بيت المقدس ايش؟ قطعي. اذا في هذه الحالة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لو جاءنا رجل من الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة لن نقبله
1:22:12الغزالة اذا على وجهة نظر الغزالة لو ان النبي عليه الصلاة والسلام مات والصحابة يصلون الى بيت المقدس. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء احد الصحابة فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة في اخر عمره
1:22:27الان الغزالي ماذا سيتعامل في هذه الحالة؟ لن يقبل حديث الاحد. لن يقبله. لماذا؟ يقول لانه التوجه الى بيت المقدس اصبح الان مستقرا لانها توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد ولم يعرف ان هناك نسخ
1:22:43فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلها تصلي الى بيت المقدس. يأتي رجل واحد من الصحابة او رجلين يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة. لا هذا لا يقبل ان
1:22:53نرفع به ما هو ثابت بالتواتر لا نقبل ان نرفع به ما هو ثابت بالتواتر. لكن في عهد النبي لو كان هذا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام او مقبول. لانه الاحكام حتى لو كانت
1:23:06متواتر او بالقرآن ما زالت متأرجحة غير مستقرة لاحتمالية نسخها. بسبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي هي ظنية فيقبل الاحاد الظنية على طبعا ايها الاحبة مناقشات كلام الاصوليين لتأخذ المجالس. لذلك انا لا اريد ان اغوص كثير حتى يعني نقطع في هذا الكتاب. لكن انا
1:23:26الى مآخذ الاصوليين حتى يبدأ الطالب يفكر ويحلل. كيف يفهم المسائل؟ كيف لماذا اختلف الاصوليون؟ احيانا زواج النظر هذا بالطريقة وهذاك عالم ينظر بطريقة اخرى وهذا ينظر بطريقة مختلفة. فاختلفت المشارق فاختلفت الفروع الفقهية
1:23:43فالمسألة ليست بالهين علم اصول الفقه علم دقيق علم عقلي فهمي يتكلم عن احتجاجات وادلة وكل عالم يحاول ان يقوي وجهة نظره بحجاجات عقلية ونقلية وشرعية بيحتاج الى بذل من طالب العلم. اذا بالنسبة لصق القرآن باحاديث الاحاد عندنا ثلاثة اقوال. القول الاول قول الجمهور امتناع عن نصف القرآن
1:24:03الاحاد القول الثاني اه جواز تسقط باحاديث الاحد وهو مذهب الظاهري. قوله تعالى قول تفصيلي. وهو قول الغزالي انه يجوز ان ينسخ القرآن حديث الاحاد في عهده صلى الله عليه وسلم. واما بعد مماته فلا يجوز للعالم المجتهد ان يحكم بان نص احاد نسف قرآنا. هذا باختصار
1:24:26طب ننتقل للحالة التانية. اذا عرفنا اذا كان المنسوب هو القرآن. ننتقل اذا كان المنسوخ السنة المتواترة اذا كان المنسوخ السنة متواترة. الان نسخ السنة المتواترة بالقرآن ما رأيكم بها
1:24:43جماهير الاصوليين يعتبرونها. ليه؟ لانه القرآن قطعي وسنة متواترة قطعية اصلا فحتى الذين يفرقون بين القطع والظن يقبلون هذه الصورة. ليه؟ لان الحديث المتوتر قطع الثبوت. والقرآن قطع الثبوت. فبالتالي
1:25:00القرآن يقوى على اه رفع السنة المتواترة. يعني الناسخ باختصار ليس اضعف من المنسوخ. الناسخ ليس اضعف من المنسوخ ولا يوجد نص قرآني يمنع ان يكون القرآن ناسخ للسنة. لا يوجد نص قرآني يمنع ان يكون القرآن
1:25:20والناسخ للسنة لكن الشافعي رحمة الله عليه عنده وجهة نظر ايضا. مثل وجهة النظر المتقدمة اللي مرت معنا. الشافعي يرى ان السنة لا تنسخ بالقرآن فقط بل اذا جاءت سنة
1:25:36في الظاهر ناسخها قرآن لابد ان يكون هناك سنة ايضا تعضد القرآن في نصف السنة المتقدمة فباختصار السنة لا تنسخ الا بالسنة عنده. والقرآن والسنة يتعاضدان على نصف السنة المتواترة. كيف مر معنا قبل قليل انه يرى
1:25:54ان القرآن لا ينصح بالسنة المتواترة الا بشرط ان يأتي هناك نص قرآني يدل على النسخ. كذلك طبقها بالعكس. اذا كان عنا سنة القرآن وحده لا يرفعها. ينبغي ان يأتي سنة ايضا تعبد القرآن في الدلالة على نسخ السنة المتواترة
1:26:14فباختصار السنة المتواترة عند الشافعي ينسخها قرآن زائد سنة ولا يصلح القرآن وحده ان ينسخها. كما انه القضية بالعكس القرآن اذا نسخت السنة ما بصلح. القرآن ينسخ بالقرآن زائد سنة
1:26:31هذي وجهة نظر الشافعي فكان الشافعي يحدث ارتباط بين القرآن والقرآن والسنة والسنة. ولا يريد ان يفك هذا الارتباط وانا احكم على الذهاب الى رسالة الشافعي وقراءة هذا المكان. لانه
1:26:43وعلم له تعليلات ومناقشات طويلة في بيان وجهة هذه النظر. يعني وجهة نظري هي هذه فيها تعليلات بديعة في الحقيقة تلفت نظر القارئ لكن المهم جماهير الاصوليين يجوزون نسخ السنة المتواترة بالقرآن. طب هل هناك مثال على ذلك
1:27:03تعبدوا ليش يقول الشافعي هنا؟ يقول الشافعي لا تنسخ السنة الا بالكتاب والسنة معا. لتقوم لتقوم الحجة على الناس بالامرين معا ولئن لا يتوهم متوهم انفراد احدهما عن الاخر. فان الكل من عند الله
1:27:20انظروا يعني من وجهة نظر عميقة يعني يقول لك لا تنسخ السنة الا بالكتاب والسنة اي سنة تكون منسوخة ترى سنة متواترة واحاد نفس المنهج الشافعي. اي سنة منسوخة لا تنسخ الا بتعاضد الكتاب مع السنة. اما بكتاب فقط
1:27:36ما بنفع. طب سنة بسنة فقط؟ اه بنفع ما عنا مشكلة. لكن سنة بكتاب لا لا بد تأتي سنة تعبد الكتاب. فيقول لا تنسخ السنة الا الكتاب والسنة معنا قال لتقوم الحجة على الناس بالامرين معا. ولان لا يتوهم متوهم انفراد احدهما عن الاخر فان كل من عند الله
1:27:56ثم يعلق الزركشي في البحر المحيط يقول وهذا النص من محاسن الشافعي الذي لم يسبقه غيره الى الافصاح به. في الحقيقة انا عدتكم على العودة الكتاب حتى يعني تتبصروا علل الشافعي في هذا الموضع. المهم نريد مثال تطبيقي يا شيخ على سنة متواترة نسخت بماذا؟ بالقرآن. بداية
1:28:16يقولون كان الكلام في بداية الاسلام جائزة في اثناء الصلاة كان الكلام في اثناء الصلاة جائز في بداية الاسلام صح؟ كالصحابي يتكلمون واحد وهو بيصلي يكلم صاحبه بحاجة جايبين لي حط لي كذا كان ذلك جائزا في اول الاسلام. قال زيد بن ارقم ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم واحد هنا
1:28:41بحاجته الا قال حتى نزلت ايش؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اي خاشعين. قال لما نزلت هذه الاية نسخت جواز التكلم في الصلاة واخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الاية ان هذه الاية تدل على ايش
1:29:03على خلاص على انتهاء جواز الكلام في الصلاة وان عليكم ان تسكتوا وتنتهوا عن الكلام. لذلك قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام لما نزلت هذه الاية. فالان تقول الكلام اثناء الصلاة كان مشهورا بين الصحابة. مشهور بالتواتر
1:29:22معروف عندهم هذه لذلك قال كنا نلاحظ صفة كنا نتكلم. تدل على انه مش شخص تكلم انه هذا كان معروف عند الصحابة متواتر بينهم الكلام في اثناء الصلاة ثم ما الذي رفع هذا الحكم؟ الاية القرآنية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
1:29:42اذا هذه اية قرآنية نسخت ما هو متواجد عند الصحابة. فقالوا هذا مثال على نصف السنة المتواترة بالقرآن. طيب مثال على الحالة الثانية. نسختنا متواترة بسنة متواترة وهذا النوع ايها الاحبة لا خلاف فيه بين الفقهاء والاصوليين. ان السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة. لانه ما في كل الاشكاليات المطروحة. انه سنة متواترة وسنة متواترة
1:30:06القطعية والظلية هنا لا تبعد صح؟ ومشكلة الامام احمد رحمة الله عليه في انه قرآن بسنة ايضا غير وارد. لانه هنا سنة بسنة مشكلة الشافعي ايضا ايضا غير واردة السنة بسنة. فبالتالي كل التعديلات هنا الحمد لله غير واردة فيجوز ان ينسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة
1:30:26وهو من ادق العلم ويحتاج الى سعة اطلاع ومعرفة بالاثار الان ايش المثال على هذه القضية هل هناك مثال على سنة بطاطس متواترة؟ يمثلون لهذه القضية بنسخ اه النهي عن ادخار لحوم الاضاحي. الان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن ادخار
1:30:46لحوم الاضاحي. انه اذا ذبحتوا الاضاحي كلوها اول يوم. ثاني يوم ثالث يوم بعد ذلك ما تدخروا وتخزنوا. وزعوها على كافة اللي كانت قدمت الى المدينة. كان في ناس جايين ضيافة على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان لا يدخروا. وان يوزعوا لحوم الاضاحي. الان
1:31:06النهي عن ادخار لحوم الاضاحي ثبت عن تسعة من الصحابة النهي عن ادخار لحوم الابار ادابك عن كم شخص عن تسعة من الصحابة؟ علي وعائشة وابن عمر وجابر وغيرهما ممتاز قالوا ثم نسخ هذا النهي واباح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للصحابة ان يدخروا من لحوم الاضاحي
1:31:29والذي نقل الناسخ قالوا احد عشر صحابيا منهم ابن عائشة وجامعة. فاذا تسعة من الصحابة نقلوا لنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي. ثم بعد ذلك احد عشر صحابيا دخلوا لنا نسخ هذا
1:31:44وان النبي صلى الله عليه وسلم جوز بعد ذلك للصحابة الادخار. فهذا نسخ متواتر بمتواتر. ما ثبت متواترا نسخ بما ثبت متواتر لانه العدد كبير في كلا الحالتين في المنسوق وفي الناس. طيب اذا لست متواتر بمتواتر هذا جائز. طب نصف متواتر بايحاد
1:32:05خلص من فهم وجهة النظر في المسائل السابقة سيدي. الان المتواتر قطعي والاحاد ظني. فمن لم يجوز نسخ القرآن بسنة الاحاد لن يجوز نسخ السنة متواترة بسنة احد باختلافهم في المرتبة. انه سنة متواترة سنة متواترة قطعية والاحات وظني والظني
1:32:25لا يدفع القطعية هذه وجهة نظر يعني جماهير المذاهب الاربعة. جماهير الائمة في المذاهب الاربعة على هذا الرأي. ان السنة المتواترة لا تنسخ بماذا سنة الاحاد طبعا متظاهرية رحمة الله عليهم على القول الثاني الذي مر معناه يجوزون نسخ السنة المتواترة باحاديث الاحاد
1:32:45اه طبعا اشهر مثال عليها ايش ايها الاحبة نصف متواتر باعادة الاحد. قصة قباء التي مر معها. انه قضية التوجه الى بيت المقدس كانت ثابتة فتواتر عند الصحابة الكل يعلم هذه المسألة. ثم جاء صحابي اخبرهم بماذا
1:33:04بوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتوجه الى ايش؟ الى الكعبة. الان هذا المثال سينتقد علينا. لماذا مزال من النبي عليه الصلاة والسلام. لا ليست هذه القضية اصلا طبعا
1:33:18ترى هناك انتقاض على هذا المثال اصلا. انتم كيف انت تقولون انه التوجه الى بيت المقدس نسخ بقول احد بسنة احد. في الحقيقة نسخ الى بيت المقدس نسخ بماذا؟ بالقرآن. بالقرآن. وانما هذا الرجل مخبر
1:33:35اليس كذلك؟ يعني انت لو حررت النظر ستقول نسخ السنة المتواترة وهي الصلاة الى بيت المقدس على التحقيق بماذا وقع؟ بالقرآن باية قد نوى تقلب وجهك في السماء فلنبلينك حبلة ترضاها هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام. فاذا هنا سنة متواترة لا كلامكم مش صحيح. لم تنتسخ بما
1:33:55باحاديث حدا باحاديث بحديث احاد. وانما نسخت بالقرآن فهذا نسخ متواتر بالقرآن وهذا جائز عرفتم كيف سيجيب الجمهور؟ لانك انت بتحكي المذاهب الاربع على ان المتواتر لا ينسخ بالاحد ماذا سيفعلون بقصة قباء؟ هم يوجهونها
1:34:14هم يقولوا قصة قباء عنا ماشي عندنا تواجد الصحابة كانوا يصلون الى بيت المقدس بالتواتر لكن الذي رفع هذا التواتر ليس خبر احد. القرآن فهذا نسخ تواتر بقرآن وليس نسخ متواتر بماذا
1:34:27بحديث احد. طب كيف بدي ارد علي؟ نقول له نحن نقر ان نسق متواتر هنا بالقرآن. هذا كلام صحيح. لكن هؤلاء هل بلغهم القرآن اصالة ولا بلغهم رجل اخبرهم بوقوع النسف
1:34:45هؤلاء جاءهم ات ما قرأ عليهم القرآن. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يتوجه الى الكعبة. وذهب فهم عندما قبلوا النسخ عندما قبلوا النسف قبلوه مع انه جاء ثبت عندهم بطريق ايش؟ رجل احد
1:35:05عرفتم؟ دققوا معي في هذه السورة. الصحابة الذين كانوا يصلون في قباء كان الصلاة عندهم بيت المقدس متواترة. انما جاءهم رجل يخبرهم بالنسخ هذا الرجل ايها الاحبة هم قبلوا قوله في نقل النسخ
1:35:21مع انه ايش احد فلو كانت قضية الاحاد وعدم الاحاد تؤثر لما قبلوا قوله حتى قالوا اثبت لنا انه هذه اية قرآنية ثابتة. الان يعني نفكر اكثر مع بعض في تحليل هذه القضية
1:35:39الان هذا الصحابي الان هؤلاء عندنا صحابة كانوا يصلون في مسجد قباء. ممتاز عندنا صحابي كانوا يصلون وين؟ في مسجد قباء. الان جاءهم رجل من الصحابة اخبرهم ايش؟ بالنسخ الان اعتبروا هذا الصحابي قرأ لهم هذه الاية اعتبروه قرأها. الان هذه الاية اية الاية الناسفة
1:36:04ثبتت لاهل قباء بطريقة احاد ولا ثبت لها قباء بالقطع لانه صحابي واحد فقط هو لسا الاية ما تبعترتش. صحابي واحد هو اللي اخبرهم بهذه الاية. فهم قبلوا قول الصحابي الواحد في
1:36:22في نقل الاية اليهم مع انه في النهاية الطريق طريق احد صحيح فالقرآن الان الذي ثبت لاهل قباء على طريقة على طريقتكم ايها المتكلمون. القرآن هذا النص القرآني عندما بلغ اهل
1:36:36بلغهم بالاحاد ولا بلغهم بالقطع والتواتر بلغهم بالاحاد فهم قبلوا اذا خبر احاد صحيح خبر الاحاد هنا اعتبروا قرآن لكنه في النهاية ثبت لهم بطريق الاحاد انه صحابي واحد اللي اخبرهم. ولو كان في صحابي كثر جاءوا فاخبروهم اقول ثبت القرآن لهم بالقطع. لكن الان الذي جاءه القباء صحابي واحد
1:37:00اخبرهم بتحول القبلة. وبدنا نفترض طبعا النص الحديث ما اخبرني انه قرأ عليهم الاية. لكن انا بدي افترض فرضا انه قرب عليهم الاية فرضا انه قرأ عليهم الاية حتى لو قرأ عليهم الاية هو في النهاية خبر احد
1:37:16ففي النهاية الاية ثبتت عند هؤلاء القوم الذين في قباء بطريق ظني على طريقة الجمهور يعني. بطريق ظني بطريق احاد. ومع ذلك قبلوها واعتبروها ناسخة. فهذا يدل على انه فلسفة القطع والظني هذه غير واردة عند السلف رحمة الله تعالى عليهم. خلص اذا رجل عدل
1:37:36مقبول يقبل خبره سواء كان واحد ولا كان مستفيد ولا كان متواتر. المهم العدالة. لكن كما قلت لكم اذا نسخ السنة بالاحاد اشهر مثالي يتداول في هذه القضية قضية آآ انه التوجه الى بيت المقدس كان متواترا ونسخ بخبر الاحد فان
1:37:56اعترض عليك فقيل لك انه لا لم ينسخ بفور الاحاد وانما نسخ بالقرآن فبماذا تجيب؟ تقول القرآن بلغ هؤلاء في الاحاد بلغهم بالاحاد ان كان الصحابي الذي بلغهم اخبرهم بنص الاية اذا هو بلغهم بالاحد
1:38:12واذا كان اصلا ما اخبرهم بالاية فهذا اكثر واكثر يدل على جواز نسخ المتواتر بالاحاد لانهم قبلوا آآ ان ينسخوا ما هو ثابت عندهم بالتواتر من خلال خبر صحابي واحد ينقل لهم الناس. ينقل لهم نقلا ولم يقرأه بلسانه
1:38:31فعلى كل الاحوال هذا شاهد على جواز نسخ متواتر بالاحد. طب ننتقل الى الصورة الثالثة والاخيرة وهي اه ان يكون المنسوخ خبر احد اذا كان المنسوخ خبر احد هل يجوز ان يكون الناس قرآن؟ بهذه المسألة لا اشكال فيها. عند جماهير اهل العلم لان هنا الناس
1:38:51اقوى من المنسوخ لكن طبعا بتيجي وجهة نظر الشافعي انه الشافعي ايش وجهة نظره بشكل عام في علاقة السنة بالقرآن؟ الشافعي يقول اي سنة ستنسخ؟ لابد اذا كان الناسخ لها في الظاهر اللي هو القرآن
1:39:06لابد وجود نص من السنة يعبد القرآن في الدلالة على النسخ. ولا ينبغي ولا يصح ان يكون القرآن فقط وحده هو الدال النسخ هذي وجهة نظر الشافعي. انه اذا كان عندي سنة سواء كانت متواترة او واحد
1:39:23لا يصح ان يكون الناسخ هو القرآن وحده عنده ينبغي ان توجد سنة تعبد القرآن في الدلالة على ايش؟ على نسخ السنة السابقة. عرفتم؟ وطبعا لماذا الشافعي رحمة الله عليه
1:39:37وهذه القضية انا قبل قليل قرأت لكم يعني حتى لا يتوهم ايش قال قبل قليل لئلا يتوهموا توهموا انفراد احدهما عن الاخر هو يريد يريد ان يؤكد انه ينبغي ان تكون العلاقة بين القرآن والسنة علاقة تكاملية. وعلاقة توضيح وتعاضد وليس علاقة ترافع وتضاد
1:39:57فهو يقول لو جعلنا السنة القرآن يرفعها كان المتوهم قد يتوهم وجود علاقة تنافر. انه اشي بثبت في السنة والقرآن برفعه. والسنة ينبغي ان تكون على مع القرآن علاقة تكامل وبناء. بالتالي اقول اذا جاءت سنة وستنسخ هذه السنة الناسخ لها لا يصلح ان يكون القرآن وحده
1:40:17مئة بالمئة هناك سنة ايضا تعضد القرآن في الدلالة على النسخ. حتى يكون علاقة السنة مع القرآن دائما علاقة التكامل. وليست علاقة شيء يرفع شيء اخر فقد يظن الظال انه انه في القرآن بدافع السنة وانه السنة بتدافع عن القرآن. اذا اثبتنا انه القرآن وحده ينسخ السنة
1:40:37وان السنة وحدها تنسخ القرآن. قد يتوهم متوهم وجود التدافع. وفي الحقيقة العلاقة بين القرآن والسنة علاقة تكامل. فخلص وضع نظريته العامة انه اي اية قرآن تنسخ ما بصير تكون السنة وحدها ناسيتها. ينبغي ان يكون سنة وقرآن بينسخ اية القرآن. والعكس بالعكس. اذا كان المنسوخ سنة لا يصح ان تكون القرآن وحده
1:41:01هو الذي ينسخ لابد يكون قرآن وسنة حتى يكون القرآن مكمل للسنة والسنة مكملة للقرآن هذه وجهة نظر الشافعي رحمة الله عليه في باب النسخ اه الان مثال نسخة الاحاد بالقرآن ناخذ مثال نصف الاحاد بالقران اللي فيه مثال. قيل لها النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة في ليالي رمضان
1:41:29اذا ذكر في بعض الكتب انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة في ليالي رمضان ثم نسخ ذلك بقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم. فنسأل
1:41:39القرآن الكريم هذا الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحا نهى عن المباشرة في ليالي رمضان. كان الصحابة اذا غابت الشام عرفتهم؟ كان الصحابة اذا غابت الشمس ونام احدهم ثم استيقظ قبل ان يفطر يحرم عليه ان يفطر وعليه ان يواصل الى اليوم التالي
1:42:00عليه ان يجامع امرأته جميل؟ فقيل انه النهي عن الجماع او المباشرة في ليالي رمضان نسخته الاية التي في سورة البقرة احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. لكن هذا مثال في الحقيقة ينتقد. لانه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة في ليالي رمضان
1:42:23هل كان ثابت عند الصحابة بالاحاد؟ ولا كان متواتر عندهم اه هو القضية هادي نعم نستطيع ان نقول انه والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى شخص من الصحابة. نهى طائفة من الصحابة. نهى طائفة كبيرة من الصحابة
1:42:38ليش؟ يعني الصحابة كلهم بعرفوا هذا الحكم الاصل. انه انسان منهي عن الوطء في ليالي رمضان. فهنا ارتفع حكم متواتر عند الصحابة بآية قرآنية فهذا يصلح لان يكون مثال على رفع ما هو متواتر بالقرآن. وليس رفع ما هو احاد بماذا؟ بالقرآن
1:42:58لكن من ذكر هذا المثال وماذا يريد؟ هو يريد هو يقول فعلا يعني الصحابة كان النهي عن الوضع في ليالي رمضان ثابت عندهم بالتواتر لكن الحديث نفس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الموطئ في ليالي رمضان او المباشرة كيف وصل الينا؟ هل ثبت عندنا بالتواتر يوم الاحد؟ وصل الينا بالاحد
1:43:18عندنا بماذا؟ بالمتواتر. فبالتالي يعني يصح ان نجعله من قبيل نسخ آآ الاحاد بالقرآن من قبيل هذه الجهة. من قبيل انه وصل الينا بالاحاد فيكون حديث اخر رفع بماذا؟ بالقرآن. من جهة انه الحديث وصل الينا احاد. ولا هو ثابت عند الصحابة بالتواتر. لكن لو ان
1:43:42بهذه الزاوية بدها تكون ايضا مسألة قباء نفس القضية لانه حديث عبدالله بن عمر في التوجه الى اهل قباء الى بيت المقدس وايضا حديث ثبت عندنا احد لكن احنا بندندن انه كان ثابت عند الصحابة. يعني حديث التوجه الى بيت المقدس
1:44:00حديث انه الصحابي كانوا يصلوا بيت المقدس. نحن قبل قليل قلنا حديث متواتر. التوتر ليس في وصوله الينا. التوتر نقصد بين الصحابة كان متواترا. الحدث متواتر عند الصحابة. اما من حيث سنده الينا هو احد. نعم؟ هذا هو المحل. ايش هو؟ انه الطريق. نعم
1:44:20نفس النسخ ولا نسخ اكيد راح يكون من القرآن على السنة. نعم. يعني قطعي قطعي. او متوتر ومتوتر. نعم. اما طريق الوصول هون هذا المحل وهذا الموضع اللي بنتكلم فيه
1:44:30جيد وهذا الموضع الذي نتكلم فيه لكن احنا عندما نتكلم في هذا الموضع اه حينما نتكلم عن الصورة وهي سورة اننا نحن من يحكم بالنسخ لكن عندما يكون النسخ نقل الينا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا هذا نسخ. يعني القصة التي ثبت فيها النسخ في زمن النبي صلى
1:44:54الله عليه وسلم مثل قصة قباء هي الان وصلت الينا بالاحد القصة وصلت الينا بالاحاد لكن في الواقع احنا بدي انتقل للواقع على النسخ لست انا من حكمت به كمجتهد. النسخ الان نقل الي من كتب
1:45:09انه الصحابة كانوا يصلوا الى بيت المقدس ثم نسخ بعد ذلك وتوجهوا الى ايش؟ الى الكعبة. الان المنسوخ بالضبط هل هو الحديث نفسه الذي وصل الينا ولا المنسوخ اللي كان يفعله الصحابة انفسهم ايام النبي صلى الله عليه وسلم
1:45:31اذا تركيز ترى القضية. انت فكر معي الان حينما نقول انه ثبت انه كان الصحابة حزب العازب الطويل في مطلع صحيح البخاري انه الصحابة كانوا يصلون ستة عشر شهرا وسبعة عشر شهرا الى بيت المقدس
1:45:45ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه الى الكعبة. الان الحديد وصل الينا بالاحات جيد لكن النسخ اين وقع؟ متى وقع النسخ متى وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الينا الناسخ والمنسوخ والقصة برمتها. ففي الحقيقة النسخ ليس نسخ لحديث الاحاد الذي وصل الينا. وانما النسخ
1:46:08نقل الينا اصلا الناسخ والمنسوخ وكله نقل الينا قصة النسق نقلت الينا من احد ذكرت الينا بالاحاد فنحن عندما نمثل بقصة اهل قباء انه والله نسق متواتر باحاد لا نقصد بالتواتر طريق وصول الحديث الينا
1:46:27نقصد بالتواتر ان نقص ان مسألة التوجه الى بيت المقدس كانت متواترة عند الصحابة ثم نسخت ورفعها النبي صلى الله عليه وسلم عرفت وجاءهم الات وهو رجل احد فاخبرهم باللزق فرفعه. ممتاز. الان الصورة الثانية من سور النسخ انه ما يثبت عندنا
1:46:47لم ينقل لنا سليم قتل قبل قليل. انه النسخ يحكم به الائمة المجتهدون اذا كان النسخ لم ينقل الينا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كان بحكم الائمة المجتهدين ان وجد عندهم وجد عندنا
1:47:03نصين او وجد عندنا نصان عفوا وجد عندنا نصان لم نستطع ان نجمع بينهما فتحولنا الى المسخ اه احدهما احاد والاخر قرآن. فهل وعرفنا ان القرآن متأخر عن الاحاد؟ فنقول هنا القرآن
1:47:20ينسخ الاحد بهذه المسألة لان هناك تفريق بين مسألتين ان اجد يعني شيء من التخليط في تصور كلام الاصوليين فيهما تقعد حاسس كل موقف حتى ركبناها من الوقت الان ايها الاحبة
1:47:40آآ هناك نوعان من النسخ يعني هذا جيد انه الطالب يفهمه سيحل له كثير من الاشكاليات. هناك نوعان من النسخ هناك نسخ يثبت لنا بالنقل وهناك نسخ يحكم به الائمة المجتهدون
1:48:11جميل؟ هناك نسخ يثبت لنا بايش؟ بالنقد يعني السيرة النبوية تثبت لنا ان الصحابة كانوا يفعلون شيئا ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتركوا هذا الشيء ويفعلوا شيء اخر
1:48:26فنحن يصلنا هذا الحديث وخلص النهاية الحديث وصل لنا بطريق صحيح بغض النظر وصل لنا هذا الحديث في طريق متواتر ولا وصلت لنا هذه القصة بطريق احاد؟ اذا كانت وصلت لنا بطريق متواتر بنقول والله هذه قصة
1:48:42النسخ كلها قطعية اذا وصلت لنا قصة كل هذا الموضوع انه كان الصحابة يفعلوا شيء ثم تركوه الى شيء اخر. وصلت لنا بحديث احاد بنقول احاديث احاد ظني على طريقة الجمهور اللي انا اسيره
1:48:54جميل لكن المهم انه القصة برمتها انه الصحابة كانوا يفعلون شيئا ثم نسخ وفعلوا شيئا اخر هذا كله اين وقع في زمن الصحابة؟ يعني النسخ ليس من حكم الامام المجتهد. بل هو وصل الينا جاهزا. الصحابة كانوا يصلوا لبيت المقدس تحولوا الى الكعبة
1:49:13هل هذا والله من اجتهاد الائمة؟ لا هذا نقل الينا ووصل الينا من السير من كتب الاحاديث وكتب السير. انه الصحابة كانوا يصلون الى بيت المقدس. ثم بعد ذلك توجه
1:49:23الى الكعبة. ممتاز. الان ما نوع هذا النسخ تكسر ما نوع هذا النسخ؟ نقول الصحابة الصحابة كان توجههم الى بيت المقدس ثابتا عندهم عند الصحابة بماذا؟ بالتواتر فجاء النص القرآني
1:49:44نسخ هذا الحكم في الجملة. وبالنسبة لاهل قباء اول ما ثبت عندهم النسخ ثبت عن طريق هذا الصحابي الذي جاءهم واخبرهم. فاول ما اخذوا بالنسخ ما اخذوا عن طريق النص القرآني. اخذوه عن
1:49:59فريق رجل من احاد الصحابة هو الذي اخبرهم. فلما تقبلوا النسخ عن طريق رجل من احاد الصحابة قلنا اذا الصحابة ومنهج الاسلام انه المتواتر يمكن ان يرتفع لماذا؟ بالاحات لان اهل قباء كانوا متواتر عندهم قضية وقبلوا رفعها من خلال خبر احد. وان كان
1:50:19في اصل المسألة انه فعلا التوجه الى بيت المقدس ما نسخه بالتحديد هو النص القرآني. فهذه وجهة نظر يعني عندما نقول الناسخ والمنسوخ في تتعلق بالسورة الاولى ما ثبت نسخه بالنقد
1:50:34الان كل قصة النسخ انه الصحابة قالوا يتوجهوا وانتسخ الامر وصار كذا وكذا. كل قصة النسخ وصلت الينا بحديث في صحيح البخاري. كل القصة من حجة البراءة ابن عازب. وحديث البراء ابن العازل من حيث التصنيف الحديثي يعتبر ايش؟ الاذاعات
1:50:54فش حدا متواتر. فهو ظني كل قصة النسخ هي اصلا ظمنية. لكن هنا نحن نتكلم عن النسخ والمنسوخ باعتبار نفس الزمن اللي وقع فيه عملية النسخ. الحالة الثانية نسخن يحكم به الائمة المجتهدون. ايش هذا النوع؟ يكون عندنا حكم
1:51:16اه هنا ابدأ ابحث في سنده. حكم وصل الينا باي طريقة يمكن يكون وصل الى بالقرآن يمكن وصل الينا بمتواتر ممكن وصل النا باحد. المهم في حكم وصل اليه ووجد عندنا حكم اخر
1:51:35مقابل لهذا الحكم ولا يمكن ان نجمع بينهما هذا الحكم الاخر ثبت في القرآن او ثبت بسنة متواترة او ثبت بماذا؟ لاحد الان ما عندنا قضية نسخ اصلا ما نقل الينا انه وقع نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقط نقل الينا نص قرآني او سنة
1:51:57حكما وايضا نقل الينا نص قرآني او سنة متواترة واحد يثبت حكم اخر ولم يستطع الفقهاء ان يجمعوا بين هذين الحكمين فعوض ثم عرف الفقيه انه هذا الحكم اولها النص الذي اتى بالحكم الثاني
1:52:16نزل او جاء بعد النص الذي يثبت الحكم الاول. هذا الحكم رقم واحد. هذا حكم رقم اثنين. الفقيه توصل الى نتيجة بعد ان عذر عليه الجمع انه النص اللي يثبت حكم رقم اثنين
1:52:30متأخر عن النص اللي اثبته الحكم رقم واحد. بالتالي ماذا سيفعل الفقيد؟ سيحكم بالنسخ. لكن هنا سيطبق قواعد النسخ. بده اه الحكم رقم اثنين لماذا ثبت ثبت في القرآن طب الحكم رقم واحد بايش ثبت؟ ثبت في القرآن او بينسب
1:52:49طب حكم رقم اثنين اه ثبت بالاحاد؟ اه وحكون رقم واحد ثبت عندي بايش؟ بالقرآن. لا ما بنفعش ما راح يقدر ينسخ الان لانه حكم رقم اثنين ثبت عنده كيف؟ فريق وصل الي في طريق احد الحاد وحكم رقم واحد ثابت عنده بايش؟ بالقرآن وبالتالي مثلا هو حنبلي ما بنفع
1:53:11الاحاد ما بتقوى على نسخ القرآن. سيطبق الان القواعد جيد فاذا هذا نوع ثاني من نسخ يحكم به الأئمة نحن عندما مثلنا لمسائل النسخ في الحقيقة عندما كنا نمثل الانواع كلياتها كنا نمثل بامثلة من كلا لقسمين من نسخ يثبت لنا
1:53:31النقل او نسخ يكون مما حكم به الائمة. احيانا تمثل بهذا واحيانا تمثل لايش؟ بهذا. لتلاحظوا الامثلة كيف كانت متداخلة فانا عندما مثلت قضية نسخ متواتر باحاد انا مثلت بمثال من القسم الاول. ناس اخترت لنا بالنقد انه كان
1:53:51بين الصحابة ورجل احاد اخبرهم. بمثل بالقصة نفسها. مش ممثل باصل الحديث انه وصل الي بالاحد تمام؟ انا بتكلم اذا عما وقع في زمنهم انه كان في اشي متواتر مرتفع فيه احد. نفس القصة في زمنهم. لكن هي كل القصة وصلت اليه اصلا بالاحات
1:54:10هي كل القصة وصلت اليه بالاحات. واحيانا من مسجد للنوع الثاني انه يكون حكم وحكم اخر تاعنا نجمع بده يكون الحكم المتأخر ناسف للحكم الاول بدنا نطبق القواعد فهنا صورة وهذه صورة علينا. فبالتالي اخر مثال مثلت به وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المباشرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المباشرة. صح
1:54:35في ليالي رمضان ثم جاءت اية قرآنية وان لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم. الان لو نظرت من الزاوية الاولى انه الان جاء عندنا احاديث عن الصحابة تقول انه كان في بداية الامر الرجل ينهى عن الجماع في ليالي رمضان ثم جاءت الاية القرآنية
1:54:54على جواز ذلك. الان اقول النهي عن الجماع في ليالي رمضان. شف بالنسبة للصحابة انفسهم في عصرهم كان ثابت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان متواترا بينهم صح؟ والاية القرآنية التي جاءت احل لكم ليلة الصيام بالتالي تكون رفعت ما هو متواتر بين الصحابة. فبتكون اذا نص قرآني رفع متواترا لهذه
1:55:18الزاوية في النظر لكن لو نظرت انت من زاوية اخرى وهو انه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة ليالي رمضان نفس هذا الحديث. ووصل الينا بالاحات كطريق الوصول الينا ستقول انه القرآن نسخ ايش
1:55:35حديث احاد لكن في الحقيقة انا لا ارى وجهة هاي النظر هنا مستقيمة. ليه؟ لانه احنا ثبت عندنا اصلا انه كل قصة النسج ليس للفقيه او المجتهد هو الذي حكم بها. تعارض عنده حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة مع حديث احل لكم. ليس
1:55:55ما الذي وقع؟ الذي نقل الينا كل القصة نقل الينا الصحابة نقلوا لنا وان كان بطريق احات انهم كانوا لا يجامعون في ليالي رمضان ثم النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في ذلك من خلال الاية القرآنية. فليس الفقيه تعارض عندهما نصاب لم يمكنه الجمع فحكم بالجمع. لأ الفقيه اصلا وصل
1:56:15القصة جاهزة. قصة الناسخ والمنسوخ كان الصحابة يفعل ابتداء ثم ثم على ماذا انتقل الحال؟ فهنا هل نقول وما نسخ القرآن نسخ القرآن حديث احاد انا لا ارى ان هذا هنا يستقيم. لماذا؟ لما قلته لكم ان القرآن نسخ ما هو متواتر عند الصحابة. وحديث
1:56:38واخبرنا بالقصة برمتها حديث الاعاد هو اه اخبرنا بالقصة برمتها فالقرآن نسخ ما كان معلوما عند الصحابة المتواترا عندهم وحديث الاحاد اخبرنا بالقصة برمتها انهم كانوا يفعلون كذا ثم جاء كذا. لكن لو كان عندي حكم
1:57:01بحديث احد ثم جاء بعد ذلك حكم رقم اثنين مخالف للحكم رقم واحد والحكم رقم اثنين ثبت بالقرآن ما استطعت اجمع بينهما فهنا حينئذ اطبق قاعدة انه اه انا ايش بمثل؟ القرآن نصف احد. نعم. هنا اطبق قاعدة انه هنا قرآن ينسخ حديث احاد
1:57:25هنا اطبق ان قاعدة ان القرآن ينسخ حديث الاحاد لانه عندي حكم ثبت من حديث احد. حكم وصلني لحديث احد. وحكم وصلني القرآن ومتعادل مرة يمكن الجمع بينهما. والقرآن متأخر اه القرآن ينسخ حديث احاد كنا اقول. لكن في الحالة السابقة ارى يعني بدناش
1:57:45ارى ان ما ما اقول انا انه والله القرآن نسخ حديث احد. القرآن نصف ما هو متواتر عند الصحابة. وحديث الاحبة قليلا نصف برمتها. صح ولا لا تمام وجهة نظر هذا هو التحليل الذي اعتقده في هذه المسألة والله اعلم. طيب
1:58:04اذا نسخ الاحاد بالقرآن هذا جائز كما قلنا عند الجماهير. طب نسخ الاحاد المتواتر اه نص الاحاد بمتابعة ايضا هذه الصورة لا خلاف فيها بين العلماء جميعا. لانه المتواتر اقوى من الاحاد فيقوى على نسخ الاحاد
