267 - شرح سنن أبي داود : باب في الرجل يصيب منها من غير جماع - الحديث 267 || ماهر ياسين الفحل
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله باب ما يصيب منها دون الجماع
0:26حدثنا يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الرمدي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاه في ميمونة عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:46كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض اذا كان عليها ازار الى انصاف الفخذين او الركبتين تجز به قوله باب ما يصيب منها دون الجماع اي في هذا الباب ساذكر لك ما يدل على جواز التمتع
1:14بالمرأة الحائض من غير ان يصل الامر الى الجماع حدثنا يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الرملي وهو ابو خالد الرملي الهمداني الزاهد توفي عام اثنتين وثلاثين ومئتين
1:31قال عنه بقي ابن مخلد كان ثقة جدا لذا قال الذهبي في الكاشف الثقة الزاهد وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ثقة عابد قال حدثنا الليث وهو الليث ابن سعد
1:50ابن فهم المصري المتوفى عام خمس وسبعين ومنه له اقوال في غاية الجمال منها قوله ما الرحمة باسرع منها الى شيء الى مستمعي القرآن يا طارق هنا لقيت ابن سعد يقول ما الرحمة
2:09باسرع منها الى شيء الى مستمع القرآن فاذا كان مستمع القرآن تصله الرحمة هكذا فما بالك بالذي يقرأ القرآن فاقرأ يا بني وتدبر واملأ وقتك مع كتاب الله تعالى عن ابن شهاب وهو ابو بكر محمد ابن شهاب الزهري المتوفى عام اربع وعشرين عن حبيب مولى عروة وهو الاعور المدني مولى عروة ابن الزبير
2:36الاسدي توفي قرابة عام مئة وثلاثين ومئة قال الذهبي في تاريخ الاسلام صدوق اما الحافظ ابن حجر في التغريب فقال فيه مقبول اي مقبول حيث يتابع والا ليل عن ندبة مولاة ميمونة. طبعا الندبة
2:52مجهولة لتفرد حبيب مولى عروة عنها قال الحافظ ابن حجر مقبولة عنها طبعا بعضهم قال يعني قال بدية بعض سماه بدية وليس ندبة وهذا يعني يؤكد جهالتها عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نساء اي يستمتع بها
3:18وهي حائض اي حائنة كونها حائض اذا كان عليها ازار الى انصاف الفخذين طبعا هذه الرواية تفردت بهذا وهو سند ضعيف او الركبتين تحتجز به وهذه الرواية يغني عنها ما اخرجه البخاري من حديث ابن نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني
3:40قال حدثنا عبد الله ابن شداد قال سمعت ميمونا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه امرها وهي حائض ثم قال البخاري ورواه سفيان عن الشيباني
3:58ولذلك الحديث اللي في البخاري فيه فوائد اولا جواز مباشرة الحائض من غير جماع. ثانيا اجمع العلماء على عدم الجواز مباشرة قاء في فرجها اي الجماع ولو اعتقد مسلم حله
4:12لارتكب امرا عظيما كما قال النووي ثالثا جواز خدمة الحائض لزوجها والقيام على حاجته. رابعا على العبد ان لا يتتبع عيوب الناس عوراتهم لئلا يقع في نفسه اذكره لهم خامسا كان النبي صلى الله عليه وسلم املك الناس لنفسه وذلك من حفظ الله له
4:35سادسا اذا كان الرجل شديد الشهوة ولا يستطيع ان يتمالك نفسه فينبغي عليه الا يباشر زوجته وهي حائض حتى لا يقع في المحظور سابعا الاخذ بقاعدة سد الذرائع لان هذا
4:51يعني هذا الشيء الذي يضعه الانسان من ثوب ونحوه لاجل ان لا يقع الانسان في المحظور نسأل الله تعالى ان يجنبنا واياكم السيئات وان يرزقنا الله واياكم الحسنات هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
5:07والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته