استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

7 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/باب حد السرقة/الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي بلفظ ثمنه ثلاثة دراهم قطع يد السارق ثابت بالكتاب والسنة
0:18والاجماع ما الكتاب ففي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم واما السنة ففي هذا الحديث وفي غيره. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق. اجماعا قطعيا
0:44فالذي ينكره يكون مرتدا عن الاسلام يقول انه وحشية قطع الاطراف وحشية ولا تليق بالعالم بالعالم المتحظر ولا يليق بالحضارة نقول هذا ردة عن الاسلام ان كان الذي يقول هذا كافر الكفر ليس بعده ذنب
1:06اما ان كان الذي يقول يدعي الاسلام فهو مرتد عن دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين والسرقة هي اخذ المال من حرزه خفية اخذ المال من حرزه وهو الشيء الذي يحفظه
1:29كفية على وجه الاختفاء اما ما كان يؤخذ على وجه الظهور كالنهب والسلب وللخطف فهذا يسمى بالنهم او يسمى بالسلب او بالغصب ولا يسمى سرقة الذي يؤخذ على وجه الظهور هذا يسمى
1:52باسم الخطف او الخيانة او ما اشبه ذلك ولا قطع فيه. والسر في كون السرقة يقطع فيها والنهب غصب لا يقطع الفقيه لان السارق لا يمكن مدافعته يأتي خفية وفي مأمن يأتي خفية وفي مأمن وياخذ المال
2:14واما الناهب المنتهب فهذا يأتي علانية وبامكان صاحب البال انه يدافع او انه يستنجد او انه يستنجد بمن يدفع هذا الصايل بخلاف السرقة صاحب الامان امن على ماله ولا يدري عن مجيء السارق خفية
2:39السرقة الاخذ بخفية ومنه استراق السمع استراق السمع هو الاخذ بخفية فهذا وجه الفرق بين ان السارق يقطع واما مقتصد والمنتهب لا يقطع لكن المعنى ليس معنى ذلك انه يترك يروح. بل يعزر ويغرم المال
3:03انما الكلام في القطع فقط القطع في السرقة له شروط الذي يقطع في السرقة هو اليد. اقطعوا ايديهما. واليد هي الكف هي الكف من مفصل الكف وهو المفصل الذي يجمع بين الذراع
3:26وبين الكف يسمى بالكوع. واما الذي يجمع بين العضد والذراع هذا يسمى المرفق فيسمى الكوع. ناس يسمونه الكوع هذا غلط. الكوع هو ما بين رأس الذراع وبين الكف هذا هو الكوع
3:44فتقطع اليد من الكوع من مفصل الكف واي اليدين تقطع اليد اليمنى اليد اليمنى من اين اخذنا هذا؟ والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ولم يفصل قالوا والسنة فصلت
4:05سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فسره وجاءت قراءة في الاية فاقطعوا ايمانهما في في بعض القراءات فاقطعوا ايمانهما تقطع اليد اليمنى ومن مفصل الكف والسرقة لها شروط منها الحرز وهو ما يحفظ فيه المال عادة وحرز كل شيء
4:34بحسبه حرز الذهب غير حرز التبن والحطب يختلف كل شيء بحسبه والحرز في في اه في البلاد التي يكون السلطان فيها قوي ما هو بمثل الحرز في البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة
4:56الحرز يختلف اختلاف البلدان وباختلاف عدل السلطان وجوره باختلاف الاموال فمرجعه الى العرف مرجع الحرز الى العرف وهو ما العادة حفظه فيه. هذا الحفظ يشترط في للقطع ايضا بلوغ النصاب. وهو المذكور في هذا الحديث. ان يكون المسروق نصابا
5:25والنصاب هو ربع دينار ربع مثقال من الذهب. الدينار المراد به النقد من الذهب الدينار الاسلامي هو النقد من الذهب. ومقداره ربع مثقال هذا هو نصاب السرقة من الذهب ومن الفضة
5:46ثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم اسلامية. او ما يعادل قيمة احدهما. من من عروظ التجارة ما يعادل قيمة المقدارين من الذهب او الفظة من عروظ التجارة. هذا هو القول المشهور بهذه المسألة
6:08ربع مثقال او ثلاثة دراهم. او ما يعادل احد المقدارين قيمته لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم والمجن هو الترس الذي يتخذه المقاتل يتترس من ورائه هذا هو المجن. سمي مجنا لان الاتنان هو الاستتار. جنة
6:39ليل يعني ستره الليل. فلما جن عليه الليل يعني ستره الليل. ومنه الجنون لان الجن لا نراهم فهم عنا فيسمون الجن لاجل اننا لا نراهم. مستترون عنا وسمي الترس مجنا
7:01انه يستر المقاتل فلا تصل اليه السهام الشاهد انه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجل قيمته ثلاثة دراهم فدل على ان السلع وعروض انها قوم اما بربع دينار واما بثلاثة دراهم. فاذا بلغ هذا المقدار وجب القطع. واذا كان دون
7:27هذا فلا يقطع به. نعم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم مهي من الجنة عرفنا انه جن وقيمته ثلاثة دراهم دليل على ان على ان اذا كان المسروق
7:47من غير النقدين انه يثمن بالنقدين اما بالنقدين ربع دينار او ثلاثة دراهم نعم. وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم نعم ما الفرق بين قيمته وثلاثة دراهم شوف دقة الرواية وتحري
8:09المحدثين رحمهم الله ما الفرق بين قيمة بين القيمة والثمن يعني الانسان العجل يقول ما بينهم فرق معا بينهم فرق ثمنه يعني الذي اشتري به اما قيمته فهي التي يساويها وقت السرقة
8:29التي يساويها وقت السرقة وقد تكون اكثر من الثمن. تكون اقل ففي فرق بين الثمن وبين القيمة القيمة ما يقوم به وقت الحاجة واما الثمن فهو ما اشتري به او بيع به
8:50نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فصاعدا يعني فاكثر؟ في ربع دينار هذا الحد الادنى
9:07فصاعدا يعني فاكثر نعم وعن عائشة هذا يدل على ما دل عليه الحديث الاول فقد اختلف العلماء هل الاصل الذهب ربع الدينار هو الاصل او الاصل الفظة او كلاهما اصل
9:25او كلاهما اصل والخلاف يسير سواء قلنا هذا او هذا المهم ثلاثة دراهم او ربع دينار. نعم. فان قطعنا بربع دينار فقد قبل السنة وانقطعنا بثلاثة دراهم ونصبنا السنة. وان قطعنا في سلعة ثمنها ربع دينار او ثلاثة دراهم اصبنا السنة والحمد لله. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.