1:58:21لكن ابن النجار الفتوحي نص في شرحه على اه مختصر التحرير انه هذه الصورة لا مثال عليها انه لا قد يكون المنسوخ احاد والناسخ متواتر. هذه السورة قال لا مثال عليها. قال لم تقع في السنة. المسألة الاخيرة نسق الاحاد
1:58:38وهذا ايضا جائزة ايها الاحبة. لانه نسخ ظني بظني. انا اعاط ظنية تقوى على ان تنسخ احات ظنية. فلسق الاحاد بالاحات ايضا هذه جائزة وهي نسخ سنة بسنة فلا خلاف فيها وهذه صورة ما اتفق العلماء في الجملة على على جوازها لان نسخ الشيء بما هو مساو له في القوة لا محظور فيه
1:58:58التطبيق على ذلك رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك بما رواه جابر بن عبدالله امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها
1:59:17انا لا اعرف كيف سأحلل هذا النص. الآن حديث جابر امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم نهى عن قتلها الان بالنسبة لزمن الصحابة هذا يعتبر نسخ ايش
1:59:32الان امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها. نقول هذا الحديث نقل لنا القصة برمتها. نقل لنا انه الحكم كان ابتداء او متواتر عند الصحابة ان النبي امرهم بايش؟ بقتل الكلاب. فكان متواتر عندهم
1:59:47معروف عندهم لذلك قال اه امرنا يعني نتكلم عن الجماعة امرنا احنا الصحابة. اذا هذا امر معروف عندهم. قال ثم نهى عن ايش عن قتلها ثم نأى عن قتلها. في الحقيقة هنا هذا الحديث
2:00:04يعني جعلوا نسخ احاد احاد يعني هو هو ليس نص على حادث نسخ نص احاد هو الذي وقع النسخ فيه في الحقيقة انه النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة متواترا بشيء ثم نهاهم بعد ذلك عن شيء
2:00:24ففي الحقيقة هناك اذا سنة متواترة رفعت بسنة ايضا تواترت. اذا نظرنا الى عصر الصحابة انه ابتداء كان الامر بماذا بقتل الكلاب. تواتر عند الصحاب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اه اخبرهم انه ايش؟ اه لا تقتلوا الكلاب. الان اكيد
2:00:44اذا كان صحابي ابتداء كان بالغ الامر المتواتر. جواز قتل الكلاب. ثم جاءه رجل فاخبره ترى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب. هذا الرجل هذا الصحابي الذي سيقبل قول هذا الرجل يكون رفع ما هو متواترا عنده من الامر بقتل الكلاب بخبر احد. صح ولا لا
2:01:02والقصة كلها قصة الناسخ والمنسوخ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلى. ثم نهى عن قتلها هي التي نقلت الينا بطريق الاحاد. هي القصة فان اقول انه والله هنا حديث احاد
2:01:17رفع حديث آحاد في هذا التمثيل الا هم يمثلون بهذه القضية. ارى انه هذا التمثيل يحتاج الى نظر. ويحتاج الى انه نفرق ايها الاحبة بين الصورتين. بين انه انت بحديث احاد ينقل لي كل الواقعة لاصقها ومنسوخة وتخبرني بما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النسخ. فهنا ليس حديث احاد ينسخ حديث احاد
2:01:41لا هو حديث احد وصل اليه ذكر للناسخ والمنسوخ والقصة وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا ثم نهى عن كذا. لكن بدك تمثل لحديث احاديث صح حديث احاد
2:01:51بدك تمثلي حكم ثبت بحديث احاد لديك؟ ثم ثبت عندي حكم اخر ثبت بحديث احد والحكمان متعارضان لا نستطيع ان نجمع بينهما وعرضنا ان ان احدهما متأخر عن الاخر فحينئذ نقول والله هنا سانسخ بحديث الاحاد
2:02:10حكم ثبت بحديث احد اه هيك صح. اما تكون القصة كلها منقولة بحديث بحديث الاحاد ناسخها ومنسوخها. ثم تقول لي والله حديث احاد رفع حديث احاد؟ يعني هو ما رفع شيء هو انت نقلت لي القصة بحديث الاحد. فهنا اقول هل اقبل اصل القصة ولا لا اقبلها؟ لانها جاءت بطريقها حال. اما لا تقول
2:02:32حديث احد رفع حديث احد طيب هذي يعني وجهة نظره تقبل النقاش ايها الاحبة لكن هكذا اشعر ان المسألة تكون اوضح في تفاصيلها. حتى نعرف ايش يرفع ايش بالضبط ماذا يرفع ماذا
2:02:50طب نأخذ مثال هل هي انا احيانا بفكر في بعض الجزئيات. لو احد الصحابة مثلا جابر بن عبدالله يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وسكت وسكت. ممتاز
2:03:06ثم يأتي بعد ذلك اه صحابي اخر ينقل لنا قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها كنت اخوك بهاي الصورة كيف الان مثلا انه فرظي مثال فرظي جابر ابن عبد الله قال امر النبي صلى الله عليه وسلم
2:03:37بقتل الكلاب ممتاز ابن عمر يقول لنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم لها عن ايش؟ عن قتلها اذا ابن عمر ينقل لنا ايش؟ كل القصة صح؟ وجابر اعطانا الطرف الاول كانه جابر لما روى هذا الحديث ما وصله ما بلغه الناسف. الان
2:04:07تتعارض اذا في تعارض بين حديث جابر وحديث ابن عمر صح فحديث جابر يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حديث ابن عمر يقول امر النبي ثم نهى عن قتلها. طبعا هون ايهما المقدم
2:04:20مباشرة بدي اقدم لعمر لانه ابن عمر هو ينقل ما نقله جابر وزيادة عنده علم بزيادة. ففي هذه الحالة انقل ما نقله ابن عمر. طب لو كانت القصة ايها الاحبة هكذا. لو كان حديث جابر
2:04:34وصل الينا متواتر حديد جابر وصل لنا في ايش؟ بالتواتر. امر نقطة الكلاب نقطة. وحديث ابن عمر وصل الينا ايش؟ احد اه هات الصورة لاحظوا الصورة صار فيها ايش؟ تداخل شيئين
2:04:55تداخل موضوعين انه هنا ابن عمر ينقل القصة كلها الناس يقول منسوخ لكن وصل لها حديث ابن عمر كيف احد. واما حنين جابر الذي ينقل المنسوخ فقط ولا يدل على وجود نسخ. وصل الينا بالمتواتر
2:05:12فايهما يقدم هنا برأيكم نعم؟ اه هنا في الحقيقة يعني هي ستكون مجال البحث للاصوليين يعني ماذا نفعل؟ انه شخص ينقل لنا التواتر بحديث صحيح حفر شخص ينقل لنا النسخ بحديث صحيح. وهو ابن عمر ينقل لنا النسخ باحاديث بحديث صحيح لكنه حديث احد
2:05:40جميل وعندي جابر ينقل لنا الحكم الاول ينقل لنا الحكم الاول بطريق متواتر ثبت حديث جابر يعني في الحقيقة هنا يحتمل يعني هنا سنبدأ شتارة كيف الاصول لماذا يختلف الفقهاء؟ احيانا مثل هذه الانظار ماذا نفعل؟ هل نقدم ابن عمر الذي ينقل لنا الناس
2:06:01والمنسوخ مع انه حديث احاد ولا نقدم حديث جابر الان من قال انه حديث ابن عمر يعد ناسخا لحديث جابر يعطوه من هذه الجهة للاسف لن يقبل لانه سيقول حديث ابن عمر احاد وحديث جابر متواتر مثل جمهور يعني الجمهور الذين متواتر لا ينفع بالاحد من نظر هيك بهذه الزاوية قال
2:06:30حديث ابن عمر ينسخ حديث جابر سيقول انه لا يقبل النسخ. لانه حديث جابر متواتر وحديث ابن عمر احاد. لكن من نظر انه هونا ترى ما عندنا احاد ينسخ وانما عندنا احاد يعطينا قصة نسخ كاملة
2:06:49صح؟ ولما مشي الاحاد هو سيرفع الحكم. لا هنا الاحاد عم بعطينا الحكم كامل. انه فصار هناك قضية في الصحابة والنبي اخبرهم انهم يفعلوا شيء فقد منظر من زاوية اخرى ان هنا الاحاد هو في الحقيقة لم ينسخ ان حديث ابن عمر لم ينسخ حديث جابر. حديث ابن عمر هو اخبرنا
2:07:09كما في حديث جابر وزيادة يعطينا ماذا حدث انه كان هناك شيء ثم انتقل الى شيء اخر. فهو في الحقيقة ليس ناسخ لحديث جابر. وانما هو مخبر هو مقبل يعطينا صحة حديث جابر ولكنه يعطينا معلومة زائدة عن حديث جابر. انه فعلا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها. لو نظرت
2:07:31ولهذه الزاوية لن نطبق قواعد النسخ. وسنقول المقدم حديث ابن عمر وان كان احد. انه هو يخبر عما عن النسف وليس ناسخ يخبر عن ايش؟ عن ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو ناسخ. يعني باختصار ليس الفقيه سيقول حبيب ابن عمر ناسخ لحديت
2:07:51ليس الفقيه سيقول حديث ابن عمر بل الفقيه عندما بلغه حديث ابن عمر هو وصله الناسخ والمنسوخ بلغه قصة كاملة في النسخ. فلن يقول الله حديث ابن عمر الى حديث جابر. فالحديث ابن عمر هو ينقل لنا كل القصة برمتها
2:08:08فمن هذه الزاوية سيقدم ايضا حديثي ابن عمر لانه هنا لا يوجد نسخ وانما هنا يوجد حكاية نسخ فعلينا ان نفرق بين ان الصحابي ينقل لنا قصة النسخ وحكاية النسخ وبين ان نقول انه حديث الصحابي ناسخ لحديث اخر
2:08:25عرفتم؟ هذي مسائلة يعني ربما ما وجدت من نبه بهذا المنهج عليها لكن ارى انها تستحق الدراسة من طالب العلم والتنبؤ حتى يفرق بين الامثلة التي يطرحها الاصولية. طيب ننتقل بعد اذا فرغنا ايها الاحبة من القضايا الثلاث ان القرآن ماذا ينسفه؟ عرفنا. السنة المتواترة ما الذي يقبل النصف بها؟ وما الذي
2:08:45لا يقبل آآ حديث الاحد جميل الان اه اقرأ كلام عبد المؤمن سريعا. قال عبد المؤمن يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والاحاد بمثلها وهاد مر معناه انه القرآن ينسخ قرآن. والسنة المتواترة بتنسخها سنة متواترة. وحديث احاد بننسفه حديث احاد هذا ما في مشكلة. صح
2:09:06والسنة بالقرآن اه هل السنة اه لاهل السنة بالقرآن طبعا السنة هنا تشمل المتواتر والاحاد. السنة هنا تشمل المتواتر والاحاد. فهل السنة المتواترة او سنة الاحاد تبدأ القرآن بحثناها قبل قليل عن السبورة فقلنا السنة متواترة ترتفع بالقرآن وسنة الاحاد ترتفع بالقرآن لكن تنبهوا لوجهة نظر الشافعي. تنبهوا لوجهة
2:09:33القرآن لا بد تعضده سنة حتى يكون ناسف للسنة. هذي وجهة نظر الشافعي. اذا والسنة بالقرآن لا هو بها اه يعني العكس اللي هو ان القرآن هل ينسخ بالسنة؟ عند الحنابلة ايش وجهة نظرهم؟ لا. وجهة نظر انه احمد بن حنبل
2:09:53وان القرآن لا تنسخه سنة متواترة. ويرى ان وبالتالي كذلك القرآن لا تنسخ سنة الاحاد. ووجهة نظر احمد بن حنبل ايش هي؟ الاية القرآنية وليس لقضية التفاوت جيد لانه الاية تقول اتي بخير منها ومثلها والسنة ليست بخير من القرآن ولا مثل القرآن. فبالتالي اي اية قرآنية تنسخ بده يكون هناك قرآن هو
2:10:13لها. فلذلك قال لا هو بها في ظاهر كلامه. اي في ظاهر كلام الامام احمد. خلافا لها ابن الخطاب وبعض الشافعية في تجويز نسخ القرآن بالسنة. قال فاما نسخ القرآن لاحظ ومتواتر السنة بالاحات
2:10:31اه كانهن لما قال محمد نسخ القرآن بالاحاد كانه قوله في الفقرة السابقة لا هو بها. الان اذا قلنا لا هو بها يعني لا ينسخ القرآن بماذا بالسنة. طب رجع مرة ثانية بحكي انه تكرار. فاما نسخ القرآن بالاحاد فجائز الافضل وامتلئ شرعا. اه اذا هيك انا بدي احمل النص
2:10:51لا هو بها يعني على انه لا ينسخ القرآن بالسنة المتواتر. لانه هنا نص على نسخ القرآن بالاحاد فكأنه هناك كانه قال لا هو بها اي لا هو بماذا؟ يعني لا القرآن بالسنة المتواترة وهذا يسمى عند البلاغيين استخدام ان يعود الضمير
2:11:12على السنة لكن يراد بالسنة هنا معنى اضيق مما اريد بها اولا. يراد بالسنة هنا المتواتر فقط والذي على القول بالاستخدام انه سينص على حكم نصف القرآن بالاحات جيد فلا هو بها اي لا ينسخ القرآن بالمتوتر. في ظاهر كلامه. فاما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بالاحات فهذا من حيث العقل
2:11:37جائز وممتنع شرعاه. لقضية كما قلنا عند الحنابلة يعني المتأخرين الذين ساروا على طريقة المتقدمين اللي على على طريقة المتكلمين انه الاحاد ظني والقرآن والسنة المتواترة قطعي لكن هذا المنهج كما قلت لك ممنهج دخل على الاصوليين وعلى المذاهب الاربعة من مناهج المتكلمين
2:11:59وليس هو المنهج الذي كان سائرا عند السلف. ما كانوا يفرقوا رحمة الله عليهم بين قضية قطعي او ظني. اذا صح اخذ به بغض النظر قطعي او ظن لكن للاسف هذا منهج هو المستقر عند اه متأخري المذاهب جميعا حقيقة ليس فقط مذهب واحد لانه تأخير المذاهب جميعا. اذا فاما نسخ القرآن وتواتر السنة
2:12:19بجائزة افضل وامتنح شرعا الا عند بعض الظاهرية. وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم. هذا رأي مين؟ هذا رأي الغزالي اللي قلت لكم قبل قليل انه الغزالة في مسألة نسخ القرآن بالاحات. وكذلك الله يضطرب في نسخ السنة بالاحاد المتواترة بالاحاد يجوز في عصر
2:12:39النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعدم استقرار الحكم. واما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فليس للفقيه ان يحكم بان احاد ينسخ متواترا او ينسب قرآنه طيب وما ثبت الان خلاص انتهينا من هذا المبحث. الان بقي علينا اخر مسألتين اختم بهم اليوم ان شاء الله. قالوا ما ثبت بالقياس. ان كان منصوصا على علته فكالنص
2:13:05ينسخ وينسخ به والا فلا. الان هي تقريبا المسألة الاخيرة. المسألة التي تليها نازل ياسين اه الان ايها الاحبة قضية انه القياس هل يكون ناسخا ومنسوخة الان ايش قال عبد المؤمن
2:13:25يقول عبدالمؤمن القياس اين ذهب القلم يقول عبد المؤمن القياس اذا كان علته نص عليها الشارع فالقياس حينئذ يجوز ان يكون ناسخا ومنسوخا. كافرا الان الان هي مسألة فرضية في الحقيقة ونفترضها وننظر. لو ان الشارع قال حرمت
2:13:50خمر العنب بانه مسكر هذا نص هني من الشارع نص عليه ايش؟ تحريم خمر العنب ونص على العلة ليش؟ لانه مسكر بالتالي ايها الاحبة اذا وجد عندنا خمر تمر ايش سيكون حكمه
2:14:11خفر الدم ما نص الشارع على حكمه. لكن ايش الكن حكمه؟ بالقياس؟ التحريم فنقول ايها الاحبة خمر التمر محرما قياسا على خمر العنب. والعلة في هذا القياس يقولون الا منصوصة. لان هل نحن
2:14:33عندما قال الشاعر حررت خمر العنب هل العلة بتحريم خمر العنب نحن استنبطناها استنباطا باذهاننا ولا الشارع هو الذي اخبرنا؟ فقال لنا حررت خمرا الك لانه مسكت. الشارع هو الذي اخبرنا مباشرة واراحنا. اخبرنا مباشرة
2:14:50علة التحريم لانه مسكر. ثم نحن قسنا على فضل العنب خمر التمر بجامع وجود العلة في خفض ولعي لنا نوعها ايش عنا مرصوصة الان انظروا ماذا سيقول الاصولية. يقولون لو جاء عندنا نص جديد من الشارع. ايش يقول فيه
2:15:14يقول الشارع طبعا كلها مسائل فرضية لانه في حاجة انه مسألة ما عليها مثال. يقولون اه احللت خمرة الذرة المسكر هذا نص جديد من الشارع يقول احللت خمر الذراء المسكر. نعتبر هذا النص هو الذي نزل اولا. هذا رقم واحد. ثم جاء بعد ذلك النص رقم اثنين
2:15:41يقول الشارع احللت خمر الذرة المسكر. اه احللت خمر الذرة المسكر الا ايش يقول عبد المؤمن بناء على منهج عبد المؤمن رحمة الله عليه وطائفة كبيرة من الحنابلة من الاصوليين يقولون هذا النص رقم اثنين جيد هو لا
2:15:59لماذا للحكم الذي ثبت بالقياس فهو ناسخ لتحريم خمر التمر فبالتالي القياس هنا اصبح ايش؟ منسوخ. والذي نسخه النص الجديد. لانه الحديث ايش يقول النص الجديد يقول احللت خبر الذرة المسكر فاحللوا الشارع مع انه مسكر. اذا هذا تنبيه من الشارع على ابطال علة الاسكان. انه كانت ابتداء
2:16:33علة مؤثرة في تحريم الاشياء ثم الشارع بعد ذلك لم يردها علة مؤثرة في تحريم الاشياء. فقال احللت خمرا بما انه الشارع احل خمر الدرة المسكر قالوا اذا هو الغى ان تكون علة الاسكار علة مؤثرة في الاحكام. بالتالي يقول احللت خبر الدر المسكر
2:16:56مبطلا للعلة بالتالي اذا سيكون مبطلا لحكم القياس فيكون القياس ايش؟ منسوخا. فهنا اذا ثبت وجود قياس منسوخ. انه القياس يقبل ان يكون منسوب بهذي الطريقة. الحكم الاول من الشارع حررتوا قبر العنب لانه مسكر. وينص على العلة. هذا شرط الحنابلة ان يكون القياس علته منصوصة
2:17:21ثم اقيس على قبر العين قمر التمر فاحرمه قياسا على قبر العناء. ثم بعد ذلك يأتي لص جديد من الشارع يقول احللت خمر الذرة المسكر فهنا بما انه الشارع احل قول الذرة مع انه مسكر اذا هو ينبهنا على انه ابطل علة الاسكار. التي كانت علة التحريم
2:17:41وما عادت تسبب التحريم. بما انها ما عادت تسبب التحريم. اذا ماذا سيحدث في قبر التمر سيصبح حلالا فيكون اذا النص الجديد احللت خمر ذرة المسكر ناسخا لتحريم ايش خمر الثوم الذي ثبت تحريمه بالقياس. فيكون القياس منسوخا والنص ناسخا. طب برأيكم طب يا شيخ طب ما هو احللت خمر
2:18:09المسكر هو لا ينسخ فقط تحريم خمر التمر. هو ينسخ ايضا ايش؟ ينسخ النص الاول اصلا. وينسخ لانك الم تقل ان الشارع بهذا النص الجديد حين قال احللت خمر الذرة المسلم ينبه على ان علة الاسكارة ما عادت علة مؤثرة
2:18:29والتحريم اذا هو في الحقيقة انما ينسخ النص الاول صح ليه؟ جيد النقاش ليه بس هذا خمر لنا اه مصلحة ومحرم. لماذا حرمه؟ لانه ايش؟ لانه مسكر. ممتاز. احنا قسنا عليه خمر ايش
2:18:50التمر. نعم. فقلنا حرام لانه مسكر. جاء نص جديد من الشامعة يقول احللت ايش؟ خمر الذرة المسكر. ممتاز. هو خص الذرة خمر الذرة مخصوص. اه وان كان مسكر طيب هو اخصه بالاحلال هسه اذا اذا رأيت انه الذرة هي مخصوصة بذاتها بالتالي ترى هذا لا يعتبر لا
2:19:10انا اسف لخمر التمر ولا ناسخ لخمر العنب يعني ايه من قال انه خمر الذرة مقصود لذاته الذرة بالتالي هذا اصلا لا يتعارض مع النصوص السابقة. صح؟ من رأى ان الذرة هي المؤثرة في الحكم لانه ذرة وليس غيرها. قالوا اذا اه هو
2:19:30لا يؤثر في كل الاحكام السابقة لا في خمر التمر ولا في خمر العنب. لكن من رآه انه لأ هو ليست الكرة هي المؤثرة في الحكم. بل الشارع لذلك نبهت انه الشارع حين قال احللت خمر ذرة المسكر اراد ان ينبه على ان علة الاسكار لم تعد علة تؤثر
2:19:50التحرير لذلك انا كنت دقيق في التعبير قلت احللت خمر الذرة المسكر اراد الشارع ان ينبه بماله بهذا على ايش؟ على انه الاسكار لم يعد اه لم يعد الا تؤثر في التحريم
2:20:06جيد وليس للخصوصية الذرة وليس لخصوصية الذرة مش مناسبة خصوصية الظلام. جميل. وهو بهذا النص الصراحة ابطل القياس كله. احسنت. ابطل ايش؟ ابطل القياس. ابطل الاصل واكتر معه بالتالي الفرعي. فهو في الحقيقة لم يبطل القياس فرعا فقط. بل هو ابطل الاصل ولما ابطل الاصل بطل معه تبعا ايش
2:20:31الفرع صح ولا مشكلة ايش المشكلة؟ انا اقول النص الثاني افضل القياس نفسه اما كونه في نص اول اه خلص هذا محرم نقول الثاني ماشي عام مش مخصوص بالذرة. بس الاول هو مخصوص بالخمر
2:20:49ليه يعني لماذا النص الاول انت تريد ان تبقيه غير منسوخ باش واحد خلص نص هدف العلم. يعني تنوع قائم وهادا هو انت مشكلتك الان الجهة تحاول ان تفكها. انه هنا لانه عنب
2:21:06عهد قام بتحريره. تمام. وهو لانه ذرا قام بتحليله. بالتالي انفكت الجهة. صح؟ فهذا خبر عنب؟ وهذا خبر. وهذا خبر ايش؟ ضرر. طب على هاي الوجهة ايضا لن يكون هذا النص ناسخ للقياس
2:21:20صح؟ انه القياس هو في خمر التمر انني قست خمر التمر على خمر الهند. اه ولم يكن ناسخ بالقياس. لكن من خلال هذولا النصين سيبطل القياس كله على لن يكون هناك قياس خلاص نقف
2:21:33اه يعني خاطرك ستبطل العلة فقط. نعم سنبطل القياس ما راح يكون في في قياس لن نستطيع ان نقيس فلم نقول ان خمر تمر محرم قياسا على هذه ولا انه محلل بناءا على بس استنى دقيقة الان انظر معي الان الشارع لما قال حرمت
2:21:50خمر العنب ماذا قال؟ ما العلة؟ هل قال لانه عنب خلينا وايش؟ خلينا مسك بس مش لانه عنب قال لانه مسكر ممتاز الان لما قال في النص الثاني احللت ايش؟ المسكر
2:22:08اه اذا هو احل خمر الدرة مع انه مسكر وهو في الاصل النص الاول قال حرمت خمر العنب ليس لانه عنب. لو قال لانه عنب مسكر او هنا بتأكد انه هذا خاص بالعنب
2:22:23هو لما قال في النص الاول حرمت خمر العنب لانه مسكر وما نبهني ان الذي حرر الذي سبب التحرير لخمر العنب هو الاسكار لوحدها فلما جاء في النص الثاني قال احللت خمر الذل المسكر
2:22:40اذا هذا فيه تنبيه على ان الاسقار لم يعد علة تصلح للتحريم صح؟ بالتالي النص الاول اللي قال حرمت خمر العنب لانه مسكر لهذه الجزء لانه مسكر ما عاد معتبرا
2:22:58لم يعد معتبرا واصبح منسوخا ايوا احنا نقول خلاص هذا مستثنى وخاص ما هو خاص ويبقى ويبقى القياس يعني حللت خم الذرة بمسكر وفوق قال حرمت خمر العنف بانه مسك نعم نقيس التمر على الخمر على خمر التمر على خمر
2:23:19ما احللت خمر الذرة المسكر خلاص هذا استثناء خاص نجمع جميل اذا اذا قلنا انه هذا يتعلم الشريعة المبنية على اه لا تفرق بين المتماثلات اذا قلنا انه احللت خمر الذرة المسكر انه هذا متعلق بالذرة فقط استثناء للذرة بحد ذاتها مئة بالمئة كلامك صح. خلص ما نحتاج الى نسك. اذا
2:23:43قبر ذرة المسكر لانها ذرة لانه استثناها لانها درر لهذه الجزئية نقول فعلا هو حرم قبر العنب والتمر وقسنا عليه التمر للاسقار. واما قضية الذرة هذه مستثناة فبالتالي لا نصل. هذه وجهة نظر جيدة. لكن انا في النهاية افترض بذلك
2:24:03انا افترض مثال. افترض كما قلت لك انه الشارع حينما قال احللت خمر الذرة المسكين اراد اراد ان ينبه على ان الاسكار لم يعد علة تؤثر في التحريم فليس احللت خمر الذرر المسكر استثناء ليس استثنائيا للذور. وانما هو هذا الفرض هذا هو فرض المسألة. فرض
2:24:29المسألة انه حينما قال احللت خمر الدرة المسكر اراد ان ينبه بهذا على ان الاسكار لم يعد علة تصلح للتحريم لو ارادوا استثناء الذرة بحد ذاتها ما عنا مشكلة خلص لا يكون هناك مسك. لكن فرض المسألة ايها الاحبة انه حين قال
2:24:49احللت قبر الذرة المسكر اراد ان ينبه على ان الاسكار لم يعد علة تصلح للتحريم. وليس هذا مختصا بالذرة. خلاص ممتاز فبالتالي بما ان الاسكان لم يعد علة تصلح للتحريك وهذا مراد الشارع فاذا حرمت خمر العنب اصبح ايضا منسوخ
2:25:09وتبعا لنسخ الاصل نسخ الفرع وهو القياس. فلذلك عبارة عبد المؤمن انه القياس هنا يكون منسوخا في الحقيقة القياس انما ينسخ تبعا لنسخ اصله انت لماذا تنسخ القياس تبعا لنسخ ايش؟ اصله
2:25:31تبعا لنسخ اصله اه فاذا نسخ الاصل نسخ معه الفرع وليس القياس وحده هو المنسوخ ان ليس الفرع وحده هو المنسوب في التحقيق. انتم لاحظتم انه هل لما كنا حضرتم خمر ذرة المسكر؟ هل المنسوخ فقط هو الفرع؟ ام قياس؟ ولا المنسوخ هو
2:25:49الاصل وتبعا له نسخ الفرح. اه تبعا له رسخ اه ان نسخ الاصل وتبعا له ونسخ الفرد. لكن طب شيخ هل ممكن انه ينسب فقط الفرع وحده ولا ينسخ الاصل
2:26:04في الحقيقة هناك صورة جدلية انا افترضها صورة جدلية انه ينسخ الفرع وحده ولا ينسخ الاصل وهي السورة التي يمكن ان تدندن حولها وهو ان نقول ماذا ان نقول ان الشارع قال
2:26:20حررت خمر العنب لانه مسكر طبعا هو ذكر انه يكون العيلة مرصوصة ثم قال بعد ذلك حرمت اه فقسنا على قول العنب عفوا قسنا خمر التمر على خور العنب. في التحريم بجامع الاسكان. ثم بعد ذلك يقول الشارع
2:26:41حرمت خمرا الذرة المسكر جيد لكن خمر العنب يبقى محرم لو قال لك الشارع انه حرمت خمر الذرة مسكر لكن ثور العنب يبقى محرما جميل؟ يبقى محرما. بالتالي باختصار باختصار ماذا اريد ان اقول؟ اذا الشارع جاءنا بنص جديد. يبطل
2:27:14ان تحريم خمر العنب هو الاسكار. يفضل فقط التعليل لانه الاسكار. وابقى خمر العنب محرم لكن لم يعد تعليل تحريمه بانه ايش؟ الاسكار جيد بقي محرما لكن لم يعد التعريف عنده الاسكار. في هذه الحالة نقوى ان نقول اه ان تحريم اه عفوا تحريم. نحن قلنا تحريم
2:27:40المدرب تحليل طيب هنا نقوى ان نقول انه تحليل خمر الدول المسكر ينسخ الفرع المقيس على ما ذا على قبر العنب لماذا ترى هذي مسائل تحتاج ان ادرك جهد ذهني. الان حررت خمر العنب كان ابتداء لانه مسكر. فقست عليه خمر التمر لوجود الجامع الاسكار. ثم جاء بعد ذلك
2:28:06يقول اه بتحليل خول الذرة المسكر ولكن يبقى خور العنب محرما لكن ليس لعدة الاسكار خلص لانه هنا لما قال الشارع لاحظوا الشارع ترى مشايخ حكيم. واحنا ليش ما بصير يقول الشارع يعني لا يصح في نمط التشريع حتى اكون عبارته دقيقة
2:28:26لا يسع في نمط التشريع ان يكون الشارع حررت خمر الذرة المسكر مع وجود الاسكار حررتوا لحل قوتنا اه خلينا نعيد طيب نحكي فقرة من جديد لا يقول الشارع حللت خمر الذرة المسكر مع وجود الاسكار احلله ويكون في
