استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

46 - الحديث السادس والأربعون والسابع والأربعون من كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ السعدي - كبار العلماء

0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث السادس والاربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0:33الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه الحديث السابع والاربعون عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول
1:07ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا وصية لوارث رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه هذان الحديثان اشتملا على جل احكام المواريث واحكام الوصايا
1:42فان الله تعالى فصل احكاما المواريث تفصيلا تاما واضحا واعطى كل ذي حق حقه وامر صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تلحق الفرائض باهلها فيقدمون على العصبات فما بقي فهو لاولى رجل ذكر
2:18وهم العصبة من الفروع الذكور والاصول الذكور وفروع الاصول الذكور والولاء فيقدم من هذه الجهات اذا اجتمع عاصبان فاكثر الاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة فيقدم لابن على ابن الابن
2:54والعم مثلا على ابن العم فان كانوا في منزلة واحدة وتميز احدهم بقوة القرابة ولا يتصور ذلك الا في فروع الاصول كالاخوة والاعمام مطلقا وبنيهم قدم الاقوى وهو الشقيق على الذي لاب
3:25وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاولى رجل ذكر اي اقربهم جهة او منزلة او قوة على حسب هذا الترتيب وعلم من هذا ان صاحب الفرض مقدم على العاصي في البداءة
3:59وانه ان استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض حتى في الحمارية وهي ما اذا خلفت زوجا واما واخوة لام واخوة اشقاء بل الزوج النصف وللام السدس وللاخوة لام الثلث
4:31فهؤلاء اهل فروض الحقنا بهم فروضهم وسقط الاشقاء لانهم عصبات وهذا الصحيح لادلة كثيرة هذا اوضحها ويستدل بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحقوا الفرائض باهلها على ان الفروض اذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضا
5:14فانه يعول لهم وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به كالديون اذا ادلت على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم فانهم يعطون بقدر ديونهم وهذا من العدل فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن ان يكمل لكل واحد منهم
5:53وليس لواحد منهم مزية تقديم فانهم ينقصون على قدر استحقاقهم وذلك في الهبات والوصايا والاوقاف وغيرها كما ان الزائد لهم بقدر املاكهم واستحقاقهم ويدل الحديث على انه اذا لم يوجد صاحب فرض
6:29فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق وكذلك يدل على انه اذا لم يوجد الا اصحاب الفروض ولم يوجد عاصب فانه يرد عليهم على قدر فروضهم كما تعال عليهم لان من حكمة فرض الفروض وتقديرها
7:05ان تبقى البقية للعاصب فاذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث ولكن في ذلك تفصيل ان كان الموصي غنيا ويدع ورثته اغنياء استحبت
7:37وان كان فقيرا وورثته يحتاجون ميراثه لفقرهم او كثرتهم فالاولى له الا يوصي بل يدع ما له لورثته واما الوصية للوارث فالحديث دل على منعها وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
8:14ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فمن اوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفضل بعض الورثة على بعض وسواء وقع ذلك على وجه الوصية او الهبة للوارث
8:42كما هو اتفاق العلماء او على وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته وشذ بعضهم في هذه المسألة فاجازها وهو مناف للفظ الحديث ومعناه واما الوصية للاجنبي او للجهات فتجوز بالثلث فاقل
9:17وما زاد على الثلث يتوقف على اجازة الورثة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.