106 - الضمان في المتلف للنفوس والأموال من كتاب مجموع الفوائد للسعدي - مشروع كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الخامسة والمئة الضمان في المتلف للنفوس والاموال الاصل في المتلف للنفوس والاموال بغير حق ان الضمان يكون عليه عامدا او ساهيا او جاهلا
0:30الا في مسائل منها ما يتلفه العبد يكون في رقبته ويفديه السيد بالاقل من ارش الجناية وقيمته ومنها من ارسل صغيرا او مجنونا لا ولاية له على واحد منهما او استعمله في عمل فاتلف او تلف
0:51فضمان ذلك على المرسل ومنها الغاصب للعبد جميع اتلافاته وتلفه ضمانه عليه ومنها العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد فان تعذر ذلك فعلى بيت المال ومنها خطأ الحاكم في حكمه والامام ونوابه في احكامه واعماله العامة
1:18فانها في بيت المال ومنها خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والولي وما اشبههم من اهل الولايات اذا اخطأوا في تصرفاتهم واعمالهم فالضمان ليس عليهم اذا لم يتعدوا او يفرطوا بل على تلك الجهات
1:41وكذلك الامناء على الحيوانات والاموال ونحوها لا ضمان عليهم اذا لم يتعدوا او يفرطوا ويشبه هذا من بعض الوجوه ان البهائم جناياتها هدر الا ما تسبب صاحبها الى تفريط او تعد
2:06او كان متصرفا فيها كما فصل ذلك في ابوابه ونظير ذلك من اعطى الصغير او السفيه او المجنون من اموالهم ما لا يصلح ان يعطوا فانه ضامن لاتلافهم في هذه الحال لاموالهم
2:27وهم المباشرون للاتلاف