حلقات نور على الدرب (025) للشيخ صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الرابعة (273 حلقة) كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في لقاء جديد مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات
0:22والتي يسرنا ان نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى عضو هيئة كبار العلماء اهذه عدة اسئلة بعث بها المستمع محمد المتوكل من اليمن
0:42يقول في سؤاله الاول اثرت زوجتي بهدية عبارة عن حلي من الذهب قيمتها الفان من الدولارات مع العلم بان امي على قيد الحياة. وكذلك لي اخوة اشقاء فهل يلزمني استرضائهم تجاه هذه الهدية؟ وما الحكم اذا لم يرضوا بهذا التصرف مني؟ وهل لهم الحق في مطالبتي بهدايا
1:08لكل منهم منهم تتناسب وانصبتهم وانصبتهم الشرعية في الميراث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا يجب عليك
1:32يا اخي ان تسترضي اخوتك او ان تعطيهم على قدر انصبائهم فيما لو سبقتهم وصاروا وارثين فان الانسان في حياته وفي حال صحته وكما لتصرفه يتصرف بماله كما يشاء ما لم يصل الى حد
2:03بالتفريط والسرف وانما الذي ورد فيه الشرع ورد الشرع بتحديده هو ان يعطي الانسان بعض اولاده دون بعض فالاولاد جاء فيهم الامر بان يعدل الانسان في عطاياهم وما سواهم لم
2:30يتعرض له الشارع فيبقى على الاباحة اي ان الانسان يجوز له ان يعطي احد اخوته دون البقية او ان يعطي امه دون بقية الورثة فيما لو مات قبلهم وورثوه ومن يدري فقد يكون السائل هو المتأخر
2:51دون سواهم ممن ظنهم وارثين فبالجملة لا مانع من اعطاء الزوجة ما لم يقصد بذلك حرمان الورثة ان توقع ان يسبقهم بالوفاة فان قصد هذا فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى بالله التوفيق
3:11اه لو فرضنا ان هذا الشخص ليس له دخل خاص به. وهذا المال وهذا المال لهم جميعا. فهل يجوز له ان يخص زوجته بشيء منه لا يجوز له الا برظاهم وانما السائل
3:24عما توقعه ويظهر انه لا اولاد له وان اخوته وامه الام ورثتهم بكل حال ان مات قبلها. نعم. فظن انهم في هذه الحال لا يعطون لابد ان يعطوا على قدر انصبائهم في الميراث
3:38اما لو كان المال مشتركا فلا يحل لاحد ان يأخذ منه الا برضا الاخرين وبالهدف جزاكم الله خيرا. سؤاله الاخر يقول اقترضت مبلغا من المال قدره ست مئة ريال حال الحج ولما حل موعد السداد لم تكن معي ريالات
3:57فاعطيت الدائن قيمة الدين بالريالات اليمنية. مع العلم ان الريال السعودي ارتفع ثمنه بالنسبة للريال اليمني عند السداد اه عند السداد عنه عن الاقتراض فهل في هذا ربا؟ وهل يصح التصرف اذا كان السعر ثابتا في حالتي الاقتراض والسداد للريال السعودي او غيره من العملات
4:21اذا وفى المدين دينه الواجب في ذمته بنقود غير الثابتة في الذمة نعم. جاز اذا كانت بسعر يومها اذا كان على الانسان مثلا ست مئة ريال تعودي بذمته واراد ان
4:47يقضي ما بذمته لصاحب الدين وسلمه نقودا اخرى جاز له ان يسلمه ولو لم لان هذا في حكم المصارفة لكنه ما دام عن دين في الذمة يجوز اذا كان بسعر يومه
5:05فان سمح صاحب الحق عن الزايد لان السائل يذكر ان الريال لا السعودي ازيد من الريال اليمني. نعم. فان سمح صاحب الحق بالزائد واكتفى بما سلمه عن البقية فلا بأس بذلك
