24 كتاب الأيمان من كتاب الفتاوى السعدية للشيخ السعدي -رحمه الله- مشروع كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الايمان سين اذا حلف الا يأكل من لحم هذه البقرة فاشتراها اخر فدعاه واكل منه. فهل يحنث ام لا؟ جيم
0:24ان كان قصده الا يأكل منه وهو في ملك الاول بان كان قصده الامتناع من منته فلا يحنث. وان لم يقصد ذلك واكله عالما ذاكرا غير ناس ولا جاهل الامر ولا جاهل الحكم حنث. لان هذا عين ما حلف على تركه. ولا عذر له من
0:44جهل ولا نسيان ولا اكراه. فان كان له عذر من ذلك فلا حنث والله اعلم سين قول الاصحاب اذا حلف لا يتزوج او لا يتطهر او لا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث. وان حلف لا يركب او لا يلبس
1:02استدام ذلك حنث فما الفرق بين المسألتين جيم قد ذكروا الفرق بينهما بان الحالف في المسائل الاولى يقتضي الا يوجد منه تزوج جديدة او طهارة جديدة او طيب جديد. للعلم بانه ليس مراده ان امساك زوجته الموجودة وقت حلفه داخل في حلفه على الزواج
1:24واستدامة الطهارة الموجودة والطيب الموجود وقت الحلف داخل في يمينه. واما حالفه الا يركب وهو راكب ثم استدام ذلك فانه بعد حلفه حصل له ركوب جديد. لان مفردات الركوب منفصل بعضها عن بعض. وكذلك اللبس بخلاف
1:44اول واعلم ان مرادهم في هذه الالفاظ وما اشبهها مجرد يدخل في اللفظ الذي عقده الانسان وما لا يدخل في لفظه فلو قارن اللفظ نية او قرينة تدخل الاستدامة او تخرجها وجب اعتبارها والله اعلم
2:03سين قولهم وان حلف على نفسه او غيره ممن يمتنع بيمينه كالزوجة والولد بل يختص بهما او يعم كل ذي رحم جيم هو عام لكل من وجدت فيه هذه الصفة
2:18بل ومن صديق مشفق. فمن يمتنع بيمينه ولو كان غير قريب فانه داخل في هذا. ومن لا يمتنع ولو كان ولدا قد عرف امتناعه عن طاعة ابيه ومخالفته له. وانما هذا من باب التمثيل والعبرة على المعنى الذي علق عليه الحكم. والله اعلم
2:38صلى الله على محمد وسلم سين رجل نزل به ضيف فدعاه اناس فاقسم الرجل المضيف الا يجيب دعوة احد فخالفه الضيف واجاب الدعوة. فهل على الحال في كفارة؟ جيم اما على المذهب ففيه الكفارة لانه حنث باجابة الضيف الذي حلف على عدم الاجابة وهو عالم ذاكر اليمين. فاذا
3:05انا الضيف اجاب ناسيا اليمين صاحب المحل او جاهلا لها او كان في نية صاحب المحل انه لا يجيب بنفسه مباشرة دون ضيف فانه لا يحنث في هذه الصورة والظاهر ان حلفه انه لا يجيب ولا يجيب الضيف
3:23سين رجل حلف على اخر ان يأتيه في الوقت الفلاني فلم يأته فهل يحنث ام لا جيم اذا ترك المجيء متعمدا ذاكرا غير مكره فانه يحنث. الا ان شيخ الاسلام رحمه الله قال من حلف على غيره ظانا انه
3:42يكرمه ويطيعه فلم يطعه واخلف ما ظنه فيه انه لا كفارة فيه لانه يراها من لغو اليمين. لكن الاحوط ان يكفر كما هو المذهب سين حلف شخص على شخص الا يجلس في هذا المكان
4:00او قال علي الحرام الا يجلس فيه. ثم جلس فيه فهل يحنث جيم هو حانث عليه كفارة يمين. اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر ونصف طاع تمر او شعير عن الحلف وعن
4:17تحريم الا اذا نوى بقوله علي الحرام يريد زوجته يعني عليه الحرام من زوجته. فان كان نوى ذلك فعليه كفارة ظهار كفارة غليظة عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
4:37واما اذا ما نوى زوجته فكما ذكرنا ليس عليه الا كفارة يمين اطعام عشرة مساكين باب النذر سين اذا اختلفا في عين بعير فقال احدهما هي لفلان. وقال الاخر بل لفلان. ونذر كل واحد نذرا فما
4:57الحكم جيم ليس هذا بنذر وانما هو مراهنة وميسر لا يحل. سواء كان بلفظ المراهنة او الصدقة او النذر او نحوها فان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ سين اذا نذر ذبح فاطر فهل يجوز ان يذبح بدلها جملا؟ جيم. من نذر فاطرا فليس له ان يذبح بدلها جملا. لان لحم
5:22انثى اطيب واحسن. وكذلك لا يذبح الا ما يجزئ في الاضحية. فاذا كانت لخسته فيها شحم والعظام لا مخ فيها فلا اتجزئ عن نذره كما لا تجزئ عن اضحيته. واما الاكل مما نذره فله في ذلك اليوم الذي يذبحها ان يأكل منها هو
5:42اهل بيته والباقي يتصدق به. وليس له ان يدخر منها شيئا والله اعلم