34-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 38-إذا جلس بين شعبها الأربع -الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
0:01ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلست نعم هذا الحديث فيه ما يوجب الغسل بيان ما يوجب الغسل في عمل المرأة الرجل مع امرأته قال اذا جلس بين شعبها الاربع اذا جلس الزوج
0:35بين شعب زوجته الاربع والاربع اختلف في تفسيرها واقرب الاقوال ان المراد يداها ورجلاها. هذه اربعة اعضاء فاذا جلس الزوج بين اعضائها الاربعة وجهدها يعني اولج ذكره فيها فانه يجب الغسل. وفي الحديث الاخر اذا التقى الختانان
1:06اي ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل والفقهاء يقولون يجب الغسل اذا غيب الحسبة اذا غيب الحسنة ولو لم يحصل انزال لان هذا جماع يسمى جماعا يوجب الغسل ولو لم يحصل بلو انزال
1:29فهذا من موجبات الغسل التقاء الختامين او الايلاج ايلاج الحسبة في فرج زوجته انه حينئذ يجب عليه الغسل وعليها ايضا على الاثنين. عليه وعليها هذا معنى جهدها يعني جامعها بالايلاج
1:52اما اذا لم يحصل ايلاج بان استمتع بها بدون ايلاج ولم يحصل انزال فلا غسل حينئذ وفي الحديث بيان الاحكام الشرعية وانه لا يستحيا من ذكر الاحكام الشرعية فان الله سبحانه لا يستحيي من الحق
2:14والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ما يوجب الغسل على الزوجين بالجماع بينهما والغسل معروف هو استعمال الماء في جميع على جميع البدن كما سبق وهو الطهارة الكبرى
2:36نعم نعم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا اشتدت شهوة المرأة لكنها لم يخرج منها شيء. فهل يجب الغسل؟ لا اذا لم يخرج منها شيء لا يجب