2:28:45السابق يقول حرمت خمر العنب لانه مسكر. فيبقى خمر العنب محرم لانه مسكر. ويكون هناك شيء اخر محلل وهو مسكر مع وجود نفس المفسدة هذا لا يصح صح ولا لا؟ صحيح. يعني هل الشارع يناقض بين المتماثلات؟ ما بنفعش. انه يكون حرمت خمر العنب لانه مسكر. ثم يأتي لص
2:29:08يقول حللت خمر الذرة مع انه مسكر ثم تحررت قبر العنب لماذا حرم قبر العنب؟ لانه مسكر. طب كيف يتم تحليل خمر الذرة؟ مع انه في نفس المفسدة عرفت؟ الاصل اذا تشيل متماثلين الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. فبما انه قال حرمت خمر الذرة المسكر معناته هذا فيه تنبيه
2:29:31على ان التعليم بالاسكار في المسألة الاولى انتم الان اذا الشارع قال الغيرة تعيين بالاسكار لكنني اريد ان القي تحريم خمر العنب على حاله في هذه الصور الجدلية اظنها ان صورة جدلية نستطيع ان نقول والله انه القياس انتفى. لانه اصلا انا لماذا كنت لماذا قست خمر التمر على خمر العنب؟ بسبب
2:29:55انا قصة تحريم خمر التمر على خمرة الا بسبب ايش؟ الاسكان. الاسكار. الان انتفى الاسكار مع النص الجديد. انتفى ان يكون علة. بالتالي انتفى قياس خمرة على خلط العنب. طب ما الذي نفى هذا القياس
2:30:11وفي الحقيقة بعبارة ما الذي نسخ هذا القياس؟ النص الثاني. فيكون على هذه الصورة الجدلية. النص الثاني تحليل خمر الذرة الموسكة ناسخا للقياس وحده دون اصله بشرط كما قلنا ان يكون هذا اللص الجديد اخبرنا ودلنا على ان الاصل بقي حكمه ثابتا. وانما انتسخت العلة
2:30:35اما اذا كان النص يقول بتحليل خمر الدرة المسكر ولم يقل بان النص الاصلي اللي هو النص رقم واحد بقي ثابتا على حاله في الحقيقة النص رقم اثنين تحليل خبر الدرر المسكر ينسخ الاصل وينسخ تبعا معه الفرع. نفرق بين هذه الدقائق
2:30:55طب هذه السورة يكون فيها القياس منسوخا. اما ان يكون منسوخا مع اصله واما ان يكون منسوخا وحده. واحيانا بعض الصور الجدلية عند الاصوليين لكن لابد من مناقشة الجدل حتى تنتفي كل الاحتمالات عند الطالب. الحالة العكس الان الحالة المعاكسة ان يكون القياس ناسخا
2:31:15عندي ابتداء تحليل خمر الذرة المسكر هذا الذي جاء ابتداء هذا رقم واحد رقم اثنين جاء تحريم خور العنب لانه مسكن ثم جاء قسط على خمر العنب خمر التمر فقلت اذا خمر التمر محرم قياسا على خمر العنب. جميل؟ اذا
2:31:42من ايش الفصل المنزل الاول؟ تحرير الدولار مسكر. النص الذي نزل ثانيا تحريم خمر العنب لانه مسكر. ثم قسط على تحريم خمر العين تحريم خور التهم تحرير قوم التوم بجامع الاسكار. الان ايش يقول عبد المؤمن؟ يقول عبد المؤمن يكون القياس
2:32:04القياس يعني الحكم الذي نتج بالقياس وهو تحريم خمر التمر ناسخا للحكم الاول وهو تحليل خمر الذرة المسكر في الحقيقة ماذا ساقول لعبد المؤمن في الحقيقة هل الناسخ النص الاول هو الفرع الذي نتج بالقياس؟ كل الاصل نفسه
2:32:25نعم؟ في الحقيقة تستطيع ان تقول الاثنين لكن ما هو الاصل والاقوى؟ في الحقيقة الذي نسف تحليل خمس دولار مسكر هو الاصل تحرير خوف من العنب لانه مسكر لانه هذا نص من الشارع وهذا نص من الشارع. عرفت؟ فخمر التمر انما حرمته قياسا على خمر العنب
2:32:47هو ايش يريد يقول عبد المؤمن انتم فاهمين احيانا ربما بعض الفلسفات تحتاج الى شيء من التدقيق. لذلك عبد المؤمن دقيق قال لابد يكون القياس على علته علته ليست مستنبطة. يقول لانه القياس الذي ينص على علته يكون الفرع
2:33:04كأنه كأنه نص من الشارع. اذا انا عندي الافضل النص على علته الشارع نص على العلة وهذه العلة موجودة قطعا في الفرع. قال فكأن الفرع اذا نص الشارع على حكم وان لم يكن صرح بذلك
2:33:20خمر العنب لانه مسكر. وتوجد عدة الاسكار في خمر التمر. فكأن الشارع قال حرمت خمر التمر. كانه قال فكأن هنا تحرير خبر التمر كانه في منزلة النص. فبالتالي يقوى على ان يكون ناسخا. لكن احنا بدنا نكون اوسع افق. انه في الحقيقة انا ليش
2:33:40خمر التمر هو الذي نشر تحليل خمر الذرة. بما ان الاصل عندي موجود. لأ بقول تحريم خمر الاناء هو الذي نسق تحليل خروف اه تحريم قبر العنب هو الذي نسخ تحرير قبر الذرة. ما في داعي اقول انه القياس هو الذي ايش
2:33:59للاسف لكن لو قلت انه القياس هو الذي نسخ ما في مشكلة ما في مشكلة لهذا الشرط ان تكون العلة ايش؟ منصوصة. اما اذا كانت العلة مستنبطة؟ لا سيصبح القياس اضعف. يعني اذا الشارع قال
2:34:15خبر العنب وما عرفناش ليش صرنا نستنبط نستنبط باجتهادنا وصلنا لالية. الان هذه العلة بالنهاية وصلت الي انا عن طريق ايش؟ الاجتهاد. معناها ممكن تكون صح. ممكن تكون طبعا لما بنبني اجتهاد هو غني. جميل؟ فاذا كان الاجتهاد ظني اذا معناته العلة ظنية
2:34:35اذا معناتها القياس الناتج ايش ظني وهل يستطيع القياس ظني انه يرفع نص قطعي من الشارع؟ لا صح؟ فلذلك نص قال عبد المؤمن اذا كان القياس منصوصا على علته لانه يريد ان يقول القياس اذا كان منصوصا على علته القياس اصبح في مرتبة النص
2:34:54قطعي فيستطيع انه يرفع النصوص. اما القياس اذا كانت علته بالاستنباط اذا العلة بالاستنباط اذا العلة ظنية. اذا الفرع الناتج فرع ظني فكيف فرق ياس ضني اجتهادي يرفع نصا ثابتا عن الرب او عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. اما اذا كانت علة منصوص
2:35:14صح فكأن القياس في حكم المنصوص. فبالتالي نجوز ان نقول انه رفع حكم النص وان كان التحقيق ان نقول ان الاصل هو الذي رفع الحكم السابق وليس القياف. فاذا على طريق العبد المؤمن يجوز ان يكون القياس بالتالي بناء على التحليل الذي حللناه على السبورة
2:35:34يجوز ان يكون القياس ناسخا ومنسوخا مع ملاحظة الاعتبارات والانتقادات التي يمكن ان توجه الى هذا الموضوع. واخيرا قال وقيل يجوز بما جاز به التخصيص؟ ما معنى هذا؟ يعني وهناك رأي وجاءه بصيغة التنظيم وقيل هاي صيغة تضعيف
2:35:54يعني يجوز ان يكون الناسخ كل عفوا كل ما يجوز به تخصيص العام يجوز ان يكون ناسخا للحكم الشرعي السابق وقيل يجوز بما جاز به التخصيص كل شيء من المخصصات مش درسنا مخصصات تسعة منفصلة. وان شاء الله هناك مخصصات ايضا متصلة من الاستثناء
2:36:17والشرط وما شابه ذلك وفيما يظهر لي انه يقصد بالمخصصات المنفصلة وليس متصلة. فيريد ان يقول عبد المؤمن ان هناك من جوز ان يكون الناسخ كل ما يمكن به تخصيص العموم يمكن ان يكون ناسخا للحكم المتقدم. طب هل هذا الكلام صحيح حتى تعرف لماذا عبد المؤمن ضعف
2:36:37هذا الرأي. من قبيل المخصصات من من المخصصات التي درسناها سابقا ايها الاحبة ايش درسنا اول نوع من المخصصات؟ درسنا الحس صح؟ بعدين درسنا العقل. طب هل الحس يقبل ان يكون
2:36:50الحس ينسخ نصوص الشارع؟ لا طبعا. هل العقل ينسخ نصوص الشارع؟ لا مع انه العاقل مخصص للعالم. لكن لا يقبل ان يكون ناسخا جيد؟ فقول هذا القول انه يجوز النسخ بكل ما جاز به التخصيص
2:37:08لا يقبل على اطلاقه. لانه يجوز التخصيص بالحس. ولا يجوز النسخ بالحس. يجوز التخصيص بالعقل ولا يجوز النسخ بالعقل كذلك موضوع الاجماع هذا الاجماع يكون ناسخا في الحقيقة الاجماع لا يكون ناسخا. وانما اذا كان ناسخا يكون مستنده. لكنه
2:37:27نقول هو اصلا حتى بالتخصيص هو نص على انه المخصص ليس الاجماع وانما المخصص هو مستند الاجماع. فما عندي مشكلة يعني في هذه القضية. لكن المهم الاشهر ما ينتقض به هذا التعميم ان كل ما يمكن ان يكون مخصصا للعموم يمكن ان يكون ناسخا للنصوص ان هناك الحس
2:37:47العقد مخصصات للعموم ولا يمكن ان تكون ايش؟ ناسخة للنصوص. فهذا لا يقبل على اطلاقه. وبالتالي ايها الاحبة نكون هكذا حصلنا اه ما يتعلق بمسائل النسخ عموما. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ بمحاضرة جديدة او في مصدر جديد من مصادر التشريع وهو مصدر الاجماع اطلنا عليكم سامحونا
2:38:07صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين