رجلان شهدوا عند القاضي أن فلانة تريد الزواج من فلان على كلام أبيها فقط فما حكمهم وما حكم هذا الزواج؟
0:00عندنا في بلدنا اذا اراد الشخص الزواج عليه احضار اثنين شهود يشهدون بان البنت راضية للزوج المراد العقد ولها به وشهد اثنان شهود بان البنت راضية للزوج بدون ان يطلعوا على شيء او يسمعوا من البنت
0:18ولا يعلمون هل تريد الزواج ام لا؟ وشهدوا حسب كلام والدها حيث انه اخبرهم بانها تريد ذلك الزوج. وان الشهادة تعتبر تسجيل اسمك في سجل الدولة فقط. ولكن حدث العكس امام القاضي حيث شهدوا بالله تعالى ان فلانة تريد
0:40زواجا من فلان. فما الحكم في ذلك؟ هل تلزمهم كفارة ام ماذا يفعلون؟ وهم نادمون على ما فعلوا وما هو حكم الزواج والحال ما ذكرنا. اما بالنسبة للشهادة فلا يجوز لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يشهد
1:00باطلا ان يؤدي شهادة هو فيها كاذب. ومن فعل فقد عرظ نفسه لاعظم العقوبات من الله جل وعلا فان هذه هي شهادة الزور واذا ارتكب المرء شيئا من ذلك فعليه ان يتوب الى الله. فان كانت شهادة على مال
1:23ولولا شهادته ما حصل ذلك المال وجب عليه الغرم لمن بذل المال. لمن الزم بالبذل. وما فيما يتعلق بالنكاح فاذا رضيت المرأة المعقود عليها هذا العقد فالعقد صحيح وموضوع الشهادة محل خلاف بين اهل العلم. مم. الشهادة على عقد النكاح. والصحيح انه يلزم لكن العقد في هذه الصحيح
1:53فالشهادة على العقد غير الشهادة ايضا على الاذن والرضا. فقد يكتفى بالاذن باخبار الاب بانها قد رضيت وان كان الذي ينبغي ان يشهد على ذلك. لكن اذا اخبر انها رضيت ان هي سلمت نفسها
2:13فهذا دليل على صدق المخبر برضاها. وبالجملة فالشهادة لا تحل للمرء ان يؤديها الا اذا كان صادقا بها ولا يجوز ان يتساهل في صغير ولا كبير. ولا يصح لانسان ان يشهد تصديقا لمن طلبه ان يشهد. فالذي يشهد لقوله
2:33انه حق هو رسول الله. اللهم صلي. صلى الله عليه وسلم. ومن عاداه لا يجوز ان يشهد بناء على قوله. وانما يشهد الانسان الحق بعد العلم به والله اعلم