5:24ان شاء الله وبالله التوفيق اه سؤاله الثالث يقول اعطيت شخصا صاحب ورشة مبلغا من المال ليوظفه في ورشته على ان اشاركه ربح هذا المبلغ او خسارته دون تحديد نسبة لذلك
5:40فهل يعتبر ذلك مضاربة اسلامية مباحة ام لا يا ابو نعم اذا اعطيت انسانا ما لم يضارب به ولم تحدد نصيبك من الربح او نصيبه جاز ذلك والاصل في هذه الحالة ان الربح يكون مناصفة
6:06ما لم ينص على ازيد او انقص فهي مضاربة اسلامية والاصل فيها ان يكونوا متساوين اقتسام الربح وبالله التوفيق حتى لو اختلف رأس المال المدفوع من الطرفين ويقول انه اعطاه مالا ليضارب به. نعم
6:29فكأن هذا بمثابة البضاعة التي لاحد الشريكين منه المال وللثاني منه والثاني منه العمل نعم. فهذا السؤال السائل يذكر انه اعطى صاحب الورشة المال ليتاجر به. فصاحب الورشة منه العمل
6:45وصاحب المال الدافع منه المال ويقول في ورشته فمعنى هذا ان الورشة قائمة قبل ان يدفع الورشة قائمة لكن لم يقل انه يشترك لان الورشة هذه تنتج. نعم مصنعية وهو يقول ليضارب به ففرق بين الانتاج والمضاربة
7:01نعم اذا يكون بينهما الربح مناصفة نسبة معينة يكونوا انصافا. بارك الله فيكم. له سؤال اخير يقول استبدلت زوجتي في غياب ذهبا قديما بذهب جديد. وتعهدت للصائغ بسداد فرق الثمن حين عودتي
7:21وقد قمت بسداد الفرق عند عودتي فهل هذا التعامل صحيح؟ واذا لم يكن فماذا افعل لتدارك هذا الخطأ؟ بعد تعاملي بعد تمام تعاملي بمدة هذا التعامل ليس بصحيح لا يجوز بيع الذهب بالذهب
7:39الا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى وبيعها ذهبا قديما بذهب جديد بزيادة دون النظر الى الوزن هذا هو بيع الربا كما ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل
7:58لو باعت حليا بحلي ولن تدري ايهما اكثر فان جهلها بتساويهما كعلمها بتفاضلهما البيع باطل والتصرف تصرف سيء والمعاملة معاملة ربوية و ينبغي ان ترد هذه البيعة وان يعود الامر
8:23من جديد فيشترى الحلي الجديد بنقد جديد ويباع الحلي القديم بنقد ولا يصح بيع هذا بهذا وزيادة وبالله التوفيق. نعم اه لو فرضنا ان الصائغ قد تصرف في الذهب القديم. فكيف العمل
8:43اذا كان تصرف فارجو ان الله يعفو عما سلف ان شاء الله اه هذا سؤال من المستمع اسماعيل شاكر اسماعيل شاكر مصري مقيم بشقراء يقول منذ سبع سنوات وانا اقوم بدفع نذر للسيد البدوي وقدره خمسة جنيهات مصرية
9:01ويوم كنت في بلدي كانت المسافة بيني وبين قبر السيد ثلاثين كيلو ولا تتوفر لدي وسيلة النقل مما يجعلني اقوم باستئجار سيارة وانتقل انا واسرتي لزيارة هذا الشيخ ودفع النذر له
9:16وان حصل وتخلفت عن الذهاب يظهر لي في منامي جمل كبير يطاردني ثم اقوم فورا بايصال النذر اليه. فما حكم في هذا العمل وماذا علي ان افعل؟ ارشدوني بارك الله فيكم
9:32الجواب ان هذا شرك وعبادة لغير الله فلا يحل لك ان تفي بهذا النذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه فكيف بمن نذر بان يشرك بالله جل وعلا
9:51وهذا الجمل الذي يتراءى لك في المنام انما هو شيطان يخوف اولياءه ليطيعه ويتبعوا اوامره ويضل عن صراط الله المستقيم وامر السيد البدوي وظللوا عدد وخلق كبير بفتنته امر خطير
10:18فينبغي للمسلمين ويجب على العلماء دين ديار مصر ان ينبهوا الناس ويحذروهم ويزجرهم عن هذا الشرك الاكبر فان النذر للسيد البدوي من الشرك الاكبر لان النذر انما هو لله سبحانه وتعالى
10:39فلا يتقرب بالعبادات الا لوجه الله جل وعلا الذي عليك ان تخاف الله جل وعلا وان تتوب اليه توبة نصوحة وان تتوكل عليه فانه من يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا واحمد الله ان ابعدك عن بلاد
11:00يعبد فيها هذا الوثن السيد البدوي ويطاف في قبره تنذر له النذور ذلك من الشرك الاكبر الذي يقضي على قيمة للامة الاسلامية ويفسد عليها حاضرها ومستقبلها. نسأل الله جل وعلا ان يهدي دار المسلمين وان ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول انه جواد كريم. اللهم امين
11:25بارك الله فيكم. هذا سؤال تقدم به السائل محمد مصطفى غزالي مصري مقيم بمنطقة العلا يقول قمت باخراج الزكاة المستحقة على اموالي. وقد اعطيت قيمة هذه الزكاة نقدا لشخص واحد
11:42حيث ان منزله انهار وكان لا يستطيع اعادة بناءه وكان في حاجة الى المال لاعادة بناء مسكنه وايواء اسرته التي كانت تعيش في العراء فهل دفع الزكاة صحيحة بهذه الصورة؟ ام باطلة؟ فاعيد اخراجها مرة اخرى. ارجو افادتي ولكم جزيل الشكر
12:05الجواب اخراجك الزكاة بهذه الصفة التي ذكرت راج صحيح ان شاء الله وان شاء الله ان ذمتك قد برأت من زكاتك ولا يجب عليك شيء فيما يتعلق بدفع هذه الزكاة لانها ما دامت
12:25قد وصلت الى محتاج وهو من انهار منزله ولا يستطيع بناءه وصلت الى احد مستحقيها ويجوز دفع الزكاة الى صنف واحد من الاصناف الثمانية التي وعليها في القرآن الكريم اذا كانت بقدر حاجته وبالله التوفيق
12:45اه هذه بقية اسئلة بعثت بها الاخت المستمعة عين عين ميم من العراق. وقد سبقت الاجابة على بعضها في حلقة مضت سؤالها تقول عندما نشأنا رأينا اهلنا الكبار اذا توفي منهم شخص ذبحوا له عقيقة واضحية
13:04والان نسمع من العلماء بان هذا لا يجوز بل يجب على كل شخص ان يضحي في حياته وحتى العقيقة فارجو ان توضحوا لي عن العقيقة هل هي واجبة على كل مسلم ومتى تسقط عن الانسان
13:20الضيقة تجب على الوالد للمولود نعم فهي دين بذمة والد الطفل وليست متعلقة بذمة المولود نفسه انما هي متعلقة بذمة ابيه والسنة ان يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة
13:50ومن كانت اموره متوسطة جاز له الاكتفاء بشاة واحدة عن الغلام واما المتوفى فلا عقيقة له وانما اذا رغب اهله ان يضحوا عنه صدقة لوجه الله تعالى جاز ومن قال ان الاضحية انما تكون من الحي
14:20ولا تصح للميت فكلامه هذا لا دليل عليه وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خلافة فان الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم ضحى اضحية وقال عن محمد وال محمد
14:46وكان من اله صلى الله عليه وسلم من توفي قبل ذبح تلك الاضحية ولم يقل انها عن ال محمد الاحياء ومن القواعد المقررة في علم الاصول ان ترك البيان لا يجوز
15:05تأخيره عن وقت الحاجة والناس في ذلك الوقت محتاجون للبيان اذا كانت الاضحية ما تصح عن الميت والسكوت سكوت النبي صلوات الله وسلامه عليه. عن بيان ذلك يدل على عدم اعتباره
15:21وان الاضحية عن الحي والميت جاز جائزة. كيف وان الاضحية صدقة من الصدقات وقد ثبت وصول وجواز بذل الصدقة على الميت في احاديث كثيرة فذبح اضحية عن المتوفى جائز وهو الذي عليه عمل المسلمين في اوقات وعصور كثيرة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وبالله التوفيق
15:52سؤالها التالي تقول فيه اذا ذبح انسان ذبيحة لوجه الله تعالى بدون نذر بل على سلامته من حادثة او مرض ونحوه مثلا فهل يجوز فهل يجوز له الاكل من الذبيحة ام تنفق في سبيل الله؟ وما هي الذبيحة التي لا يجوز لذابحها ان يأكل منها
16:14من ذبح ذبيحة لسلامته من حادث او شفائه من مرض او حصوله على امر مرغوب فيه جاز له ان يأكل منها نعم لان هذه صدقة دل اكله منها على انه تصدق بالباقي
16:39وانما الذبيحة التي لا يحل الاكل منها هي ذبيحة النذر التي ينظرها الانسان صدقة للفقراء والمساكين ابتغاء وجه الله فلا يحل له ان يأكل من هذه الصدقة لانها خرجت من ماله واصبحت ملكا للمحتاجين
16:58ومثلها بعض الذبائح التي تذبح من من يرتكب محظورا من محظورات الحج او يجني على صيد من صيد الحرم فتلك هي التي لا تؤكل وكذلك عامة الذبائح التي تذبح على غير اسم الله سبحانه وتعالى
17:20كالتي تذبح على الاضرحة والقبور وتذبح للجن ونحو ذلك من الذبائح الشركية فلا يحل اكلها ولو سمى عليها الذابح فمن ذبح للقبر الفلاني ولو قال بسم الله فانها ذبيحة محرمة لا يحل اكلها بالله التوفيق
17:44سؤالها الاخير تقول انا والحمد لله اصوم منذ صغري اصوم رمضان كله. ولكن في اول حياتي لم اصم الدين الذي علي ومنذ مدة طويلة اصوم شوال وغيره من الايام الفضيلة فهل تعوض هذه الايام عن التي لم اصمها سابقا
18:04الجواب لا تعوض لان الصيام عبادة والصيام الواجب لابد له من نية قضاء الواجبات لابد لها من نية القضاء فاذا كنت تعلمين عدد الايام التي لم تصوميها فعليه القضاء عليك ان تقضيها بالنية
18:30واما شوال فليس هو افضل من غيره من الشهور وانما الفاضل فيه ان يصوم الانسان ستة ايام التي هي تعرف بالست التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله
18:51وما زاد عن ذلك فهو صوم من صامه ادرك اجره لكن ليس له مزيد فضل ومزية على بقية الشهور وبالله التوفيق اه تقول ايضا بالنسبة للصلاة تقول كنت اصلي في رمضان عندما كنت اصوم وبعد رمضان لا اصلي والان والحمد لله اصلي نوافل كثيرة
19:11حسب امكانه فهل تعوض تلك عن الصلاة التي تركتها سابقا الصلاة في رأيي اذا تركها الانسان بدون عذر لا تقضى نعم. وانما على الانسان ان يتوب الى الله جل وعلا
19:25ولا شك ان شاء الله ان الاكثار من النوافل تكفر الخطايا وبالله التوفيق جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام عرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان
19:39رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء وقد اجاب عن اسئلة الاخوة محمد المتوكل من اليمن واسماعيل شاكر مصري مقيم بشقرة ومحمد مصطفى غزالي مصري مقيم بمنطقة العلا واخيرا على
20:00بقية اسئلة الاخت عين عين ميم من العراق مستمعينا الاعزاء باسمكم جميعا نشكر فضيلة شيخنا ونشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته