شرح صحيح ابن خزيمة حديث (195) كتاب الوضوء // الدكتور ماهر الفحل
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله
0:23باب ذكر الدليل على ان الامر بالمسح على الخفين امر اباحة هذي مسألة مهمة لما تعلم ان الامر الوارد في ذاك امر اباحة وليس ايجاب ونحو هذا الجمع في السفر والقص في السفر. بعض الناس يسافر ثم يسأل بشدة كيف اصنع؟ اجمع ام لا اقصر ام لا
0:48وهو امر هذا من باب الرخصة وليس من باب الايجاب وهنا بين ذلك يقول باب ذكر الدليل على ان الامر بالمسح على الخفين امر اباحة ان المسح يقوم مقام غسل القدمين. لما بين الحكم الشرعي صار يبين
1:08انه يقوم مقام غسل القدمين اذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف لان الانسان اذا ما كان لابس خف يجب عليه ان يغسل القدمين اما اذا كان قد لبس الخفين ومكان الغسل المغطى بالخف وكان لابسه على طهارة فيحق له يعني يجوز له
1:31اهو قال وان خالع الخف وان كان لبسه على طهارة اذا غسل قدميه كان مؤديا للفرظ غير عاص الا ان يكون تاركا مسح رغوة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم
1:47لو فرضنا الانسان كان لبس الخفين على الطهارة وكان هذا الخوف مغطي لموطن الغسل يحق له ان ينزع الخفان ويغسل لكن اذا كان راغبا عن سنة النبي لا يحق للانسان ان يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم
2:09ثم قال ابن خزيمة حدثنا ابو هاشم زياد ابن ايوب وهو ثقة المأمون. زياد ابن ايوب ثقة مأمون يلقب بشعبة الصغير توفي عام اثنتين وخمسين ومئتين وقد ولد عام ست وستين ومئة
2:34ابو هاشم زياد نيوب ابن زياد البغدادي. وهو من اهل بغداد قال حدثنا يحيى ابن عبد الملك ابن ابي غنية وهو الخزاعي ابو زكريا الكوفي توفي عام ست وثمانين ومئة وهو ثقة
2:52قال حدثنا ابي وهو عبدالملك ابن حميد ابن ابي غني الخزاعي وهو الثقة. عن الحكم وهو ابن عتيبة الجندي ابو محمد وهو ثقته في عام ثلاث عشر ومئة عن القاسم ابن مخيمرة وهو الهمداني ابو عروة في عامية وهو ثقة عن شريح بن هاني وهو شريح بن هاني بن يزيد بن نهيج وهو ثقة معمر
3:15عابد عن علي وهو امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمل انه رخصة وليس عزيمة وتأمل جودة يعني استنباط ابن خزيمة وهو امام في الفقه. اخذها من قوله رخصت. فهو رخصة وليس عزيمة
3:38رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ايام للمسافر. المسافر له وقت اكثر من المقيم. لان المقيم لديه سعة ننزع بسهولة اما المسافر تزداد الرخصة بسبب مشقة السفر
3:55ويوما وليلة للحاضر اي للمقيم. يعني في المسح على الخفين وهذا الحديث هو حديث اخرجه ايضا تلميذ المصنف ابن حبان في صحيحه واخرجه الدار قطني في العلل. ولم يكن دار قطني اخرجه في العلم معناه انظر الى في قد تجد بعض الطرق فيها شيء
4:17ولكن هذا الخبر خبر صحيح هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته