102-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- أمرنا رسول الله ان نخرج في العيدين العواتق وذوات ..-الشيخ صالح الفوزان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن ام عطية نسيبة الانصارية رضي الله عنها قالت
0:19امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين وفي الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0:43وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث بقية الاحاديث الوارد التي ساقها المصنف رحمه الله في صلاة العيدين وهو حديث ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا او امرنا وهذا اللفظ اذا قاله الصحابي
1:11فهو في حكم المرفوع وان لم يسمى الامر. لانه معلوم انه لا يأمر وينهى الا الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او قال من السنة كذا
1:33فهذا له حكم مرفوع وان لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ان نخرج العواتق والحير يعني لصلاة العيد هذا فيه استنفار للمسلمين عموما رجالا ونساء بحضور صلاة العيد
1:57وحتى من لم يكن من عادته ان يخرج كالعواتق وهن الجواري اللاتي بلغن او قاربن البلوغ فان من العادة انهن يجلسن في البيوت ولا يبرزن من اجل الحياء ومحافظة عليهن
2:22والان والشكوى الى الله تغير الحال وصارت النساء والبنات والعواتق يخالطن الرجال في الشوارع ويخرجن قبل الرجال الى الاعمال والى الدراسة والى البيع والشراء يخرجن قبل الرجال من البيوت وربما يكون الرجال
2:47نائمين في البيوت النساء يبكرن في الخروج وكان في الزمان الاول النساء تحتشم ولا تخرج لا سيما الشابة التي يخشى عليه الفتنة كانت لا تخرج من البيت حتى يتسلمها زوجها. وفي الحديث
3:14تأكد الخروج لصلاة العيد وانها تصلى خارج البلد خارج البنيان في الصحراء اذا امكن ذلك لانها شعيرة عظيمة فيجب ان تظهر وان يخرج لها المسلمون في صعيد في صحراء هذا هو السنة والافضل. واذا دعت الحاجة الى الصلاة في الجوامع. صلاة العيد في الجوامع
3:45كازدحام المدن وعدم وجود ارض الفضاء فلا بأس او او حصول الامطار او البرد الشديد. فلا بأس ان تصلى في الجوامع اذا احتيج الى ذلك اما اذا امكن البروز واداؤها في الصحراء فهذا افضل
4:09حتى الحيض جمع حائض لان الحائض لا تصلي ومع هذا تؤمر امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها بتكثير عدد المسلمين تكثير عدد المسلمين. وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. لكن الحيض المصلى لان لا يجلسن مع ان المصلى ليس مسجدا. وانما
4:38يعتزلن المصلى لان لا يجلسن والناس يصلون فيكون في هذا مخالفة ومظهر غير لائق فيعتزلن المصلى حتى يعرف انهن معذورات ولا تجلس بين النساء ولا تصلي فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيد ومشروعية ادائها
5:05بالصحراء ومشروعية تكثير العدد لها رجالا ونساء حتى الشابات يخرجن لها وفيه دليل على ان العادة عند المسلمين ان الشابات لا يبرزن ولا يخرجن لاجل الاحتشام ولاجل امن الفتنة عليهن او بهن
5:35لانهن مظنة الافتتان وفيه ان الحيض لا يجلسن مع النساء اللاتي يصلين بل يعتزلن نعم وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس
6:00فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته هذه الرواية مثل اصل الحديث ولكن فيها فيها بيان الحكمة بالخروج الحيض مع انهن لا يصلين لكن الحكمة انهن يكبرن مع المسلمين وفيه مشروعية
6:26التكبير يوم العيد وان الحكمة في خروج الحيض ان يكبرن. فيه دليل على ان الحائض لا تمنع من الذكر من ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير. وانما تمنع من قراءة القرآن
6:46وفيه ايضا ان من الحكمة انهن يشاركن المسلمين في الدعاء ويأمنا على الدعاء فيحصل لهن نصيب من الخير ومن اجابة الدعاء. نعم