استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

3 من 10/عمدة الأحكام/ كتاب الحدود/حديث الأمة إذا زنت ولم تحصن/الشيخ صالح الفوزان

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما قال
0:20سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن. قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب ولا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والظفير الحبل
0:42بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبقت الاحاديث في بيان حد الزنا على الاحرار. وان البكر يجلد مئة ويغرب عاما. واما الثيب فانه يرجم بالحجارة حتى يموت
1:11وهذا الحديث في بيان حد المماليك المملوكين من الرجال والنسا العبيد فان عليهم الحد ايضا مثل الاحرار لقوله تعالى في الاماء فاذا احصنا يعني تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات
1:37من العذاب آآ المماليك يقام عليهم الحد. اذا زنوا ولكن على النصف. على النصف من الاحرار نصف ما على المحصنات يعني الحراير من العذاب وآآ التنصيف انما يكون في الجلد. فالمماليك ليس عليهم رجم. لان الرجم لا يتنصف
2:08وانما الذي يتنصف هو الجلد فكما ان على الحرمية جلدة غير المحصن فعلى المملوك خمسين جلدة خمسون جلدة سواء كان بكرا او ثيبا. هذا ما يجب في حق المملوك واما التغريب فلا يغرب. لان تغريبه
2:41يضر بسيده سيده لا ذنب له فيقام عليه الحد وجوب الحد على المماليك ثابت بالكتاب وبالسنة. الكتاب في الاية التي سمعتم وفي السنة في هذا الحديث ولكن عليهما الجلد في حالة الاحصان وفي حالة
3:06البكورة ولا رجم عليهما ودل الحديث على ان الذي يقيم الحد في الجلد هو السيد وفي سائر الحدود حدود التي على الاحرار لا يقيمها الا ولي الامر او نائبه ان
3:33السيد فانه يقيم الحد على مملوكه بغير القطع والقتل. وانما في الجلد فقط اما القطع قطع اليد او الرجل قطع اليد او الرجل في السرقة والحرابة او القتل في القصاص
3:57فانما يقيمه ولي الامر في حق المماليك وحق الاحرار ضمانا لعدم التعدي وظمانا لعدم التساهل في هذا الامر ودل الحديث ايضا على ان المملوك اذا تكرر زناه يكرر عليه الحد
4:20الى ثلاث مرات او الى اربع مرات كما قال ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله لا ادري ثلاثة او اربع فاذا تكرر زنا المملوك يكرر عليه الحد الى ثلاث مرات او الى اربع مرات
4:39فاذا لم يرتدع لم يجز لسيده ان يبقيه على ملكه. بل عليه ان يبيعه باي ثمن ولو بثمن زهيد ولو بحبل ظفير يعني حبل حبل المغفور. وهو المجدول وذلك من اجل ان يسلم من شره
5:03هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لعله اذا انتقل قيل ما لك اخر يتغير حاله عند المالك الاخر فيتوب الى الله عز وجل او يكون المالك الاخر اقوى من الاول
5:22فلا شك ان هذا فيه حكمة تغيير المالك فيه حكمة هذا ما او شيء مما يدل عليه هذا الحديث نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.