6 من 9/عمدة الأحكام/كتاب القصاص/ حديث إملاص المرأة وأن النبي قضى فيه بغرة /الشيخ صالح الفوزان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه
0:20شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. فقال لتأتين بمن يشهد فشهد معه محمد بن مسلمة املاس المرأة ان تلقي جنينها ميتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
0:40للعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه. هذا الحديث فيه بيان ما يجب في الجناية على الحمل اذا سقط ميتا اذا جنى عليه احد امه او غيرها
1:00فسقط ميتا بسبب الجناية. وهو الاملاص املاس المرأة او الازلاق معناه سقوط الجنين قبل اواني ولادته. فدل هذا على ان الاسلام يحترم الانفس حتى الاجنة في البطون. فانه نحافظ عليها وعلى حياتها. وعلى حرمتها. فاين الذين ينادون بحقوق الانسان
1:40عن هذه التشريعات العظيمة. كأن كأن الاسلام اغفل الانسان. ولم يضع له حقوقا حتى جاء هؤلاء ينادون بحقوق الانسان. لان الانسان عندهم ضايع ومنتهك لكن في الاسلام لا الانسان محترم وله حقوق
2:05وله حماية فالاسلام جاء بحقوق الانسان هو الذي جاء بحقوق الانسان الصحيحة لا هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الانسان. ومن العجب انهم بحقوق الانسان وهم يظربون المدن ويظربون الحصون ويظربون القرى بمن فيها
2:35ويهدمونها على من فيها. رجالا ونساء واطفالا. وكبارا وصغارا على من فيها لاجل تنفيذ رغباته. تحصيل مطامعهم. وما كأن هؤلاء الانسان ما هو الا التناقض العجيب. ولكن يأبى الله الا ان يفضح اهل الباطل. ويبين
3:05خزيهم فهذا الاسلام حافظ على الانسان حتى في بطن امه. هو اعلم بكم اذا انشأكم من الارض واذا انتم اجنة في بطون امهاتكم. فالله لم يهمل هذا الانسان من دون
3:25فهذا الحديث فيه ان الجنين في بطن امه اذا جني عليه باي جناية سواء او طب في اسقاطه. لاي سبب. سقط ميتا فانه يضمن فانه يظمن. بامرين الامر الاول الدية. والامر الثاني الكفارة
4:00الامر الثاني الكفارة كفارة قتل النفس. وهذا الحديث فيه بيان الدين وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بدية. ولكن هذا خفي على امير المؤمنين. عمر بن الخطاب فدل هذا على ان العالم مهما بلغ من العلم قد يخفى عليه. قد
4:30يخفى عليه شيء من امور الشرع. وان وقد يخفى عليه شيء من الادلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتاج الى مشورة اهل العلم. وهكذا ينبغي للعالم ان يستشير اهل العلم فيما خفي عليهم. فان عندهم قد يكون عندهم ما ليس عنده
5:00وفوق كل ذي علم عليم. فهذا عمر على جلالة شأنه. لم يستنكف من سؤال اهل العلم سأل الصحابة املاس المرأة ماذا يجب فيه؟ فقام المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة
5:30قر عبد او انا. عبد مملوك او اماه كعبد اواما تفسير للغرة سميت غرة لان الغرة في الاصل الاصل ان الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس. ثم صار صارت الغرة تطلق على كل شيء نفيس. يقال له غرة
5:57المغيرة ذي شعبة رضي الله عنه شهد بما بما علم شهد بما علم من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر بزيادة الاستثبات طلب من يشهد معه فدل على ان الشهادة على الجنايات تكون بشاهدين. فشهد معه محمد بن مسلمة. الانصاري
6:31بمثل ما روى المغيرة فقضى عمر رضي الله عنه بذلك فدل على ان دية الجنين هي عبد او امة قدروها بخمس من الابل. لانه قد يأتي وقت ما فيه ما فيه عبيد
6:59فقدروها بخمس من الابل. خمس من الابل يعني نصف عشر بيئة امة. لان دية المرأة خمسين من فا فالخمس من الابل نصف العشر نصف عشر دية المرأة وهذه الابل تقدر بالدراهم في كل وقت بحسبه. حسب اسعار الابل. وهذا مرده الى المحاكم الشرعية
7:29هذا الشيء. الشيء الثاني الكفارة. وهي ان من جنى على حمل فسقط ميتا فان عليه الكفارة لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة من لم يجد فصيام شهرين متتابعين
7:55فتجب فيه الدية وهي خمس من الابل وهي مقدار الغرة وكفارة قتل الخطأ اه نعم