الاية 196
0:00اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او
0:40فمن لم يجد فصيام ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. تلك عشرة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله. الاية
1:43استدلوا بقوله واتموا الحج والعمرة على امور. احدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. الثاني وجوب اتمامهما باركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم
2:02الثالث ان فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع ان الحج والعمرة يجب اتمامهما بالشروع فيهما ولو كانت لا. الخامس الامر اتقانهما واحسانهما. وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. السادس وفيه الامر باخلاصهما لله تعالى
2:21السابع انه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الاشياء حتى يكملهما. الا بما استثناه الله وهو الحصر. فلهذا قال اي منعتم من الوصول الى البيت لتكميلهما بمرض او ضلالة او عدو. ونحو ذلك من انواع الحصر الذي هو المنع. فما استيسر من هدي
2:41لتذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة او سبع بقرة او شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من احرامه بسبب الحصر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما صد المشركون عام الحديبية فان لم يجد
2:58الهدي فليصم بدله عشرة ايام كما في المتمتع ثم يحل. ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وهذا من محظورات احرام ازالة الشعر بحلق او غيره. لان المعنى واحد من الرأس او من البدن لان المقصود من ذلك حصول الشعر
3:19والمنع من الترقي بازالته وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على ازالة الشعر تقليم اظفار. بجامع الترفه ويستمر المنع مما ذكر حتى لغى الهدي محله وهو يوم النحر
3:34الافضل ان يكون الحلق بعد النهر كما تدل عليه الاية. يستدل بهذه الاية على ان المتمتع اذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر اذا طاف وسعى للعمرة احرى بالحج ولم يكن له احلال بسبب سوق الهدي
3:51انما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد وليس عليه في ذلك من ضرر اذا حصل الضرر بان كان باذى من مرض ينتفع بحلق رأسي له او قروح او قمل ونحو ذلك
4:09فانه يحل له ان يحنق رأسه ولكن يكون عليه فدية. من صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. او نسك ما يجزي في اضحية فهو مخير. والنسك افضل فالصدقة في الصيام. مثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الاظفار او تغطية الرأس او لبس المخيط او الطيب
4:32فانه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة لان القصد من الجميع ازالة ما به يترفه. ثم قال تعالى فاذا امنتم اي بان قدرتم على البيت من غير مانع من غير مانع عدو وغيره فمن تمتع بالعمرة للحج بان بان توصل بها اليه وانتفع
4:52بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي اي فعليه ما تيسر من الهدي وهو ما يجزي في اضحية. وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة من عام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة. بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج. ومثلها القران ليحصل ومثلها القران
5:17حصول النسكين له ويدل مفهوم الاية على ان مفرد للحج ليس عليه يدي ودلت الاية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في اشهر الحق. في اشهر الحج من لم يجد اي الهدي او ثمنه فصيام ثلاثة ايام في الحج. اول جوازها من حين احرام العمرة واخرها ثلاثة ايام
5:40من بعد النحر ايام رمي الجمار والمبيت بمنى. ولكن افضل منها ان يصوم السابع والثامن والتاسع. وسبعة اذا رجعتم اي فرغتم من اعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله الى اهله
5:58ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن اهله حاضرا المسجد الحرام. لان كان عند مسافة قصر فاكثر او بعيدا عن عن عرفات فهذا الذي يجب عليه الهدي في الحصول
6:11النسكين لهم في سفر واحد. واما من كان من حاضر المسجد الحرام ليس عليه يدي لعدم الموج بذلك. واتقوا الله اي في جميع اموركم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الاية
6:31واعلموا ان الله شديد العقاب. اي لمن عصى. وهذا هو المجبي التقوى. فان من خاف عقاب الله ان كف عما يوجب العقاب. كما ان من رجا ثواب الله عمل لما يوصله الى الثواب. ومن لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اقتحم المحارم. وتجرأ على ترك
6:51الواجبات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من الحلقة القادمة غدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته