استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

268 - شرح سنن أبي داود : باب في الرجل يصيب منها مادون الجماع - الحديث 268 || ماهر ياسين الفحل

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله حدثنا مسلم بن ابراهيم
0:25قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تتجر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة
0:47يباشرها قوله علينا وعليه رحمة الله حدثنا مسلم ابن ابراهيم هو مسند ابراهيم الاسدي الازدي الفراهيدي ابو عمر البصري الشحام. وهو ثقة وهو ثقة قال فيه ابن معين ثقة المأمون وقال فيه ابو حاتم
1:26ثقة صدوق وقد توفي عام اثنتين وعشرين ومئتين قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي ابو بسطام توفي عام ستين ومئة وهو امام من ائمة العلم
1:45والحديث والعلل. وكان عابدا زاهدا. وكان ارحم الناس بمسجون كان ارحم الناس بمسكين وهو ممن وضع قواعد هذا العلم عن منصور وهو منصور ابن المعتمر ابن عبد الله ابن ربيعة ابو عتاب توفي عام اثنتين وثلاثين ومئة
2:15وهو مع كونه ثقة وانه يقدم على الاعمش فهو من اثبت اصحاب ابراهيم عن إبراهيم وهو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الاسود ابو عمران ولد عام ست واربعين وتوفي عام ست وتسعين
2:32قال فيه الذهبي في الكاشف كان عجبا في الورع والخير متوقيا للشهرة رأسا في العلم وقال عنه في تاريخ الاسلام فقيه العراق ثم قال تفقه به جماعة وكان من كبار الائمة
2:51عن الاسود وهو الاسود ابن يزيد ابن قيس ابن علقمة النفعي ابو عمر توفي عام ست وسبعين وهو ثقل وكان عابدا كان يكثر الصيام وكان يكثر الحج وكان يكثر من قراءة القرآن حتى نقل عنه انه كان يختم القرآن في كل
3:12الحمد لله انه كان يختم القرآن في كل ليلتين علينا وعليه رحمة الله عن عائشة وهي ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزرع طبعا الاتزار شد الازار على الوسط الى الركبة
3:47ثم يضاجعها زوجها. طبعا بمعنى يباشرها. وقال مرة يباشرها. اذا دل الحديث على جواز الحائض والمباشرة هي ملاقاة بشرة الرجل لبشرة المرأة وهو مع الحائض لا يقصد به الجماع ولكن ينبغي على الزوج اذا اراد مباشرة اهله الحائض ان يأمرها فتتزر لان لا يرى منها ما
4:13من سيلان الدم فتقع في نفسه الكراهة وهذا الحديث فيه فوائد اولا بيان جواز مباشرة الحائض ثانيا امر الرجل زوجته الحائض ان تتزر فاذا اتزرت جاز له مباشرتها. ثالثا الاخذ بالاحوط
4:34خشية الوقوع في الحرام لان الانسان لا بد ان يضع بينه وبين الحرام سترا من الحلال ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به لما به بأس. رابعا
4:48فيه بيان ان المباشرة تكون فوق الازار لا تحته خامسا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضبط النفس وقوة الارادة حيث لا تغلبه الشهوة سادسا جواز النوم مع الحائض في ثيابها. والاضطجاع معها في لحاف واحد اذا هي اتزرت
5:13سابعا عرق الحائط طاهر لان الاضطجاع معها في لحاف واحد لا يخلو غالبا من اصابة العرق هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.